فقه ألمعاملات ألإسلامية للدول ألغربيةبث حى ومباشر

لطفا أنشر وشارك دين مدهش مع أصدقائك وأحبائك شكرا وجزاك ألله خيرا وجعله ألله ثقيل فى ميزان حسنانك!
Yum
#الغد #قناة_الغد #Alghad_Channel
المسلمون في الغرب | الحلقة 1 – يتفكرون الموسم 3
13,658 views
Apr 10, 2019
#الغد #قناة_الغد #Alghad_Channel
برنامج يتفكرون الموسم الثاني | العلاقة بين الدين والفلسفة
56,288 views
Oct 17, 2018
#عبدـالستارـأبوـغدة #أحمدـمنصور #الشريعةـوالحياة
المعاملات المالية مع البنوك من منظور الشريعة الإسلامية مع عالم الاقتصاد الدكتور عبدالستار أبوغدة
4,910 views
May 29, 2021


فقه المال.. مقاصد الشريعة في المعاملات المالية
4,743 views
Jul 18, 2019
#يتفكرون #الغد #قناة_الغد
المعاملات المالية الإسلامية | برنامج يتفكرون Yatfakroon season 3 episode 11
3,078 views
Jun 19, 2019


فقه المال – المعاملات المالية من منظور الشريعة الإسلامية
2,371 views
Sep 5, 2019

shikh-img

أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فى 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

موسوعة المعاملات المالية المعاصرة

موسوعة المعاملات المالية المعاصرة

توصيف وأحكام

جمع وإعداد

الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير النبيين والمرسلين، محمد خاتم رسل الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإنه مع التطور الاقتصادي الحاصل في العالم، وما استتبعه من صدور عقود واتفاقات وتفاهمات جديدة، جعلت من الضروري أن يكون للفقه الإسلامي كلمته فيها، بالموافقة أو التعديل أو المنع.

وذلك أن من أقرب العلوم الشرعية إلى حياة المسلمين علم الفقه؛ كونه مرتبطاً بأمور الحياة، ومتشعباً في كل مناحيها، وهو بمعناه اللغوي: الفهم، وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من الأدلة الشرعية التفصيلية.

وفهم الأحكام ومعرفتها والعلم بها للانتقال إلى المعنى الاصطلاحي للفقه، يحتاج إلى معلم ومنهج وكتاب.

ومن جهة أخرى فإنه لَمَّا كانت الشريعةُ الإسلامية صالحةً لكل زمان ومكان؛ من خلال نصوصها الشرعية (الكتاب والسنة) الثابتة، وكليات مقاصدها الجامعة، وأسسها المتينة، وقواعدها الرصينة ومن خلال مرونتها في الفروع والجزئيات، كان لزاماً على المشتغلين بأمور الفقه الإسلامي، قراءة الاجتهادات الفقهية بروح الزمان الذي يعيشونه، لا بقراءة مَن كَتَبَهَا فحسب؛ دون تَنَكُّرٍ للأصول الشرعية، أو تجنٍ على عمل السابقين.

معتمداً على قرارات المجامع الفقهية؛ فيما استُجِدَّ من معاملات مالية معاصرة، ووسائل علمية تقنية، ومن المعلوم أنه عند تعذر الإجماع القولي لفقهاء الأمة في زمن من الأزمان، أو عصر من العصور، يُلجأ إلى الاجتهاد الجماعي؛ ليحقق (على أقل تقدير) إجماعاً سكوتياً، في مسألة معينة.

عملي في الكتاب

في تخريج الأحاديث:

إذا وجدت الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم أكتفي بهما، أو بأحدهما
عند انفراده.

وإلا انتقلت إلى كتب السنن الأربعة؛ مجتمعة إذا كان الحديث موجوداً لديهم، أو أكتفي بتخريج الحديث من أحدها عند الانفراد.

وإذا لم يكن الحديث في الكتب الستة أحاول الاستقصاء في التخريج ما استطعت، وأحيل إلى كتب التخريج غالباً؛ كتلخيص الحبير، ونصب الراية.

وقد كررت تخريج الحديث عند كل ذكرٍ له، ولم أكتفِ بالإشارة إلى ما سبق تخريجه؛ وذلك لسهولة معرفة الحكم الفقهي مع الدليل المخرَّج قريباً من الحكم، بدل البحث عن تخريجه في المرة الأولى.

فالله أسأل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، ويرزقنا اتباع الحق، والبعد عن العمى والضلال، إنه سميع مجيب.

علاء الدين زعتري

الأربعاء 14 ربيع الأول 1430 هـ

    11 آذار 2009 م.

الفصل الأول

العقد

تعريف العقد:

للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً؛ كالنذر، أو دنيوياً؛ كالبيع ونحوه([1]).

أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر.

العقد عند الفقهاء:

هو: [ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله]([2])، أو هو: [تعلُّق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يَظهر أثرُه في المحل] ([3]).

ومن اللافت للنظر في تعريف العقد عند الفقهاء قولهم: (شرعاً) لإخراج الارتباط بين المتعاقدين على وجه غير مشروع، كارتباط المتعاقدين بعقد ربا: (أخذ زيادة بدون عوض)، ولا بُدَّ من التأكد في العقود المالية والمصرفية أن تكون مشروعة خالية من أي شبهة.

العقد عند رجال القانون:

هو: [توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله، أو تعديله، أو إنهائه] ([4]).

والفارق بين التعريفين الفقهي والقانوني: أن التعريف الفقهي يؤكد على الارتباط الذي يَعْتَدُّ الشارع به وليس مجرد اتفاق الإرادتين؛ إذ قد يحصل اتفاق بين إرادتين على شيء يحرِّمُه الشارع، وبذلك يكون تعريفُ العقد عند القانونين غيرَ مانع من دخول العقد الباطل فيه.

موقف التشريع الإسلامي من العقود

لقد اشتمل القرآن الكريم على آيات تثبت مشروعية العقد، وتأمر بالوفاء به والالتزام بما اتفق عليه العاقدان.

– قال الله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[ [المائدة: 1].

وفي أحاديث رسول الله r توجيهٌ للالتزام بالعقود، والحرص على تنفيذها؛ إذ إنَّ خُلْفَ الوعدِ من النفاق.

– قال رسول الله r: “آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ([5]).

– وقال رسول الله r: “لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ([6]).

حكم توثيق العقود:

بات من الواجب إعادة الحديث عن حكم توثيق العقود في زماننا، بعد أن كثرت الاحتيالات في العقود، والنكول والجحود، لبيان ضرورة التوثيق، وبخاصة للعقود ذات الحجم الكبير، وتلك التي تجري بين أفراد أو شركات في أطراف المعمورة.

وتوثيق التّصرّفات أمر مشروع بل أصبح واجباً في أغلب الأحيان لاحتياج النّاس إليه في معاملاتهم خشية جحد الحقوق أو ضياعها.

والأصل في مشروعيّة التّوثيق ما ورد من نصوص.

ففي مسائل الدّين، جاء قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة].

وقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].

وقد اختلف الفقهاء قديماً في حكم الأمر بالكتابة والإشهاد على وجهين:

الأوّل: أنّ الأمر للنّدب([7])، وذلك أنّ الأمر بالكتابة والإشهاد في المبايعات والمداينات لم يرد إلّا مقرونا بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]، ومعلوم أنّ الأمن لا يقع إلّا بحسب الظّنّ والتّوهّم لا على وجه الحقيقة، وذلك يدلّ على أنّ الشّهادة إنّما أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحقّ الشّرع، وكان الصّحابة رضوان الله عليهم يتبايعون في عصره في الأسواق، فلم يأمرهم بالإشهاد، ولا نقل عنهم فعله، ولم ينكر عليهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

ثمّ إنّ المبايعة تكثر بين النّاس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كلّ ما يتبايعونه أمضى إلى الحرج المحطوط عنّا، بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

فآية المداينات الأمر فيها إنّما هو للإرشاد إلى حفظ الأموال والتّعليم، كما أمر بالرّهن والكتابة، وليس بواجب.

الثّاني: أنّ الأمر للوجوب([8])، فالإشهاد فرض لازم يعصي بتركه لظاهر الأمر، وقال ابن عبّاس: إنّ آية الدّين محكمة وما فيها نسخ، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب، وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد.

وقد يكون التّوثيق واجباً بالاتّفاق كتوثيق النّكاح فإنّ الإشهاد فيه واجب([9])، والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ([10]).

وقد يكون التّوثيق مكروها أو حراماً، وذلك كالإشهاد على العطيّة للأولاد إن حصل فيها تفاوت، وذلك لخبر الصّحيحين عن النّعمان بن بشير رضي الله عنهما أنّه قال: “تصدّق عليّ أبي ببعض ماله فقالت أمّي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتّى تشهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: “أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ” ؟ قال: لا، قال: “اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ“، فرجع أبي فردّ تلك الصّدقة، وفي لفظ قال: “فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ([11]).

ويمكن الجمع بين القولين، بأنه في حال كان العقد بسيطاً ومحله قليلاً، فلا يجب الإشهاد، وإلا بأن كان العقد مركباً ومحله ثميناً، وقيمة العقد مرتفعة كان التوثيق واجباً.

ومع الاختلاف في حكم توثيق المعاملات فإنّه حقّ لكلّ من طلبه.

طرق التّوثيق:

للتّوثيق طرق متعدّدة، وهي قد تكون بعقد – وهو ما يسمّى عقود التّوثيقات – كالرّهن والكفالة، وقد تكون بغير عقد؛ كالكتابة والإشهاد وحقّ الحبس والاحتباس.

ومن التّوثيقات ما هو وثيقة بمال كالرّهن والمبيع في يد البائع، ومنه ما هو وثيقة بذمّة كالكفالة([12]).

وبيان ذلك فيما يأتي:

أ – الكتابة([13]):

كتابة المعاملات الّتي تجري بين النّاس وسيلةٌ لتوثيقها، أمر اللّه سبحانه وتعالى بها في  قوله: {إذا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوه} [البقرة: 282]، وقد ثبت توثيق النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالكتابة في معاملاته، فباع وكتب، ومن ذلك الوثيقة التّالية: “هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لا دَاءَ، وَلا غَائِلَةَ، وَلا خِبْثَةَ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ”([14]).

كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب فيما قلّد فيه عمّاله من الأمانة([15]).

وأمر بالكتاب في الصّلح فيما بينه وبين المشركين([16]).

والنّاس تعاملوه من لدن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

ب – الإشهاد([17]):

إشهاد الشّهود على التّصرّفات وسيلةٌ لتوثيقها، واحتياطٌ للمتعاملين عند التّجاحد، ولقد سمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشّهود بيّنة لوقوع البيان بقولهم، وارتفاع الإشكال بشهادتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: “لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ([18]).

ج – الرّهن([19]):

يُعَدُّ الرّهن وسيلة من وسائل التّوثيق، إذ هو المال الّذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفي الدّائن من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه، والأصل فيه قوله تعالى: {وَإنْ كُنْتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاً فَرِهَاٌن مَقْبُوضَةٌ}.

قال الجصّاص: (يعني إذا عدمتم التّوثّق بالكتاب والإشهاد، فالوثيقة برهان مقبوضة، فأقام الرّهن في باب التّوثّق في الحال الّتي لا يصل الدّائن فيها إلى التّوثّق بالكتاب والإشهاد مقامها) ([20]).

ولأنّ الرّهن شرع للحاجة إلى توثيق الدّين عن هلاك الحقّ بالجحود والإنكار  فكان من حقّ المرتهن حبس العين الّتي ورد العقد عليها رهناً؛ إذ التّوثيق إنّما يحصل إذا كان يملك حبس العين، فيحمل ذلك المدين على قضاء الدّين في أسرع الأوقات، وبالرّهن يؤمن الجحود والإنكار.

د – الضّمان والكفالة([21]):

الضّمان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد، وقد يستعمل الضّمان للدّين، والكفالة للنّفس، وهما مشروعان للتّوثيق.

إذ فيهما ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل على وجه التّوثيق، والأصل في ذلك قول اللّه تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأنا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]، وحديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضى الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: “هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟”، قَالُوا: لاَ، قَالَ: “فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟”، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: “هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟”، قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: “فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا”، قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِىَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: “هَلْ تَرَكَ شَيْئًا”، قَالُوا: لاَ، قَالَ: “فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ”، قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: “صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ”، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَىَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ([22]).

هـ – حقّ الحبس والاحتباس([23]):

لمّا كان المقصود من التّوثيق صيانة الحقوق والاحتياط، لذلك كان من حقّ الدّائن أن يتوثّق لحقّه بحبس ما تحت يده لاستيفاء حقّه إذا كان الدّين يتعلّق به، ولذلك صور مختلفة:

منها: حقّ احتباس المبيع إلى قبض الثّمن.

ومن ذلك: أنّ المؤجّر له حقّ حبس المنافع إلى أن يتسلّم الأجرة المعجّلة.

وكذلك: للصّانع حقّ حبس العين بعد الفراغ من العمل حتّى يستوفي حقّه إذا كان لعمله أثر في العين كالقصّار والصّبّاغ.

ومن ذلك: حبس المدين بما عليه من الدّين إذا كان قادرا على أداء دينه، وماطل في الأداء، وطلب صاحب الدّين من القاضي حبسه، وللدّائن منع المدين من السّفر؛ لأنّ له ولاية حبسه.

حكمة مشروعيّة التّوثيق:

في التّوثيق منافع([24]):

أحدها: صيانة الأموال، وقد أُمِرنا بصيانتها، ونُهِينا عن إضاعتها.

والثّاني: قطع المنازعة؛ فإنّ الوثيقة تصير حكماً بين المتعاملين، ويرجعان إليها عند المنازعة، فتكون سببا لتسكين الفتنة، ولا يجحد أحدهما حقّ صاحبه، مخافة أن تَخرج الوثيقة وتَشهد الشّهود عليه بذلك فينفضح أمره بين النّاس.

والثّالث: التّحرّز عن العقود الفاسدة؛ لأنّ المتعاملين ربّما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد ليتحرّزا عنها فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب.

والرّابع: رفع الارتياب وإزالة الشك، فقد يشتبه على المتعاملين، إذا تطاول الزّمان مقدار البدل، ومقدار الأجل؛ فإذا رجعا إلى الوثيقة لا يبقى لواحد منهما ريبة.

وهذه فوائد التّوثيق بالتّسجيل، وهناك توثيق بالرّهن والكفالة لحفظ الحقّ.

مقومات العقد:

اتفق العلماء على أن العقد لا يتم إلا إذا وجد:

  • مباشر؛ وهو العاقدان.
  • ومحل؛ يقع عليه العقد: (المعقود عليه).
  • ورابط يجمعه؛ الصيغة: (الإيجاب والقبول).

صيغة العقد

هي: التعبير الدَّال على إرادة المتعاقدين لإنشاء العقد وإبرامه، ويسمى هذا التعبير: إيجاباً وقبولاً([25]).

والأصل في العقود([26]): اتفاق الإرادتين، وتراضي المتعاقدين، وليست الألفاظ إلا ترجمة عن ذلك الاتفاق والتراضي، وقد أوجب الفقه الإسلامي ظهور الإرادتين بشكل واضح بَيِّنٍ، ولا شكَّ فيه؛ حفاظاً على الأموال والأعمال.

والتعبير عن إرادة المتعاقدين، تكون أصلاً باللفظ أو بالقول، يقول الشاعر:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعِلَ اللسان على الفؤاد دليلا

ويمكن أن يقومَ مقامَ اللفظِ (باللسانِ)، أَيُّ تصرفٍ يدل على الإرادة، سواءٌ كان بالعمل أو بالإشارة أو بالكتابة.

والتعاقد بالكتابة جائز، سواء كان العاقدان ناطقين أم عاجزين عن النطق، وسواء كانا حاضرين في مجلس العقد أم غائبين، وبأي لغة كانت ما دامت الكتابة مفهومة لدى الطرفين.

واشترط الفقهاء: أن تكون الكتابةُ مستبينةً باقيةَ الصورةِ بعد الانتهاء منها، مرسومةً، مسطرةً بالطريقة المعتادة بين الناس؛ بذكر المرسل إليه وتوقيع المرسل.

وفي صحة العقد بالكتابة جاء في مجلة الأحكام العدلية: (الكتاب كالخطاب)([27])، وهذا رأي فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([28]).

واشترط فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([29]) لصحة العقد بالكتابة: أن يكون العاقدان غائبين.

محل العقد([30]):

هو ما يقع عليه العقد، أي: هو المعقود عليه، الذي تظهر فيه أحكام العقد وآثاره، فهو: المال المتقوِّم([31]) (كل شيء طاهر منتفع به شرعاً)، سواء كان عيناً أم منفعة؛ سلعة أم خدمة، ويشترط أن يكون معلومَ الوجودِ، والصفةِ، والقَدْرِ، والأَجَلِ إنْ أُجِّلَ، ويشترط أن يكون مقدوراً على تسليمه، وأن يكون سالماً من الغرر والربا، ومن كل شرط مُفْسِد.

ويقابله الثمن، وهو بالتعريف: كل طاهر منتفع به شرعاً قبله الناس وسيلة في التداول، ومقياساً للقيم([32]).

العاقد وشرطه:

العاقد يشمل: البائع والمشتري، ويشترط فيه:

أن يكون كامل الأهلية([33])، أي: بالغاً عاقلاً([34])، بمعنى جائز التصرف([35]).

أن يكون مختاراً([36]).

أن يكون عالماً بالعقد مالكاً أو وكيلاً عن مالكه، قادرا ًعلى تسليم المعقود عليه([37]).

التعاقد بواسطة آلات الاتصال الحديثة:

تعريف آلات الاتصال الحديثة

هي: وسائل تساعد الناس على إرسال المعلومات وتلقيها.

وإن المتأمل في طرق إنشاء العقود عبر الاتصالات الحديثة يجد أنها تتم من خلال طريقين:

اللفظ كالتليفون، واللاسلكي، والراديو، والتلفزيون،

الكتابة كالبرقية، والتلكس والفاكس.

وما يجمع بينهما كأجهزة الحاسب الآلي

فمع تطور الحياة وتقدم التقنية وتوفر وسائل الاتصالات الآلية المباشرة، كان لا بد من إيجاد المخرج الشرعي المناسب لإجراء العقود بواسطة آلات الاتصال الحديثة، مثل: إجراء العقود عبر الهاتف، وإجراء العقود عبر المراسلات الآلية؛ كالبرقيات، أو بواسطة التلكس أو الفاكس [البريد المصور]، أو عبر الشبكة العالمية (الإنترنت) مثلاً.

وقد درس فقهاء العصر هذه المسألة؛ ووصل أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة، إلى نتيجة مفادها: جواز إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، كون تلك الآلات تشبه المرسِل سابقاً.

حكم التعاقد عن طريق الحاسب الآلي (الكمبيوتر):

دخل الكمبيوتر في التعاملات المالية وفي الأسواق المالية وفي التجارة الالكترونية، من أوسع أبوابها، فأصبح يقوم بتنظيمها، وتنظيم العقود فيها، بل بإجراء بعض العقود والتحويلات ولا سيما في النقود والصيرفة.

ومعلوم أن كل ما يقوم به كمبيوتر لا يخرج عن دائرة توجيه الإنسان وتحريكه إياه نحو ما يريد.

فهو وسيلة للتوصيل وليس وسيلة للتعبير.

ومن هنا فحكم ما يسجله حكم المكتوب (إن كان العقد عن طريق الكتابة) وحكم الملفوظ (إن كان العقد عن طريق اللفظ)، وأنه جائز إلا فيما يحتاج فيه إلى القبض الفوري كتبادل العملات، وشرائها فهذا لا يجوز إلا إذا وجد وكيل للطرفين بالقبض.

وفيما يأتي قرار مجمع الفقه الإسلامي([38]):

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة)، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود: بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له: اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة)، وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدلل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، تقرر:

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر؛ معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر)

ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله.

ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي؛ فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين

وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة (مقدمة القرار).

ثالثاً: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محددَ المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.

رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح؛ لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف؛ لاشتراط التقابض، ولا السَّلَم؛ لاشتراط تعجيل رأس المال.

خامساً: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

ثم إن اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد لا يشترط فيه كون المتعاقدين يضمهما مكان واحد، بل يمكن تفسير اتحاد المجلس باتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون فيه المتعاقدان مشتغلين بالعقد.

ففي المراسلات التجارية يكون مجلس العقد هو: زمن وصول الرسالة من المُوْجِب إلى الراغب بالقبول، وعليه أن يُظْهِرَ قبوله وموافقته للإيجاب؛ ليتم العقد صحيحاً، فإنْ تَأَخَّرَ القبول إلى مجلسٍ ثان لم ينعقد العقد.

وفي الاتصال عبر وسائل الاتصالات الحديثة ( الهاتف، والبريد المصور) يُعَدُّ مجلس العقد هو زمن الاتصال عبر هذه الوسائل مادام الكلام مرتبطاً ومتعلقاً بشأن العقد دون سواه، فإن انتقل المتحدثان (المتخاطبان) إلى حديث آخر انقطع مجلس العقد، ويكون الالتزام الواجب تنفيذه هو الاتفاق الذي تم خلال مجرى الحديث.

وقد أجمع الفقهاء على أن العقد يتم وينعقد بين الغائبين – كما في آلات الاتصال الحديثة- بمجرد إعلان القبول، ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجِب.

لكنْ إبعاداً لكل لَبْسٍ أو غموض، وتمكيناً من إثبات العقد، وتأكيداً لإبرامه، جرى العرف الحاضر على إرسال العرض أولاً، ثم إرسال القبول، ثم إتمام العقد.

عقود الإذعان([39])

الإذعان في اللغة([40]): الخضوع والانقياد.

ومصطلح الإذعان مصطلح قانوني حديث مستمد من الفقه الغربي.

والمراد بهذا الصنف من العقود: ما ينحصر القبول فيه بمجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة.

مثاله: الاشتراك في خدمات الكهرباء والاتصالات ونحوها.

حيث جرت العادة أن تفرض مثل تلك الشركات شروطاً تمليها على المشترك لا يسعه إلا أن يوافق عليها جملة، أو يَدَع الاستفادة من مثل تلك الخدمات.

وغالباً ما تكون حاجة المشترك لمثل تلك الخدمات أساسية لا يمكنه الاستغناء عنها أو العيش بدونها.

وقد اختلفت الآراء حول طبيعة عقود الإذعان([41]).

فالبعض يرى أنها: عقود حقيقية كسائر العقود التي تتم بالتراضي بين المتعاقدين؛ حيث إن الطرف القابل يدخل فيها برضاه دون جبر أو إلزام وتتحقق فيها المساواة القانونية.

ويرى آخرون أنها: عبارة عن عقود منفردة تعبر في الواقع عن إرادة طرف واحد يملي إرادته على الطرف الآخر الذي ليس له في هذا العقد غير دور سلبي.

ويرى غيرهم أنها: أقرب إلى كونها نظاماً أو تنظيماً لائحياً منه إلى العقود؛ حيث إنها قد استبعدت فيها المناقشة أو المفاوضة بين الطرفين حول الشروط والالتزامات المفروضة فيها، كما أن مبنى التعاقد على تساوي الطرفين في حين أنهما ليسا على قدم المساواة في عقود الإذعان.

وبنظرة فاحصة متأنية لعقود الإذعان يُلاحَظ أنها محكومة بخصائص وشروط تميزها عن غيرها من العقود؛ من ضمنها:

أ) تعلق عقد الإذعان بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها؛ كحاجتهم إلى الماء والكهرباء والغاز والنقل العام، ونحو ذلك.

ب) احتكار (أي: سيطرة) الموجِب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق إن لم تكن منعدمة.

جـ) انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها أو إلغاء شيء فيها أو تعديلها.

د ) صدور الإيجاب (العرض) موجهاً إلى الجمهور موحَّداً في تفاصيله وشروطه وعلى نحو مستمر.

وعادة ما يبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحُكْمِيين (التقديريين)، وهما: كل ما يدل عرفاً على تراضي طرفيه، وتوافق إرادتيهما على إنشائه؛ وفقاً للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب, من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدد.

ونظراً لاحتمال تحكم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يمليها في عقود الإذعان وتعسفه الذي يفضي إلى الإضرار بعموم الناس؛ فإنه يجب شرعاً خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً (أي: قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) وذلك من أجل إقرار ما هو عادل منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلم للطرف المذعِن؛ وفقاً لما تقضي به العدالة شرعاً.

على جميع ما سبق أصدر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة قراراً طلب فيه (ضمناً) من الحكومات وضع آلية للرقابة على مثل تلك العقود والحد من إيقاع الضرر بعامة الناس.

ورأى المؤتمرون في تلك الدورة أن عقود الإذعان تنقسم (في النظر الفقهي) إلى قسمين:

أحدهما: ما كان الثمن فيه عادلاً، ولم تتضمن شروطه ظلماً للطرف المذعِن؛ فهو صحيح شرعاً, وملزم لطرفيه، وليس للدولة أو القضاء حق التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل؛ لانتفاء الموجب الشرعي لذلك؛ إذ إن الطرف المسيطر على السلعة أو المنفعة باذل لها, غير ممتنع عن بيعها لطالبيها بالثمن الواجب عليه شرعاً، وهو عوض المِثْل, (أو مع غبن يسير باعتباره معفواً عنه شرعاً؛ لعسر التحرز عنه في عقود المعاوضات المالية وتعارف الناس على التسامح فيه، ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحة باتفاق أهل العلم.

والثاني: ما انطوى على ظلم للطرف المذعن؛ لأن الثمن فيه غير عادل (أي: فيه غبن فاحش)، أو تضمن شروطاً تعسفية ضارة به؛ فهذا مما يوجب تدخل الدولة في شأنه ابتداءً (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير الجبري العادل الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء، أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه استناداً إلى:

أ – أنه يجب على الدولة شرعاً دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعة أو منفعة ضرورية لعامة الناس عند الامتناع عن بيعها للعامة بثمن المثل العادل الذي يكفل رعاية الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الأسعار أو الشروط، وحق المحتكر؛ بإعطائه البدل العادل.

ب- أن في هذا التسعير تقديماً للمصلحة العامة (وهي: مصلحة الناس المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل) على المصلحة الخاصة، (وهي: مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة)؛ إذ إن من الثابت والمقرر في القواعد الفقهية أن (المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة)([42])، وأنه (يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام) ([43]).

وبنظرة فاحصة لما يتعرض له عامة الناس من قبل بعض الشركات الخدمية مثل: شركة الاتصالات وشركة الكهرباء وغيرها من استغلالٍ أَذْعَن العامة له لحاجتهم إليه؛ فإن الدولة مطالبة بالتدخل لردع مثل تلك الشركات عن فرض إرادتها على الناس، وخاصة في ظل محدودية دخل الفرد وثباته مع تغير الظروف وتبدل الأحوال وغلاء المعيشة.

تعريف التجارة الالكترونية:

هي: (ممارسة تجارة السلع والخدمات بمساعدة أدوات الاتصال وغيرها من الوسائل ذات العلاقة بالاتصالات) ([44]).

وبتعريف آخر، هي: (إتمام أي عملية تجارية عبر شبكات الحاسب الآلي الوسيطة والتي تتضمن تحويل أو نقل ملكية أو حقوق استخدام السلع والخدمات) ([45]).

صور التجارة الالكترونية:

والبيع التجاري الإلكتروني له صور عديدة، منها:

أن يختار السلعة على الموقع الالكترونيظن وبعد الموافقة يدفع ثمنها، وتشحن السلعة للمشتري.

أو تكون على طريقة التوقيع الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان التجاري، وسحب المبلغ من حساب المشتري بواسطة التاجر (الوسيط) بين البائع والمشتري، وأخذ عمولة على ذلك.

أو عن طريق الإعلان التجاري للسلعة والاتصال على صاحب السلعة المعلن عنها وغير ذلك.

حكم التجارة الالكترونية:

إن شرعية العقد التجاري الإلكتروني وتكييفه في الفقه الإسلامي تظهر في أن الشروط المعتبرة في العقود التجارية الرضائية وقواعد الإثبات فيها وإمكان الالتزام تسلماً وتسليماً، هي مما يحقق حرية التعاقد، والتيسير والمساعدة في التعاقد.

فالتجارة الإلكترونية مثل التجارة التي تكون بالبرقيات والهاتف وبالمكاتبات.

والعقود الالكترونية إذا استوفت إجراءاتها النظامية من تمام الإيجاب والقبول، ونهاية خيار المجلس، وسَلِمت مما يفسد العقود؛ من الغرر والجهالة والربا والظلم ونحو ذلك؛ فإنها عقود صحيحة وسليمة يجب اعتبارها وتترتب عليها آثارها.

مع ملاحظة اشتراط التقابض عند مبادلة العملات مختلفة الجنس (اليورو بالدولارات مثلاً)، والتقابض والتماثل عند مبادلة العملات متفقة الجنس (الدولارات مع بعضها، أو اليورو مع بعضه).

العقود المالية المركبة:

هي: مجموع العقود المالية التي يشتمل عليه العقد، بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد، سواء كان التركيب بين هذه العقود بصيغة الجمع أو التقابل.

يلجأ العاقدان أو أحدهما إلى التركيب بين العقود المالية لأسباب، بعضها معتبر شرعًا، وبعضها غير معتبر شرعًا.

ومن هذه الأسباب: التحيّل على أحكام الشريعة، أو التحيّل على الأنظمة.

ومنها: إيجاد مخرج شرعي للبعد عن الوقوع في المعاملة المحرمة.

ومنها: المحاباة في القيمة، أو الزيادة في ثمن السلعة، وتقليل المخاطرة، والتكاليف، والتسويق للسلع، وغيرها من الأسباب.

التركيب بين العقود المالية لـه أثر في بعض الحالات في الحكم الشرعي للعقد المركب الحاصل من العقود المكونة لـه، فقد يؤدي التركيب إلى تحريم العقد المركب، وإن كان كل من العقدين مباحًا لو انفرد.

العقود المتقابلة هي: العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول، وذلك بأن يكون تمام العقد الأول متوقفًا على تمام العقد الثاني على وجه التقابل، وهي ما يعبر عنها الفقهاء بمسألة: (اشتراط عقد في عقد)، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تبيعني دارك بكذا، أو على أن تؤجرني دارك بكذا، ونحو ذلك.

والعقود المجتمعة أو المجموعة هي: العقود المركبة المجتمعة في عقد واحد، مثل أن يقول: بعتك هذه الدار، وأجرتك الأخرى بألف.

اجتماع العقود([46]):

1- لا مانع شرعاً من الجمع بين عقدين في صفقة واحدة، سواء أكانا من عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات؛ لعموم الأدلة الدالة على الأمر بالوفاء بالشروط والعقود.

ويستثنى من ذلك ما يأتي:

اجتماع عقدين على نحو يؤدي إلى الربا، أو شبهته مثل اجتماع عقد القرض مع أي عقد آخر؛ لورود النهي عن بيع وسلف، ولأنه يؤدي إلى الربا.

واجتماع بيع مؤجل مع بيع معجل في صفقة واحدة.

2- الشروط الصحيحة مهما كثرت مقبولة شرعاً.

3- إذا وُجِدَ شرط فاسد مع شروط صحيحة؛ فإن فساده لا يُؤَثِّر على صحة العقد، بل ينحصر الفساد فيه، غير أنه إذا اجتمع شرطان فاسدان أو أكثر في عقد واحد؛ فإن العقد يصبح فاسداً.

وفي الغالب يكون الشرط الفاسد متصلاً بالثمن؛ بأن كان خمراً أو ميتة أو محرماً.

اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد([47])

يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام، طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشرائطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة أم منهما معاً، وذلك بشرط:

1- ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع.

2- وألا يترتب على اجتماعها تَوَسُّل (توصل) إلى ما هو محرَّم شرعاً.

الإجارة المنتهية بالتمليك:

هي عقد إجارة عين يتبعه تمليك العين للمستأجر.

ولها صور كثيرة، ومن الألفاظ التي تطلق عليها: الإجارة التمليكية، والإيجار السائر للبيع، والإجارة التمويلية أو الإيجارة الائتمانية أو التمويل الإيجاري، أو عقد الليزنج، ومن الألفاظ: الإجارة مع الوعد بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتخيير، وغيرها من الألفاظ.

وقد نشأ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في صورة متطورة لبيع التقسيط، فقد كان يعرف باسم البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية حتى استيفاء الثمن، ثم تطور وتعددت أسماؤه وصوره وفق عدة مراحل، وهي: البيع الإيجاري، ثم الإجارة المقترنة بوعد بالبيع، ثم الإجارة التمويلية.

والإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المالية المركبة في أشهر صورها، وهي من قبيل اجتماع عقدين في عقد واحد، أحد العقدين معلق على شرط، أو مقترن بشرط هو سداد كامل الثمن.

من صور الإجارة المنتهية بالتمليك: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.

وهذه الصورة عقد مركب فيها جمع بين الإجارة والبيع المعلق على سداد كامل الثمن، وهذا التركيب في هذه الصورة لـه أثر في حكم هذه المعاملة، حيث إنه يؤدي إلى عدة أمور تؤدي إلى التحريم، منها:

أ – أن العقد غير مستقر على واحد من العقدين المكونين لهذه المعاملة، وذلك أنه متردد بين أن يكمل الأقساط فيكون بيعًا، وأن لا يكمل فيكون ما دفعه أجرة مقابل عقد الإجارة.

ب- أن في هذه المعاملة جهالة للثمن والأجرة، بسبب التردد بين العقدين.

جـ- أن في هذه المعاملة غررًا، وأكلاً لأموال الناس بالباطل؛ لأن المستأجر قد يعجز عن السداد فيضيع عليه الثمن.

د- أن العقدين، عقد الإجارة، والبيع، متواردان على عين واحدة، وبالنظر للواقع العملي لهذه المعاملة يتبين وجود التنافي بين العقدين في بعض الآثار، والأحكام، كالضمان، والصيانة، وغيرها من الأحكام.

وقد اقترح تصحيح لهذه الصورة، وبالتأمل في الصورة المصححة تبين أنها لا تكون صحيحة إلا بتطبيق أحكام الإجارة طيلة المدة، أي أن العقدين لا يتواردان في وقت واحد.

* ومن صور الإجارة المنتهية بالتمليك: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي.

وهذه الصورة عقد مركب فيها جمع بين عقد الإجارة، وعقد البيع المعلق على سداد كامل الثمن.

وهذا التركيب يؤدي إلى الغبن، وأكل أموال الناس بالباطل.

* ومن صور الإجارة المنتهية بالتمليك: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي.

وهذه الصورة عقد مركب من عقدين على عين واحدة، والعقدان هما عقد إجارة، وعقد بيع معلق على شرط هو سداد كامل الثمن.

وهذا التركيب يؤدي إلى جهالة الثمن، والمثمن.

* ومن الصور: اقتران الإجارة بوعد بالبيع، وهذه الصورة ليس فيها تركيب إذا كان الوعد غير ملزم.

المشاركة المتناقصة:

هي: عقد شركة بين طرفين في عين معينة، يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما نصيبه للآخر تدريجيًا بعقود بيع مستقلة متعاقبة، ويصاحب ذلك -أثناء عقد الشركة غالبًا- إجارة العين لأحدهما، أو لطرف ثالث تقسم فيها الأجرة للشريكين بحسب نصيب كل منهما.

ولها صور متعددة، ومن الألفاظ التي تطلق على المشاركة المتناقصة: المشاركة المنتهية بالتمليك، والمضاربة المنتهية بالتمليك.

والمشاركة المتناقصة في أكثر صورها عقد مركب من عقدين أو أكثر، هي الشركة، والبيع، أو الشركة والبيع والإجارة، أو غيرها، وتشمل نوعي العقود المالية المركبة وهما: اشتراط عقد في عقد، والجمع بين عقدين في عقد.

إذا تم الاتفاق في المشاركة المتناقصة بصيغة اشتراط عقد في عقد، فإن التركيب في هذه الحالة يؤثر في حكم المشاركة المتناقصة، وبيان ذلك:

أ- أن هذا الاشتراط يؤدي إلى ضمان رأس المال، والربح، وهذا ينافي عقد الشركة القائم على أساس المشاركة في الربح، أو الخسارة، فيكون هذا الاشتراط وسيلة للتوصل إلى القرض الربوي.

ب- أن هذه المعاملة بهذا الشرط تكون من (بيع ما لا يملك).

جـ- أن التركيب في هذه المعاملة يؤدي إلى جهالة الثمن في المستقبل، وقد يؤدي إلى الغبن.

د- أن فيها شبهًا ببيع الوفاء، وهو حيلة للإقراض، وأخذ منفعة زائدة.

المرابحة للآمر بالشراء:

المرابحة المركبة الملزمة للطرفين غير جائزة، لأنه يؤدي إلى بيع الشخص ما لا يملك، وإلى جهالة الثمن في بعض الحالات، كما أن الأخذ بقول من أجازها يجعل المصارف الإسلامية وغيرها تركن إلى أداة أشبه ما تكون بالربا، ولا يكون لها مساهمة في تنمية الاقتصاد، وإنشاء المشاريع الاستثمارية النافعة للمجتمع.

وأما إذا لم يوجد هذا التركيب في المعاملة، وإنما كان الوعد غير ملزم، أو أجريت هذه المعاملة بالخيار، فإن هذه المعاملة تسلم من الاعتراضات عليها، الخاصة بهذا الإشكال.

التأمين التعاوني المركب:

عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معيّن من المال على سبيل التبرع، لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤَمَّن منه، تدار فيه العمليات التأمينية من قِبَل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم، ويتم فيها استثمار الأموال في بعض الحالات.

والتأمين التعاوني المركب لـه نوعان رئيسان، هما: تأمين تعاوني مركب من عقد تأمين وعقد إجارة، ونوع آخر هو عقد تأمين وإجارة ومضاربة.

وعقد التأمين التعاوني المركب يدخل في مسألة اجتماع عقدين في عقد، سواء كان ذلك من قبيل اجتماع عقد تبرع مع عقد معاوضة، أو كان من قبيل اجتماع عقد معاوضة مع عقد معاوضة.

اجتماع التأمين والإجارة يحوي عقدين، عقد بين المستأمنين فيما بينهم، وعقد بين المستأمنين والقائمين على الإدارة، وبالتأمل في هذا العقد يتبين أنّ اجتماع عقدي التبرع والمعاوضة في عقد التأمين التعاوني المركب لم يتوارد على محل واحد، إضافة إلى أنه لا يوجد شرط يربط بين العقدين، بحيث إذا لم يتم هذا فإنه لا يتم الآخر.، وعلى هذا فإن هذا التركيب لا يؤثر في حكم التأمين التعاوني المركب، فيبقى العقدان على الأصل، وهو الإباحة.

وأما اجتماع التأمين والمضاربة ففيه تفصيل، فإذا لم يكن هناك إلزام للمستأمنين بالاستثمار في صندوق استثماري فإن العقدين غير مرتبطين، ولا يؤدي هذا التركيب إلى محرم، أو إلى تنافٍ في الأحكام، والآثار، وأما إذا كان هناك إلزام للمستأمنين بالاستثمار في صندوق استثماري، فإنّ الذي يبدو أنه لا يؤدي إلى محظور، ولكن الأولى هو عدم الإلزام بالاشتراك.

وأما اجتماع التأمين والمضاربة والإجارة، فإنّ الذي يبدو أنه لا يؤدي إلى محرم، أو إلى تنافٍ في الأحكام، والآثار.

عقود الخيارات المركبة في الأسواق المالية المعاصرة:

هي عقود تجمع بين خيار البيع، وخيار الشراء، في نفس الوقت، وبمقتضى ذلك يصبح لحامله الحق في أن يكون بائعًا، أو أن يكون شاريًا للأوراق المالية -محل التعاقد – حسب مصلحته، فإن وجد الأجدى لـه البيع مارسه، وإذا وجد الأجدى لـه الشراء مارسه، فيكون -متأكدًا بهذه الطريقة- من الحصول على حد أدنى من العائد، مقابل تحمله سعر الخيار.

ولعقود الخيارات المركبة أنواع، منها: (عقد الخيار المزدوج)، و(سترادل)، و(سبريد)، و(ستراب)، و(ستريب)، و(خيار الشراء المشروط) وغيرها.

وعقود الخيارات المركبة تدخل في مسألة اجتماع عقدين في عقد، وهذا الاجتماع على محل واحد، وقد يكون بعوض واحد أو بعوضين متميزين، وقد يكون في وقت واحد أو في وقتين.

عقد الخيار المركب مكون من عقدين أو أكثر من عقود الخيارات المحرمة، وهذا التركيب لا يفيد جواز العقد المركب بحال، وإنما يؤثر شدة في التحريم، وذلك لزيادة الضرر، والغرر، وغيرها من المفاسد.

ووجه زيادة الغرر: أن العاقد لا يدري حين العقد هل هو بائع أم مشتر.

ووجه زيادة الضرر: أنه يخسر ثمنًا أكثر مقابل زيادة عدد الخيارات.

البطاقات المصرفية الائتمانية:

 هي: أداة دفع، وسحب نقدي، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مصدرها، أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة.

البطاقات المصرفية الائتمانية أنواع متعددة، ويمكن تقسيمها باعتبار قيامها على أساس الائتمان المدار، أو عدمه، إلى نوعين: (Credit Cards)، و(Debt Cards).

وأطراف التعامل في اتفاقيات بطاقة الائتمان – غالبًا – هم: المنظمة العالمية، والمصرف المصدر، والمصرف التاجر، وحامل البطاقة، والتاجر.

وتتضمن بطاقة الائتمان ثلاثة عقود رئيسة، كل واحد منها منفصل عن الآخر في أطرافه ومسؤولياته، وهي: عقد بين مصدر البطاقة وحاملها، وعقد بين مصدر البطاقة والتاجر، وعقد بين حامل البطاقة والتاجر.

ويكون التركيب في البطاقات الائتمانية، في بعض صورها، وحالاتها، ويشمل ذلك اجتماع عقدين في عقد، كما يشمل اشتراط عقد في عقد.

يجوز أخذ رسوم مقابل الخدمات المقدمة لحامل بطاقة الائتمان إذا كانت تعادل التكلفة الفعلية، ولا يجوز ما زاد على التكلفة الفعلية؛ لأنّ الزيادة في هذه الحالة تقابل القرض، فتكون ربا، كما أنه لا يجوز أن تكون الرسوم، أو العمولات بنسبة مئوية على مبلغ القرض، ولا يجوز اعتبار هذه الخدمات خدمة يقابلها أجر، لا يراعى في حسابه التكلفة الفعلية، وذلك لأنّ العقد في هذه الحالة عقد مركب من قرض وإجارة، فيؤدي هذا التركيب إلى التحريم، مع أنّ كلا من العقدين جائز على انفراده.

إن اشتراط تجميد مبلغ معين دون أن يتصرف فيه المصرف، يمكن أن يخرّج على اشتراط توثيق الدين بالرهن، وهذا جائز.

إذا اشترط المصرف على الراغب في الحصول على بطاقة الائتمان تجميد مبلغ معين يقوم المصرف بالتصرف فيه واستهلاكه، فإن الذي يظهر أن هذا الاشتراط هو من قبيل اشتراط عقد القرض في عقد القرض، وهذا لا يجوز، وهذا ما يسمى بمسألة: (أسلفني وأسلفك).

إذا اشترط المصرف على الراغب في الحصول على بطاقة الائتمان أن يفتح لديه حسابًا جاريًا، دون تجميد مبلغ معين، فإنه يتنازع هذه المسألة مأخذان هما: (أسلفني وأسلفك)، والتوثق لاستيفاء الدين.

صرف العملات عند استخدام بطاقة الائتمان يعتريه عدة إشكالات، منها:

أ- أن يكون الأساس في وقت سعر الصرف في غير الوقت الذي تم فيه عقد الصرف.

ب- التأخر في قبض بدل الصرف.

جـ- اجتماع الصرف والقرض.

بطاقة المرابحة للآمر بالشراء لا يظهر لي جوازها؛ فهي وإن كانت من حيث الصناعة الفقهية، والألفاظ الظاهرية قد تبدو مقبولة، إلا أنها في الحقيقة حيلة على الربا، لا تختلف عنه إلا في تعقيد الإجراءات وتكثيرها، والتعامل فيها في الحقيقة هو في النقود والديون، لا في السلع.

بطاقة التورق المنظم فيها عدة مخالفات شرعية، منها:

أ- قلب الدين، وتم التوصل إليه بطريق الحيلة، والتلفيق الممنوع.

ب- دخولها في النهي عن “بيعتين في بيعة”([48]).

جـ- الحيلة على الربا في عملية التورق المنظم.

الظروف الطارئة وأثرها في العقود([49])

عرضت على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلةُ ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود ذات التنفيذ المتراخي في مختلف الموضوعات: من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما فيما يعطيه العقد كلا منهما من حقوق وما يحمله إياه من التزامات مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بـ: (الظروف الطارئة).

وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها: من واقع أحوال التعامل وأشكاله توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة.

أولاً: في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غَيَّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يُلْحِق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته؛ فإنه يحق للقاضي – في هذه الحال عند التنازع، وبناءً على الطلب – تعديلَ الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له: أن يفسخ العقد فيما لم يتمم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يُجْبِر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات.

ثانياً: ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزَم له كثيراً بهذا الإمهال.

هذا، وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقاً للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعاً للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يَدَ له فيه، وإن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها.

الفصل الثاني

عقد البيع

التّعريف:

البيع لغةً: مبادلة مال بمال([50])، أو بعبارة أخرى: مقابلة شيء بشيء([51]).

والبيع من الأضداد – كالشّراء – قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر([52])، قال الله تعالى: ]وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ[ [يوسف: 20].

أمّا في اصطلاح الفقهاء:

فقد عرَّفه فقهاء الحنفية بأنه: عقد متضمن مبادلة مال بمال([53]).

وعرّفه فقهاء المالكية بأنّه: عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذّة، فتخرج الإجارة والنّكاح، وتدخل هبة الثّواب والصّرف والمراطلة والسّلم([54]).

وعرّفه فقهاء الشافعية بأنّه: عقد معاوضة ماليّة تفيد ملك عين أو منفعة على التّأبيد([55])، وخرج بالمعاوضة نحو الهديّة، وبالماليّة نحو النّكاح، وبإفادة ملك العين الإجارة، وبالتّأبيد الإجارة أيضاً، والمراد بالمنفعة: بيع نحو حقّ الممرّ([56]).

وعرّفه فقهاء الحنابلة بأنّه: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملّكاً([57])، أي: تمليكاً للسلعة وتملكاً للثمن.

الحكم التّكليفيّ:

اتّفق الفقهاء([58]) على أنّ البيع مشروع على سبيل الجواز، دلّ على جوازه الكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول.

فمن الكتاب قوله تعالى: ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[[البقرة: 275]، وقوله عزّ وجلّ: ]يا أيّها الّذينَ آمنوا لا تَأْكُلوا أمْوالَكُمْ بينكمْ بالبَاطِلِ إلاّ أنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ مِنْكُمْ [[النساء: 29].

وأمّا السّنّة فمنها: “سُئِلَ النَّبِيُّ r عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ؟ فَقَالَ: بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ([59])، وكذلك فِعْل رسول الله r، وإقراره أصحابه عليه.

وقد استقر الإجماع على جواز البيع([60]).

أمّا المعقول: فلأنّ الحكمة تقتضيه؛ لتعلّق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلاّ بعوض غالباً، ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة([61]).

مقومات العقد:

جمعاً بين أقوال الفقهاء في تحديد الأركان أنقل استحسان الشيخ مصطفى الزرقا تسمية مجموع الصّيغة والعاقدين والمحلّ (قوام العقد([62]))؛ للاتّفاق على عدم قيام العقد بدونها، وهي: المباشِر (العاقدان)، والمحل (المعقود عليه)، والرابط بينهما (الصيغة).

أركان البيع وشروطه:

للفقهاء خلاف في تحديد الأركان في البيع وغيره من العقود، هل هي الصّيغة فقط (الإيجاب أو القبول)؟، أو مجموع: الصّيغة، والعاقدين (البائع والمشتري)، والمعقود عليه أو محلّ العقد (المبيع والثّمن).

فيرى فقهاء الحنفية([63]) أنّ الرّكن في عقد البيع وغيره: هو الصّيغة فقط، أمّا العاقدان والمحلّ فممّا يستلزمه وجود الصّيغة لا من الأركان.

وجمهور الفقهاء يرون أنّ هذه كلّها أركان البيع([64]).

هذا، ولكلّ من الصّيغة والعاقدين والمحلّ شروط لا يتحقّق الوجود الشّرعيّ لأيّ منها إلاّ بتوافرها.

وإليك التفصيل بدءاً بما اتفق عليه الفقهاء من الأركان:

المبحث الأول: صّيغة البيع وشروطها

الصّيغة هي: ما صدر من المتعاقدين دالاًّ على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، وتُعرَف الإرادة الباطنة بواسطة اللفظ، أو ما يقوم مقامه؛ من الفعل أو الإشارة أو الكتابة.

والصّيغة: الإيجاب والقبول، ويصلح لهما كلُّ ما يدلّ على الرّضا([65])، مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك، أو ملّكتك بكذا، وقول المشتري: اشتريت أو تملّكت أو ابتعت أو قبلت، وشبه ذلك.

والإيجاب عند جمهور الفقهاء([66]): ما يصدر من البائع دالاً على الرّضا، والقبول: ما يصدر من المشتري كذلك، ومع ذلك فقد صرّح جمهور الفقهاء بأنّ تقدّم لفظ المشتري على لفظ البائع جائز لحصول المقصود([67]).

وعند فقهاء الحنفية: الإيجاب يطلق على ما يصدر أوّلاً من كلام أحد العاقدين، سواء أكان هو البائع أم المشتري، والقبول ما يصدر بعده([68]).

وفيما يأتي بيان لبعض التّطبيقات المهمة الخاصّة بصيغة البيع.

لا خلاف فيما إذا كان الإيجاب والقبول بصيغة الماضي مثل: بعتُ، أو اشتريتُ([69]).

كما أنه لا خلاف إذا كان الإيجاب والقبول بصيغة المضارع المراد به الحال بقرينة لفظيّة مثل: أبيعك الآن، أو قرينة حاليّة؛ كما إذا جرى العرف على استعمال المضارع بمعنى الحال([70]).

ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة الاستفهام([71])، مثل: أتبيعني؟، أو المضارع المراد به الاستقبال، مثل: سأبيعك، أو أبيعك غداً([72]).

أمّا البيع بصيغة الأمر فعند فقهاء الحنفية، وفي رواية عند فقهاء الحنابلة، ومقابل الأظهر عند فقهاء الشافعية، مثل: بعني؛ فإنه يحتاج إلى النظر في إجابة الآخر، فإذا أجابه بقوله: بعتك؛ كان هذا اللّفظ الثّاني إيجاباً، واحتاج إلى قبول من الأوّل (الآمر بالبيع)([73]).

أمّا عند فقهاء المالكية، وهو الأظهر عند فقهاء الشافعية، وإحدى الرّوايتين عند فقهاء الحنابلة: ينعقد البيع بقول المشتري: بعني، وبقول البائع: بعتك؛ للدّلالة على الرّضا، ولا يحتاج إلى قبول من الأوّل([74]).

وصرّح فقهاء الحنفية بصحّة الإيجاب بلفظ الأمر أو المضارع، إذا كان في العبارة إيجاب أو قبول ضمنيّ، مثل: خذ هذه السّلعة بكذا، فقال: أخذتها؛ لأنّ (خذ) تتضمّن: بعتك فخُذْ، وكذلك قول البائع بعد إيجاب المشتري: يبارك اللّه لك في السّلعة؛ لأنّه يتضمّن معنى قبلت البيع، ومثل ذلك عند فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([75]).

والعبرة في العقود بالدّلالة على المقصود، سواء أكان ذلك بوضع اللّغة أم بجريان العرف([76]).

شروط الإيجاب والقبول: الوضوح والتطابق والاتصال.

1- وضوح دلالة الإيجاب والقبول([77]): بأن يكون لفظ كل من العاقدَين مفهماً مراده، باستعمال لفظ يدل لغة أو عرفاً على نوع العقد المقصود.

2- تطابق الإيجاب والقبول([78]): بأن يكون القبول موافقاً للإيجاب، ويحصل التّوافق بين الإيجاب والقبول بأن يقبل المشتري كلّ المبيع بكلّ الثّمن.

فلا توافق إنْ قَبِلَ بعض السلعة الّتي وقع عليها الإيجاب أو قَبِلَ سلعة غيرها، وكذلك لا توافق إن قَبِل ببعض الثّمن الّذي وقع به الإيجاب أو بغيره.

ولا توافق إن باعه سلعةً بألف، فَقَبِلَ نصفها بخمسمئة مثلاً، إلاّ إن رضي البائع بعد هذا؛ فيصير القبول إيجاباً، ورضا البائع بعده قبول.

3- اتصال القبول بالإيجاب([79]): بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد في حال حضورهما، أو في مجلسِ علمِ الطرفِ الغائب بالإيجاب، ويتحقق الاتصال بأن يعلم كل من العاقدين بما صدر عن الآخر، وبألا يصدر منه ما يدل على إعراضه عن العقد، سواء من الموجِب أو القابل.

انعقاد البيع بالمعاطاة، أو التّعاطي:

التعاطي في البيع، ويقال فيه أيضاً المعاطاة: أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر الثمن، من غير تكلم ولا إشارة.

فالمعاطاة: إعطاء كلّ من العاقدين لصاحبه ما يقع التّبادل عليه دون إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب دون قبول، أو عكسه، وهي من قبيل الدّلالة الحاليّة.

أو: وضع الثمن وأخذ المثمن (السلعة) عن تراض منهما([80]).

ويصحّ بها البيع في القليل والكثير عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية كالمتولّي والبغويّ والنووي في كل شيء يَعُدُّ العرفُ المعاطاةَ فيه بيعاً([81]).

والمذهب عند فقهاء الشافعية اشتراط الصيغة لصحة البيع وما في معناه، وأن المعاطاة ليست بيعاً([82]).

ولفقهاء الشافعية قول ثالث وقول عند فقهاء المالكية بجواز المعاطاة في المحقرات([83]).

الأحكام المتعلّقة ببيع الاستجرار:

تتعدّد صور بيع الاستجرار، ولذلك تختلف أحكامه من صورة لأخرى، تبعاً لمعلومية السلعة والثمن معاً.

فإن كانت السلعة معلومة والثمن معلوماً كان العقد صحيحاً.

وإن جهلت السلعة أو لم يعلم الثمن كان العقد باطلاً.

من أمثلة المعلومية عند فقهاء الحنفية([84]):

أن يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه شيئاً فشيئاً مع العلم بالثّمن وقت الأخذ، ثمّ يحاسبه بعد ذلك، وهذا البيع جائز؛ لأنّه كلّما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمنه المعلوم، ويكون بيعاً بالتّعاطي، ومثلها في الحكم: أن يدفع الإنسان إلى البيّاع مبلغاً من المال دون أن يقول له: اشتريت، وجعل يأخذ كلّ يوم جزءاً من المبيع مع العلم بثمنه.

من أمثلة الجهالة في المعقود عليه عند فقهاء الحنفية:

أن يأخذ الإنسان من البيّاع ما يحتاج إليه شيئاً فشيئاً ممّا يُسْتَهْلَكُ عادةً؛ كالخبز والملح والزّيت والعدس ونحوها، مع جهالة الثّمن وقت الأخذ، ثمّ يشتريها (أي يتم العقد لاحقاً) بعد استهلاكها؛ فالأصل عدم انعقاد هذا البيع؛ لأنّ المبيع معدوم وقت الشّراء، ومن شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً، ومع ذلك فقد تسامحوا في هذا البيع استحساناً لجريان العرف فيه.

أن يدفع الإنسان إلى البيّاع مبلغاً من المال، ويقول له: اشتريت منك مئة (كغ) من خبز، أو عدد من القطع المتماثلة، أو نوعاً من الألبسة، أو أمتاراً من الأقمشة مثلاً، وجعل يأخذ كلّ يوم جزءاً معلوماً منه، فهذا البيع فاسد، إذا لم يبين المطلوب بدقة، لجهالة المبيع، أما إذا عرف المراد ببيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره فجائز.

أن يدفع الإنسان مبلغاً من المال للبيّاع دون أن يقول له: اشتريت، وجعل يأخذ كلّ يوم جزءاً معلوماً ولا يعلم ثمنها، فهذا لا ينعقد بيعاً بالتّعاطي لجهالة الثّمن.

ومن أمثلة المعلومية عند فقهاء المالكية([85]):

أن يضع الإنسان عند البيّاع مبلغاً معيناً من المال، ثمّ يأخذ بجزء معلوم من المال سلعةً معلومةً، فهذا البيع صحيح؛ لأنّ السّلعة معلومة والثّمن معلوم.

أن يضع عند البيّاع مبلغاً معيناً من المال، ويقول له: آخذ بها منك كذا وكذا من التّمر مثلاً، أو كذا وكذا من اللّبن أو غير ذلك، يقدّر معه فيه سلعةً ما، ويقدّر ثمنها قدراً ما، ويترك السّلعة لدى البائع يأخذها متى شاء، أو يؤقّت لها وقتاً يأخذها فيه، فهذا البيع جائز لمعلومية السلعة والثمن.

أن يأخذ الإنسان من البيّاع ما يحتاج إليه بسعر معلوم، فيأخذ كلّ يوم وزناً معلوماً بسعر معلوم، والثّمن إلى أجل معلوم، فهذا البيع جائز.

ومن أمثلة الجهالة في المعقود عليه عند فقهاء المالكية

أن يترك عند البيّاع مبلغاً معيناً من المال في سلعة معيّنة أو غير معيّنة، على أن يأخذ منها في كلّ يوم بسعره، فهذا البيع غير جائز؛ لأنّ ما عقدا عليه من الثّمن مجهول؛ وإن كانت السلعة معلومة.

من صور بيع الاستجرار عند فقهاء الشافعية([86]):

إحداهما: أن يأخذ الإنسان من البيّاع ما يحتاجه شيئاً فشيئاً، ولا يعطيه شيئاً، ولا يتلفّظان ببيع، بل نويا أخذه بثمنه المعتاد، ويحاسبه بعد مدّة ويعطيه، وهذا البيع باطل؛ لأنّه ليس ببيع لفظيّ ولا معاطاةً، وتسامح الغزاليّ فأباح هذا البيع؛ لأنّ العرف جار به، وهو عمدته في إباحته([87]).

الثّانية: أن يقول الإنسان للبيّاع: أعطني بكذا لحماً أو خبزاً مثلاً، فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به، ثمّ بعد مدّة يحاسبه ويؤدّي ما اجتمع عليه؛ فهذا البيع مجزوم بصحّته عند مَن يجوّز المعاطاة.

من صور بيع الاستجرار عند فقهاء الحنابلة([88]):

جاء في إعلام الموقّعين: اختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السّعر من غير تقدير الثّمن وقت العقد، وصورتها: البيع ممّن يعامله من خبّاز أو لحّام أو سمّان أو غيرهم، يأخذ منه كلّ يوم شيئاً معلوماً، ثمّ يحاسبه عن رأس الشّهر أو السّنة على الجميع، ويعطيه ثمنه.

فمنعه الأكثرون، وجعلوا القبض فيه غير ناقل للملك؛ لأنّه مقبوض بعقد فاسد.

والقول الثّاني: جواز البيع بما ينقطع به السّعر، وهو منصوص الإمام أحمد، وليس في كتاب اللّه تعالى، ولا سنّة رسول اللّه r، ولا إجماع الأمة، ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح ما يحرّمه.

انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة([89]):

يصحّ عقد البيع بالكتابة بين حاضرين، أو باللّفظ من حاضر والكتابة من الآخر.

وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا، أو أَرَسَل بذلك رسولاً، فقَبِل المشتري بعد اطّلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرّسول.

واشترط فقهاء الشافعية: الفور في القبول([90])، وقالوا: يمتدّ خيار المجلس للمكتوب إليه أو المرسل إليه ما دام في مجلس قبوله، ولا يعتبر للكاتب مجلس، ولو بعد قبول المكتوب إليه، بل يمتدّ خياره ما دام خيار المكتوب إليه، كما قالوا: لا يشترط إرسال الكتاب أو الرّسول فوراً عقب الإجابة.

ولم يشترط غير فقهاء الشافعية الفور في القبول، بل صرّح فقهاء الحنابلة: بأنّه لا يضرّ التّراخي هنا بين الإيجاب والقبول؛ لأنّ التّراخي مع غيبة المشتري لا يدلّ على إعراضه عن الإيجاب([91]).

انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره:

الإشارة تقوم مقام اللفظ في أغلب الأمور؛ لأنها تبين المراد كالنطق.

وإشارة الأخرس: معتبرة شرعاً([92])، وتقوم مقام عبارة الناطق فيما لا بد فيه من العبارة، إذا كانت معهودة في جميع العقود؛ كالبيع، والإجارة، والرهن.

ولا فرق في اعتبار إشارة الأخرس بين أن يكون قادراً على الكتابة، أو عاجزاً عنها، ولا بين أن يكون الخرس أصالة أو طارئاً عند جمهور الفقهاء([93]).

ونقل عن المتولي من فقهاء الشافعية: إنما تعتبر إشارة الأخرس إذا كان عاجزاً عن الكتابة؛ لأنها أضبط([94]).

ويشترط فقهاء الحنفية لقبول إشارته ما يلي([95]):

أ – أن يكون قد ولد أخرس، أو طرأ عليه الخرس ودام حتى الموت، وفي هذا حرج.

ب – ألا يقدر على الكتابة، قال ابن عابدين: إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته.

المبحث الثاني: شروط العاقدين

العاقدان: كل من يتولى العقد.

إما أصالة؛ كأن يبيع أو يشتري لنفسه.

أو وكالة؛ كأن يعقد نيابة عن الغير بتفويض منه في حياته.

أو ولاية على مَن يشرف عليه؛ من صبي أو مجنون.

أو وصاية؛ كمن يتصرف خلافة عن الغير في شؤون صغاره بعد وفاته بإذن منه أو من قبل القاضي.

وحيث إن العقد لا يتصور وجوده من غير عاقد فقد جعله جمهور الفقهاء من أركان العقد.

العاقدان هما البائع والمشتري، ولا يتصور الإيجاب والقبول بدونهما، فكل منهما ركيزة أساسية في العقد.

ويشترط في كل منهما أن يكون جائز التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد.

ولكي ينعقد العقد صحيحاً نافذاً يشترط في العاقدين ما يأتي:

الأهلية، والولاية، والرضا مع الاختيار.

الأول – الأهلية:

وهو أن يكون العاقد أهلاً للتصرف([96])، وهو: العاقل البالغ الرشيد؛ فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل؛ فلا يثبت الانعقاد بدونه([97]).

أما الصبي المميز فتصح عقوده وتصرفاته النافعة نفعاً محضاً؛ كقبول الهبة، والصدقة، والوصية، والوقف، دون حاجة إلى إذن الولي، ولا تصح عقوده وتصرفاته الضارة ضرراً محضاً؛ كالهبة للغير، والوصية للغير، والكفالة بالدين ونحوها، ولو أجاز هذه التصرفات وليه أو وصيه.

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر؛ كالبيع، والإجارة ونحوهما؛ فتصح من الصبي المميز بإجازة الولي، ولا تصح بدونها عند جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والحنابلة([98]).

ويشترط عند الشافعية لصحة البيع في العاقد الرشد([99]).

الثاني – الولاية:

بمعنى أن تكون له ولاية التصرف ليعقد العقد.

والولاية على المال نوعان: قاصرة، ومتعدية.

أما الولاية القاصرة: فهي سلطة المرء على مال نفسه، وهي ثابتة لكل من له أهلية الأداء الكاملة، وهو البالغ العاقل الرشيد من الذكور والإناث، فله أن يتصرف في مال نفسه بما يشاء من أنواع التصرفات السائغة شرعاً.

وأما الولاية المتعدية: فهي سلطة المرء على مال غيره.

وهي قسمان:

أ – سلطة أصلية: وهي التي تثبت بإثبات الشارع من غير حاجة إلى مثبت من البشر، ولا يملك صاحبها عزل نفسه منها؛ لأنها لم تثبت له بإرادته، وتنحصر في ولاية الأب والجد على مال ولدهما القاصر.

ب – وسلطة نيابية: وهي التي يستمدها صاحبها من شخص آخر؛ كالوصي الذي يستمد ولايته من الأب أو الجد أو القاضي، والوكيل الذي يستمد ولايته من موكله، ونحو ذلك.

وتثبت الولاية المتعدية شرعاً في غير الوكالة على المحجور عليهم، وهم الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة، وتستمر ما دام الوصف الموجب لها قائماً، فإن زال انقطعت.

الثالث – الرضا والاختيار([100]):

اتفق الفقهاء على أن الرضا أساس العقود، قال الله تعالى: ]يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[ [النساء: 29]، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ”([101]).

والأصل في الرضا: سرور القلب وطيب النفس.

وقد عرفه فقهاء الحنفية: بأنه امتلاء الاختيار، أي بلوغه نهايته؛ بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من البشاشة في الوجه، أو إيثار الشيء واستحسانه([102]).

وعرفه جمهور الفقهاء: بأنه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه([103]).

وبناء على هذه التفرقة قال فقهاء الحنفية: إن الرضا شرط لصحة عقد البيع.

أما جمهور الفقهاء فتدور عباراتهم بين التصريح بأن الرضا أصل أو أساس أو شرط للعقود كلها، فلا ينعقد عقد البيع إذا لم يتحقق الرضا.

غير المميزالمميز البالغ الرشيد
عقده باطل باتفاقعقده باطل عند فقهاء الشافعيةعقده موقوف عند جمهور الفقهاءعقده موقوف عند فقهاء الشافعيةعقده صحيح عند جمهور الفقهاءعقده صحيح باتفاق
        

المبحث الثالث: شروط المبيع([104])

1 – أن يكون المعقود عليه مالاً متقوِّماً، وهو: كل طاهر منتفع به شرعاً.

2 – أن يكون المعقود عليه غير منهي عنه شرعاً.

3 – أن يكون موجوداً حين العقد.

4 – أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.

5 – أن يكون المعقود عليه معلوماً للعاقدين؛ ذاتاً ومقدراً وصفة، وهذا الشّرط عند فقهاء الحنفية شرط صحّة، لا شرطَ انعقاد([105])، فإذا تخلّف لم يبطل العقد، بل يصير فاسداً.

6 – ألا يتعلق بالمعقود عليه حق لغير العاقد:

وإليك التفصيل:

الشرط الأول: أن يكون مالاً متقوِّم([106])

وهو (كل طاهر منتفع به شرعاً):

والمال: ما يميل إليه الطّبع، ويجري فيه البذل والمنع([107])، فما ليس بمال ليس محلاً للمبادلة بعوض، والعبرة بالماليّة في نظر الشّرع.

وفقهاء الحنابلة([108]) استغنوا عن شرط التّقوّم هذا بشرط الماليّة، بتعريف المال بأنّه: ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة، فخرج بقيد المنفعة: ما لا منفعة فيه أصلاً؛ كالحشرات، وما فيه منفعة محرّمة؛ كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة؛ كالكلب، وما فيه منفعة مباحة للضّرورة؛ كالميتة في حال المخمصة.

أما عن القيد الأول، وهو الطهارة: فلا يصح بيع النجس([109])؛ كالدم، والميتة، والخمر، والخنـزير.

حكم بيع الدم:

هل يجوز أخذ العوض عن الدم؟، وبعبارة أخرى: بيع الدم؟.

رأى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي([110]):

[لا يجوز؛ لأنه – أي: الدم – من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم، مع الميتة ولحم الخنـزير، فلا يجوز بيعه، وأخذ عوضٍ عنه، وقد صح في الحديث: “إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئاً حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ([111])، كما صح أنه e نهى عن بيع الدم([112]).

ويستثنى من ذلك: حالات الضرورة إليه؛ للأغراض الطبية، ولا يوجد مَن يتبرع به إلا بعوض؛ فإن الضرورات تُبيح المحظورات([113])، بقدر ما تُرفَع الضرورة، وعندئذ يَحِل للمشتري دفعُ العوض، ويكون الإثم على الآخذ.

ولا مانع من إعطاء الدم على سبيل الهبة أو المكافأة؛ تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات].

وبيع الميتةِ باطل، سواء أماتت حتف أنفها، أم ماتت بخنق ونحوه من غير تذكية، وهذا لقولـه تعالى: ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ[[المائدة: 3]، ويستثنى من ذلك: السّمك والجراد، لحديث ابن عمر أن رسول الله r قال: “أُحِلَّ لَنَا مِن الدَّمِ دَمَـان، وَمِن الْمَيْتَةِ مَيْتَتَان؛ مِن الْمَيْتَةِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَمِن الدَّمِ: الْكَبِدُ والطِّحَالُ([114]).

ودليل التّحريم: حديث رسول الله r عام الفتح وهو بمكة: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ“، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (أي: يجعلونها زيتاً للمصابيح والإضاءة)؟! فَقَالَ: “لا، هُوَ حَرَامٌ“، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r عِنْدَ ذَلِكَ: “قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ([115]).

وأما بيع عظم الميتة وجلدها وصوفها وحافرها وريشها ونحوها:

فمذهب جمهور الفقهاء([116]): أنّه لا يجوز بيعها؛ لنجاستها؛ لقوله تعالى: ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ[[المائدة: 3]، وهذه أجزاء الميتة، فتكون حراماً، فلا يجوز بيعها، وفي الحديث: “لا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ([117]).

أمّا فقهاء الحنفية ففصّلوا في هذه المسألة بين الآدمي وغير الآدمي، وبين جلد الميتة قبل الدّبغ وبين جلدها بعد الدّبغ([118]):

أ – إنّ جلد الميتة قبل الدّبغ لا يجوز بيعه؛ لما روي في الحديث: “لا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ([119])، ولأنّ نجاسته من الرّطوبات المتّصلة به بأصل الخلقة، فصار كلحم الميتة، أمّا بعد الدّبغ فإنّه يجوز بيعه والانتفاع به؛ لأنّه طَهُرَ بالدّبّاغ.

ب – أمّا العظم ونحوه؛ فإنّه طاهر بأصل الخلقة، والقاعدة عندهم: أنّ كلّ شيء لا يسري فيه الدّم لا ينجس بالموت، كالشّعر والرّيش والوبر والقرن والحافر والعظم؛ فيجوز بيعه والانتفاع به، ودليلهم على ذلك: أنّ اللّه تعالى جعل هذه الأشياء، وامتنّ بها من غير فصل بين الذّكيّة والميّتة، فيدلّ على تأكّد الإباحة، قال تعالى: ]وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ[[النحل: 80]، ولأنّ حرمة الميتة ليست لموتها؛ فإنّ الموت موجود في السّمك والجراد، وهما حلالان بالنّصّ، بل لما فيها من الرّطوبات السّيّالة والدّماء النّجسة، لانجمادها بالموت.

ج – يستثنى من ذلك جلد الخنـزير؛ فإنّه نجس العين (وكذا لحمه وعظمه وشعره) فلا يطهر بالتّذكية ولا بالدّبّاغ.

وأجاز فقهاء الحنفية([120])بيع السرجين [الزبل] والبعر؛ لأنه منتفع به ويستخدم سماداً للأراضي الزراعية، كما أجازوا بيع المتنجس كالزيت، والانتفاع به في غير الأكل؛ كالدبغ والدهان.

وعند فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية([121]): يجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة؛ لما فيه من مباشرة النجاسة.

وعند فقهاء الحنابلة([122]): لا يجوز بيع السرجين النجس ولا الأدهان النجسة، وأجازوا بيع السرجين الطاهر؛ كروث الحمام، وروث ما يؤكل لحمه.

أما الماء النّجس: فيجوز بيعه؛ لإمكان تطهيره بالمكاثرة([123]).

أما المتنجس إذا كان قابلاً للتطهير؛ كالثوب المتنجس: فيصح بيعه اتفاقاً؛ لأنّه ينتفع به بعد التّطهير، وطهارته أصليّة، وإنّما عرض لها نجاسة يمكن إزالتها([124]).

ولا يصح بيع المتنجس([125]الّذي لا يقبل التّطهير؛ كالسّمن والزّيت والعسل واللّبن والخلّ، فعن أبي هريرة سئل رسول الله r عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: “إذَا كَانَ جَامِدَاً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَولَها، وَإنْ كَان مَائِعَاً فَلا تَقْرَبُوهُ([126])، وإذا كان حراماً لم يجز بيعه؛ لحديث: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ”، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا، النَّاسُ (أي: يجعلونها زيتاً للمصابيح والإضاءة)؟! فَقَالَ: “لا، هُوَ حَرَامٌ“، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r عِنْدَ ذَلِكَ: “قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ([127])، ولأنّها نجسة، فلا يجوز بيعها، قياساً على شحم الميتة، فهي في معنى نجس العين.

وعند فقهاء الحنفية: يجوز بيع الثوب أو الدهن المتنجس؛ لأن نجاسته ليست أصلية بل عارضة([128]).

وأما عن القيد الثاني، وهو الانتفاع بالشيء شرعاً([129]):

فإنه يندرج تحت هذا القيد عدد من المبيعات يحسن معرفة أحكامها بالتفصيل:

بيع الكلب:

ذهب فقهاء الحنفية إلى([130]): صحّة بيع الكلب أيّ كلب كان؛ معلَّماً أو غير معلَّم؛ حتّى العقور.

وذهب جمهور الفقهاء إلى([131]): عدم صحّة بيع الكلب؛ أيّ كلب كان ولو كان معلّماً؛ للحديث أنّ رسول اللّه r “نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ([132]).

وفرّق بعض فقهاء المالكية بين الكلب المأذون باتّخاذه؛ للصيد أو الحراسة، وبين غيره؛ للتسلية أو اللهو؛ فأجازوا بيع الأوّل، واختلفوا في الثّاني([133]).

بيع الهر:

أمّا الهرّ: فذهب جمهور الفقهاء([134]) إلى جواز بيعه؛ لأنّه حيوان منتفع به، وحملوا حديث أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ r عَنْ ذَلِكَ([135])، وفي لفظ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ([136]): على غير المملوك، أو على ما لا نفع فيه من الهررة.

وفي أصح الروايات عند الحنابلة: عدم جواز بيع الهر؛ للنهي الصحيح عن بيعه([137]).

بيع سباع البهائم وجوارح الطّير والهوامّ:

اتّفق الفقهاء([138]) على عدم جواز بيع سباع البهائم والطّير، إذا كانت ممّا لا ينتفع به بحال.

فإن كانت ممّا ينتفع به جاز بيعه إلاّ الخنـزير، فإنّه نجس العين؛ فلا يجوز الانتفاع به([139])، فكذلك لا يجوز بيعه.

وفي تفسير النّفع الّذي يجيز بيع السّباع ذهب الفقهاء مذاهب:

ففقهاء الحنفية وفقهاء المالكية في الرّاجح ، ذهبوا إلى إطلاق النّفع، ولو بالجِلْد، وبدون تفرقة بين المعلَّم وغيره([140]).

وعلّل الزّيلعيّ أيضاً جواز بيعها بجواز الانتفاع بها شرعاً، وبقبولها التّعليم عادةً([141]).

وعند فقهاء المالكية يُعَدُّ بيع الهرّ والسّبع للجلد جائزاً، وأمّا للّحم فقط، أو له وللجلد فمكروه، وهذا مبنيّ على حكم لحم السّباع عندهم([142]).

أمّا فقهاء الشافعية([143]): فقد فسّروا النّفع بنحو الصّيد والحراسة، ولو مآلاً؛ بأن يرجى تعلّم الحيوان، أمّا ما لا نفع فيه فلا يصحّ بيعه؛ كالفواسق الخمس، وكذا ما لا يرجى تعلّمه للصّيد؛ فالفهد يُنْتَفَعُ به للصّيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والهرّة الأهليّة لدفع نحو فأر، والعندليب للأُنْس بصوته، والطّاووس للأنس بلونه.

أمّا فقهاء الحنابلة وأبو يوسف من فقهاء الحنفية فقد ذهبوا إلى أنّه: لا يصحّ بيع ما لا يصلح للاصطياد، ولا يقبل التّعليم بحال([144]):

أ – ومثّل فقهاء الحنابلة لما لا يصلح للاصطياد: بالأسد، والذّئب، والنّمر، والدّبّ، والحدأة، والنَّسْرِ.

فأمّا ما يصلح للاصطياد([145])؛ كالفهد وكالصّقر والباز؛ بأن كانت معلّمةً أو قابلةً للتّعليم، فإنّ فيها نفعاً مباحاً؛ فيصحّ بيعها، وبيع أولادها وفراخها، وبيضها لاستفراخه، فينتفع به مآلاً.

ومع ذلك نصّوا على جواز بيع القرد، للحفظ لا للّعب؛ لأنّ الحفظ – كما قالوا – من المنافع المباحة([146]).

ب – ومثّل فقهاء الحنفية للمرويّ عن أبي يوسف، بالآتي([147]):

الأسد، إن كان يقبل التّعليم ويصطاد به؛ يجوز بيعه وإلاّ فلا.

الفهد والبازي يقبلان التّعليم؛ فيجوز بيعهما على كلّ حال.

النّمر لا يقبل التّعليم لشراسته؛ فلا يجوز بيعه بحال، وكذا الكلب العقور.

القرد، فيه روايتان عن أبي حنيفة: الأولى: جواز بيعه؛ لإمكان الانتفاع بجلده، والأخرى: لا يجوز بيعه؛ لأنّه للتّلهّي، وهو محظور، فكان بيع الحرام للحرام، وأنّه لا يجوز.

وأما عن بيع صور الحيوان، فقد ذكر فقهاء الشافعية المسألة بقولهم: [ويصح بيع الأطباق والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان] ([148]).

بيع آلات اللّهو والمعازف:

ذهب الصّاحبان من فقهاء الحنفية، وجمهور الفقهاء([149]): إلى تحريم بيع آلات اللّهو المحرّمة، والمعازف إلاّ ما جاز استعماله منها، وصرّحوا بعدم صحّة بيعها؛ لأنّ هذه الآلات أعدّت للمعصية، ولا يقصد منها غير المعصية، ولا نفع بها شرعاً؛ فبطل تقوّمها، ولا ينعقد بيعها، [ومن اشترى من آلة اللهو شيئاً؛ البوق وغيره؛ فُسِخَ البيعُ وأُدِّب أهلُه] ([150]).

وفقهاء الحنابلة قرّروا أنّ كسر هذه الآلات لا يستوجب الضّمان، وأنّها كالميتات.

ومذهب أبي حنيفة – خلافاً لصاحبيه – أنّه: يصحّ بيع آلات اللّهو كلّها مع الكراهة([151])، وهو أيضاً قول ضعيف عند فقهاء الشافعية، مقيّد بأنه يمكن اعتبار مكسّرها مالاً، ففيها نفع متوقّع عندئذ([152]).

بيع التماثيل والأصنام ونحوها([153]):

الخلاف المارّ بين جمهور الفقهاء وبين أبي حنيفة وبعض فقهاء الشافعية في بيع آلات اللّهو، جارٍ هنا في بيع الأصنام.

ودليل التّحريم: انتفاء المنفعة المباحة شرعاً، ففي الحديث: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ([154]).

ودليل الجواز: الانتفاع بها بعد الكسر، فنفعها متوقّع، فوجدت الماليّة والتّقوّم في المال، وجواز البيع مرتّب عليهما.

الشرط الثاني: أن لا يكون منهياً عنه شرعاً

فلا ينعقد بيع صيد المحرِم([155]).

ولا يصح بيع ما لم يقبض([156]).

ولا تنعقد بيعتان في بيعة([157]).

ولا بيع وسلف([158]).

ولا شرطان في بيع([159]).

وغيرها كثير، يمكن الرجوع فيها المبحث الخامس من هذا الفصل: البيوع الصحيحة من حيث الأركان والشروط، ولكنها محرَّمة بالنص، كمثل:

  • بيع الرّجل على بيع أخيه، وكذا شراؤه، وسومه

وقد ثبت النّهي عن ذلك في الصّحيح: عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: “لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ([160]).

  • البيع بالنّجْش:

وقد ورد النّهي عنه، في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ([161])، وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ r عَنْ النَّجْشِ([162]).

  • تلقّي الجَلَب أو السّلع أو الرّكبان:

لثبوت النّهي عنه في قوله r: “لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ؛ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (أي: صاحبه) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ([163]).

بيع الحاضر للبادي:

وقد ورد النّهي عنه في أحاديث كثيرة منها:

لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ([164]).

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ([165]).

نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ([166]).

  • البيع عند أذان الجمعة:

أمر القرآن الكريم بترك البيع عند النّداء (الأذان) يوم الجمعة، فقال تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[[الجمعة: 9]، والأمر بترك البيع نهي عنه.

الشرط الثالث: أن يكون المبيع موجوداً حين العقد([167])

 فلا يصحّ بيع المعدوم([168])، وما له خطر العدم([169])، وذلك باتّفاق الفقهاء، ودليله: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ([170])، ومن أمثلته:

بيع الثّمرة قبل أن يبدو صلاحها، أي: قبل أن تخلق([171]).

وبيع المضامين([172]): وهي ما سيوجد من ماء الفحل، أو: ما في أصلاب الفحول، وفي الحديث: “نَهَى رَسُولُ الله r عَن بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ “([173]).

وبيع الملاقيح([174]): وهي ما في أرحام الأنعام والخيل من الأجنّة.

وحَبَل الحبلة([175]): وهو بيع نتاج النّتاج؛ بأن يبيع ولد ما تلده هذه النّاقة أو الدّابّة؛ فولد ولدها هو نتاج النّتاج.

وبيع الجنين في بطن أمّه([176]).

وبيع عسب الفحل([177])، وفي الحديث: “نَهَى النَّبِيُّ r عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ”([178]).

ولا ينعقد بيع اللبن في الضرع، ولا بيع الثمر والزرع قبل الظهور، ولا البزر في البطيخ، ولا النوى في التمر، ولا ينعقد بيع اللحم في الشاة الحية، والشحم والألية فيها، وأكارعها ورأسها، ولا بيع الشيرج في السمسم([179]).

وتعليل بطلان البيع: أن في هذا البيع غرراً، فعسى أن لا تلد النّاقة، أو تموت قبل ذلك، فهو بيع معدوم وما له خطر المعدوم، وهو بيع ما ليس بمملوك، ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، ويمكن تعليله: بالجهالة؛ فإنّه لا تعلم صفته ولا حياته.

ولا خلاف في استثناء بيع السّلم([180])، فهو صحيح مع أنّه بيع المعدوم، وذلك للنّصوص الواردة فيه، ومنها: “مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ([181]).

حضور المبيع وغيابه

المعقود عليه
غائب عن مجلس العقدغائب مشار إليهحاضر موجود
معدوممخلوق  
غير قابل للوجودقابلللوجودغير موصوفموصوف  
  عند جمهور الفقهاءعند فقهاء الحنفيةعند فقهاء الشافعيةعند جمهور الفقهاء  
باطل بالاتفاقسَلَم أو استصناع؛ بشروطهماالعقد باطلالبيع صحيح، وللمشتري خيار الرؤيةالعقد صحيح بشروط السَّلم، ويسمى (السَّلم الحالّ)العقد صحيح، وللمشتري خيار فوات الوصف (خيار الخُلْف)العقد صحيح وللمشتري خيار الرؤيةالعقد صحيح

أ – حضور المبيع:

إذا كان المبيع في حضرة المتعاقدين – مجلس العقد – وتمّ تعيينه بالإشارة بحيث عرفه المشتري ورآه؛ فإنّ البيع لازم.

ب – غياب المبيع:

إذا كان المبيع غائباً:

فإمّا أن يُشترى بالوصف الكاشف له، ببيان جنسه ونوعه وصفته ومقداره.

وإمّا أن يُشترى دون وصف، بل يحدّد بالإشارة إلى مكانه أو إضافته إلى ما يتميّز به.

فإن كان البيع بالوصف، فإذا تبيّنت المطابقة بين المبيع بعد مشاهدته وبين الوصف؛ لزم البيع، وإلاّ كان للمشتري خيار الخُلْف عند جمهور الفقهاء([182])، أمّا فقهاء الحنفية: فإنّهم يثبتون للمشتري هنا خيار الرّؤية، بقطع النّظر عن سبق وصفه أو عدمه([183]).

لكن إن تمّ الشّراء على أساس الأنموذج، ولم يختلف المبيع عنه؛ فليس للمشتري خيار رؤية عند فقهاء الحنفية([184])، والبيع بالأنموذج غير صحيح عند فقهاء الحنابلة([185])، ويصح عند فقهاء الشافعية إذا بيع الأصل مع الأنموذج([186]).

وبيع الغائب مع الوصف صحيح في الجملة عند جمهور الفقهاء وهو مقابل الأظهر عند فقهاء الشافعية([187])، وهو سَلَم حالّ عند فقهاء الشافعية([188]).

وإن كانت العين غائبة غير موصوفة فالعقد باطل عند جمهور الفقهاء([189])، صحيح عند فقهاء الحنفية فقط، وللمشتري خيار الرؤية.

الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكاً لمن يلي العقد؛

أصالة أو وكالة أو ولاية أو وصاية([190])، وأن لا يكون في المبيع حق للغير([191])

فلا يصح بيع المرهون أثناء الرهن، ولا المستَأجَر، إلا إذا رضي المشتري تأخير القبض حتى زوال الرهن أو الإجارة.

سواء كان مالكاً بنفسه للمبيع، أو كان وكيلاً، أو نائباً شرعياً؛ كالوليّ والوصيّ والقيّم.

دليل هذا الشّرط، حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ، قَالَ: “لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([192])، قالوا: المراد ما ليس في ملكك([193]) وقدرتك([194]).

وبناءً عليه: لا ينعقد بيع الكلأ في منابته، ولو كان في أرض مملوكة، لأنّه مباح بالنّصّ.

وكذلك لا يصح بيع الماء في منابعه ما لم يحرز، وذلك لحديث: “الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ؛ فِي الْكَلإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ([195]).

وكذا الطّير في الهواء، والسّمك في الماء، لا ينعقد بيعه؛ لانعدام سبب الملك فيه، وهو الإحراز.

فإذا جُمِعَ الكلأ، وصيد الطّير والسّمك، وحمل الماء من الينابيع والأنهار العامّة؛ مُلِكَ، وجاز بيعه([196]).

وبناءً على هذا الشّرط صرّح الفقهاء ببطلان بيع ما يلي:

بيع الوقف([197]): وقد صرّحوا ببطلانه، حتّى فقهاء الحنفية، وقالوا: إنّه باطل لا فاسد؛ فلا يُمْلَك بالقبض([198])، واستثنى فقهاء المالكية بعض الحالات؛ كالتوسعة في مسجد الجمعة([199])، وصرح فقهاء الحنابلة: بجواز بيع الوقف عند الضرورة وتعطل الانتفاع من الوقف، على أن الذي يلي البيع هو الحاكم([200]).

عدم جواز بيع المعادن الجارية (النفط)، والجامدة (الموجودة في أصلها؛ كالجبال)([201])؛ فإن حيزت ومُلِكت جاز بيعها.

ويتحقق تمام الملك: بالقبض والاستلام اتفاقاً([202]).

كما يتحقق بالضمان([203]) وتَحَمُّل المسؤولية، فمن اشترى بضاعة ولم يتسلمها؛ فلا يجوز أن يبيعها حتى تكون في حيازتها وضمانه وتحت سيطرته ومسؤوليته، فيما إذا أصابتها آفة أو تلفت.

كمن اشترى بضاعة وهي في طريقها إليه، فيُنْظَر هل اتفاق العقد على أن التسليم في مكان البائع أو مينائه، أو في ميناء المشتري أو في محله؟ وتبعاً لذلك يُحكم بجواز البيع والتصرف وعدمه.

فما كان ضمانه على المشتري جاز التصرف فيه، ولو لم يصل إلى يده، فهو تحت ضمانه ومسؤوليته، وما كان ضمانه على البائع بعد فلا يحق للمشتري أن يتصرف فيه حتى ينتقل إليه الضمان.

مفهوم القبض:

المراد بالقبض: القبض في اللغة: الأخذ. يقال: صار الشيء في قبضتك أي: صار في ملكك وقبّضه المال أعطاه إياه([204]).

القبض في الاصطلاح: هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع؛ عرفاً وعادة حقيقة([205]).

إذاً، فهو: حيازة الشيء حقيقةً أو حكماً.

وقولنا حقيقة أي: بوضع اليد على الشيء كأخذه وتسلمه.

وقولنا حكماً أي: بالتخلية بينه وبينه فيصير في حكم المقبوض.

والتخلية هي: أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجهٍ يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري قابضاً له.

فالتخلية بين المبيع وبين المشتري قبض، وإن لم يتم القبض حقيقةً، فإذا هلك يهلك على المشتري.

وهكذا، فللقبض طرقٌ كثيرة، منها:

التناول باليد.

والنقل والتحويل فيما بيع جزافاً.

والكيل والوزن فيما يكال ويوزن.

والتخلية فيما لا يمكن نقله.

 ويكون الإتلاف والتصرف في المبيع من المشتري قبل قبضه بمنزلة القبض فيكون ضامناً له.

صفة القبض:

يتم القبض بطرق: أقواها وأكثرها وقوعاً المناولة.

وقد اختلف العلماء في صفة القبض: فقال الحنفية: يكون بالتخلية سواء كان المبيع عقاراً أو منقولاً إلا المكيل والموزون فإن قبضه يكون باستيفاء قدره أي بكيله أو وزنه.

وقال المالكية والشافعية: قبض العقار يكون بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت، وقبض المنقول بحسب العرف الجاري بين الناس.

وقال الحنابلة: قبض كل شيءٍ بحسبه فإن كان مما ينقل فقبضه بنقله، وإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه بكيله ووزنه، لأن القبض ورد مطلقاً فيجب الرجوع فيه إلى العرف.

وفي رواية أخرى أن القبض بالتخلية مع التمييز.

ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور أن ما كان مقدراً فقبضه يكون باستيفاء قدره، وما كان جزافا فعند الحنابلة ورواية عند المالكية: قبضه بنقله من مكانه ، وفيما عدا الجزاف والمقدر يرجع للعرف في قبضه ، وهو مذهب الجمهور عدا الحنفية.

كيفية القبض: تختلف كيفية قبض الأشياء بحسب اختلافها في نفسها، وهي في الجملة نوعان: عقار ومنقول.

أ – كيفية قبض العقار: اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف؛ بشرط فراغه من أمتعة البائع، فلو جمعت أمتعة البائع في غرفة؛ صحَّ قبض ما عداها، وتَوَقَّف قبضها على تفريغها([206]).

ونص فقهاء الحنفية: على أن العقار إذا كان له قفل، فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع تخليته؛ بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلف([207]).

ومن عبارات فقهاء المالكية: أنّ العقار إن كان أرضاً فقبضه بالتّخلية، وإن كان داراً للسّكنى فقبضها بالإخلاء([208]).

وقَيَّدَ فقهاء الشافعية ذلك بما: إذا كان العقار غير معتبر فيه تقدير، أما إذا كان معتبراً فيه – كما إذا اشترى أرضاً مذارعة، أي: بالقياس؛ بالأمتار أو الكيلومتر، أو بالهكتار– فلا تكفي التخلية والتمكين، بل لا بد مع ذلك من الذرع([209]).

وقد ألحق جمهور الفقهاء غير فقهاء المالكية الثمر على الشجر بالعقار في اعتبار التخلية مع ارتفاع الموانع قبضاً له؛ لحاجة الناس إلى ذلك وتعارفهم عليه([210]).

ب – كيفية قبض المنقول: المنقول على أنواع:

1- أن يكون مما يُتَنَاول باليد عادةً؛ كالنقود والثياب والجواهر والحلي وما إليها، وقبضه يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء ([211]).

2- أن يكون مما لا يعتبر فيه تقدير؛ كالأمتعة والعروض، ففي هذه الحالة يكون قبضه بنقله وتحويله، واستدلوا على ذلك: بالنص والعرف([212])، فأما النص فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “مَنْ اشْتَرَى طَعَاماً؛ فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ“، قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافاً فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ r أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ”([213])، وقيس على الطعام غيره، وأما العرف؛ فلأن أهله لا يعدون احتواء اليد عليه قبضاً من غير تحويل.

3- أن يكون مما يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، فقبضه يكون باستيفائه بما يقدر فيه من كيل أو وزن أو ذرع أو عَدٍّ، واشترط فقهاء الشافعية بالإضافة إلى ذلك نقله وتحويله([214]).

والدليل: حديث جَابِرٍ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ؛ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي([215])، وقوله r: “مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً؛ فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ([216])، فدل ذلك: على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل، فتعين فيمـا يقدر بالكيل الكيل، وقيس عليه الباقي.

وقال فقهاء الحنفية: قبض المنقول يكون بالتناول باليد، أو بالتخلية على وجه التمكين([217]).

وتسليم المبيع هو: أن يُخَلَّى بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه بغير حائل، وكذا التسليم في جانب الثمن([218]).

القبض الحكمي([219]):

عند الفقهاء يقام مقام القبض الحقيقي، وإن لم يكن متحققاً حساً في الواقع، وذلك لضرورات ومسوغات تقتضي اعتباره تقديراً وحكماً، وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه، ويُتصَّور في قبض الشيكات ووثائق التحويلات المصرفية؛ فإعطاء النقود للمصرف وأخذ إشعار بالصرف أو التحويل؛ يُعَدُّ قبضاً حكمياً، وكذا تسليم إشعار أمر الصرف أو التحويل وأخذ ما يقابله من النقود؛ يُعَدُّ تقابضاً حكمياً.

من صور القبض المستحدثة:

  • الشيك.
  • الكمبيالة.
  • الشيك السياحي.
  • القيد على الحساب.
  • القيد على الحساب في الصرف.
  • الحوالة المصرفية.
  • قبض أوراق البضائع: وهي الأوراق الواردة على البضائع كوثيقة الشحن وسند إيداع متاع أو بضاعة في مخزنٍ عام.
  • قبض أسهم الشركات.

التكييف الشرعي للصور الجديدة:

التكييف الشرعي للشيك وما بمعناه([220]):

الشيك: ليس ورقة نقدية، وإنما هو وثيقة بدين بإحالة محتواه من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه مع بقاء مسئولية ساحبه حتى سداده.

ويمكن اعتبار الشيك بمثابة الوكالة، أو الحوالة إلا أنه لا تبرأ به ذمته تماماً بل يعتبر محيلاً بمبلغ الشيك وضامناً سداده، أو أنه في حكم الورقة النقدية فيكون تسلم الشيك بمثابة تسلم قيمته.

والشيك السياحي يمكن إلحاقه بالشيك أو الأوراق النقدية.

والقيد على الحساب يعتبر تسلماً فعلياً للنقود ولكن بطريقةٍ حديثة، وكذلك القيد على الحساب في الصرف عند استبدال عملةٍ بأخرى.

التكييف الشرعي للحوالة المصرفية:

الحوالة المصرفية هي: أن يدفع شخص إلى مصرف مبلغاً من المال ليحوله إلى شخص بعينه في بلد آخر فيحرر المصرف حوالة بذلك المبلغ إلى مصرف آخر أو فرع له في ذاك البلد يأمره بدفع المبلغ إلى ذلك الشخص المعين، أو يقوم المصرف بناء على رغبة دافع المبلغ بالكتابة أو الإبراق إلى المصرف الآخر بتسليم المبلغ إلى شخص دون أن يتسلم العميل حوالة محررة بذلك ويسمى هذا النوع بالتحويل البريدي، ويتقاضى البنك عمولة.

والحوالة المصرفية أشبه بالسفتجة([221]) إلا أن الحوالة قد تكون بين جنسين ولا يشترط أن تكون دينا بل يتم السحب من الرصيد ثم إن المصرف يأخذ عمولة وهذا خلاف السفتجة.

فإذا كانت الحوالة بجنس العملة فيمكن اعتبارها كالسفتجة التي أجازها الفقهاء أو إجارة ، وإذا كان بعملة أخرى فيكون صرفا وإجارة.

أو نقول: أخذ العميل ورقة التحويل بمثابة القبض ثم قيام المصرف بتحويله إلى الآخر سفتجة، وإن حولها إلى عملةٍ أخرى فهي مصارفة.

التكييف الشرعي لقبض أوراق البضائع، وأسهم الشركات:

ويتم تداولها عن طريق التظهير (أي: نقل ملكية الورقة التجارية لمستفيدٍ جديدٍ أو توكيله أو استيفائها أو رهنها بعبارة تفيد ذلك) ويعتبر تظهيرها بمثابة قبضٍ للأعيان التي هي وثائق بها.

وكذلك الأسهم تنتقل ملكيتها بنقل قيدها في سجل المساهمين أو تظهيرها.

أشكال القبض في معاملات الاستيراد:

وفي المعاملات المعاصرة، وفي مجال الاستيراد (التوريد) يكون القبض حسب الاتفاق في العقد من الحالات الآتية:

التسليم في مكان البائع؛ فضمان المبيع على المشتري من لحظة التسليم في مكان البائع؛ فيجوز للمشتري أن يتصرف بالمبيع، ولو قبل وصوله إليه.

التسليم في ميناء البائع؛ وضمان المبيع حتى وصوله إلى ميناء بلد البائع عليه، ولا ينتقل الضمان إلى المشتري، ولا يجوز له التصرف بالمبيع إلا بتسلمه في ميناء البائع من قِبَل المشتري أو وكليله.

التسليم في ميناء المشتري؛ ويكون ضمان المبيع على البائع حتى وصول المبيع إلى ميناء المشتري، فإذا ما وصل المبيع إلى ميناء المشتري؛ انتقل إليه ضمان المبيع وجاز له التصرف بالمبيع.

التسليم في مكان المشتري؛ ويكون ضمان المبيع على البائع حتى وصول المبيع إلى مكان المشتري؛ وبالتالي فليس من حق المشتري ان يتصرف بالمبيع قبل وصول المبيع إلى مكانه.

القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها([222]):

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرر ما يلي:

[أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض: يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها].

فمن اشترى بضاعة (خيوط للنسيج مثلاً) وتركها عند البائع، لغرضٍ ما؛ كالبيع من جديد، أو الحاجة إلى العمل بها؛ فيُنْظَر: إن كان الترك للبضاعة على سبيل الأمانة والحفظ جاز له التصرف بالبضاعة، أما إنْ لم تكن البضاعة قد تركت عند البائع بنية الحفظ؛ فلا يجوز للمشتري أن يتصرف بالبضاعة حتى يقبضها ويستلمها.

ومعيار الحفظ من عدمه: يظهر في بيان مسؤولية التلف فيما لو حصل على مَن تكون؟، فمَن تَحَمَّل المسؤولية كان مالكاً، وبالتالي جاز له التصرف.

هذا مع الأخذ بعين الاعتبار: أن البائع الأول المستأمن على البضاعة يضمن قيمتها إذا ثبت أن تعمد في إتلاف البضاعة، أو أهمل وقَصَّر في حفظها.

ومما يذكر هنا: أن استيراد البضاعة والتصرف فيها قبل وصولها يتبع الشرط الآتي:

الشرط الخامس: أن يكون المبيع مقدور التّسليم([223])

وهذا الشرط لا بد منه؛ فقد يملك الإنسان مالاً، ولا يقدر على تسليمه؛ لأنّ ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصحّ بيعه فكذا ما أشبهه.

فلا يصح بيع حيوان شارد، ولا طائر في الهواء، ولا سمك في الماء.

أمثلة من بيع غير مقدور التّسليم:

ضربة الغائص([224]): الغائص: من يغوص لاستخراج اللآلئ من البحر، يقول: أغوص غوصةً، فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا.

ومثله القانص([225])، وهو: الصّائد، يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشّبكة مرّةً، بكذا.

وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ([226]).

ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع؛ لأنّه بيع معدوم، وبيع ما لم يملك، وبيع مجهول، وبيع غرر.

الشرط السادس: أن يكون معلوماً لكلّ من العاقدين([227])

ولا بدّ لمعرفة المبيع: من أن يكون معلوماً بالنّسبة للمشتري بالجنس والنّوع والصفة والمقدار.

ويحصل العلم([228]): بكلّ ما يميّز المبيع عن غيره، ويمنع المنازعة، وصرح فقهاء الشافعية باشتراط الرؤية وسيلة للعلم بالمبيع([229])؛ فبيع المجهول جهالةً تفضي إلى المنازعة غير صحيح؛ كبيع شاة من القطيع، أو بيع ثوب من أثواب، ولا يصح بيع شيء في وعاء؛ لا يعرف قدره([230]).

المبحث الرابع: الثّمن وأحكامه وأحواله

الثّمن هو: ما يكون في مقابلة المبيع، وهو: كلّ ما يتراضى عليه المتعاقدان، سواء أكان أكثر من القيمة، أم أقلّ منها، أم مثلها، أو هو: ما يدفعه المشتري.

السّعر هو: الثّمن المقدّر للسّلعة، أو هو ما يطلبه البائع.

القيمة هي: ما يساويه الشّيء في تقويم المقوّمين (أهل  الخبرة)، أو بتقدير المالك.

شروط الثمن لإتمام عقد البيع:

1- تسمية الثمن حين البيع لازمة([231]).

وإذا كان الثمن مسكوتاً عنه حين البيع فالبيع فاسد وليس بباطل؛ لأن البيع المطلق يقتضي المعاوضة، فإذا سكت البائع عن الثمن كان مقصده أخذ قيمة المبيع، فكأنه يقول: بعت مالي بقيمته، وذكر القيمة مجملة يجعل الثمن مجهولاً فيكون البيع فاسداً.

2 – كون الثمن مالاً متقوِّماً([232]):

والتقوم في الثمن شرط صحة، وقد سبق([233]) بيان مفهوم المال المتقوم، وتفريعات ذلك في المبيع، وهو ينطبق على الثمن.

3-  أن يكون الثمن المعين مملوكاً للمشتري([234]):

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وملك المشتري يكون وقت العقد ملكاً تاماً؛ أي: لا حَقَّ لغيره فيه؛ لقوله r لحكيم بن حزام: “لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([235])، والحديث يفيد: أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه، والثمن المعين مثل المبيع في هذا الحكم.

4-  أن يكون الثمن المعيَّن مقدور التسليم([236]):

يشترط في الثمن المعين أن يكون مقدور التسليم، وهذا متفق عليه بين الفقهاء؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح أن يكون ثمناً؛ فلا يصح أن يكون الثمن طيراً في الهواء، أو جملاً شارداً لا يقدر على تسليمه؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ”([237]).

5-  معرفة القدر والوصف في الثمن([238]):

فعند فقهاء الحنفية([239]): الثمن إما أن يكون مشاراً إليه، أو غير مشار إليه.

فإن كان مشاراً إليه فلا حاجة إلى معرفة مقداره وصفته في جواز البيع، (والقدر: كخمسة أو عشرة، والصفة: كدنانير كويتية أو أردنية)، فإذا قال: بعتك هذا الشيء بهذه النقود التي في يدك وهي مرئية له فقبل جاز ولزم؛ لأن الإشارة أبلغ طرق التعريف([240]).

أما إن كان الثمن غير مشار إليه فاتفق الفقهاء([241]) على أنه لا يصح به العقد، إلا أن يكون معلوم القدر والصفة؛ لأن جهالته تفضي إلى النـزاع المانع من التسليم والتسلم، فيخلو العقد عن الفائدة، وكل جهالة تفضي إلى النـزاع تكون مفسدة للعقد([242]).

وبناء على هذا صرح فقهاء الحنفية بأنه:

أ – لا يجوز بيع الشيء بقيمته دون تعيين القدر، فإذا باعه بقيمته فالبيع فاسد؛ لأنه جعل ثمنه قيمته، والقيمة تختلف باختلاف تقويم المقوِّمين، فكان الثمن مجهولاً، كما يجري في الأسواق حيث يقول المشتري: أرسل لي بضاعة بسعرها في السوق دون بيان وتوضيح للقدر، وكذا لا يجوز البيع بقول العاقد: بمثل ما يبيع الناس، دون معرفة القدر، إلا أن يكون شيئاً معروف الثمن غير متفاوتٍ في الغالب؛ بأن كان مُسَعَّرَاً؛ كالخبز واللحم([243]).

ب – ولا يجوز بيع الشيء بما حَلَّ به (أي: بما يستقر عليه السعر)، أو بما تريد، أو بما تحب، أو برأس ماله، أو بما اشتراه فلان، أو بمثل ما اشترى فلان؛ فإن علم المشتري بالقدر في المجلس فرضيه انقلب جائزاً([244]).

ج – وصرح فقهاء الحنابلة بأنه: وإن باعه بما ينقطع السعر به، أو بمثل ما باع به فلان، وهما لا يعلمانه أو أحدهما: لم يصح؛ لأنه مجهول([245]).

د  –لا يجوز بيع الشيء برَقْمِهِ، أي: بما كُتِب على البضاعة من السعر، والمشتري لا يعلم به حتى ينظره بعد العقد، وهو قول جمهور الفقهاء، والبيع بالرقم فاسد؛ لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد، وهي جهالة الثمن؛ لأنها برَقْمِ لا يعلمه المشتري، فصار بمنـزلة القمار، للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا، وإن علم ذلك في المجلس جاز العقد، وإن تفرقا قبل العلم بطل([246]).

هـ – لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة: لذلك نص فقهاء الحنفية على أن: مَن أطلق الثمن في البيع عن ذكر الصفة دون القدر؛ كأن قال: اشتريت بعشرة ليرات، ولم يقل سورية أو لبنانية؛ وقع العقد على غالب نقد البلد، أي: ينصرف إلى المتعامل به في بلده([247]).

وبه قال جمهور الفقهاء([248])، وحجة هذا القول: أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص([249]).

الحلول والتأجيل في الثمن: يجوز البيع بثمن حال، أو بثمن مؤجل إذا كان الأجل معلوماً، بدليل: إطلاق قوله تعالى: ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[[البقرة: 275]، فشمل ما بِيْعَ بثمن حالٍّ، وما بِيْعَ بثمن مؤجل، وحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ r اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ”([250]).

و الحلول مقتضى العقد وموجبه، والأجل لا يثبت إلا بالشرط([251]).

فإذا باع بثمن حَالٍّ ثم أجله بلا زيادة صح؛ لأنه حقه، وهذا عند فقهاء الحنفية، وأما عند فقهاء المالكية فالأصل في الثمن الحلول([252]).

وذهب فقهاء الحنابلة([253]) إلى: أن الزيادة في الأجل إن كانت في مدة الخيارين – خيار المجلس أو خيار الشرط – لحقت بأصل العقد، أما بعد لزوم البيع، فإن الزيادة في الأجل لا تلحق به ولكن يندب الوفاء بها، وكذلك تأجيل الدَّين الحَالّ.

ودليل وجوب كون الأجل معلوماً: أنه r في موضع شَرْطِ الأَجَلِ (وذلك في السَّلم) أوجب فيه التعيين، حيث قال: “مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ([254])، فيقاس عليه تأجيل الثمن، بمعنى: أن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة، فتكون مانعة من التسلم والتسليم الواجبين بالعقد، فربما يطالب البائع في مدة قريبة والمشتري يؤخر إلى بعيدها.

وعلى كل ذلك انعقد الإجماع([255]).

البيع بالتقسيط([256])

أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن (سعر) المبيع نقداً وثمنه (سعره) بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل؛ فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل؛ بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.

ثانياً: لا يجوز شرعاً في بيع الأجل: التنصيصُ (النص) في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي؛ بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد؛ فلا يجوز إلزامُه أيَّ زيادة على الدَّين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حَلَّ من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

سادساً: لا حَقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهنَ المبيعِ عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

وفي قرار آخر([257])البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجَّل على المعجَّل.

ما يصلح ثمناً وما لا يصلح:

كلّ ما صلح أن يكون مبيعاً صلح أن يكون ثمناً، والعكس صحيح أيضاً، هذا ما يفهم من اتّجاه جمهور الفقهاء([258]).

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنّه: لا عكس؛ فما صلح أن يكون ثمناً قد لا يصلح أن يكون مبيعاً([259]).

والنقود الورقية أثمان بالعرف والاصطلاح([260])، وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي([261]بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية؛ فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة؛ من حيث أحكام الربا، والزكاة، والسَّلَم، وسائر أحكامهما.

المبحث الخامس: أحكام مشتركة بين المبيع والثّمن

هلاك المبيع أو الثّمن المعيّن كلّيّاً أو جزئيّاً قبل التّسليم:

من آثار وجوب البيع: أنّ البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحقّ إلاّ بالأداء.

فإذا هلك كل المبيع: يُنْظَر([262]):

إن كان بآفة سماوية؛ فقد بطل العقد، ويكون ضمان المبيع على البائع عند جمهور الفقهاء، وأما عند فقهاء المالكية: فالضمان على المشتري؛ فالضمان ينتقل إليه بالعقد، دون القبض([263]).

وأما إن كان بفعل البائع، فقد اختلفت آراء الفقهاء في المسألة: فعند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية: الضمان على البائع، ويُفسَخ العقد، وعند فقهاء الشافعية قولان: على البائع، وينفسخ العقد، والقول الآخر: يتخير المشتري بين الفسخ واسترداد الثمن، وبين إمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع، وعند فقهاء الحنابلة: يخير المشتري بين أن يفسخ العقد، وبين أن يتمسك بالعقد ويأخذ قيمة المبيع.

وأما إذا كان بفعل المشتري: فضمان الهلاك عليه.

وأما إن كان بفعل أجنبي، فقد اختلفت أقوال الفقهاء في المسألة: فعند فقهاء الحنفية والحنابلة والأظهر عند فقهاء الشافعية: يُخَيَّر المشتري بين أن يفسخ العقد، ويرجع البائع على المتلِف بالضمان، وبين أن يتمسك بالعقد، ويرجع على المتلِف بالضمان، وعند فقهاء المالكية: على المشتري فسخ العقد، واسترداد الثمن، ويرجع البائع على المتلِف بالضمان، ومقابل الأظهر عند فقهاء الشافعية: يُفسَخ العقد.

وأما إذا هلك بعض المبيع؛ فيُنْظَر([264]):

إن كان الهلاك بآفة سماوية ترتب عليه نقصان المقدار، فعند جمهور الفقهاء: يُسقط من الثمن بمقدار التلف، ويُخير المشتري بين أخذ الباقي، أو الفسخ، وعند فقهاء المالكية: الضمان على المشتري.

وأما إن كان الهلاك بفعل البائع؛ فعند جمهور الفقهاء: يسقط ما يقابله من الثمن مع تخيير المشتري بين أخذ الباقي أو الفسخ، وعند فقهاء المالكية: يتعين فسخ العقد.

وإما إن كان بفعل المشتري؛ فإن هلاك بعض المبيع يعد قبضاً.

وأما إن كان بفعل أجنبي؛ فإن المشتري يُخيَّر بين الفسخ واسترداد الثمن، ويرجع البائع على الأجنبي بقيمة ما أتلف، وبين التمسك بالعقد وأخذ المبيع بثمنه بعد إسقاط قيمة الهلاك، والرجوع بالمتلَف على الأجنبي.

التنازع في التسليم:

عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([265]): يجب على المشتري تسليم الثمن، وعلى البائع تسليم المثمون؛ فإن قال أحدهما: لا أسلم ما بيدي حتى أقبض ما عاوضت عليه؛ أُجْبِر المشتري على تسليم المثمن، ثم أَخَذ المثمون من البائع.

وعند فقهاء الشافعية([266]): إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع؛ عند الشافعية ثلاثة أقوال:

أحدها: يجبر البائع على إحضار المبيع والمشتري على إحضار الثمن، ثم يسلم إلى كل واحد منهما ماله دفعة واحدة؛ لأن التسليم واجب على كل واحد منهما؛ فإذا امتنعا أجبرا.

والثاني: لا يجبر واحد منهما، بل يقال: َمن يسلم منكما ما عليه أُجْبِرَ الآخر على تسليم ما عليه؛ لأن على كل واحد منهما حقاً في مقابلة حق له؛ فإذا تمانعا لم يجبر واحد منهما.

والثالث: أنه يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري، وهو الصحيح؛ لأن حق المشتري متعلق بعين وحق البائع في الذمة؛ فقُدِّم ما تعلق بعين، ولأن البائع يتصرف في الثمن في الذمة، فوجب أن يجبر البائع على التسليم ليتصرف المشتري في المبيع.

ويُنْظَر: فإن كان المشتري موسراً نظرت:

فإن كان ماله حاضراً: أُجبر على تسليمه في الحال، وإن كان في داره أو دكانه؛ حُجِر عليه في المبيع وفي سائر أمواله إلى أن يدفع الثمن؛ لأنه إذا لم يحجر عليه لم نأمن أن يتصرف فيه فيضر بالبائع.

وإن كان غائباً في مسافة يقصر فيها الصلاة؛ فللبائع أن يفسخ البيع، ويرجع إلى عين ماله؛ لأن عليه ضرراً في تأخير الثمن؛ فجاز له الرجوع إلى عين ماله.

وإن كان لا تقصر فيها الصلاة ففيه وجهان: أحدهما ليس له أن يختار عين ماله؛ لأنه في حكم الحاضر، والثاني: له أن يختار عين ماله؛ لأنه يخاف عليه الهلاك فيما قرب، كما يخاف عليه فيما بَعُد.

وإن كان المشتري معسراً فإنه تباع السلعة ويُقْضَى دَيْنُه من ثمنها، والمنصوص أنه يرجع إلى عين ماله؛ لأنه تعذر الثمن بالإعسار فثبت له الرجوع إلى عين ماله.

وعند فقهاء الحنابلة([267]): إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما، وإن كان دَيناً أجبر البائع على التسليم، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضراً وإن كان غائباً بعيداً.

المبحث السادس: شمول المبيع([268])

يقع البيع على العين ومنافعها، ولذا كان من مقتضاه أحياناً: أن يدخل في المبيع كل ما له صلة به، لتحقيق المنفعة المرادة منه، أو أن يقضي العرف بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه، ولو لم يصرّح بذلك في العقد، كما أنّها لا تنفصل عنه إلا بالاستثناء.

جاء في مجلة الأحكام العدلية([269]):

[كل ما جرى عليه عرف البلدة وعلى أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع؛ ذكر أم لم يذكر، مثلاً: في بيع الدار يدخل المطبخ، وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون.

ما كان في حكم جزء من المبيع، أي: ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر، مثلاً: إذا بيع قفل دخل مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر.

توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر، مثلاً: إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة، والدواليب، أي: الخزن المستقرة، والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش، والبستان الذي هو داخل حدود الدار، والطرق الموصلة إلى الطريق العام، أو الداخلة التي لا تنفذ؛ لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر.

ما لا يكون من مشتملات المبيع، ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة، أو لم يكن في حكم جزء من المبيع، أو لم تجر العادة والعرف ببيعه معه: لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع.

أما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع بدون ذكر.

مثلاً: المستقرات التي توضع لكي تستعمل وتنقل من محل إلى آخر؛ كالصندوق، والكرسي، والتخت – فراش النوم العالي – المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر.

وكذا أحواض الليمون، والأزهار المنفصلة، والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنتقل لمحل آخر – وهي المسماة في عرف بلاد الشام –  بالنَصْب لا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر.

كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع.

ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن([270]).

الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع؛ مثلاً: لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها؛ دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل.

الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري؛ مثلاً: إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا إذا ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري].

المبحث السابع: بيع الثمار

بيع الثمار إما أن يكون قبل ظهورها أو بعده.

وإذا بيعت بعد ظهورها: فإما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده.

وتفصيل ذلك فيما يلي:

أ – بيع الثمار قبل ظهورها([271]): أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الثمار قبل ظهورها؛ لأنها معدومة، وبيع المعدوم غير جائز للغرر.

ب – بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح([272]): ويسمّى أيضاً المخاضرة([273])، لا يصح أيضاً؛ لورود النهي نصاً.

وورد النّهي عن ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا؛ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ([274]).

وفي لفظ آخر: “نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ؛ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ([275]).

وحديث: “لاَ تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا([276]).

ج – بيع الثمار بعد بدو صلاحها: وقد جاء معنى الصلاح مفسّراً في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ r أَنَّهُ: “نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟، قَالَ: “يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ([277]).

وفي بعض الرّوايات عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ r “نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: “حَتَّى تَحْمَرَّ([278]).

كما جاء بدوّ الصّلاح مفسّراً في حديث أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r “نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ([279]).

وورد في الصّحيح التّعبير بلفظ التّشقيح، وهذا في حديث جابر بن عبد اللّه قال: “نَهَى النَّبِيُّ r أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ، فَقِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ؟، قَالَ: “تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا([280]).

وهذا البيع لا يخلو من ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يكون البيع بشرط التبقية، وحينئذ لا يصح البيع بالإجماع([281]).

ثانيتها: أن يكون البيع بشرط القطع في الحال فيصح البيع بالإجماع([282])؛ لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه.

ولا بد من ملاحظة الانتفاع بالقطع، وإلا فلا يجوز قطع الشجر أو الزرع بلا منفعة أو فائدة، قال رَسُولُ اللَّهِ r: “مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً([283]) صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ([284])، هذا فيما يكون في البراري، فما بالك فيما يزرعه الإنسان ويعتني به، فقطعه بلا فائدة أشد عقاباً.

ثالثتها: أن يكون البيع مطلقاً – أي: لا يذكر قطعاً ولا تبقية – واختلف الفقهاء في هذه الحالة:

فذهب جمهور الفقهاء: إلى بطلان البيع؛ لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها([285]).

وذهب فقهاء الحنفية إلى التفريق بين أن يكون الثمر منتفعاً به أو غير منتفع به.

فإن كان الثمر بحال لا ينتفع به في الأكل، ولا في علف الدواب، فالصحيح أنه لا يجوز.

وإن  كان بحيث ينتفع به؛ فالبيع جائز([286]).

معنى بدوّ الصّلاح:

فسّر الفقهاء بدوّ الصّلاح بمعان شتّى:

ففقهاء الحنفية قالوا في تفسيره: أن تؤمن العاهة والفساد([287]).

وفقهاء المالكية فسّروه تفسيراً مختلفاً نسبيّاً: فهو في التّمر: أن يحمرّ ويصفرّ ويزهو، وفي العنب: أن يسودّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي غيرهما من الثّمار: حصول الحلاوة، وفي الخسّ والعصفر: أن ينتفع بهما، وفي سائر البقول: أن تطيب للأكل، وفي الزّرع والحبّ: أن ييبس ويشتدّ([288]).

وأرجع فقهاء الشافعية بدوّ الصّلاح في الثّمر وغيره كالزّرع، إلى ظهور مبادئ النّضج والحلاوة، فيما لا يتلوّن منه، أمّا فيما يتلوّن فبأن يأخذ في الحمرة أو السّواد أو الصّفرة([289])، وبعد أن ذكر القليوبيّ ثماني علامات لبدو الصلاح وضع ضّابطاً، وهو: بلوغ الشّيء إلى حالة أي: صفة يُطلب فيها غالباً([290]).

المبحث الثامن: طرق التعامل بالسلع في الأسواق([291])

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:

الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة([292]).

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال، مع إمكانهما بضمان هيئة السوق؛ وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم، وأن يتضمن شرطاً يقضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز؛ لتأجيل البدلين، ويمكن أن يُعَدَّل ليستوفي شروط السَّلَم المعروفة، فإذا استوفى شروط السَّلَم جاز، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سَلَمَاً قبل قبضها.

الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل، ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.

ويمكن تمثيل هذه الصور بالشكل الآتي:

الحكمالتسميةالمعقود عليه
الحكمالتسميةالثمنالمبيع (البضاعة)
صحيح لازم جائزعقد البيع الصريححاضرحاضر
صحيح لازم جائزعقد بيع آجلغائبحاضر
صحيح لازم جائز بشروط([293])عقد بيع السَّلَمحاضرغائب
باطل منهي عنهبيع الكالئ بالكالئغائبغائب

البيع على المكشوف

البيع على المكشوف مصطلح عالمي لم يكن موجوداً عند الفقهاء بهذا المسمى، فالبيع على المكشوف مصطلح اقتصادي بحت، وعلماء الاقتصاد عندهم مصطلحان: البيع الطويل والبيع القصير.

فالبيع الطويل هو ان يبيع الشخص أوراقاً مالية بعد أن يتملكها فعلاً، وربما يشتريها بسعر منخفض ليبيعها فيما بعد بسعر أعلى.

والبيع القصير أن يبيع أوراقاً مالية، ولكن لا ينوي تسليمها للمشتري، إما لأنها ليست ملكاً له، أو يملكها ولكن لا ينوي بيعها.

وعندئذ يتم هذا البيع القصير، لغرض في نفس العميل والسمسار، حيث انهما يستفيدان من ارتفاع الأسعار وانخفاضها.

وفي البورصة المالية مصطلحان:

الثيران (Bullish) ويطلق على القائمين على البيع الطويل وهم المتفائلون.

والدببة (Bearish) ويطلق على القائمين على البيع القصير وهم المتشائمون.

ويُعَرَّف البيع على المكشوف بأنه: بيع لأوراق مالية مقترَضة، على أمل ان ينخفض السعر، ثم شراء الأوراق المالية المباعة وإعادتها الى مالكها.

وفي الواقع فإن عملية البيع على المكشوف، لا تأخذ اكثر من ساعة أو يوم، وهي تدور بين العميل والدلال، وأسهم الشركات أو العملاء الآخرين.

فالعميل يقوم بالبيع على المكشوف، إذ تَوَقَّع أن أسعار أسهم إحدى الشركات سوف تنخفض، ولكن بما أنه لا يملك الأوراق المالية التي يريد أن يبيعها؛ فإنه يَقْتَرض من دلاله (الوسيط، السمسار)، ثم يعطيه أمر البيع، فيقوم الدلال ببيع تلك الأوراق، وهي في الأصل ليست للعميل ولا للدلال، بل لعملاء آخرين، فيتم البيع للأسهم، وأصحابها لا يعلمون.

نعم، يقوم العميل ببيع تلك الأوراق وهي ليست له، ثم إذا انخفضت الأسعار يشتريها مرة أخرى، ثم يعيدها إلى الدلال (الوسيط، السمسار) بعد أن يأخذ فائدتها.

وكما ترى فإن البيع على المكشوف يُعَدُّ لعباً عالمياً على المكشوف، فمن عيوبه أن هناك جماعة متخصصة تقوم بيع كميات كبيرة من الأوراق المالية على المكشوف، لغرض أن تنزل الأسعار، ثم تقوم الجماعة نفسها بشرائها، وعندئذ تحتفظ الجماعة بمركزها؛ لأنها موجودة في سوق البيع على المكشوف، بداية ونهاية، وإلا فإنها تخسر إذا حصل تلاعب بالأسعار.

وللعلم فإن بعض البورصات (بورصة نيويورك)، تمنع عمليات البيع على المكشوف، إذا كانت الأسهم نحو الانخفاض؛ لأنها قد تؤدي إلى انهيار السوق.

والفقه الاسلامي ينظر الى البيع على المكشوف بأن فيه تعدياً على حقوق الاخرين من عدة جوانب:

1- يتصرف العميل في أسهم الآخرين من غير علمهم، وهذا يسمى في الفقه ببيع الفضولي وهو باطل عند فقهاء الشافعية، موقوف على إجازة المالك عند جمهور الفقهاء، ولا أعتقد أنه في البورصات العالمية سيجيز المالكون تصرف الآخرين في أموالهم، فيكون الحكم على المسألة بالبطلان وعدم الجواز.

2- يبيع العميل ما لا يملكه، والمشتري لا يتسلم شيئاً، ولو تسلم فإنه يتسلم مالاً مسروقاً، وقد ورد النهي عن البيع قبل التملك، وحرمة تسلُّم المال المسروق.

3- يسعى العميل للحصول على أرباح في المتاجرة بأموال ناس لم يأذنوا له بالتصرف، والنهي صريح في تحريم أكل أموال الناس بالباطل.

4- المقامرة واضحة، لأن العميل يفعل ذلك ليربح هو، ويخسر الآخرون من غير علمهم.

البيع الإيجاري

البيع الإيجاري، أو الإيجار المقترن بالبيع، هو اتفاق بين المتعاقدين على إبرام عقد إيجار، حيث يلتزم المستأجر بدفع أجرة خلال مدة متفق عليها، وفي حالة إتمامه دفع جميع أقساط الأجرة، تنتقل ملكية العين المؤجرة تلقائيا إلى المستأجر.

وهذا البيع صورة من صور الإجارة المنتهية بالملك، والتي هي عبارة عن: “اتفاق طرف مع آخر على أن يؤجره شيئاً معيناً، في مقابل أجرة معينة، على أن يمتلك المستأجر الشيء المؤجر في نهاية المدة، بعد وفائه بأقساط الأجرة المحددة”.

وقد عرف هذا النوع من الإيجار في بداية القرن الماضي في أوروبة، كوسيلة لحماية حقوق المالك في عينه، حتى يوفي الطرف الآخر الالتزامات الناشئة من التعاقد عليها.

ومن ثم فإنه يحقق للمالك (المؤجر) عدة فوائد، منها:

بقاء ملكيته للعين المؤجرة حتى يتم دفع الأجرة المستحقة على المستأجر.

ومنع المستأجر من التصرف في هذه العين بأي تصرف ناقل للملكية أو مرتب حقاً عليها لمصلحة الغير.

وحصول المالك (المؤجر) على حقوقه من العين، مقابل انتفاع المستأجر بها حال عدم إتمام البيع.

كما يحقق هذا العقد فوائد للمستأجر كذلك، حيث يستطيع الحصول على العين التي يرغب في تملكها، وذلك بإجارتها مدة محدودة ليتملكها بعدها إذا شاء، بعد أن يكون قد دفع ثمنها إلى المالك في صورة الأجرة، مما يحقق له نوعا من اليسر في وسيلة تملكها.

كما أن هذا الإيجار أصبح وسيلة من وسائل التمويل، حيث يستطيع الفرد أو المؤسسة عن طريقه الحصول على أدوات الإنتاج المختلفة.

كما أن هذا النوع من الإيجار يحقق أهدافا اقتصادية قومية، حيث أصبح وسيلة معتمدة من وسائل تمويل الاستثمار لدى مؤسسات دولية وإقليمية، ومنها: هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذات الدور الفاعل في الدول النامية، ومنها: بنك التنمية الإسلامي، الذي أنشئ للمساهمة في تنمية دول العالم الإسلامي ذات العضوية فيه، كما أصبح هذا العقد وسيلة لسد النقص في هيكل التمويل المتوسط الأجل وطويله في عدد من الدول.

وفي صورة البيع الإيجاري أو الإجارة المقترنة ببيع العين المؤجرة، يقترن عقد الإيجار ببيع معلق على شرط، حيث تحدد مدة الإجارة ومقدار الأجرة، التي تكون فيما بعد ثمنا لتمليك العين المؤجرة للمستأجر.

وفي هذه الصورة عقدان أحدهما ناجز (أي حال)، وهو عقد الإجارة المبرم بين المؤجر (مالك العين الذي يريد بيعها للمستأجر في نهاية مدة الإجارة)، والعقد الآخر هو عقد البيع، وهو عقد معلق على شرط وفاء المستأجر بكامل الأجرة عند نهاية مدة الإجارة.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز تعليق عقد البيع على شرط، كونه يخالف أصلاً مقرراً في الشريعة، وهو أن تكون عقود المعاوضات المالية ـ ومنها عقد البيع ـ منجزة.

وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة تعليق العقود على شرط، لاقتضاء الضرورة أو الحاجة أو مصلحة المتعاقدين هذا التعليق.

وما ذهب إليه الجمهور استنادا إلى هذا الأصل، لا يمنع من صحة هذه الصورة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك، لأنه وإن كان الأصل أن عقود المعاوضات المالية تفيد ترتب آثارها عليها في الحال، إلا أن الأصل في العقود أنها شرعت لمصلحة الناس، وتعليق نقل الملك في العوض على شرط دفع العوض الذي يقابله، لا تمنعه أصول الشريعة الإسلامية، لأن دفع العوض من مقتضى العقد، أي أنه أثر من آثار العقد، وقد أمر الشارع بالوفاء به، فقال سبحانه: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[[المائدة: 1]، والوفاء بالعقود المأمور به في الآية هو الوفاء بآثارها والالتزامات الناشئة عنها.

كما أن دفع عوض العين التي يراد نقل ملكيتها إلى المستأجر مما يحقق مصلحة العقد، وقد اتفق الفقهاء على جواز اقتران العقد بشرط يحقق ذلك.

ويضاف إلى هذا أنه لا تترتب مفسدة شرعية على هذا التعليق، فلا غرر ولا قمار ولا جهالة في شيء من ذلك، فالعين المؤجرة معلوم مقدارها وجنسها ونوعها وصفتها بالرؤية والمشاهدة، والأجرة التي اعتبرت ثمنا للعين المراد نقل ملكيتها إلى المستأجر، معلومة للعاقدين جنساً ونوعاً وقدراً وصفة، كما أنها محددة سلفاً، ولا يترتب على هذه الصورة نزاع أو خلاف بين المتعاقدين.

ومن ثم فإنه إذا اقترن عقد إجارة العين ببيعها للمستأجر، وعلق هذا البيع على شرط وفاء المستأجر بكامل الثمن، الذي هو عبارة عن أقساط الإجارة، فلا مانع منه شرعاً، لانعدام المفسدة فيه، ولتحقيقه مقصود الشارع من الوفاء بمقتضى العقد، ولتحقيقه مصلحة العقد الناقل للملك، وتحقيقه مصلحة المستأجر في سد حاجته من تملك هذه العين واستيفاء منافعها أبداً، وتحقيقه مصلحة مالك العين المؤجرة في إفادته من عوض هذه العين.

الفصل الثالث

تقسيم البيع من حيث الحكم الشرعي

للبيع تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، ويهمنا التعرف على أنواع البيع من حيث الحكم الشرعي لها.

بيان أنواع البيوع من حيث الحكم الشرعي

1.   البيوع الجائزة.
2.   البيوع الموقوفة.
3.   البيوع المتفق على بطلانها.
4.   البيوع المختلف في حكمها.
5.   البيوع المحرَّمة بالنص.

المبحث الأول: البيوع الجائزة

وهو: كل بيع مشروع (أي حقَّقَ الأركانَ والشروطَ) ووقع  التراضي فيه بين البائع والمشتري.

وهو الأصل المشروع في العقود الصحيحة من البيوع، وهناك بعض البيوع المحتملَة يجب معرفة حكمها.

وفيما يأتي بيان بعض أنواع من البيوع التي قد يُظّنُّ منعها؛ لما فيها من الجهالة والغرر في مقدارها أو أوصافها، وهي في الحقيقة جائزة شرعاً، مراعاة لمصالح العباد.

البيع بثمن آجل معلوم القدر والأجل:

متّفق على جوازه، ولا خلاف فيه لأحد من الفقهاء، وذلك لقول اللّه تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ[ [البقرة: 282]، قال المفسّرون: المراد به كلّ معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر نسيئةً؛ فما قُدِّم فيه الثّمن وأجّل فيه تسليم المثمّن، فهو السَّلَم، وقد ورد الشّرع بجوازه، وانعقد عليه الإجماع، فهذا مثله؛ لأنّه تأجيل لأحد العوضين.

وهذا بشرط أن لا يكون العوضان ممّا يجري بينهما ربا النّسيئة، كالذّهب بالذّهب أو بالفضّة، وكالقمح بالشّعير.

هذا، غير أنّ الإمام أحمد كره أن يختصّ الرّجل بالبيع بالنّسيئة، لا يبيع إلاّ بها، ولا يبيع بنقد، قال ابن عقيل الحنبلي: (وإنّما كره النّسيئة لمضارعتها الرّبا؛ فإنّ الغالب أنّ البائع بنسيئة يقصد الزّيادة بالأجل، لكنّ البيع بنسيئة ليس بمحرّم اتّفاقاً، ولا يكره إلاّ أن لا يكون له تجارة غيره)([294]).

البيع بالمزايدة:

استثنى الفقهاء بيع المزايدة بالمناداة، ويسمى بيع الدلالة، أي: بيع الدلاَّل([295])، ويسمّى أيضاً: المزايدة، استثنوها من الشّراء على الشّراء، ومن السّوم على سوم أخيه.

وهي: أن ينادى على السّلعة، ويزيد النّاس فيها بعضهم على بعض، حتّى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها([296]). وهذا بيع جائز بإجماع المسلمين([297]).

ودليل جواز بيع المزايدة: حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ r يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: “أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟”، قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ، قَالَ: “ائْتِنِي بِهِمَا“.

قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ r بِيَدِهِ، وَقَالَ: “مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟”، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: “مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ“؛ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: “اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُوماً فَأْتِنِي بِهِ“.

فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ r عُوداً بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: “اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً“.

فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ؛ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْباً، وَبِبَعْضِهَا طَعَاماً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ([298])، قال الكاسانيّ في تعليقه على هذا الحديث: وما كان رسول اللّه r ليبيع بيعاً مكروهاً([299]).

والدّليل الثّاني: أنّ المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة([300])، وأنّه بيع الفقراء، والحاجة ماسة إليه([301]).

وقد أخذ هذا البيع أساليب جديدة، وقد عُرِض على مجمع الفقه الإسلامي، واتخذ المجمع فيه قراراً، هذا نصه:

القرار([302]): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (عقد المزايدة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً؛ يحفظ حقوق المتعاقدين، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته؛ بتراتيب إدارية، ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد تقرر ما يلي:

أولاً: عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع.

ثانياً: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى: بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى: اختياري؛ كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري؛ كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد.

ثالثاً: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرَدَّ لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لِمَن فاز بالصفقة.

خامساً: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية)؛ لكونه ثمناً له.

سادساً: يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.

سابعاً: النَّجْش حرام، ومن صوره:

أ  – أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ ليغري المشتري بالزيادة.

ب – أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة ويمدحها؛ ليغري المشتري فيرفع ثمنها.

ج – أن يَدَّعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاءً كاذباً أنه دفع فيها ثمناً معيناً؛ ليدلس على ما يسوم.

د – ومن الصور الحديثة للنَّجْش المحظورة شرعاً: اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافاً رفيعة؛ لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن؛ لتغري المشتري وتحمله على التعاقد.

بيع الحقوق المعنوية([303]):

قرار مجمع الفقه الإسلامي:

أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً؛ فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

المبحث الثاني: البيع الموقوف

التّعريف:

عرّف فقهاء الحنفية البيع الموقوف بأنّه: البيع المشروع بأصله ووصفه، ويفيد الملك على وجه التّوقّف، ولا يفيد تمامه لتعلّق حقّ الغير به([304])، وهو من البيع الصّحيح([305]).

ويقابله البيع النّافذ، وهو: البيع الصّحيح الّذي لا يتعلّق به حقّ الغير، ويفيد الحكم في الحال([306]).

مشروعيّة البيع الموقوف:

للفقهاء اتجاهين في حكم البيع الموقوف:

الاتجاه الأول([307]): يرى فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية، وفقهاء الحنابلة في إحدى الرّوايتين، وهو قول عند فقهاء الشافعية مشروعيّة البيع الموقوف، واعتباره قسماً من أقسام البيع الصّحيح([308])؛ لعمومات البيع نحو قوله تعالى ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[[البقرة: 275]، وقوله عزّ شأنه: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[[النساء: 29].

وجه الدّلالة من هذه الآيات: أنّ اللّه سبحانه وتعالى شرع البيع والشّراء والتّجارة من غير فصل، بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة، وبين ما إذا وجد من الوكيل في الابتداء، أو بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء، وبين وجود الرّضا في التّجارة عند العقد أو بعده؛ فيجب العمل بعمومها إلاّ ما خصّ بدليل([309]).

ولما ثبت عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ r أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً؛ فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ؛ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ([310])، ومعلوم أنّه لم يكن مأموراً ببيع الشّاة، فلو لم ينعقد البيع الموقوف، لما باع ولما دعا له بالخير والبركة على ما فعل، ولأنكر عليه؛ لأنّ الباطل يُنْكَر([311]).

كما أنّ البيع الموقوف تَصَرُّفٌ صدر من أهله في محلّه فلا يلغو، كما لو حصل من المالك، والتّصرّف إذا صدر من أهله في محلّه تحقّق به وجوده، ثمّ قد يمتنع نفاذه شرعاً لمانع، فيتوقّف على زوال ذلك المانع، وبالإجازة يزول المانع، وهو عدم رضا المالك به([312]).

ولأنّ البيع الموقوف يفيد الملكيّة بدون قبض تماماً، كما هو الحكم في البيع الصّحيح، فالبيع الموقوف هو بيع صحيح؛ لصدق تعريفه وحكمه عليه، وانعقاد هذا البيع موقوفاً على الإجازة لا ينافي كونه صحيحاً([313]).

الاتجاه الآخر([314]): ذهب فقهاء الشافعية على المشهور من المذهب، وفقهاء الحنابلة في إحدى الرّوايتين إلى بطلان العقد الموقوف، واستدلّوا بحديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ، قَالَ: “لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([315])، ولأنّ وجود السّبب بكماله بدون آثاره يدلّ على فساده.

أمثلة على البيع الموقوف:

عقد البيع يكون موقوفاً إذا تعلّق به حقّ الغير، وهو: أن يكون ملك الغير أو يكون لغير المالك حقّ في المبيع.

وقد حصر صاحب الخلاصة أنواع البيع الموقوف في خمسة عشر نوعاً، وأوصلها صاحب النّهر إلى ثمانية وثلاثين نوعاً، وذكر ابن نجيم في البحر الرّائق تسعاً وعشرين صورةً للبيع الموقوف، وفي حاشية ابن عابدين ثمانية وثلاثون صورة([316])، أهمّها:

بيع الصّبيّ موقوف على إجازة الأب أو الوصيّ.

بيع غير الرّشيد موقوف على إجازة القاضي.

بيع المرهون موقوف على إجازة المرتهن.

بيع العين المستأجرة موقوف على إجازة المستأجر.

بيع ما في مزارعة الغير موقوف على إجازة المزارع.

بيع البائع للشّيء المبيع بعد القبض من غير المشتري موقوف على إجازة المشتري الأوّل.

بيع الشّيء برَقْمِهِ موقوف على تبيّن الثّمن.

البيع بما باع به فلان والمشتري لا يعلم، فهو موقوف على العلم في المجلس.

البيع بمثل ما يبيع النّاس موقوف على تبيّن الثّمن.

البيع بمثل ما أخذ به فلان موقوف على تبيّن الثّمن.

بيع المالك العين المغصوبة موقوف على إقرار الغاصب، أو البرهان بعد إنكاره.

بيع مال الغير موقوف على إجازته (وهو بيع الفضوليّ).

بيع الشّريك نصيبه من مشترك بالخلط الاختياريّ، أو الاختلاط بغير فعل المالكين موقوف على إجازة شريكه.

بيع المريض مرض الموت عيناً من أعيان ماله لبعض ورثته، موقوف على إجازة باقي الورثة ولو كان بمثل القيمة عند أبي حنيفة.

بيع الوارث التّركة المستغرقة بالدّين موقوف على إجازة الغرماء.

أحد الوكيلين أو الوصيّين أو النّاظرين إذا باع بحضرة صاحبه يتوقّف على إجازته (إذا كان مشروطاً اجتماعهما على التّصرّف).

بيع المعتوه موقوف.

المبحث الثالث: البيوع المتفق على بطلانها

تعريف البيع الباطل:

والبيع الباطل: عند فقهاء الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه([317]).

وعند جمهور الفقهاء هو: ما لم يترتّب أثره عليه، فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك([318]).

تعريف البيع الفاسد:

جمهور الفقهاء لا يفرقون بين البيع الباطل والبيع الفاسد([319]).

أمّا فقهاء الحنفية فيجعلون البيع الفاسد مرتبةً بين البيع الصّحيح والبيع الباطل، ويعرّفونه بأنّه: ما شرع بأصله دون وصفه([320]).

والمراد بالأصل: الصّيغة، والعاقدان، والمعقود عليه. وبالوصف: ما عدا ذلك.

الحكم التّكليفيّ للبيع الباطل أو الفاسد:

الإقدام على البيع الباطل مع العلم بالبطلان حرام، ويأثم فاعله؛ لارتكابه المعصية بمخالفته المشروع، وعدم امتثاله لما نهى الشّارع عنه؛ لأنّ البيع الباطل لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه.

هذا مع استثناء حالة الضّرورة؛ كالمضطرّ يشتري الطّعام بزيادة على ثمن المثل، وكالعقد الّذي يختبر به رشد الصّبيّ، وكبيع الميتة والدّم والملاقيح والمضامين.

كما يحرم الإقدام على البيع الفاسد إذا كان المتصرّف عالماً بفساده؛ لأنّ فيه مخالفةً شرعيّةً ولو في وصف العقد، والفاسد منهيّ عنه، والنّهي يدلّ على كونه غير مباح.

ومن البيوع المتفق على بطلانها بيع الغرر.

تعريف الغرر في اللغة([321]) اسم مصدر من التغرير، وهو: الخطر، والخدعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة، وبيع الغرر: أن يكون على غير عهدة ولا ثقة([322]).

الحكم التكليفي: الغرر الذي يتضمن خديعة أو تدليساً حرام ومنهي عنه.

ومنه النهي عن بيع الغرر، فيما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ”([323]).

الغرر في عقد البيع: الغرر في عقد البيع؛ إما أن يكون في صيغة العقد، أو يكون في محل العقد.

1- الغرر في صيغة العقد:

قد ينعقد عقد البيع على صفة تجعل فيه غرراً، بمعنى أن الغرر يتعلق بنفس العقد – الإيجاب والقبول – لا بمحله – المعقود عليه – ويدخل في الغرر في صيغة العقد عدة بيوع نهى الشارع عنها صراحة، منها  البيعتان في بيعة، ومنها: بيع الحصاة، ومنها: بيع الملامسة والمنابذة.

2- الغرر في محل العقد (المعقود عليه)، ويشمل المبيع والثمن، والغرر في محل العقد يرجع إلى الجهالة به.

والغرر في المبيع يرجع إلى أحد الأمور التالية: الجهل بذات البيع أو جنسه أو نوعه أو صفته أو مقداره أو أجله، أو عدم القدرة على تسليمه، أو التعاقد على المحل المعدوم، أو عدم رؤيته.

فمثال الجهل بذات المبيع: بيع شاة من قطيع، أو ثوب من ثياب مختلفة، فالمبيع هنا – وإن كان معلوم الجنس – إلا أنه مجهول الذات، مما يؤدي إلى  حصول نـزاع في تعيينه.

ومثال الجهل بجنس المحل: بيع الحصاة، وبيع المرء ما في كمه، وأن يقول: بعتك سلعة من غير أن يسميها.

ومثال الجهل بنوع المحل: كمن باع سيارة دون أن يبين نوعها: شاحنة، أم سياحية، كبيرة أم صغيرة.

ومثال الجهل بصفة المحل: بيع الحمل، وبيع المضامين، وبيع الملاقيح، وبيع عسب الفحل.

ومثال الجهل بمقدار المبيع: بيع المزابنة، والمحاقلة، وبيع ضربة الغائص.

ومثال الجهل بالأجل: بيع حبل الحبلة.

ومثال عدم القدرة على تسليم المحل: بيع البعير الشارد، والطير في الهواء، وبيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع الدين، وبيع المغصوب.

ومثال التعاقد على المحل المعدوم: بيع الثمرة التي لم تخلق، وبيع المعاومة والسنين، وبيع نتاج النتاج.

كما أن الغرر في الثمن يرجع إلى الجهل به.

والجهل بالثمن قد يكون جهلاً بالذات، كما لو باع سلعة بمئة شاة من هذا القطيع، فلا يجوز لجهالة الثمن.

وقد يكون جهلاً بالنوع، فإذا قال: بعتك بدينار في ذمتك، أو قال: بعشرة دراهم في ذمتك، أو أطلق الدراهم؛ فلا خلاف في أنه يشترط العلم بنوعها، إلا عند التعارف على نقد بلد معين.

وقد يكون جهلاً بصفة الثمن؛ فلا يصح البيع بثمن مجهول الصفة؛ لأن الصفة إذا كانت مجهولة تحصل المنازعة، فالمشتري يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع؛ فلا يحصل مقصود شرعية البيع، وهو دفع الحاجة بلا منازعة.

وقد يكون جهلاً بمقدار الثمن؛ إذ يشترط الفقهاء العلم بمقدار الثمن إذا لم يكن مشاراً إليه، فلا يصح البيع بثمن مجهول القدر اتفاقاً.

وقد يكون جهلاً بأجل الثمن، فقد اتفق الفقهاء على أنه: لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول.

بيع المنابذة:

وقد ثبت النّهي عنها في صحاح الأحاديث، كما ثبت عن الملامسة، وفسّرت في بعضها.

وصوّرها الفقهاء فيما يأتي:

أ – أن ينبذ كلّ واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر كلّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه، أو ينبذه إليه بلا تأمّل كما عبّر فقهاء المالكية([324]) على جعل النّبذ بيعاً، وهذا التّفسير المأثور عن أبي سعيد الخدريّ في رواية مسلم: فيكون ذلك بيعهما، من غير نظر ولا تراض، وهو المنقول عن أبي حنيفة([325]).

ب – أن يجعلا النّبذ بيعاً، اكتفاءً به عن الصّيغة، فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوباً بعشرة، فيأخذه الآخر، وهذا عند فقهاء الشافعية([326]).

ج – أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أنّي إذا نبذته إليك؛ لزم البيع وانقطع الخيار، وهو عند فقهاء الشافعية([327]).

د – أن يقول المشتري: أيّ ثوب نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا، وهذا ظاهر كلام أحمد([328])، هذا ولا بدّ أن يسبق تراوضهما (تراضيهما) على الثّمن مع ذلك، وإلاّ كان المنع لعدم ذكر الثّمن، ومعلوم من فقهاء الحنفية، أنّ السّكوت عن الثّمن مفسد للبيع([329])، ونفيه عنه مبطل له.

ويقاس على بيع المنابذة ما يجري في أماكن الألعاب واللهو من دفع مبلغ ثابت لمحاولات معينة؛ برمي قرص على بضائع متنوعة ومختلفة في القيمة، بحيث يحصل الرامي على الشيء الذي وقع عليه رميه.

وقد علل الفقهاء فساد الصور السابقة:

بالنّهي في الحديث الصّحيح المتقدّم([330]).

والجهالة، وعلّل بها فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة([331]).

وتعليق التّمليك بالخطر([332])، والتّمليكات لا تحتمل الخطر؛ لأدائه إلى معنى القمار.

وتعليق العقد على شرط، كما علل فقهاء الحنابلة([333]).

ولعدم الرّؤية، أو عدم الصّيغة، أو للشّرط الفاسد، كما علّل فقهاء الشافعية([334]).

بيع الملامسة([335]):

الملامسة من بيوع الجاهليّة، ويشبهه في هذا الزمان، قول بعض الباعة للزبائن: متى لمست الشيء فقد وجب عليك إتمام الصفقة، أو متى فتحت الصندوق أو العلبة أو أنـزلت البضاعة من مكانها، أو أريتك البضاعة فقد تم البيع، وما أشبه ذلك.

وقد ثبت النّهي عنها في الحديث، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r نَهَى عَنْ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ”([336])، وفسّره أبو هريرة في رواية مسلم بقوله: أمّا الملامسة: فأن يلمس كلّ واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل([337]).

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنْ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ”([338]).

وعلّل فقهاء الحنابلة([339]) الفساد بعلّتين: الأولى: الجهالة، والأخرى: كونه معلّقاً على شرط، وهو: لمس الثّوب.

بيع الحصاة([340]):

وأشبه ما يكون هذا البيع الباطل: ما يجري في المسابقات العامة وفي مدن الألعاب والملاهي، بدفع قيمة استخدام أداة تُرمى على بضائع مختلفة الأنواع والأسعار، وحيثما وقعت الأداة تم الحصول على البضاعة التي أصابتها الأداة.

وقد ورد النّهي عنه، وذلك في حديث النّهي عن الغرر، فيما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ”([341]).

البيعتان في بيعة([342])

ورد النّهي عنها في ثلاث روايات:

 الأولى: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ”([343]).

الثّانية: أنّ النّبيّ r قال: “مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (أي: أنقصهما([344]))، أَوْ الرِّبَا([345]).

الثّالثة: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ”([346]).

فالبيعتان في بيعة عقد محرّم، يأثم من يقدم عليه؛ لمخالفته النّهي، وهو عقد فاسد.

والمراد بهذه المسألة: جمع بيعتين في عقد واحد، وتسمية ذلك العقد بيعتين باعتبار تعدّد الثّمن.

تعددت أقوال العلماء في بيان معنى البيعتين في بيعة، وإليك بعض صورها:

الأوّلى([347]): أن يبيع الرّجل السّلعة، فيقول (عاقداً وليس عارضاً للأسعار، ومبيناً): هي نقداً بكذا، ونسيئةً بكذا، أي: بثمن أكثر من الثّمن الأوّل، ويفترقان على الإبهام بين الثّمنين.

الثانية([348]): أن يقول: بعتك هذا بألف نقداً أو ألفين إلى سنة؛ فخذ بأيّهما شئت أنت وشئت أنا، ويفترقان على الإبهام.

الثالثة([349]): البيع بثمنين معجّل ومؤجّل أعلى منه، مع الإبهام: إذا باع سلعةً بألف حالّةً أو ألف ومئة إلى سنة، وقد وجب عليه أحدهما؛ فإن عيّنا أحد الثّمنين قبل الافتراق جاز البيع، وإن افترقا على الإبهام لم يجز، فهذا كأنّه وجب عليك بدينار نقداً، فأخّرته فجعلته بدينارين إلى أجل، أو فكأنّه وجب عليك بدينارين إلى أجل فجعلتهما بدينار نقداً.

الرابعة([350]): أن يقول: بعتك هذه السّلعة بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك – أي: بعد ذلك – بثمانين حالّةً، قال ابن القيم: وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة، وهو مطابق لقول النّبيّ r: “فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (أي: أنقصهما([351])أَوْ الرِّبَا([352])، فإنّه إمّا أن يأخذ الثّمن الزّائد فيربي، أو الثّمن الأوّل فيكون هو أوكسهما.

الخامسة([353]): هو أن يشترطا بيعاً في بيع؛ بأن يقول: بعتك هذه السيارة بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي: إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك.

السادسة([354]): أن يبيع داراً بشرط أن يسكنها البائع شهراً، أو دابّةً على أن يستخدمها  المشتري ولو مدّةً معيّنةً، ونحو ذلك.

علة المنع في البيعتين في بيعة:

الأولى: أنّ في ذلك رباً، والتّعليل بهذه العلّة مستند إلى بعض الرّوايات، ففيها: “الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَينِ رِبَاً”([355])، “فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (أي: أنقصهما([356])أَوْ الرِّبَا([357]).

الثّانية: الجهالة في الثّمن وعدم استقراره([358]).

وأعرض كلام ابن رشد في مسألة بيعتين في بيعة فقد أحسن عرضها؛ إذ يقول: [وذلك يتصور على وجوه ثلاثة:

أحدها إما في مثمونين بثمنين، أو مثمون واحد بثمنين، أو مثمونين بثمن واحد؛ على أن أحد البيعين قد لزم.

أما في مثمونين بثمنين؛ فإن ذلك يتصور على وجهين:

أحدهما: أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا.

والثاني: أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين.

وأما بيع مثمون واحد بثمنين؛ فإن ذلك يتصور أيضاً على وجهين:

أحدهما: أن يكون أحد الثمنين نقداً، والآخر نسيئة، مثل أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً بثمن كذا، على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا.

وأما مثمونان بثمن واحد؛ فمثل أن يقول له أبيعك أحد هذين بثمن كذا.

أما الوجه الأول، وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، فنص الشافعي على أنه لا يجوز؛ لأن الثمن في كليهما يكون مجهولاً؛ لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن عليه في المبيعين في عقد واحد، وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو جهل الثمن أو المثمون.

وأما الوجه الثاني، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذه الأخرى بدينارين، على أن البيع قد لزم في أحدهما؛ فلا يجوز عند الجميع، وسواء أكان النقد واحداً أو مختلفاً…، وعلة منعه عند الجميع: الجهل، وعند مالك: من باب سد الذرائع؛ لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين فيكون قد باع ثوباً وديناراً بثوب ودينار وذلك لا يجوز على أصل مالك.

وأما الوجه الثالث، وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجباً؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز، وأما إذا لم يكن البيع لازماً في أحدهما؛ فأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي؛ لأنهما افترقا على معلوم، وجعله مالك من باب الخيار؛ لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر، وهذا عند مالك هو المانع؛ فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة: من جهة جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها، وعلة امتناعه عند مالك: سد الذريعة الموجِبَة للربا؛ لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولاً إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل، ثم بدا له ولم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني، فيدخله ثمن بثمن نسيئة، أو نسيئة ومتفاضلاً] ([359]).

وينبغي بيان حكم:

تعدد الأسعار: السعر هو ما يعرضه البائع من أسعار بضاعة واحدة تبعاً لأسلوب الدفع؛ بأن يعرض البائع أن سعر البضاعة إذا تم الدفع الآن نقداًً 1000 مثلاً، وإذا تم الدفع بعد شهر فالسعر 1050، وإذا تم الدفع بعد سنة فالسعر 1150، وهكذا، فهذا التعدد للأسعار جائز، وهو من باب العرض والبيان وليس من باب العقود، وهو أشبه بالمساومة والمفاوضة.

فإذا قال: بعتك هذا بألف نقداً أو ألفين إلى سنة؛ فخذ بأيّهما شئت أنت وشئت أنا، وكان جواب المشتري: قبلت بألف نقداً، أو قال: قبلت بألفين نسيئةً؛ صحّ ذلك([360])، قال ابن قدامة: وإنّما يصحّ إذا قال المشتري بعد ذلك: أنا آخذه بالنّسيئة بكذا، فقال البائع: خذه، أو قد رضيت، أو نحو ذلك، فيكون عقداً كافياً([361]).

الجمع بين عقدين:  لو جمع بين بيع وإجارة، بعوض واحد؛ جاز عند فقهاء المالكية، وهو أحد قولي فقهاء الشافعية، والأصح عند فقهاء الحنابلة([362])؛ كما لو قال: بعتك داري هذه وآجرتك داري الأخرى سنةً بألف دينار؛ فهذا جائز؛ لأنّهما عينان يجوز أخذ العوض عن كلّ واحدة منهما منفردةً، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين، كما لو قال: بعتك هذّبن الثّوبين بألف، ويوزّع العوض عند التّرادّ في أحدهما حسب قيمتهما (أي: قيمة المؤجّر مثلاً من حيث الأجرة للمدّة المضروبة، وقيمة رقبة المبيع).

وكذا يجوز الجمع بين بيع وصرف بعوض واحد، وهو أحد قولي فقهاء الشافعية والأصح عند فقهاء الحنابلة([363]).

أما عند فقهاء المالكية فعلى المشهور([364]): لا يجوز أن يجتمع مع البيع صرف ولا جعالة ولا مساقاة ولا شركة ولا قراض ولا نكاح ولا سلف.

المبحث الرابع: البيوع المختلف في حكمها

 
بيع الجزاف

الجزاف اسم من جازف مجازفةً، والجُزاف بالضّمّ، وهو في اللّغة من الجزف، أي: الأخذ بكثرة، وجزف في الكيل جزفاً: أكثر منه([365]).

وبيع الجزاف اصطلاحاً: هو بيع ما يكال، أو يوزن، أو يُعَدّ، جملةً بلا كيل ولا وزن، ولا عدّ([366]).

الحكم التّكليفيّ: الأصل أنّ من شرط صحّة عقد البيع: أن يكون المبيع معلوماً، ولكن لا يشترط العلم به من كلّ وجه، بل يكفي العلم بعين المبيع وقدره وصفته.

وفي بيع الجزاف يحصل العلم بالقدر، كبيع صُبرة طعام، (أي: كمية منه)، دون معرفة كيلها أو وزنها، وكذا بيع قطيع الماشية دون معرفة عددها، وكذا بيع الأرض دون معرفة مساحتها، وكذا بيع الثّوب دون معرفة طوله.

وبيع الجزاف استثني من الأصل؛ لحاجة النّاس واضطرارهم إليه، بما يقتضي التّسهيل في التّعامل([367]).

وقد اتّفق الفقهاء([368]) على جوازه من حيث الجملة، والأظهر عند فقهاء الشافعية([369]) جوازه مع الكراهة.

ودليل مشروعيته([370]): حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “مَنْ اشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ“، قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافاً، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ r أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ”، وفي رواية: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r إِذَا اشْتَرَوْا طَعَاماً جِزَافاً أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ.

بيع العربون

التّعريف:

العَرَبون بفتحتين كحَلَزون، والعُربون وزان عُصفور، لغة فيه، والعُربان بالضّمّ لغة ثالثة، بوزن القُربان، وهو معرّب، وفسّروه لغةً: بما عقد به البيع([371]).

وفي الاصطلاح الفقهيّ: أن يشتري السّلعة، ويدفع إلى البائع درهماً أو أكثر، على أنّه إن أخذ السّلعة، احتسب به من الثّمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع([372]).

الحكم الإجماليّ:

والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع:

أ – فجمهور الفقهاء([373])، يرون أنّه: لا يصحّ.

دليلهم: النّهي عنه في حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ([374]) أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ”([375]).

ولأنّه من أكل أموال النّاس بالباطل، وفيه غرر([376]).

ولأنّ فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط ردّ المبيع بتقدير أن لا يرضى([377]).

ولأنّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض؛ فلم يصحّ([378]).

ب – ومذهب فقهاء الحنابلة([379]): جواز هذه الصّورة من البيوع، وصرّحوا بأنّ ما ذهب إليه الأئمّة من عدم الجواز، هو القياس، لكن قالوا: وإنّما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن الحارث، أنّه اشترى لعمر دار السّجن من صفوان بن أميّة، فإن رضي عمر، وإلاّ فله كذا وكذا([380])، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أيّ شيء أقول؟ هذا عمر، وضعّف الحديث المرويّ عن عمرو بن شعيب في النّهي عنه([381]).

ولكن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوّي بعضها بعضاً، ولأنّه يتضمّن الحظر، وهو أرجح من الإباحة([382])، كما تقرّر في الأصول: إذا اجتمع الحاظر والمبيح؛ قُدِّم الحاظر([383]).

من أهمّ الأحكام في بيع العربون:

أنّ المشتري إن أعطى العربون على أنّه: إن كره البيع، أخذه واستردّه، وإلاّ حاسب به؛ جاز كما يقول فقهاء المالكية، وأنّ هذا البيع يفسخ عندهم، فإن فات (أي: تعذّر الفسخ) أمضى البيع بالقيمة([384]).

إن دفع المشتري إلى البائع درهماً، وقال: لا تبع هذه السّلعة لغيري، وإن لم أشترها منك فهذا الدّرهم لك([385]):

أ -فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدأ، واحتسب الدّرهم من الثّمن صحّ؛ لأنّ البيع خلا عن الشّرط المفسد، ويحتمل أنّ شراء دار السّجن من صفوان بن أميّة الّذي وقع لعمر، كان على هذا الوجه، فيحمل عليه، جمعاً بين فعله وبين الخبر، وموافقة القياس، والأئمّة القائلين بفساد بيع العربون.

ب – وإن لم يشتر السّلعة، لم يستحقّ البائع الدّرهم؛ لأنّه يأخذه بغير عوض، ولصاحبه الرّجوع فيه، ولا يصحّ جعله عوضاً عن انتظاره، وتأخّر بيعه من أجله؛ لأنّه لو كان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله من الثّمن في حال الشّراء، ولأنّ الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار، كما في الإجارة.

وفي الجمع بين القولين: يُعمل بقول جمهور الفقهاء عند عدم وجود الضرر على البائع أو المشتري، ويُعمل بقول فقهاء الحنابلة عند وجود ضرر لأحد العاقدين.

قرار مجمع الفقه في بيع العربون([386]):

أولاً: المراد ببيع العربون: (بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع؛ على أنه إن أخذ السلعة احتُسِب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع)، ويجري مجرى بيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع، ويستثنى من البيوع: كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السَّلَم)، أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف)، ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

ثانياً: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء([387]).

بيع العِيْنَة

وغالباً ما يستخدمه مَن يكون بحاجة إلى سيولة نقدية، وليس له رغبة في السلعة، فيحتال بشراء بضاعة بثمن مؤجَّل، ثم يبيعها لِمَن اشتراها منه، أو لوكيل البائع بثمن حالٍّ، ويلتزم بدفع الثمن المؤجل على أقساط أو دفعة واحدة حين الأجل المتَّفَق عليه.

التّعريف: العِينة بكسر العين، معناها في اللّغة: السّلف، يقال: اعتان الرّجل: إذا اشترى الشّيء بالشّيء نسيئةً أو اشترى بنسيئة([388])، وقيل لهذا البيع عِينة؛ لأنّ مشتري السّلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي: من البائع) عيناً، أي: نقداً حاضراً([389]).

وفي الاصطلاح الفقهيّ([390]): أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل، ويسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر.

ووصفها ابن عبد البر بأنها: تَحَيُّلٌ في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة([391]).

وقال ابن جزي: بيع العينة أن يظهرا فعل ما يجوز؛ ليتوصلا به إلى ما لا يجوز([392]).

ويمكن وصفها بأنّها: قرض في صورة بيع؛ لاستحلال الفضل.

صورتها:

للعِيْنَة المنهيّ عنها تفسيرات أشهرها:

أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم، ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك فيحصل لرب الثوب درهمان، وللمشتري قرض عشرة([393]).

أو أن يدخلا بينهما ثالثاً فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهماً ويسلمه إليه، ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه، ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض؛ فيحصل للمستقرض عشرة، ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهماً([394]).

أو أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل، أو يتم الدفع على أقساط شهرية، أو دورية، حسب الاتفاق، والفرق بين الثّمنين فضل هو رباً للبائع الأوّل، وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة، لردّ خمسة عشر، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا([395]).

حكمها:

اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصّور: فعند جمهور الفقهاء([396]): لا يجوز هذا البيع، قال محمّد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، ذميم اخترعه أكلة الرّبا([397]).

وهذا البيع وإن نقل عن أبي يوسف من فقهاء الحنفية([398]) وعن الإمام الشّافعيّ([399]) جواز الصّورة المذكورة (كأنّه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الرّكنيّة، فلم يعتبر النّيّة)، إلا أن ابن قيم الجوزية([400]) حقَّق المسألة، ودافع عن الإمام الشافعي، وأوضح حرمة المسألة في الصور الحالية التي تجري في الأسواق في زمانه وتنطبق على ما يجري في زماننا، وبخاصة إذا وُجد التواطؤ والاتفاق المسبق أو الضمني أو المعروف أو المشروط بين البائع والمشتري.

ومن أدلة التّحريم:

أ – أنّه ذريعة إلى الرّبا([401])، وسد الذّريعة المؤدية إلى الحرام مطلب شرعي([402]).

ب – وما ورد عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: “إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ([403]).

بيع الفضوليّ

التّعريف: الفضوليّ لغةً: مَنْ يشتغل بما لا يعنيه([404]).

واصطلاحاً: هو من ليس بأصيل ولا وكيل ولا وليّ عن المالك([405]).

الحكم التكليفي:

مذهب فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية، والشّافعيّ في القديم([406]): أنّ هذا العقد صحيح موقوف على إجارة المالك، فإن أجازه نفذ ولزم البيع، وإن لم يجزه وردّه بَطَل؛ وذلك لإطلاقات النّصوص في حلّ البيع، من غير تفصيل بين الأصيل والوكيل، ابتداءً أو بقاءً وانتهاءً.

ومذهب فقهاء الحنابلة، والشّافعيّ في الجديد([407]): أنّه باطل، وإن أجازه المالك بعد ذلك.

الأدلّة:

أ – استدلّ القائلون بجواز بيع الفضوليّ بالأدلة الآتية:

بحديث عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ r أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً؛ فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ؛ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ([408]).

وبحديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r بَعَثَهُ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً، فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَاراً، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا؛ فَجَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَقَالَ: “ضَحِّ بِالشَّاةِ، وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَار([409]).

ب – واستدلّ القائلون بعدم الجواز بالأدلة الآتية:

بما روي عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ، قَالَ: “لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([410]).

وبحديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([411]).

وبما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: “لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ([412]).

فهذه الأحاديث تدلّ على أنّ بيع الفضوليّ باطل؛ لأنّه تصرّف بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة، ولأنّه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصحّ.

بيع العصير أو العنب لمن يتّخذه خمراً، وكذا كل ما هو حلال في أصله يمكن أن يتحول أو يستخدم في حرام

للفقهاء ثلاثة أقوال في المسألة: الحرمة، والكراهة، والجواز.

القول بالحرمة مع صحة العقد: ذهب فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة إلى حرمة هذا البيع، وهو الأصحّ والمعتمد عند فقهاء الشافعية([413]) إن كان يعلم أو يظنّ أيلولته إلى الخمر، فإن شكّ كره، ونحوه قول للصّاحبين: بأنّه مكروه([414])، والكراهة إن أطلقت عند فقهاء الحنفية للتّحريم([415]).

وقد استدلّوا بقوله تعالى: ]وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[ [المائدة: 2]، قال ابن قدامة: وهذا نهي يقتضي التّحريم، ولأنّه يعقد البيع على عصير لمن يعلم أنّه يريده للمعصية([416]).

واستدلّوا كذلك بحديث: “لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا([417])، ووجه الاستدلال: أنّه يدلّ على تحريم التّسبّب إلى الحرام([418]).

ولما روي عن ابن سيرين، أنّ قيّماً (خادماً) كان لسعد بن أبي وقّاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنّه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلاّ لمن يعصره، فأمره بقلعه، وقال: بئس الشّيخ أنا إن بعت الخمر ([419]).

القول بالكراهة مع صحة العقد([420]): هو القول الآخر لفقهاء الشّافعيّة.

القول بالجواز([421]): ذهب أبو حنيفة إلى: أنّ هذا البيع جائز، واستدلّ بقوله تعالى: ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[[البقرة: 275] وقد تمّ بأركانه وشروطه، ولأنّ المعصية لا تقوم بعينه، والفساد ليس في قصد البائع، وإنما في قصد المشتري([422]).

تنبيه: اشتراط علم البائع بقصد المشتري اتّخاذ العصير للخمر:

اشترط جمهور الفقهاء([423]) للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتّخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره بلا خلاف.

قال ابن قدامة([424]): إنّما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك؛ إمّا بقوله، وإمّا بقرائن مختصّة به تدلّ على ذلك، واكتفى فقهاء الشافعية بظنّ البائع أنّ المشتري يعصر خمراً أو مسكراً([425]).

حكم بيع العصير لذمّيّ يتّخذه خمراً([426]):

إنّ مقتضى العموم والإطلاق في منع بيع العصير ممّن يتّخذه خمراً، لا فرق فيه بين المسلم والكافر، وذكر الفقهاء حرمة البيع للعاصر ولو كان كافراً؛ لحرمة ذلك عليه.

بيع ما يقصد به فعل محرّم:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ: كلّ ما يقصد به الحرام، وكلّ تصرّف يفضي إلى معصية فهو محرّم؛ فيمتنع بيع كلّ شيء علم أنّ المشتري قصد به أمراً لا يجوز.

فمن أمثلته عند فقهاء المالكية([427]): بيع الأرض لتتّخذ كنيسةً أو خمّارةً، وبيع الخشب لمن يتّخذه صليباً، والنّحاس لمن يتّخذه ناقوساً، وكذا يمنع أن يباع للحربيّين آلة الحرب؛ من سلاح أو كراع أو سُرُج، وكلّ ما يتقوّون به في الحرب، من نحاس أو خباء أو ماعون.

ومن أمثلته عند فقهاء الشافعية([428]): بيع مخدّر لمن يظنّ أنّه يتعاطاه على وجه محرّم، وخشب لمن يتّخذه آلة لهو، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة، وكذا بيع سلاح لنحو باغٍ وقاطع طريق، ودابّة لمن يحمّلها فوق طاقتها، والديك للمهارشة، والكبش للمناطحة، والحرير والذهب لرجل يلبسه، وكذا بيع مسلم طعاماً، علم أو ظنّ أنّه يأكله نهاراً في رمضان؛ لأنّ ذلك إعانة على المعصية.

ومن أمثلته عند فقهاء الحنابلة([429]): بيع السّلاح لأهل الحرب، أو لقطّاع الطّريق، أو في الفتنة، وإذا علم أنّ من يشتري منه، يدعو عليه من يشرب المسكر، لا يبيعه، ومن يخترط (يصنع) الأقداح لا يبيعها ممّن يشرب فيها (أي: الخمر)، ونهى عن بيع الدّيباج (أي: الحرير) للرّجال.

ويُلحق بالمسألة في هذا الزمان: بيع مكبرات الصوت لِمَن يتخذها في الباطل أو المعاصي والمنكرات، والورق لِمَن يطبع عليه كفراً أو إلحاداً، وكذا بيع المواقع على الأنترنيت أو المساهمة في هذا البيع إذا كان المشتري يستخدم ذلك في الحرام، وكذا بيع الألبسة الفاضحة لامرأة تستخدمها في الحرام، واتخاذ الإعلانات المحرَّمة (باستخدام المرأة مكشوفة العورة) في ترويج البضائع، والمال المكتسب من بيع البضائع المروجة عن طريق الإعلانات المحرِّمة مال خبيث.

الشروط في البيع

الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، أن الشروط في البيع يقصد بها، تلك الشروط التي يتفق عليها الطرفان البائع والمشتري، أثناء عقد البيع، مثال ذلك: وضع شرط جزائي على المقاول إذا لم ينه البناء خلال شهر مثلاً، أو أن أبيعك سيارة وأقول لك: بشرط أن لا تبيعها حتى تنهي أقساطها، أو يشترط الخيار في البيع لمدة ثلاثة أيام، أو الرهن، ونحو ذلك.

والعقود هذه الأيام، مليئة بالشروط بسبب تعقد الحياة، فما هي أهم أحكام الشروط في البيع.

الشروط عند الفقهاء، نوعان، صحيح وفاسد.

والشرط الصحيح على ثلاثة أنواع:

1 – شرط من مقتضى العقد، وهو كما يقال (تحصيل حاصل)، كاشتراط أن تعطيني البضاعة، وأعطيك الثمن.

2– شرط من مصلحة العقد (الرهن، الشهود، الخيار).

3 – شرط البائع أو المشتري نفعاً معلوماً، مثل: أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً قبل تسليمها إلى المشتري، أو يشترط المشتري على البائع حمل البضاعة ونحو ذلك.

فجمهور الفقهاء يعدون أن الأصل في الاشتراط الحظر والمنع، فالشروط في العقود باطلة.

واستدلوا بعدة أدلة، منها:

1–حديث (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط))

*** 2– حديث (نهى عن بيع وشرط ).

***3 – حديث (( نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع)).

وهذا يسبب إشكاليات كثيرة في هذا العصر، فالمعاملات الحالية مليئة بالشروط، وتتم صفقات بين دول بشروط وبنود كثيرة ودقيقة للغاية، فإذا جعلنا الأصل في الشروط أنها محرمة فهذا سيكون سببا في حرج شديد، وسنأتي بعد قليل على هذه النقطة بمزيد إيضاح.وفقهاء الحنابلة يعدون أن الأصل في الاشتراط الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم؛ كاشتراط أكثر من شرط، ويستدلون بحديث: “لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([430]).

أما الشروط الفاسدة فقسمت إلى:

1 – شرط يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً أخر، كاشتراط بيع وسلف، أي سَلَم، أو قرض، وكاشتراط بيع وإجارة، ونحو ذلك.

2 – شرط فاسد يبطل الشرط ويصح العقد، أي يصح معه البيع، كأن يشترط أن لا خسارة عليه، أو متى نفقت البضاعة يدفع له الثمن وإلا ردها، أو اشتراط أن لا يبيع السلعة، أو لا يهبها، أو أن لا يبيعها لفلان، أو يهبها لفلان، فعند جمهور العلماء، يبطل الشرط وحده، ويصح العقد.

3 – ما لا ينعقد معه العقد، وهو البيع المعلق على شرط، كقوله: بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا، والأصل في العقود اللزوم، وليس التردد.

ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيميه بما يلي:

*** قال رحمه الله ( القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا مادل الشرع على تحريمه وبطلانه، نصا أو قياسا، عند من يقول به، وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول ومالك قريب منه،ولكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه…. هذا القول هو الصحيح: بدلالة الكتاب والسنة، والإجماع، والاعتبار مع الاستصحاب، وعدم الدليل المنافي.

أما الكتاب فقد قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) والعقود هي العهود، وقال تعالى: ( وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ) وقال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ) فقد أمر الله بالوفاء بالعقود، وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، بدليل قوله تعالى ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ) فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، كالنذر والبيع، إنما أمر بالوفاء به، وهذا قرنه الصدق في قوله ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا )…وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به ن علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لامعنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهد، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة )

وأجاب على الاحتجاج بحديث ( ليس في كتاب الله ) بقوله: ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق ) فالشرط يراد به المصدر تارة، والمفعول أخرى، وكذلك الوعد والخلف، ومنه قولهم درهم ضرب الأمير، والمراد به هنا ـ والله أعلم ـ المشروط، لانفس المتكلم، ولهذا قال: ( وإن كان مائة شرط ) أي: وإن كان مائة مشروط، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط، والدليل على ذلك قوله: ( كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله تعالى، فلم يخالف كتاب الله وشرطه…… فمضمون الحديث: ان المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: ليس في كتاب الله: أي ليس في كتاب الله نفيه، كما قال ( سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم ) أي: بما تعرفون خلافه، وإلا فما لا يعرف كثير ) مجموع الفتاوى 29/ 132ـ161

ومعنى كلامه أن مقصود حديث ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) أي كل مشروط حرمته الشريعة، فهو باطل، وليس مقصوده أن كل شرط زائد على العقد محرم إلا ما كان منصوصا عليه.

*** أما الحديث الثاني: وهو حديث ( نهى عن بيع وشرط ) فهو حديث لا أصل له فلا يحتج به.

*** أما الحديث الثالث: وهو حديث ( نهى عن شرطين في بيع ) قال ابن القيم: إن الصحيح أن الشرطين في البيع هما البيعتان في البيعة، وهو بيع العينة، وهو أن يحتاج الشخص للنقد، فيأتي شخصا آخر، ويقول له: أبيعك سيارتي بثلاثة آلاف نقدا وأشتريها منك بخمسة مقسطة.

‏*** قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على معالم السنن بعد ذكر الأقوال في تفسير حديث ( نهى عن شرطين في بيع ): ((فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. فنفسر كلامه بكلامه. ‏فنقول: نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة , وعن بيعتين في بيعة. فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة “. ‏وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ” من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما , أو الربا “. ‏وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول ” أبيعك بعشرة نقدا , أو بعشرين ونسيئة ” هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين. ‏أحدهما: أنه لا يدخل الربا في هذا العقد. ‏الثاني: أن هذا ليس بصفقتين , إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين. وقد ردده بين الأوليين أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا. فليس هذا معنى الحديث. ‏وفسر بأن يقول ” خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها. وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله , وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما , وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا. فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا. ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع. فإن الشرط يطلق على العقد نفسه. لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط , والشرط يطلق على المشروط كثيرا , كالضرب يطلق على المضروب , والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء. فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة: وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة , وعن سلف وبيع. رواه أحمد. ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع , ومع البيعتين في البيعة. ‏‏وسر ذلك: أن كلا الأمرين يئول إلى الربا , وهو ذريعة إليه. ‏أما البيعتان في بيعة: فظاهر , فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له , كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة. ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة. وأما السلف والبيع: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة , ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل ذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل , ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. ‏‏فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم ” لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع ” وقول ابن عمر ” نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع ” واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلما إلى الربا. ‏ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه , ونزله عليه. ‏وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة , وأوتي جوامع الكلم , فصلوات الله وسلامه عليه , وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته ))‏ انتهى.

&&& واليوم يحدث هذا البيع ـ أعني شرطين في بيع أو بيعتين في بيعـــــة ـ بطريق الحيلة، فيذهب اثنان إلى البنك الإسلامي، يقول أحدهما أريد أن أبيع سيارتي على فلان تظاهرا فقط، ثم ترد السيارة على صاحبها بعد انتهاء المعاملة، الهدف أن يأخذ من البنك الإسلام المال نقدا، والبنك يقسط عليه السعر الجديد، وهذه تسمى العينة الثلاثية، لأنهما ادخلا طرفا ثالثا هو البنك الإسلامي، وهذا البيع هو المقصود بالنهي عن شرطين في بيع، أي بيع العينة، أو بيعتين في بيعة كلها بمعنى واحد.

*** والخلاصة: أن حديث المؤمنون على شروطهم، عام يدل على إباحة الشروط ما لم يرد نص على تحريم شرط بعينه، وأن كل شرط غير محرم فهو ملزم والله اعلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح، وإن كان فيه منع من غيره)) مجموع الفتاوى 29/169

الشرط الجزائي

تعريف الشَّرْط الجزائي: في القانون([431]):

هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفاً عند فقهائنا الأقدمين بهذا الاسم، وإنْ كان مفهومه ومدلوله معروفاً عندهم ومبحوثاً في فصول الشروط العقدية من مدوناتهم الفقهية.

أما تعريف الشرط الجزائي بمفهومه الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين على تقديرٍ مسبَقٍ للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتَزَم له، إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه، أو تأخر في تنفيذه.

والأصل في الشرط الجزائي: أن يكون تقديراً عادلاً مقدماً للتعويض الذي يلحق الملتزم له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه, لكن قد يستعمل لأغراض أخرى, مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيراً على الضرر الذي يتوقعانه؛ فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي.

حكم الشرط الجزائي في البيوع:

عند فقهاء الحنابلة: إن الأساس في العقود رضى المتعاقدين، ونتيجتها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد، واستدلوا بأدلة قوية لها وجاهتها منها:

  1. ما ورد أن رسول الله r قال: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ([432]).
  2. قول سيدنا عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت([433]).
  3. حديث جابر: أنه باع النبي r جملاً؛ واشترط ظهره إلى المدينة([434]).
  4. لم يصح أن النبي r نهى عن بيع وشرط، وإنما الصحيح: حديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([435])، وهذا دال بمفهومه على جواز الشرط الواحد.

قال الإمام أحمد: (إنما النهي عن شرطين في بيع، أما الشرط الواحد فلا بأس به)([436]).

قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول الشرط الجزائي:

إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة، أو لَحِق من ضرر، ويرجع في تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الشرط الجزائي([437]):

… ثانياً: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/9)، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه؛ لأنه عبارة عن دَين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7)، ونصه: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6)، ونصه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أيَ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم).

… رابعاًً: يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيناً؛ فإنَّ هذا من الربا الصريح.

وبناءً على هذا، فيجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورِّد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم يُنَفِّذ ما التزم به، أو تأخر في أداء ما عليه.

خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقة، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادساً: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أَثبت مَن شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن مَن شُرِط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعاً: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعَدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.

ويلحق بالبيوع المختلف في حكمها: بيوع ذكرها بعض الفقهاء دون بعض، ومنها

بيع التّلجئة:

التّعريف: التّلجئة في اللّغة: الإكراه والاضطرار([438]).

وأمّا في الاصطلاح: أن يظهر كل من المتعاقدين بيعاً لم يريداه باطناً؛ بل خوفاً من ظالم (ونحوه) دفعاً له([439]).

وصورته عند فقهاء الشافعية([440]): أن يخاف غصب ماله، أو الإكراه على بيعه فيبيعه لإنسان بيعاً مطلقاً، وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر، لا على حقيقة البيع.

حكمه: بيع التلجئة باطل لا ينعقد عند جمهور الفقهاء([441])، وأما عند فقهاء الشافعية فهو صحيح([442]).

أثر الاختلاف بين البائع والمشتري([443])ولو ادعى أحدهما بيع التلجئة وأنكر الآخر؛ فالقول لِمَن عنده بينة، وإلا فالقول لمدعي الجِد بيمينه، ولو قدَّم كل منهما بينة قُدِّمت بينة مدعي التلجئة؛ لأنه يثبت خلاف الظاهر.

ولو تبايعا في العلانية: فإن اعترفا ببنائه على التلجئة: فالبيع في العلانية باطل؛ لاتفاقهما أنهما هزلا به، وإلا فالبيع لازم، ولو لم تحضرهما نية؛ فباطل على الظاهر.

بيع الهازل:

الهزل في اللغة: اللعب، ونقيض الجد([444]).

وفي الاصطلاح: هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، ولا ما صح له اللفظ استعارة([445]).

حكمه: بطلان العقد عند جمهور الفقهاء([446]).

وشرط تحقق الهزل واعتباره في التصرفات: أن يكون صريحاً باللسان مثل أن يقول: إني أبيع هازلاً([447])، ولا يكتفي بدلالة الحال، إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد، فيكفي أن تكون المواضعة – الاتفاق – سابقة على العقد.

فإن اتفقا على الهزل بأصل البيع، أي: توافقا على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه واتفقا على البناء، أي: على أنهما لم يرفعا الهزل ولم يرجعا عنه؛ فالبيع منعقد لصدوره من أهله في محله، لكن يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه، فصار كالبيع بشرط الخيار أبداً، لكنه لا يملك بالقبض؛ لعدم الرضا بالحكم([448]).

وقال فقهاء الشافعية: في بيع الهازل وشرائه وجهان أصحهما: ينعقد، والثاني: لا([449]).

بيع المضطر:

وهو: أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها، ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه([450]).

وقد يضطر الإنسان لبيع شيء مما يمتلكه؛ لسداد دَين حلَّ أجله، أو لأي ضرورة من ضرورات الحياة، فيعرض ما يريد بيعه على مَن يعلم حاله، فهل يجوز لِمَن علم حاله أن يشتري منه، أم لا؟.

في الحديث: “نَهَى النَّبِيُّ r عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ([451]).

قال الخطابي: فيه تأويلان([452]):

أحدهما: المراد به المكره؛ فلا يصح بيعه إن أُكْرِه بغير حق، وإن كان بحق صح.

والثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة فتحتاج إلى بيع ما معه بالوَكْس (أي: بالنقصان) فيستحب أن لا يبتاع منه، أي: لا يُشترَى منه، بل يُعان؛ إما بهبة، وإما بقرض، وإما باستمهال صاحب الدين؛ فإن اشتُرِيَ منه صح.

حكم بيع المضطر: عند فقهاء الحنفية([453]): بيع المضطر وشراؤه فاسد، ويصبح صحيحاً لازماً إذا كان بثمن المثل، ويصبح صحيحاً موقوفاً على زوال الاضطرار، إذا كان العقد بأقل من ثمن المثل.

وعند جمهور الفقهاء([454]): صحيح لازم، مع الكراهة عند الحنابلة؛ لاستكمال الشروط.

وإنما يجوز البيع والشراء إذا تم العقد بالثمن المتعارف عليه، أو بثمن لا يُشعِر بالغبن والظلم والإجحاف، بلا بخس انتهازاً أو استغلالاً للحاجة والظرف.

والرواية الأخرى عند فقهاء الحنابلة أنه: لا يصح([455]).

تنبيه: الواجب عون المسلم لأخيه المسلم([456]) في كل حال، ويتأكد الوجوب عند الاضطرار.

المبحث الخامس

البيوع الصحيحة من حيث الأركان والشروط، ولكنها محرَّمة بالنص

 

بيع الرّجل على بيع أخيه، وكذا شراؤه، وسومه

وصوره كثيرة، منها:

أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر، فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السّلعة بأنقص من هذا الثّمن، أو يقول: أبيعك خيراً منها بثمنها أو بأقلّ منه، أو يعرض على المشتري سلعةً كان قد رغب فيها من عند آخر؛ فيفسخ البيع من الآخر، ويشتريها ممَن عرضها عليه.

ما إذا تساوم رجلان، فطلب البائع بسلعته ثمناً، ورضي المشتري بذلك الثّمن، فجاء مشتر آخر، ودخل على سوم الأوّل، فاشتراه بزيادة، أو بذلك الثّمن نفسه، لكنّه رجل وجيه، فباعه منه البائع لوجاهته.

أن يأمر شخص البائع بفسخ العقد ليشتريه هو بأكثر، أو يجيء شخص إلى البائع قبل لزوم العقد؛ ليدفع في المبيع أكثر من الثّمن الّذي اشتري به، ليفسخ البيع ويعقد معه([457]).

وقد ثبت النّهي عن ذلك في الصّحيح: عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: “لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ([458]).

حكمه: ذهب فقهاء الحنفية: إلى أنّ هذا البيع ونحوه من البياعات مكروه تحريماً، وذلك للأحاديث المذكورة، ولما فيه من الإيحاش والإضرار([459]).

وذهب فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية إلى([460]): أنّ هذا البيع محرّم، لكنّه لا يبطل البيـع، بل هو صحيح لرجوع النّهي إلى معنًى خارج عن ذّات العقد، وهو الإيـذاء والإضرار بالمسلم والإفساد عليه([461]).

والمذهب عند فقهاء الحنابلة([462]): أنّه غير جائز وحرام، ولا يصحّ هذا البيع، بل هو باطل لأنّه منهيّ عنه، والنّهي يقتضي الفساد.

البيع بالنّجْش:

النَجْش هو بسكون الجيم مصدر، وبالفتح اسم مصدر، ومن معانيه اللّغويّة: الإثارة، يقال: نجش الطّائر: إذا أثاره من مكانه، قال الفيّوميّ: نجش الرّجل ينجش نجشاً: إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل ليغرّ غيره، فيوقعه فيه، وأصل النّجش: الاستتار؛ لأنّ النّاجش يستر قصده، ومنه يقال للصّائد: ناجش لاستتاره([463]).

وقد عرّفه الفقهاء:

بأن يزيد الرّجل في الثّمن ولا يريد الشّراء؛ ليرغّب غيره([464]).

أو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛ ليغري المشتري([465]).

أو أن يمدح المبيع بما ليس فيه؛ ليروّجه.

وقد ورد النّهي عنه، في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ([466])، وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ r عَنْ النَّجْشِ([467]).

حكم النجش التكليفي (الحكم الأخروي):

أ – فمذهب جمهور الفقهاء([468]): أنّه حرام، وذلك لثبوت النّهي عنه، ولما فيه من خديعة المسلم، وهي حرام.

ب – ومذهب فقهاء الحنفية([469]): أنّه مكروه تحريماً إذا بلغت السّلعة قيمتها، أمّا إذا لم تبلغ فلا يكره، لانتفاء الخداع. ذلك حكمه التّكليفيّ.

حكم النجش الوضعيّ (الحكم الدنيوي):

أ – فمذهب جمهور الفقهاء([470]): أنّ البيع صحيح؛ لأنّ النّجش فعل النّاجش لا العاقد، فلم يؤثّر في البيع، والنّهي لحقّ الآدميّ؛ فلم يفسد العقد، كتلقّي الرّكبان وبيع المعيب والمدلّس، بخلاف ما كان حقّاً للّه؛ لأنّ حقّ العبد ينجبر بالخيار أو زيادة الثّمن.

ب – ومذهب مالك، وهو رواية عن أحمد([471]): أنّه لا يصحّ بيع النّجش؛ لأنّه منهيّ عنه، والنّهي يقتضي الفساد.

تلقّي الجَلَب أو السّلع أو الرّكبان ويقاس عليه: الوكالة الحصرية([472])

بجامع العلة بينهما (الإضرار) بالمستهلكين بزيادة الأسعار، أو بالمنتجين ـ في بعض الحالات – ببخسهم حقهم.

وقد عبّر فقهاء الحنفية عن ذلك: بتلقّي الجَلَب([473])، وعبّر فقهاء المالكية: بتلقّي السّلع([474])، وعبّر فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة: بتلقّي الرّكبان([475]).

حكم التّلقّي التكليفي (الحكم الأخروي):

ذهب جمهور الفقهاء([476]): إلى أنّ بيع التّلقّي محرّم؛ لثبوت النّهي عنه في قوله r: “لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ؛ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (أي: صاحبه) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ([477]).

وعند فقهاء الحنفية ورواية عند فقهاء الحنابلة: أن التلقي مكروه([478])؛ وذلك للضّرر أو الغرر.

حكم التلقي الوضعيّ (الحكم الدنيوي):

اتفق الفقهاء([479]): على أن بيع التلقي صحيح، ولا يفسد العقد به، وعللوا الصحة:

بإثبات الخيار في الحديث، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح([480]).

ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار([481]).

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد، أن التلقي فاسد، وذلك لظاهر النهي([482]).

بيع الحاضر للبادي:

التّعريف:

الحاضر: ساكن الحاضرة؛ المدن والقرى والرّيف، والبادي: ساكن البادية.

والمراد ببيع الحاضر للبادي عند جمهور الفقهاء([483]): أن يتولّى الحضريّ بيع سلعة البدويّ؛ بأن يصير الحاضر سمساراً للبادي البائع، أي: يأخذ الحضري سلعة البدوي بسعر منخفض، ويتولى بيعها لأهل الحضر بسعر مرتفع، مستغلاً جهل البدوي بالأسعار الحقيقية، وطامعاً بزيادة الثمن عند البيع.

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى: أنّ المراد بالحديث([484]): أن يبيع الحضريّ سلعته للبدويّ، وذلك طمعاً في الثّمن الغالي، فهو منهيّ عنه؛ لما فيه من الإضرار بأهل البلد، أي: يأخذ الحضري السلعة من البلد ليبيعها لأهل البادية بسعر مرتفع، مستغلاً جهل البدوي بالأسعار الحقيقية، وطامعاً بزيادة الثمن عند البيع.

وينطبق هذا: على استغلال المواد عند استيرادها لبيعها للناس في الداخل بسعر مرتفع، وكذلك استغلال المواد عند تصديرها لكسب الأرباح الإضافية، ولو بإضرار بأهل البلد بسحبها من الأسواق.

النهي عن هذا البيع:

ورد النّهي عنه في أحاديث كثيرة منها:

لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ([485]).

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ([486]).

نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ([487]).

قيود النّهي: قيّد جمهور الفقهاء النّهي عن بيع الحاضر للبادي، بقيود وشروط شتّى منها:

1- أن يكون ما يقدم به البادي، ممّا تعمّ الحاجة إليه، وفي حالة قحط وعوز، سواء أكان مطعوماً أم غير مطعوم، فما لا يحتاج إليه إلاّ نادراً، لا يدخل تحت النّهي([488]).

2- وأن يكون قصد البادي البيع حالاً، وهو ما عبّروا عنه بالبيع بسعر يومه، فلو كان قصده البيع على التّدريج، فسأله البلديّ تفويض ذلك إليه فلا بأس به؛ لأنّه لم يضرّ بالنّاس، ولا سبيل إلى منع المالك منه([489]).

3- وأن يكون البيع على التّدريج بأغلى من بيعه حالاً، كما استظهره بعض فقهاء الشافعية، قالوا: لأنّه إذا سأل الحضريّ أن يفوّض له بيعه، بسعر يومه على التّدريج؛ لم يحمله ذلك على موافقته، فلا يكون سبباً للتّضييق، بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى، فالزّيادة ربّما حملته على الموافقة، فيؤدّي إلى التّضييق([490]).

4- وأن يكون البادي جاهلاً بالسّعر؛ لأنّه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده، ولأنّ النّهي لأجل أن يبيعوا للنّاس برخص، وهذه العلّة إنّما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار، فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلاّ بقيمتها كما يبيع الحاضر، فبيع الحاضر حينئذ بمنـزلة بيعهم، وهذا الشّرط لفقهاء المالكيّة وفقهاء الحنابلة([491]).

حكم بيع الحاضر للبادي:

أ – ذهب جمهور الفقهاء([492]): إلى أنّه محرّم مع صحّته، والنّهي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان؛ لأنّه لا يرجع إلى ذات البيع ولا إلى لازمه؛ لأنّه لم يفقد ركناً ولا شرطاً، بل هو راجع لأمر خارج غير لازم؛ كالتّضييق والإيذاء.

ب – وفي رواية عن أحمد([493]): أنّ البيع صحيح ولا كراهة فيه، وأنّ النّهي اختصّ بأوّل الإسلام لما كان عليهم من الضّيق، قال أحمد: كان ذلك مرّةً.

ج – مذهب فقهاء المالكية، والمذهب عند فقهاء الحنابلة([494]): أنّ هذا البيع حرام وباطل وفاسد؛ لأنّه منهيّ عنه، والنّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه.

وفصّل فقهاء المالكية في هذا، وقرّروا([495]):

أوّلاً: أنّه يفسخ البيع ما دامت السّلعة قائمةً لم تفت ببيع، أو عيب، أو موت، أو نحو ذلك.

ثانياً: فإن فاتت مضى البيع بالثّمن (الّذي وقع به البيع)، وهذا هو المعتمد، وقيل: بالقيمة.

البيع عند أذان الجمعة([496])

أمر القرآن الكريم بترك البيع عند النّداء (الأذان) يوم الجمعة، فقال تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[[الجمعة: 9]، والأمر بترك البيع نهي عنه.

الحكم التّكليفيّ فيه:

لم يختلف الفقهاء([497]): في أنّ هذا البيع محرّم لهذا النّصّ، وعبر عنه فقهاء الحنفية: بالكراهة([498])، والنهي عن البيع عند جمهور الفقهاء([499]) هو وقت أذان خطبة الجمعة بين يدي المنبر، والإمام على المنبر؛ لأنّ البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصّلاة، ويكون ذريعةً إلى فواتها، أو فوات بعضها.

والمختار عند فقهاء الحنفية: أنّ المنهيّ عنه هو البيع عند الأذان الأوّل الّذي على المنارة، وهو الّذي يجب السّعي عنده؛ وعلّلوه بحصول الإعلام به([500]).

من أهم قيود تحريم هذا البيع: أن يكون المشتغل بالبيع ممّن تلزمه الجمعة([501])؛ فلا يحرم البيع على المرأة والصّغير والمريض.

استمرار تحريم البيع حتّى انقضاء الصّلاة: اتفق الفقهاء على: أنّ النّهي عن البيع عند الأذان لصلاة الجمعة، يستمرّ حتّى الفراغ من الصّلاة([502]).

الحكم الوضعيّ فيه:

جمهور الفقهاء([503])، يرون أنّ عقد البيع يقع صحيحاً؛ لأنّ المنع منه لمعنًى في غير البيع، خارج عنه، وهو ترك السّعي، فكان البيع في الأصل مشروعاً جائزاً، لكنّه يكره تحريماً؛ لأنّه اتّصل به أمر غير مشروع، وهو ترك السّعي.

لكنّ مشهور مذهب فقهاء المالكية([504]): أنّ هذا البيع كالبيع الفاسد يفسخ، ويردّ من يد المشتري ما لم يفت بيده؛ فإن فات – بتغيّر سوق – مضى العقد، ولزم المشتري القيمة حين القبض على المشهور، وقيل بالقيمة حين البيع.

قياس غير البيع من العقود عليه في التّحريم:

النّهي عند جمهور الفقهاء شامل البيع وسائر العقود([505]).

والمذهب عند فقهاء الحنابلة([506]): تخصيص عقد البيع والشّراء فقط بالتّحريم وعدم الصّحّة، بعد الشّروع في الأذان؛ فتصحّ عندهم سائر العقود؛ لأنّ النّهي ورد في البيع وحده، وغيره لا يساويه؛ لقلّة وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعةً لفوات الجمعة، ولا يصحّ قياسه عليه.

خاتمة في بعض أحكام البيع

لا يجوز بيع أجزاء الآدمي؛ حية ولا ميتة؛ لكرامة الإنسان.

حكم انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياًً كان أو ميتاًً([507]):

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة؛ بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار، وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها، قرر ما يلي:

من حيث التعريف والتقسيم:

أولاًً: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين. سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.

ثانياًً: الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاًً.

ثالثاً: تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية: نقل العضو من حي، نقل العضو من ميت، النقل من الأجنة.

الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية:

نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه؛ كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.

نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.

أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فردياً، وقد يكون غير فردي، فالأول: كالقلب والكبد، والثاني: كالكلية والرئتين.

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم، ومنه ما لا يقوم بها.

ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات، والشخصية العامة؛ كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك.

الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت:

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين:

الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً.

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً، فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة([508]).

الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات:

حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً.

حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.

حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم.

من حيث الأحكام الشرعية:

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهود له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.

ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً؛ كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة؛ كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها؛ كنقل قرنية العين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر.

سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين؛ إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

سابعاً: وينبغي ملاحظة: أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر].

$    $    $

الفصل الرابع

الخيارات

التّعريف:

الخيار في اللّغة([509]): اسم مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منهما اختار، وقول القائل: أنت بالخيار، معناه: اختر ما شئت، وخيّره بين الشّيئين معناه: فوّض إليه اختيار أحدهما.

والخيار في الاصطلاح([510]): (حقّ العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوّغ شرعيّ، أو بمقتضى اتّفاق عقديّ)، أو (طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ)([511]).

المبحث الأول: خيار التعيين

تعريفه([512]): شراء أحد شيئين أو ثلاثة، على أن يُعَيِّنَ أياً شاء.

صورته: أن يقول البائع للمشتري: بعتك أحد هذه الأثواب الثلاثة ولك الخيار في أيها شئت، ونحو ذلك من العبارات، سواء وقع التصريح به من البائع أو المشتري([513])، وهو ما يجري في هذا الزمان: بمناداة البائع: ادفع كذا من النقود في مقابل أي قطعة ترغب بها، مما هو موجود أمامك.

تسميته: يسمي فقهاء المالكية العقد المشتمل عليه: بيع الاختيار([514]).

الحكم التكليفي: ذهب فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية إلى القول بمشروعية هذا الخيار([515]).

وفقهاء الشافعية([516]) حين منعوه جعلوه من مسائل جهالة عين المبيع، ونصوا على بطلانه، سواء وقع العقد على واحد من متعدد، أو وقع على الكل إلا واحداً، ومذهب جمهور فقهاء الحنابلة([517]) كذلك، مع تنصيصهم على أنه باطل، ولو تساوت قيمة الأشياء المختار منها.

دليل المجيزين لخيار التعيين([518]): القياس على خيار الشرط؛ لأن خيار الشرط شُرِعَ للحاجة إلى دفع الغَبْن، والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة، فكان باعتبار الحاجة في معنى ما ورد به الشرع، وما فيه من جهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ فالمشتري هو الذي
يستقل بالاختيار.

المبحث الثاني: خيار الرّؤية للمشتري

خيار الرّؤية من الخيارات الّتي يراد بها إتاحة المجال للعاقد ليتروّى وينظر، هل المبيع صالح لحاجته أم لا؟.

التّعريف: اصطلاحاً([519]): هو حقّ يثبت به للمتملّك الفسخ، أو الإمضاء عند رؤية محلّ العقد المعيّن الّذي عُقِدَ عليه ولم يَرَه، فهو خيارٌ سببُه: الرّؤية([520]).

خيار الرّؤية وأقوال الفقهاء فيه:

يرتبط القول بخيار الرّؤية ببيع الشّيء الغائب صحّةً وفساداً، والمراد بالعين الغائبة: غيبة العين عن البصر بحيث لم تجر رؤيتها عند العقد، سواء أكانت غائبةً أيضاً عن مجلس العقد، أو حاضرةً فيه لكنّها مستورةٌ عن عين العاقد، ويستوي في غيابها عن المجلس، أن تكون في البلد نفسه أو في بلد آخر.

وبيع العين الغائبة باطل لا يصح إذا كان بلا وصف عند جمهور الفقهاء([521])، وجائز عند فقهاء الحنفية([522])، وللمشتري خيار الرؤية.

مشروعيّة خيار الرّؤية:

اختلف الفقهاء في مشروعيّة خيار الرّؤية على ثلاثة أقوال:

أ – إثبات خيار الرّؤية، بحكم الشّرع – دون حاجة إلى اتّفاق الإرادتين عليه – وتمكين العاقد بموجبه من الفسخ أو الإمضاء على سبيل التّروّي، ولو كان ما اشتراه موافقاً لما وصف له عند العقد، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية([523])، وفي هذا توَسُّع.

ب – القول بخيار رؤية يشترطه المشتري في بيع ما لم يره ليصحّ عقده، وهو لا يثبت بحكم الشّرع، بل هو إراديّ محض يجب على العاقد اشتراطه في بعض صور بيع الغائب وبدونه يفسد العقد، وهذا تحقيق ما ذهب إليه فقهاء المالكية والحنابلة([524])، وهو الأولى بالعمل.

ج – نفي خيار الرّؤية مطلقاً، وهو القول الجديد المعتبر في مذهب فقهاء الشافعية، وأشهر الرّوايتين في مذهب أحمد([525])، وفي هذا حرج.

احتجّ المجيزون لخيار الرؤية: بقوله e: “مَن اشْتَرَى شَيْئَاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وِإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ([526]).

واحتج المانعون بأنّ: بيع الغائب أصلاً لا يصحّ، وإنما جوَّزوه على أساس شروط السَّلَم([527]).

المراد بالرّؤية([528]):

العلم بالمعقود عليه، سواء أكان ذلك العلم يحصل بالرّؤية البصريّة أو بأيّ حاسّة من الحواسّ؛ كاللّمس، والجسّ، أو الذّوق، أو الشّمّ، أو السّمع، فهو في كلّ شيء بحسبه.

ولا تُشترط رؤية الجميع، فقد يُكتفى برؤية البعض عن الكل، إذا كان المبيع أشياء لا تتفاوت آحادها، كشراء الكتب أو السيارات المتماثلة؛ المبيَّن جنسها ونوعها وصفتها وقدرها.

أما إذا كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة، كعدّة أنواع من السيارات مثلاً، فرؤية البعض لا تعرّف الباقي للتّفاوت في آحاده.

أمّا ما لا بدّ من رؤيته كالدّار ونحوها والنّموذج في المثليّات؛ فيغني عن الرّؤية الوصف بأبلغ ما يمكن، فإذا قال: قد رضيت، سقط خياره؛ لأنّ الوصف يقام مقام الرّؤية أحياناً، كالسّلم، والمقصود رفع الغَبْن عنه، وذلك يحصل بالوصف، وإن كان بالرّؤية أتمّ([529]).

شرائط قيام خيار الرّؤية([530]):

أ – كون المحلّ المعقود عليه عيناً (سلعة مادية)؛ فلا يتصوّر في النّقد والدّيون خيار رؤية؛ لأنّ العقد ينعقد على مثلها لا على عينها، والأعيان: الأراضي والدّوابّ، وكلّ ما لم يكن من المثليّات.

ب – عدم الرّؤية عند العقد، أو قبله، مع عدم التّغيّر؛ سبب ثبوت الخيار أنّ الرّؤية السّابقة تمنع ثبوت الخيار إذا توفّر فيها أمران:

أحدهما: عدم التّغيّر، فبالتّغيّر يصير شيئاً آخر؛ فيكون مشترياً شيئاً لم يره. 

والأمر الثّاني: لا بدّ أن يكون عالماً وقت العقد أنّ ما يعقد عليه هو مرئيّه السّابق، فلو لم يعلم به؛ كأن رأى ثوباً ثمّ اشتراه ملفوفاً بساتر، وهو لا يعلم أنّه ذلك الّذي رآه فله الخيار؛ لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرّضا.

والقاعدة: أن الرؤية السابقة كالمقارنة([531]).

مَن يثبت له الخيار([532]):

خيار الرؤية ثابت للمشتري، وليس للبائع خيار الرّؤية فيما باعه ولم يره.

وفي بيع المقايضة (بيع السلعة في مقابلة السلعة الأخرى بلا نقود وسيطة بينهما أو مقدِّرة لقيمة كل منهما) يثبت خيار الرّؤية للطّرفين؛ لأنّ كليهما يعتبر مشترياً.

المبحث الثالث: خيار الشّرط

وإنما شُرِع ليدفع بالفسخ: الضررَ عن نفسه، سواء كان الضرر تأخير أداء الثمن أو غيره([533]).

التّعريف: في الاصطلاح: ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ([534]).

ويسمى عند فقهاء المالكية: بخيار التروي والخيار الشرطي([535])، وعند فقهاء الشافعية بخيار التروي([536]).

مشروعيّته: اتفق الفقهاء([537]) على: جواز الأخذ بخيار الشّرط واعتباره مشروعاً لا ينافي العقد.

واستدلّوا بالسّنّة والإجماع.

فأمّا السّنّة: فاستدلّوا بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ r أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: “إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ([538]) (أي لا خديعة).

وعن محمّد بن يحيى بن حبّان قال: هو جدّي منقذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه، فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول اللّه e فذكر له ذلك، فقال: “إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ تَبْتَاعُهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ؛ فَإِنْ رَضِيْتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا([539]).

وأما الإجماع: فقد ذكر الفقهاء الإجماع على جواز البيع بشرط الخيار([540]).

شرائط قيام الخيار: شريطة التّوقيت أو معلوميّة المدّة:

اتفق الفقهاء([541]) على: أنّه لا بدّ من تقييد الخيار بمدّة معلومة مضبوطة من الزّيادة والنّقصان، فلا يصحّ اشتراط خيار غير مؤقّت أصلاً، وللمدّة الجائز ذكرها حدّان: حدّ أدنى، وحدّ أقصى.

أمّا الحدّ الأدنى: فلا توقيت له.

وأمّا الحدّ الأقصى للمدّة الجائزة: فقد اختلفت فيه المذاهب اختلافاً كثيراً، يمكن حصره في الاتّجاهات الفقهيّة التّالية: التّفويض للمتعاقدين مطلقاً، التّفويض لهما في حدود المعتاد، والتّحديد بثلاثة أيّام.

الاتّجاه الأوّل([542]): التّفويض للمتعاقدين مطلقاً: مقتضى هذا الاتّجاه: جواز اتّفاق المتعاقدين في خيار الشّرط على أيّ مدّة مهما طالت، وهو مذهب أحمد، ومحمّد بن الحسن وأبي يوسف؛ فعند هؤلاء الفقهاء تجوز الزّيادة عن ثلاثة أيّام؛ لما في النّصوص المثبتة للخيار من الإطلاق وعدم التّفصيل، ولأنّ الخيار حقّ يعتمد الشّرط من العاقد فرجع إليه في تقديره.

الاتّجاه الثّاني([543]): التّفويض للمتعاقدين في حدود المعتاد: وهذا مذهب فقهاء المالكية؛ فيتحدّد أقصى مدّة الخيار الجائزة بقدر الحاجة، نظراً لاختلاف المبيعات.

وقد جرى تصنيفها لدى فقهاء المالكية إلى زمر: 

العقار: وأقصى مدّته شهر، وما ألحق به هو ستّة أيّام، فأقصى المدّة الّتي يجوز مدّ الخيار إليها في العقار (36) يوماً.

السيارات والدّوابّ: وتختلف المدّة فيها بحسب المقصود من الخيار فيها، فإن كان الخيار لمعرفة قوّة السيارة، ومصروفها ومقدار ما تأكل الدابة، ويتنور بمعرفة سعرها في الأسواق فأقصى مدّته ثلاثة أيّام، وإن كان خيار الشّرط متضمّناً أنّها للاختبار في البلد نفسه؛ فالمدّة يوم واحد وشبهه، أمّا إن كان خارجه فأقصى المدّة ثلاثة أيام، وقد ألحق بالثّلاثة الأيّام يوم واحد لتمكين المشتري من ردّ المبيع.

بقيّة الأشياء: وتشمل: الثّياب، والعروض، والمثليّات، وأقصى المدّة لها ثلاثة أيّام ويلحق بها يوم.

الاتّجاه الثّالث([544]): التّحديد بثلاثة أيّام: وهذا التّحديد بثلاثة أيّام بلياليها مهما كان المعقود عليه، مع المنع من مجاوزتها، وهو مذهب أبي حنيفة، والشّافعيّ في الوجه المشهور عنه.

ما يثبت فيه خيار الشّرط([545]): يثبت خيار الشرط في كل العقود اللازمة القابلة للفسخ؛ لأنّ فائدته إنّما تظهر فيها فقط، مثل: البيع والإجارة. أما السّلم، والصّرف، وبيع الرّبويّ بجنسه؛ فهي عقود يبطلها خيار الشّرط.

اشتراط الخيار للمتعاقدين([546]): يصحّ اشتراط خيار الشرط لأيّ واحد من المتعاقدين أو لكليهما، ففي البيع مثلاً: للبائع والمشتري.

انتهاء خيار الشرط([547]): ينتهي خيار الشّرط بـ: إمضاء العقد بإجازته، أو بمضيّ مدّة الخيار دون فسخ، أو بفسخ العقد.

انتقال خيار الشّرط: انتقال الخيار بالموت([548]): ذهب فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية إلى أنّ خيار الشّرط ينتقل إلى الوارث بموت المورِّث، وذكر أبو الخطّاب من فقهاء الحنابلة وجهاً بإرث خيار الشّرط مطلقاً، دليلهم: من السّنّة قوله e: “مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ([549])، وخيار الشّرط حقّ للمورِّث فينتقل إلى الوارث بموته.

وذهب فقهاء الحنفية([550]): إلى أنّ خيار الشّرط لا يورث، ودليلهم: أنّ حقّ الفسخ بخيار الشّرط لا يصحّ الاعتياض عنه فلم يورث، وقالوا: خيار الشّرط ليس وصفاً بالمبيع حتّى يورث بإرثه وإنّما هو مشيئة وإرادة، فهو وصف قائم بشخص مَن ثبت له فلا يورث عنه؛ لأنّ الإرث يجري فيما يمكن نقله، والوصف الشّخصيّ لا يقبل النّقل بحال.

وذهب فقهاء الحنابلة([551]): إلى أنّ خيار الشّرط غير موروث إلاّ بالمطالبة من المشترط.

المبحث الرابع: خيار المجلس

التّعريف: المراد بالمجلس([552]): مكان التّبايع أو التّعاقد، فما دام المكان الّذي يضمّ كلا العاقدين واحداً، فلهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، إلى أن يتفرّقا، ويكون لكلّ واحد منهما مجلسه المستقلّ.

ومجلس العقد: هو الوحدة الزّمنيّة الّتي تبدأ من وقت صدور الإيجاب، وتستمرّ طوال المدّة الّتي يظلّ فيها العاقدان منصرفين إلى التّعاقد، دون ظهور إعراض من أحدهما عن التّعاقد، وتنتهي بالتّفرّق، وهو: مغادرة أحد العاقدين للمكان الّذي حصل فيه العقد([553]).

وفي حكم التّفرّق حصول التّخاير([554])، وهو: أن يخيّر أحدهما الآخر في إمضاء العقد أو ردّه، لكنّ خيار المجلس لا يبدأ من صدور الإيجاب، بل من لحاق القبول به مطابقاً له، أمّا قبل وقوع القبول فإنّ العاقدين يملكان خياراً في إجراء العقد أو عدمه، لكنّه خيار يدعى: خيار القبول، وهو يسبق تمام التّعاقد.

خيار القبول مع اتّحاد المجلس:

يثبت خيار القبول للمتعاقدين عند فقهاء الحنفية([555]) ما داما جالسين ولم يتمّ القبول، ولكلّ منهما حقّ الرّجوع ما لم يقبل الآخر.

ولا يخالفهم فقهاء الحنابلة([556]) في ذلك؛ لأنّ خيار المجلس عندهم يكون في ابتداء العقد وبعده واحداً؛ فخيار القبول مندرج تحت خيار المجلس.

ولا خيار للقبول عند فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية([557])، غير أنّه يجوز الرّجوع عند فقهاء الشـافعية ولو بعد القبول، ما دام ذلك في المجلس، ولا يجوز الرّجوع عنـد فقهاء المالكية ولو قبل الارتباط بينهما، إلاّ في حالة واحدة، وهي: أن يكون الإيجاب أو القبول بصيغة المضارع، ثمّ يدّعي القابل أو الموجب أنّه ما أراد البيع؛ فيحلف ويصدّق.

هذا، وإنّ حقيقة الجلوس ليست مقصودةً في هذا الخيار المسمّى: بخيار المجلس؛ لأنّ المعتبر هو الفترة الزّمنيّة الّتي تعقب عمليّة التّعاقد، دون طروء التّفرّق من مكان التّعاقد، فالجلوس ذاته ليس معتبراً في ثبوته، ولا ترك المجلس معتبر في انقضائه، بل العبرة للحال الّتي يتلبّس بها العاقدان، وهي الانهماك في التّعاقد؛ لذا أسماه بعض الفقهاء (خيار المتبايعين) ([558]).

فخيار المجلس هو([559]): حقّ العاقد في إمضاء العقد أو ردّه، منذ التّعاقد إلى التّفرّق أو التّخاير.

واتّحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين:

حقيقيّ: بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب([560]).

وحكميّ: إذا تفرّق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب، كما في الكتابة والمراسلة، فيتّحدان حكماً([561]).

اختلاف المجلس وأنواعه([562]):

ما له حكم المكان الواحد؛ كالمسجد والبيت لا ينقطع فيه المجلس بالانتقال، إلاّ إن اقترن بعمل أجنبيّ كالأكل والعمل الكثيرين، والبيع والشّراء بين القراءتين.

واختلاف المجلس على نوعين([563]):

حقيقيّ: بأن ينتقل من المكان إلى آخر بأكثر من خطوتين.

وحكميّ: وذلك بمباشرة عمل يعدّ في العرف قاطعاً لما قبله.

بم ينقطع اتّحاد المجلس؟

ينقطع اتّحاد المجلس بالموت([564])، وبالتفرق([565])، وبالإعراض عن الإيجاب([566])، غير أنّهم اختلفوا في الأمور الّتي يحصل معها الإعراض.

فعند فقهاء الحنفية([567]): ينقطع باختلاف المجلس، فلو قام أحدهما ولم يذهب بطل الإيجاب؛ إذ لا يبقى المجلس مع القيام، وإن تبايعا وهما يسيران، ولو كانا على دابّة واحدة، لم يصحّ لاختلاف المجلس، ويختلف المجلس بالاشتغال بالأكل، وتغتفر اللّقمة الواحدة، ولو كان في يده كوز فشرب ثمّ أجاب جاز، ولو ناما جالسين؛ فلا يتبدّل المجلس، ولو مضطجعين أو أحدهما فهي فرقة.

وجعل جمهور الفقهاء العرفَ هو الضّابط لذلك([568]).

وفقهاء الشافعية([569]) جعلوا الاشتغال بأجنبيّ خارج عن العقد إبطالاً له، وكذلك السّكوت الطّويل بين الإيجاب والقبول، لكنّ اليسير لا يضرّ.

مشروعيّة خيار المجلس:

ذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([570]): إلى إثبات خيار المجلس؛ فلا يلزم العقد عند هؤلاء، إلاّ بالتّفرّق عن المجلس، أو التّخاير واختيار إمضاء العقد.

وذهب فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([571]): إلى نفي خيار المجلس.

دليل القائلين بخيار المجلس: من السّنّة القوليّة بما رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ([572])، ووجه الاستدلال([573]): إثبات الخيار من الشّرع للمتبايعين، وهما متبايعان بعد تمام البيع بالإيجاب والقبول، أمّا قبل ذلك فهما متساومان، وللقابل خيار في القبول أو الرد، واستدلّوا بالمعقول([574])؛ فحاجة النّاس دّاعية إلى مشروعيّته؛ لأنّ الإنسان بعد أن يبيع شيئاً قد يبدو له فيندم؛ فبالخيار الثّابت له في المجلس يمكنه التّدارك.

دليل النافين لخيار المجلس: قوله تعالى: ]لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[ [النساء:29]، فهذه الآية أباحت أكل المال بالتّجارة عن تراض، مطلقاً عن قيد التّفرّق عن مكان العقد([575])، وقوله تعالى: ]أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[ [المائدة:1]، فإذا لم يقع العقد لازماً لم يتحقّق وجوب الوفاء به، وهو ما تقضي به الآية([576]).

المبحث الخامس: خيار العيب

تعددت تعريفات العيب في الاصطلاح، فمن التعريفات له: ما تخلو عنه أصل الفطرة السّليمة ممّا يعدّ به ناقصاً([577])، أو: ما نقص عن الخلقة الطّبيعيّة أو عن الخلق الشّرعيّ نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع([578])، أو: هو ما نقص قيمة المبيع عادة([579]).

مشروعيّة خيار العيب:

لا خلاف بين الفقهاء([580]) في الرّدّ بالعيب في الجملة، واستدلّوا بأدلّة من الكتاب والسّنّة.

فمن الكتاب: عموم قوله تعالى: ]إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[ [النساء: 29]، ووجه الاستدلال أنّ العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرّضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة عن غير تراض([581]).

ومن السّنّة: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: “الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ([582])، وفي رواية: “الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ”([583]).

واستدلّوا بالقياس على الخيار في المصرّاة، والجامع بينهما عدم حصول المبيع السّليم، لأنّه بذل الثّمن ليسلّم له مبيع سليم ولم يسلّم له ذلك، قال ابن قدامة: إثبات النّبيّ الخيار بالتّصرية تنبيه على ثبوته بالعيب([584]).

وجوب الإعلام بالعيب، وأدلّته:

اتفق الفقهاء([585]أنّ على البائع إعلام المشتري بالعيب الّذي في مبيعه، فإذا لم يبيّنه فهو آثم عاص، والكسب من بيع المعيب دون بيان من أكل المال بالباطل، دلّ على هذا عدّة أحاديث، منها:

حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: “الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ([586])، وعن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: “لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئاً إِلاَّ يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ يُبَيِّنُهُ([587]).

حكم البيع مع كتمان العيب([588]):

البيع دون بيان العيب المسبّب للخيار صحيح مع المعصية، واستدلّوا بحديث المصرّاة المثبت الخيار للمشتري، وذلك مبنيّ على صحّة البيع، والتّصرية عيب.

وجوب الإعلام بالعيب على غير العاقد:

وجوب الإعلام بالعيب لا يقتصر على البائع، بل يمتدّ إلى كلّ من علم بالعيب لحديث واثلة، والقصّة المرويّة بأنّه فعل ذلك حين كتم البائع العيب، والأحاديث الأخرى في وجوب النّصح، والأمر بالتواصي بالحق.

ووقت الإعلام في حقّ البائع والأجنبيّ قبل البيع؛ ليكفّ عن الشّراء، فإن لم يكن الأجنبيّ حاضراً، أو لم يتيسّر له فبعده؛ ليتمكّن المشتري من الرّدّ بالعيب.

شرائط خيار العيب([589]):

يثبت خيار العيب للمشتري بشرائط ثلاث:

1- ظهور عيب معتبر، والمراد بكونه معتبراً: أن يكون عيباً بالمعنى المصطلح عليه فقهاً – لا مطلق العيب لغةً – وأنّ ذلك لا يتمّ إلاّ بأن يتحقّق فيه أمران هما:

أ – كون العيب مؤثّراً في نقص القيمة أو فوات غرض صحيح.

ب – كون الأصل في جنس المعقود عليه السّلامة من العيب. 

2- أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد؛ فلو اشترى شيئاً وهو عالم بعيبه عند العقد، أو اشتراه جاهلاً بعيبه ثمّ علم به عند القبض فقبضه عالماً بعيبه لم يكن له حقّ الخيار، فالعلم بالعيب عند البيع أو القبض مسقط للرّدّ والأرش، ومن المقرّر: أنّ خيار العيب إنّما هو للعيوب الخفيّة الّتي لا تدرك بالنّظر، أمّا لو كان العيب بارزاً لا يخفى عند الرّؤية غالباً فيعتبر المتعاقد عالماً به.

3- أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب.

أقوال العلماء في اشتراط البراءة من العيوب:

الاتجاه الأول: أن يبرأ من كل عيب، علمه البائع أو لم يعلمه، وهو مذهب أبي حنيفة([590]).

الثاني: لا يبرأ إلا من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان خاصة، وهو مذهب فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية([591]).

الثالث: بطلان البيع أصلاً، وهو قول في مذهب فقهاء الشافعية([592]).

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في اشتراط البراءة من العيوب؛ فروي عنه أنه: لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب، والرواية الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه، وروي عن أحمد أنه أجاز البراءة من  المجهول، فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب([593]).

الرّجوع للعرف في تحقّق ضابط العيب([594]):

المرجع في كون العيب مؤثّراً، أي: مؤدّياً إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه: إلى أهل الخبرة بذلك.

طرق إثبات العيب([595]):

إثبات العيب يختلف باختلاف العيب من حيث درجة الظّهور، والعيوب أنواع([596]):

أ – عيب ظاهر مشاهد.

ب – عيب باطن خفيّ، لا يعرفه إلاّ أهل الخبرة.

ج – عيب لا يطّلع عليه إلاّ النّساء.

د- عيب لا يعرف بالمشاهدة المجرّدة بل يحتاج إلى التّجربة والامتحان عند الخصومة.

توقيت خيار العيب:

فيه ثلاثة آراء:

الرّأي الأول([597]): وهو مذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة على الرّواية المصحّحة من المذهب: أنّه على التّراخي؛ فلا يسقط بالتّأخير ما لم يوجد منه ما يدلّ على الرّضا، واستدلّوا على ذلك: بأنّه خيار لدفع ضرر متحقّق، فكان على التّراخي؛ كالقصاص.

الرّأي الثاني([598]): وهو مذهب فقهاء المالكية: توقيته بيوم أو يومين، ويفترق الحكم بالرّدّ؛ فإن حصل في يوم فأقلّ لم يحتج لردّه إلى اليمين، بعدم حصول رضاه، وإن تأخّر إلى يومين ردّه مع اليمين بأنّه ما رضي بالمعقود عليه، ومستندهم كالمستند السّابق.

الرّأي الثالث([599]): وهو مذهب فقهاء الشافعية ورواية في مذهب أحمد: أنّه على الفور؛ فتجب المبادرة للفسخ عند العلم بالعيب، وإلاّ سقط خيار العيب، ومرادهم من الفوريّة: الزّمن الّذي يمكن فيه الفسخ بحسب العادة؛ فإذا أمسك المعيب بعد الاطّلاع على العيب مع قدرته على الرّدّ كان رضاً.

أثر خيار العيب على حكم العقد:

يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب:

أ – التّخيير بين أمرين هما الرّدّ، أو الإمساك بجميع الثّمن، وهذا الاتّجاه هو مذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية([600]).

ب – التّخيير بين أمرين اثنين أيضاً، لكنّهما هنا: الرّدّ أو الإمساك مع الأرش، ولو لم يتعذّر الرّدّ، وسواء رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به، ففي هذا الاتّجاه لا مكان للإمساك بدون أرش، بل هو من لوازمه، وهو مذهب فقهاء الحنابلة([601]).

الرّدّ بالعيب وشرائطه([602]):

يشترط لصحّة الفسخ أو الرّدّ ما يلي: أن يكون المردود على الوصف الّذي كان مقبوضاً: والمراد أن لا يلحق بالمبيع عيب زائد عن العيب القديم، فكما قبض المشتري المبيع عليه أن يردّ غير معيب بعيب زائد؛ كعيب الشّركة النّاشئ عن تفرّق الصّفقة، أو العيب الحادث.

موانع الرّدِّ: تنقسم موانع الرّدّ إلى مانع طبيعيّ، أو شرعيّ، أو عقديّ.

أوّلاً: المانع الطّبيعيّ([603]):

إنّ هلاك المبيع في يد البائع يمنع الرّدّ؛ لفوات محلّ الرّدّ، ولا يرجع البائع على المشتري بشيء من الثّمن؛ لأنّه يحمل تبعة الهلاك قبل القبض.

ويستوي في الهلاك أن يكون بسبب سماويّ أو باستهلاك المشتري له على سبيل الاستعمال والانتفاع المشروع، لا الإتلاف، وذلك بأكل الطّعام، أو لبس الثّوب حتّى يتخرّق.

ثانياً: المانع الشّرعيِّ([604]):

وهو حصول زيادة في المبيع عند المشتري، على أن تكون زيادةً منفصلةً متولّدةً بعد القبض، أو متّصلةً غير متولّدة  مطلقاً، قبل القبض أو بعده.

وفيما يأتي تفصيل هاتين الصّورتين المانعتين من الرّدّ، وتتحول المسألة إلى الأرش؛ فلو كانت قيمة المبيع سليماً مئة، ومعيباً تسعين؛ فالأرش: التفاوت الحاصل بين القيمتين.

أوّلاً- الزّيادة المتّصلة غير المتولّدة مطلقاً([605]): قبل القبض أو بعده؛ كالصّبغ والخياطة في الثّوب، والبناء والغرس في الأرض؛ فلما كانت أصلاً بنفسها تعذّر معها ردّ المبيع؛ إذ لا يمكن ردّه بدون الزّيادة لتعذّر الفصل، ولا يمكن ردّه مع الزّيادة؛ لأنّها ليست تابعةً في العقد.

ثانياً- الزّيادة المنفصلة المتولّدة([606]): بعد القبض خاصّةً؛ كالولد في الحيوان، والثّمرة في الشجرة، واللّبن في البناء، وتلك الزّيادة تمنع الرّدّ بالعيب أيضاً؛ لأنّ الزّيادة مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل وحصلت في ضمان المشتري، فإن ردّها مع الأصل كانت للبائع ربح ما لم يضمن، وإن استبقاها وردّ الأصل فإنّها تبقى في يده بلا ثمن، وهذا من صور الرّبا، وخالف فقهاء الشافعية([607]) في هذه الزّيادة، فعدّها كالكسب؛ لإمكان الفصل عن الأصل بدونها، والزّيادة للمشتري، فهي لا تمنع الرّدّ.

أمّا صور الزّيادة الأخرى فلا تمنع الرّدّ، وهي

أ – الزّيادة المتّصلة المتولّدة([608])، كالكبر والسّمن؛ لأنّ الزّيادة تمحّضت تابعةً للأصل بتولّدها منه مع عدم انفصالها، فكأنّ الفسخ لم يرد على زيادة أصلاً.

ب – الزّيادة المنفصلة المتولّدة([609]): قبل القبض؛ كالولد واللّبن والثّمر في بيع الشّجر، وهي لا تمنع الرّدّ بالعيب، لكن لا يرد الأصل وحده، بل إن شاء المشتري ردّهما جميعاً وإن شاء رضي بهما بجميع الثّمن، وعند فقهاء الحنابلة([610]): يردّ الأصل دون الزّيادة، فهي للمشتري.

ج- الزّيادة المنفصلة غير المتولّدة، كالغلّة والكسب، وهي لا تمنع من الرّدّ، وهذا الحكم عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([611])، ويفسخ العقد في الأصل دون الزّيادة، ويسلّم الكسب للمشتري؛ لأنّه حصل في ضمانه، ودليل ذلك الحديث الّذي فيه قول البائع: إنّه استغلّ غلامه فقال e: “الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ([612])، ولأنّ هذه الزّيادة ليست بمبيعة، وإنّما هي مملوكة بملك الأصل، فبالرّدّ يفسخ العقد في الأصل وتبقى الزّيادة مملوكةً للمشتري بغير ثمن.

وكذلك عند فقهاء الحنفية([613]) لكنّها لا تطيب للمشتري؛ لأنّها وإن حدثت على ملكه هي ربح ما لم يضمن.

أمّا فقهاء المالكية([614]) فقد فصَّلوا القول في الزّيادة، ورأوا أنها أنواع:

  • زيادة في عين المبيع بنماءٍ حادث فيه؛ كالدّابّة تسمن، أو بشيء من جنسه مضاف إليه كالولد، واختلفوا فيها.
  • زيادة مضافة للمبيع من غير جنسه مثل أن يشتري النّخل ولا ثمر فيه فتثمر عنده ثمّ يجد عيباً، فهذا لا اختلاف أنّ ذلك لا يوجب للمشتري خياراً، ويكون مخيّراً بين أن يردّ النّخل وثمرتها.
  • زيادة أحدثها المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه؛ كالصّبغ، والخياطة، وما أشبههما ممّا لا ينفصل عنه إلاّ بفساد، فلا اختلاف أنّ ذلك يوجب للمشتري الخيار بين أن يتمسّك ويرجع بقيمة العيب أو يردّ ويكون شريكاً له.

ثالثاً: المانع العقديّ([615]):  العيب الحادث

إذا تعيّب المبيع عند المشتري بعيب حادث، سواء كان بفعل المشتري أو بآفة سماويّة أو بفعل المعقود عليه إن كان ذا حياة؛ فإنّ الرّدّ للمعيب – وهو الموجِب الأصليّ – يمتنع، وينتقل إلى الموجب الخلفيّ وهو: الرّجوع بالنّقصان.

سقوط خيار العيب وانتهاؤه([616]):

1- زوال العيب قبل الرّدّ.

2- الرّضا بالعيب صراحةً.

3- الإسقاط لخيار العيب صراحة.

4- التّصرّفات الدّالّة على الرّضا([617])؛ وذلك بأن يوجد من المشتري بعـد العلـم بالعيب تصرّف في المبيع يدلّ على الرّضا بالعيب، والتّصرّفات بالنّسبة لهذا المسقط يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:

أ – تصرّفات استعمال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه([618]): وذلك بأيّ وجه كان دون انتقاص لعينه أو إتلاف له؛ كلبس الثّوب، وركوب السيارة لغير الرّدّ، أو شراء العلف للحيوان، وسقي الأرض أو زرعها أو حصادها، أو عرض المبيع على البيع أو الإجارة، أو مداواته واستخدامه ولو مرّةً.

ب – تصرّفات إتلاف للمبيع([619]): كالتّمزيق للثّوب، وقتل الدّابّة.

ج – تصرّفات إخراج عن ملكه: إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه؛ بأن عقد عليه عقداً من عقود التّمليك؛ كالبيع أو الهبة مع التّسليم أو الصّلح، ثمّ اطّلع على عيب قديم فيه، سقط خياره؛ لتعذّر ردّ المبيع إلى البائع، هذا مذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة([620]).

وذهب فقهاء المالكية([621]) إلى أنّ هذه التّصرّفات إن كانت بعوض فهي مسقطة للخيار: للرّدّ والأرش معاً، وإن كانت بغير عوض فله نقصان الثّمن.

وذهب فقهاء الشافعية([622]) إلى التّفرقة بين تصرّف يحصل به اليأس من عود المبيع للمشتري؛ كالوقف، فهو مانع للرّدّ، وبين تصرّف يرجى معه العود لملكه؛ كالبيع فهو مسقط للخيار.

وزاد فقهاء الشافعية من مسقطات خيار العيب: التقصير في الرد؛ وذلك بالتأخير أو الانتفاع([623])، وعند جمهور الفقهاء([624]): خيار العيب على التراخي.

ويُلحق بخيار العيب:

المبحث السادس: خيار فوات الوصف([625])

التّعريف: هو: حقّ الفسخ لتخلّف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه([626])، ويسمى عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة: (خيار الخُلف)([627])، وعند فقهاء الحنفية (خيار الوصف) ([628]).

ومثاله: أن يشتري إنسان شيئاً ويشترط فيه وصفاً مرغوباً له؛ كمن اشترى حصاناً على أنّه عربيّ أصيل فإذا هو هجين، أو اشترى جواداً على أنّه سريع المشي في سهولة؛ فإذا هو بطيء، أو سريع في اضطراب وعسر، وكذلك شراء البقرة على أنّها حلوب كثيرة اللّبن زيادةً عن المعتاد في أمثالها، واشتراط كون الكلب صائداً، والسيارة بمواصفات خاصة.

مشروعيّة خيار فوات الوصف:

اتفق الفقهاء([629]): على إثبات هذا الخيار، ويستند ثبوته على ثبوت خيار العيب، وبيان ذلك: أنّ فوات الوصف المرغوب بعد أن حصل في العقد الالتزام من البائع به، هو في معنى فوات وصف السّلامة في المبيع إذا ظهر فيه عيب، فكما يثبت في الصّورة الأخيرة خيار العيب يثبت في الصّورة الأولى خيار الوصف، وكلّ من الخيارين ثبت لتخلّف شرط في الحلّ، غير أنّ الشّرط في خيار العيب ثابت دلالةً، أمّا في خيار الوصف فهو ثابت نصّاً بالاشتراط في العقد.

وفي منـزلة الشّرط الصّادر من المشتري: ما يصدر من البائع من المناداة على السّلعة حال البيع أنّها كذا وكذا؛ ببيان أوصافها، فتردّ بعدم وجود الوصف الذي سمعه، أو بيَّنه البائع عند العقد([630]).

المبحث السابع: خيار الغَبْن

التّعريف: الغَبْن في اللّغة([631]): النّقص، وغبنه في البيع: خدعه.

والمعنى الاصطلاحيّ للغبن مستمدّ من المعنى اللّغويّ نفسه فهو: النّقص في الثّمن في البيع والشّراء، ومثله النّقص في البدل في باقي عقود المعاوضات.

وخيار الغَبْن، هو: أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك([632]).

الخيارات المرتبطة بالغَبْن، هي:

أ – تلقّي الرّكبان([633])، إذا اشترى منهم أو باعهم بغَبْن.

ب – بيع النّجش([634])، بالزّيادة في السّلعة ممّن يعمل لمصلحة البائع دون إرادة الشّراء ليقع المشتري في غبن.

وقد نصّ الفقهاء على خيار الفسخ في هذا البيع:

 ففقهاء المالكية قالوا ([635]): إن علم البائع بالنّاجش وسكت، فللمشتري ردّ المبيع إن كان قائماً، وله التّمسّك به، فإن فات المبيع فالواجب القيمة يوم القبض إن شاء، وإن شاء أدّى ثمن النّجش، وإن لم يعلم البائع بالنّاجش، فلا كلام للمشتري، ولا يفسد البيع، والإثم على من فعل ذلك. وهذا قول عند فقهاء الشافعية، حيث جعلوا للمشتري الخيار عند التّواطؤ.

والأصحّ عند فقهاء الشافعية أنّه لا خيار للمشتري لتفريطه([636]).

وعند فقهاء الحنابلة([637]): البيع صحيح سواء أكان النّجش بمواطأة من البائع أم لم يكن، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فالخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء؛ كما في تلقّي الرّكبان، وإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له.

ج – المسترسل([638])، وهو: المستسلم للبائع، ولا ريب في أنّ خيار المسترسل من صميم خيارات الغَبْن؛ لأنّه خيانة طارئة من البائع بعدما ركن إليه المشتري، فترك المساومة في الثّمن، ولاذ بالبائع ليجيره من الغَبْن، فأوقعه فيه، فهو خيار غبن حقّاً، وهو مكروه عند فقهاء الشافعية([639]).

تلخيص أراء الفقهاء من الغَبْن واستلزامه الخيار أو عدمه:

ففقهاء الحنفية([640]): لا يرون للمغبون خياراً، إلاّ إذا كان مغرّراً به على الرّاجح، أو كان غبناًً للقاصر.

وفقهاء المالكية([641]): يقولون بالخيار للمغبون مطلقاً، أو إذا كان مسترسلاً لبائعه.

وفقهاء الشافعية([642]): يقولون بالخيار.

وفقهاء الحنابلة([643]): يقتصرون على إثبات الخيار لمن كان مسترسلاً وغُبِن.

ضابط الغَبْن المعتبر، وشرطه:

الغَبْن الّذي يردّ به شرعاًً هو: الغَبْن الفاحش، والمراد به: ما يقر أصحاب الخبرة بكونه فاحشاًًً.

وعند فقهاء الحنفية([644]): ما كان على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، أو زيادة.

وعند جمهور الفقهاء([645]): أنّ المعتبر في الغَبْن الثّلث.

مسقطات خيار الغَبْن([646]):

يسقط خيار الغَبْن  بما يلي:

أ – هلاك المبيع، أو استهلاكه، أو تغيّره، أو تعيّبه: وفي حكم الاستهلاك: تعلّق حقّ الغير.

ب – السّكوت والتّصرّف بعد العلم بالغَبْن.

ج – موت المغبون: أمّا موت الغابن فلا يمنع.

$    $    $

الفصل الخامس

بيوع الأمانات

وإنما سميت هذه البيوع ببيوع الأمانة؛ لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة ويحتاج فيه إلى الصدق واجتناب الريبة([647]).

وهي أربعة:

المرابحة.

التولية.

الإشراك.

الوضيعة (المواضعة).

المبحث الأول: المُرَابحة

التعريف:

المرابحة في اللغة([648]): تحقيق الربح، يقال: بعت المتاع مرابحة، أو اشتريته مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحاً.

وفي الاصطلاح:

عند فقهاء الحنفية([649]): نقل ما ملكه بالعقد الأول، بالثمن الأول مع زيادة ربح.

وعند فقهاء المالكية([650]): بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما.

وعند فقهاء الشافعية([651]): بيع بمثل الثمن، أو ما قام عليه به، مع ربح موزع على أجزائه.

وعند فقهاء الحنابلة([652]): البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال.

فالمرابحة من بيوع الأمانات التي تعتمد على الإخبار عن ثمن السلعة وتكلفتها التي قامت على البائع.

وصورتها: هي أن يعرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحاً إما على الجملة، مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أو دينارين، وإما على التفصيل وهو أن يقول: تربحني درهماً لكل دينار أو نحوه، أي: إما بمقدار محدد، وإما بنسبة عشرية([653]).

الحكم التكليفي للمرابحة:

ذهب جمهور الفقهاء([654]): إلى جواز المرابحة ومشروعيتها؛ لعموم قوله تعالى: ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[[البقرة: 275]، وقوله سبحانه: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا بينكمْ بالبَاطِلِ إلاّ أنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ مِنْكُمْ[[النساء: 29]، والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين، فكان دليل شرعية البيع مطلقاً بشروطه المعلومة هو دليل جوازها.

وفسر فقهاء المالكية([655]) الجواز بأنه خلاف الأولى، أو الأحب خلافه، والمساومة أحب إلى أهل العلم من بيع المزايدة، وبيع الاستئمان والاسترسال، وأضيقها عندهم بيع المرابحة؛ لأنه يتوقف على أمور كثيرة قل أن يأتي بها البائع على وجهها.

الشروط الخاصة بالمرابحة([656]):

يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في كل البيوع، مع إضافة شروط أخرى تتناسب مع طبيعة هذا العقد وهي:

أ – أن يكون العقد الأول صحيحاً، فإن كان فاسداً؛ لم يجز بيع المرابحة.

ب – العلم بالثمن الأول؛ فإذا لم يعلم الثمن الأول فسد العقد([657]).

ج – ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابَلاً بجنسه([658]) من أموال الربا([659]).

د – أن يكون الربح معلوماً: العلم بالربح ضروري؛ لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط في صحة البيوع، فإن كان الثمن مجهولاً حال العقد؛ لم تجز المرابحة([660]).

ولا فرق في تحديد الربح بين أن يكون مقداراً مقطوعاً أو بنسبة عشرية في المئة، ويضم الربح إلى رأس المال ويصير جزءاً منه، سواء أكان حالاً نقدياً، أو مقسطاً على أقساط معينة في الشهر أو السنة مثلاً.

إضافة المشتري الأول شيئاً إلى المبيع:

عند فقهاء الحنفية والمالكية([661]): لا بأس بأن يلحق برأس المال أجرة القصَّار والصبَّاغ والغسَّال والفتَّال والخيَّاط والسمسار وسائق الغنم، وعلف الدواب؛ اعتباراً للعرف، لأن العادة فيما بين التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال، ويعدونها منه، وعُرْفُ المسلمين وعادتهم حجةٌ مطلقة، جاء في الحديث الموقوف عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ([662])، ثم إن الصبغ وأمثاله يزيد في القيمة: والقيمة تختلف باختلاف المكان، ويقول: قام عليَّ بكذا، ولا يقول: اشتريته بكذا، كي لا يكون كاذباً.

وأما أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبيطار وما أنفق على نفسه؛ فلا يلحق برأس المال؛ لأن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأس المال.

وعبارة فقهاء المالكية على هذا، فقالوا: وحَسِبَ البائعُ على المشتري ربحَ ما له عين قائمة بالسلعة، أي: مشاهدة بالبصر؛ كصبغ وطرز وقصر وخياطة وفتل لحرير وغزل وكَمْد – بسكون الميم أي: دق الثوب لتحسينه – وتطريه، أي: جعل الثوب في الطراوة ليلين وتذهب خشونته، وكذا عرك الجلد المدبوغ ليلين، فإذا لم يكن له عين قائم كأجرة حمل وشد وطي ثياب ونحوها حسب أصله فقط دون ربحه إن زاد في الثمن.

وأوضح فقهاء الشافعية([663]): أنه في حالة إضافة أجرة الكيَّال والدلاَّل والحارس والقصَّار والرَّفاء والطرَّاز والصبَّاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح، أن يقول: قام علي بكذا، ولا يقول: اشتريت بكذا، أو ثمنه كذا؛ لأن ذلك كذب، لكن لو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص، لم تدخل أجرته.

وعبارة فقهاء الحنابلة([664]): إذا عمل المشتري الأول عملاً في السلعة؛ كأن يقصرها أو يرفوها أو يجعلها ثوباً أو يخيطها، وأراد أن يبيعها مرابحة، أخبر بالحال على وجهه، سواء عمل ذلك في نفسه أو استأجر من عمل، ولا يجوز أن يقول: تَحَصَّلَت عليَّ بكذا.

ظهور الخيانة في المرابحة:

إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار البائع في عقد المرابحة، أو ببرهان عليها أو بنكوله عن اليمين، فإما أن تظهر في صفة الثمن أو في قدره.

فإن ظهرت في صفة الثمن: بأن اشترى شيئاً نسيئة، ثم باعه مرابحة على الثمن الأول، ولم يبين أنه اشتراه نسيئة، ثم علم المشتري؛ فله الخيار عند فقهاء الحنفية([665]) إن شاء أخذ المبيع، وإن شاء رده.

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة؛ بأن قال: اشتريت بعشرة، وبعتك بربح كذا، ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة، فقال أبو حنيفة ومحمد([666]): المشتري بالخيار؛ إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك، وعند أبو يوسف([667]): لا خيار للمشتري، ولكن يحط قدر الخيانة.

وعند فقهاء المالكية([668]): إن كذب البائع بالزيادة في الثمن، لزم المبتاع الشراء إن حطه البائع عنه وحط ربحه أيضاً، وإن لم يحطه وربحه عنه؛ خير المشتري بين الإمساك والرد.

وعند فقهاء الشافعية([669]): الأظهر أنه يحط الزيادة وربحها، وأنه لا خيار للمشتري.

وعند فقهاء الحنابلة([670]): لا يفسد البيع بالإخبار بخلاف الواقع في الثمن، وإنما يخير المشتري بين قبول المبيع بالثمن أو الرد وفسخ العقد.

البيع مرابحة للآمر بالشراء

نص الفقهاء أنه([671]): إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة، فقال: اشتر هذه، وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل؛ فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه.

وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً ووصفه له، أو متاعاً أيَّ متاعٍ شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصف، إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك بنقد أو دين، يجوز البيع الأول، ويكون بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز.

وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول؛ فهو مفسوخ من قبل شيئين:

أحدهما: أنه تبايعاه قبل تملك البائع.

والثاني: أنه على مخاطره أنك إذا اشتريته على كذا، أربحك فيه كذا.

وهذا مصرح به أيضاً لدى فقهاء المالكية؛ حيث قالوا: مِن البيع المكروه: أن يقول: أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين؟ فيقول: لا، فيقول: ابتع ذلك، وأنا أبتاعه منك بدين، وأربحك فيه، فيشتري ذلك، ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه.

قرار مجمع الفقه بشأن بيع المرابحة للآمر بالشراء([672]):

بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.

قرار مجمع الفقه بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء([673]):

أولاً: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد): يكون ملزِماً للواعد؛ ديانة، إلا لعذر، وهو ملزم؛ قضاء إذا كان مُعَلَّقَاً على سببٍ، ودَخَلَ الموعودُ في كُلفةٍ نتيجةَ الوعد.

ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثانياً: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين): يجوز بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما،فإذا لم يكن خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي r: “لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([674]).

المبحث الثاني: التولية

التعريف:

لغة([675]): مصدر: ولي، يقال: وليت فلاناً الأمر؛ جعلته والياُ عليه.

وفي الاصطلاح:

عند فقهاء الحنفية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول بدون زيادة ربح([676])، أو: البيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان([677]).

وعند فقهاء المالكية([678]): تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه.

وعند فقهاء الشافعية([679]): نقل جميع المبيع إلى المولَى بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوِّم؛ بلفظ: وليتك، أو ما اشتق منه.

مشروعية التولية:

الأصل في بيع التولية أنه جائز([680])، والتولية كالمرابحة؛ من بيوع الأمانة؛ التي يؤتمن فيها البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف؛ فتجب صيانتها عن الخيانة والتهمة، وذلك واجب؛ لقوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[[الأنفال:27]، والتولية داخلة في عموم قول الله تعالى: ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ [[البقرة:275]، وأجمع المسلمون على جواز هذا البيع؛ حيث توارثوا هذه البياعات في سائر الأعصار من غير نكير.

الشروط الخاصة في التولية([681]):

  • أن يكون الثمن معلوماً.
  • أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.

من أحكام رأس مال التولية:

أولاً: المعتبر في رأس مال التولية([682]):

المعتبر في رأس المال هو: ما لزم المشتري بالعقد؛ لأن الواجب هو الثمن الأول، وهو ما وجب بالبيع، وصورته: إذا اشترى ثوباً بعشرة دراهم، ونقد مكانها ديناراً، أو ثوباً؛ فرأس المال هو العشرة دراهم، لا الدينار ولا الثوب.

ثانياً: ما يُلحق برأس المال، وما لا يُلحق به([683]):

ما جرت به عادة التجار أنهم يُلحقونه برأس المال ويعدونه منه: أُلحِق برأس المال؛ كأجرة القصَّار، والغَسَّال، والفتَّال، والخيَّاط، والسمسار، ونحوها، والأصل فيها: العرف.

ويترتب على بيع التولية([684]): وجوب بيان العيب الطارئ على المبيع قبل بيعه تولية؛ فإن لم يُبين العيب كان للمشتري الخيار.

حكم الخيانة في بيع التولية:

إذا ظهرت الخيانة في التّولية بإقرار البائع، أو بالبيّنة، أو النّكول عن اليمين، فإمّا أن تظهر في صفة الثّمن أو في قدره:

فإن ظهرت الخيانة في صفة الثّمن؛ بأن اشترى شيئاً نسيئة ثمّ باعه تولية على الثّمن الأوّل ولم يبيّن أنّه اشتراه نسيئة، ثمّ علم المشتري فله الخيار عند جمهور الفقهاء([685])، إن شاء أخذ المبيع وإن شاء ردّه؛ لأنّ التّولية عقد مبنيّ على الأمانة، إذ إنّ المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن الثّمن الأوّل، فكانت صيانةُ البيعِ الثّاني عن الخيانة مشروطةً دلالةً، وهذا إذا كان المبيع قائماً، وأمّا بعد الهلاك أو الاستهلاك فلا خيار له، بل يلزمه جميع الثّمن حالاًّ؛ لأنّ الرّدّ تعذّر بالهلاك أو غيره فيسقط خياره، وعند أبي يوسف من فقهاء الحنفيّة: يردّ قيمة الهالك ويستردّ كلّ الثّمن.

وعند فقهاء الحنابلة([686]): إن ظهر الثّمن الّذي أخبر به البائع المشتري مؤجّلاً وقد كتمه، ثمّ علم المشتري تأجيله أخذ المبيع بالثّمن مؤجّلاً بالأجل الّذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار للمشتري فلا يملك الفسخ، وعن الإمام أحمد: أنّه إن كان المبيع قائماً كان له ذلك إلى الأجل يعني وإن شاء فسخ، وإن كان قد استهلك حبس المشتري الثّمن بقدر الأجل.

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثّمن في التّولية([687])؛ بأن قال اشتريت بعشرة، وولّيتك بما تولّيت ثمّ تبيّن أنّه كان اشتراه بتسعة، فذهب جمهور الفقهاء إلى: أنّه يحطّ قدر الخيانة، ولا خيار للمشتري ويلزم العقد بالثّمن الباقي؛ لأنّ الخيانة في بيع التّولية تخرج العقد عن كونه تولية؛ فإذا ظهر النّقصان في الثّمن الأوّل، ولو ثبت الخيار للمشتري خرج العقد عن كونه تولية وصار مرابحة، وهذا إنشاء عقد جديد لم يتراضيا عليه، وهو لا يجوز فيحطّ قدر الخيانة ويلزمه العقد بالثّمن الباقي.

وعند فقهاء المالكيّة([688]): إنّ البائع إذا كذب على المشتري؛ بأن زاد في ثمن السّلعة على ما هو في الواقع سواء عمداً أو غير عمد والسّلعة قائمة، فإن حطّ البائع الزّائد فإنّه يلزم المشتري البيع، وإن لم يحطّ فإنّ المشتري يخيّر بين أن يردّ السّلعة ويأخذ ثمنه، أو يأخذ بجميع الثّمن الّذي وقع به البيع.

المبحث الثالث: الإشراك

التعريف: الإشراك في البيع لغة: تصييره شريكاً.

واصطلاحاً: أن يشتري شيئاً ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن([689]).

مشروعية الإشراك:

هو عقد جائز مشروع؛ لأن له حكم التولية، ويدخل في عموم قوله تعالى:
]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[[البقرة:275]، وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على جواز هذا البيع، وتعاملوا به([690]).

أنواع الإشراك:

الإشراك إما أن يكون مقيداً أو مطلقاً([691]).

فالإشراك المقيد: أن يشرك في قدر معلوم؛ كالنصف، والثلث، والربع، ونحو ذلك؛ فيقع العقد صحيحاً.

والإشراك المطلق: كأن يقول: أشركتك في هذا البيع؛ فالعقد صحيح، ويكون البيع مناصفة بينهما؛ لأن الشركة المطلقة تقتضي المساواة، فتقتضي أن يكون نصيباهما متساويين.

شروط الإشراك:

يشترط في الإشراك ما يشترط في التولية([692])، ويزاد عليها([693]):

1- أن يبين مقدار بعض المبيع الذي حصل فيه الإشراك؛ فلو قال: أشركتك في بعضه، أو شيء منه: لم يصح؛ للجهل.

2- أن يذكر المبيع أو العقد في الإشراك؛ بأن يقول: أشركتك في بيع هذا، أو في العقد، ولا يكفي أن يقول: أشركتك في هذا.

المبحث الرابع: الوضيعة أو المواضعة

وقد تسمى: المحاطَّة، أو المخاسرة([694]).

التعريف:

عند فقهاء الحنفية([695]): بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه.

وعند فقهاء الشافعية([696]): بيع بذلك مع حط موزع على أجزائه.

وعند فقهاء الحنابلة([697]): بيع برأس ماله وخسران معلوم.

مشروعية المواضعة:

عقد جائز مشروع داخل في عموم البيع، قال تعالى: ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[ [البقرة: 275]، ولتعامل المسلمين به في سائر الأزمان، فكان ذلك إجماعاً على جوازه([698]).

كيفية المواضعة:

لو قال البائع: اشتريت هذا بعشرة وبعتك بوضيعة؛ فإن قال: بوضيعة درهم من كل عشرة:

فعند فقهاء الحنفية([699]): يكون الحط من كل أحد عشر درهماً، فتجعل كل درهم من العشرة التي هي رأس المال أحد عشر جزءاً، ثم اطرح منها درهماً: يكون الثمن تسعة دراهم، وجزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم.

وعند فقهاء المالكية([700]): في وضيعة العشرة أحد عشر تجعل العشرة أحد عشر، لكن لا بزيادة واحد؛ بل باعتبار أن العشرة تجزأ لأحد عشر لبعض منها واحد
عن المشتري.

وعند فقهاء الشافعية([701]): إن قال: بعتكه بما اشتريت، أي: بمثله أو برأس المال أو بما قام علي، وحط درهم لكل عشرة، أو في، أو على كل عشرة؛ فيقبل ويحط من كل أحد عشر واحد؛ فلو اشتراه بمئة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم، أو بمئة وعشرة فالثمن مائة، وقيل: يحط من كل عشرة واحد.

وعند فقهاء الحنابلة([702]): يطرح من كل عشرة درهماً؛ لأن (من) للتبعيض، فكأنه قال: آخذ من العشرة تسعة، وأحط منها درهماً.

وإن قال البائع: بوضيعة درهم لكل عشرة: كانت الوضيعة من كل أحد عشر درهماً، وهو قول جمهور الفقهاء([703])، فلو اشتراه بمئة، فالثمن تسعون، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم.

$    $    $

الفصل السادس

الإقالةُ

التعريف:

الإقالة في اللّغة([704]): الرّفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال اللّه عثرته إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع؛ لأنّها رفع العقد وحَلُّه.

 وهي في اصطلاح الفقهاء([705]): رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطّرفين.

حكم الإقالة التّكليفيّ:

الإقالة دائرةٌ بين النّدب والوجوب بحسب حالة العقد.

فإنّها تكون مندوباً([706]) إليها: إذا ندم أحد الطّرفين؛ لحديث رَسُولِ اللَّهِ r: “مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ([707])، وقد دلّ الحديث على مشروعيّة الإقالة، وعلى أنّها مندوبٌ إليها؛ لِوَعْدِ المقيلين بالثّواب يوم القيامة، وأمّا كون المقال مسلماً فليس بشرطٍ، وإنّما ذكره لكونه حكماً أغلبيّاً، وإلاّ فثواب الإقالة ثابتٌ في إقالة غير المسلم، وقد ورد بلفظ: “مَنْ أَقَالَ نَادِمَاً… ([708]).

وتكون الإقالة واجبةً([709]): إذا كانت بعد عقدٍ مكروهٍ أو بيعٍ فاسدٍ؛ لأنّه إذا وقع البيع فاسداً أو مكروهاً وجب على كلٍّ من المتعاقدين الرّجوع إلى ما كان له من رأس المال صوناً لهما عن المحظور؛ لأنّ رفع المعصية واجبٌ بقدر الإمكان، ويكون ذلك بالإقالة أو بالفسخ، كما ينبغي أن تكون الإقالة واجبةً([710]) إذا كان البائع غارّاً للمشتري وكان الغبن يسيراً، وإنّما قيّد الغبن باليسير هنا؛ لأنّ الغبن الفاحش يوجب الرّدّ إن غرّه البائع على الصّحيح.

ركن الإقالة([711]):

ركن الإقالة الإيجاب والقبول الدّالاّن عليها.

وتصح بلفظها، وبلفظ المصالحة([712]).

شروط الإقالة:

يشترط لصحّة الإقالة ما يلي:

أ – رضا المتقايلين([713]): لأنّها رفع عقدٍ لازمٍ، فلا بدّ من رضا الطّرفين.

ب – اتّحاد المجلس([714]): لأنّ معنى البيع موجودٌ فيها، فيشترط لها المجلس، كما
يشترط للبيع.

ج – أن يكون التّصرّف قابلاً للفسخ؛ كالبيع، والإجارة، فإن كان التّصرّف لا يقبل الفسخ كالنّكاح والطّلاق فلا تصحّ الإقالة([715]).

د – بقاء المحلّ وقت الإقالة، فإن كان هالكاً وقت الإقالة لم تصحّ، فأمّا قيام الثّمن وقت الإقالة فليس بشرطٍ([716]).

هـ – تقابض بدلي الصّرف في إقالة الصّرف، وهذا على قول من يقول: إنّها بيعٌ؛ لأنّ قبض البدلين إنّما وجب حقّاً للّه تعالى، وهذا الحقّ لا يسقط بإسقاط العبد([717]).

و – ألاّ يكون البيع بأكثر من ثمن المثل في بيع الوصيّ، فإن كان لم تصحّ إقالته([718]).

حقيقتها الشّرعيّة:

للفقهاء في تكييف الإقالة اتّجاهاتٌ:

الاتجاه الأول([719]): أنّها فسخٌ في حقّ العاقدين، بيعٌ في حقّ غيرهما، وهو قول
أبي حنيفة.

وجه هذا القول أنّ: الإقالة تنبئ عن الفسخ والإزالة.

الاتجاه الثاني([720]): أنّها بيعٌ في حقّ العاقدين وغيرهما، إلاّ إذا تعذّر جعلها بيعاً؛ فإنّها تكون فسخاً، وهذا قول أبي يوسف من فقهاء الحنفية وقول فقهاء المالكية، ومن أمثلة ذلك أن تقع الإقالة في الطّعام قبل قبضه.

وجه هذا القول أنّ معنى البيع هو مبادلة المال بالمال، وهو أخذ بدلٍ وإعطاء بدلٍ، وقد وجد، فكانت الإقالة بيعاً لوجود معنى البيع فيها، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني.

الاتجاه الثالث([721]): أنّها فسخٌ ينحلّ به العقد في حقّ العاقدين وغيرهما، وهو قول عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة ومحمّد بن الحسن من فقهاء الحنفية.

وجه هذا القول أنّ الإقالة في اللّغة عبارةٌ عن الرّفع، ورفع العقد فسخه، ولأنّ البيع والإقالة اختلفا اسماً، فتخالفا حكماً.

الإقالة في الصّرف([722]):

الإقالة في الصّرف كالإقالة في البيع، أي: يشترط فيها التّقابض من الجانبين قبل الافتراق كما في ابتداء عقد الصّرف.

فلو تقايلا الصّرف، وتقابضا قبل الافتراق، مضت الإقالة على الصّحّة.

وإن افترقا قبل التّقابض بطلت الإقالة، سواءٌ اعتبرت بيعاً أم فسخاً.

فعلى اعتبارها بيعاً كانت المصارفة مبتدأةً، فلا بدّ من التّقابض يداً بيدٍ، ما دامت الإقالة بيعاً مستقلاًّ يحلّها ما يحلّ البيوع، ويحرّمها ما يحرّم البيوع، فلا تصلح الإقالة؛ إذ حصل الافتراق قبل القبض.وعلى اعتبارها فسخاً في حقّ المتعاقدين، فهي بيعٌ جديدٌ في حقٍّ ثالثٍ، واستحقاق القبض حقٌّ للشّرع، وهو هنا ثالثٌ، فيعتبر بيعاً جديداً في حقّ هذا الحكم فيشترط فيه التّقابض.

وهلاك البدلين في الصّرف لا يعدّ مانعاً من الإقالة، لأنّه في الصّرف لا يلزمه ردّ المقبوض بعد الإقالة، بل ردّه أو ردّ مثله، فلم تتعلّق الإقالة بعينهما، فلا تبطل بهلاكهما.

ما يبطل الإقالة: من الأحوال الّتي تبطل فيها الإقالة بعد وجودها ما يأتي:

أ – هلاك المبيع([723]): فلو هلك المبيع بعد الإقالة وقبل التّسليم بطلت؛ لأنّ من شرطها بقاء المبيع، لأنّها رفع العقد وهو محلّه، بخلاف هلاك الثّمن فإنّه لا يمنع الإقالة؛ لكونه ليس بمحلّ العقد، ولذا بطل البيع بهلاك البيع قبل القبض دون الثّمن.

وهذا إذا لم يكن الثّمن قيميّاً، فإن كان قيميّاً فهلك بطلت الإقالة.

ولكن لا يردّ على اشترط قيام المبيع لصحّة الإقالة إقالة السّلم قبل قبض المسلم فيه؛ لأنّها صحيحةٌ سواءٌ أكان رأس المال عيناً أم ديناً، وسواءٌ أكان قائماً في يد المسلم إليه أم هالكاً؛ لأنّ المسلم فيه وإن كان ديناً حقيقةً فله حكم العين حتّى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه.

ب – تغيّر المبيع([724]): كأن زاد المبيع زيادةً منفصلةً متولّدةً؛ كما لو ولدت الدّابّة بعد الإقالة، فإنّها تبطل بذلك، وكذلك الزّيادة المتّصلة غير المتولّدة كصبغ الثّوب.

وعند فقهاء المالكية([725]): تبطل الإقالة بتغيّر ذات المبيع مهما كان؛ كتغيّر الدّابّة
بالسّمن والهزال.

$    $    $

الفصل السابع

الربا

التّعريف:

الرّبا في اللّغة([726]): اسم مقصور، وهو من ربا يربو ربواً، وينسب إليه فيقال: ربويّ، والأصل في معناه الزّيادة، يقال: ربا الشّيء إذا زاد، ومن ذلك قول اللّه تبارك وتعالى: ]يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ[[البقرة: 276].

والرّبا في اصطلاح الفقهاء:

عرّفه فقهاء الحنفية بأنّه([727]): فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال.

وعرّفه فقهاء الشافعية بأنّه([728]): عقد على عوضٍ مخصوصٍ غير معلوم التّماثل في معيار الشّرع حالة العقد أو مع تأخيرٍ في البدلين أو أحدهما.

وعرّفه فقهاء الحنابلة بأنّه([729]): تفاضل في أشياء، ونَسَأٌ في أشياء، مختصّ بأشياء ورد الشّرع بتحريمها – أي: تحريم الرّبا فيها – نصّاً في البعض، وقياساً في الباقي منها.

وأما فقهاء المالكية فقد عرَّفوا كلّ نوعٍ من أنواع الرّبا على حدةٍ.

الحكم التّكليفيّ:

الرّبا محرّم([730]) بالكتاب والسّنّة والإجماع، وهو من الكبائر، ومن السّبع الموبقات، ومن استحلّه فقد كفر – لإنكاره معلوماً من الدّين بالضّرورة – فيستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل، أمّا من تعامل بالرّبا من غير أن يكون مستحلاً له فهو فاسق.

والرّبا لم يحلّ في شريعةٍ قطّ لقوله تعالى: ]وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ[ [النساء: 161]، يعني في الكتب السّابقة([731]).

ودليل التّحريم من الكتاب قول اللّه تبارك وتعالى: ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[[البقرة: 275]، وقوله عزّ وجلّ: ]الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ[[البقرة: 275]([732]).

ودليل التّحريم من السّنّة أحاديث كثيرة، منها: حديث رسول الله r: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ“، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟، قَالَ: “الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ([733]).

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ r آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: “هُمْ سَوَاءٌ([734]).

وأجمعت الأمّة على أصل تحريم الرّبا([735])،  وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه.

وقد أُثِرَ عن السّلف أنّهم كانوا يحذّرون من الاتّجار قبل تعلّم ما يصون المعاملات التّجاريّة من التّخبّط في الرّبا، ومن ذلك قول عمر: لا يتّجر في سوقنا إلاّ من فقه، وإلاّ أكل الرّبا([736])، وقول عليٍّ: من اتّجر قبل أن يتفقّه ارتطم في الرّبا ثمّ ارتطم ثمّ ارتطم، أي: وقع وارتبك ونشب([737]).

وقد حرص الشّارع على سدّ الذّرائع المفضية إلى الرّبا([738])؛ لأنّ ما أفضى إلى الحرامِ حرامٌ([739])، وكلّ ذريعةٍ إلى الحرام هي حرام([740]).

من حِكَم تحريم الربا:

ما يتضمنه الربا من ضرر اجتماعي، وظلم اقتصادي، وأكل لأموال الناس بالباطل، من غير جهد ولا عمل، كما أن الربا أحد أهم أسـباب التضخم النقـدي،

وتكديس الثروات بأيدي قلة من الناس، يتحكَّمون بالآخرين([741]).

أنواع الربا:

الربا إما أن يكون عن طريق القرض، أو يكون عن طريق البيع.

أما ربا القرض([742]) فهو ناشيء عن كل قرض مشروط فيه جر نفع للدائن (المعطي)، أو للدائن (المعطي) والمدين (الآخذ)، أو تعارف الناس هذا النفع، ويسمى هذا النوع من الربا: (ربا الفضل).

وأما ربا البيوع، فهو نوعان:

ربا الفضل([743])، وهو بيع النقد بالنقد من جنسه، مع الزيادة، أو بيع الطعام بالطعام من جنسه، مع الزيادة، وقد حُرِّم سداً للذرائع؛ حتى لا يكون طريقاً لربا النسيئة، ودفعاً للغبن عن الناس، ولمنع الإضرار عنهم.

وربا النسيئة([744])، هو الزيادة المأخوذة بسبب تأجيل الدَّين المستَحَق إلى وقت في المستقبل، سواء أكان الدَّين ثمن مبيع أم قرضاً نقدياً، وهو الربا الجلي: أتقضي أم تربي؟، وهذا ما يجري عليه العمل في البنوك عامة، من خلال الفائدة المركبة.

أثر الرّبا في العقود:

ذهب الفقهاء([745]) إلى أنّ العقد الّذي يخالطه الرّبا مفسوخ لا يجوز بحالٍ، وأنّ من أربى يُنْقَضُ عقده ويردّ فعله وإن كان جاهلاً؛ لأنّه فعل ما حرّمه الشّارع ونهى عنه، والنّهي يقتضي التّحريم والفساد([746])، وقد قال رسول الله r: “مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ([747]).

ولحديث أبي سَعِيدٍ الخدريّ قال: “جَاءَ بِلاَلٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ بِلاَلٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r عِنْدَ ذَلِكَ: ” أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ([748])، فقوله r: “أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا”، أي: هو الرّبا المحرّم نفسه لا ما يشبهه، وقوله: “فَهُوَ رَدٌّ“، يدلّ على وجوب فسخ صفقة الرّبا وأنّها لا تصحّ بوجهٍ([749]).

وقول رسول اللّه r: “وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا: رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ([750])، قال النّوويّ: المراد بالوضع: الرّدّ والإبطال([751]).

الأصناف التي يدخلها الربا:

الذهب والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح، وهي المنصوص عليها في حديث رسول الله r: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ([752]).

علّة تحريم الرّبا في الأجناس المنصوص عليها:

عند فقهاء الحنفية([753]): العلّة: الجنس والقدر.

وقد عُرِف الجنس بقوله r: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ،… وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ([754])، وعُرِف القَدْر بقوله r: “مِثْلاً بِمِثْلٍ([755])، ويعني بالقَدْر الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن لقولـه r: “إنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَفِيمَا يُكَالُ وَيُوْزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ([756])، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r: “أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا“؟، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “لاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ([757])، وهذا عامّ في كلّ مكيلٍ، سواء أكان مطعوماً أم لم يكن.

وعند فقهاء المالكية([758]):

علّة الرّبا في النّقود: الثّمنيّة.

وعلّة ربا الفضل في الطّعام: الاقتيات والادّخار، والاقتيات: قيامُ بنيةِ الآدميّ به – أي: حفظها وصيانتها – بحيث لا تفسد بالاقتصار عليه، وفي معنى الاقتيات إصلاح القوت كملحٍ وتوابل، والادّخار: عدم فساده بالتّأخير إلى الأجل المبتغى منه عادةً، والمرجع فيه العرف.

وعلّة ربا النّساء: مجرّد الطّعم ولو على وجه التّداوي، فتدخل الفاكهة والخضر؛ كبطّيخٍ وقثّاءٍ ونحو ذلك.

وعند فقهاء الشافعية([759]):

علّة تحريم الرّبا في الذّهب والفضّة: كونهما جنس الأثمان غالباً.

والعلّة في تحريم الرّبا في الأجناس الأربعة وهي: البرّ والشّعير والتّمر والملح: أنّها مطعومة، والدّليل قول رسول الله r: “الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ([760])، فقد علّق الحكم بالطّعام الّذي هو بمعنى المطعوم، والمراد بالمطعوم: ما قصد لطعم الآدميّ غالباً؛ وإن لم يؤكل إلاّ نادراً، والطّعم يكون اقتياتاً أو تفكّهاً أو تداوياً، فالبرّ والشّعير يُقصد منهما: التّقوّت، ويُلحق بهما ما في معناهما كالأرز والذّرة، ويُقصد بالتّمر: التّفكّه والتّأدّم، فألحق به ما في معناه كالتّين والزّبيب، ونصّ على الملح: للإصلاح، ويلحق به ما في معناه، ولا فرق بين ما يُصْلِح الغذاء وما يُصْلِح البدن، فالأغذية لحفظ الصّحّة والأدوية لردّ الصّحّة.

وروي عن أحمد بن حنبلٍ في علّة تحريم الرّبا في الأجناس السّتّة ثلاث رواياتٍ:

أشهرها([761]): أنّ علّة الرّبا في الذّهب والفضّة كونهما موزوني جنسٍ، وفي الأجناس الباقية كونها مكيلات جنسٍ.

والرّواية الثّانية([762]): أنّ العلّة في الأثمان الثّمنيّة، وفيما عداها كونه مطعوم جنسٍ فيختصّ بالمطعومات؛ لقول رسول الله r: “الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ([763]).

والرّواية الثّالثة([764]): العلّة فيما عدا الذّهب والفضّة: كونه مطعوم جنسٍ مكيلاً أو موزوناً.

هذا، ويُلحق بالذهب والفضة: النقود اتفاقاً، على اختلاف أنواعها؛ فهي أثمان المبيعات، والثّمن هو المعيار الّذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثّمن يرتفع وينخفض كالسّلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة النّاس إلى ثمنٍ يعتبرون به المبيعات حاجة ضروريّة عامّة، لا إلى سلعة يرتفع وينخفض ثمنها، فتفسد معاملات النّاس ويقع الخُلْفَ ويشتدّ الضّرر، والأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التّوصّل بها إلى السّلع، وكل محاولة لجعل النقود سلعاً تقصد لأعيانها يؤدي إلى فساد أمر النّاس.

قرار مجمع الفقه الإسلامي، بخصوص أحكام العملات الورقية([765]): أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة؛ من حيث أحكام الربا، والزكاة، والسَّلَم، وسائر أحكامهما.

ويُلحق بالأصناف الأربعة الأخرى: كل مُدَّخر من المطعومات على قول فقهاء المالكية، أو كل مطعوم على قول فقهاء الشافعية، أو كل ما يمكنه قياسه على رأي فقهاء الحنفية والحنابلة.

من أحكام الرّبا:

عند فقهاء الحنفية([766]): يجوز بيع لحمٍ بحيوانٍ ولو من جنسه، وبيع قطنٍ بغزل قطنٍ في الأصحّ، وبيع رطبٍ برطبٍ متماثلاً كيلاً، وبيع لحومٍ مختلفةٍ بعضها ببعضٍ ولبن بقرٍ بلبن غنمٍ متفاضلاً يداً بيدٍ، ويجوز بيع اللّبن بالجبن، ولا يجوز بيع البرّ بدقيقٍ أو سويقٍ، ولا بيع الزّيت بالزّيتون.

وقال فقهاء الشافعية([767]):دقيق الأصول المختلفة الجنس وخلّها ودهنها أجناس؛ لأنّها فروع أصولٍ مختلفةٍ فأعطيت حكم أصولها، واللّحوم والألبان كذلك في الأظهر.

وعند فقهاء الحنابلة([768]): التّمور كلّها جنس وإن اختلفت أنواعها، والبرّ والشّعير جنسان، والأصحّ: أنّ اللّحم أجناس باختلاف أصوله، ولا يجوز بيع اللّحم بحيوانٍ من جنسه، وأمّا بيع اللّحم بحيوانٍ من غير جنسه فظاهر كلام أحمد أنّه لا يجوز، ولا يجوز بيع شيءٍ من مال الرّبا بأصله الّذي فيه منه؛ كالسّمسم بالشّيرج، والزّيتون بالزّيت، وسائر الأدهان بأصولها والعصير بأصله([769]).

شروط تبادل الأموال الربوية:

أ – عند اتحاد الجنس([770]): يصح تبادل الأموال الربوية بشرطين:

الشرط الأول: التساوي في الكمية والمقدار (المماثلة)، دون النظر إلى الجودة والرداءة، فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ r بِتَمْرٍ، فَقَالَ: “مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟”([771])، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا”، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: “هَذَا الرِّبَا، فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا([772]).

الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد، أو عدم تأجيل أحد البدلين.

ب – عند اختلاف الجنس([773]): يصح تبادل الأموال الربوية بشرط التقابض في مجلس العقد، أو عدم تأجيل أحد البدلين.

حكم التعامل المصرفي بالفوائد، وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية([774])

بعد أن عُرِضَت على مجمع الفقه الإسلامي بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث، وبعد التأمل فيما جرَه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئياً وكلياً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، وإلى الاقتصاد على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين، قرر ما يلي:

أولاً: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد.

هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.

ثانياً: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية.

ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين؛ كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

الربا وعلاقته بالمصارف

قديماً وصف حكماء الأمة الديونَ بأنها همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار، والتقارير الاقتصادية تؤكد أن الديون على الدول العربية والإسلامية في تزايد مستمر، وأن الدول الغربية الدائنة تستخدم كل الوسائل المباحة وغير المباحة لكي تتفاقم مشكلة الديون ولِتُضَاعِفَ السيطرة والهيمنة والاستغلال.

فقد بلغت الديون العربية في عام 2002م، (629 مليار دولار)؛ تستنـزف من ثروات الأمة ما قيمته مليار دولار سنوياً خدمة للديون، وتؤكد التقارير: أن الديون العربية تزيد نحو 500 ألف دولار كل دقيقة.

وقد تحولت المشكلة إلى ورم سرطاني في جسد الأمة، وشبحاً يهدد مستقبل الأمة، وقد تضاعفت الديون في العقدين الأخيرين سبع مرات.

ففي عام 1980م كانت الديون الخارجية تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، أما الآن فتمثل 46% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

فالاستدانة نفق مظلم؛ لا تعرف نهايته، وطوال الوجود داخل النفق يشعر السائر بالخوف المستمر من أي طارئ مفاجئ.

فالبداية كانت مفروشة بالورود، وأن المدين قادر على الاستفادة من الدَّين في التنمية وإعادة البناء، وهذه هي النهاية.

ينطبق الأمر على الأفراد وعلى الشعوب؛ كل ذلك بسبب الفوائد المتراكمة، والربا المجحف، والزيادة الظالمة.

موقف الإسلام من الربا:

لم يوافق الإسلام على أن يكون رأس المال النقدي مُكْسِبَاً بذاته، على نحو إجارة الدور أو الآلات التي تدخل في الإنتاج وتُؤخذ الأجرة عليها.

ولسائل أن يسأل: إذن كيف يتمكن المالك لرأس مال نقدي أن ينميه؟.

الجواب: إن رأس المال النقدي قد جَعَلَ له الإسلام طريقاً للتنمية، وذلك بدخوله مع عناصر الإنتاج الأخرى، ففي التجارة (إما أن يتاجر فيه صاحبه، وإما أن يعطيه لمن يتاجر به، على أن تكون نسبة مئوية لصاحب المال ونسبة مئوية أيضاً للعامل).

وإذا خسر المشروع فلا يجوز أن يجبر العامل على تحمل الخسارة النقدية، وإنما حدد الشرع الخسارة على صاحب المال النقدي، أما العامل فقد خسر عمله وجهده وهو ما يملكه، وهذه العملية هي التي تسمى بالمضاربة أو القراض.

وفي الحقيقة: إن المضارب عامل يعمل بأموال غيره، فعندما يحولها إلى أعيان بالشراء ويبيعها، فكل الربح يكون لصاحب المال حيث إن ماله قد تحول إلى مال آخر، فيستحق كل الربح، وبما أنه قد تعهد أن يعطي للعامل نسبة من الربح، فهو قد تنازل عن شيء من أمواله التي يملكها لهذا العامل حسب الاتفاق السابق في العقد.

كما أن للعامل أن لا يوافق على عقد المضاربة، بل يتفق مع صاحب المال على العمل في التجارة بأموال صاحب المال لقاء أجر ثابت، وبذلك يدفع عن نفسه احتمال الخسارة في عمله.

وقد أجاز الشارع لعمل العامل كلا الطريقين، ولكن يمتاز طريق الأجر بعنصر الضمان على أجره بقطع النظر عن نتائج العمل وما يسفر عنه الإنتاج من مكاسب
أو خسائر.

وأما طريق المشاركة في الأرباح بنسبة مئوية، بأمل الحصول على مكافأة أكبر؛ فحقيقته أن العامل قد ربط مصيره بالعملية التي يمارسها وفقد بذلك الضمان؛ إذ إنه من المحتمل أن لا يحصل على شيء إذا لم يربح المشروع التجاري، ولكنه في مقابل تنازله عن الضمان يفوز بمكافأة منفتحة، غير محددة، تفوق الأجر المحدد في أكثر الأحيان.

ثم إن من نافلة القول تأكيد أن عقد المضاربة إنما يصح في التجارة بالمال النقدي، فالمال من فرد والعمل من آخر، أو المال من جماعة والعمل من جماعة ثانية، والربح نسبة محددة والخسارة على ربّ المال، والعمال خسروا العمل، ولا يصح تضمين
العمال للخسارة.

هل ينمـو الإنتاج بأخذ الفائدة؟

ذكر الاقتصاديون: أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار، وانخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار.

ولما كانت النتيجة واضحة (وهي أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار والى قلة الدخل القومي والعكس صحيح) فلماذا إذن لا تحظر الفائدة اقتصادياً؟، فإن في منعها أو تحريمها اقتصادياً أو شرعاً فوائد اقتصادية هي: ارتفاع حجم الاستثمار وارتفاع الدخل القومي، وفي إباحتها تأخير للاستثمار، وتقليل للدخل القومي.

وهنا يدور في خاطرنا سؤال نعرضه على الاقتصاديين وهو: لماذا لا يحظر الاقتصاديون الفائدة إذا كان في منعها زيادة لدخل الفرد ولحجم الاستثمار؟

إنّ هذا السؤال يحتاج إلى جواب ليس هذا محله، فللأوضاع السياسية ولأرباب البنوك دخل في ذلك؛ إذ ليس السياسيون في الغالب يريدون صلاح المجتمعات ككل، بل يريدون صلاح دنياهم ولو كانت على جماجم الآلاف من المستضعفين.

مُسَلَّمَات في الاقتصاد:

إن تحديد سعر الفائدة له ارتباط بالكمية النقدية وبتفضيل السيولة، فلو انخفض معدل الفائدة إلى الصفر تكون كمية النقود المبذولة للاستثمار أكثر من أي وقت، وإذا ارتفعت الفائدة انخفضت كميات النقود المبذولة للاستثمار.

كما أن انخفاض معدل الفائدة يزيد من الادخار والاستثمار، والعكس صحيح، وإذا مُنِع الادخار وخُفِّضت الفائدة تجمعت الأموال للاستثمار.

وإن انخفاض سعر الفائدة يجعل حجم الاستثمار كبيراً، فإذا انعدمت الفائدة كان حجم الاستثمار أكبر بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي لزيادة حجم الاستثمار، أي: إنه (إذا كانت الكفاية الحدّية لرأس المال ثابتة فان حجم الاستثمارات يزداد كلما كان معدل الفائدة منخفضاً، والعكس صحيح).

أما جعل الفائدة حلالاً فهي تُحَرِّض الإنسان على إنفاق أقل ما يمكن على نفسه وادخار أكثر ما يستطيع، وتوعد الدولة من لم يدخر بأن ليس في المجتمع من يأخذ بيده عند الطوارئ والكوارث إلى شاطئ الرحمة والرأفة.

شبهات وردود حول الربا

بسبب تأثير ثقافة المترفين في الشعوب المستضعفة، وبسبب ضغط المستكبرين على مراكز القرار في الدول النامية، وبالذات على بعض المراكز الإعلامية والدينية، فقد راجت ثقافة المرابين الذين قالوا: ]إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا[[البقرة: 275].

ولقد تسربت ثقافة الربا حتى إلى البلاد العربية والإسلامية، والتي آمنت بما أنزل الله على رسوله محمد e، ومن أساسيات الإيمان: حرمة الربا.

فما الأدلة التي يعتمدها فريق من الناس في محاولاتهم لتبرير العمل بالنظام الربوي؟.

1- يقولون إن الله إنما حرّم الربا أضعافاً مضاعفة، والفوائد التي تؤخذ دون
ذلك بكثير
.

حدثني مقترض قرضاً سكنياً: حصل على 450 ألف، دفع 75 ألف للحصول على القرض، و280 ألف الفوائد على السنوات الخمسة عشرة، و15 ألف للمهندسين الذي يتابعون جدية القرض، فمجموع ما دفعه 370، أي بنسبة 82.2%.

أليس هذا في طريق الأضعاف المضاعفة، والإعلان أن الفائدة سنوياً 9% فقط.

والجواب:

أولاً: الربا يتسبب في تجميع الثروات الوطنية لدى طبقة معينة (هم الذين يتعاملون بالربا) وتتضاعف لديهم.

ثانياً: الأدلة الشرعية على تحريم الربا لا تختص بالآية التي نهت عن أكله أضعافــاً مضاعفة، فهناك آيات أخرى تحرمه مطلقاً، وتصرح بأن الذي يرجع من الدين إنما هو رأسمال المالك؛ حيث يقول سبحانه: ]وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[[البقرة:279].

2- يقولون: ما الفرق بين أن يؤجر المالك داره لأحد، أو يؤجره قدراً من رأس المال النقدي يستطيع به تأجير دار لنفسه، فالثروة هنا وهناك ذات قيمة، سواءً كانت متمثلة في دار أو في ثمنها؟

ويضيفون: إن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية – أي: التي يقترضها ذوو الحاجة الملحة ويؤدونها أضعافاً مضاعفة، أما القروض الإنتاجية التي يقترضها الموسرون للتشغيل في مشروعات إنتاجية- صناعية أو تجارية أو زراعية تدر عليهم ربحاً وفيراً، فليست الفائدة المؤداة ربا محرماً؛ لعدم توافر معنى استغلال حاجة المحتاج.

والجواب عن ذلك:

أولاً: إن الأحكام الشرعية عامة لا تعتمد على الحالات الخاصة والمضطربة؛ ومن أجل أضرار الربا الكثيرة حرمت الشريعة كل الأبواب التي تفضي إليه.

ثانياً: إن عناصر الإنتاج غير محصورة برأس المال النقدي، فهناك العمل الإنساني، والمواد الأولية (عنصر الأرض).

والصواب: أن يجتمع عنصرين من عناصر الإنتاج على الأقل، ويكون لكل منها نصيب من الناتج، زيادة أو نقصاناً، ومن الظلم أن يُعطى أحد العناصر قدراً ثابتاً قبل الدخول في عملية الإنتاج وقبل أن يدخل في مخاطرة واحتمال الخسارة.

ومن تبريراتهم في إباحة الفوائد: إن تحريم الربا شيء يتعلق بالعواطف أكثر مما يتعلق بالحقيقة، بل لا علاقة لـه بالحقيقة أصلاً، وأن ليس إقراض أحد غيره شيئاً من المال دونما شيء من الربا إلاّ سماحة خلقية قد شط الدين وجاوز حد الفطرة، إذ طالب بها الناس بمثل هذه الشدة والتأكيد، وإن الربا شيء معقول من الناحية المنطقية، وأمر نافع لا مندوحة عنه للإنسانية، وإنه لا يقبل أي اعتراض من الناحية الاقتصادية.

الجواب:

أولاً: لا يمكن فصل الاقتصاد عن سائر شؤون البشر؛ حيث إن الإنسان كلٌّ لا يتجزأ، ونظرتنا إلى الإنسان تؤثر في نظرتنا إلى الاقتصاد.

وأهم ميزة للإنسان حياته الاجتماعية، وإنما قامت الحضارات الشامخة في تاريخه على قاعدة القيم الاجتماعية، فإذا نزعناها فإن أساس بقاء الإنسان فوق هذا الكوكب يتزعزع، بل وينهار.

واليوم مع تقدم العلم وتنوع وسائل الفتك الجماعي، وازدياد وسائل القهر والابتزاز، تزداد الحاجة إلى الخلق الكريم.

والإحسان صفة إنسانية لا يمكن بقاء البشر من دونه.

والإحسان يبدأ من اهتمام الوالدين بالطفل، وينتهي إلى إحساس كل فرد بضرورة مساعدة المحتاج.

وإذا كنت تملك فائض الثروة (ويسمى بالعفو في لغة القرآن)، قال تعالى:
]وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ[[البقرة: 219]، وكان غيرك يحتاجها، فمن واجبك الإنساني أن تعطيه؛ سواءً إنفاقاً
أو قرضاً.

ومن العجب إن الدول الرأسمالية تفرض على رعاياها مبالغ طائلة من الضرائب، وهي لا تعترف بواجب الإحسان.

ثانياً: في مجتمع يؤمن ويطبق تعاليم الإسلام بتحريم الربا تبقى ثروات عائمة كثيرة، فإما تجد طريقها إلى التجارة أو المضاربة، أو تختزن لحين الحاجة.

فما أجملها أن نقضي بها حاجة الفقراء والمنكوبين، لماذا لا؟ وهم نعم الحفظة للثروة، أوَ ليسوا أفضل من صناديق الحديد؟

قد يقال إذاً نخاطر بها عندهم؛ إذ قد تذهب أدراج الرياح. نقول: بلى؛ ولكنها لا تذهب عند الله الذي قال سبحانه: ]يَمْحَق الله الرِّبا وَيَرْبي الصَّدَقَاتِ[[البقرة: 276].

والإنسان إذا دفع لأخيه قرضاً ثم لم يستطع الوفاء به، يمكنه أن يعتبره زكاة ماله، أوَ ليس الواجب عليه دفع شيء من ماله زكاة؟ ثم يمكن للمقرض أن يستوثق من المدين قبل دفع الدين له بالرهن أو الضامن أو أي نظام آخر.

ثالثاً: لقد استمرت الحضارة الإسلامية قروناً متطاولة، وقد اتسعت رقعة نفوذها حتى شملت شعوباً كثيرة في أربعة قارات، وكان اقتصادها خالياً من الربا، وكان اقتصاداً مزدهراً، مما دلّ على أن الربا لم يكن ضرورة في البنية الاقتصادية.

رابعاً: إن الربا يوقف حركة النمو في المجتمع؛ لأنه يكرس الطبقية، ولأن الفقراء يزدادون بسببه فقراً، ولذلك فهم يفقدون القوة الشرائية، وبالتالي لا يساهمون في النمو الاقتصادي.

بينما يكون القرض الحسن بأن يرد الآخذ مثل ما أعطى؛ فإنه بذلك يسبب تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، ويزداد الفقراء غنى، ولا يبخس الأغنياء حقهم.

الفرق بين الربا والربح الحلال

من النص القرآني: ]الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[[البقرة:275].

وتُستفاد عدة أحكام هي:

  1. ليس المقصود بيان حل البيع؛ لأنه مستفاد من آيات أخرى وأحاديث نبوية كثيرة، ولكن المقصود تحديداً بدلالة سياق الآية هو بيان حل الربح وهو الزيادة الناشئة عن البيع والمقابلة لزيادة الربا المحرم.
  2. أنه يوجد تشابه ظاهري وشكلي بين الربا والربح، باعتبار أن كلاً منهما زيادة على رأس المال، وأن هذا التشابه الظاهري هو ما يتعلل به القائلون بحل الربا، وما زالت تلك الشبهة هي مصدر التحليل لدى كل القائلين بحل الفوائد البنكية حتى الآن.
  3. أن كلاً من الربا والربح، رغم التشابه الظاهري بينهما، يختلف كل منهما عن الآخر؛ لكونه ناشئاً عن معاملة مالية مختلفة، فإحداهما قابلة بطبيعتها وخصائصها لأن تنتج ربحاً حلالاً وهي البيع، والمعاملة الأخرى تنتج الربا الحرام، وتختلف في خصائصها وطبيعتها عن البيع.

والمعاملة التي توصل إلى الربا المحرم بينتها الآيات التالية للآية السابقة وهي الآيات: 278، 279، 280 من سورة البقرة في قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[، فهذه الآيات تربط بوضوح بين الربا والدَّين، وتبين أن الربا هو زيادة على رأس مال الدين، وأن الدائن ليس له سوى رأس ماله دون زيادة، وأن المدين إذا كان معسراً تعين على الدائن إنظاره إلى ميسرة، بما يفيد أن المدين الغني لا يدفع رباً أيضاً، ولكن يجب عليه السداد في الحال دون إنظار، وأن التصدق بمنفعة الدين على المدين خير من الزيادة الحرام، وهو يؤكد أن علة التحريم الوحيدة هي نشوء الزيادة الربوية عن دين.

ويتفق الفقهاء على أن الربا هو: كل زيادة مشروطة على أصل الدين دون عوض يقابلها سوى الأجل.

نتائج مهمة:

  1. علة الربا وحقيقته، أنه زيادة متولدة من دَين مقابل الأجل، وعلة حل الربح أنه زيادة متولدة عن بيع، وإذن فمناط التفرقة بينهما هو نوع وطبيعة المعاملة المالية الناشئة عنها الزيادة، فإن كانت بيعاً فهي ربح حلال، وإن كانت ديناً فهي رباً حرام.
  2. يتفق الفقهاء على أن ما يسري على البيع، يسري على التجارة من باب أولى؛ لأن التجارة ما هي إلا بيع متكرر، إلى جانب أنها حلال بنص القرآن الكريم، وما يسري على البيع والتجارة، يسري على المشاركة فيهما، والمشاركة في البيع والتجارة مشروعة بالأحاديث الصحيحة العديدة.
  3. أن أخص خصائص الدَّين التي جعلت أي زيادة عليه رباً محرماً، هي أن حق الدائن مضمون في ذمة المدين، وواجب الرد بمثله نوعاً وقدراً، فهو معاوضة بين بدلين من جنس نقدي واحد متساوي المنافع، ولا ينتج شيئاً زائداً، ولا مخاطرة فيه؛ لأنه مضمون في ذمة المدين، ولا يتحمل الدائن أي خسارة، ولا يشارك في الربح قل أو كثر؛ لأن زيادة الربا مضمونة كذلك مثل الدين سواء بسواء.

وأخص خصائص البيع التي نشأ عنها حل الربح، أنه معاوضة بين شيئين مختلفي المنافع والصفات، أحدهما نقد والآخر شيء، إما منقول أو عقار، والبائع يُعَرِّض ماله لمخاطر الكسب والخسارة، واحتمال كساد السلعة وفسادها، أو هلاكها كلياً أو جزئياً، وإنفاقه بعض ماله، وبذل جهده في جلبها وحفظها وعرضها للبيع، فالبائع يخاطر بأمواله في عمل منتج نافع ومفيد بالزراعة أو الصناعة، أو التجارة، أو المشاركة مع غيره في شيء من ذلك.

  1. وتتميز المشاركة بأن الشريك أمين على أموال شريكه، غير ضامن لها إلا بتعدٍ أو بتقصير، ويتقاسم معه الربح والخسارة حسبما يتفقان عليه، ويندمج رأس مال الشريكين في سائر أعيان وأصول الشركة، خلافاً للدائن في كل هذه الأمور.

ضابط التفرقة بين الربا والربح:

يستفاد من علة وخصائص كل من ربا الدين المحرم، وربح البيع الحلال، وجود ضابط لا يتخلف أبداً للتفرقة بين الأمرين هو: أن أي معاملة كانت، وأياً كان مسماها، إذا نتج عنها وجود مبلغ مالي مؤجل السداد ثابت في ذمة الطرفين ومضمون الرد بمثله، كان هذا المال ديناً، وكان صاحبه دائناً، والطرف الآخر مديناً، وأي زيادة على هذا المال تعتبر رباً محرماً.

أما إذا كانت المعاملة لا تتضمن وجود مبلغ مالي مؤجل السداد، وكان الطرف المسؤول عن رد المال أميناً على مال صاحبه غير ضامن له لو هلك أو خسر، وتقاسما معاً الربح قل أو كثر، كان صاحب المال شريكاً، وكانت العملية شركة مشروعة، وكانت الزيادة على رأس المال ربحاً حلالاً.

ومفهوم ذلك: أن العبرة هي بتوفر خصائص وطبيعة المركز القانوني والشرعي لكل من طرفي العلاقة المالية في الواقع العملي من حيث كونها علاقة دائنية ومدينية، أو علاقة مشاركة حقيقية.

حقيقة الفوائد البنكية وأصول التعامل المصرفي في الأموال:

إن أهم العمليات الاقتصادية للبنوك هي عملية جمع الأموال من أصحابها، ثم إقراضها لأرباب المشروعات وأصحاب الحاجات الشخصية.

فالاقتصاديون والمصرفيون يؤكدون: إن مهمة البنوك الأساسية، هي الاتجار في الائتمان أخذاً وعطاءً.

ويقولون: إن مفهوم الائتمان هو الإقراض إلى أجل، وسُمي بالائتمان؛ لأن أساسه الثقة، وأهم سلعة لعملية الائتمان هي النقود، وثمن النقود هو الفائدة، وتجسيداً لهذا المفهوم يطلق على مقدار الفائدة: اصطلاح سعر الفائدة، أي: السعر المحدد ثمناً للنقود.

وتقطع الدراسات الاقتصادية والعملية أنه لا صلة إيجابية مباشرة إطلاقاً بين سعر الفائدة، وربح الدَّين، أو خسارته. وأن سعر الفائدة يتحدد نتيجة عوامل أخرى كثيرة غير الربح والخسارة أهمها حالات الرواج والكساد، وكمية العرض والطلب للنقود، وقوانين الدولة، والمصالح الشخصية لأصحاب المصارف والمؤسسات المالية والمضاربات في سوق الأوراق المالية، والسعر العالمي للفائدة.

وتتم عملية الاتجار في الائتمان على مرحلتين:

المرحلة الأولى: جمع الأموال من المدخرين بفائدة، وتسمى الإيداع أو الودائع، وهذه التسمية غير حقيقية؛ لأن هذه الأموال تسجل لدى البنك على أنها إيرادات دائنة، العميل فيها دائن والبنك فيها مدين، فهذه الإيرادات تدخل ذمة البنك المدينة، ويتملكها ملكية كاملة، ويستثمرها البنك لحساب نفسه، وربحها أو خسارتها له أو عليه وحده، وليس للعميل الدائن إلا رأس ماله وفائدته.

بل إن القوانين والأصول المصرفية لا تسمح للبنوك بأن تدخل شريكاً بالربح والخسارة في أي مشروعات، إلا في نطاق محدود جداً من رأس المال، وبشرط أن تكون عمليات مضمونة لا مخاطرة فيها كبعض العمليات العقارية.

ويوجد لدى البنك نظام خاص للودائع الحقيقية يتقاضى عنها أجراً، ويتمثل
في الخزائن الحديدية التي تؤجر لأي عميل ليودع فيها ما يشاء من الأشياء العينية
عدا النقود.

وإذن فطبيعة هذه الودائع هي طبيعة القرض والدين الثابت في الذمة بكل خصائصه الشرعية والقانونية.

المرحلة الثانية: هي توزيع الأموال على المحتاجين من أصحاب الأعمال، أو المستهلكين لبعض السلع فقط، وتتم عن طريق الإقراض بفائدة أعلى.

وهي أيضاً عملية مداينة، البنك فيها دائن، وأصحاب الأعمال مدينون، وليس للبنك إلا رأس مال القرض وفائدته، سواء ربح صاحب المشروع أو خسر.

ويكسب البنك الفرق بين فائدتي الإيداع والإقراض.

وتفيد ميزانيات البنوك أنه ما بين 70% إلى 80% على الأقل من أرباح البنوك تتم عن طريق عملية الإقراض للمحتاجين.

ويقوم نظام البنوك على أن سداد المدين لجزء من دينه، يخصم أولاً من الفوائد المتراكمة، وهو عادة لا يستطيع الوفاء بها كاملة، ويفاجأ المدين بعد عدد من السنين أنه أوفي للبنك بقيمة الدين كاملاً، ولكن الدين باق على حاله كاملاً، بالإضافة إلى جزء من الفوائد، ويؤول الأمر إلى مديونية دائمة تمتص عائد جهده، ولا فكاك له منها، وتؤدي بمشروعه إلى كارثة اقتصادية.

وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن ثمة مضار رهيبة اقتصادية واجتماعية وسياسية لنظام الفائدة، وهذه الفائدة هي سمة النظام الاقتصادي العالمي الذي تشكل البنوك عموده الأساس، كما يسلمون بأن الفائدة ربا، غير أنها تخفيف للربا في أبسط مظاهره، وأنها أمر لا بد منه لإدارة السياسة المالية للدولة رغم تسليمهم بمضارها الهائلة.

بعض الاقتصاديين الغربيين، وعلى رأسهم الاقتصادي الكبير «كينـز»، يرون أن الفائدة تعوق النمو الاقتصادي، وتعطل حركة الأموال، وأن التنمية لا تتحقق إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً أو ما يقرب منه، وهو ما يعني إلغاء الفائدة، وهو ما يحققه النظام الإسلامي المنـزّل من رب العالمين.

اختلاف الأساس الفكري والبناء التنظيمي التعاملي للربا والربح:

1- إن رجال البنوك والمصارف، وعلماء الاقتصاد والقانون، وكافة الدراسات الاقتصادية، تؤكد وتسلم بتلك الحقيقة المرة، وهي أن عملية البنوك تقوم على الائتمان، أي الاقتراض والإقراض، وأن النظام المصرفي العالمي والنظام المصري جزء منه يقوم على أن الفائدة هي نوع من الربا القليل الذي لا ظلم فيه، ولا بد منه لإدارة النظام المصرفي والسياسات الاقتصادية كلها، وذلك انبثاقاً من النظرية اليهودية التي تقرر أن النقود نامية حكماً ودائماً؛ لأن الإنسان يستطيع استخدامها والانتفاع بها في جميع الأحوال؛فيستحق الدائن أجراً طالما تنازل عن منافع ماله إلى الغير.

في حين أن النظرية الإسلامية تقرر أن رأس المال النقدي غير نام بنفسه، وإنما ينمو إذا اختلط بالعمل، فإذا اختلط بالعمل دخلته المخاطرة؛ لأن العمل البشري يخطئ ويصيب، ويربح ويخسر، ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق المشاركة، وعملاً بقاعدة (الغنم بالغرم)([775]).

2- يجمع الاقتصاديون على أن عملية تنمية المال واستثماره على الوجه الأكمل الذي يحقق أفضل النتائج لا بد أن تتم بالتعاون والتوازن بين عنصري الإنتاج، وهما: رأس المال والعمل، ولا يوجد في عالم الاقتصاد سوى نظامين اثنين لإدارة العلاقة بينهما:

الأول: أن يكون صاحب رأس المال دائناً مقابل فائدة ثابتة، ولا يشارك في ربح ولا خسارة، ويكون العامل أو المستثمر مديناً وضامناً لسداد رأس المال وفائدته، وهذا النظام لا يحقق العدالة ولا التوازن بين عنصري التنمية الاقتصادية؛ لأنه يحابي رأس المال الذي يزيد بنسبة مئوية دائماً على حساب العمل الذي يربح ويخسر، وله مضار فادحة اجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً، وهذا النظام هو ما يحرمه الإسلام باعتبار الفائدة البنكية رباً.

والنظام الثاني: أن يكون صاحب رأس المال شريكاً للعامل أو المستثمر في الربح والخسارة، والمال أمانة في يد العامل، وليس ديناً في ذمته، فلا يضمنه إلا بتعدٍّ أو تقصير، وذلك هو نظام المشاركة بكل صورها: شركات أموال، أو شركات أشخاص، أو تمويل بالمشاركة، أو مشاركة كاملة أو ناقصة، أو مضاربة شرعية؛ بأن يكون المال من جانب والعمل من جانب آخر، وذلك هو النظام الإسلامي.

وهذا النظام: هو ما يحقق العدالة والتوازن بين عنصري رأس المال، والعمل، ولا يحابي أحدهما على الآخر، ويؤدي إلى التنمية المثلى، وهو ما يقرره الإسلام بإباحة الربح.

3- وهكذا نرى أن تنظيم أمور المال والاقتصاد والتجارة والبنوك، على أساس مبدأ المشاركة في الربح وتحريم الفوائد البنكية، يترتب عليه تغيير كامل في الفكر الاقتصادي والتشريع والتنظيم العملي والواقعي لعالم المال والبنوك، وهو ما يحقق الاستقلال، وفك أواصر التبعية الفكرية والاقتصادية للغرب الاستعماري، ولذلك كان النظام الاقتصادي الإسلامي ميدان حرب ضروس من الغربيين وأتباعهم من العلمانيين وخصوم الإسلام.

4- إن النظام الإسلامي وجد طريقه إلى التطبيق بفاعلية وكفاءة، وقدرة على استخدام كافة وسائل الحداثة المتقدمة في البنوك الإسلامية، وشركات توظيف الأموال، وهي وإن كانت تشوبها بعض السلبيات، وكانت وما تزال قاصرة عن بلوغ الأهداف المثالية للنظام الإسلامي، فإن العيب لا يكمن في النظام ذاته، وإنما في سلوكيات القائمين على الإدارة، وعدم اعتراف الدولة بهما إلا في نطاق ضيق جداً، وصدر القرار بإعدام شركات توظيف الأموال، دون أي مبالاة بالمآسي الرهيبة التي لحقت بالآلاف من صغار المدخرين، وضياع أموالهم بأيدي ذوي النفوذ وأصحاب المصالح.

وكان يمكن تخليص هذه الشركات من سلبياتها الأساسية، وهي انعدام التنظيم والترشيد القانوني، وعدم الرقابة على هذه الشركات من سلبياتها، سواء من ناحية الدولة، أو من ناحية أصحاب الأموال، رغم تكاثر أموال ضخمة بين أيديها، ومع ذلك فما وقع منها من تجاوزات يقع أكثر منها وأفدح في الجهاز المصرفي القائم على الفائدة.

فالمادة القانونية تنص على أنه “إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله؛ اعتبر العقد قرضاً”([776]).

$    $    $

الفصل الثامن

التأمين

التعريف:

التأمين لغة: من مادة أَمِن يأمن أمناً، إذا وثق وركن إليه، وأمّنه إذا جعله في الأمن فكان بذلك آمناً، يقال أمّن على ماله عند فلان تأميناً، أي جعله في ضمانه، وهو ضد الخوف، قال الله تعالى: ]وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف[[قريش:4].

واصطلاحاً([777]): هو نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة؛ غايته: التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بوساطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية.

ولقد ظهرت الحاجة إلى التأمين وقويت في هذا العصر للأسباب التالية([778]):

1- غياب الدولة التي تتولى مساعدة الناس عند نزول الضرر بهم؛ بغية تحقيق الاستقرار في المجتمع، لا من أجل تحقيق الربح.

2- فقدان المجتمع المتكافل الذي يَهُبُّ أعضاؤه لإغاثة الملهوف منهم، ومساعدة المصاب؛ حتى يخف عنه أثر المصيبة.

3- كثرة الحوادث والمفاجآت بسبب تعقد وسائل الحياة الحديثة، وانتشار الصناعات، فأصبح الحادث الواحد في طائرة أو مصنع أو حتى سيارة تترتب عليه من الأضرار ما يعجز عن تحملها الأفراد العاديون.

نتائج انتشار التأمين:

1- تحويل مقادير كبيرة من الأموال من أيدي الفقراء والمتوسطين يقتطعونها من حاجاتهم الضرورية ويدفعونها للشركات؛ ليزداد الأغنياء المحتكرون بها غنى وترفاً واستغلالاً للناس، ويزدادوا بها تسلطاً على الحكم لتسييره في خدمتهم وتحقيق مصالحهم بدل أن يكون في خدمة الأمة كلها.

وهذه النتيجة مناقضة تماماً لروح الشريعة ومبادئها العامة وكثير من أحكامها التفصيلية التي تصب في غاية واحدة هي: تحويل بعض المال من الأغنياء إلى الفقراء فالزكاة “تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ([779])، والصدقات والنفقات، وما يمكن أن يفرضه الإمام على الأغنياء من أجل سد حاجات الأمة والفقراء، فاتجاه الشريعة الإسلامية إلى تحويل المال من الأغنياء إلى الفقراء، بينما نظام التأمين يؤدي إلى تحويل المال من الفقراء إلى الأغنياء.

2- فقدان التوازن والعدالة بين مختلف فئات الأمة الواحدة؛ إذ من المعروف أن النشاط الاقتصادي الحر يؤدي إلى زيادة ثروات القلة من الناس، وبقاء الكثرة في حالة متوسطة أو فقيرة.

3- وينتج عن اختلال التوازن، وعدم تكافؤ الفرص، وفقدان العدالة تأصيل جذور الصراع الطبقي داخل الأمة الواحدة، وهذا من أخطر نتائج التأمين التجاري غير المباشرة.

المبحث الأول: التأمين التجاري

ويسمى: (التأمين ذو القسط الثابت) وهو: عقد بين طرفين، أحدهما يسمى: المؤمِّن، والثاني: المؤمَّن له أو المستأمِن؛ يلتزم فيه المؤمِّن بأن يؤدي إلى المؤمَّن لمصلحته مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق خطر مبيّن في العقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له إلى المؤمِّن.

وأول من تعرَّض من فقهاء المسلمين إلى أحكام عقد التأمين الفقيه ابن عابدين حيث ذكر في كتابه المسمَّى: حاشية ابن عابدين، قال: (والذي يظهر لي أنه لا يَحِلَّ للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله؛ لأن هذا التزام ما لا يلزم) ([780]).

ويقصد بقوله (التزام ما لا يلزم): بُطلان التزام التاجر (المُقْرِض) بخسارة ماله في حال هلاك السفينة، وبُطلان التزام صاحب السفينة (المُقْتَرِض) بردّ مبلغ الفائدة الربوية في حال نجاة السفينة، فالعقد من أساسه باطل؛ لما فيه من ضياع الحقوق، وأكل الأموال بالباطل.

لذا، يمكن القول بأن جميع أنواع التأمين التجاري تندرج تحت الربا الصريح دون شك، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسيئة؛ لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويَعِدُونَهم بإعطائهم نقوداً؛ أقل أو أكثر؛ متى وقع الحادث المعيَّن المؤمَّن ضده، وهذا هو الربا.

التأمين بأنواعه في حقيقته ميسر وقمار، والجهالة والغرر ظاهران فيه، ومن القواعد الفقهية أنه (إذا دار الأمر بين غنم وغرم فهو مَيْسِرٌ) ([781]) ومن المعروف في معاملات التأمين أن المشترك قد يدفع الأقساط لسنوات ثم هو لا يأخذ مقابل ذلك شيئا بسبب عدم تعرضه لحادث أو طارئ يأخذ لأجله العوض، وفي الوقت نفسه قد يدفع المشترك قسطاً أو قسطين ثم يصاب بحادث مثلاً، فيأخذ لأجل ذلك أضعاف ما قد دفعه، وهذا طبعاً على حساب من كان مشتركاً من سنوات، وبشأن تحريم الميسر يقول تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ[[المائدة: 90-91].

وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال، وعدم مبالاتهم بها؛ حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا إتلاف للأموال والأنفس، فتعم الفوضى واللامبالاة.

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9%.

ويقول خبير التأمين (ملتون آرثر): إن نسبة ما يعاد إلى المؤمن لهم في التأمين على الحياة 1.3% من قيمة الأقساط([782]).

وأسجل هذا الاستطلاع في الرأي العام الذي قام به أحد الباحثين في مصر، وألمانيا، وأوروبا، وأمريكا، وكانت نتيجته ما يلي([783]):

55 % تقريباً يقولون: إن شر التأمين يغلب خيره، و25% يقولون: إنه شر لا خير فيه، و15% يقولون: إن خيره يساوي شره، و5 % فقط هم الذين يُغَلِّبون خيره على شره.

شبهات وردود حول التأمين:

وأما القول بأن التأمين التجاري من باب المصالح المرسلة، أو إنزاله منـزلة البراءة الأصلية، أو أنه من باب الضرورة الشرعية، فهو كلام منقوض لا يستقيم؛

فالمصلحة المرسلة هي: ما لم يشهد الشرع صراحة باعتباره أو إهداره بدليل خاص لكن دلت عليه الأدلة الكلية، و في الوقت نفسه قامت الأسباب والدواعي على فعله والحاجة إليه من غير مناقضة لأصل شرعي، ولا يخفى – على ما سبق من معنى المصلحة المرسلة – أن التامين التجاري أبعد ما يكون عن الجواز؛ لما علم من الفرق العظيم بينه وبين التأمين التجاري الذي جاءت الأدلة العامة والخاصة على نقض هذا النوع من المعاملات؛ لكونها ميسر أو أقرب ما تكون إلى الميسر، وهذا عداك عما فيها من الغرر ومن شبهة الربا في بعض صوره.

وأما أنها على البراءة الأصلية، فباطل؛ فليس الميسر على أصل البراءة الأصلية كما لا يخفى.

وأما أنها ضرورة شرعية فلا يصح أيضا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفه مما حرمه الله علينا، فليس هناك ضرورة تجيء إلى ما حرمته الشريعة؛ ففي الحلال كفاية عن الحرام.

قرار مجمع الفقه الإسلامي([784]) تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر([785]).

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ؛ فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى:
]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ[ [المائدة: 90-91].

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ؛ فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المُحَرَّم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي r رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله r: “لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ([786])، وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [[النساء: 29].

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً؛ فإن المُؤَمِّن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمِّن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.

قرر المجمع الفقهي([787]) تحريمَ التأمينِ المتعارف عليه اليوم بأنواعه، وإليك نص القرار: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعدما اطلع أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم.

المبحث الثاني: التأمين على الحياة

إن عقد التأمين على الحياة هو: أن يدفع المستأمن للشركة قسطاً معيناً لمدة محددة، فإذا توفي خلال هذه المدة؛ فإن الشركة تدفع لورثته التعويض المتفق عليه، وإن توقف عن دفع بعض الأقساط خسر كل ما دفعه، وإن استمر على التأمين بعد انتهاء المدة نال ربحاً محدداً على ما دفع من أقساط.

حكم التأمين على الحياة:

إن هذا العقد بهذه الصفة باطل قطعاً، ووسائل البطلان محيطة به من جميع جهاته، منها:

– أنه تسليم دراهم مُقَسَّطة في دراهم أكثر منها مؤجلة قد يتحصل عليها، وقد تفوت عليه.

– وأنه يشبه عقد المَيْسِر (القمار) حقيقة ومعنى.

– وأنه فوق ذلك لا تقتضيه الحاجة ولا توجبه المصلحة.

وأما الادعاء بأن العقد يقع بالتراضي، يُرَدُّ بأن جميع العقود المحرمة تقع بالتراضي، ولا يحللها رضى المتعاقدين.

وأما الادعاء بأن الشركة تدفع العوض بالرضا؛ فلا تقع عداوة ولا بغضاء، ليس على إطلاقه، بل قد تقع العداوة والبغضاء في حالات كثيرة، فالتأمين على الحياة والقمار سواء في الحكم.

وأما الادعاء أن المستأمِن يُخَلِّف المال لأولاده الضعاف؛ فإن حُسْنَ المقاصد لا يبيح المحرمات، يقول الله تعالى: ]إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا [[النساء: 135].

المبحث الثالث: التأمين الإلزامي

إذا قررت الدولة إلزام الناس على التأمين في مجال من المجالات فما موقف المسلم؟

الجواب: إذا قررت الدولة إلزام الناس على التأمين في مجال من المجالات، فهي حالة ضرورة مشروعة، إلا إذا كان يستطيع التهرب من التعامل في ذلك المجال فليتهرب ما لم يلحقه عنت أو مشقة.

مسألة: في حالة دخول الإنسان في التأمين الإلزامي الذي فرضته الدولة، هل يحل له أخذ التعويض من شركة التأمين إذا لحقه ضرر يوجب دفع التعويض له من قبل شركة التأمين؟

الجواب: اختلف العلماء في جواز أخذ التعويض على قولين:

من العلماء من يقول: لا يجوز له أخذ التعويض إلا بقدر الأقساط التي دفعها لشركة التأمين فقط؛ لأن ما أخذ من الإنسان ظلماً يجوز له استرداده فهو حق له متى وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يزيد على ما هو حق له.

ومن العلماء من يقول: إن للإنسان أخذ التعويض كاملاً ولو زاد على ما أخذ منه، وعللوا ذلك: بأن ما تأخذه شركات التأمين من مجموع الناس تأخذه ظلماً، ولا يعود إلى أصحابه، فإما أن يأخذ الشخص التعويض أو تستأثر به شركات التأمين ظلماً فيكون من باب: هو لك أو لأخيك أو للذئب.

المبحث الرابع: التأمين التعاوني

الجائز من التأمين هو التأمين التعاوني، ودليله: أن النبي r قال: “إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ: جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ؛ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ([788]).

وصورته: اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق لهم يمولونه بقسط محدد يدفعه كل واحد منهم، ويأخذ كل منهم من هذا الصندوق نصيباً معيناً إذا أصابه حادث معين، والفارق بينه وبين التأمين التجاري: أن الأموال المتجمعة من الأقساط تبقى ملكاً للجميع بدل أن تؤول إلى أصحاب الشركة، كما هو الحال في التأمين التجاري، مع العلم أيضا أن التأمين التعاوني الهدف منه هو تحقيق التكافل وقضاء حوائج المحتاج من المسلمين، فهو بهذا الشكل نوع من أنواع التكافل المحض الذي يحقق المصلحة للمسلمين.

ويقوم هذا النوع على فكرة التعاون بين مجموعة من الأفراد يكوّنون جمعية ما؛ حيث يتحملون جميعاً مخاطر الكوارث والتعويض عنها، عن طريق توزيع ذلك التعويض بينهم بما يخفف من آثاره وعبئه على الفرد، وبمعنى آخر هو اتحاد يقوم بموجبه المؤمن لهم أنفسهم بالتعهد بدفع اشتراكات دورية وفق جدول متفق عليه؛ لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في حالات معينة محتمل حدوثها في المستقبل، ويكون هذا على سبيل التبرر والتبرع.

فقد يقوم أهل حرفة واحدة أو أهل نمط واحد من أنماط العيش؛ كأصحاب السيارات الخاصة مثلاً، أو أصحاب سيارات الأجرة أو أهل النقابة حيث تضمن هذه الفئة أو هذه النقابة درء الخطر النازل على أحد المشتركين فيها.

ومعنى ذلك أن يكون المستأمن هو في الوقت نفسه مؤمِّن (بالميم المشددة المكسورة), فهو يؤمن غيره ونفسه، وغيره يصنع صنيعه، ولذلك سمي بالتأمين التبادلي التعاوني، ويكون جميع المشتركين هم أصحاب الجمعية، أو الاتحاد، أو الشركة فيحافظ كل منهم عليها، ويعمل على تقويتها، وقد يتبرع الرجل بعمله في تنظيم الدفاتر وقيد الحسابات، وهذا المناخ يمنع التحايل للابتزاز وأخذ مال غير مستحق, كما يحصل في شركات التأمين التجاري.

ويمكن أن يقوم هذا التأمين في كل موقع عمل أو تجمع بين الزراع، أو بين مالكي المصانع، أو بين العمال، أو التجار، أو أصحاب العقارات وهكذا، بحيث يؤلف كل جماعة فيما بينهم اتحاداً يؤمنهم تأميناً شاملاً، حسب النظام الذي يرتضونه.

عمل شركة التأمين التعاوني:

يمكن أن تقتصر جمعيات أو اتحادات التأمين التبادلي على جمع الأقساط وسداد التعويضات.

ويمكن استثمار المال المجمع في عمليات مشروعة مربحة، وهذا الربح يمكن أن يمد رواقه على جوانب شتى تحتاج إلى التأمين، فيغني غناء كاملاً عن التعامل مع شركات التأمين التجاري.

وبناءً على ما سبق يمكن تأسيس شركة مساهمة، أو محدودة المسؤولية، ويفضل أن يكون البنك الإسلامي من مؤسسيها، يكون غرضها مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين، وللشركة أن تستثمر فائض رأسمالها وأموالها في المشروعات التجارية أو الصناعية أو الزراعية بأي طريق مشروع كالمضاربة مثلاً.

ويسير نشاط الشركة في خطين متوازيين، هما:

  1. القيام بأعمال التأمين، اعتماداً على أقساط التأمين المحصلة، ومنها تدفع التعويضات.
  2. استثمار فائض الأموال، في أوجه الاستثمار الجائزة شرعاً.

ولما كان فائض الأموال، قد ينسحب إلى زيادة الأقساط المحصلة عن التعويضات المدفوعة واحتياطي العمليات السارية؛ فإن الأرباح الناشئة عن الاستثمار يجب أن تعود إلى المساهمين وإلى المؤمنين، كل بقدر مساهمة أمواله في الاستثمار.

قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً؛ للأدلة الآتية:

الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.

الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.

الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة؛ بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.

الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط؛ لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.

ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:

أولاً: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.

ثانياً: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع.

ثالثاً: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني؛ إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.

رابعاً: صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية.

ويرى المجلس: أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:

الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين؛ كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ.

أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين.. الخ.

الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.

الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.

الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه؛ ليكونوا أعضاء في المجلس؛ ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.

الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.

إشكالات ترد على التأمين التعاوني في صورته الحالية:

الإشكال الأول: من المعلوم أن المساهم في التأمين التعاوني متبرع، فكيف يعود عليه ما تبرع به إذا وقع الخطر؟

والجواب: أن المتبرع إذا تبرع لجماعة وصفت بصفة معينة فإنه يدخل في الاستحقاق مع هذه الجماعة إذا توافرت فيه هذه الصفة؛ كمن تبرع لطلاب العلم فإنه يستحق نصيباً في هذا التبرع إذا طلب العلم، ومن تصدق أو وقف على فقراء مكة دخل فيهم واستحق معهم إذا صار فقيراً، وعلى ذلك فتبادل القسط أو الاشتراك في هذه الجمعيات لا يعارض مبدأ التبرع.

الإشكال الثاني: يوجد غرر في التأمين التعاوني؛ حيث إن المساهمين لا يعلمون مقدار ما قد يعود عليهم من النفع عند وقوع الخطر؟

والجواب: لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بمقدار ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون, فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة؛ لأن المتبرع أصلاً لا ينتظر عوضاً على تبرعه فتزول هذه الإشكالية.

الإشكال الثالث: كيف نقول إن المساهم في التأمين التعاوني متبرع مع:

أ) عدم تمكنه من العدول بما تبرع به.

ب) إلزامه بسداد ما عجز الصندوق عن الوفاء به.

والجواب: أنه لا إشكال فيهما؛ لأن المتبرع التزم ابتداء بالتبرع, وسداد العجز الذي قد يحصل, فيلزمه الوفاء بذلك، وهذا أصل معمول به شرعاً أصله النذر والوفاء بالوعد في التبرعات، ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم([789]).

كما أن نظير هذا التزام الإنسان بجبر الضرر الذي يقع على غيره من باب المواساة، فإن لحقه ضرر بعدم معرفة القدر الذي قد يلزمه فإن ما يلحقه من الضرر يلحق الجميع، والضرر في هذه الحالة متوقع أو قليل يحتمل في دفع الضرر عن الغير, وهذا ليس فيه محذور شرعي من أجل المصلحة العامة([790]).

كما أننا يمكننا الخروج من الالتزام بسداد العجز بما يلي:

أ) أن يعطى المتضرر المال الموجود في الصندوق، وفي حالة عجز الصندوق عن الوفاء لا يلتزم المشتركون بتكميل هذا العجز، وإنما يتحمله المتضرر.

ب) في حالة الالتزام بسداد العجز تجعل الشركة سقفاً محدداً لجبر العجز الذي قد يلحق بالصندوق مقابل ضرر ما؛ حتى لا يكون الضرر كبيراً على المشتركين، فيكون المشتركون قد دخلوا ابتداء على علم بالقدر الذي قد يلزمهم حال عجز الصندوق عن تعويض الضرر، فكان القدر المحدد لسداد العجز معلوماً وكأنه جزء من الاشتراك ابتداء.

كما أن على الشركة تقدير هذه الأمور حسب ما عندها من الأموال وما تتوقعه من الأضرار التي قد تلحق بالمشتركين؛ بحيث لا تحتاج إلى استدعاء أموال زائدة على الاشتراكات.

الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

التأمين التجاريالتأمين التعاوني
المقصود منه: الاسترباح والاستغلال وابتزاز الأموال، فالفكرة الاسترباحية هي الأساس؛ فالتأمين التجاري إذن من عقود المعاوضات المالية.المقصود منه: التبرع، وتفتيت الخطر، وتخفيف الخسائر، فهو من عقود التبرعات المبنية على التعاون والتسامح، ولا يستهدف تحقيق الأرباح.
بما أن التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية فإن:الغرر والجهالة عنصران لازمان لعقد التأمين التجاري يؤثران فيه تأثيرهما في عقود المعاوضات، وإنما يغتفر اليسير منهما، إلا أنهما في هذا النوع من التأمين يصلان إلى إبطال العقد لكثرتهما وفحشهمابما أن التأمين التعاوني من عقود التبرعات فلا يؤثر فيه الغرر والجهالة.
الفائض من التزامات صندوق التأمين التجاري يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية، وكذلك في حال عدم حصول الخطر.الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين كل بحسب نسبة اشتراكه.
في حال وجود عجز في الصندوق يعتبر خسارة على شركة التأمين التجارية، وعليها الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمالها أو من احتياطاتها حيث تعتبر هذه الخسارة ديناً على الشركة.في حال وجود عجز يتعين
على المشتركين سداده كلٌ بقدر نسبة اشتراكه.
لشركة التأمين التجارية رأس مال تضع القوانين حداً أدنى له غير ما يدفعه المساهمون.رأس مالها هو اشتراكات الأعضاء. 
يكون في الشركة التجارية مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسهمهم ويكونون هم المؤمِّنين والعملاء هم المؤمَّن لهم.ليس فيها مساهمون فأعضاؤها يمثلون: (المؤمِّن _ والمؤمَّن لهم) في الوقت نفسه.

المبحث الخامس: التأمين وإعادة التأمين([791])

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن، قرر ما يلي:

أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.

ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ثالثاً: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.

$    $    $

الفصل التاسع

الصرف

التعريف:

الصرف في اللغة([792]): يأتي بمعان منها: رد الشيء عن الوجه، يقال:صرفه يصرفه صرفاً إذا رَدَّه، وصرفت الرجل عني فانصرف، ومنها: الإنفاق؛ كقولك:صرفت المال، أي:أنفقته، ومنها: البيع، كما تقول: صرفت الذهب بالليرات، أي: بعته، ومنها: الفضل والزيادة، ومنها: التوبة، في الحديث: “فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ([793])، ومنها: الحيلة، قال تعالى: ]فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً [[الفرقان: 19].

وفي الاصطلاح عرفه جمهور الفقهاء([794]): بأنه بيع الثمن بالثمن؛ جنساً بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.

والمراد بالثمن: كل طاهر منتفَع به شرعاً؛ قبله الناس وسيطاً في التبادل ومقياساً
لقيم الأشياء.

وعرفه فقهاء المالكية([795]) بأنه: بيع النقد بنقد مغاير لنوعه؛ كبيع الذهب بالفضة، أما بيع النقد بنقد مثله، كبيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، فسموه باسم آخر حيث قالوا: إن اتحد جنس العوضين، فإن كان البيع بالوزن فهو المراطلة، وإن كان بالعدد فهو المبادلة.

مشروعية الصرف:

ورد في مشروعيته أحاديث صحيحة، منها: حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ([796])، أي: بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل، وكذا البقية.

شروط الصرف: تقابض البدلين، والخلو عن الخيار، والخلو عن اشتراط الأجل، والتماثل، وإليك التفصيل

أولاً – تقابض البدلين:

اتفق الفقهاء([797]) على أنه يشترط في الصرف تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما.

والأصل في ذلك: قوله e: “بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَداً بِيَدٍ([798]).

وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً([799]).

ونهى أن يباع غائب بناجز، وقال e: “الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ([800]).

والافتراق المانع من صحة الصرف هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر، حتى لو  كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما؛ لانعدام الافتراق بالأبدان، وكذا إذا قاما عن مجلسهما فذهبا معا في جهة واحدة إلى منـزل أحدهما، أو إلى الصراف فتقابضا عنده، ولم يفارق أحدهما صاحبه؛ جاز عند جمهور الفقهاء؛ لأن المجلس هنا كمجلس الخيار، كما حرره جمهور الفقهاء([801]).

الوكالة بالقبض: ذهب جمهور الفقهاء([802]): إلى أنه تصح الوكالة بالقبض في الصرف، فلو وَكَّل المتصارفان مَن يقبض لهما، أو وَكَّل أحدهما مَن يقبض له، فتقابض الوكيلان، أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر قبل تفرق الموكلين جاز العقد، وصح القبض؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكله.

والقول الثاني عند فقهاء المالكية وهو المشهور([803]): أنه إن وكل غيره في القبض بطل الصرف، ولو قبض بحضرة موكله؛ لأنه مظنة التأخير.

قبض بعض العوضين([804]): إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه وافترقا بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء، واختلفوا فيما حصل فيه التقابض، ولهم فيه اتجاهان:

الأول: صحة العقد فيما قبض وبطلانه فيما لم يقبض، وهذا رأي جمهور الفقهاء من فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية، وهو قول عند فقهاء المالكية ووجه عند فقهاء الحنابلة.

الثاني: بطلان العقد في الكل، وهو قول عند فقهاء المالكية ووجه آخر عند
فقهاء الحنابلة.

ثانياً – الخلو عن الخيار:

يرى جمهور الفقهاء([805]): أن الصرف لا يصح مع خيار الشرط؛ فإن شرط الخيار فيه لكلا العاقدين أو لأحدهما فسد الصرف؛ لأن القبض في هذا العقد شرط صحة، أو شرط بقائه على الصحة والخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، فيمنع صحة القبض.

وعند فقهاء الحنابلة([806]): لا يبطل الصرف بتخاير؛ أي: باشتراط الخيار فيه؛ كسائر الشروط الفاسدة، فيصح العقد، ويلزم بالتفرق.

ثالثاً – الخلو عن اشتراط الأجل:

اتفق الفقهاء([807]على أنه لا يجوز في الصرف إدخال الأجل للعاقدين أو لأحدهما؛ فإن اشترطاه لهما، أو لأحدهما فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعاً، فيفسد العقد.

رابعاً – التماثل عند اتحاد الجنس([808]):

وهذا الشرط خاص بنوع خاص من الصرف، وهو: بيع أحد النقدين بجنسه؛ فإذا بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، يجب فيه التماثل في الوزن؛ وإن اختلفا في الجودة، والصياغة ونحوهما، وهذا باتفاق الفقهاء، وسواء أكانت الزيادة من جنسه، أم من جنس آخر، أو من غيرهما.

وكذلك إذا تم صرف عملة ورقية بعملةٍ من جنسها وجب التماثل، وإنَّ أَيَّ فرقٍ في صرف العملة الواحدة يُعَدُّ ربا.

أنواع الصرف:

النوع الأول – بيع أحد النقدين: (الذهب والفضة، العملة الورقية)([809]) بجنسه.

اتفق الفقهاء([810]) على أنه إذا باع فضة بفضة أو ذهباً بذهب يجب أن يكون يداً بيد مِثْلاً بمثل في المقدار والوزن، فيحرم بيع النقد بجنسه تفاضلاً، كما يحرم بيعه بجنسه نَسَاءً، (أي: إلى أَجَلٍ).

النوع الثاني – بيع أحد النقدين بالآخر:

اتفق الفقهاء([811]) على جواز بيع أحد النقدين بالآخر متفاضلاً في الوزن والعدد،
أو متساوياً.

لكن يشترط في هذا النوع من الصرف أيضا التقابض في المجلس قبل الافتراق؛ لحرمة ربا النساء في جميع أنواع الصرف.

وهذا هو النوع الوحيد الذي يسميه فقهاء المالكية([812]) بالصرف.

النوع الثالث – الصرف على الذمة أو في الذمة:

هذا النوع من الصرف عدة صور:

الصورة الأولى: أن تشتري من رجل ليرات بريالات في مجلس، ثم تستقرض أنت الريالات من رجل آخر إلى جانبك، ويستقرض هو الليرات من رجل إلى جانبه، فتدفع إليه الريالات التي استقرضتها، وتقبض الليرات التي استقرضها.

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه([813]): صح الصرف إذا تقابضا في المجلس؛ لأن القبض في المجلس يجري مجرى القبض عند العقد، وكذلك يصح الصرف عندهم إذا كان نقد أحدهما حاضراً واستقرض الآخر.

وقال فقهاء المالكية([814]): إن تسلفا فالعقد فاسد؛ لأن تسلفهما مظنة الطول المخل بالتقابض، وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك، وإن لم يطل جاز عند ابن القاسم، ولم يجزه أشهب، قال الحطاب: ولقبت المسألة: بالصرف على الذمة.

الصورة الثانية: أن يكون لرجل في ذمة رجل ريالات وللآخر عليه ليرات مثلاً، فاصطرفا بما في ذمتيهما، ولقبت هذه المسألة: بالصرف في الذمة.

عند فقهاء الحنفية([815]): صح بيع مَن عليه ليرات دَين بريالات ممَن له عليه، أي: من دائنه، فإذا كان لرجل على آخر عشر ليرات دَين، فباعه الذي عليه العشرة ريالاً بالعشرة التي عليه، ودفع الريال إليه فهو جائز.

أما فقهاء المالكية([816]) فقد فصلوا في المسألة وقالوا: إن وقع صرف دَين بدَين؛ فإن تَأَجَّل الدَينان عليهما؛ بأن كان لأحدهما على الآخر ريالات مؤجلة وللآخر عليه ليرات مؤجلة كذلك، سواء اتفق الأجلان أم اختلفا، وتصارفا قبل حلول الأجلين؛ بأن أسقط كل واحد منهما ما له على الآخر في نظير إسقاط الآخر ما له عليه؛ فإنه لا يجوز لأنه يكون من بيع الدين، كذلك لا يجوز إن تأجل من أحدهما وحَلَّ الأجل من الآخر.

وذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([817]): إلى عدم جواز هذا النوع من الصرف، وعللوا عدم الجواز: بأنه بيع دَين بدَين، قال ابن قدامة: ولا يجوز ذلك بالإجماع، وقد روي عن النبي e أنه “نَهَى عَنْ بيع الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ”([818])، وفسر ببيع الدَين بالدَين.

الصورة الثالثة([819]): اقتضاء أحد النقدين من الآخر؛ بأن كان لك على آخر ليرات فتأخذ منه ريالات، أو كانت عليه ريالات فتأخذ منه ليرات بسعر يومها، وهذا جائز عند جمهور الفقهاء غير فقهاء المالكية الذين لم يذكروا المسألة، بشرط قبض البدل في المجلس؛ وذلك لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ؛ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ؛ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ: إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ؛ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ؛ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا؛ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ([820])، وهذا يدل على جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة.

ظهور عيب أو نقص في بدل الصرف:

الصرف لا يقبل خيار الشرط([821])؛ لأن الخيار يمنع ثبوت الملك أو تمامه, وذلك مُخِلٌّ بالقبض المشروط.

أما خيار العيب فلا يمنع تمام العقد فيثبت في الصرف; لأن السلامة عن العيب مطلوبة عادة، ففقدانها يوجب الخيار كسائر البياعات.

هذا, وللفقهاء في الموضوع تفصيل نذكره فيما يأتي:

عند فقهاء الحنفية([822]): إن بدل الصرف إذا كان عيناً فرَدَّه بالعيب يفسخ العقد, سواء أكان الرد في المجلس أو بعد الافتراق, ويرجع على البائع بما نَقَد, وإن كان دَيناً؛ بأن وجد الدراهم المقبوضة زيوفاً أو كاسدة, أو وجدها رائجة في بعض التجارات دون البعض – وذلك عيب عند التجارة – فردها في المجلس ينفسخ العقد بالرد, حتى لو استبدل مكانه مضي الصرف، وإن رَدَّها بعد الافتراق بطل الصرف عند أبي حنيفة وزفر؛ لحصول الافتراق لا عن قبض, وعند أبي يوسف ومحمد: لا يبطل إذا  استبدل في مجلس الرد، وإذا ظهر العيب في بعضه فرد المعيب في المردود انتقض الصرف في المردود, وبقي في غيره; لارتفاع القبض فيه فقط.

وعند فقهاء المالكية([823]): إن وجد أحدهما عيباً في ليراته, أو ريالاته من نقص أو غش؛ فإن كان في مجلس الصرف من غير مفارقة ولا طول جاز له الرضا، وصح الصرف وطلب الإتمام في الناقص، أو البدل في الغش، وإن كان بعد مفارقة, أو طول في المجلس؛ فإن رضي بغير النقص صح الصرف, وإلا نقض, وأخذ كل منهما ما خرج من يده.

وعند فقهاء الشافعية([824]): لو وقع الصرف على العين على أنها ذهب, وخرجت نحاساً بطل العقد; لأنه بان أنه غير ما عقد عليه.

وعند فقهاء الحنابلة([825]): إن ظهر عيب في جميع أحد العوضين ولو يسيراً من غير جنسه؛ كنحاس في الذهب بطل العقد; لأنه باعه غير ما سمى له، وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط.

المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض([826])

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي … قد نظر في موضوع: (بيع العملات بعضها ببعض) وتوصَّل إلى النتائج التالية:

أولاً: إن بيع عملة بعملة يعتبر صرفاً.

ثانياً: إذا تمَّ عقد الصرف بشروطه الشرعية، وخاصة التقابض في مجلس العقد؛ فالعقد جائز شرعاً.

ثالثاً: إذا تمَّ عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل؛ بحيث يتم تبادل العملتين معاً في وقت واحد في التاريخ المعلوم؛ فالعقد غير جائز؛ لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل.

الاتجار في العملات([827])

لا يجوز شرعاً البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها؛ وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

إن الربا والاتجار في العملات والصرف التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي([828]):

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع:

أولاً: صرف النقود في المصارف، هل يُسْتَغْنَى فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟.

ثانياً: هل يُكْتَفَى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لِمَن يُرِد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟.

وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لِمَن يُرِد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه.

قرار بشأن تجارة الذهب، والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة([829])

أولاً: بشأن تجارة الذهب:

أ –يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه؛ لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي؛ لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر.

 ج – تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

ثانياً: بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي: إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك.

ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.

$    $    $

الفصل العاشر

القرض

التعريف:

القرض في اللغة([830]): مصدر قرض الشيء يقرضه: إذا قطعه، القرض: اسم مصدر بمعنى الإقراض، يقال: قرضت الشيء بالمقراض، والقرض: ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنه شيء قد قطعته من مالك، ويقال: إن فلاناً وفلاناً يتقارضان الثناء، إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه، وكأن معنى هذا أن كل واحد منهما أقرض صاحبه ثناء؛ كقرض المال.

وفي الاصطلاح:

عند فقهاء الحنفية: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه([831]).

عند فقهاء المالكية: إعطاء متموَّل في نظير عوض متماثل في الذمة لنفع المعطَى فقط([832]).

عند فقهاء الشافعية: تمليك الشيء على أن يرد بَدَلَه([833]).

وعند فقهاء الحنابلة: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله([834]).

قالوا: ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضاً، والدافع للمال مقرِضاً (دائناً)، والآخذ: مقترضاً، ومستقرضاً (مديناً)، ويسمى المال الذي يَرُدُّه المقترض إلى المقرض عوضاً عن القرض: بدل القرض، وأخذ المال على جهة القرض: اقتراضاً.

دليل مشروعية القرض:

ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فبالآيات الكثيرة التي تحث على الإقراض، كقوله تعالى: ]مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً[[البقرة: 245]، ووجه الدلالة فيها([835]): أن المولى سبحانه شَبَّه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض، وسمَّى أعمال البر قرضاً؛ لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها، فأشبه من أقرض شيئاً ليأخذ عوضه، وقال تعالى: ]إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ[[التغابن: 17].

وأما السنة، ففعله r فقد اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً([836])، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَاراً رَبَاعِياً([837])، فَقَالَ: “أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً”([838])، ثم ما ورد فيه من الأجر العظيم، كقوله r: “مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً([839])، وقال r: “رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ؟، قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ([840]).

وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز القرض([841]).

أركان القرض:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان عقد القرض ثلاثة([842]):

1- الصيغة، وهي (الإيجاب والقبول).

2- العاقدان وهما (المقرِض؛ دائن) و(المقترض؛ مستقرض، مدين).

3- المحل وهو (المال المقرَض).

وذهب فقهاء الحنفية([843]) إلى أن ركن القرض هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدالين على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد.

الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول):

لا خلاف بين الفقهاء([844]) في صحة الإيجاب بلفظ القرض والسلف وبكل ما يؤدي معناهما؛ كأقرضتك وأسلفتك وأعطيتك قرضاً أو سلفاً، وملكتك هذا على أن ترد لي بدله، وخذ هذا فاصرفه في حوائجك ورد لي بدله، ونحو ذلك، أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض، كأن سأله قرضاً فأعطاه.

وكذا صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول، مثل: استقرضت أو قبلت أو رضيت، وما يجري هذا المجرى.

وفقهاء الشافعية([845]) مع قولهم باشتراط الإيجاب والقبول لصحة القرض؛ كسائر المعاوضات، استثنوا منه ما سموه بـ “القرض الحكمي”، فلم يشترطوا فيه الصيغة أصلاً، قال الرملي: أما القرض الحكمي، فلا يشترط فيه صيغة؛ كإطعام جائع، وكسوة عارٍ، وإنفاق على لقيط، ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه؛ كإعطاء شاعر أو ظالم، أو إطعام فقير، وخذ هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض([846]).

واتفق أبو يوسف ومحمد بن الحسن([847]) على أن ركن القرض هو الإيجاب والقبول، لكن روي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب فقط، وأما القبول فليس بركن.

الركن الثاني: العاقدان (المقرض والمقترض):

(أ) ما يشترط في المقرِض:

لا خلاف بين الفقهاء([848]) في أنه يشترط في المقرِض أن يكون من أهل التبرع، أي: حراً بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأنه عقد إرفاق، فلم يصح إلا مِمَن يصح تبرعه، كالصدقة.

(ب) ما يشترط في المقترض:

ذكر فقهاء الشافعية([849]) أنه يشترط في المقترض  أهلية المعاملة، دون اشتراط
أهلية التبرع.

ونص فقهاء الحنابلة([850]) على أن شرط المقترض تمتعه بالذمة; لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم، ثم فرعوا على ذلك عدم صحة الاقتراض لمسجد أو مدرسة أو رباط; لعدم وجود ذمم لهذه الجهات عندهم.

أما فقهاء الحنفية فلم ينصوا على شروط خاصة للمقترض، والذي يستفاد من فروعهم الفقهية: اشتراطهم أهلية التصرفات القولية فيه؛ بأن يكون حراً بالغاً عاقلاً([851]).

الركن الثالث: المحل (المال المقرَض):

للمال المقرض شروط اتفق الفقهاء في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر على ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون من المثليات:

المثليات: هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها؛ كالنقود، وسائر المكيلات، والموزونات، والمذروعات، والعدديات المتقاربة، قال الكاساني: لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين، ولا إلى إيجاب رد القيمة; لأنه يؤدي إلى المنازعة؛ لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين، فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل، فيختص جوازه بما له مثل([852]).

وذهب فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية في الأصح إلى: جواز قرض المثليات([853])، غير أنهم وسعوا دائرة ما يصح إقراضه، فقالوا: يصح إقراض كل ما يجوز السلم فيه (حيواناً كان أو غيره)، وهو: كل ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولو كان من القيميات، وذلك لصحة ثبوته في الذمة، ولما صح عن النبي r أنه استقرض بَكْرَاً([854])، وقيس عليه غيره، أما ما لا يجوز السَّلَم فيه، وهو ما لا يضبط بالوصف (كالجواهر ونحوها)؛ فلا يصح إقراضه.

والمعتمد في المذهب عند فقهاء الحنابلة([855]): جواز قرض كل عين يجوز بيعها، سواء أكانت مثلية أم قيمية، وسواء أكانت مما يضبط بالصفة أم لا.

الشرط الثاني: أن يكون عيناً:

ذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة على المعتمد في المذهب إلى أنه([856]): لا يصح إقراض المنافع؛ فالمنافع غير قابلة للإحراز والادخار؛ إذ هي أعراض تحدث شيئاً فشيئاً وآناً فآناً، وتنتهي بانتهاء وقتها، وما يحدث منها غير الذي ينتهي، ومن أجل ذلك لم يصح جعل المنافع محلاً لعقد القرض، ثم إن ذلك غير معهود في العرف وعادة الناس([857]).

أما فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية([858]) فلم يشترطوا في باب القرض كون محل القرض عيناً، ولكنهم أقاموا ضابطاً لما يصح إقراضه، وهو أن كل ما جاز السَّلَم فيه صح إقراضه، وفي باب السَّلَم نصوا على جواز السَّلَم في المنافع كما هو الشأن في الأعيان، وعلى ذلك يصح إقراض المنافع التي تنضبط بالوصف بمقتضى قواعد مذهبهم.

الشرط الثالث: أن يكون معلوماً:

لا خلاف بين الفقهاء([859]) في اشتراط معلومية محل القرض لصحة العقد، وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقرض، وهذه المعلومية تتناول أمرين: معرفة القدر، ومعرفة الوصف.

الشروط الجعلية في القرض:

أ – اشتراط توثيق دين القرض:

ذهب الفقهاء([860]) إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد أو أحدها؛ لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض، ويستدل على مشروعية الرهن بما ورد عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ r اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ([861])؛ ولأن ما جاز فعله جاز شرطه؛ ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد.

ب – اشتراط الوفاء في غير بلد القرض:

يدخل هذا الاشتراط في باب السُفْتَجَة، وهو محرم عند جمهور الفقهاء([862])، والمانع كون قيمة المال في بلد المطالبة أكثر من قيمته في بلد الإقراض، وذهب فقهاء الحنفية([863]) إلى الكراهة.

ج – اشتراط الوفاء بأنقص([864]):

إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض على المقرض أنقص مما أخذ منه قدراً أو صفة، فقد ذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة إلى فساد هذا الشرط وعدم لزومه.

وهل يفسد العقد بذلك؟ لفقهاء الشافعية وجهان، أصحهما في المذهب أنه: لا يفسد العقد، وهو مذهب فقهاء الحنابلة؛ لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه، وهاهنا لا نفع له في الشرط، بل النفع للمقترض، فكأن المقرض زاد في المسامحة والإرفاق، ووعده وعدا حسناً، والوجه الثاني عند فقهاء الشافعية الفساد؛ لمنافاته مقتضى العقد كشرط الزيادة.

د – اشتراط الأجل([865]):

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل ولزومه في القرض على قولين:

(أحدهما): لجمهور الفقهاء([866])، وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض، وإن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل؛ لأن الآجال في القروض باطلة، قال الإمام أحمد بن حنبل: لكن ينبغي للمقرض أن يفي بوعده.

واحتج فقهاء الحنفية([867]) على عدم صحة تأجيله بأنه: إعارةٌ وَصِلَةٌ في الابتداء؛ حتى يصح بلفظ الإعارة، ولا يملكه من لا يملك التبرع؛ كالوصي والصبي، ومعاوضة في الانتهاء، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه، كما في الإعارة؛ إذ لا جبر في التبرع، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة، وهو ربا.

واستدل فقهاء الحنابلة([868]) على عدم لزوم اشتراط الأجل في القرض بأنه: عقد منع فيه التفاضل، فمنع فيه الأجل كالصرف؛ إذ الحال لا يتأجل بالتأجيل، وبأنه وعد، والوفاء بالوعد غير لازم.

ومع اتفاق هؤلاء الفقهاء على أن شرط الأجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض، فقد اختلفوا في عقد القرض هل يفسد بفساد الشرط أم لا؟، فعند فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة([869]): القرض صحيح، والأجل باطل.

وعند فقهاء الشافعية([870]): إذا شرط في القرض أجل؛ نُظِر: فإن لم يكن للمقرض غرض في التأجيل (أي منفعة له) لغا الشرط، ولا يفسد العقد في الأصح؛ لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة للمقترض فيه، ويندب له الوفاء بشرطه، أما إذا كان للمقرض فيه غرض، بأن كان زمن نهب، والمستقرض مليء، فوجهان: أصحهما أنه يفسد القرض؛ لأن فيه جر منفعة للمقرض.

(والثاني) لفقهاء المالكية([871])، وهو صحة التأجيل بالشرط، فإذا اشترط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين، واستدلوا على ذلك بقول النبي r: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ([872]).

هـ – اشتراط عقد آخر في القرض:

ذكر الفقهاء صوراً متعددة لاشتراط عقد  آخر (كبيع، وإجارة، ومزارعة، ومساقاة، وقرض آخر) في عقد القرض، وفرقوا بينها في الحكم، نظراً لتفاوت منافاتها لمقتضى عقد القرض، وذلك في الصور التالية:

أ – (الصورة الأولى): إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه مالاً آخر؛ بأن قال المقرض للمقترض: أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا وكذا، فقد نص فقهاء الشافعية([873]) على أن عقد القرض صحيح، والشرط لاغ في حق المقرض، فلا يلزمه ما شرط على نفسه، قالوا: لأنه وعد غير ملزم، كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره.

ب – (الصورة الثانية): إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بأسلفني أسلفك.

فقد نص فقهاء الحنفية على حرمة الشروط في القرض، قال ابن عابدين: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو([874]).

والذي يستفاد من كلام فقهاء المالكية حول هذه الصورة: كراهة القرض مع ذلك الشرط([875]).

ونص فقهاء الحنابلة على: عدم جواز ذلك، وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحاً([876])؛ لعدم تأثير الشرط الفاسد على صحة العقد في مذهبهم([877]).

ج – (الصورة الثالثة): إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرِض شيئاً، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، ونحو ذلك، فقد نص الفقهاء([878]) على عدم جواز هذا الاشتراط، واستدلوا على ذلك: وبحديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ([879])؛ لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، ولأن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض.

و – اشتراط الزيادة للمقرض:

لا خلاف بين الفقهاء([880]) في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، سواء أكانت الزيادة في القدر؛ بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه، أو بأن يزيده هدية من مال آخر، أو كانت في الصفة؛ بأن يرد المقترض أجود مما أخذ، وإن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا.

واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعاً، أي: للمقرض، وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه، فمنع صحته؛ لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة  الربا واجب.

وعند فقهاء الحنابلة([881]): ومثل ذلك اشتراط المقرِض أيَّ عملٍ يجر إليه نفعاً؛ كأن يسكنه المقترض داره مجاناً، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه، ونحو ذلك.

الهدية للمقرض ذريعة إلى الزيادة الربوية:

اختلف في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء بالقرض على أقوال:

(أحدها): لفقهاء الحنفية([882])، وهو أنه لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضه، لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض، أما إذا علم أنه يعطيه لا لأجل القرض، بل لقرابة أو صداقة بينهما، فلا يتورع عن القبول، وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود والسخاء، فإن لم يكن شيء من ذلك فالحالة حالة الإشكال، فيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين.

(والثاني): لفقهاء المالكية([883])، وهو أنه لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك، لأنه يؤدي إلى التأخير مقابل الزيادة، ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، وإن فاتت بمفوت وجب رد مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت قيمية، أما إذا لم يقصد المدين ذلك، وصحت نيته؛ فله أن يهدي دائنه، قال ابن رشد: لكن يكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به؛ لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز.

ثم أوضح فقهاء المالكية([884]) ضابط الجواز حيث صحت النية وانتفى القصد المحظور، فقالوا: إن هدية المديان حرام، إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة، وعلم أنها ليست لأجل الدين، فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة، وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة، من صهارة أو جوار أو نحو ذلك؛ فإنها لا تحرم أيضاً.

(والثالث) لفقهاء الشافعية([885]) وهو أنه لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو في الربوي.

(والرابع) لفقهاء الحنابلة([886])، وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء، ولم ينو المقرض احتسابها من دينه، أو مكافأته عليها لم يجز، إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض، فإن كانت جارية به جاز، أما إذا أهداه بعد الوفاء – بلا شرط ولا مواطأة – فهو جائز في الأصح؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، فأشبه ما لو لم يكن هناك قرض.

واستدلوا على ذلك: بحديث رَسُولِ اللَّهِ r: “إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً؛ فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ: فَلاَ يَرْكَبْهَا، وَلاَ يَقْبَلْهُ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ([887]).

الحكم التكليفي للقرض

حكم الإقراض:

لا خلاف بين الفقهاء([888]) في أن الأصل في القرض في حق المقرِض (الدائن) أنه قربة من القرب؛ لما فيه من إيصال النفع للمقترض (المدين)، وقضاء حاجته، وتفريج كربته، ولما فيه من التعاون على البر والتقوى والمعروف، وأن حكمه من حيث ذاته الندب([889])؛ لحديث رسول الله r: “مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ([890]).

لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة، بحسب ما يلابسه أو يفضي إليه؛ إذ للوسائل حكم المقاصد.

وعلى ذلك: فإن كان المقترض مضطراً، والمقرِض مليء كان إقراضه واجباً، وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه؛ كان حراماً أو مكروها بحسب الحال، ولو اقترض تاجر لا لحاجة، بل ليزيد في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه، كان إقراضه مباحاً، حيث إنه لم يشتمل على تنفيس كربة، ليكون مطلوباً شرعاً([891]).

حكم الاستقراض:

الأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء؛ بأن كان له مال مرتجى، وعزم على الوفاء منه، وإلا لم يجز، ما لم يكن مضطراً؛ فإن كان كذلك: وجب في حقه؛ لدفع الضر عن نفسه، أو كان المقرِض عالماً بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه، فلا يحرم; لأن المنع كان لحقه، وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله([892]).

التنفير من الاستدانة:

في مجال الاستهلاك يجب على المسلم أن يوازن دخله وخرجه، وبين إيراده ونفقاته؛ حتى لا يضطر إلى الاستدانة والاستقراض من الآخرين، ولقد نفّر الإسلام من الدَّين بأساليب شتى.

ففي الحديث يقول رسول الله e: “يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ([893]).

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ r فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: “سُبْحَانَ اللَّهِ!، مَاذَا نُزِّلَ مِنْ التَّشْدِيدِ“، فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟، فَقَالَ: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ: مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ([894]).

ولهذا، كان رسول الله e في أول أمره  يمتنع عن الصلاة على الميت إذا مات وعليه دَين، ولم يترك وفاءً في تركته، ما لم يتكفل أحد من المسلمين بالوفاء بدَينه؛ فَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r لاَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: “أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟”، قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: “صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ“، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ r، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ r قَالَ: “أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ([895]).

وكما أن الديون خطر على الأفراد، فهي خطر على المجتمع وعلى الأمّة، وكم رَأَيْنَا في عصرنا مجتمعات استمرأت الاستقراض من الآخرين، فسقطت في شباك الأقوياء، وأدخلوها في أحابيلهم، فغرقت في دوّامة الديون بالمليارات وعشرات المليارات.

ولو أن الأمَّة تعوَّدت الاعتماد على الله تعالى، ثم على النفس، وصممت أن تعيش بالقليل مما تملك، ولو مع بعض التقشف والحرمان من الكماليات والترفيهات؛ حتى يقوي عودها، ويكتمل بناؤها؛ لكان ذلك خيراً لها، وأرضى لربها، ويعود النفع العام عليها ببركة من الله عزَّ وجلَّ([896]).

$    $    $

الفصل الحادي عشر

فتاوى معاصرة تتعلق بالقروض والديون

 

أداء الديون بعملة مغايرة([897]):

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا العملة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر ما يلي:

أولاً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – على أداء الدَّين بعملة مغايرة لعملة الدَّين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.

وكذلك يجوز – في الدَّين على أقساط بعملة معينة – الاتفاقُ يوم سدادِ أيِ قسطٍ أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض.

ثانياً: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة، أو على أقساط محددة من عملات متعددة، أو بكمية من الذهب، وأن يتم السداد حسب الاتفاق، كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

ثالثاً: الدَّينُ الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدَّينِ بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

حكم الشرط الجزائي في الديون([898])

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.

وبخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة، وقراره في الشرط الجزائي([899]) ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا: لا يجوز الشرط الجزائي (مثلاً) في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أيَ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.

يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حَلَّ من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد

لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة([900]).

تغير قيمة العملة([901])

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (9/3) في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها، قرر ما يلي:

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، ولا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها، بمستوى الأسعار.

معالجة المديونيات المتعثرة([902])

أ – يجوز الاشتراط في عقد المداينة؛ بأن تخلف المدين عن سداد قسط من أقساط الدين يترتب عليه حلول جميع الأقساط، وذلك لأن الأجل حق للمدين، فله أن يتنازل عنه في الحال أو أن يعلق تنازله عنه على واقعة ما، مثل التأخر في سداد أي قسط مستحق، على أنه لا يعتبر التأخير حاصلاً إلا بعد مرور المهلة المتعارف عليها لاعتبار المدين متأخراً، وينبغي للدائن (البنك) إنذار المدين قبل تطبيق هذا البند.

ب – الشرط الجزائي المتضمن الاتفاق على أداء مقدار معين من التعويض عن ضرر التأخير إذا كان الالتزام عملاً؛ كعقود المقاولات (الاستصناع) فإنه جائز؛ لوجود الضرر وانتفاء شبهة الربا؛ لأن محل الالتزام عمل يختلف تقويمه بحسب نوعه ومدة إنجازه.

أما إذا كان محل الالتزام ديناً في الذمة فلا يجوز الاتفاق على أداء زيادة عنه بسبب التأخير، لأن ذلك صورة من صور الربا النسيئة (زدني اُنْظِرك).

ج – يجوز للدائن في حال تعثر المدين في سداد الدين أن يشتري جزءاً من عين السعلة التي سبق أن باعها إلى المدين؛ بحيث يصبح شريكاً للمدين فيها، وتجري المقاصة بين الدين وبين ما اشتراه من المدين.

ولا يندرج في هذا بيع العينة بسبب مرور فترة تحصل بها حوالة الأسواق (تغيير الأسعار).

د – يجوز للدائن في حال تعثر المدين في سداد الدين أن يشتري المعدات التي باعها إلى المدين – أو جزءاً منها – ثم يؤجره إياها مع إجراء المقاصة فيما بين الدين وثمن المعدات، ولا مانع من أن يقع بعد هذا الإيجار للمعدات وعد من البنك بتمليك المستأجر إياها أو هبتها له في نهاية مدة الإيجار، على أن يقع عقد البيع لاحقاً في حينه وتراعى الضوابط الشرعية لكل من عقد الإجارة وعقد البيع التالي لها.

هـ – يجوز للدائن في حال تعثر المدين في سداد الدين الناشئ عن بيع سلعة أن يفسخ البيع ويسترد المبيع إذا كانت السلعة باقية على حالها، ولم يطرأ عليها تغيير، ولم يتصرف فيها المشتري ببيع أو هبة أو رهن.

الغرامة المالية بسبب تأخير أداء الديون:

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي … قد نظر في موضوع السؤال التالي:

إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له – أي: البنك – الحق بأن يَفْرِض على المدين غرامةً ماليةً جزائيةً بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟، وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي([903]):

إن الدائن إذا شَرَطَ على المدين أو فَرَضَ عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؛ فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

أجور خدمات القروض:

القرار([904]): بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص (أجور خدمات القروض) في البنك الإسلامي للتنمية قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:

أولاً: جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.

ثانياً: أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثالثاً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.

شهادات الاستثمار وصناديق التوفير:

صدرت عن مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (سنة 1400هـ – 1979م) الفتوى بأن: فوائد شهادات الاستثمار وشهادات التوفير من الربا المحرم، وأنها لا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة.

و(سنة 1401هـ-1981م) بأن شهادات الاستثمار (أ ، ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدماً زمناً ومقداراً داخلة في ربا الزيادة المحرم.

وتؤكد الندوة الفقهية([905]) ما صدر من قرارات وفتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بشأن حرمة شهادات الاستثمار ذات العائد المُحَدَّد مُقَدَّماً؛ باعتبار ذلك من الربا المُحَرَّم بالكتاب والسنة والإجماع.

خصم الأوراق التجارية:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (خصم الأوراق التجارية) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر([906]):

الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدَّين بالكتابة.

إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

الحطيطة من الدين المؤجَّل، (خصم) حسم الأوراق التجارية

والتنازل عن قيمة بعض الأقساط في البيع الآجل([907])

الحطيطة من الدين المؤجل لأَجْلِ تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن أم المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً؛ لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً إذا اعتبر الدين حالَّاً؛ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.

ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدَينه نقداً وعيناً.

بيع الدَّين المؤجل([908]):

لا يجوز بيع الدَّين المؤجل من غير المدين بنقد معجل؛ من جنسه، أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا.

كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً.

ولا فرق في ذلك بين كون الدَّين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل.

بطاقات الائتمان:

تعريفها([909]): مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري (بناء على عقد بينهما) يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع.

البطاقة غير المغطاة([910]):

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على
أصل الدَّين.

ويتفرع على ذلك:

أ – جواز أخذ مُصْدِرِها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المُقَدَّمة منه.

ب – جواز أخذ البنك المُصْدِر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصْدِرِها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يُعَدُّ من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض او مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرَّمة؛ لأنها من الربا المحرَّم شرعاً([911]).

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

البطاقة المغطاة([912]): قرر ما يأتي:

يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطه دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة؛ كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً، أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.

على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

$    $    $

الفصل الثاني عشر

السَّلَم

التّعريف:

السَّلَم لغة([913]): الإعطاء، والتّسليف يقال: أسلم الثّوب للخيّاط، أي: أعطاه إيّاه، وأسلم في البُّر، أي: أسلف، من السَّلَم.

وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعاً لاختلافهم في الشّروط المعتبرة فيه:

ففقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة([914]) الّذين شرطوا في صحّته قبض رأس المال في مجلس العقد، وتأجيل المُسْلَم فيه – احترازاً من السَّلَم الحالّ – عرّفوه بما يتضمّن ذلك: هو شراء آجل بعاجل([915])، أو: بيع موصوف في الذمة إلى أجل([916]).

أمّا فقهاء المالكية([917]) الّذين منعوا السَّلَم الحالّ، ولم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد، وأجازوا تأجيله اليومين والثّلاثة لخفّة الأمر، فقد عرّفوه بأنّه: بيع معلوم في الذّمّة محصور بالصّفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم.

وفقهاء الشافعية([918]) الّذين شرطوا لصحّة السَّلَم قبض رأس المال في المجلس، وأجازوا كون السَّلَم حالاًّ ومؤجّلاً عرّفوه بأنّه: عقد على موصوف في الذّمّة ببدل يعطى عاجلاً؛ فلم يقيّدوا المُسْلَم فيه الموصوف في الذّمّة بكونه مؤجّلاً؛ لجواز السَّلَم الحالّ عندهم.

حكم بيع العين الغائبة الموصوفة في الذّمّة:

وهو نوعان، أحدهما: أن تكون العين معيّنةً.

والثّاني: أن لا تكون العين معيّنةً.

والفرق بين هذا النّوع الثّاني وبين السَّلَم: أنّ السَّلَم يشترط فيه تأجيل تسليم المبيع، أمّا بيع الموصوف في الذّمّة فقد يكون حالاًّ.

وفرّق فقهاء الشافعية([919]) في بيع العين الغائبة الموصوفة في الذّمّة بين أن يكون التّعاقد بلفظ السَّلَم، أو بلفظ البيع، فإن كان بلفظ السَّلَم اشترط تسليم الثّمن قبل التّفرّق.

أمّا إن كان بلفظ البيع فلا يشترط تسليم الثّمن اعتباراً باللّفظ، وعلى كون ذلك بيعاً يشترط تعيين أحد العوضين، وإلاّ يصير بيع دين بدين وهو باطل، ولا يشترط قبضه في المجلس؛ لأنّ التّعيين بمنـزلة القبض لصيرورة المعيّن حالاّ لا يدخله أجل أبداً([920]).

مشروعيّة السَّلَم:

ثبتت مشروعيّة عقد السَّلَم بالكتاب والسّنّة والإجماع.

أ – أمّا الكتاب: فقوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمّىً فَاكْتُبُوهُ[[البقرة: 282]، قال ابن عبّاس([921]): أشهد أنّ السّلف المضمون إلى أجل مسمّىً قد أحلّه اللّه في كتابه وأذن فيه، ثمّ قرأ هذه الآية، ووجه الدّلالة في الآية الكريمة: أنّها أباحت الدَّين، والسَّلَم نوع من الدّيون، والدَّين([922]): كلّ معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذّمّة نسيئةً، فإنّ العين عند العرب ما كان حاضراً، والدّين ما كان غائباً.

ب – وأمّا السّنّة: فما روى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ r الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: “مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ([923])، فدلّ الحديث الشّريف على إباحة السَّلَم وعلى الشّروط المعتبرة فيه.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ السَّلَفِ، فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟، قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.([924]).

ج – وأمّا الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ السَّلَم جائز([925]).

حكمة مشروعيّة السَّلَم([926]):

إنّ عقد السَّلَم ممّا تدعو إليه الحاجة، ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن النّاس، فالمزارع مثلاً قد لا يكون عنده المال الّذي ينفقه في إصلاح أرضه وتعهّد زرعه إلى أن يدرك، ولا يجد من يقرضه ما يحتاج إليه من المال، ولذلك فهو في حاجة إلى نوع من المعاملة يتمكّن بها من الحصول على ما يحتاج إليه من المال، وإلاّ فاتت عليه مصلحة استثمار أرضه، وكان في حرج ومشقّة وعنت، فمن أجل ذلك أبيح السَّلَم.

أركان السَّلَم وشروط صحّته:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أركان السَّلَم ثلاثة:

أولاً – الصّيغة؛ وهي الإيجاب والقبول.

ثانياً – والعاقدان؛ وهما المُسْلِم، والمُسْلَم إليه.

ثالثاً – والمحل؛ رأس المال، والمُسْلَم فيه.

وانفرد فقهاء الحنفية([927]) حيث اعتبروا ركن السَّلَم هو الصّيغة الدَّالة على اتّفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد.

الرّكن الأوّل: الصّيغة:

اتّفق الفقهاء([928]) على صحّة الإيجاب بلفظ السَّلَم أو السّلف، وكّل ما اشتقّ منهما؛ كأسلفتك وأسلمتك، وأعطيتك كذا سلماً أو سلفاً في كذا؛ لأنّهما لفظان بمعنًى واحد، كلاهما اسم لهذا العقد، وكذا على صحّة القبول بكلّ لفظ يدلّ على الرّضا بما أوجبه الأوّل، مثل: قبلت ورضيت ونحو ذلك.

غير أنّ الفقهاء اختلفوا في صحّة انعقاد السَّلَم بلفظ البيع على قولين:

أحدهما([929]): لجمهور الفقهاء وفقهاء الشافعية في القول المقابل للأصحّ وهو أنّه: ينعقد السَّلَم بلفظ البيع إذا بيّن فيه إرادة السَّلَم وتحقّقت شروطه، كأن يقول ربّ السَّلَم: اشتريت منك خمسين رطلاً زيتاً صفته كذا إلى أجل كذا بعشرة دنانير حالّة، وقبل المُسْلَم إليه، أو يقول المُسْلَم إليه: بعتك عشرين صاعاً من قمح صفته كذا إلى أجل كذا، بخمسين ديناراً معجّلة في المجلس، وقبل الطّرف الآخر.

والثّاني: لفقهاء الشافعية([930]) في وجه صحّحه الشّيخان النّوويّ والرّافعيّ، وهو أنّ: السَّلَم لا ينعقد بلفظ البيع، وحجّتهم: أنّه يعتبر لفظ العاقد، وينعقد بيعاً؛ نظراً للّفظ، ويشترط لصحّته تعيين أحد العوضين، ولا يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس؛ لأنّ السَّلَم غير البيع، فلا ينعقد بلفظه.

واشترط جمهور الفقهاء([931]) في صيغة السَّلَم أن تكون باتّةً لا خيار فيها لأيّ من العاقدين، وذلك لأنّه عقد لا يقبل خيار الشّرط؛ إذ يشترط لصحّته تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه قبل التّفرّق، ووجوب تحقّقهما منافٍ لخيار الشّرط.

وخالف فقهاء المالكية([932]) في ذلك، وقالوا بجواز خيار الشرط في السَّلَم للعاقدين، أو لأحدهما ثلاثة أيام فما دون ذلك؛ بشرط ألا يتم فَقْدُ رأس المال، فإن فُقِدَ فسد العقد مع شرط الخيار؛ لتردد رأس المال بين السلفية والثمنية.

الركن الثاني: العاقدان:

اشترط الفقهاء في كلّ واحد من العاقدين أن يكون أهلاً لصدوره عنه، وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.

والأهليّة المشترطة فهي أهليّة الأداء، وتتحقّق هذه الأهليّة في الإنسان البالغ العاقل الرّشيد غير المحجور عليه بأيّ سبب من أسباب الحجر.

وأمّا الولاية المطلوبة فيمن يعقد السَّلَم عن غيره فهي كونه مخوّلاً شرعاً في ذلك بأحد طريقين؛ إمّا بالنّيابة الاختياريّة الّتي تثبت بالوكالة، أو بالنّيابة الإجباريّة الّتي تثبت بتولية الشّارع، وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء، الّذين جعلت لهم سلطة شرعيّة على إبرام العقود وإنشاء التّصرّفات الماليّة لمصلحة من يلونهم.

وكذلك شرط فقهاء الحنفية([933]) في عقد السَّلَم ألاّ يكون أحد العاقدين في مرض الموت جعلوا لسلم المريض أحكاماً خاصّةً، حمايةً لحقوق الدّائنين والورثة من تصرّفاته الضّارّة بها؛ حيث إنّ السَّلَم مظنّة المحاباة؛ لأنّ المبيع يباع بأقلّ من ثمنه.

الركن الثالث: المعقود عليه:

أولاً – الشّروط الّتي ترجع إلى البدلين معاً([934]):

أ – أن يكون كلّ من رأس المال والمُسْلَم فيه مالاً متقوّماً، فلا يجوز أن يكون أحدهما خمراً أو خنـزيراً أو غير ذلك، ممّا لا يعدّ مالاً منتفعاً به شرعاً.

ب – ألاّ يكون البدلان مالين يتحقّق في سَلَم أحدهما بالآخر ربا النّسيئة؛ وذلك بألاّ يجمع البدلين أحد وصفي علّة ربا الفضل؛ حيث إنّ المُسْلَم فيه مؤجّل في الذّمّة، فإذا جمعه مع رأس المال أحد وصفي علّة ربا الفضل، تحقّق ربا النّساء فيه، وكان فاسداً باتّفاق الفقهاء؛ للحديث: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ([935]).

ج – وذهب جمهور الفقهاء([936]) إلى أنّ المنافع أموال بحدّ ذاتها، وأنّها تحاز بحيازة أصولها ومصادرها، وهي الأعيان المنتفع بها، ومن ثَمَّ أجازوا كونها رأس مال ومسلماً فيه في عقد السَّلَم، وعلى ذلك لو قال ربّ السَّلَم: أسلمت إليك سكنى داري هذه سنةً، أو خدمتي شهراً في كذا إلى أجل كذا صحّ ذلك السَّلَم، ولو قال له: أسلمت إليك عشرين ديناراً في منفعة موصوفة في ذمّتك إلى أجل كذا صحّ السَّلَم

وذهب فقهاء الحنفية([937]) إلى أنّه لا يجوز كون أيّ من البدلين في السَّلَم منفعةً؛ لأنّ المنافع لا تعتبر أموالاً؛ إذ المال (ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة)، والمنافع غير قابلة للإحراز والادّخار؛ إذ هي أعراض تحدث شيئاً فشيئاً، وآناً فآناً، وتنتهي بانتهاء وقتها، وما يحدث فيها غير الّذي ينتهي، وعلى ذلك فلا يصحّ جعل المنافع بدلاً في عقد السَّلَم.

ثانياً – شروط رأس مال السَّلَم:

يشترط الفقهاء في رأس مال السَّلَم شرطين:

أحدهما: أن يكون معلوماً([938]):

ورأس المال إمّا أن يوصف في الذّمّة، ثمّ يعيّن في مجلس العقد، وإمّا أن يكون معيّناً عند العقد، كأن يكون حاضراً مشاهداً، ثمّ يقع العقد على عينه.

فإن كان موصوفاً، فيجب أن ينصّ في عقد السَّلَم على جنسه ونوعه وقدره وصفته، وعلى هذا، فإن قبل الطّرف الآخر، وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد وتسليمه إليه وفاءً بالعقد.

الشّرط الثّاني: تسليم رأس المال في مجلس العقد:

ذهب جمهور الفقهاء([939]) إلى أنّ من شروط صحّة السَّلَم تسليم رأس ماله في مجلس العقد، فلو تفرّقا قبله بطل العقد.

واستدلّوا على ذلك: بقوله e: “مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ([940])، والتّسليف في اللّغة الّتي خاطبنا بها رسول اللّه e هو الإعطاء، فيكون معنى كلامه e: (فليعط)، فإن لم يدفع إليه رأس المال فإنّه يكون غير مسلف شيئاً، بل واعداً بأن يسلف، ثم إنّ الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقاً عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، أي: نسيئة، وهو منهي عنه([941]).

وقد خالف فقهاء المالكية([942]) في المشهور عندهم جمهور الفقهاء في اشتراط تعجيل رأس مال السَّلَم في مجلس العقد، وقالوا: يجوز تأخيره اليومين والثّلاثة بشرط وبغير شرط؛ اعتباراً للقاعدة الفقهيّة: (ما قارب الشّيء يعطى حكمه) ([943])؛ حيث إنّهم اعتبروا هذا التّأخير اليسير معفوّاً عنه؛ لأنّه في حكم التّعجيل.

مسألة مهمّة، ماذا لو عجّل المُسْلِم بعض رأس المال في المجلس وأجّل البعض الآخر فما هو الحكم؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

أحدهما([944]): لجمهور الفقهاء، وهو أنّه يبطل السَّلَم فيما لم يقبض، ويسقط بحصّته من المُسْلَم فيه، ويصحّ في الباقي بقسطه.

والثّاني([945]): لفقهاء المالكيّة، وهو أنّه يبطل السَّلَم في الصّفقة كلّها، وعلّلوه: بأنّه متى قبض البعض وأخّر البعض فسد؛ لأنّه دين بدين، أي: ابتداء دين بدين.

ولو أراد ربّ السَّلَم أن يجعل الدّين الّذي في ذمّة المُسْلَم إليه رأس مال سلم؛ فإنّ ذلك غير جائز([946])؛ لأنّه يؤدّي إلى بيع الدَّين بالدَّين (الكالئ بالكالئ)([947]).

ج – شروط المُسْلَم فيه:

الشّرط الأوّل: أن يكون المُسْلَم فيه ديناً موصوفاً في ذمّة المُسْلَم إليه ([948]):

ولا يصحّ السَّلَم إذا جعل المُسْلَم فيه شيئاً معيّناً بذاته؛ لئلا يكون مناقضاً للغرض المقصود منه.

والدليل: ما ورد عن عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ r: “مَنْ عِنْدَهُ؟”، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا؛ لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا، مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا، إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ([949]).

وبناءً على اشتراط كون المُسْلَم فيه دينًا في الذّمّة ذكر الفقهاء([950]): أنّ ما يصحّ أن يكون مُسْلَمَاً فيه من الأموال هو المثليّات؛ كالمكيلات والموزونات والمذروعات([951]) والعدديّات المتقاربة، والقيميّات الّتي تقبل الانضباط بالوصف.

فالقاعدة([952]): كل ما صح ضبطه جاز السَّلَم فيه، أمّا ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصحّ السَّلَم فيه؛ لأنّه يفضي إلى المنازعة والمشاقّة، وعدم المنازعة والمشاقّة مطلوب شرعاً.

الشّرط الثّاني: أن يكون المُسْلَم فيه معلوماً([953]):

مبيَّناً بما يرفع الجهالة عنه ويسدّ الأبواب إلى المنازعة بين المتعاقدين عند تسليمه.

ولمّا كان المُسْلَم فيه ثابتاً في الذّمّة غير معيّن بذاته اشترط الفقهاء أن ينصّ في عقد السَّلَم على:

جنس المُسْلَم فيه؛ بأن يبيّن أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو زيت.

وعلى نوعه؛ بأن يبيّن أنّ الرّزّ من النّوع الأمريكيّ أو المصري ونحو ذلك.

وبيان قدره، ويتحقّق ذلك بكلّ وسيلة ترفع الجهالة، وتضبط الكميّة بصورة لا تدع مجالاً للمنازعة عند الوفاء.

الشّرط الثّالث: أن يكون المُسْلَم فيه مؤجّلاً:

وهذا عند جمهور الفقهاء([954])؛ فلا يصحّ السَّلَم الحالّ، وحجّتهم في اشتراط الأجل: قوله e “مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ([955])، فأمر r بالأجل في السَّلَم، وأمره يقتضي الوجوب، فيكون الأجل من جملة شروط صحّة السَّلَم، فلا يصحّ بدونه.

وذهب فقهاء الشافعية([956]): إلى جواز السَّلَم الحالّ، كما هو جائز مؤجّلاً، وحجّتهم: القياس على السَّلَم المؤجّل.

الشّرط الرّابع: أن يكون الأجل معلوماً([957]):

لقولـه e “مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ([958])، فقد أوجب معلوميّة الأجل.

ويتمّ العلم بالأجل: بتقدير مدّته بالأهلّة نحو: أوّل شهر رجب، أو أوسط محرّم، أو يوم معلوم منه، أو بتحديده بالشّهور الشّمسيّة المعروفة والمشهورة بينهم مثل: أوّل شباط، وآخر آذار، أو يوم معلوم منه.

أو بتحديد وقت محلّ المُسْلَم فيه؛ كأن يقال: بعد ستّة أشهر أو شهرين أو سنة ونحو ذلك.

الشّرط الخامس: أن يكون المُسْلَم فيه مقدور التّسليم عند محلّه([959]):

ومقتضى هذا الشّرط: أن يكون المُسْلَم فيه ممّا يغلب وجوده عند حلول الأجل؛ وذلك لأنّ المُسْلَم فيه واجب التّسليم عند الأجل، فلا بدّ أن يكون تسليمه مقدوراً عليه حينذاك، وإلاّ كان من الغرر الممنوع؛ فلا يجوز أن يسلم في ثمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك الثّمر فيه، أو لا يوجد فيه إلاّ نادراً، كما لا يجوز أن يسلم في ثمار نخلة معيّنة أو ثمار بستان بعينه.

أمّا وجود المُسْلَم فيه عند العقد فليس شرطاً لصحّة السَّلَم عند جمهور الفقهاء([960])، فيجوز السَّلَم في المعدوم وقت العقد وفيما ينقطع من أيدي النّاس قبل حلول الأجل، وحجّتهم: حديث ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ r الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: “مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ([961])؛ فلم يشترط r وجود السَّلَم فيه عند العقد، ولو كان شرطاً لذكره ولنهاهم عن السّنتين والثّلاث؛ لأنّ من المعلوم أنّ الثّمر لا يبقى طول هذه المدّة، وأيضاً: فإنّ التّسليم قبل حلول الأجل غير مستحقّ، فلا يلزم وجود المُسْلَم فيه؛ إذ لا فائدة لوجوده حينئذ.

وخالف في ذلك فقهاء الحنفية([962]) وذهبوا إلى عدم صحّة السَّلَم إلاّ فيما هو موجود في الأسواق من وقت العقد إلى محلّ الأجل دون انقطاع، وحجتهم: أنّ الأجل يبطل بموت المُسْلَم إليه؛ ويجب أخذ المُسْلَم فيه مِن تَرِكَتِه؛ فاشترط لذلك دوام وجود المُسْلَم فيه لتدوم القدرة على تسليمه، إذ لو لم يشترط هذا الشّرط، ومات المُسْلَم إليه قبل أن يحلّ الأجل فربّما يتعذّر تسليم المُسْلَم فيه؛ فيؤول ذلك إلى الغرر.

الشّرط السّادس: تعيين مكان الإيفاء:

اختلف الفقهاء في اشتراط تعيين مكان إيفاء المُسْلَم فيه لصحّة السَّلَم على أربعة اتّجاهات.

أ – فعند فقهاء الحنفية([963]): لا يشترط بيان مكان الإيفاء إذا لم يكن للمسلم فيه حمل ومؤنة، أي: لا يحتاج نقله إلى كلفة وسيلة نقل وأجرة حمّال.

أمّا إذا كان له حمل ومؤنة فقد اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في اشتراط تعيين
مكان الإيفاء؛ فقال أبو حنيفة: يشترط بيان مكان إيفاء المُسْلَم فيه؛ لأنّ التّسليم غير  واجب في الحال، فلا يتعيّن مكان العقد موضعاً للتّسليم، فإذا لم يتعيّن بقي مجهولاً جهالةً مفضيةً إلى المنازعة لاختلاف القيم باختلاف الأماكن، فلا بدّ من البيان دفعاً للمنازعة، وصار كجهالة الصّفة، وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يحتاج إلى تعيينه، ويسلّمه في موضع العقد؛ لأنّ مكانه موضع الالتزام، فيتعيّن لإيفاء ما التزمه في ذمّته، كموضع الاستقراض والاستهلاك وكبيع الحنطة بعينها.

ب – وعند فقهاء المالكية([964]): لا يشترط تعيين مكان الإيفاء ولكنّه يفضّل.

ج – وذهب فقهاء الشافعية في المعتمد إلى أنّه([965]): يشترط لصحّة السَّلَم إذا كان المُسْلَم فيه مؤجَّلاً: بيان مكان تسليم المُسْلَم فيه إذا كان موضع العقد لا يصلح للتّسليم كالصّحراء، أو كان لحمله مؤنة؛ فإن كان العقد بمكان يصلح للتّسليم، أو لم يكن لحمل المُسْلَم فيه مؤنة فلا يشترط ذلك، ويتعيّن مكان العقد للتّسليم بدلالة العرف، أمّا السَّلَم الحالّ فلا يشترط فيه تعيين مكان الوفاء، ويتعيّن موضع العقد للتّسليم.

د – وذهب فقهاء الحنابلة([966]) إلى أنّه لا يشترط ذكر مكان الإيفاء؛ لأنّ النّبيّ e لم يذكره فدلّ على أنّه لا يشترط فيه، ولأنّه عقد معاوضة، فلا يشترط فيه ذكر مكان الإيفاء، إلاّ أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كموضع للعراء وبحرٍ وجبلٍ ونحو ذلك، فعند ذلك يشترط بيانه؛ لتعذّر الوفاء في موضع العقد، فيكون محلّ التّسليم مجهولاً، فاشترط تعيينه بالقول كالأجل.

حكم تعذّر المُسْلَم فيه عند حلول الأجل:

إذا انقطع المُسْلَم فيه عند حلول الأجل، بحيث تعذّر على المُسْلَم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته، فقد اختلف الفقهاء فيما يترتّب على ذلك من أحكام على مذاهب:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه([967]): يخيّر ربّ السَّلَم بين أن يصبر إلى وجوده، فيطالب به عنده، وبين أن يفسخ السَّلَم ويرجع برأس ماله إن وجد، أو عوضه إن عدم؛ لتعذّر ردّه.

وفي قول عند فقهاء الشافعية([968]): ينفسخ السَّلَم ضرورةً، ويستردّ ربّ السَّلَم رأس المال، ولا يجوز التّأخير؛ لأنّ المعقود عليه ثمرة هذا العام، وقد هلكت، فانفسخ العقد.

السَّلَم وتطبيقاته المعاصرة([969])

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (السَّلَم وتطبيقاته المعاصرة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر:

أولاً: بشأن السَّلَم ما يلي:

أ – السلع التي يجري فيها السَّلَم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

ب – يجب أن يحدد لعقد السَّلَم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً، لا يؤدب للتنازع كموسم الحصاد.

ج – الأصل قبض رأسمال السَّلَم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية، أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.

د – لا مانع شرعاً من أخذ المسلم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المسلَم إليه (البائع). 

هـ – يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر – غير النقد – بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه؛ حيث إنه لم يرد في ذلك نص  ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السَّلَم.

و- إذا عجز المسلَم إليه عن تسليم المسلَم فيه عند حلول الأجل؛ فإن المسلِم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلَم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار، فنظرة إلى ميسرة.

ز – لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَم إليه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عن التأخير.

ح – لا يجوز جعل الدين رأس مال للسَّلَم؛ لأنه من بيع الدَّين بالدَّين.

ثانياً: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسَّلَم) ما يلي:

يُعَدُّ السَّلَم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطة أم طويلة، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم من المقاولين أم من التجار، واستجابتها لنفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.

ولهذا تعدت مجالات تطبيق عقد السَّلَم، ومنها ما يلي:

أ – يصلح عقد السَّلَم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم، أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيُقَدَّمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً، ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.

ب – يمكن استخدام عقد السَّلَم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولاسيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلَماً، وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ج – يمكن تطبيق عقد السَّلَم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين، عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صور معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم، مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

$    $    $

الفصل الثالث عشر

الاستصناع

التعريف:

الاستصناع في اللغة([970]): مصدر استصنع الشيء، أي: دعا إلى صنعه، ويقال: اصطنع فلان باباً: إذا سأل رجلا أن يصنع له باباً، كما يقال: اكتتب، أي: أمر أن يكتب له.

وفي الاصطلاح هو على ما عرفه بعض فقهاء الحنفية: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل([971]).

فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهما، وقَبِلَ الصانع ذلك؛ انعقد استصناعاً عند فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة([972])، حيث يستفاد من كلامهم أن الاستصناع: بيع سلعة ليست عنده على غير وجه السلم، فيرجع في هذا كله عندهم إلى البيع وشروطه عند الكلام عن البيع بالصنعة.

أما فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية: فقد ألحقوه بالسلم، فيؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم، عند الكلام عن السلف في الشيء المسلم للغير من الصناعات.

صفة الاستصناع (حكمه التكليفي):

الاستصناع (باعتباره عقداً مستقلاً) مشروع عند أكثر فقهاء الحنفية([973]) على سبيل الاستحسان، ومنعه زفر من فقهاء الحنفية([974]) أخذاً بالقياس؛ لأنه بيع المعدوم.

ووجه الاستحسان: أَنَّ النَّبِيَّ r اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: “إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ“، فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ([975])، والإجماع([976]) من لدن رسول الله r دون نكير، وتعامل الناس بهذا العقد والحاجة الماسة إليه.

ونص فقهاء الحنابلة([977]) على أنه لا يصح استصناع سلعة؛ لأنه بيع ما ليس عنده على وجه غير السلم، وقيل: يصح بيعه إلى المشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد؛ لأنه بيع وسلم.

حكمة مشروعية الاستصناع([978]):

الاستصناع شرع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم؛ نظراً لتطور الصناعات تطورا كبيرا، فالصانع يحصل له الارتفاق ببيع ما يبتكر من صناعة هي وفق الشروط التي وضع عليها المستصنع في المواصفات والمقايسات، والمستصنع يحصل له الارتفاق بسد حاجياته وفق ما يراه مناسبا لنفسه وبدنه وماله، أما الموجود في السوق من المصنوعات السابقة الصنع فقد لا تسد حاجات الإنسان؛ فلا بد من الذهاب إلى من لديه الخبرة والابتكار.

أركان الاستصناع:

ركن الاستصناع الصيغة، أو الإيجاب والقبول، وهي: كل ما يدل على رضا الجانبين البائع والمشتري، ومثالها هنا: اصنع لي كذا، ونحو هذه العبارة لفظا أو كتابة([979]).

وأما محل الاستصناع: فقد اختلف فقهاء الحنفية فيه، هل هو العين أو العمل([980])؟

فجمهور فقهاء الحنفية([981]): على أن العين هي المعقود عليه، وذلك لأنه لو استصنع رجل في عين يسلمها له الصانع بعد استكمال ما يطلبه المستصنع، سواء أكانت الصنعة قد تمت بفعل الصانع أم بفعل غيره بعد العقد؛ فإن العقد يلزم، ولا تُرَدُّ العين لصانعها إلا بخيار الرؤية، ويرون أن المتفق عليه أن الاستصناع ثبت فيه للمستصنع خيار الرؤية([982])، وخيار الرؤية لا يكون إلا في بيع العين.

ومن فقهاء الحنفية([983]) من يرى أن المعقود عليه في الاستصناع هو العمل؛ لأن العقد ينبئ عن أنه على عمل، ولو لم يكن عقد الاستصناع عقد عمل لما جاز أن يفرد بالتسمية.

الشروط الخاصة للاستصناع:

للاستصناع شروط هي([984]):

أ – أن يكون المستصنَع فيه معلوماًَ؛ ببيان الجنس والنوع والصفة والقَدْر.

ب – أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس؛ لأن ما لا تعامل فيه يرجع فيه للقياس فيحمل على السَّلَم ويأخذ أحكامه.

ج – عدم ضرب الأجل: اختلف في هذا الشرط، فأبو حنيفة يرى أنه يشترط في عقد الاستصناع خلوه من الأجل، فإذا ذكر الأجل في الاستصناع صار سَلَماً، ويعتبر فيه شرائط السلم، وحجتهم: أن السَّلَم عقد على مبيع في الذمة مؤجلاً؛ فإذا ما حُدِّد في الاستصناع أجل صار بمعنى السَّلَم([985]).

وخالف في ذلك أبو يوسف ومحمد([986])؛ إذ إن العرف عندهما جرى بضرب الأجل في الاستصناع، والاستصناع إنما جاز للتعامل، ومن مراعاة التعامل بين الناس ألا يتحول إلى السلم بوجود الأجل.

الآثار العامة للاستصناع:

الاستصناع عقد غير لازم عند أكثر فقهاء الحنفية([987])، سواء تم أم لم يتم، وسواء أكان موافقاً للصفات المتفق عليها أم غير موافق.

وذهب أبو يوسف([988]): إلى أنه إن تم صنعه (وكان مطابقا للأوصاف المتفق عليها) يكون عقداً لازماً، وأما إن كان غير مطابق لها فهو غير لازم عند الجميع؛ لثبوت خيار فوات الوصف.

ورأي أبو يوسف أقرب إلى الصواب في التطبيق العملي في زماننا، وقد رجحته مجلة الأحكام العدلية، (إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيَّراً) ([989]).

فتاوى في الاستصناع:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقد الاستصناع) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل، والنهوض بالاقتصاد الإسلامي تقرر([990]):

أولاً: إن عقد الاستصناع (وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة) مُلْزِمٌ للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ – بيان جنسِ المستصنَع، ونوعِه، وقدرِه، وأوصافِه المطلوبة.

ب – أن يُحَدَّد فيه الأجل.

ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة
لآجال محددة.

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

فتاوى في التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها([991])

أولاً: إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يُوَفِّر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قَلَّت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعاً؛ لما فيها من التعامل بالربا.

ثانياً: هناك طرق مشروعة يُسْتَغْنَى بها عن الطريقة المحرمة لتوفير المساكن بالتملك – فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار -، منها:

أ – أن تُقَدِّم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء كانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها “رسم خدمة”، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها؛ وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع([992]).

ب – أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار (3) لهذه الدورة (السادسة) المتعلق ببيع التقسيط([993]).

ج – أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.

د – أن تُمْلَكَ المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره (عقداً) لازماً -، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنـزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السَّلَم.

وللتمييز بين عقد الاستصناع وعقد السَّلَم، أضع الجدول الآتي:

الثمنالأجلالحكم
عُجِّلحُدِّدَسَلَم بالاتفاق
لم يُعَجَّللم يُحَدَّداستصناع عند فقهاء الحنفية فقط.
عُجِّلَلم يُحَدَّداستصناع عند فقهاء الحنفية، لا يُعَدُّ شيئاً عند جمهور الفقهاء
لم يُعَجَّلحُدِّدَسَلَم عند أبي حنيفة، استصناع عند صاحبي أبي حنيفة، باطل عند جمهور الفقهاء

ولإيضاح الأمر من جهة أخرى، يمكن القول:

  • إذا كان المبيع (البضاعة) موجوداً فإنه يخضع لأحكام البيع.
  • أما إذا كان المبيع (البضاعة) معدوماً؛ فإليك التفصيل:

فإذا كان ذلك في نطاق الزراعة، فإنه يخضع لأحكام السَّلَم.

أما إذا كان ذلك في نطاق الصناعة، فإنه يخضع لأحكام الاستصناع عند فقهاء الحنفية، ولأحكام السَّلَم عند جمهور الفقهاء.

$    $    $

الفصل الرابع عشر

إجارة الأعيان

تعريف الإجارة:

الإجارة في اللّغة([994]): اسم للأجرة، وهي عوض العمل.

وعرّفها الفقهاء([995]): بأنّها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض.

حكم الإجارة ودليلها:

الأصل في عقد الإجارة أنّه: مشروع على سبيل الجواز([996])، والدّليل على ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول.

أمّا الكتاب، فمنه قوله تعالى: ]فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[[الطلاق:6].

ومن السّنّة قول رسول اللّه e: “مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيْرَاً فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ([997])، وقوله: “أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ([998])، وقوله: “قَالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ([999])، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام وتقريره.

وأمّا الإجماع فإنّ الأمّة أجمعت على العمل بها منذ عصر الصّحابة وإلى الآن([1000]).

وأمّا دليلها من المعقول([1001]) فلأنّ الإجارة وسيلة للتّيسير على النّاس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع الّتي لا ملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، ومراعاة حاجة النّاس أصل في شرع العقود.

أركان عقد الإجارة:

اتفق الفقهاء على مقومات العقود، وكان اختلافهم في التسمية، فأركان عقد الإجارة عند جمهور الفقهاء ثلاثة([1002]):

  1. الصّيغة (الإيجاب والقبول).
  2. والعاقدان (المؤجِّر والمستأجر).
  3. والمعقود عليه (المنفعة والأجرة).

وذهب فقهاء الحنفية([1003]): إلى أنّها الصّيغة فقط، وأمّا العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن مقوّماته.

الصّيغة:

صيغة عقد الإجارة ما يتمّ بها إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه، وذلك بإيجاب يصدره المملِّك (المؤجِّر)، وقبول يصدره المتملّك (المستأجر) على رأي جمهور الفقهاء([1004])؟

ويرى فقهاء الحنفية([1005]): أنّ الإيجاب ما صدر أوّلاً من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من الآخر.

فالفقهاء([1006]) يرون أنّ الإجارة تنعقد بأيّ لفظ دالّ عليها؛ كالاستئجار والاكتراء والإكراء.

وانعقادها بلفظ البيع مضافاً إلى المنافع قول عند فقهاء الشافعية، ووجه عند فقهاء الحنابلة([1007])؛ لأنّه صنف من البيع؛ لأنّه تمليك يتقسّط العوض فيه على المعوّض، كالبيع،
فانعقد بلفظه.

شروط الصيغة في الإجارة:

أولاً: يشترط في الصّيغة لانعقاد العقد أن تكون([1008]):

  1. واضحة الدّلالة في لغة المتعاقدين وعرفهما، قاطعةً في الرّغبة، دون تسويف
    أو تعليق.
  2. أن يكون القبول موافقاً للإيجاب في جميع جزئيّاته.
  3. اتّصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد إن كانا حاضرين، أو في مجلس العلم إن كان التّعاقد بين غائبين، دون أن يفصل بين القبول والإيجاب فاصل مطلقاً عند فقهاء الشّافعيّة([1009])؛ لاشتراطه الفوريّة.

ثانياً: يشترط في الصّيغة لصحّة العقد([1010]):

  1. عدم تقييدها بشرط ينافي مقتضى العقد.
  2. عدم تقييدها بشرط يحقّق مصلحةً لأحد المتعاقدين؛ كأن يشترط المؤجّر لنفسه منفعة العين فترةً.

ثالثاً: يشترط لنفاذ الإجارة([1011]):

  1. صدور الصّيغة ممّن له ولاية التّعاقد.
  2. خلوّ الصّيغة من شرط الخيار، إذ خيار الشّرط يمنع حكم العقد ابتداءً.

العاقدان (المؤجر والمستأجر) وما يشترط فيهما:

يشترط فيهما للانعقاد([1012]): العقل؛ فلا تنعقد الإجارة من المجنون ولا من الصّبيّ الّذي لا يميّز.

ويشترط فيهما للصّحّة:

– أن يقع – عقد الإجارة – بينهما عن تراض؛ فإذا وقع العقد مشوباً بإكراه
فإنّه يفسد([1013]).

– ولاية إنشاء العقد؛ فعقد الفضوليّ يعتبر فاسداً عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1014]).

محلّ الإجارة (المعقود عليه): الكلام هنا يتناول منفعة العين المؤجّرة، والأجرة.

أوّلاً – منفعة العين المؤجّرة: المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة:

ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط هي:

أوّلاً: أن تكون معلومةً علماً ينفي الجهالة المفضية للنّزاع، وهذا الشّرط يجب تحقّقه في الأجرة أيضاً؛ لأنّ الجهالة في كلّ منهما تفضي إلى النّزاع، وهذا موضع اتّفاق([1015]).

ثانياً: أن تكون المنفعة متقوِّمةً مقصودة الاستيفاء بالعقد([1016])، فلم يجيزوا استئجار الأشجار للاستظلال بها، ولا المصاحف للنّظر فيها.

ثالثاً: أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء، وليست طاعةً مطلوبةً، ولا معصيةً ممنوعةً([1017]).

رابعاً: القدرة على استيفائها حقيقةً وشرعاً([1018])؛ فلا تصحّ إجارة السيارة الضائعة أو المسروقة، ولا إجارة الدّابّة الفارّة، ولا إجارة المغصوب من غير الغاصب، لكونه معجوزاً عن تسليمه، ولا الأقطع والأشلّ للخياطة بنفسه، فهي منافع لا تحدث إلاّ عند سلامة الأسباب، وعلى هذا فلا تجوز إجارة ما لا يقدر عليه المستأجِر، ويحتاج فيه إلى غيره، وانبنى على هذا القول بعدم جواز استئجار الفحل للإنزاء، والكلب والباز للصّيد.

خامساً: أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين([1019])، فإجارة ما تستهلك عينه لا تصح؛ كاستئجار الشّمعة للإضاءة، وإنزاء الفحل، واستئجار الشّجر للثّمر.

ويشترط في المنفعة للزوم العقد، ألاّ يطرأ عذر يمنع الانتقاع بها، كما يرى جمهور الفقهاء([1020])؛ لأنّها شرعت للانتفاع، فاستمرارها مقيّد ببقاء المنفعة، فإذا تعذّر الانتفاع كان العقد غير لازم.

ثانياً – شروط مدة الإجارة:

أن تكون المدّة معلومةً في إجارة العين لمدّة([1021])؛ كالدّار والأرض والآدميّ للخدمة أو للرّعي أو للنّسج أو للخياطة، لأنّ المدّة هي الضّابط للمعقود عليه، ويعرف بها.

كما يشترط أن يغلب على الظّنّ بقاء العين فيها وإن طالت المدّة عند جمهور الفقهاء([1022])، ويتحدّد أكثر المدّة في بعض الإجارات، كإجارة الدّابّة (السيارة) لسنة، والثوب سنة أو سنتين، والعامل لخمسة عشر عاماً، والدّار حسب حالتها، والأرض لثلاثين عاماً([1023])، إلا مال الوقف ومال اليتيم، فعند فقهاء الحنفية لم يجيزوا إجارتها أكثر من ثلاث سنوات([1024]).

وفي قول عند فقهاء الشافعية([1025]): لا تجوز الإجارة أكثر من سنة، وفي قول: إنّها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنةً، وتمتد إجارة الأرض لمئة سنة أو أكثر.

ثالثاً – شروط الأجرة:

ضابط الأجرة([1026]): كلّ ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون أجرةً
في الإجارة.

ويشترط في الأجرة ما يشترط في الثّمن([1027]).

ويجب العلم بالأجر لقول النّبيّ e: “مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيْرَاً فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ([1028]).

هل يجوز أن تكون الأجرة منفعة؟

جَوَّزَ جمهور الفقهاء أن تكون الأجرة منفعةً([1029]) من جنس المعقود عليه، ومن غير جنسـها، لأنّ المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع، ثمّ الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض

فكذلك المنافع؛ كإجارة دار بسكنى دار أخرى.

ومنع فقهاء الحنفية([1030]) إجارة المنفعة بمنفعة من جنسها، إلاّ أن تكون الأجرة منفعةً من جنس آخر؛ كإجارة السّكنى بالخدمة.

تملّك المنفعة، وتملّك الأجرة، ووقته:

يتّجه فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([1031]) إلى أنّ الأجرة لا تستحقّ إلا باشتراط التّعجيل أو استيفاء المعقود عليه، وزاد فقهاء الحنفية: التّعجيل بالفعل، فالأجرة لا تملك إلاّ بأحد معان ثلاثة([1032]):

أحدها: شرط التّعجيل في نفس العقد لقوله e: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ([1033]).

الثّاني: التّعجيل من غير شرط، قياساً على البيع في جواز تعجيل الثّمن قبل تسليم المبيع، لأنّ الإجارة بيع.

الثّالث: استيفاء المعقود عليه، لأنّه لمّا ملك المعوَّض فيملك المؤجّر العوضَ في مقابلته، تحقيقاً للمعاوضة المطلقة، وتسويةً بين العاقدين.

والقاعدة عند فقهاء المالكية التّأجيل، إلاّ في مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة، وهي([1034]):

  • إن شرط ذلك.
  • أو جرت به العادة كما في كراء الدّور والدّوابّ للسّفر إلى الحجّ.
  • أو إذا عيّن الأجر، كأن يكون ثوباً معيّناً؛ فإنّه يجب التّعجيل.

أما في الصّانع والأجير، فليس لهما أجرة إلاّ بعد التّمام عند الاختلاف، وأمّا عند التّراضي فيجوز تعجيل الجميع وتأخيره.

أمّا في الأكرية في دار أو راحلة أو في الإجارة على بيع السّلع؛ كالسّمسرة، أو نحوها، فبقدر ما مضى، فإذا لم يكن الأجر معيّناً، ولم يشرط تعجيله، ولم تجر العادة بتعجيله، ولم تكن المنافع مضمونةً، فلا يجب تعجيل الأجر، وإذا لم يجب التّعجيل كان مياومةً، أي كلّما استوفى منفعة يوم، أو تمكّن من استيفائها، لزمته أجرته، أو بعد تمام العمل.

ويتّجه فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1035]) إلى أنّ العقد إذا أطلق وجبت الأجرة بنفس العقد، ويجب تسليمها بتسليم العين والتّمكين من الانتفاع وإن لم ينتفع فعلاً، لأنّه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة فيستحقّ بمطلق العقد كالثّمن والمهر؛ فإذا استوفى المنفعة استقرّت الأجرة.

الأحكام التّبعيّة الّتي يلتزم بها المؤجّر والمستأجر:

التزامات المؤجّر

أ – تسليم العين المؤجّرة([1036]):

يلتزم المؤجّر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمعقود عليه، وذلك بتسليمه العين حتّى انتهاء المدّة أو قطع المسافة.

ويشمل التّسليم توابع العين المؤجّرة الّتي لا يتحقّق الانتفاع المطلوب إلاّ بها حسب العرف. ويترتّب على أنّ التّسليم تمكين من الانتفاع: أنّ ما يعرض أثناء المدّة ممّا يمنع الانتفاع بغير فعل المستأجر يكون على المؤجّر إصلاحه؛ كعمارة الدّار وإزالة كلّ ما يخلّ بالسّكن.

ب – ضمان العيوب([1037]):

يثبت خيار العيب في الإجارة، والعيب الموجب للخيار فيها هو ما يكون سبباً لنقص المنافع الّتي هي محلّ العقد ولو بفوات وصف في إجارة الذّمّة، ولو حدث العيب قبل استيفاء المنفعة وبعد العقد، ويكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد وبين استيفاء المنفعة مع الالتزام بتمام الأجر.

التزامات المستأجر:

أ – دفع الأجرة: الأجرة تلزم المستأجر.

فإن كانت معجّلةً حقّ للمؤجّر حبس ما وقع عليه العقد حتّى يستوفي الأجرة عند جمهور الفقهاء([1038])، لأنّ عمله ملكه، فجاز له حبسه.

ولا يحقّ له ذلك في القول الآخر عند فقهاء الشافعية، وهو مذهب فقهاء الحنابلة([1039])؛ لأنّه لم يرهن العين عنده.

ب – استعمال العين حسب الشّرط أو العرف والمحافظة عليها:

يتّفق الفقهاء([1040]) على أنّ المستأجر يلزمه أن يتّبع في استعمال العين ما أعدّت له، مع التّقيّد بما شرط في العقد، أو بما هو متعارف عليه إذا لم يوجد شرط، وله أن يستوفي المنفعة المعقود عليها، أو ما دونها من ناحية استهلاك العين والانتفاع بها، وليس له أن ينتفع منها بأكثر ممّا هو متّفق عليه.

فإذا استأجر الدّار ليتّخذها سكناً فلا يحقّ له أن يتّخذها مدرسةً أو مصنعاً، وإن استأجر الدّابّة لركوبه الخاصّ فليس له أن يتّخذها لغير ذلك([1041]).

وعلى المستأجر إصلاح ما تلف من العين بسبب استعماله([1042]).

ولا خلاف في أنّ العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة المأذون فيه، إلى ما هو أشدّ، أو دون تقصير في الصّيانة والحفظ؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّ قبض الإجارة قبض مأذون فيه، فلا يكون مضموناً([1043]).

ج – رفع المستأجر يده عن العين عند انتهاء الإجارة([1044]):

بمجرّد انقضاء الإجارة يلزم المستأجر رفع يده عن العين المستأجرة ليستردّها المؤجّر، فهو الّذي عليه طلب استردادها عند انقضاء الإجارة، وإن استأجر سيارة ليصل بها إلى مكان معيّن لزم المؤجّر استلامها من هذا المكان، إلاّ إذا كانت الإجارة للذّهاب والعودة.

التزامات المؤجّر والمستأجر في إجارة الدّور:

يلزم المؤجّر عمارة الدّار وإصلاح كلّ ما يخلّ بالسّكنى؛ فإن أبى حُقَّ للمستأجر فسخُ العقد إلاّ إذا كان استأجرها على حالها، وهذا عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1045])، وأما مذهب فقهاء المالكية وفقهاء الحنفية([1046]) فلا يجبر الآجر (المؤجِّر) على إصلاح لمُكْتَرِ (مستأجر) مطلقاً، ويخيّر السّاكن بين السّكنى، ويلزمه الكراء كاملاً، وبين الخروج منها.

ولو أنفق المكتري شيئاً في الإصلاح من غير إذن وتفويض من المؤجّر، فهو متبرّع، وعند انقضاء المدّة خيّر ربّ الدّار بين دفع قيمة الإصلاح منقوضاً أو أمره بنقضه إن أمكن فصله([1047]).

ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر([1048])؛ لأنّه يؤدّي إلى جهالة الأجرة، فتفسد الإجارة، غير أنّ فقهاء المالكية أجازوا كراء الدّار ونحوها مع اشتراط المرمّة على المكتري من الكراء المستحقّ عليه عن مدّة سابقة أو من الكراء المشترط تعجيله([1049]).

المنفعة المعتبرة شرعاً في إجارة الدّور والمباني:

لا يعلم خلاف بين فقهاء المذاهب في ضرورة تعيين الدّار المستأجرة، وأنّه إذا تغيّرت هيئتها الأولى الّتي رآها عليها بما يضرّ بالسّكن يثبت له خيار العيب([1050])، ويرجع إلى العرف أيضاً في كيفيّة الاستعمال.

إذا شرط المؤجّر على المستأجر ألاّ يسكن غيره معه.

ففقهاء الحنفية([1051]) يرون أنّ الشّرط لاغ والعقد صحيح، فله أن يسكن غيره معه.

وذهب فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([1052]) إلى اعتبار الشّرط، فليس له أن يسكن غيره معه، إلاّ ما جرى به العرف.

وذهب فقهاء الشافعية([1053]) إلى فساد الشّرط والعقد؛ لأنّ هذا الشّرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للمؤجّر، فيكون شرطاً فاسداً، ويفسد به العقد.

وإذا لم يكن هناك شرط فالعبرة في ذلك([1054]) بعدم الضّرر أوّلاً، والرّجوع للعرف ثانياً، وللمستأجر أن ينتفع بالدّار والحانوت كيف شاء في حدود المتعارف، بنفسه وبغيره ممّن لا يزيد ضرره عنه، وليس له أن يجعل فيها ما يوهن البناء كالحدادة والقصارة.

أثر بيع العين المؤجّرة:

ذهب جمهور الفقهاء([1055]) إلى أنّه: لا تفسخ الإجارة ببيع العين المؤجَّرَة، وحجتهم: أنّ المعقود عليه في البيع هو العين، والمعقود عليه في الإجارة هو المنافع، فلا تعارض، وقيدها فقهاء المالكية بأن كان هناك اتهام.

وذهب فقهاء المالكية([1056]) إلى أنّه: إذا لم تكن هناك تهمة، وفقهاء الشّافعيّة في غير الأظهر، إلى أنّ: الإجارة تفسخ بالبيع، وحجتهم: أنّ البيع يمنع الإجارة من التّسليم، فتناقضا.

الاختلاف بين المؤجّر والمستأجر:

قد يقع اختلاف بين المؤجّر والمستأجر في بعض أمور تتعلّق بالإجارة؛ كالمدّة والعوض والتّعدّي، والرّدّ ونحو ذلك، فلمن يكون القول عند انعدام البيّنة؟

لقد أورد الفقهاء صوراً شتّى في هذا الأمر، وترجع آراؤهم كلّها إلى تحديد كلّ من المدّعي والمدّعى عليه، فيكون على المدّعي البيّنة، والقول مع اليمين للمدّعى عليه.

وللظّاهر مدخل في تحديد كلّ منهما، فمن شهد له الظّاهر فهو المدّعى عليه، والقول قوله، ومن طلب حقّاً على الآخر فهو المدّعي.

انقضاء الإجارة: تنقضي الإجارة بـ:

أوّلاً – انقضاء المدّة([1057]):

إذا كانت الإجارة محدّدة المدّة، وانتهت هذه المدّة، فإنّ الإجارة تنتهي بلا خلاف، غير أنّه قد يوجد عذر يقتضي امتداد المدّة؛ كأن تكون أرضاً زراعيّةً، وفي الأرض زرع لم يستحصد، أو كانت سفينةً في البحر، أو طائرةً في الجوّ، أو سيارة في الجبل، وانقضت المدّة قبل الوصول إلى الأرض.

ثانياً – انقضاء الإجارة بالإقالة:

كما أنّ الإقالة جائزة في البيع؛ لقوله e: “مَن أَقَالَ نَادِمَاً بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ”([1058])، فهي كذلك جائزة في الإجارة، لأنّ الإجارة بيع منافع.

ثالثاً – انقضاء الإجارة بهلاك المأجور([1059]):

تفسخ الإجارة بسبب هلاك العين المستأجرة بحيث تفوت المنافع المقصودة منها كلّيّةً، كالسّفينة إذا نقضت وصارت ألواحاً، والدّار إذا انهدمت وصارت أنقاضاً، وهذا القدر متّفق عليه.

رابعاً: انفساخ الإجارة بالموت:

يرى فقهاء الحنفية([1060]) أنّ: الإجارة تنقضي بموت أحد العاقدين، كما تنقضي بموت أحد المستأجرين أو أحد المؤجّرين في حصّته فقط، وإن مات المستأجر فإنّ المنفعة لا تورث، ولا يظهر الانفساخ إلاّ بالطّلب، فلو بقي المستأجر ساكناً بعد موت المؤجّر غرّمه الأجر لمضيّه في الإجارة، ولا يظهر الانفساخ إلاّ إذا طالبه الوارث بالإخلاء، وإذا مات المؤجِّر، والسيارة والدّابّة أو ما يشبهها في الطّريق: تبقى الإجارة حتّى يصل المستأجر إلى مأمنه، وإذا مات أحد العاقدين والزّرع في الأرض بقي العقد بالأجر المسمّى حتّى يدرك.

وفي قول عند فقهاء الشافعية([1061]) أنّ إجارة الوقف تبطل الموت.

وذهب جمهور الفقهاء([1062]) إلى أنّ: الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، لأنّها عقد لازم لا ينقضي بهلاك أحدهما ما دام ما تستوفى به المنفعة باقياً.

سادساً- فسخ الإجارة بسبب العيب:

لا خلاف بين فقهاء المذاهب([1063]) في أنّه إذا حدث في المعقود عليه عيب في مدّة العقد، وكان هذا العيب يخلّ بالانتفاع بالمعقود عليه، ويفوّت المقصود بالعقد مع بقاء العين؛ كانجراح ظهر الدّابّة المعيّنة المؤجّرة للرّكوب، فإنّ ذلك يؤثّر على العقد اتّفاقاً، ويجعله غير لازم بالنّسبة لمن أضرّ به وجود العيب.

فلو اشترى شيئاً فآجره، ثمّ اطّلع على عيب به، يكون له أن يفسخ الإجارة، ويردّ المبيع، فحقّ الرّدّ بالعيب يكون عذراً يخوّل له فسخ الإجارة وإن سبق له الرّضا بالعيب؛ لأنّ المنافع تتجدّد.

أمّا إذا كان العيب لا يفوّت المنافع المقصودة من العقد، كانهدام بعض الأحجار في البيت، بحيث لا يدخل الدّار برد ولا مطر، وكانتهاء وقود السيارة، وكانقطاع الماء عن الأرض مع إمكان الزّرع بدون ماء، فإنّ ذلك وأمثاله لا يكون مقتضياً الفسخ([1064]).

والعبرة فيما يستوجب الفسخ أو عدمه من العيوب بقول أهل الخبرة، وإذا وجد عيب وزال سريعاً بلا ضرر فلا فسخ([1065]).

فتاوى معاصرة تتعلق بالإجارة

موقف المُؤَجِّر من تصرفات المستأجِر غير المشروعة([1066])

أ – يحرم على المالك أن يعقد مع المستأجر عقد إجارة فيه شرط باستعمال المأجور في عمل محرم فإن عقدت الإجارة على ذلك فالعقد باطل ويجب إزالة هذا المنكر.

ب – إذا لم يشترط المستأجر في عقد الإجارة استعمال المأجور في عمل محرم ينظر:

إن علم المالك بقصد المستأجر يقيناً أو بغلبة الظن فإن عقد الإجارة على ذلك حرام، ويفسخ العقد، وتستحق الأجرة عما مضى من المدة قبل الفسخ ويحتاط المالك بالتصدق بهذه الأجرة.

إذا كان الغرض من الإجارة مشروعاً كالسكنى، وزاول المستأجر بعض المنكرات الفردية دون مجاهرة فإثم ذلك على المستأجر ولا يخل ذلك بعقد الإجارة.

ج – المستأجر ملزم عن استعماله العين المؤجرة بالتقييد بما اتفق عليه في العقد أو بما هو متعارف عليه بين الناس في حدود الشرع.

د – العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة المأذون فيه إلى ما هو أشد أو دون تقصير في الصيانة والحفظ، فلا ضمان عليه.

هـ – إذا خالف المستأجر شرطاً معتبراً للمؤجر  لا يتنافى مع مقتضى العقد فإنه يعتبر معتدياً ويضمن ما يصيب العين المؤجرة من أضرار.

و – إذا اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين، فالشرط فاسد لمنافاته العقد ولا تفسد الإجارة.

ز – ليس على المستأجر إصلاح الخلل الذي يصيب العين المأجورة دون تعد أو
تقصير منه.

ح – تمليك المستأجر منفعة العين المؤجرة لشخص آخر في مدة الإجارة إن حصل من جرائه ضرر بالعين المؤجرة فالمستأجر ضامن لما يصيب العين المؤجرة من ضرر.

وفي ضوء ما طرح في مناقشة موضوع الإجارة من بيانات عن التقنيات الشرعية السابق العمل بها في الماضي والمشاريع المقترحة في مجال تطوير التشريعات القائمة بما يوافق الشريعة الإسلامية تبين أهمية هذه الزمرة من الأعمال العلمية ولا سيما في مجال (المعاملات المالية) بصفتها محاولات جادة تساعد على تطبيق الفقه الإسلامي.

صيانة العين المأجورة([1067])

أولاً: لا يلزم القين (أي الخادم) بشيء من الإصلاحات الإنشائية أو التحسينية إلا بشرط في العقد.

ثانياً: يلزم المؤجر القيام بالإصلاحات الضرورية لتمكين المستأجر من الانتفاع إذا حدث الخلل بعد التعاقد، أو كان موجود عن التعاقد ولم يطلع عليه المستأجر، أما إذا كان موجوداً واطلع عليه المستأجر فلا يلزم المؤجر القيام بإصلاحه إلا بشرط في العقد، فإذا قام المؤجر بالإصلاحات التي تلزمه بمقتضى البند السابق لم يكن للمستأجر حق فسخ العقد، أما إذا لم يقم بها فلا يُجْبَر عليها بل يكون للمستأجر حق فسخ العقد.

ثالثاً: الأصل أنه لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر صيانة العين مما قد يحصل بها من الخلل فإن وقع العقد بهذا الشرط فسد، للجهالة.

ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

أ. الصيانة التشغيلية وهي ما يستلزمه استعمال العين المستأجرة لاستمرارية استخدامها (كالزيوت المطلوبة للآلات والمعدات).

ب. الصيانة الدورية، وهي ما يتطلبه استمرار قدرة العين على تقديم المنفعة.

ج. الصيانة المعلومة، بالوصف والمقدار في العقد، أو العرف سواء كانت الصيانة مجرد عمل أو مع استخدام مواد أو قطع غيار معلومة؛ لأن ما كان من هذا القبيل فإنه بمثابة أجرة مأخوذة في الاعتبار.

رابعاً: إن أذن المؤجر للمستأجر في العقد أو بعده بأن يقوم بإصلاحات معينة في العين فله أن يفعل ذلك ثم يكون له أن يرجع على المؤجر بما أنفقه على العين، ما لم يكن المؤجر قد اشترط ألا رجوع عليه، أما إن قام المستأجر بعمل صيانة للعين المستأجرة بدون إذن المؤجر فليس له أن يرجع عليه بشيء بل يكون متبرعاً.

عقد الصيانة([1068])

أولاً: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود.

ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته:

عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم.

وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.

ثانياً: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:

عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حساباً في العادة، هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعاً، بشرط أن يكون العمل معلوماً والأجر معلوماً.

عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد، تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.

الصيانة المشروطة في عقد البيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أو مع تقديمها.

الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر، هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة: أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيناً نافياً للجهالة.

ثالثاً: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إلى النـزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.

الاستثمار في المنافع والخدمات([1069])

(إعادة التأجير)

أولاً: المستأجر يملك المنفعة، والأصل أن من يملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، فيجوز للمستأجر إعادة تأجير العينة المستأجرة.

ثانياً: لا عبرة لاشتراط مالك العين على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالعين المأجورة.

ثالثاً: يجوز إعادة التأجير بمثل ما استأجرت العين أو بأكثر أو بأقل. سواء كانت إعادة التأجير بعد قبض المستأجر الأول للعين أو قبل القبض.

رابعاً: يجوز لِمَن استأجر خدمةَ شخصٍ أن يقوم بتأجيرها إلى غيره بمثل ما استأجرت الخدمة أو بأكثر أو بأقل؛ لأن مستأجر خدمة شخص استحق منافعه فجاز له نقلها لغيره.

بدل الخلو (الفروغ):

قرار مجمع الفقه الإسلامي([1070]):

أولاً: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كُلٍّ من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها.

ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد [مثل سورية] خُلُوَاً) فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يُعَدَّ جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك، أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المُبْرَم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية، على أنه في الإجارات الطويلة المدة – خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين – لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك، أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

$    $    $

الفصل الخامس عشر

إجارة الأشخاص

حكم استئجار الأشخاص:

استئجار الأشخاص جائز شرعاً لقول اللّه تعالى: ]قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ[[القصص: 27]، وقول النّبيّ e: “أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ([1071]).

 ومتى كان الأجير جائز التّصرّف، مستوفياً لشروط العقد من سلامة الأسباب والآلات، قادراً على تسليم المنفعة المطلوبة منه حسّاً وشرعاً، ولم يكن فيما يستأجر عليه معصية، فإنّه يجب عليه الوفاء بما تمّ العقد عليه.

صورتا إجارة الأشخاص:

 تقع إجارة الأشخاص على صورتين:

أجير خاصّ استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط؛ كالخادم الخاص، والموظّف والعامل، ويستحقّ أجرةً على المدّة.

وأجير مشترك يُكْتَرى لأكثر من مستأجر بعقود مختلفة، ولا يتقيّد بالعمل لواحد دون غيره، كالطّبيب في عيادته، والمهندس والمحامي في مكتبيهما، ويستحقّ أجرةً على العمل.

إجارة الأشخاص على المعاصي([1072]):

الإجارة على المنافع المحرّمة كالزّنى والنّوح والغناء والملاهي محرّمة، وعقدها باطل لا يستحقّ به أجرة، ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناءً ونوحاً، لأنّه انتفاع بمحرّم.

ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل الخنـزير؛ لأنّ النّبيّ e لعن حاملها والمحمولة إليه([1073])، وأمّا حمل هذه الأشياء لإراقتها وإتلافها
فجائز إجماعاً([1074]).

إجارة الأشخاص على الطاعات([1075]):

الأصل أنّ كلّ طاعة يختصّ بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها؛ كالإمامة والأذان والحجّ وتعليم القرآن والجهاد؛ فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ r: “أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّناً؛ لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً([1076])، وما رواه عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاساً مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْساً، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ r عَنْهَا، فَقَالَ: “إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا([1077])، وقال رسول اللّه e: “اقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ، وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ([1078])، ولأنّ من شرط صحّة هذه الأفعال كونها قربةً إلى اللّه تعالى، فلم يجز أخذ الأجر عليها.

والمتأخّرون من فقهاء الحنفية([1079]) أجازوا الإجارة على تعليم القرآن استحساناً، وكذا ما يتّصل بإقامة الشّعائر كالإمامة والأذان؛ للحاجة.

وأجاز جمهور الفقهاء([1080]) أخذ الأجر على قراءة القرآن وتعليمه، ؛ فَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ([1081])، وجعل ذلك يقوم مقام المهر، فجاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة، وفي الحديث الصّحيح: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ r مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغاً أَوْ سَلِيماً، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ (أي والأجر شاة)، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً؟، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللَّهِ([1082])، ولا يكاد يوجد متبرّع بذلك، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه.

وقد نصّ فقهاء المالكية([1083]) على كراهة الأجرة على قراءة القرآن بلحن، لأنّ القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن حدّه.

وصرّح فقهاء الحنابلة([1084]) بجواز الإجارة على ذبح الأضحيّة والهدي وتفريق الصّدقات وإعطاء الشّاهد ما يستعين به على الوصول إلى مجلس القضاء.

ومنع فقهاء المالكية([1085]) استئجار الجنب والحائض والكافر لكنس المسجد واعتبروه من الإجارة على المعاصي.

وممّا يتّصل بذلك استئجار المصحف للتّلاوة:

فذهب فقهاء الحنفية وهو المذهب عند فقهاء الحنابلة إلى([1086]): عدم جواز إجارته؛ إجلالاً لكلام اللّه عن المعاوضة.

وأجاز فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية، وهو وجه عند فقهاء الحنابلة ذلك([1087])؛ لأنّه انتفاع مباح تجوز الإجارة من أجله فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب، غير أنّ فقهاء المالكية قالوا([1088]): إنّه لا يتّفق مع مكارم الأخلاق.

المبحث الأول: الأجير الخاصّ

الأجير الخاصّ([1089]): هو من يعمل لمعيّن عملاً مؤقّتاً، ويكون عقده لمدّة، ويستحقّ الأجر بتسليم نفسه في المدّة، لأنّ منافعه صارت مستحقّةً لمن استأجره في مدّة العقد.

وكره فقهاء الحنفية([1090]) استئجار المرأة للخدمة، لأنّه لا يؤمن معه الاطّلاع عليها والوقوع في المعصية، ولأنّ الخلوة بها معصية.

وأجاز فقهاء الحنابلة([1091]) استئجارها، ولكن يَصْرِف وجهَه عن النّظر إلى ما لا يحلّ له النّظر إليه، كما أنّه لا يخلو معها في مكان؛ اتّقاءً للفتنة.

وإن كانت الإجارة على عمل؛ فإنّ الأَجْر يُمْلَكُ بالعقد([1092])، ويثبت ديناً في ذمّة المستأجر بمجرّد العقد، لكن لا يستحقّ تسليمه إلاّ عند تسليمه العمل أو إيفائه أو يمضي المدّة إن كان الأجير خاصّاً.

ويجب على الأجير الخاصّ([1093]): أن يقوم بالعمل في الوقت المحدّد له أو المتعارف عليه، ولا يمنع هذا من أدائه المفروض عليه من صلاة وصوم، بدون إذن المستأجر، وقيل: إنّ له أن يؤدّي السّنّة أيضاً، وأنّه لا يمنع من صلاة الجمعة والعيدين، دون أن يَنْقُص المستأجرُ من أجره شيئاً إن كان المسجد قريباً، ولا يستغرق ذلك وقتاً كبيراً.

والأجير الخاصّ أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله، إلاّ بالتّعدّي أو التّقصير، وله الأجرة كاملةً([1094]).

وعند فقهاء المالكية([1095]): حتّى لو شرط عليه الضّمان، فهو شرط يناقض العقد، ويفسد الإجارة.

انقضاء إجارة الأجير الخاصّ:

تنقضي إجارة الأجير الخاصّ بالأسباب الآتية([1096]):

  • بانتهاء المدة.
  • بانتهاء العمل المتفق عليه.
  • بالإقالة.
  • بالموت.
  • بطروء عيب يمنع من الانتفاع بالأجير.

المبحث الثاني: الأجير المشترك

الأجير المشترك هو الّذي يعمل للمؤجّر ولغيره؛ كالبَنَّاء الّذي يبني لكلّ أحد، والملاّح (قائد السفينة) الّذي يحمل لكلّ أحد([1097]).

ولا خلاف([1098]) في أنّ: العقد مع الأجير المشترك يقع على العمل، ولا تصحّ إجارته إلاّ ببيان نوع العمل أوّلاً، ولا يمنع هذا من ذكر المدّة، فإن قال للرّاعي: ترعى غنمي مدّة شهر، كان أجيراً مشتركاً، إلاّ إذا شرط عليه عدم الرّعي لغيره فيكون أجيراً خاصاً.

والأصل أن يكون العمل من الصّانع (الأجير) والعين من صاحب العمل، غير أنّ العرف جرى على أن يقدّم الأجير المشترك الخيط مِن عنده في الخياطة، والصّبغ مِن عنده في الصّباغة، ممّا يعتبر تابعاً للصّنعة، ولا يخرجه ذلك من كونه عقد إجارة إلى عقد استصناع([1099]).

وقد يتمّ العقد مع الأجير المشترك بالتّعاطي، كما في الرّكوب في سيّارات النّقل العامّ، كما يصحّ أن يكون العاقد واحداً، أو جماعةً كالحكومة والمؤسّسات والشّركات.

ويجب أن تكون المنفعة الّتي يستأجر عليها محدّدةً معلومة القدر([1100])، وقد تحدّد بتحديد محلّها، وقد تحدّد المنفعة بتحديد المدّة وحدها، كما تحدّد بتحديد العمل، كإجارة خياطة الثّوب، وقد تتحدّد بالعمل والمدّة معاً، إذا تساوى الزّمن والعمل([1101]).

ولا بد من تعيين العمل في الأجير المشترك([1102])، وذلك في استئجار الصّنّاع في الإجارة المشتركة؛ لأنّ جهالة العمل في الاستئجار على الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة، فلو استأجر صانعاً، ولم يسمّ له العمل، من الخياطة أو الرّعي أو نحو ذلك؛ لم يَجُزِ العقدُ، وإنّما لا بدّ من بيان جنس العمل ونوعه وقدره وصفته، أمّا في الأجير الخاصّ فإنّه يكفي في إجارته بيان المدّة.

التزامات الأجير المشترك:

يلتزم الأجير المشترك بإنجاز العمل المتعاقد عليه، وكلّ ما كان من توابع ذلك العمل لزم الأجير حسب العرف ما لم يشترط غير ذلك، فمن تعاقد مع خيّاط ليخيط له ثوباً فالخيط والإبرة على الخيّاط، كما هو العرف، إلاّ إذا كان هناك شرط أو تغيّر العرف([1103]).

ولكلّ صانع (لعملِه أثرٌ في العين)؛ كالقصّار والصّبّاغ، أن يحبس العين لاستيفاء الأجر([1104]).

وكلّ صانع، ليس لعمله أثر في العين؛ كالحمّال، فليس له أن يحبسها عندهم؛ لأنّ المعقود عليه نفس العمل، وهو غير قائم في العين، فلا يتصوّر حبسه، خلافاً للمالكيّة حيث أثبتوا له حقّ الحبس([1105]).

تضمين الأجير المشترك([1106]):

اتّفق الفقهاء على أنّ الأجير المشترك إذا تلف عنده المتاع بتعدّ أو تفريط جسيم يضمن.

أمّا إذا تلف بلا تعدٍ ولا تقصير ففيه تفصيل في المذاهب:

أ – متقدّمو فقهاء المالكية ذهبوا إلى عدم التّضمين، وهو قول لفقهاء الشّافعيّة أيضاً.

ب – العبرة بقبضه: الصّاحبان (أبو يوسف ومحمّد) وفقهاء الحنابلة اعتبروا التّلف موجباً للضّمان سواء كان بفعله عن قصد أو غير قصد، أو بتقصير أو دونه، تابعوا في ذلك عمر وعليّاً؛ حفظاً لأموال النّاس، ومثل ذلك إذا كان التّلف بغير فعله، وكان من الممكن دفعه؛ كالسّرقة العاديّة والحريق العاديّ، وإلى هذا ذهب بعض متأخّري فقهاء المالكية، وهو قول لفقهاء الشّافعيّة.

ج – العبرة بفعله: ذهب أبو حنيفة إلى الضّمان إذا كان التّلف بفعله، أو بفعل تلميذه، سواء قَصَد أو لا؛ لأنّه مضاف إلى فعله، وهو لم يؤمر إلاّ بعمل فيه صلاح، وعمل التّلميذ منسوب إليه، وإلى عدم الضّمان، إذا كان بفعل غيره، وهو القياس.

وإذا وجب الضّمان على الأجير المشترك؛ فإن كانت العين هلكت بعد العمل فالمكتري بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمته معمولاً، ويحطّ الأجرة من الضّمان، وإن شاء ضمّنه قيمته غير معمول ولم يكن عليه أجرة.

وإن كان الهلاك الموجب للضّمان حصل قبل العمل ضمن قيمته غير معمول، وهو لم يعمل شيئاً يستحقّ أجراً عليه.

وكذلك إذا هلكت العين هلاكاً لا يوجب الضّمان؛ فإنّ الأجير المشترك لا يستحقّ أجراً لأنّ الأجر يستحقّ بالتّسليم بعد الفراغ.

أنواع من الأجير المشترك:

إجارة الطّبيب وتضمينه:

استئجار الطّبيب للعلاج جائز([1107])، وأخذه أجراً على ذلك مباح([1108])، بشرط أن يكون خطؤه نادراً، كما يصرّح فقهاء الشافعية([1109]).

وعند فقهاء الحنابلة: يقدّر الاستئجار للمداواة بالمدّة دون البرء؛ إذ البرء غير معلوم؛ فإن داواه المدّة ولم يبرأ استحقّ الأجر؛ لأنّه وفّى العمل، وإن برئ في أثنائها، أو مات؛ انفسخت الإجارة فيما بقي، ويستحقّ من الأجر بالقسط.

وإن امتنع المريض من العلاج مع بقاء المرض استحقّ الطّبيب الأجر ما دام قد سلّم نفسه ومضى زمن المعالجة، لأنّ الإجارة عقد لازم، وقد بذل الأجير ما عليه، ويملك الطّبيب الأجرة ما دام قد قام بالمعتاد([1110]).

ولا ضمان على الطّبيب إلاّ بالتّفريط ما دام من أهل المعرفة ولم يخطئ، وإلاّ ضمن([1111]).

وإذا زال الألم، وشفي المريض قبل مباشرة الطّبيب، كان عذراً تنفسخ به الإجارة([1112]).

تعليم العلوم والحرف والصّناعات:

لا خلاف([1113]) في جواز الاستئجار على تعليم العلوم سوى العلوم المباحة شرعاً، ومثل ذلك يقال في الحرف والصّنائع، وإذا كان العقد على مدّة معلومة استحقّ الأجر عن هذه المدّة، وصحّت الإجارة، اتّفاقاً.

أمّا إذا اشترط في عقد الإجارة على التّعلّم والحذق فالقياس ألاّ تصحّ الإجارة، لأنّ المعقود عليه مجهول، لتفاوت الأفراد في الذّكاء والبلادة.

الإجارة على حفر الآبار([1114]):

المعقود عليه هنا فيه نوع جهالة؛ لأنّ الأجير لا يعلم ما يصادفه أثناء الحفر.

ولهذا فإنّ جمهور الفقهاء يشترطون لصحّة العقد معرفة الأرض الّتي يقع فيها الحفر؛ لأنّ الحفر يختلف باختلافها، ومعرفة مساحة القدر المطلوب حفره طولاً وعرضاً وعمقاً، وأجازوا تقدير الإجارة على الحفر بالمدّة أو بالعمل.

وفقهاء الحنفية يقولون: إنّ القياس يقتضي بيان الموضع وطول البئر وعمقه، إلاّ أنّهم قالوا: إن لم يبيّن جاز استحساناً، لجريان العرف بذلك، ويؤخذ بوسط ما يعمل النّاس.

وإن بيّن له موضع الحفر، وحدّد له المقدار المطلوب حفره، فوجد الأجير بعد الشّروع في العمل أنّ الأرض صلبة وتحتاج إلى مئونة أشدّ عملاً وآلات خاصّة، فإنّه لا يجبر عليه، ويحقّ له فسخ العقد ويستحقّ أجراً بمقدار ما حفر، وتقدير ذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة.

إجارة وسائل النّقل الحديثة:

استئجار وسائل النّقل الحديثة من سيّارات وطائرات وسفن كبيرة، ترجع كلّها إلى الأحوال الآتية: إجارة مشتركة، أو إجارة خاصّة، أو إجارة عين موصوفة، أو إجارة على العمل، سواء كانت مع المدّة أو بدونها، وقد بيّن الفقهاء كلّ هذه الأحكام على ما تقدّم.

ويمكن تطبيقها على وسائل النّقل الحديثة، لأنّها لا تخرج عن هذه الأحوال.

إذ لا فرق بين شخص وآخر في استئجار سيّارة أو طائرة، وأمّا ما يصحبه الرّاكب من المتاع فرجع ذلك إلى الشّرط، فإن لم يكن فالحَكَمُ العُرْفُ.

وأمّا استحقاق الأجرة، سواء على نقل الأشخاص أو الأمتعة، فالمرجع إلى الشّرط، وإلاّ فالعرف.

$    $    $

الفصل السادس عشر

عقد المقاولة([1115])

كثر الاعتماد على أشكال المقاولة وصورها، وزاد حجمها زيادة واسعة لها أثرها في اقتصاد البلاد وفي أوضاع العاملين في قطاع التعمير والإنشاء والتصنيع، مما جعل المقاولة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية.

وبرز في الساحة العمرانية في مجال القوانين المدنية عقد جديد من عقود العمل وهو عقد المقاولة الذي جرى العرف فيه على هذه التسمية، عوضاً عن (عقد الاستصناع) وعن (إجارة الأعمال) ما يسمى باستئجار الأجير، حرصاً على رفع شأن العامل والإعراض عن تسميته بالأجير الذي يثير الحساسية والدونية.

وقد تعددت أشكال المقاولة وصورها في العصر الحاضر، سواء على الصعيد الحكومي؛ بإنشاء كثير من المرافق الحيوية كالمصانع والمشافي والمدارس، أم على الصعيد الخاص في الإنشاء والتعمير.

وصار عقد المقاولة شاملاً كل أوجه تقديم المهن الحرة في ميدان العمل والصناعة، وخضع هذا العقد للأحكام الخاصة بالاستصناع، والأجير المشترك، وجرى العرف والاستحسان والتقنين على استعمال كلمة (البدل) لتشمل الثمن في الاستصناع، والأجر في إجارة الأعمال.

تعريف عقد المقاولة في النظم المدنية ونطاقها:

المقاولة([1116]): عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

يدل هذا التعريف على أن المقاولة عقد معاوضة رضائي يلتزم فيه المقاول صناعة شيء كتمثال، أو أداء عمل؛ كإقامة بناء وإشراف عليه، في مقابل التزام الطرف الآخر بتقديم بدل نقدي متفق عليه، إما شهرياً، وإما بنسبة معينة مثل (15 أو 10%) من النفقات الفعلية.

أما تقديم مواد العمل فقد نصت هذه القوانين عليها، ووصفت كيفية المقاولة وقصرتها على حالتين بحسب التراضي أو الاتفاق:

1- إما أن يتعهد المقاول تقديم العمل فقط، ويقدم صاحب العمل المادة المستخدمة أو المستعان بها في القيام بالعمل.

2- وإما أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل، أي: المادة التي تدخل في تركيب المصنع أو البناء مثلاً، مع القيام بالعمل الفعلي القائم على تقديم الأدوات والمواد الأولية كالأسمنت والحديد وأدوات أو آلات المصنع، وتشغيل العمال وتقديم الأجرة لهم.

وفي الحالتين يجب في عقد المقاولة وصف المحل وبيان النوع والمقدار وطريقة الأداء، ومدة الإنجاز، وتحديد مقدار البدل المدفوع في مقابل هذه الخدمات.

وهذه الأحكام صحيحة تتفق مع أحكام الاستصناع في الفقه الإسلامي، فتكون المادة والعمل من الصانع، وقد يكون العمل فقط هو المعقود عليه؛ لأن الاستصناع: طلب الصنع، وهو العمل.

والاستصناع: انفرد فقهاء الحنفية([1117]) بالقول بجوازه على نحو فيه سماحة وسعة، استحساناً لتعامل الناس وتعارفهم عليه.

أما جمهور الفقهاء فأجازوه بنحو مضيق على أساس عقد السلم، واشترطوا شروط السَّلَم فيه، ومنها تعجيل كامل البدل في مجلس العقد.

واتفق الجميع على أنه لابدَّ فيه من بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته.

وقد أجاز الصاحبان من فقهاء الحنفية عقد الاستصناع، سواء حدد فيه أجل أو لم يحدد، لأن العادة جارية بتحديد الأجل فيه.

تكييف عقد المقاولة في الفقه الإسلامي بحسب التزام المقاول:

المقاولة تتردد بين أن تدخل تحت ما يعرف في الفقه بعقد الاستصناع أو بعقد الإجارة على العمل.

أما حالة شبه المقاولة بالاستصناع:

فتكون في حالة تقديم المقاول لإنجاز تعهده أو التزامه تقديم المادة الأولية اللازمة كلها أو بعضها، والعمل أو الخبرة التي لابدَّ منها للتصنيع.

وهكذا شأن الصانع في الاستصناع وهو الغالب عادة، حينما يلتزم بإنجاز شيء، والمادة من عنده، بالإضافة لعمله؛ كأن يصنع أبواباً لمنـزل أو غيره، أو غرفة أثاث للنوم أو صالة الاستقبال، بحسب النموذج المتفق عليه، وتكون الأخشاب من عنده، وهو القائم بالعمل أو الخبرة المتخصصة لذلك.

وأما حالة شبه المقاولة بعقد الإجارة على العمل:

فتظهر حين اقتصار التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدِّم رب العمل المواد اللازمة لذلك، سواء أكانت مادة مستهلكة يستخدمها المقاول، أم كانت مادة استعمالية يستعين بها المقاول في القيام بعمله.

وهكذا شأن القائمين بإجارة الأعمال وهي: التي تعقد على عمل معلوم؛ كبناء وخياطة ثوب، وحمل إلى موضع معين، وصباغة ملابس، وإصلاح حذاء ونحوه.

والمراد: الأجير المشترك أو العام وهو: الذي يعمل لعامة الناس كالصباغ والحداد والكواء ونحوهم، وليس الأجير الخاص أو أجير الوَحَد وهو: الذي يعمل لشخص واحد، لمدة معلومة([1118]).

وقد أصبح عقد المقاولة منفصلاً عن كل من عقد البيع أو الاستصناع، وعقد الإيجار، وصار عقد المقاولة عقداً مُلْزِماً للجانبين، يقع التراضي فيه على العمل المطلوب تأديته من المقاول، وعلى المقابل الذي يتعهد رب العمل بأدائه.

وأصبح عقد المقاولة متميزاً عن عقدي العمل والوكالة.

والذي يميز المقاولة عن عقد العمل هو: أن المقاول لا يخضع لإرادة رب العمل وإشرافه، بل يعمل مستقلاً طبقاً لشروط العقد المبرم بينهما، ومن ثَمّ فلا يعتبر المقاول تابعاً لرب العمل، ولا يسأل رب العمل عن المقاول مسؤولية المتبوع عن تابعه.

وأما ما يميز المقاولة عن الوكالة فهو: أن المقاول (وهو يؤدي العمل لمصلحة رب العمل) لا ينوب عنه وإنما يعمل مستقلاً عنه، على عكس الوكيل وهو الذي يقوم بالتصرف القانوني لمصلحة موكله، يكون نائباً عنه، ويمثّله في التصرف الذي يقوم به، فينصرف أثر هذا التصرف إلى الموكل.

وإذا قدَّم المقاول مواد العمل كلها أو بعضها، وجب:

أن تكون هذه المواد مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها.

فإذا لم تكن هناك شروط أو مواصفات، وجب على المقاول أن يتوخى في اختيار المواد أن تكون وافية بالغرض المقصود، وإذا لم تبين درجة المواد من حيث جودتها، ولم يكن استخلاص ذلك من العرف أو من ظرف آخر، التزم المقاول بتقديم مواد من صنف متوسط طبقاً للقواعد العامة.

وعلى المقاول أيضاً ضمان المواد المقدمة وفقاً لأحكام الضمان في عقد البيع؛ لأنه يكون في هذه الحالة بائعاً للمواد التي يقدمها([1119]).

وإذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل، فإنه يجب على المقاول:

أن يحافظ على المواد المسلَّمة إليه، وأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص، لأنه أمين عليها، فإذا أخل بهذه العناية كان مسؤولاً عن هلاكها أو ضياعها.

وعليه أن يستخدم هذه المواد طبقاً لأصول الفن الصناعي، فيتجنب الإفراط والتفريط فيها، ويستعمل منها القدر اللازم لإنجاز العمل دون نقص أو زيادة، طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية، فيكون عبء إثبات إهمال المقاول أو عدم بذله عناية الشخص العادي، أو بقصور كفايته الفنية في جعل المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال يقع على رب العمل([1120]).

صور إبرام عقد المقاولة

أ- عقد المقاولة مباشرة بين المقاول والمستفيد:

هذه هي الصورة الغالبة الوقوع في إبرام عقد المقاولة وتنفيذه، حيث يتم الاتفاق مباشرة بين المقاول المنفِّذ، وبين المستفيد من إنجاز العمل، وحينئذ يسهل معرفة بنود الاتفاق، والتزامات المقاول التي ستذكر بعدئذ، وكذلك التزامات صاحب العمل أو المستفيد من العمل بمقتضى عقد المقاولة، وطبقاً للشروط الواردة فيه، وهذه الصورة غالباً لا تثير إشكالات تتصادم مع طبيعة عقد المقاولة.

ب- عقد المقاولة من الباطن أو ما يسمى المقاول الثاني:

تقع هذه الصورة في الغالب في مقاولات المباني والإنشاء، حيث تتعدد الأعمال وتتشعب، فيتنازل المقاول الأول عن مهامه في التنفيذ إلى مقاول ثانٍ.

فإذا اتفق مقاول مع شخص آخر (صاحب العمل أو المستفيد) على أن يقوم له بعمل معين، فإذا شرط في العقد أن يقوم به بنفسه أو كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، فليس للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى شخص آخر، وهذا حكم مقرر معروف في عقد الوكالة([1121]).

وإن لم يكن هناك شرط أو مقتضى طبيعة عمل، فللمقاول أن يتفق مع مقاول آخر على تنفيذ العمل كله أو بعضه، وتبقى مسؤولية المقاول الأول قائمة قِبل صاحب العمل، ولا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله على رب العمل([1122]).

وتكون هذه المقاولة من الباطن صحيحة، وتنفذ في حق رب العمل، وتكون العلاقة فيما بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن علاقة رب عمل بمقاول، ينظمها عقد المقاولة من الباطن.

وهذا الحكم مأخوذ من فقه الحنفية في حالة الاتفاق مع الأجير على أن يعمل بنفسه أو كان العقد مطلقاً عن الشرط([1123]).

ويلاحظ أن مسؤولية المقاول الأصلي عن أعمال المقاول من الباطن هي: مسؤولية عقدية، تنشأ من عقد المقاولة الأصلي، وليست مسؤولية متبوع عن تابعه، فالمقاول من الباطن يعمل مستقلاً عن المقاول الأصلي ولا يعتبر تابعاً له.

وتقوم هذه المسؤولية على افتراض أن كل أعمال المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى رب العمل أعمالاً صادرة من المقاول الأصلي، ومن ثم يكون مسؤولاً قِبله عنها([1124]).

والأصل ألا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل وبين المقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد، فلا يطالب أيهما الآخر مباشرة بتنفيذ التزاماته، وإنما يكون للمقاول من الباطن طبقاً للقواعد العامة أن يرجع على رب العمل في خصوص البدل أو المقابل المستحق له قبل المقاول الأصلي، بطريق الدعوى غير المباشرة.

جـ- عقد المقاولة مع تخلل مؤسسة مالية:

كأن تلتزم مؤسسة مالية ببناء عمارة شاهقة، أو مصنع كبير، أو سفينة أو سفن أو طائرات ونحو ذلك، لكنها لا تقوم بنفسها بالإشراف على التنفيذ، وإنما تتفق مع جهة أخرى متخصصة تنفذ المشروع حسب المواصفات والشروط التي التزمتها من حيث: البدل، والمدة، ويكون لها هامش ربح، بشرط انفصال أو استقلال عقد المقاولة الثاني عن العقد الأول.

وهذا سائغ شرعاً على أساس ما يعرف بالاستصناع الموازي، ويمكن قبوله في القوانين الإسلامية تحت مظلة عقد المقاولة من الباطن.

والاستصناع الموازي: عقد جديد مستقل عن عقد الاستصناع الأول، يحقق المطلوب في العقد الأول، ويراعي المواصفات المتوافقة مع العقد الأول، مع ملاحظة زمن التسليم المحدد فيهما، ويتمكن الطرف الثالث من تنفيذ مقتضى أو موجب العقد الثاني بصفته بائعاً، مما يستحق له بالعقد الأول بصفته مشترياً، ويتم تسليم المصنوع بصفة جزئية أو متدرجة في مواعيد معلومة، ولا مانع من هذا شرعاً.

وإذا لم ينفذ الطرف الثالث موجب العقد لسبب طارئ وجب عليه أداء موجب العقد في أي جهة أخرى تصنع المصنوع، ويُعَدُّ التأخر في التسليم سبباً للتعويض على أساس الشرط الجزائي المشروع في أداء عمل، وغير المشروع في تسليم النقود.

صور تحديد البدل في المقاولة:

يتم تحديد البدل في عقد المقاولة الذي يشمل الثمن في الاستصناع، والأجر في إجارة الأعمال بالتراضي المتبادل بين العاقدين، الذي هو الأساس الذي تقوم عليه العقود المختلفة، قال الله تعالى: ]يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[ [النساء: 29]، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ”([1125])، وأشكال التراضي في المقاولات ثلاثة:

أ- تحديد البدل بمبلغ إجمالي:

هذه هي الصورة النمطية التي تتم عادة (غالباً) بين أصحاب الأعمال وبين المقاولين، فيجري تحديد البدل بمبلغ مقطوع مقابل إنجاز البناء في مدة معينة، أو تركيب

المصنع، أو تصنيع الحافلة أو الطائرة أو السفينة ونحو ذلك.

وتتحقق مصلحة الطرفين المتعاقدين بالاتفاق على وفاء البدل تدريجاً كل فترة زمنية أو بحسب إنجاز قدر معين من العمل، يدخل فيه هامش الربح الذي يحصل عليه المقاول، وهذا جائز من غير شك، لاعتماده على التراضي أو الاتفاق.

ب- تحديد البدل بالتكلفة ونسبة ربح:

قد يتم إبرام عقد المقاولة على أن يحدد البدل بمقدار التكلفة الفعلية للمشروع بعد إنجازه مع إضافة نسبة ربح مئوية مثل (10 أو 15%) أو أكثر من ذلك من التكلفة الواقعية.

وتحسب التكلفة بحسب الفواتير التي يقدمها المقاول لصاحب العمل، ويضم إليها نسبة الربح، وهذا جائز شرعاً بحسب المقرر عند فقهاء الحنابلة من:

مشروعية إعطاء نسبة مئوية من الربح في شركة المضاربة، قال ابن قدامة([1126]): أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء، ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله، فجاز ما يتفقان عليه من قليل المال وكثيره؛ كالأجرة في الإجارة، وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة.

وفي الإجارة وإن كان الشرط كون الأجرة معلومة غير مجهولة بلا خلاف بين العلماء، لكن أجازه الحنابلة بجزء من نماء العمل، قال ابن قدامة([1127]): فإن قيل فقد جوزتم دفع الدابة (السيارة) إلى من يعمل عليها بنصف ربحها، قلنا: إنما جاز ثَمَّ، تشبيهاً بالمضاربة؛ لأنها عين تنمى بالعمل؛ فجاز اشتراط جزء من النماء، والمساقاة كالمضاربة، وهو قول الشافعي أيضاً.

جـ – تحديد البدل على أساس سعر وحدة قياسية (متر مربع، متر مسطح…)

لا مانع شرعاً أيضاً من تحديد البدل المستحق للمقاول على أساس الإنجاز الجزئي، كسعر وحدة قياسية، مثل متر مربع أو متر مسطح، أو مقدار مساحة بأصول معينة متعارف عليها بين الصناع أو المقاولين.

لأنه إذا جاز تحديد البدل بالتكلفة غير المعلومة سلفاً في مقدارها الكلي بنحو دقيق؛ جاز تحديد البدل بمقدار ما ينجز جزئياً؛ لارتباط تقدير البدل بعمل معلوم محدَّد بوحدة قياسية متفق عليها بين العمال وأرباب العمل؛ لأن هذا التحديد لا يثير منازعات أو مشكلات فتصير كل وحدة قياسية لها بدل معلوم.

ومرجع الجواز في هذه الصورة والتي قبلها هو العرف والعادة في التعامل الشائع بين الناس دون أن يصادم ذلك نصاً شرعياً على القرآن والسنة النبوية.

حكم الإضافات والتعديلات على عقد المقاولة:

مما لا شك فيه أن كل إضافة أو تعديل على التصميم المتفق عليه لا يُلْزَم به المقاول، إلا إذا وجد اتفاق جديد على الدليل المستحق لهذه الإضافات أو التعديلات.

وقد نصت القوانين المدنية الإسلامية على استثناء زيادة المقابل في حالتين([1128]):

الأولى: حالة تعديل التصميم أو زيادة التكاليف لسبب يرجع إلى رب العمل؛ كأن يُقَدِّم معلومات خطأ عن الأبعاد التي يريدها للبناء أو يتأخر في الحصول على الترخيص، أو في تقديم الأرض التي يتم البناء عليها، فينجم عن ذلك تحميل المقاول بنفقات أو تكاليف إضافية، وهذا حق وعدل؛ لأن صاحب العمل هو المتسبب في التعديل، ويرجع ذلك إلى فعله.

الثانية: إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة بإذن أو رغبة صاحب العمل، وهذا عذر مقبول؛ لأن التعديل نشأ عن إذن صاحب العمل، فعليه دفع زيادة التكلفة وبدل أو مقابل العمل الذي يقوم به المقاول.

وهناك حالة ثالثة خاصة وهي: حالة إقامة بناء أو إنشاء على أرض مُقَدَّمة من صاحب العمل إذا كانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة حداً يجعله غير صالح للاستعمال المقدر له، ويقتضي الأمر إزالته، والإزالة قد ترتب أضراراً بالغة للمقاول، فلا يكون لصاحب العمل إلا طلب إنقاص المقابل، أو إلزام المقاول بإصلاح العيب إن كان ممكناً دون إزالة البناء أو الإنشاء، وكل ذلك دون إخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض([1129]).

أحكام المقاولة أو آثارها

التزامات صاحب العمل:

منصوص عليها في القوانين المدنية الإسلامية([1130])، وهي مستمدة من الفقه الحنفي([1131]) وهي ما يأتي([1132]):

1- تسلّم ما تم من العمل بعد إنجازه: متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه؛ فإذا امتنع بغير سبب مشروع، على الرغم من إنذاره رسمياً، وتلف في يد المقاول أو تغيب دون تقصير منه؛ فلا ضمان عليه؛ لأن المقاول (أو الأجير الخاص) أمين على ما في يده، فلا يضمن ما تلف في يده من غير تعد ولا تقصير.

2- دفع الأجرة عند تسلّم المعقود عليه؛ لأن الأجرة تلزم باستيفاء المنفعة ما لم يتفق أو يتعارف على غير ذلك.

فإذا كان عقد المقاولة على أساس الوحدة، مثل: كل بناء على حدة، وبمقتضى تصميم معين، ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد، مع إيفاء المقاول حقه عما أنجزه من الأعمال مقدرة على وفق شروط العقد.

أما إن كان تنفيذ العمل على أساس تصميم لقاء أجر إجمالي، فليس للمقاول المطالبة بأية زيادة في الأجر.

وإذا لم يُعَيَّن في العقد أجر على العمل: استحق المقاول أجر المثل، مع قيمة المواد التي يتطلبها العمل.

وإذا لم يتفق المهندس الذي صمم البناء وأشرف على تنفيذه على الأجر، استحق أجر المثل حسب الجاري عرفاً، فإن طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذي أعده، استحق أجر مثل ما قام به من عمل دون الباقي.

التزامات المقاول:

نصت القوانين الإسلامية([1133]) على هذه الالتزامات وهي أيضاً مأخوذة من الفقه الحنفي([1134]) وهي ما يأتي([1135]):

1- المسؤولية عن جودة مادة العمل: إذا تعهد المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها، وهي المواد الأولية، كان مسؤولاً عن جودتها على وفق شروط العقد أو العرف الجاري.

2- الحفاظ على مصلحة صاحب العمل: إذا قدَّم صاحب العمل مادة العمل، وجب على المقاول الحرص عليها ومراعاة الأصول الفنية في صنعها، وردّ ما بقي منها لصاحبها؛ لأنه أمين على مصلحة صاحب العمل؛ فإن أهمل أو قصر في ذلك، فتلفت أو تعيبت أو فقدت، فعليه ضمانها.

3- تقديم ما يحتاجه إنجاز العمل من آلات وأدوات: على المقاول أن يأتي عملاً بمقتضى العقد بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته، ما لم يقض الاتفاق العرف بغير ذلك.

4- إنجاز العمل بحسب شروط العقد: فإذا أخل بشرط منها، جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا تعذر إصلاح العمل.

وأما إذا كان إصلاح العمل ممكناً: كان لصاحب العمل إنذار المقاول بتصحيح العمل خلال أجل معقول؛ فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح: جاز له أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في العهدة لمقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

5- ضمان الضرر أو الخسارة: يضمن المقاول ما تولد عن فعله أو صنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان بتعدية أو بتقصيره أم لا؛ لأنه (كالأجير المشترك) ضامن لما يسلّم إليه من أموال الناس.

ويستثنى من ذلك: ما إذا وقع الضرر بسبب حادث لا يمكن التحرز عنه، عملاً بالقاعدة الشرعية: كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه([1136]).

فإن كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى، يصممها المهندس وينفذها المقاول تحت إشرافه: كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل، من تهدم كلي أو جزئي في البناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته، إذا لم يتضمن العقد مدة أطول، حتى ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً من عيب في الأرض ذاتها، أو رضي صاحب العمل بالعيب.

وإذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ، كان مسؤولاً فقط عن عيوب التصميم، لأن “الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ”([1137])، أو (الغرم بالغنم) ([1138]).

ويبطل كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه؛ لأن ذلك يتنافى مع المصلحة ومع حق الآخرين.

واحتياطاً من القانون المدني الإسلامي أبان أنه لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب؛ أخذاً بمبدأ المنع من سماع الدعوى وتخصص القضاة.

وأما حق المقاول في الأجر أو البدل:

فمأخوذ من فقهاء الحنفية في ضمان الأجير المشترك، بحسب التفصيل الآتي:

أ- إذا كان لعمل المقاول أثر في العين التي يعمل فيها؛ كالخياط والصباغ: جاز له حبسها، حتى يستوفي الأجرة المستحقة، وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره: فلا ضمان عليه ولا أجر له.

ب- وأما إذا لم يكن لعمله أثر في العين؛ كالحمال والملاح: فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة؛ فإن فعل وتلفت؛ كان عليه ضمان الغصب وهو أنه يضمن الشيء أياً كان سبب تلفه، قضاء وقدراً، أو بالتعدي أو بالتقصير.

انقضاء المقاولة:

نصت القوانين المدنية الإسلامية([1139]) على حالات انتهاء أو انقضاء المقاولة وهي الحالات المشابهة لحالات انتهاء الإجارة لدى فقهاء الحنفية([1140]):

1- إنجاز العمل المتفق عليه.

2- فسخ العقد بالتراضي أو بالقضاء.

3- فسخ العقد لعذر: كما تفسخ الإجارة في مذهب الحنفية بالأعذار الطارئة؛ فإذا تضرر أحد العاقدين بالفسخ، جاز له مطالبة الطرف الآخر بالتعويض المتعارف عليه.

4- عجز المقاول عن إتمام العمل: لسبب لا يد له فيه من مرض أو حادث جسيم، ويستحق المقاول قيمة ما أتم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ.

5- موت المقاول.

وفي حال الموت أو الفسخ يدخل في التركة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات بحسب شروط العقد وبمقتضى العرف.

حكم الشرط الجزائي في عقد المقاولة:

الشرط الجزائي في القانون: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.

وهو داخل تحت مضمون الحديث: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ([1141])، وبقول القاضي شُريح: (من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه)([1142]).

وأيد الأخذ به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومضمونه إقرار التعويض عن الخسارة الواقعة والربح الفائت بقولها: (ما فات من منفعة أو ألحق من مضرة)([1143]).

يقول أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي: ينبغي تقييده في تعويض الأضرار عن إنجاز الأعمال؛ كالمقاولات، وليس في الديون أو التأخر في سداد القروض، فذلك عين الربا حينئذ.

لذا كان قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي([1144]) أدق وأحكم، حيث جاء ما يأتي:

في الفقرة … ثالثاً: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.

رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورِّد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادساً: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

الفرق بين غرامات التأخير والشرط الجزائي:

المتعاقد مع الدولة يخضع لغرامة تأخير لا تزيد في مجموعها على 4% من قيمة عقد التوريد، و10% من قيمة عقد الأشغال العامة والصيانة، فغرامات التأخير تفرضها الحكومة على التعامل معها في المناقصات الحكومية، وهي أقرب إلى العقوبة المالية، أما الشرط الجزائي فهو تقدير اتفق عليه المتعاقدان لقيمة التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد.

البراءة من العيوب في عقد المقاولة:

أي عدم المسؤولية أو عدم الضمان عما يمكن أن يظهر من عيوب في العمل.

وللفقهاء في هذا الموضوع ثلاثة اتجاهات:

1- اتجاه فقهاء الحنفية([1145]): تصح المقاولة بشرط البراءة من كل عيب، وإن لم تعين العيوب بتعداد أسمائها، سواء أكان العاقد جاهلاً وجود العيب، فاشترط هذا الشرط احتياطاً، أم كان عالماً بالعيب فكتمه، فيصح العقد؛ لأن الإبراء إسقاط لا تمليك، والإسقاط لا تفضي الجهالة فيه إلى المنازعة؛ لعدم الحاجة إلى التسليم.

ويشمل هذا الإبراء كل عيب موجود قبل العقد أو حادث بعده قبل القبض، فلا يكون المشروط عليه مستحِقاً الردَّ إلى المقاول في المقاولة.

2- اتجاه فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية([1146]): لا يجيزون البراءة في المقاولات.

3- اتجاه فقهاء الحنابلة([1147]): أن البراءة عن كل عيب أو من عيب معين موجود لا يصح، ويحرم العقد، ولا يبرأ المشتَرِط إذا علم بالعيب، ولا يحرم إن لم يعلم بالعيب.

حكم تحديد ضمان العيوب بمدة معينة والبراءة بعدها:

ليس من المعقول ولا من المقبول شرعاً تحقيقاً للعدالة وتوازن المصالح بين عاقدي المقاولة تُحَمِّل المقاوِل تبعة ضمان العيوب المحتملة أو التي قد تقع في المستقبل لمدة طويلة أو مفتوحة، وإنما لابدَّ من تحديد مدة معينة لتوجيه المسؤولية له، ثم يصبح بريئاً بعدها، وهذا ما عليه عرف المقاولات وواقع تنفيذ الأعمال.

وقد حسمت القوانين الإسلامية هذا الحكم وأنهت مشكلة المدة، وقررت أنه إن كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى، يصممها المهندس وينفذها المقاول تحت إشرافه، كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات، تبدأ من وقت تسليم العمل، من تهدم كلي أو جزئي في البناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول، حتى ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بالعيب، أي: إن المسؤولية تظل قائمة ضمن هذه المدة، ولو حدث تراضٍ على الإعفاء منها أو التخفيف منها، رعاية للمصلحة العامة.

$    $    $

الفصل السابع عشر

الجعالـة

التّعريف:

في اللغة([1148]): الجُعْل: الأجر، يقال: جعلت له جعلاً، والْجَُِعالة: بتثليث الجيم: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء.

في الاصطلاح:

عرّفها فقهاء المالكية([1149]): التزام أهل الإجارة جعلاً؛ يستحقه السامع بالتمام.

وعرّفها فقهاء الشافعية([1150]): بأنّها التزام عوض معلوم على عمل معيّن معلوم، أو مجهول يعسر ضبطه.

وعرّفها فقهاء الحنابلة([1151]): أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة.

والجعالة أوسع من الإجارة([1152])، وتمتاز عنها في كونها تجوز مع جهالة العمل والمدة، بخلاف الإجارة.

والجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام([1153]):

  • صحتها على عمل مجهول عَسُرَ علمه؛ كرَدِّ الضالَّ.
  • وصحتها على عمل معين.
  • وكونها جائزة.
  • وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.

صورتها:

أن يقول: مَن رَدَّ لُقَطَتي، أو ضالتي فله كذا، أو له نصفها أو ثلثها، أو مَن بنى لي هذا الحائط فله كذا، أو مَن يحضر لي دواءً معيناً فله كذا، أو مَن يجلب لي الزبائن فله كذا، أو مَن نجح في صفه فله كذا، أو مَن أَذَّن في هذا المسجد شهراً فله كذا، أو مَن أجاب على سؤال معين فله كذا.

ويجوز أخذ الجعالة على الأذان والإمامة([1154])، وكذلك الجعالة على الدعاء([1155]).

والعوض في الشهادة من باب الجعالة لا من باب الإجارة اللازمة([1156]).

وتصح الجعالة على الشفاء؛ وإن لم يكن مقدوراً، إلا أن أسبابه مقدور عليها([1157]).

حكم الجعالة، ودليل شرعيّتها:

عقد الجعالة مباح شرعاً عند جمهور الفقهاء([1158])، إلاّ أنّ فقهاء المالكية يقولون: إنّها جائزة بطريق الرّخصة، اتّفاقاً، والقياس عدم جوازها بل عدم صحّتها للغرر الّذي يتضمّنه عقدها([1159])، وإنّما خرجت عن ذلك إلى الجواز للأدلّة التّالية: في الكتاب، والسّنّة، والمعقول.

فمن الكتاب قوله تعالى: ]ولِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بَعِيرٍ[[يوسف: 72]، وكان حمل البعير معلوماً عندهم، وهو الوسق وهو ستّون صاعاً، وشرع من قبلنا شرع لنا([1160]) إذا قُصَّ علينا من غير نكير، ولم يثبت نسخه، ومن خالف في هذه القاعدة جعله استئناساً.

ومن السّنّة: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ r كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؛ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعاً مِنْ غَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ r، فَأَتَى النَّبِيَّ r فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: “وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟”، ثُمَّ قَالَ: “خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ([1161])، وفي رواية قال: “إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللَّهِ([1162])، وقال r يوم حنين: “مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ([1163]).

ومن المعقول: إنّ حاجة النّاس قد تدعو إليها لردّ مال ضائع، أو عمل لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوّع به، ولا تصحّ الإجارة عليه لجهالته، فجازت شرعاً
للحاجة إليها([1164]).

وعند فقهاء الحنفية الجعالة غير جائزة([1165])؛ لما فيها من تعليق التّملّك على الخطر (أي: التّردّد بين الوجود والعدم) كما أنّ الجعالة الّتي لم توجّه إلى معيّن لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد.

أركان الجعالة([1166]):

أركان الجعالة ثلاثة: الصّيغة، والمتعاقدان، والمعقود عليه؛ العمل والجُعْل.

صيغة الجعالة([1167]):

الصّيغة عند القائلين بالجعالة هي كلّ لفظ دالّ على الإذن في العمل بعوض معلوم، مقصود وملتزم، سواء أكان الإذن عامّاً لكلّ من سمعه أو علم به، مثل أن يقول الجاعل: من ردّ ضالّتي أو ضالّة فلان فله كذا، أم كان الإذن خاصّاً بشخص معيّن مثل أن يقول له: إن رددت ضالّتي فلك كذا، لأنّها عقد معاوضة فيحتاج إلى صيغة تدلّ على المطلوب وقدر المبذول عوضا كالإجارة، والأخرس تكفي إشارته المفهمة لذلك.

ولا يشترط في الصّيغة قبول العامل لفظاً وإن عيّنه، لما فيه من التّضييق في محلّ الحاجة بل يكفي العمل منه، وكذا لا يشترط حضور العامل وقت إيجاب الجاعل وإعلانه.

عقد الجعالة قبل تمام العمل هل هو لازم أم غير لازم؟:

عند جمهور الفقهاء([1168]): إنّ الجعالة عقد غير لازم لكلّ من المتعاقدين قبل شروع العامل في العمل فيجوز لكلّ من المتعاقدين الرّجوع فيه بدون أن يترتّب على ذلك أيّ أثر; لأنّها من جهة الجاعل تعليق استحقاق العامل للجعل بشرط، وأمّا من جهة العامل فلأنّ العمل فيها مجهول، وما كان كذلك لا يتّصف عقده باللّزوم.

ويقابل هذا قول عند فقهاء المالكية([1169]): بأنّها عقد لازم لكلّ من المتعاقدين؛ ولو قبل الشّروع كالإجارة، وقيل عندهم: إنّها عقد لازم للجاعل فقط بمجرّد إيجابه أو إعلانه دون العامل، وأمّا بعد شروع العامل في العمل المجاعل عليه وقبل تمامه، فعند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة العقد غير لازم أيضا لكلّ منهما، كما قبل الشّروع في العمل.

وهذا عند فقهاء المالكية بالنّسبة للعامل، أمّا الجاعل فعند فقهاء المالكية([1170]): إنّها تلزمه في هذه الحالة على الرّاجح، فلا يكون له حقّ الرّجوع عن تعاقده هذا حتّى لا يبطل على العامل عمله، والظّاهر أنّه لا يكون له حقّ الرّجوع حتّى ولو كان العمل الّذي حصل به الشّروع قليلاً لا قيمة له.

المتعاقدان([1171]):

يشترط في الملتزم بالجُعْل: أن يكون صحيح التّصرّف فيما يجعله عوضاً، وأن يكون مختاراً؛ فلا يصحّ العقد بالتزام صبيّ، أو مجنون، أو محجور عليه بسفه، أو مكره.

يشترط في العامل: يشترط في العامل المعيَّن أهليّته للعمل بأن يكون قادراً عليه؛ فلا يصحّ العقد من عاجز عن العمل، كصغير، وضعيف لا يقدر عليه، لأنّ منفعته معدومة.

أمّا إذا كان العامل غير معيّن: فيكفي علمه بإعلان الجاعل، ولا يشترط قدرته على العمل أصلاً، ويكفي أن يأذن أو يوكّل من يعمل.

ولا يشترط في العامل بنوعيه (معيّناً أو غير معيّن) بلوغٌ ولا عقلٌ، ولا رشدٌ ولا حرّيّةٌ، ولا إذن وليّ أو سيّد، فيصحّ العقد من صبيّ ومجنون له نوع تمييز ومحجور عليه بسفه.

محلّ العقد وشرائطه:

أنواعه:

الأعمال المتعاقد عليها في عقد الجعالة؛ من حيث المراد منها نوعان:

أحدهما: استحداث نتيجة جديدة؛ كتعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض، أو حجّ، أو خياطة، أو دلالة، أو رقية مريض بدعاء جائز أو تمريضه أو مداواته حتّى الشّفاء أو غير ذلك.

والثّاني: ردّه وإعادته لناشده؛ كردّ مال ضائع أو ضالّة، أو آبق ونحوه.

أمّا من حيث ما يصحّ التّعاقد عليه جعالة وما لا يصحّ.

فعند فقهاء الشافعية([1172]):

أ – يصحّ عقد الجعالة على كلّ عمل مجهول يتعذّر ضبطه ووصفه بحيث لا تصحّ الإجارة عليه؛ كردّ ضالّة مثلاً.

ب – وكذلك يصحّ عقد الجعالة على عمل معلوم تصحّ الإجارة عليه؛ كقول الجاعل:  من ردّ ضالّتي من موضع كذا، أو خياطة موصوفة؛ لأنّها إذا جازت مع جهالة العمل فمع معلوميّته أولى.

والقاعدة([1173]): كل ما جازت الإجارة عليه؛ جازت الجعالة عليه.

وعند فقهاء المالكية([1174]): العمل المجاعَل عليه أنواع:

أ – فبعضه تصحّ فيه الجعالة والإجارة، ولا يشترط فيه أن يكون مجهولاً؛ وذلك كأن يتعاقدا على بيع سلع قليلة وشراء السّلع القليلة والكثيرة، واقتضاء الدّيون، وحفر البئر في أرض مباحة للعامّة; لأنّهما إن تعاقدا على مقدار مخصوص من الأذرع كان إجارة، وإن تعاقدا على ظهور الماء في البئر كان جعالة.

ولعل هذا ما يجري اليوم بما يسمى (مندوب المبيعات)، فإن تم التعاقد على أجر ثابت فهي إجارة، أو تعاقدا على كمية المبيعات فهي جعالة.

ب – وبعضه تصحّ فيه الجعالة دون الإجارة، وذلك كأن يتعاقدا على الإتيان بالبعير الشّارد، أو الشيء الضائع ونحوهما من كلّ ما يكون العمل فيه مجهولاً، فتشترط الجهالة بالعمل هنا تحصيلاً لمصلحة العقد؛ لأنّ معلوميّته  للمتعاقدين أو لأحدهما توجب الغرر فيه، كأن لا يجد البعير الشّارد مثلاً في المكان المعلوم المتعاقد على الإتيان به منه فيذهب عمله مجّاناً وتضيع مصلحة العقد.

أمّا مشارطة الطّبيب على الشّفاء من المرض، والمعلّم على حفظ القرآن مثلاً، وكراء السّفن، فتصحّ إجارة وتصحّ جعالة.

وفقهاء الحنابلة([1175]): يرون عدم صحّة الجعالة مطلقاً على مداواة المريض حتّى الشّفاء لأنّه مجهول لا يمكن ضبطه.

تأقيت العمل:

عند فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية([1176]): يشترط لصحّة عقد الجعالة عدم تأقيت العمل بوقت محدّد، فلو قال الجاعل مثلاً: من ردّ ضالّتي إلى نهاية شهر رمضان فله دينار لم يصحّ العقد؛ لأنّ تقدير المدّة يخلّ بمقصود العقد فقد لا يجد العامل الضّالّة خلال المدّة المقدّرة فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض.

ويجوز تأقيت العمل ويصحّ العقد إذا جعل للعامل الجُعْل بتمام الزّمن المحدّد في العقد سواء أتمّ العمل أم لا، إلاّ أنّ العقد يكون قد خرج حينئذ من الجعالة إلى الإجارة.

وعند فقهاء الحنابلة([1177]): يصحّ عقد الجعالة وإن كان العمل فيها مؤقّتاً بمدّة معلومة؛ لأنّ المدّة إذا جازت في هذا العقد مجهولة فمع تقديرها، ومعلوميّتها أولى.

الجُعْل وما يشترط فيه:

القاعدة: كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة([1178]).

معلوميّته([1179]):

يشترط لصحّة عقد الجعالة أن يكون الجُعْل مالاً معلوماً جنساً وقدراً، لأنّ جهالة العوض تفوّت المقصود من عقد الجعالة؛ إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجُعْل.

ومعلوميّة الجُعْل تحصل بمشاهدته أو وصفه إن كان عيناً، وبوصفه إن كان ديناً.

كونه حلالاً، ومقدوراً على تسليمه([1180]):

يشترط في الجُعْل أن يكون طاهراً، مقدوراً على تسليمه، مملوكاً للجاعل، فما كان منه نجساً، أو  غير مقدور على تسليمه لأيّ سبب كان، أو غير مملوك للجاعل يفسد العقد.

تعجيل الجُعْل قبل تمام العمل([1181]):

يشترط لصحّة الجعالة عدم اشتراط تعجيل الجُعْل، فلو شرط تعجيله قبل العمل فسد العقد بهذا الشّرط، فإن سلّمه الجاعل للعامل بلا شرط، فلا يجوز أن يتصرّف فيه قبل الفراغ من العمل على الرّاجح؛ لأنّه لا يستحقّه ولا يملكه إلاّ بعد تمام العمل.

انحلال عقد الجعالة:

أوّلاً – فسخه وأسبابه([1182]):

يجوز لكلّ من الجاعل والعامل أن يفسخ عقد الجعالة قبل شروع العامل في العمل، وكذا بعد شروعه في العمل قبل تمامه؛ لأنّها عقد غير لازم قبل تمام العمل على ما سبق.

وإنّما يتصوّر الفسخ قبل الشّروع في العمل من العامل المعيّن، وأمّا غير المعيّن فلا يتصوّر الفسخ منه إلاّ بعد الشّروع في العمل، لأنّه إذا قال الجاعل: من ردّ ضالّتي فله كذا، فهو تعليق لا يتحقّق إلاّ بالعمل.

وأمّا بعد تمام العمل فلا أثر للفسخ حينئذ، لأنّ الجُعْل قد لزم الجاعل، واستقرّ عليه فلا يرفع.

وخالف فقهاء المالكية في مسألة الجاعل؛ إذ ليس له أن يفسخ عقد الجعالة حتّى ولو كان العمل الّذي شرع فيه العامل قليلاً لا أهمّيّة ولا قيمة له؛ لأنّ العقد لازم بالنّسبة له بعد الشّروع في العمل.

ثانياً – انفساخه وأسبابه:

الرّاجح من الأقوال عند فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([1183]): أنّها لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إلاّ قبل شروع العامل في العمل، أمّا بعد شروعه في العمل فلا تنفسخ به، ويلزم العقد ورثة كلّ من الجاعل والعامل، فلا يكون لورثة الجاعل أن يمنعوا العامل من العمل، ولا يكون للجاعل (إن مات العامل) أن يمنع ورثته من العمل إن كانوا أمناء.

وعند فقهاء الشافعية([1184]): تنفسخ الجعالة بموت أحد المتعاقدين، وجنونه جنوناً
مطبقاً وإغمائه.

محظورات في الجعالة:

تاجر يعرض على الصُّناع وأصحاب الحرف (تمديدات صحية وكهربائية ونحوها) دفع مبلغٍ من المال من أجل أن يجذبوا له الزبائن، فهل هذا العرض جائز؟.

الجواب([1185]): لا يجوز للبائع أن يدفع مالاً لهؤلاء الصُّناع وأصحاب الحرف لكي يجلبوا زبائنهم إلى محله؛ لأن هؤلاء مؤتمنون على عملهم من قِبَل زبائنهم، والمال المعروض عليهم قد يدعوهم إلى التغرير بالمشترين، ودعوتهم لشراء بضائع لا يحتاجونها، أو يوجد ما هو أجود منها، أو أرخص منها كما هو معلوم من عادات الصُّناع وأصحاب الحرف، وهذا منهم خيانة للأمانة، ومن التاجر معاونة لهم على ذلك، وقد قال الله تعالى: ]وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[[المائدة:2].

ومن المعلوم أن الذي يتقاضى مالاً لن يكون حراً في نظره واختياره الأصلح لِمَن يعمل له، كما يكون لو لم يأخذ ذلك المال.

ولو فرض أن عاملاً لن يدعوه هذا المال إلى عدم اختيار الأصلح لموكله الذي يعمل له؛ فهذا نادر وخلاف الغالب، وقاعدة الشريعة([1186]): تقديم الغالب على النادر، وأن الحكم للغالب لا للنادر.

المبحث الأول: مندوب المبيعات

ومن الجعالة: عمل مندوب المبيعات على النسبة

شرح وبيان وسؤال:

يوجد نظام للمبيعات تقوم به بعض الشركات، يلخص بالشكل التالي:

تعرض الشركة على من يرغب من زبائنها بأن يساهم معها في ترويج بضاعتها عمولة على كل عملية بيع بنسبة محددة، مثلاً 10%، ولكن الشركة لا تقوم بإعطاء الشخص عمولته إلا بعد أن يقوم ببيع كمية معينة من البضاعة.

جواب([1187]):

هذه السياسة من المبيعات والذي تنتهجه بعض الشركات لا حرج فيها؛ إذ ليس فيه إلا أن الشركة جاعلت الزبون على ترويج قدر معين من مبيعاتها، فإن باعه استحق المبلغ المجاعل به، وإن لم يبعه فلا شيء له، وهذه المسألة تدخل في باب الجعل، وكون الزبون قد لا يتمكن من بيع القدر المعين كاملاً، مما قد يسبب له التعب بدون فائدة تعود عليه، لا يمنع من جواز هذه العملية، إذ من المعروف أن الجعالة يجوز فيها من الجهالة والغرر ما لا يجوز في الإجارة.

المبحث الثاني: السمسرة

ومن الجعالة: السمسرة.

التعريف:

السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة.

وفي حقيقتها: جعالة على القيام بعمل.

وحقيقة عمل الوسيط([1188]): دلالة؛ حيث يدل البائع على المشتري، أو العكس، ولهذا سمي دلاّلاً، وتسمى هذه الوساطة السمسرة أو الدلالة.

وبمنظار الاقتصاد المعاصر فإن السلعة (أو المنفعة، بعبارة أدق) التي يقدمها الدلاَّل هي المعلومات المتعلقة بوجود بائع أو مشتر، أو مقدار الثمن، ونحو ذلك؛ فإذا كانت المعلومات هي المقصود الأصلي للعقد كان العمل سمسرة أو دلالة؛ حتى لو انضم إليه تبعاً عملٌ آخر؛ كأن يوكل الموسطُ الدلالَ بالبيع أو الشراء.

حكمها:

جائزة؛ إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.

دليل مشروعيتها:

قال البخاري([1189]): بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ r: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ“.

المبحث الثالث: المسابقات

المسابقات قد تدخل في الجعالة إذا توافرت فيها شروط الجعالة:

[والمسابقة بعوض: جعالة فيه؛ لأنه عقد على ما لم يعلم القدرة على تسليمه، ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة وما لم يظهر فضل (أي سبق) أحدهما، وذكر القاضي وجهاً آخر أنها: عقد لازم؛ لأن من شرطها: العلم بالعوضين؛ فكانت لازمة كالإجارة.

ويجوز العوض في المسابقات من بيت المال، ومن السلطان، ومن المتسابقِين، ومن آحاد الرعية؛ لأنه إخراج مال لمصلحة فجاز من الجميع.

ومن شرط العوض: كونه معلوماً] ([1190]).

[وإذا كان الجعل من غير المتسابقِين، فقال: مَن سبق منكم فله عشرة صح؛ فإن سبق واحد فهي له؛ لأنه سبق.

وإن سبق اثنان أو أكثر اشتركوا في السبق.

وإن جاء الكل معاً فلا شيء لهم؛ لأنهم لا سابق فيهم] ([1191]).

مسألة: أثناء المسابقات يحصل المتسابق على مبلغ معين، ثم يُعرض عليه سؤال جديد، فإن أجاب إجابة صحيحة زادت مكافأته، وإلا خسر ما كان قد تحصَّل عليه، وأرى أن هذه المسألة تندرج تحت مسألة عند فقهاء الحنابلة: [هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة قبل العمل؟، لا يصح وهو المذهب]([1192]).

السبق العلمي:

أولاً: السبق بلا عوض:

اتفق الفقهاء([1193]) على جواز إجراء مسابقات علمية بين طلبة العلم؛ لاختبار حدة الذكاء، وسرعة النباهة؛ لإثارة روح المنافسة بين الطلبة للوصول إلى الجواب المطلوب، والأصل أن تكون بلا عوض.

ودليلهم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ“؟، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ: “هِيَ النَّخْلَةُ“، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، قَالَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَ هِيَ النَّخْلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا”([1194]).

قال ابن حجر([1195]): في الحديث: امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه، وقال: وأن الْمُلْغِز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية؛ بحيث لا يجعل للملغَز باباً يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه.

ثانياً: السبق بعوض:

هناك قولان للفقهاء في مسألة إجراء هذه المسابقات العلمية على عوض؛ يأخذه الفائز منهم؛ كأن يختلف أحد طلبة العلم مع أخيه في مسألة فقهية علمية، ويشرط أحدهما على الآخر أنه إن كان الجواب كما قال أعطاه كذا، وإن كان الجواب كما قال هو فلا يأخذ منه شيئاً.

القول الأول: لفقهاء الحنفية، وهو وجه عند فقهاء الحنابلة([1196]): يجوز بذل العوض، ودليلهم: القياس على جواز بذل العوض في مسابقات الخيل والرماية لمعنى يرجع للجهاد، ومن أنواع الجهاد: جهاد العلم والكلمة.

القول الآخر: لجمهور الفقهاء([1197]): لا يجوز بذل العوض، ودليلهم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ ([1198])، وقد خُصَّ العوض في الخف والحافر والنصل دون غيره، فبقي على النفي؛ لأن غير هذه الثلاثة لا يُحتاج إليها في الجهاد؛ كالحاجة إلى الأشياء التي نص الحديث عليها؛ فلم تجز المسابقة عليها بعوض.

أما وقد عمت المسابقات في هذا الزمان، فلا مانع من ترجيح رأي فقهاء الحنفية، واختيار ابن تيمية وابن القيم، بجواز السبق بعوض؛ وبخاصة في المسابقات العلمية بين حفظة القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، وغيرها من العلوم الشرعية، وكذا سائر العلوم النافعة المفيدة؛ تشجيعاً للباحثين، وحفزاً للناس على تحصيل العلوم والتبريز فيها.

ويستأنس في هذا الترجيح بموقف رسول الله r من الشاعر كعب بن زهير حين سمع قصيدته الشهيرة: [بانت سعاد..]، وأثنى عليها، وخلع عليه بردته الشريفة وكساه بها([1199]).

قال ابن القيم: [الفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان، وفروسية الرمي والطعان؛ ولَمَّا كان أصحاب النبي r أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان، والبلاد بالسيف والسنان]([1200]).

شروط صحة السبق العلمي:

تستخلص من قواعد الفقه لدى الأئمة الشروط الآتية:

1- أن يكون العِوَض من طرف ثالث عن المتسابقين؛ مثل هيئة مشرفة على إجراء المسابقة، أو شخص يتبرع بالجائزة للفائز، ولا بأس بأن يكون العِوَض مبذولاً من أحد المتسابقين على رأي فقهاء الحنفية واختيار ابن تيمية وابن القيم.

فإن كان العِوَض المبذول من الطرفين معاً فإنه لا يصح السبق؛ لاشتماله على القمار (المَيْسِر)؛ إذ لا يخلو كل من المتسابقين من الغنم أو الغرم.

2- أن يكون المجال الذي يجري فيه السبق نافعاً ومفيداً للمسلمين.

السبق عند ترويج البضائع:

يقوم بعض المنتجين تشجيعاً للمستهلكين بوضع هدايا، أو بطاقات تحمل أرقاماً يجري عليها سحب، أو بطاقات اسمية تحمل أسماء هدايا يمنحها المنتج، وأشكال أخرى متشابهة في الصورة، مفادها: منح المنتجين هدايا وجوائز في مقابل ترويج بضائعهم، فما حكم مثل هذه الهدايا؟

للفقهاء اتجاهات:

القول الأول([1201]): بحرمة مثل هذه التصرفات، قياساً على القمار (المَيْسِر)، فثمن السلعة في وجود السحب يختلف عن ثمنها في عدم وجود السحب؛ فالأول مرتفع ليغطي التاجر نفقات الجوائز؛ فالمشتري إذا ربح في السحب يكون قد ربح هذه الزيادة التي دفعها جميع المشترين، وأما الزبائن الذين لا يفوزون في السحب فإنهم يخسرون هذه الزيادة؛ فالكل متردد بين الغُرْم والغُنْم، وهذا هو القمار.

القول الثاني([1202]): بالنظر إلى الهدية المعطاة للفائز على إثر إجراء السبق؛ فإن كانت الهدية بسيطة ومن عادة التجار وعُرْفِهم فلا بأس بها، أما إن كانت الهدية ذات قيمة كبيرة؛ كسيارة أو ثلاجة فلا يجوز؛ فالهدايا المعتادة تعبر عن تقدير المنتِج لزبائنه، أما إذا كانت الهدايا ذات قيمة كبيرة فعندها يندفع المشتري لشراء هذا المنتَج راغباً بأخذ القسائم التي يمنحها التاجر، ثم إن هذا العمل يُحدث ضرراً اقتصادياً بصغار التُّجار.

القول الثالث([1203]): بالنظر إلى قصد المستهلك المشترك في السبق؛ فإن كان قصده الأساسي هو الشراء، والاشتراك تبع فلا بأس بذلك، أما إن كان قصده الاشتراك للحصول على الجائزة، وليس له غرض في الشراء ولا في السلعة فهو القمار المحظور، وما تدفعه الشركات هو نوع من الجوائز من طرف واحد، ولا يتحمل الطرف الآخر (المستهلك) أية خسارة، واختيار بعض الزبائن بواسطة القرعة لإعطائهم الجائزة لا حرج فيه شرعاً.

ذاً: أخلص من الأقوال الثلاثة إلى تفصيل الأمر بين المنتِج والمستهلك.

أولاً: جهة المنتِج، فقيمة الهدايا التي يرغب بمنحها إما أن تكون:

من أرباحه الخاصة؛ فهي هبة صحيحة، وهدية مشروعة، لتتوطد العلاقة التجارية بين المنتِج والمستهلك؛ سواء كانت الهدية داخل البضاعة مباشرة أو عن طريق رقم بطاقة تجري فيها القرعة لاختيار عدد محدود من مجموع الزائن.

بتقليل جودة البضاعة؛ لسد العجز الحاصل في منح الجوائز؛ فيندرج الأمر ضمن الغش المحرَّم، والتدليس الذي يُدخل الشبهة في المال في أقل تقدير ويُوصل إلى الحرام في أغلب الأحوال.

من أموال المستهلكين؛ بزيادة سعر البضاعة؛ لتكون هذه الزيادة هي ما يُعطى لبعض الزبائن هدايا؛ فالمسألة هي القمار بعينه.

ثانياً: جهة المستهلك؛ فطلبه للبضاعة إما أن يكون:

بدافع نوعية البضاعة وجودتها؛ فالعقد صحيح، وما قد يحصل عليه المستهلك من هدية عينية أو نقدية بإجراء قرعة أو بدونها لا يُؤثِّر على صحة العقد، وتُعد الهديـة

في حقه هبة صحيحة وهدية مشروعة.

بدافع النوعية والرغبة في الهدية معاً؛ فقد اجتمع في العقد قصد شراء بضاعة معلومة مرغوب فيها، وقصد إمكانية الحصول على جائزة بلا بذل جهد فكري أو مجهود عضلي، فهو نوع من المغامرة في المجهول، والأصل في المعاملات البيان؛ لئلا تفضي أية جهالة فيه إلى منازعة، فقد يشكك المستهلك في جدية التاجر بمنحه الهدايا وبخاصة إذا حاول أكثر من مرة ولم يفلح في الحصول على أية جائزة.

بدافع الحصول على الهدية دون قصد البضاعة إلا عَرَضَاً؛ فالعقد تتضح فيه شبهة الجهالة التي قد تفضي إلى نزاع، والأصل أن كل جهالة قد تؤدي إلى نزاع تُفسد العقد.

ثانياً: جهة الهدية؛ فنوعية الهدية المبثوثة في البضاعة إما أن يكون:

معلومة؛ فالعقد صحيح؛ لاشتماله على معلومَين؛ البضاعة والهدية.

أو مجهولة؛ فالعقد فاسد؛ لاشتماله على معلوم ومجهول، وبيع المعلوم أو شراؤه جائز، أما بيع المجهول أو شراؤه فيندرج ضمن العقود الباطلة.

حكم مسابقة (مَن سيربح المليون؟):

كثر انشغال الناس في هذا الزمان بمسابقات وبرامج، ومنها هذا البرنامج (مَن سيربح المليون؟)، وأرى أن السبق في هذا البرنامج لم تتحقق فيه الشروط السابقة، ولوجود شبهة القمار فيه، وذلك على النحو الآتي:

1- الأموال التي تُعطى للمتسابقين هي من مجموع ما يُؤخذ من عموم المتصلين الراغبين بالاشتراك.

2- ليس فيه كبير نفع للمسلمين من حيث المعلومات ففيها الغث والسمين، ومعلوماتٌ الجهلُ بها خيرٌ من العلم بها.

3- وجود التردد بين الغرم والغنم؛ حيث يُخيَّر المتسابق بين الاستمرار أو التوقف عن المتابعة؛ فإن توقف أخذ ما حصل عليه من مكافأة، أما إذا استمر وغامر (مقامراً) بجزء من نصيبه في المكافأة، وهو أمام أحد أمرين: إن ربح تضاعفت مكافأته، وإن أخفق خسر جزءاً أكبر مما كان قد حصل عليه؛ وهذا هو القمار بعينه.

4- مسألة السماح للمتسابق بالاستعانة بأحد ثلاثة وسائل يُخرج المسابقة عن هدفها المشروع: اكتشاف حذق المتسابق، وقوة ذكائه، وسعة ثقافته.

ويُلحق بالمحرمات في التعامل:

المراهنة([1204]التي تقع بين الناس، من يُغلب يَدفع، ومن يخسر يتحمل التبعات المالية.

وما يؤخذ من أموال مقطوعة في المناقصات، وهو كمثل قول البائع للمشتري: لا أبيعك السلعة إلا إذا أعطيتني ديناراً، آخذه مطلقاً سواء أخذتَ السلعة، أو كرهت أخذها([1205])؛ فإذا كان المبلغ المأخوذ هو ثمن دفع الشروط فعلياً جاز، وإلا حَرُم.

حكم اليانصيب:

الاشتراك في اليانصيب، وهو السبق التجاري المالي، ولو سمي باليانصيب الخيري: حرام؛ لاشتماله على القمار (المَيْسِر)، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ثمناً لورقة عليها أرقام؛ بهدف الحصول على أمل الربح الضخم؛ فإذا لم يربح خسر ما دفعه، فكل المشتركين مترددون بين الغنم والغرم، وهو تعريف القمار (المَيْسِر).

ولا يغرنك تسميتها بـ (اليانصيب الخيري)؛ فإن العرب في الجاهلية([1206]) كانوا في الشتاء وعند شدة البرد وجدب الزمان، وتعذر الأقوات على أهل الضُّر والمسكنة يتقامرون بالقداح على الإبل، ثم يجعلون لحومها لذوي الحاجة منهم والفقراء، فإذا فعلوا ذلك اعتدلت أحوال الناس وأخصبوا وعاشوا واستراشوا([1207]).

فاليانصيب الخيري فكرة غير مقبولة في ميزان الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع القواعد العامة للإسلام؛ فإن فيها سلوك الواسطة والوسيلة الحرام للوصول إلى الهدف الحلال المشروع؛ والإسلام لا يقبل قاعدة أصحاب المادة: الغاية تبرر الوسيلة([1208]).

المبحث الرابع: الرشوة

الرشوة كبيرة من أخطر كبائر الذنوب التي تسبب أضراراً اقتصادية وسياسية واجتماعية، كما أنها دليل على ضعف الوازع الديني، وانتشار الفساد الأخلاقي، والانحراف السلوكي في المجتمع.

والرشوة مجمع على تحريمها؛ لأنها من أهم العوامل التي تؤثر في مجرى العدل بين الناس وتغيير موازينه، وتمهد للظلم.

فلا يحل أخذها حتى لا تتعرض حقوق الناس ومصالحهم للضياع، وحتى لا يستشري الفساد في المصالح الحكومية والشركات وغيرها من سائر الأعمال.

أنواع الرشوة([1209]):

الرشوة أربعة أنواع:

الأول: أن يدفع إنسان لآخر شيئاً من المال، أو يقوم له بخدمة من الخدمات من أجل أن يعطيه شيئاً ليس من حقه أن يأخذه.

والثاني: أن يقصد الراشي من المرتشي تفويت حق لإنسان؛ حقداً وحسداً ومكيدة له، ونكاية فيه.

والثالث: أن يقصد الراشي من المرتشي أن يوليه عملاً ليس كفئاً له.

وهذه الأنواع الثلاثة من أشد الجرائم التي توعد الله مرتكبيها أشد العذاب.

أما النوع الرابع فهو: أن يعطي الإنسان المرتشي شيئاً؛ لتخليص حقه إذا لم يجد سبيلاً لتخليصه إلا بالرشوة، أو أراد أن يتقي ضرراً يلحق به أو بأولاده.

[سئل (ابن تيمية): عن رجل أهدى الأمير هدية؛ لطلب حاجة، أو التقرب، أو للاشتغال بالخدمة عنده، أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة أم لا؟، وإن أخذ الهدية انبعثت النفس إلى قضاء الشغل، وإن لم يأخذ لم تنبعث النفس في قضاء الشغل، فهل يجوز أخذها وقضاء شغله، أو لا يأخذ ولا يقضى؟.

فأجاب:

الحمد لله، في سنن أبى داود وغيره عن النبي r أنه قال: “مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا: فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا([1210]).

وسئل ابن مسعود عن السحت([1211])؟ فقال هو: أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها، فقال له: أرأيت إن كانت هدية في باطل، فقال: ذلك كفر، ]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون[[المائدة: 44].

ولهذا قال العلماء: إن مَن أهدى هدية لولى أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراماً على المهدي والمهدى إليه، وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي r: “لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ، وَالْمُرْتَشِيَ([1212]).

فأما إذا أهدى له هدية؛ ليكف ظلمه عنه، أو ليعطيه حقه الواجب: كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه.

ومثل ذلك إعطاء من أَسَرَّ خبراً، أو كان ظالماً للناس؛ فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي، حرام عليهم أخذه.

وأما الهدية في الشفاعة، مثل: أن يشفع لرجل عند ولي أمر؛ ليرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب، أو ترك محرم: فهذه أيضاً لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر.

وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك، وجعل هذا من باب الجعالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضاً إما على الأعيان، وإما على الكفاية.

ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الصدقات: لِمَن يبذل في ذلك، ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك، والذي لا يبذل لا يُوَلَّى ولا يعطى، ولا يُكَفَّ عنه الظلم؛ وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا.

فأخذ جعل من شخص معين على ذلك يفضى إلى أن تُطْلَب هذه الأمور بالعوض، ونفس طلب الولايات منهي عنه، فكيف بالعوض.

ولزم تولية الجاهل والفاسق والفاجر وترك العالم العادل القادر] ([1213]).

سؤال:

مقاول لا يستطيع الحصول على مقاولات إلا بإعطاء موظف الشركة مبلغاً من المال، وإذا لم يدفع هذا المبلغ؛ فإن الموظف أو اللجنة ستختار غيره من المقاولين، وتضيع عليه فرصة الحصول على مقاولات؟.

جواب([1214]):

دفع مبلغ من المال لموظفِ جهة حكومية، أو أهلية، أو شركة؛ بقصد الحصول على فرصة معينة هي الرشوة، وهي محرمة إجماعاً؛ إذا كان القصد فيها الحصول على ما ليس حقاً له، وينطبق عليها الحديث: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ r الرَّاشِيَ، وَالْمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا([1215]).

ويرى بعض العلماء: جوازها إذا عم الفساد وانتشر الظلم، وذلك ليدفع الراشي عن نفسه ظلماً أو يحفظ حقاً، ولا يستطيع ذلك بغيرها، وهذه تعتبر ضرورة، والضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها؛ لأن الأصل هو التحريم القطعي.

$    $    $

الفصل الثامن عشر

الرهن

التّعريف:

الرّهن في اللّغة([1216]): الثّبوت والدّوام، يقال: ماء راهن أي: راكد ودائم، ونعمة راهنة أي: ثابتة دائمة، ويأتي بمعنى الحبس، ومن هذا المعنى: قوله تعالى: ]كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ[ [الطور: 21].

وشرعاً([1217]): جعل عينٍ ماليّةٍ وثيقةً بدينٍ يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذّر الوفاء.

مشروعيّة الرّهن:

الأصل في مشروعيّة الرّهن قوله تعالى: ]وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة[ [البقرة: 283]، والمعنى: فارهنوا، واقبضوا.

وحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا “أَنَّ النَّبِيَّ r اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ([1218]).

وقد أجمعت الأمّة على مشروعيّة الرّهن، وتعاملت به من لدن عهد النّبيّ e إلى يومنا هذا، ولم ينكره أحد([1219]).

الحكم التّكليفيّ([1220]):

الرّهن جائز وليس واجباً؛ لأنّه وثيقة بدينٍ، فلم يجب كالضّمان، والكفالة.

والأمر الوارد به أمر إرشادٍ، لا أمر إيجابٍ، بدليل قوله تعالى: ]فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه[[البقرة: 283]، ولأنّه أمر بعد تعذّر الكتابة، والكتابة غير واجبةٍ، فكذلك بدلها.

جواز الرّهن في الحضر([1221]):

الرّهن في الحضر جائز جوازه في السّفر، واستدلّوا بحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: “تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ r وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ([1222])، ولأنّها وثيقة تجوز في السّفر، فجازت في الحضر كالضّمان، وقد تترتّب الأعذار في الحضر أيضاً فيقاس على السّفر.

والتّقييد بالسّفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ لدلالة الأحاديث على مشروعيّته في الحضر، وأيضاً السّفر مظنّة فقد الكاتب، فلا يحتاج إلى الرّهن غالباً إلاّ فيه.

أركان الرّهن:

أ – ما ينعقد به الرّهن:

ينعقد الرّهن بالإيجاب والقبول وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء([1223]).

واختلفوا في انعقاده بالمعاطاة:

فذهب جمهور الفقهاء إلى([1224]): إنّ الرّهن ينعقد بكلّ ما يدلّ على الرّضا عرفاً فيصحّ بالمعاطاة، والإشارة المفهمة، والكتابة؛ لعموم الأدلّة كسائر العقود، ولأنّه لم ينقل عن النّبيّ e ولا عن أحدٍ من الصّحابة استعمال إيجابٍ وقبولٍ في معاملاتهم، ولو اسـتعملوا ذلك لنقل إلينا شائعاً، ولم يزل المسلمون يتعاملون في عقودهم بالمعاطـاة،

ويشترط في الصّيغة ما يشترط في صيغة البيع.

وذهب فقهاء الشافعية([1225]) في المعتمد إلى أنّ الرّهن لا ينعقد إلاّ بإيجابٍ وقبولٍ قوليّين كالبيع؛ لأنّه عقد ماليّ فافتقر إليهما، ولأنّ الرّضا أمر خفيّ لا اطّلاع لنا عليه فجعلت الصّيغة دليلاً على الرّضا، فلا ينعقد بالمعاطاة، ونحوه.

ب – العاقد([1226]):

شرط في كلٍّ من الرّاهن والمرتهن أن يكون مطلق التّصرّف في المال بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، غير محجورٍ من التّصرّف.

فأمّا الصّبيّ، والمجنون، والمحجور عليه في التّصرّف الماليّ؛ فلا يصحّ منه الرّهن، ولا الارتهان؛ لأنّه عقد على المال فلم يصحّ منهم.

والرّهن نوع تبرّعٍ; لأنّه حبس مالٍ بغير عوضٍ فلم يصحّ إلاّ من أهل التّبرّع، فيصحّ رهن البالغ العاقل الرّشيد ماله، أو مال مولّيه بشرط وقوعه على وجه الغبطة الظّاهرة، فيكون بها مطلق التّصرّف في مال مولّيه، بأن تكون في  رهنه إيّاه غبطة ظاهرة أو ضرورة.

وصرّح فقهاء الحنفية([1227]): بأنّ الصّبيّ المأذون يجوز له الرّهن والارتهان; لأنّ الرّهن من توابع التّجارة فيملكه من يملك التّجارة.

وصرّح فقهاء المالكية([1228]) بأنّ الصّبيّ المميّز والسّفيه يصحّ رهنهما ويكون موقوفاً على إجازة الوليّ.

ج – المرهون به:

اتّفق الفقهاء([1229]) على أنّه: يجوز أخذ الرّهن بكلّ حقٍّ لازمٍ في الذّمّة، أو آيلٍ إلى اللّزوم، ثمّ اختلفوا في بعض التّفاصيل.

فعند فقهاء الحنفية([1230]): يجوز أخذ الرّهن بعوض القرض، وبرأس مال السّلم، وثمن الصّرف، والمسلّم فيه، فإن هلك الرّهن في المجلس تمّ الصّرف والسّلم، وصار المرتهن مستوفياً حقّه حكماً، وإن افترقا قبل نقدٍ (قبضٍ) أو هلاكٍ؛ بطلا، ويجوز الرّهن بالأعيان المضمونة بعينها كالمغصوبة، وبدل الخلع، والصّداق، وبدل الصّلح عن دم العمد.

أمّا الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع، والأمانات الشّرعيّة كالودائع، والعواريّ، والمضاربات، ومال الشّركة، فلا يجوز أخذ الرّهن بها.

وعند فقهاء المالكية([1231]): يجوز أخذ الرّهن بجميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات، إلاّ الصّرف، ورأس مال السّلم ; لأنّه يشترط فيهما التّقابض في المجلس، ويجوز أخذ الرّهن بدَين السّلم والقرض، والمغصوب، وما يلزم المستأجر من الأجرة بسبب عملٍ يعمله الأجير له بنفسه أو دابّته.

وعند فقهاء الشافعية([1232]): يشترط فيما يجوز أخذ الرّهن به ثلاثة شروطٍ:

1- أن يكون دَيناً، فلا يصحّ أخذ الرّهن بالأعيان مضمونةً كانت أو أمانةً؛ لأنّ اللّه تعالى ذكر الرّهن في المداينة فلا يثبت في غيرها.

2- أن يكون الدَّين ثابتاً؛ فلا يصحّ بما سيقرضه غداً; لأنّ الرّهن وثيقة حقٍّ فلا
يتقدّم عليه.

3- أن يكون الدّين لازماً أو آيلاً إلى اللّزوم، فلا يصحّ بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل، ويصحّ أخذ الرّهن بكلّ حقٍّ لازمٍ في الذّمّة ثابتٍ غير معرّضٍ للإسقاط من الرّاهن؛ كدَين السَّلَم، وعوض القرض، وثمن المبيعات، والمهر، وعوض الخلع غير المعيّنين، والأجرة في إجارة العين.

وعند فقهاء الحنابلة([1233]): يصحّ الرّهن بكلّ دَينٍ واجبٍ، أو مآله إلى الوجوب؛ كقرضٍ، وقيمة متلفٍ، وثمنٍ في مدّة الخيار؛ لأنّ المقصود من الرّهن الوثيقة بالحقّ، وهو حاصل، فإنّ الرّهن بهذه الأعيان يحمل الرّاهن على أدائها، فإن تعذّر أداؤها استوفى بدلها من ثمن الرّهن، فأشبهت ما في الذّمّة، ويجوز أخذ الرّهن على منفعةٍ إجارةً في الذّمّة، كمن استؤجر لبناء دارٍ، وحمل شيءٍ معلومٍ إلى محلٍّ معيّنٍ، فإن لم يعمل الأجير العمل بِيْعَ الرّهن، واستؤجر منه مَن يعمله.

ولا يجوز أخذ الرّهن على جعل الجِعَالة قبل العمل، ولا على عوض مسابقةٍ قبل العمل لعدم وجوب ذلك، ولا يتحقّق أنّه يؤول إلى الوجوب، وبعد العمل جاز فيهما.

د – المرهون:

لا خلاف بين الفقهاء([1234]) في أنّه: يجوز رهن كلّ متموّلٍ يمكن أخذ الدّين منه، أو مِن ثمنه عند تعذّر وفاء الدّين من ذمّة الرّاهن، ثمّ اختلفوا في بعض التّفاصيل.

فاشترط فقهاء الحنفية في المرهون ما يلي([1235]):

1- أن يكون محوزاً أي مقسوماً، فلا يجوز رهن المشاع.

2- وأن يكون مُفَرَّغاً عن ملك الرّاهن، فلا يجوز رهن مشغول بحقّ الرّاهن؛ كدارٍ
فيها متاعه.

3- وأن يكون مميّزاً، فلا يجوز رهن المتّصل بغيره اتّصال خلقةٍ؛ كالثّمر على الشّجر بدون الشّجر.

وعند فقهاء المالكية([1236]): يجوز رهن ما فيه غرر يسير؛ كبعيرٍ شاردٍ، وثمرٍ لم يبد صلاحه؛ لأنّه شيء في الجملة وهو خير من لا شيءٍ، بخلاف ما فيه غرر شديد كالجنين، وزرعٍ لم يخلق.

وعند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1237]):كلّ عينٍ جاز بيعها جاز رهنها؛ لأنّ المقصود من الرّهن أن يباع ويستوفى الحقّ منه إذا تعذّر استيفاؤه من ذمّة الرّاهن، وهذا يتحقّق في كلّ عينٍ جاز بيعها، وما لا يصحّ بيعه لا يصحّ رهنه؛ فلا يصحّ رهن الكلب، أو الخنـزير، أو الخمر.

رهن المستعار([1238]):

لا يشترط أن يكون المرهون ملكاً للرّاهن، فيصحّ رهن المستعار بإذن المعير باتّفاق الفقهاء؛ لأن الرهن توثّق، وهو يحصل بما لا يملكه الرّاهن بدليل صحّة الإشهاد والكفالة، ولأنّ للمعير أن يلزم ذمّته دين غيره، فيملك أن يلزم عين ماله ; لأنّ كلاًّ منهما محلّ حقّه، وتصرّفه.

شروط صحّة رهن المستعار للرّهن:

يشترط في عقد العاريّة للرّهن: ذكر قدر الدّين، وجنسه وصفته، وحلوله وتأجيله، والشّخص المرهون عنده، ومدّة الرّهن لأنّ الغرر يختلف بذلك فاحتيج إليه، وإلى هذا ذهب فقهاء الشافعية، وهو قول عند فقهاء الحنابلة([1239]).

وعند فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة، وهو مقتضى كلام فقهاء المالكية([1240]): لا يجب ذكر شيءٍ من ذلك في العقد، فإن أطلق ولم يقيّد بشيءٍ؛ صحّ العقد، وللرّاهن أن يرهن بما شاء; لأنّ الإطلاق واجب الاعتبار خصوصاً في الإعارة; لأنّ الجهالة لا تفضي فيها إلى المنازعة ; لأنّ مبناها على المسامحة، والمالك قد رضي بتعلّق دين المستعير بماله، وهو يملك ذلك كما يملك تعلّقه بذمّته بالكفالة.

وإن شرط شيئاً ممّا ذكر فخالف المستعير؛ لم يصحّ الرّهن باتّفاق الفقهاء([1241]); لأنّه لم يؤذن له في هذا الرّهن، فأشبه من لم يؤذن له في أصل الرّهن، إلاّ أن يخالف إلى خيرٍ منه، كأن يؤذن له بقدرٍ، ويرهن بأقلّ منه فيصحّ ; لأنّ من رضي بقدرٍ فقد رضي بما دونه.

زوائد المرهون، ونماؤه:

لا خلاف بين الفقهاء([1242]) في أنّ: زيادة المرهون المتّصلة كالسّمن وكبر الشّجر تتبع الأصل.

أمّا الزّيادة المنفصلة فقد اختلفوا في حكمها.

فقال فقهاء الحنفية([1243]): إنّ نماء المرهون كالولد، والثّمر، واللّبن، والصّوف، ونحو ذلك رهن مع الأصل، بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالأجرة، والصّدقة، والهبة؛ فلا تدخل في الرّهن، وهي للرّاهن.

وذهب فقهاء الشافعية([1244]) إلى أنّ: الزّيادة المنفصلة بأنواعها لا يسري عليها الرّهن; لأنّ الرّهن لا يزيل الملك فلم يسر عليها.

وذهب فقهاء الحنابلة([1245]) إلى أنّ: زوائد العين المرهونة المنفصلة رهن كالأصل، لا فرق بين ما تناسل منها أو نتج منها كالولد، وبين غيره كالأجرة، والثّمر، واللّبن، والصّوف، وقالوا: لأنّه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النّماء والمنافع بأنواعها.

الانتفاع بالمرهون:

اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالمرهون، وفيمن له ذلك.

فعند فقهاء الحنفية([1246]): ليس للرّاهن ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاً؛ لا بالسّكنى ولا بالرّكوب، ولا غيرهما، إلاّ بإذن الآخر، وفي قولٍ عندهم: لا يجوز الانتفاع للمرتهن ولو بإذن الرّاهن; لأنّه رباً، وفي قولٍ: إن شرطه في العقد كان رباً، وإلاّ جاز انتفاعه بإذن الرّاهن.

وعند فقهاء المالكية([1247]): غلاّت المرهون للرّاهن، وينوب في تحصيلها المرتهن، ويجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بشروطٍ هي:

1- أن يشترط ذلك في صلب العقد.

2- وأن تكون المدّة معيّنةً.

3- ألاّ يكون المرهون به دين قرضٍ.

فإن لم يشرط في العقد وأباح له الرّاهن الانتفاع به مجّاناً لم يجز ; لأنّه هديّة مديانٍ، وهي غير جائزةٍ، وكذا إن كان المرهون به دَين قرضٍ؛ لأنّه سلف جرّ نفعاً.

وعند فقهاء الشافعية([1248]): يُمْنَع المرتهن من كلّ تصرّفٍ أو انتفاعٍ بالعين المرهونة، أمّا الرّاهن فله عليها كلّ انتفاعٍ لا ينقص القيمة؛ كالرّكوب ودرّ اللّبون، والسّكنى، والاستخدام، لحديث: “الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ([1249])، وحديث: “الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ([1250])، وقيس على ذلك ما أشبهه من الانتفاعات.

أمّا ما ينقص القيمة؛ كالبناء على الأرض المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلاّ بإذن المرتهن; لأنّ الرّغبة تقلّ بذلك عند البيع زمن تعذر الوفاء.

وفرّق فقهاء الحنابلة([1251]) بين المرهون المركوب أو المحلوب وبين غيرهما، وقالوا:

إن كان المرهون غير مركوبٍ أو محلوبٍ، فليس للمرتهن ولا للرّاهن الانتفاع به إلاّ بإذن الآخر، أمّا المرتهن فلأنّ المرهون ونماءه ومنافعه ملك للرّاهن، فليس لغيره أخذها بدون إذنه، وأمّا الرّاهن فلأنّه لا ينفرد بالحقّ، فلا يجوز له الانتفاع إلاّ بإذن المرتهن.

فإن أذن المرتهن للرّاهن بالانتفاع بالمرهون جاز، وكذا إن أذن الرّاهن للمرتهن بشرط:

1- أن لا يكون المرهون به دين قرضٍ.

2- وأن لا يأذن بغير عوضٍ.

فإن أذن الرّاهن للمرتهن بالانتفاع بغير عوضٍ، وكان المرهون به دين قرضٍ، فلا يجوز له الانتفاع به; لأنّه قرض جرّ نفعاً، وهو حرام.

أمّا إن كان المرهون بثمن مبيعٍ أو أجرة دارٍ، أو دين غير القرض جاز للمرتهن الانتفاع بإذن الرّاهن، وكذا إن كان الانتفاع بعوضٍ؛ كأن يستأجر الدّار المرهونة من الرّاهن بأجرة مثلها في غير محاباةٍ; لأنّه لم ينتفع بالقرض بل بالإجارة.

وإن شرط في صلب العقد أن ينتفع بها المرتهن فالشّرط فاسد; لأنّه ينافي مقتضى العقد.

أمّا المركوب، والمحلوب: فللمرتهن أن ينفق عليه، ويركب، ويحلب بقدر نفقته متحرّياً العدل (من غير استئذانٍ من الرّاهن بالإنفاق، أو الانتفاع) سواء تعذّر إنفاق الرّاهن أم لم يتعذّر، واستدلّوا بحديث: “الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ([1252]).

تصرّف الرّاهن في المرهون:

لا خلاف بين الفقهاء([1253]) في أنّه: ليس للرّاهن التّصرّف في المرهون بعد لزوم العقد بما يزيل الملك؛  كالبيع، والهبة، والوقف، أو يزحم المرتهن في مقصود الرّهن، كالرّهن عند آخر، أو يقلّل الرّغبة في المرهون، إلاّ بإذن المرتهن.

وإليك بعض التفصيلات:

فعند فقهاء الحنفية([1254]): إذا باع الرّاهن وأجاز المرتهن البيع جاز، وإن لم يجز المرتهن البيع يبقى موقوفاً في أصحّ الرّوايتين في المذهب، وللمشتري الخيار بين أن يصبر حتّى يفكّ الرّاهن المرهون، وبين أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيفسخ البيع لفوات القدرة على التّسليم، وفي روايةٍ: للمرتهن فسخ البيع لأنّ الحقّ الثّابت للمرتهن بمنـزلة الملك فصار كالمالك، له أن يفسخ أو يجيز، وعن أبي يوسف([1255]): إن شرط المرتهن في الإجازة أن يكون الثّمن رهناً فهو رهن، لأنّه إذا أجاز بهذا الشّرط لم يرض ببطلان حقّه عن العين، إلاّ أن يكون متعلّقاً بالبدل، فإن لم يشترط ذلك فقد سقط حقّه عن المرهون، والثّمن ليس بمرهونٍ حتّى يتعلّق به حقّ.

وعند فقهاء المالكية([1256]): إن أذن المرتهن للرّاهن بالبيع بطل الرّهن عن العين المرهونة، وحلّ مكانها الثّمن رهناً إن لم يأت الرّاهن برهنٍ كالأوّل.

وعند فقهاء الشافعية([1257]): إن شرط في إذن البيع أن يكون الثّمن رهناً: لم يصحّ البيع سواء أكان الدّين حالاًّ أم مؤجّلاً؛ لفساد الإذن بفساد الشّرط.

وعند فقهاء الحنابلة([1258]): إن تصرّف الراهن فتصرّفه موقوف على إجازة المرتهن؛ لأنّه تصرّف يبطل حقّ المرتهن في الوثيقة، فلم يصحّ بغير إذنه، فإن أذن له صحّ التّصرّف، وبطل الرّهن إن كان التّصرّف ممّا ليس فيه للمرهون بدل كالوقف، والهبة.

وإن كان للمرهون بدل كالبيع ففيه تفصيل:

فإن كان الإذن مطلقاً، والدَّين مؤجّلاً صحّ البيع وبطل الرّهن؛ لخروج المرهون من ملك الرّاهن بإذن المرتهن.

وإن شرط في الإذن أن يقضى الدّين من ثمن المرهون صحّ البيع للإذن، ولغا الشّرط; لأنّ التّأجيل أخذ قسطاً من الثّمن وهو لا يجوز، ويكون الثّمن رهناً مكان المرهون; لأنّ المرتهن لم يأذن في البيع إلاّ طامعاً في وفاء الدّين من ثمنه فلم يسقط حقّه منه مطلقاً.

مؤنة المرهون:

ذهب جمهور الفقهاء([1259]) إلى أنّ: مؤنة المرهون على الرّاهن؛ كعلف الحيوان، وسقي الأشجار، وجذاذ الثّمار وتجفيفها، وأجرة مكان الحفظ، والحارس، ورعي الماشية وأجرة الرّاعي ونحو ذلك، لقوله e: “لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِن رَاهِنِهِ الذَّي رَهَنَهُ، عَلَيْهِ غُرْمُهُ، وَلَهُ غُنْمُهُ([1260])، ولأنّه ملكه، فوجب عليه ما يحتاج لبقاء الرّهن.

وعند فقهاء الحنفية([1261]): إنّ ما يحتاج إليه لمصلحة الرّهن بنفسه أو تبعيّته كعلف الدّابّة، وأجرة الرّاعي، وسقي البستان فعلى الرّاهن، وما يحتاج لحفظ المرهون كمأوى الماشية، وأجرة الحفظ فعلى المرتهن، لأنّ حبس المرهون له.

$    $    $

الفصل التاسع عشر

الوديعة

التعريف:

في اللغة([1262]): اسْتَوْدَعه مالاً وأَوْدَعه إِياه: دَفَعَه إِليه ليكون عنده و دِيعةً، وأَوْدَعَه: قَبِلَ منه  الوَدِيعة، ويقال: أَوْدَعْتُ الرجل مالاً واسْتَوْدَعْتُه مالاً، والوَدِيعةُ: واحدة الوَدائعِ، وهي ما اسْتُودِعَ.

عند فقهاء الحنفية([1263]): تسليط المالك غيرَه على حفظ ماله؛ صريحاً، أو دلالة.

وعند فقهاء المالكية([1264]): توكيل بحفظ مال.

وعند فقهاء الشافعية([1265]): العقد المقتضي للاستحفاظ.

وعند فقهاء الحنابلة([1266]): توكيل في الحفظ؛ تبرعاً.

مشروعية الوديعة([1267]):

الوديعة مشروعة مندوب إليها؛ لأن فيها إعانة صاحبها على حفظ ماله، قال تعالى: ]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[[المائدة: 2]، وقال تعالى: ]فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ[[البقرة: 283].

ومَن عجز عن حفظها: حَرُم عليه قبولها؛ لأنه يعرضها للتلف.

ومَن قَدَر على حفظها وهو أمين، ولكنه لم يثق بأمانته: كُرِه له قبولها.

فإن وَثِق بأمانة نفسه، وقَدَر على حفظها: استُحِب له قبولها.

فإذا قَبِل المودَع الوديعة: لزمه حفظها؛ لأنه التزم بذلك، قال رسول الله r: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ([1268]).

أركان الوديعة:

عند جمهور الفقهاء ثلاثة([1269]): (العاقدان؛ المودِع، والمودَع لديه)، و(المحل؛ الوديعة)، و(الرابط؛ الصيغة: الإيجاب والقبول).

وعند فقهاء الحنفية([1270]): ركن واحد، هو الإيجاب والقبول.

شروط الوديعة([1271]):

أ – أن تكون قابلة لإثبات اليد عليها؛ فلا يصح إيداع الطير في الهواء، ولا إيداع المال الساقط في البحر.

ب- أن لا تكون محرمة؛ كإيداع الكافر مصحفاً، وإيداع المحرِم صيداً.

شرط المودِع([1272]):

يشترط في المودِع: التكليف؛ فلا يصح الإيداع من المجنون والصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ فليس بشرط عند فقهاء الحنفية؛ فيصح الإيداع من الصبي المأذون.

شرط المودَع لديه([1273]):

يشترط في المودَع له: التكليف؛ فلا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن مَن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظ، وأما البلوغ فليس بشـرط عند

فقهاء الحنفية؛ فيصح قبول الوديعة من الصبي المأذون؛ لأنه من أهل الحفظ.

الصيغة:

الصيغة عند فقهاء الحنفية تتكون من: الإيجاب والقبول([1274]).

وعند فقهاء المالكية: يكفي في القبول الرضا بالسكوت([1275]).

وذهب فقهاء الشافعية إلى: عدم اشتراط القبول، بل يكفي القبض([1276]).

أحكام الوديعة:

تنقسم الوديعة إلى قسمين([1277]):

وديعة مطلقة، وهي التي خلت من أي شرط.

وديعة مقيدة، وهي التي شُرِط فيها شرط.

الوديعة المطلقة:

فيمن يقوم بالحفظ:

عند جمهور الفقهاء([1278]): للمودَع لديه في الوديعة المطلقة أن يحفظ العين المودَعة لديه: بنفسه، أو بيد مَن هو في عياله، أو امرأته، أو خَدَمِه، أو غيرهم؛ مِمَن جرت العادة أن يحفظ الإنسان مال نفسه بيده عادة.

وعند فقهاء الشافعية([1279]): ليس للمودَع لديه أن يحفظ الوديعة إلا بيد نفسه، إلا أن يستعين بغيره من غير أن يغيب عن عينه؛ فلو دفعها في غير ذلك ضَمِن.

في مكان الحفظ([1280]):

للمودَع لديه في الوديعة المطلقة أن يحفظها فيما يحفظ فيه مال نفسه؛ من داره، وحانوته، وكيسه، وصندوقه، وليس له أن يحفظها في حرز غيره؛ لأن الحرز عندها يكون في يد ذلك الغير وليس في يده.

الوديعة المقيدة:

إذا شُرِط شرطٌ في الوديعة؛ نُظِر([1281]): فإن كان معتبراً أُخِذ به، وإلا فلا.

فلو أمره بالحفظ وشرط عليه أن يمسكها بيده ليلاً ونهاراً، ولا يضعها: فالشرط باطل، ولا ضمان عليه إن خالف ذلك؛ لأنه شرط غير معتبر.

ولو قال: لا تخرجها من المصر (البلد) فخرج بها: ضَمِن ؛ لأنه شرط يمكن اعتباره، وهو مفيد؛ لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر.

وإذا شرط رب الوديعة على المستودَع ضمانَ الوديعة؛ فقبله، أو قال أنا ضامن لها: لم يضمن، قال أحمد: في المودَع إذا قال: أنا ضامن لها فسرقت؛ فلا شيء عليه؛ لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه.

صفة عقد الوديعة([1282]):

الوديعة أمانة في يد المودَع لديه: فلا تُضمَن إلا بالتعدي أو التقصير، ويترتب على
ذلك أحكام:

وجوب الرد عند طلب المالك([1283])؛ لقوله تعالى: ]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا[[النساء:58]، فلو حبسها بعد طلب المالك فضاعت: ضَمِن.

وجوب الأداء إلى المالك([1284])؛ لأن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وأهلُها مالكها؛ فلو ردَّها إلى منـزل المالك فجعلها فيه، أو دفعها إلى مَن هو في عياله فهلكت؛ ضَمِن؛ لأنه لم يردها إلى يد مالكها، كما أمرت الآية.

إذا هلكت الوديعة في يد المودَع لديه بغير صنعه: لا يضمن([1285])؛ لأن يده كيد المالك، فهلاكها في يده كهلاكها في يد المالك، وكذلك الحال إذا نقصت العين المودَعة؛ لأن النقصان هلاك بعض الوديعة، وهلاك الكل لا يوجب الضمان، فهلاك البعض أولى.

إذا اختلف المودِع والمودَع لديه([1286])، فقال المودَع لديه: هلكت، أو رددتها إليك، وقال المالك: بل استهلكتَها؛ فالقول قول المودَع لديه؛ لأن المالك يدَّعي على الأمين أمراً عارضاً، وهو التعدي، والأصل الأمانة، فكان القول قوله مع يمينه، وكذلك إذا قال المودِع: استهلكتَها من غير إذني، وقال المودَع لديه: بل استهلكتَها أنت، أو استهلكها غيرك بأمرك؛ فالقول قول المودَع لديه؛ لأن الأصل فيه الأمانة.

وإذا استودع الرجلُ الرجلَ الوديعةَ؛ فاختلفا([1287])، فقال المستودَع: دفعتها إليك، وقال المستودع: لم تدفعها؛ فالقول قول المستودَع، ولو كانت المسألة أن المستودَع قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها، وقال المستودِع: لم آمرك؛ فالقول قول المستودِع وعلى المستودَع البينة.

انتهاء الوديعة:

تنتهي الوديعة بأحد الأمور الآتية([1288]):

  • موت المودِع أو المودَع لديه.
  • جنون المودَع لديه، أو إغماؤه، أو الحجر عليه؛ لِسَفَهٍ.
  • الحجر على المودِع لِفَلَس.
  • عزل المودَع لديه نفسه، أو عزل المالك له.
  • تلف الوديعة.
  • إنكار الوديعة.

الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ([1289])

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرر ما يلي:

أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي؛ حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يدُه يدَ ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً.

ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

أ – الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.

ب – الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس
مال المضاربة.

ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار؛ لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.

رابعاً: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن، وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.

خامساً: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل.

سادساً: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات
بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة.

$    $    $

الفصل العشرون

الحوالة

التّعريف:

الحوالة في اللّغة([1290]): من حال الشّيء حولاً وحؤولاً: تحوّل، وتحوّل من مكانه انتقل عنه وحوّلته تحويلاً نقلته من موضع إلى موضع، والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا، فإذا أحلت شخصاً بدينك فقد نقلته إلى ذمّة غير ذمّتك.

والحوالة في الاصطلاح: نقل الدّين من ذمّة إلى ذمّة([1291]).

حكم الحوالة، ودليل مشروعيتها:

الحوالة بالدّين مشروعة يدلّ لذلك ما يأتي:

أ – السّنّة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ([1292])، وقوله r: “إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ([1293])، وفي رواية: “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ([1294]).

ب- الإجماع: انعقد الإجماع على مشروعيّة الحوالة([1295]).

ج- القياس: الحوالة مقيسة على الكفالة([1296])، بجامع أنّ كلاًّ من الْمُحَـال عليـه

والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه وقادر على تسليمه، وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدّين، فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك، والحاجة تدعو إلى الحوالة، والدّين يسر.

وهل الأمر في قبول الْمُحَال (الدائن) للحوالة المأمور به في الحديث، هل هو أمر إيجاب، أم ندب أم إباحة؟.

جمهور الفقهاء على أن الأمر هنا للندب ([1297]).

أركان الحوالة وشروطها:

ذهب فقهاء الحنفية([1298]) إلى: اعتبار الصّيغة وحدها ركناً، أمّا المحيل (المدين) والْمُحَال (الدائن) والْمُحَال عليه فهم أطراف الحوالة، والْمُحَال به هو محلّها.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه: لا بدّ لوجود الحوالة من الآتي([1299]):

أ  – الصّيغة.

ب – المحيل (المدين).

ج – الْمُحَال (الدائن).

د  – الْمُحَال عليه.

هـ – الْمُحَال به؛ دين الْمُحَال (الدائن) على المحيل (المدين).

كما ذهب جمهور الفقهاء([1300]) إلى أنّه: لا بدّ لوجود الحوالة من وجود دين للمحيل على الْمُحَال عليه في الجملة.

ولم يعتبر فقهاء الحنفية لوجود الحوالة وجود هذا الدّين([1301]).

المراد بالصّيغة:

الصّيغة تتألّف في الجملة من إيجاب وقبول، وتتمثل في كل لفظ دالٍّ على الرضا
بالنقل والتحويل([1302]).

وعند فقهاء الحنفية([1303]): يقوم مقام الألفاظ كلّ ما يدلّ دلالتها، كالكتابة، وإشارة الأخرس المفهمة، ولو كان الأخرس قادراً على الكتابة فيما اعتمدوه.

والصّيغة تدلّ على التّراضي ويتناول بحث التّراضي العناصر الثّلاثة الآتية:

أوّلاً: رضا المحيل (المدين):

ذهب جمهور الفقهاء([1304]) إلى: اشتراط رضا المحيل (المدين)، وعلّلوه بأنّه مخيّر في جهات قضاء الدّين، فلا تتعيّن عليه جهة قهراً، كجهة الدّين الّذي له على الْمُحَال عليه.

واشترط فقهاء الحنفية([1305]): أن تقع الحوالة عن رضاً من المحيل (المدين)؛ لأنّها إبراء فيه معنى التّمليك، فيفسدها الإكراه كسائر التّمليكات.

ثانياً: رضا الْمُحَال (الدائن):

ذهب جمهور الفقهاء([1306]) إلى: وجوب رضا الْمُحَال (الدائن) للمعنى نفسه الآنف في رضا المحيل (المدين)، ولأنّ الدّين حقّه، فلا ينتقل من ذمّة إلى ذمّة إلاّ برضاه، إذ الذّمم تتفاوت يساراً وإعساراً، وبذلاً ومطلاً، وتتأثّر بذلك قيمة الدّين نفسه، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمّل ضرر لم يلتزمه.

واشترط أبو حنيفة ومحمّد([1307]): أن يكون هذا الرّضا في مجلس العقد، حتّى إذا كان غائباً عن المجلس ثمّ بلغه خبر الحوالة فأجازها، لم تنفذ الحوالة، لأنّها لم تنعقد أصلاً إذ أنّ رضا الْمُحَال (الدائن) عندهما ركن في انعقادها، أمّا عند أبي يوسف: فيكتفى منه بمجرّد الرّضا، أينما كان ولو خارج مجلس العقد، فيكون شريطة نفاذ.

وأمّا فقهاء الحنابلة([1308]): فلا يوجبون رضا الْمُحَال (الدائن)، إلاّ على احتمال ضعيف عندهم، بل يجبر الْمُحَال (الدائن) على القبول، إذا كان الْمُحَال عليه مليئاً غير جاحد ولا مماطل.

ثالثاً: رضا الْمُحَال عليه:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه([1309]): لا يشترط رضا الْمُحَال عليه؛ لأنّ الحقّ للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكّل غيره بالاستيفاء.

وذهب فقهاء الحنفية([1310]) في المشهور عندهم إلى: اشتراط رضا الْمُحَال عليه سواء أكان مديناً أم لا، وسواء أتساوى الدّينان أم لا، لأنّ النّاس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقاً وعنفاً، ويسراً وعسراً، فلا يلزم من ذلك بما لم يلتزمه، وقياساً على الْمُحَال (الدائن) فإنّ الْمُحَال عليه مثله في أنّه طرف في الحوالة لا تمام لها بدونه فليكن مثله في اشتراط رضاه.

أطراف الحوالة:

أوّلاً – المحيل (المدين) وشرائطه:

يشترط في المحيل (المدين) عدّة شرائط لصحّة العقد، وشريطة واحدة لنفاذه، فشرائط صحّة الحوالة في المحيل (المدين) نوعان:

النّوع الأوّل([1311]): شرائط تتعلّق بأهليّة المحيل (المدين):

أ – العقل: يشترط في المحيل (المدين) أن يكون عاقلاً، فلا تنعقد حوالة المجنون والصّبيّ اللّذين لا تمييز لديهما؛ إذ العقل من شرائط أهليّة التّصرّفات كلّها.

ب – نفاذ التّصرّفات الماليّة.

النّوع الثّاني: مديونيّة المحيل (المدين) للمحال:

صرّح جمهور الفقهاء([1312]) بأنّ من شروط الحوالة: أن يكون المحيل (المدين) مديناً للمحال ولو بدَين حوالة سابقة، أو دَين كفالة، أو بدَين مركّب من هذا كلّه أو بعضه، وعلّلوه بأن ليس من المتصوّر حوالة دين لا وجود له.

ثانيًا: الْمُحَال (الدائن) وشرائطه:

يشترط جمهور الفقهاء([1313]) في الْمُحَال (الدائن) لانعقاد الحوالة: أن يكون عاقلاً، فلا يصحّ احتيال مجنون ولا صبيّ غير مميّز.

ولم يتعرّض فقهاء الحنابلة([1314]) لهذا الشّرط؛ لأنّهم لا يشترطون رضا الْمُحَال (الدائن) – إلاّ على احتمال ضعيف لهم – بل الْمُحَال (الدائن) عندهم يجبر على القبول إذا أحيل على مليء.

ثالثًا: الْمُحَال عليه وشرائطه:

1- أهلية الْمُحَال عليه:

يشترط في الْمُحَال عليه عند فقهاء الحنفية([1315]): أن يكون متمتّعاً بأهليّة الأداء الكاملة، بأن يكون عاقلاً بالغاً.

2- ملاءة الْمُحَال عليه:

عند فقهاء الحنفية([1316]): إذا كان الْمُحَال (الدائن) وليّ قاصر كوصيّ يتيم، أو كان صغيراً مميّزاً أجاز وليّه الإحالة: فإنّه يشترط أن يكون الْمُحَال عليه حينئذ أملأ من المدين الأوّل صيانةً لحقّ الصّغير، لقوله تعالى: ]وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[[الأنعام: 153، والإسراء: 35]، والصّغير بمثابة اليتيم.

ويرى فقهاء المالكية([1317]) أنّ: حقّ الْمُحَال (الدائن) يتحوّل على المحال عليه بمجرّد عقد الحوالة؛ وإن أفلس الْمُحَال عليه، أو جحد الدَّين الّذي عليه بعد تمام الحوالة وسواء كان الفَلَس سابقاً على عقد الحوالة، أو طارئاً عليها؛ إلاّ أن يعلم المحيل (المدين) وحده بإفلاس الْمُحَال عليه، فإنّ حقّ الْمُحَال (الدائن) لا يتحوّل على ذمّة الْمُحَال عليه ولا تبرأ ذمّة المحيل (المدين) بذلك.

وأمّا فقهاء الحنابلة([1318]): فيشترطون ملاءة الْمُحَال عليه للزوم الحوالة إذا لم يرض الْمُحَال (الدائن) بالحوالة، أو إذا جهل حال الْمُحَال عليه، وتعتبر الملاءة: بماله، وبقوله، وببدنه، أي أن يكون قادرًا على الوفاء، غير جاحد، ولا مماطل.

ويصح عند فقهاء الشافعية([1319]) إحالة وليّ القاصر بشريطة واحدة: أن تقتضي ذلك مصلحة القاصر نفسه؛ أخذًا من نصّ التّنـزيل الحكيم: ]وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ[[البقرة: 220]، وأبطلوا إحالته على مفلس؛ علم إفلاسه أم جهل، كما أبطلوا إحالته بدَين موثّق عليه برهن أو ضمان، لما في انفكاك الوثيقة من الضّرر البيّن.

3- إمكان إحضار الْمُحَال عليه مجلس الحكم:

تفرّد بهذه الشّريطة فقهاء الحنابلة([1320])، وقد فسّرت القدرة بالبدن في الملاءة بإمكان حضور المحال عليه مجلس الحكم:

فلا يصحّ عندهم أن يحيل ولد على أبيه إلاّ برضا الأب؛ لأنّه لا يملك طلب أبيه.

ولا يُلْزَم الْمُحَال (الدائن) بقبول الحوالة على مَن في غير بلده، كما لا يلزم بقبول الحوالة على ذي شوكة.

4- مديونيّة الْمُحَال عليه للمحيل عند مَن لا يجيز الحوالة المطلقة:

لا يشترط فقهاء الحنفية([1321]) هذه الشّريطة، لإجازتهم الحوالة المطلقة.

وهذا ما يجري عليه العمل غالباً في تحويل العملات والأموال بين الأفراد في الدولة الواحدة أو الدول المختلفة.

أمّا غير القائلين بالحوالة المطلقة، فيشترطون في الْمُحَال عليه: أن يكون مديناً للمحيل بدين الحوالة([1322]).

محلّ الحوالة، وشرائطه (المال الْمُحَال به، والمال الْمُحَال عليه):

يتفرّع الكلام في نوعيّة المال الْمُحَال به والمال الْمُحَال عليه على النّحو التّالي: 

أوّلاً: حوالة الدّين([1323]):

لا خلاف في جواز أن يكون المال الْمُحَال به دَيناً.

ثانياً: حوالة العين([1324]):

الحوالة بعين – مطلقةً كانت أو مقيّدةً – لا تصحّ.

أمّا الحوالة على العين – أي: في الحوالة المقيّدة – أيّاً كان نوع العين، فلا تعرف عند جمهور الفقهاء، فهم يشترطون في المال الْمُحَال عليه أن يكون ديناً.

فالعين لا تصحّ الحوالة عليها، سواء أكانت أمانةً أم مضمونةً، كوديعة، ومال مضاربةً أو شركةً، ومرهون بعد فكاكه، وموروث، وعاريّة، ومغصوب.

ويقصد الفقهاء بحوالة العين نقل الذمة فيها من شخص لآخر، ولا يتصور ذلك، وما يجري في زماننا هو تحويل البضائع ونقل أعيانها، فهي صحيحة بناء على عقد الإجارة؛ وإن جرى على ألسنة الناس أنها حوالة.

شرائط المال الْمُحَال به والْمُحَال عليه:

أوّلاً: كون المال الْمُحَال به لازماً:

يشترط عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([1325]) في المال الْمُحَال به: أن يكون دَيناً لازماً.

وصرح فقهاء الحنفية بصحة حوالة دين النّفقة، أمّا مهر الزّوجة: فدَين قويّ صحيح، وأمّا دين الزّكاة فليس ديناً حقيقةً.

وممّا فرّعه فقهاء المالكية على اشتراط اللّزوم أنّ الحوالة لا تصحّ بالدّين الّذي يستدينه صبيّ أو سفيه ويصرفه فيما له عنه غنى؛ لأنّ الوليّ لا يقرّه.

والّذي اعتمده فقهاء الشافعية([1326])، أنّ الشّرط هو أن يكون الدّين لازماً، أو آيلاً إلى اللّزوم بنفسه؛ فاللاّزم هو الّذي لا خيار فيه، والآيل إلى اللّزوم كالثّمن في مدّة الخيار.

أمّا فقهاء الحنابلة([1327]): فقد جروا على عدم اعتبار هذه الشّريطة أصلاً، وصرحوا بصحّة الحوالة بجعل العامل في الجعالة حتّى قبل الشّروع في العمل.

ثانياً: كون المال الْمُحَال به أو عليه مستقرّاً([1328]):

الدّين المستقرّ هو: الّذي لا يتطرّق إليه انفساخ.

فالمهر قبل الدّخول وقبل الموت، والأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو قبل مضيّ المدّة، والثّمن قبل قبض المبيع، وما شاكل ذلك، كلّها ديون غير مستقرّة؛ لأنّها عرضة للسّقوط بفوات مقابلها، كردّة الزّوجة، وموت الأجير أو المستأجر، وتلف المبيع فلا تصحّ الحوالة بها.

ثالثاً: كون المال الْمُحَال به أو عليه معلوماً([1329]):

اشترط الفقهاء هذه المعلوميّة؛ وذلك لما في الجهالة من الغرر المفسد لكلّ معاوضة، والحوالة لا تخلو من معنى المعاوضة، فلا تصحّ الحوالة بمجهول؛ كالحوالة بما سيثبت على فلان.

وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة يقولون([1330]): كلّ ما لا يصحّ السّلم فيه لا تصحّ الحوالة به، فهم يشرطون معلوميّة جنسه، ومعلوميّة قدره، ومعلوميّة صفاته الضّابطة.

رابعاً: كون المال الْمُحَال به أو عليه ثابتاً قبل الحوالة:

صرّح فقهاء المالكية والشافعية([1331]): باشتراط ثبوت المال في الذّمّة قبل الحوالة.

وفرّعوا عليه أنّه لا يصحّ أن يسلف (يقرض) شخص آخر نقوداً أو طعاماً مثلاً، على أن يستوفي المسلف ممّن هو مدين للمستلف بمثل ذلك، إذ من الواضح في هذه الحالة أنّ الدّين الْمُحَال به لم يثبت إلاّ مع الحوالة في وقت واحد.

وعند فقهاء الحنابلة([1332]): أنّ المحيل (المدين) إذا أحال شخصاً غير مدين له على مَن عليه دَين للمحيل فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة.

خامساً: كون المال الْمُحَال به أو عليه حالاًّ([1333]):

لا تصحّ الحوالة بدَين لم يحلّ أجله بعد، إلاّ إذا كان الدّين الْمُحَال عليه قد حلّ؛ إذ لو لم يحلّ يقع محذور ربا النَّساء، إن جَمَعَتِ الدّينين علّةٌ ربويّةٌ واحدةٌ؛ كأن كان الدَّينان من جنس نقد واحدٍ (ليرات سورية بليرات سورية).

سادساً: كون المالين الْمُحَال به أو عليه متساويين جنساً وقدراً وصفةً([1334]):

المراد بالصّفة ما يشمل الجودة والرّداءة، والحلول والتّأجيل، وقدر الأجل، فلا تصحّ الحوالة بنقود فضّيّة على ذهبيّة، أو ذهبيّة على فضّيّة، ولا بقمح على شعير، ولا بضأن على معز، ولا عكسه، كما لا تصح الحوالة بنقود سورية على نقود سعودية، وعكسه، ولا بخمسة أثواب، مثلاً على عشرة، ولا بعشرة على خمسة، نعم، إذا كان له عشرة على آخر، فأحال على خمسة منها بخمسة؛ صحّت الحوالة لتحقّق الشّريطة.

ولا تصح الحوالة بدّين حالّ على مؤجّل، ولا دَين مؤجّل على حالّ، ولا دَين مؤجّل إلى شهر على مؤجّل إلى شهرين ولا عكسه.

والحكمة في اشتراط هذه الشّريطة: أنّ الحوالة عقد إرفاق يقصد به الإيفاء والاستيفاء، لا الاسترباح والاستكثار، فلو أُذِنَ بالتّفاوت فيها لتبارى المتعاملون بها، كلّ يريد أن يغبن الآخر، ويصيب منه أكثر ممّا يترك له.

وهذا خطأ الناس اليوم في حوالاتهم: والواجب الشرعي للعقود الصحيحة اليوم: أن يتم عقد الصرف ثم الحوالة، أو يتم عقد الحوالة ثم الصرف.

وينصّ فقهاء المالكية على أن: لا خلاف في صحّة الحوالة مع التّفاوت في القدر، إذا وقعت بلفظ الإبراء من الزّيادة والحوالة بالباقي، كما لو قال الدّائن بألف: أبرأتك من ثلاثمائة، وأحلني على مدينك فلان بالباقي، فيقول: أحلتك وهذا واضح جدّاً.

سابعاً: قبض المال الْمُحَال عليه؛ إن كان رأس مال سلم أو ربويّاً يوافق الْمُحَال به في علّة الرّبا([1335]).

صرّح فقهاء الحنفية: باشتراط قبض المال الْمُحَال عليه إن كان رأس مال سلم أو ربويّاً يوافق الْمُحَال به في علّة الرّبا.

ولم يتردّد فقهاء الشافعية في رفض هذه الشّريطة ولو في الرّبويّات؛ لأنّ المعاوضة في الحوالة استيفاء.

أحكام الحوالة:

لعقد الحوالة أثران رئيسيّان هما: براءة ذمّة المحيل (المدين) من الدّين الّذي أحال به، واشتغال ذمّة الْمُحَال عليه بالدّين، وفيما يلي بيان لهذين الأثرين وما يتبعهما بالنّسبة إلى:

أولاً – أثر الحوالة في علاقة المحيل (المدين) والْمُحَال (الدائن):

اتّفق الفقهاء([1336]) على أنّه متى صحّت الحوالة فقد فرغت وبرئت ذمّة المحيل (المدين) ممّا كان عليه لدائنه الّذي قبل الحوالة، وبالتّالي لا يكون لهذا الدّائن حقّ المطالبة.

ولكن المحيل (المدين) ضامن لدين الحوالة:

وهذا الحكم انفرد به فقهاء الحنفية([1337])، ومفاده أنّه: إذا عجز الْمُحَال (الدائن) عن الوصول إلى حقّه من طريق الْمُحَال عليه، فإنّه يرجع على المحيل (المدين) بدينه، كما كان أوّلاً.

ثانياً – أثر الحوالة في علاقة الْمُحَال (الدائن) والْمُحَال عليه:

اتّفق الفقهاء([1338]) على أنّ: الحوالة تشغل ذمّة الْمُحَال عليه بحقّ أنشأته الحوالة للمحال، وإن اختلفوا في حقيقة هذا الاشتغال.

فالمهمّ: أنّ الحوالة كما أحدثت براءةً في ذمّة المحيل (المدين) قد أحدثت شغلاً في ذمّة الْمُحَال عليه.

انتهاء الحوالة:

أوّلاً – انتهاء الحوالة بالتّنفيذ:

إذا أدّى الْمُحَال عليه مال الحوالة – بعينه إن كان عيناً، وبمثله إن كان دَيناً – إلى الْمُحَال (الدائن) أو من ينوب منابه فهذه هي غايتها المنشودة.

ثانياً: انتهاء الحوالة دون تنفيذ:

تنتهي الحوالة دون تنفيذ في حالتين: الأولى: الانتهاء الرّضائيّ، الثّانية: الانتهاء غير الرّضائيّ.

الأولى الانتهاء الرّضائيّ: وذلك بطريقين:

أ – الانتهاء بطريق التّقايل (التّراضي على الفسخ) ([1339]):

يملك المحيل (المدين) والْمُحَال (الدائن) نقض الحوالة.

ب – الانتهاء بطريق الإبراء([1340]):

إبراء الْمُحَال (الدائن) للمحال عليه من دين الحوالة يقع تحت احتمالين فهو إمّا أن يكون إبراء استيفاء، أو إبراء إسقاط.

أ – فإذا كان إبراء استيفاء فإنّه في معنى الإقرار بالقبض، وعندئذ تنتهي الحوالة بما دلّ عليه هذا الإبراء من وقوع الوفاء فعلاً.

ب – وأمّا إذا كان إبراء الْمُحَال (الدائن) للمحال عليه إبراء إسقاط قبل الوفاء، فإنّه يخرج به  الْمُحَال عليه من الحوالة، وعندئذ يسقط حقّ الْمُحَال (الدائن) في دين الحوالة سقوطاً نهائيّاً.

ج – وقد يقع هذا إبراء الإسقاط من الْمُحَال (الدائن) للمحال عليه بعد أن أدّى هذا إليه دين الحوالة، ويكون هذا عند فقهاء الحنفية إبراءً صحيحاً.

الثّانية: الانتهاء غير الرّضائيّ:

وذلك في أربع حالات([1341]): 1- موت المحيل (المدين). 2- موت الْمُحَال عليه.

3- فوات المحلّ. 4- التوى، وهو: أن يموت المحال عليه مفلساً، أو يحلف ما له عليه من شيء، ولم يكن للمحيل بينة، وأصله اللغوي([1342]): هلاك المال، وذهاب مال لا يُرجى.

الفصل الحادي والعشرون

الوكالة

تعريف الوكالة:

بفتح الواو وكسرها، تطلق لغة على معان، منها:

الحفظ، قال الله تعالى: ]وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ [[آل عمران: 173].

التفويض، قال الله تعالى: ]وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ [[إبراهيم: 12].

واصطلاحاً:

عند فقهاء الحنفية([1343]): عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

وعند فقهاء المالكية([1344]): نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه؛ غير مشروطة بموته.

وعند فقهاء الشافعية([1345]): الوكالة تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.

وعند فقهاء الحنابلة([1346]): استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

ركن الوكالة:

عند فقهاء الحنفية([1347]): هو الإيجاب والقبول، وللوكالة عند الجمهور([1348]) أركان أربعة هي الموكل والوكيل والموكل فيه والصبغة.

مشروعية الوكالة:

الوكالة جائزة([1349]) بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: ]فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيُنْظَر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيُنْظَر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ[ [الكهف: 19].

وقوله تعالى: ]إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا[[التوبة: 60]، أي السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة، فالله سبحانه جوز العمل على الصدقات، وهو بحكم النيابة عن المستحقين.

وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها:

“أنَّهُ r بَعَثَ السُّعَاةَ لأَخْذِ الزَّكَاةِ”([1350]).

و”تَوْكِيْلُهُ r عَمْرَو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ في نِكَاحِ أُمِّ حَبِيْبَةَ”([1351]).

و”تَوْكِيْلُهُ r أَبَا رَافِعٍ في قَبُوْلِ نِكَاحِ مَيْمُوْنَةَ”([1352]).

و:”تَوْكِيْلُهُ r عُرْوَةَ الْبَارِقِي في شِرَاءِ الشَّاةِ”([1353]).

و: “تَوْكِيْلُهُ r حَكِيْمَ بنَ حِزَامٍ بِشِرَاءِ شَاةِ أُضْحِيَةٍ”([1354]).

ومنها: حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: “أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ:”إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي

فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ([1355])([1356]).

وقد انعقد الإجماع على جواز الوكالة في الجملة([1357])، فالحاجة داعية إليها، إذ الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها، فهي عقدُ نيابةٍ أَذِن الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به؛ إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونةٍ من غيره، أَوْ قد يصل إلى مرحلة من الترف والراحة، فيستنيب مَن يريحه من تعبه([1358]).

شرائط الوكالة:

أولاً: شرط الموكِّل([1359]):

أن يكون مالكاً للتصرف الذي يوكل فيه، وتلزمه أحكام ذلك التصرف.

فلا يصح من المجنون والصبي، كما لا يصح التوكيل من الصبي المميز بما لا يملكه بنفسه من التصرفات؛ كالطلاق والهبة والصدقات ونحوها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً به.

أما التصرفات المترددة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة: فإن كان المميز مأذوناً في التجارة يصح منه التوكيل بها، لأنه يملكها بنفسه، وإن كان ممنوعاً من التصرفات ينعقد التوكيل منه موقوفاً على إجازة وليه، وعلى إذن وليه بالتجارة.

وعند فقهاء الشافعية([1360]): لا يصح توكيل الصبي مطلقاً.

ثانياً: شروط الوكيل:

1- أن يكون عاقلاً([1361])، فلا يصح وكالة مجنون والصبي غير المميز، أما الصبي المميز: فتصح وكالته عند فقهاء الحنفية سواء أكان مأذوناً في التجارة أم محجوراً([1362]).

وعند جمهور الفقهاء([1363]): وكالة الصبي غير صحيحة؛ لأنه غير مكلف، فلا تصح مباشرته التصرف لنفسه، فلا يصح توكله.

2- أن يكون الوكيل معيناً؛ إما بنسبة أو إشارة إليه([1364]).

ثالثاً: شروط الموكل به([1365]):

1- أن يكون الموكل به مملوكاً للموكل: لأن ما لا يملكه لا يتصور تفويض التصرف به لغيره، وهذا متفق عليه.

2- أن يكون التصرف الموكِّل فيه مباحاً شرعاً؛ فلا يجوز التوكيل في فعل محرم شرعاً؛ كالغصب، أو الاعتداء على الغير.

3- أن يكون مضبوط الجنس معلوماً، واكتفى فقهاء الشافعية([1366]) أن يكون العلم به من بعض الوجوه بحيث لا يعظم الغرر فيه.

وفيه مسائل([1367]): الأولى إذا وكَّل على العموم؛ فلو قال: وكلتك بكل قليل وكثير؛ لم يجز لأنه يعظم فيه الغرر.

الثانية: إذا وكل بتصرف خاص: بأن قال: اشتر لي سيارة سياحية: صح ولو لم يشترط وصفاً قطعاً؛ لأن هذا القدر ينفى الغرر عرفاً، وإن اقتصر على قوله اشتر سيارة، فالمذهب المنع؛ لأنه يعظم فيه الغرر.

الثالثة: لو قال: وكلتك بمخاصمة خصمي، فيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأن الخصومة جنس واحد، والثاني: لا؛ لما فيه من الاختلاف، والأولى تصحيحه.

4- ألا يكون الموكل فيه طلب قرضاً من الغير، فإذا وكل إنسان غيره في أن يقترض له من شخص مالاً، فقال الوكيل: أقرضني كذا، فأقرضه، كان القرض للوكيل لا للموكل.

5- أن يكون قابلاً للنيابة شرعاً، وهو: كل ما تصح النيابة فيه من الأمور المالية وغيرها([1368])؛ فلا تصح الوكالة في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث؛ لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار بإتعاب النفس، وهو لا يحصل بالتوكيل.

ولا يصح التوكيل باليمين؛ لأن المقصود منها إظهار صدق الحالف وتعتمد على الإجلال والتعظيم والعبودية لله تعالى، وهذا أمر شرعي، ولا يصح التوكيل بالنكاح بمعنى الوطء؛ لأن المقصود به الإعفاف وإنجاب ولد ينسب إليه.

وتجوز الوكالة عند الجمهور([1369]) في العبادات التي لها تعلق بالمال قبضاً وإخراجاً ودفعاً إلى المستحق كالزكاة والكفارة والنذر والصدقة والحج والعمرة عند العجز وبعد الموت، وذبح الهدي وجبران النقص في الإحرام بالحج أو العمرة وذبح الأضحية ونحوها؛ لأن المقصود بها إيصالها لأهلها.

ولم يجز فقهاء المالكية([1370]) التوكيل بالحج؛ لأن المقصود به تهذيب النفس وتعظيم
شعائر الله.

يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها([1371])، حاضراً كان الموكل أو غائباً، صحيحاً أو مريضاً وإن لم يرض الخصم، بشرط ألا يكون الوكيل عدواً للخصم؛ ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

فقد روي: أن علياً رضي الله عنه وكَّل عقيلاً عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: ما قضي عليه فهو علي، وما قضي له فلي([1372])، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رضي الله عنه، وقال: إن للخصومة قُحِماً (أي مهالك)، وإن الشيطان يحضرها، وأني اكره أن أحضرها([1373]).

أنواع الوكالة:

للوكالة أنواع أربعة:

  • الوكالة الخاصة والعامة:

فالوكالة الخاصة هي: الإنابة في تصرف معين؛ كبيع أرض أو سيارة معينة، وإجارة عقار محدد، وتوكيل في دعوى معينة، وهي جائزة بالاتفاق([1374])، والوكيل مقيد بما وُكِّل فيه.

والوكالة العامة هي: الإنابة العامة في كل تصرف أو شيء؛ مثل: أنت وكيلي في كل التصرفات، أو في كل شيء، أو اشتر لي ما شئت، أو ما رأيت، وهي جائزة عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([1375])، وتسمى وكالة مفوضة، غير جائزة عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1376])؛ لما فيها من الغرر العظيم، والوكيل يملك كل تصرف يملكه الموكِّل وتجوز النيابة فيه، ما عدا التصرفات الضارة بالموكِّل.

  • الوكالة المقيدة والمطلقة([1377]):

فالوكالة المقيدة: هي التي يقيد فيها تصرف الوكيل بشروط معينة؛ مثل: وكلتك في بيع أرضي بثمن حالٍّ قدره كذا، أو بثمن مؤجل قدره كذا، وهي جائزة، والوكيل يتقيد بما وُكِّل به؛ فإذا خالف الوكيل فإن التصرف لا يلزم الموكِّل؛ إلا إذا كان خلافاً إلى خير؛ بأن يحقق الوكيل للموكِّل نفعاً.

والوكالة المطلقة: هي التي لا يقيد فيها الموكِّلُ الوكيلَ بشيء؛ مثل: وكلتك في بيع هذه الأرض؛ من غير تحديد ثمن، أو أجل، وحكمها:

عند أبي حنيفة: يجري التوكيل على إطلاقه.

وعند أبي يوسف ومحمد، وبه قال جمهور الفقهاء: يتقيد الوكيل بما تعارفه الناس.

تعليق الوكالة على شرط أو زمن:

الوكالة عند فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة قد تكون مطلقة وقد تكون معلقة بالشرط([1378])، مثل: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع هذا الكتاب، وقد تكون مضافة إلى وقت في المستقبل بأن يقول: وكلتك في بيع هذا الكتاب غداً.

وعند فقهاء الشافعية([1379]): لا يصح تعليق الوكالة بشرط من صفة أو وقت، مثل: إن جاء زيد أو رأس الشهر فقد وكلتك بكذا.

تأقيت الوكالة:

اتفق الفقهاء([1380]) على صحة تأقيت الوكالة بزمن معين كشهر أو سنة؛ لأن الوكالة حسب الحاجة.

الوكالة بأجر([1381]):

تصح الوكالة بأجر وبغير أجر؛ لأن النبي r كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة([1382])، فإن كانت الوكالة من غير أجر فهي معروف من الوكيل، وإذا كانت الوكالة بأجر فحكمها حكم الإجارات.

أحكام في التوكيل:

التوكيل بالشهادة([1383]): لا يجوز؛ لأن الشهادة تتعلق بعين الشاهد، لكونها خبراً عما رآه أو سمعه، ولا يتحقق هذا المعنى في وكيله.

التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة: يجوز عند جمهور الفقهاء([1384])؛ كأن يقول: (وكلتك لتقر عني لفلان بكذا) فيقول الوكيل: (أقررت عنه بكذا، أو جعلته مقراً بكذا)؛ لأن هذه الإقرار معناه إثبات حق في الذمة بالقبول، فجاز التوكيل فيه كالبيع، وأما فقهاء الشافعية([1385]): فلا يجوز عندهم في الأصح التوكيل في الإقرار؛ لأنه إخبار عن حق، فلا يقبل التوكيل كالشهادة.

ويجوز التوكيل بقبض الدين([1386])؛ لأن الموكل قد لا يقدر على الاستيفاء بنفسه، فيحتاج إلى تفويض غيره، إلا أن التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف: إنما يجوز في مجلس العقد، لا خارج المجلس، وبالقبض يبرأ المدين.

وتجوز الوكالة بقضاء الدين([1387])؛ لأن الموكِّل يملك القضاء بنفسه، وقد لا يتهيأ له القضاء بنفسه، فيحتاج إلى تفويض غيره.

وتجوز الوكالة بالإبراء من الدين([1388])؛ لأنه إذا جاز التوكيل في إثباتها واستيفائها، جاز التوكيل في الإبراء عنها.

ويجوز التوكيل بالنكاح، والطلاق، والخلع([1389])؛ لأنه يملك هذه التصرفات بنفسه، فيملك تفويضها إلى غيره.

ويجوز التوكيل([1390]) بالهبة، والصدقة، والإعارة، والإيداع، والرهن، والاستعارة، والارتهان، والاستيهاب (أي طلب الهبة من الغير) ، والحوالة، والضمان، والكفالة، والوكالة، والوديعة، والجعالة، والمساقاة، والوقف.

ويجوز التوكيل([1391]بالشركة، والمضاربة، كما يجوز بالإقراض، والاستقراض.

ويجوز التوكيل([1392]) بالصلح، والإبراء، كما يجوز بالإجارة، والاستئجار.

ويجوز التوكيل([1393]) بالسَّلَم، والصرف، ولكن بشرط قبض البدل في مجلس العقد.

ويجوز التوكيل([1394]) في إثبات القصاص، وفي الحدود، وخالف فقهاء الحنفية
في هذا([1395]).

والخلاصة: أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه، جاز أن يوكل به غيره، كما قال فقهاء الحنفية.

وتجوز الوكالة بفسخ العقود([1396])؛ لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها، ففي فسخها أولى.

وأما التوكيل بالبيع والشراء: فيجوز بلا خلاف بين الفقهاء([1397])، لأنها مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه، فيملك التفريض إلى غيره، إلا أن الجواز التوكيل بالشراء شرطاً: وهو الخلو عن الجهالة الكثيرة إذا كانت الوكالة خاصة.

الوكيل بالخصومة أي بالمرافعة أمام القضاء (المحامي):

الوكالة بالخصومة كالمحاماة اليوم: جائزة في حقوق الناس؛ لما روي أن علياً وَكَّل عقيلاً في الخصومة عند أبي بكر([1398])، ووَكَّل جعفراً عند عثمان([1399])، ولأن الحاجة تدعوا إلى التوكيل فيها، إذ قد لا يحسن المرء الدفاع عن حقوقه، أو يكره أن يتولى الخصومة بنفسه.

ولها أحكام خاصة:

أ – صلاحية الإقرار: الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله، في غير القصاص والحدود عند فقهاء الحنفية([1400])؛ لأن مهمة الوكيل بالخصومة بيان الحق وإثباته، لا المنازعة فيه فقط، وبيان الحق قد يكون إنكاراً، وقد يكون إقراراً.

وعند جمهور الفقهاء([1401]): لا يقبل إقرار الوكيل بالخصومة على موكله بقبض الحق وغيره؛ لأن التوكيل بالخصومة معناه التوكيل بالمنازعة، والإقرار مسالمة؛ فلا يملكه الوكيل.

ب – صلاحية القبض: يملك الوكيل بالخصومة في مال قبضه إذا قضى القاضي به عند فقهاء الحنفية([1402])، وعند زفر: لا يملك، ودليله: أن المطلوب من الوكيل بالخصومة الاهتداء إلى الحق، ومن الوكيل بالقبض الأمانة، وليس كل مَن يهتدي إلى الشيء يؤتمن عليه، فلا يكون التوكيل بالخصومة توكيلاً بالقبض، قال صاحب الهداية: والفتوى اليوم على قول زفر؛ لظهور الخيانة في الوكلاء، وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال.

وقال فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1403]): إن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض؛ لأنه غير مأذون به صراحة ولا عرفاً، إذا ليس من كل يرضاه لتثبيت حقه يرضاه لقبضه.

ج – صلاحية الصلاح والإبراء([1404]):

لا يملك الوكيل بالخصومة عند فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية المصالحة عن الحق الموكل به ولا الإبراء عنه.

د – توكيل الوكيل بالخصومة غيره([1405]):

ليس للوكيل بالخصومة أن يوكل غيره، إلا إن أذن له الموكل؛ لأن الناس متفاوتون في الكفاءة في الخصومة، وقد رضي الموكل برأي الوكيل لا برأي غيره.

صفة عقد الوكالة:

اتفق الفقهاء([1406]) على أن: عقد الوكالة بغير أجر جائز غير لازم بالنسبة للعاقدين، أما من جانب الموكل: فلأنه قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه، أو في توكيل شخص آخر.

وأما من جانب الوكيل: فلأنه قد لا يتفرغ لأعمال الوكالة، فيكون لزوم العقد
مضراًً بالطرفين.

وبناء عليه: لكل من طرفي عقد الوكالة الرجوع عنه متى شاء، وتنتهي حينئذ الوكالة.

انتهاء الوكالة([1407]):

  • انتهاء الغرض من الوكالة: بأن يتم تنفيذ التصرف الذي وُكِّل فيه.
  • مضي الوقت والمدة المحددة للوكالة؛ كعشرة أيام مثلاً عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة، ولا تنتهي به على الأصح عند فقهاء الحنفية.
  • تصرف الموكل فيما وكل به؛ كأن يوكل إنسان غيره ببيع ثم يبيعه الموكل.
  • خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية: بموت بالاتفاق، أو جنون مطبق عند الجمهور خلافاً للشافعية، أو حجر عليه لسفه بالاتفاق، وألحق فقهاء الشافعية الإغماء بالجنون في الأصح عندهم.
  • عزل الوكيل نفسه: إذا قال الوكيل: عزلت نفسي أو رددت الوكالة أو خرجت منها ونحوها انعزل؛ لدلالة ذلك عليه، وقد اشترط الفقهاء أن يعلم الموكِّل بهذا، حتى لا يتضرر مما فعل الوكيل، وذكر فقهاء المالكية: أن للوكيل بغير أجر أن يعزل نفسه متى شاء إلا بحيث يمنع موكله من عزل نفسه.
  • هلاك العين الموكل بالتصرف فيها: بالبيع أو الشراء، أو الإيجار مثلاً؛ فيكون التصرف في المحل المعقود عليه غير متصور بعد هلاكه.
  • خروج الموكَّل فيه عن ملك الموكل: كأن وكله ببيع منـزل فصادرته الدولة، فتزول الوكالة.
  • الإفلاس: تنتهي الوكالة بإفلاس الموكل إذا كانت الوكالة بأعيان ماله؛ لأنه بالإفلاس ينتقل مال الموكل لغرمائه.
  • عزل الموكل وكيله: لأن الوكالة عقد غير لازم، فهو قابل للفسخ بالعزل، ولكن يشترط لصحة العزل عند فقهاء الحنفية شرطان:

أحدهما- أن يعلم الوكيل بالعزل، والعلم بالعزل يتم إما بحضور الوكيل، أو بالكتابة له، أو بإرسال رسول إليه، أو بإخبار رجلين أو رجل واحد عدل، أو غير عدل وصدقه بالعزل، وأما قبل العلم بالعزل، فتكون تصرفات الوكيل كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام، وهذا الشرط مشروط أيضاً في الأرجح عند فقهاء المالكية وفي رواية عن الإمام أحمد، واتفق الفقهاء على أنه: في حال عزل الوكيل نفسه عن الوكالة يشترط إخبار الموكِّل بالأمر، صيانة لحق الموكل، ومنعاً من التغرير به.

ثانيهماً- ألا يتعلق بالوكالة حق للغير، فإذا تعلق حق للغير بها؛ لم يصح العزل بغير رضا صاحب الحق، مثل وكيل المدين ببيع الرهن لسداد الدين عند حلول الأجل.

$    $    $

الفصل الثاني والعشرون

الإعـارة

التعريف:

الإعارة في اللّغة([1408]): من التّعاور، وهو التّداول والتّناوب مع الرّدّ، والإعارة
مصدر أعار، والاسم منه العاريّة، وتطلق على الفعل، وعلى الشّيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة.

وفي الاصطلاح عرّفها الفقهاء بتعريفات متقاربةٍ:

 فقال فقهاء الحنفية([1409]): إنّها تمليك المنافع مجّاناً.

 وعرَّفها فقهاء المالكية([1410]): بأنّها تمليك منفعةٍ مؤقّتةٍ بلا عوضٍ.

 وعرَّفها فقهاء الشافعية([1411]): إنّها شرعاً إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع
بقاء عينه.

 وعرَّفها فقهاء الحنابلة([1412]): بأنّها إباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال.

دليل مشروعيّتها:

الأصل في مشروعيّة الإعارة الكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول:

أمّا الكتاب فقوله تعالى: ]وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ[[الماعون: 7]، وقد فسر ابن عبّاسٍ وابن مسعودٍ الماعون([1413]): بالفأس والقِدْر والميزان والدّلو.

وأمّا السّنّة: فما روي عن النّبيّ e أنّه قال في خطبة حجّة الوداع: “الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ([1414])، وعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعاً، فَقَـالَ: أَغَصْبـاً يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: “بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ([1415]).

وأجمع المسلمون على جواز العاريّة([1416]).

ومن المعقول([1417]): أنّه لمّا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولذلك صحّت الوصيّة بالأعيان والمنافع جميعاً.

حكم الإعارة:

اتفق الفقهاء([1418]) على أنّ: حكمها في الأصل النّدب؛ لقوله تعالى: ]وَافْعَلُوا الْخَيْرَ[[الحج: 77]، وقول النّبيّ e “كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ([1419])، وليست واجبةً؛ لأنّها نوعٌ
من الإحسان.

ولكن قد يعرض لها الوجوب، كغنيٍّ عنها، فيجب إعارة كلّ ما فيه إحياء مهجةٍ محترمةٍ لا أجرة لمثله، وكذا إعارة سكّينٍ لذبح مأكولٍ يخشى موته.

 وقد تكون حراماً؛ كإعطائها لمن تعينه على معصيةٍ.

 وقد تكون مكروهةً؛ كإعطائها لمن تعينه على فعلٍ مكروهٍ.

حكم الاستعارة([1420]):

الأصل أنّ([1421]): من أبيح له أخذ شيءٍ أبيح له طلبه، ومن لا فلا.

ويختلف حكمها بحسب الحالة الّتي يتمّ فيها الطّلب.

فقد تكون الاستعارة واجبةً إذا توقّف عليها إحياء نفسٍ، أو حفظ عرضٍ، أو نحو ذلك من الأمور الضّروريّة؛ لأنّ سدّ الضّرورات واجبٌ لا يجوز التّساهل فيه، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجبٌ.

وقد تكون مندوبةً ليستعين بها على الخير كاستعارة الكتب النّافعة.

وتكون الاستعارة مكروهةً، عندما يكون فيها منّةٌ، ولحاجةٍ له مندوحةٌ عنها.

وقد تكون الاستعارة محرّمةً؛ كما لو استعار شيئاً ليتعاطى به تصرّفاً محرّماً، كاستعارته سلاحاً ليقتل به بريئاً، أو آلة لهوٍ ليجمع عليها الفسّاق ونحو ذلك.

أركان الإعارة([1422]):

عند جمهور الفقهاء أربعةٌ هي: المعير، والمستعير، والمعار، والصّيغة.

وذهب فقهاء الحنفية([1423]) إلى أنّ: ركنها هو الصّيغة فقط، وما عداه يسمّى أطراف العقد، كما يسمّى المعار محلاًّ.

أ –  المعير([1424])، ويشترط فيه: أن يكون مالكاً للتّصرّف في الشّيء المعار، مختاراً يصحّ تبرّعه، فلا تصحّ إعارة مكرهٍ، ولا محجورٍ عليه، ولا إعارة من يملك الانتفاع دون المنفعة؛ كسكّان مدرسةٍ موقوفةٍ، وقد صرّح فقهاء الحنفية بأنّ الصّبيّ المأذون إذا أعار ماله؛ صحّت الإعارة.

ب –  المستعير([1425])، وهو: طالب الإعارة، ويشترط فيه أن يكون أهلاً للتّبرّع عليه بالشّيء المعار، وأن يكون معيّناً، فلو فرش بساطه لمن يجلس عليه لم يكن عاريّةً، بل مجرّد إباحةٍ.

ج – المستعار (المحلّ) ([1426])، هو: الّذي يمنحه المعير للمستعير للانتفاع به.

ويشترط فيه أن يكون منتفعاً به انتفاعاً مباحاً مقصوداً مع بقاء عينه.

أمّا ما تذهب عينه بالانتفاع به كالطّعام فليس إعارةً، كما لا تحلّ إذا كانت الإعارة لانتفاعٍ محرّمٍ، كإعارة السّلاح لأهل البغي أو الفساد، ولا يعار ما لا نفع فيه.

د –  الصّيغة، وهي: كلّ ما يدلّ على الإعارة من لفظٍ أو إشارةٍ أو فعلٍ، وهذا عند فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([1427]).

والصّحيح عند فقهاء الشافعية([1428]) أنّه لا بدّ من اللّفظ للقادر عليه، أو الكتابة مع النّيّة، وفي غير الصّحيح أنّها تجوز بالفعل.

 وعند فقهاء الحنفية([1429]) أنّ ركن الإعارة الإيجاب بالقول من المعير، ولا يشترط القول في القبول، وتنعقد عندهم بكلّ لفظٍ يدلّ عليها ولو مجازاً.

ما تجوز إعارته([1430]):

تجوز إعارة كلّ عينٍ ينتفع بها منفعةً مباحةً مع بقائها؛ كالدّور، والعقار، والدّوابّ (السيارات وسائر أنواع المركبات)، والثّياب والحليّ للّبس، والفحل للضّراب، والكلب للصّيد، وغير ذلك؛ لأنّ النّبيّ e استعار أدرعاً من صفوان([1431])، وذكر ابن مسعودٍ عاريّة القدر والميزان([1432])، فيثبت الحكم في هذه الأشياء، وما عداها مقيسٌ عليها إذا كان في معناها.

ضمان الإعارة:

لا خلاف بين الفقهاء([1433]) في: أنّ العاريّة إن تلفت بالتّعدّي من المستعير؛ فإنّه يضمنها؛ لأنّها إن كانت أمانةً، كما هو عند فقهاء الحنفية: فالأمانات تضمن بالتّعدّي([1434]).

ومذهب فقهاء المالكية([1435]): كذلك فيما لا يمكن إخفاؤه؛ كالعقار والحيوان، بخلاف ما يمكن إخفاؤه، كالثّياب والحليّ؛ فإنّه يضمنه، إلاّ إذا أقام بيّنةً على أنّه تلف أو ضاع بلا سببٍ منه، وقالوا: إنّه لا ضمان في غير ما ذكر.

 وعند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1436]): يضمن المستعير بهلاك الشّيء المعار، ولو كان الهلاك بآفةٍ سماويّةٍ، أو أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصيرٍ، وقالوا: إن تلفت باستعمالٍ مأذونٍ فيه؛ كاللّبس والرّكوب المعتاد لم يضمن شيئاً؛ لحصول التّلف بسببٍ مأذونٍ فيه، واستدلّوا بقول النّبيّ e في حديث صفوان “بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ([1437])، وبقوله e “عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ([1438]).

ثمّ قال فقهاء الحنفية([1439]): إنّ الإتلاف يكون حقيقةً، ويكون معنًى.

فالإتلاف حقيقةً بإتلاف العين؛ كعطب الدّابّة (السيارة) بتحميلها ما لا يحمله مثلها، أو استعمالها فيما لا يستعمل مثلها فيه.

والإتلاف معنىً بالمنع بعد الطّلب، أو بعد انقضاء المدّة، أو بجحود الإعارة أو بترك الحفظ، أو بمخالفة الشّروط في استعمالها، فلو حبس العاريّة بعد انقضاء المدّة أو بعد الطّلب قبل انقضاء المدّة يضمن لأنّها واجبة الرّدّ في هاتين الحالتين؛ لقوله r: “الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ([1440])، وقوله r: “عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ([1441]).

وعند فقهاء المالكية([1442]): إن ادّعى المستعير أنّ الهلاك أو الضّياع ليس بسبب تعدّيه أو تفريطه في الحفظ فهو مصدّقٌ في ذلك بيمينه، إلاّ أن تقوم بيّنةٌ أو قرينةٌ على كذبه، وسواءٌ في ذلك ما يغاب عليه وما لا يغاب.

شرط نفي الضّمان:

عند جمهور الفقهاء، وهو أحد وجهين عند فقهاء المالكية([1443]): شَرْطُ نفيِ الضّمانِ فيما يجب ضمانُه لا يسقط الضمان، والدليل([1444]): أنّ كلّ عقدٍ اقتضى الضّمان لم يغيّره الشّرط؛ كالمقبوض ببيعٍ صحيحٍ أو فاسدٍ، وما اقتضى الأمانة فكذلك، كالوديعة والشّركة والمضاربة.

 والوجه الآخر عند فقهاء المالكية([1445]) أنّه: لا يضمن بشرط السّقوط، لأنّه معروفٌ من وجهين: العاريّة معروفٌ، وإسقاط الضّمان معروفٌ آخر، ولأنّ الْمُؤمِنَ عند شرطه.

والمعتمد عند فقهاء الشافعية أنّه([1446]): لو أعار عيناً بشرط ضمانها عند تلفها بقدرٍ معيّنٍ فسد الشّرط دون العاريّة.

كيفيّة التّضمين:

مذهب جمهور الفقهاء، وهو مقابل المعتمد عند فقهاء الشافعية أنّه([1447]): يجب ضمان العين بمثلها إن كانت مثليّةً، وإلاّ فبقيمتها يوم التّلف.

والأصحّ عند فقهاء الشافعية([1448]) أنّه: إذا وجب الضّمان في العاريّة فإنّها تضمن بقيمتها يوم التّلف، متقوِّمةً كانت أو مثليّةً، لأنّ ردّ مثل العين مع استعمال جزءٍ منها متعذّرٌ، فصار بمنـزلة فقد المثل، فيرجع للقيمة، ولا تضمن العاريّة بأقصى القيمة، ولا بيوم القبض.

مسألة: إذا وجب الضّمان على المستعير فعليه جميع قيمته في حالة الهلاك، أو عليه الفرق بين قيمته سليماً ومتعيّباً([1449]).

الاختلاف بين المعير والمستعير:

اعتبار المقبوض عاريّةً أو غير عاريّةٍ، وأنّ هناك تعدّياً أم لا؟، يرجع فيه للعرف والعادة.

فعند فقهاء الحنفية([1450]): إذا اختلف صاحب (السيارة) والمستعير فيما أعارها له، وقد أصابها ضرر نتيجة الركوب أو التحميل، فالقول قول صاحب السيارة؛ لأنّ الإذن في الاستعمال يستفاد من جهة صاحب السيارة، ولو أنكر أصل الإذن كان القول قوله، فكذلك إذا أنكر الإذن على الوجه الّذي انتفع به المستعير.

وعند فقهاء المالكية([1451]): إذا هلكت العين المعارة واختلف المعير والمستعير في سبب هلاكها أو تعيّبها، فقال المعير: هلكت أو تعيّبت بسبب تفريطك، وقال المستعير: ما فرّطت؛ فإنّه يصدّق بيمينه أنّها ما هلكت أو تعيّبت بسبب تفريطه؛ فإن نَكَل؛ غُرِّم بنكوله، ولا تردّ اليمين على المدّعي؛ لأنّها يمين تُهْمَةٍ.

وإذا اختلف المالك والمنتفع في كون العين عاريّةً أو مستأجرةً يُنْظَر([1452]):

فإن كان الاختلاف قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أجرٌ، ردّت العين إلى مالكها، وصرّح فقهاء الحنابلة هنا بتحليف مدّعي الإعارة.

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أجرٌ، فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأنّ المنتفع يستفيد من المالك ملك الانتفاع، ولأنّ الظّاهر يشهد له فكان القول قول المالك في التّعيين، لكن مع اليمين؛ دفعاً للتّهمة.

وإن اختلفا بعد تلف العين([1453])، فالقول قول المالك بغير يمينٍ، سواءٌ ادّعى الإجارة أو الإعارة.

وقواعد فقهاء المالكية([1454]) تقتضي أنّ: القول حينئذٍ قول مَن يدّعي الإعارة؛ لأنّه ينفي الأجرة، ولا ضمان على كلّ حالٍ في الإجارة والإعارة.

وإذا اختلفا بين الغصب والإعارة؛ فادّعى المالك الغصب، وادّعى المنتفع الإعارة.

فعند فقهاء الحنفية([1455]): إن كان قبل الاستعمال والعين تالفةٌ فالقول قول المنتفع؛ لأنّه ينفي الضّمان، والأصل براءة الذّمّة، وإن كان بعد الاستعمال فالقول قول المالك مع يمينه، لأنّ الظّاهر أنّ الهلاك جاء من الاستعمال.

وقال فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1456]): إن كان الاختلاف عقيب العقد، والعين قائمةٌ لم يتلف منها شيءٌ، فلا معنى للاختلاف، ويأخذ المالك العين، وكذلك إن كانت العين تالفةً؛ لأنّ القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب.

ما يبرأ به المستعير:

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المستعير لو ردّ السيارة إلى مالكها أو وكيله في قبضها فإنّه يبرأ منها.

أمّا إن ردّها بواسطة آخرين وإلى غير المالك والوكيل ففي ذلك خلافٌ وتفصيلٌ:

فعند فقهاء الحنفية في الاستحسان وفقهاء المالكية([1457]): إن ردّ المستعير السيارة مع خادمه أو بعض مَن هو في عياله فلا ضمان عليه إن عطبت؛ لأنّ يد مَن هو في عياله في الرّدّ مثل يده، كما أنّ يَدَ مَن في عياله في الحفظ مثل يده، وكذلك إن ردّها إلى خادم صاحب السيارة، وهو الّذي يقوم عليها، فهو بريءٌ استحساناً، والقياس ألاّ يبرأ ما لم تصل إلى صاحبها؛ كالمودع إذا ردّ الوديعة لا يبرأ عن الضّمان ما لم تصل إلى يد صاحبها، وهذا في غير المعار النّفيس، إذ فيه لا بدّ من التّسليم للمالك، وإلاّ
لم يبرأ.

وعند فقهاء الشافعية أنّه([1458]): يجوز الرّدّ إلى الحاكم عند غيبة المعير أو الحجر عليه بسفهٍ أو فلسٍ، فلو ردّ السيارة إلى مكان حفظها، والثّوب ونحوه للبيت الّذي أخذه منه؛ لم يبرأ، إلاّ أن يعلم به المالك أو يخبره به ثقةٌ، وكذلك لا يبرأ عندهم بالرّدّ إلى ولده أو زوجته، حتّى ولو لم يجد المالك أو وكيله، بل يجب الضّمان عليهما بالرّدّ إليها.

 وعند فقهاء الحنابلة([1459]): إذا ردّها إلى المكان الّذي أخذها منه، أو إلى ملك صاحبها لم يبرأ؛ لأنّه لم يردّها إلى مالكها ولا نائبه فيها، كما لو دفعها إلى أجنبيٍّ،  وإن ردّها إلى من جرت عادته بحصول ذلك على يديه؛ كزوجته المتصرّفة في ماله، أو ردّ السيارة إلى سائقها، فقياس المذهب أنّه يبرأ.

ما تنتهي به الإعارة:

تنتهي الإعارة بأحد الأسباب الآتية([1460]):

 أ – انتهاء المدّة في الإعارة المؤقّتة.

ب- رجوع المعير في الحالات الّتي يجوز فيها الرّجوع.

ت- جنون أحد المتعاقدين.

ث- الحجر عليه لسفهٍ أو فلسٍ.

ج- موت أحد المتعاقدين.

ح- هلاك العين المعارة.

خ- استحقاقها للغير.

آداب الاستعارة([1461]):

أ – ألا يذلّ نفسه، بل إن استعارَ استعار بعزٍّ([1462]).

والفرق بين الاستعارة والاستجداء: أنّ الاستجداء يكون مع الذّلّ، والاستعارة تكون مع العزّ، ولذلك كان عليه أن يترك الاستعارة ممّن يمنّ عليه طالما له مندوحةٌ
عن ذلك.

ب – ألاّ يُلْحِف في طلب الإعارة، والإلحاف هو إعادة السّؤال بعد الرّدّ، وقد ذمّ اللّه الملحفين بالسّؤال بقوله تعالى: ]تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً[[البقرة: 273]، وإنّما نهى عنه؛ لأنّ هذا الإلحاف قد يخرج المعير عن طوره، فيقع في شيءٍ من المحظورات؛ كالكلام البذيء ونحو ذلك، وهو أذىً ينـزله المستعير بالمعير، قال r: “لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ([1463])، ولكن يجوز التّكرار لبيان مسيس الحاجة
إلى الاستعارة.

ج – أن يقدّم الاستعارة من الرّجل الصّالح على الاستعارة من غيره؛ لما يتحرّاه الصّالحون من المال الحلال، ولما يحملونه من نفوسٍ طيّبةٍ تجود بالخير، قال النّبيّ r: “إِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ فَاسْأَلْ الصَّالِحِينَ”([1464]).

د – ألاّ يسأل بوجه اللّه، ولا بحقّ اللّه؛ كقوله: أسألك بوجه اللّه، أو بحقّ اللّه أن تعيرني كذا، لما فيه من اتّخاذ اسم اللّه تعالى آلةً، قال r: “لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ([1465])، وقال: “مَلْعُوْنٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ([1466]).

$    $    $

الفصل الثالث والعشرون

الهبـة

التعريف:

الهبة إن قُصِد بها التقرب إلى الله بإعطاء محتاج: فهي صدقة.

وإن حُمِلت إلى مكان المهدَى إليه؛ إعظاماً له وتودداً: فهي هدية، وإلاَّ فهبة.

والهبة اصطلاحاً([1467]): عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعاً.

مشروعية الهبة:

الهبة مشروعة مندوب إليها؛ دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

ففي القرآن، يقول الله تعالى: ]فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[[النساء: 4]، وقال تعالى: ]وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ[[البقرة: 177].

وفي السنة: قال رسول الله r: “تَهَادُوا تَحَابُّوا([1468])، وقال رسول الله r: “الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ([1469]).

وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها([1470]).

ركن الهبة:

عند فقهاء الحنفية([1471]): ركن الهبة الإيجاب والقبول، وكذا القبض؛ لأنه لا بد منه لثبوت الملك، وقال بعض فقهاء الحنفية: ركنها الإيجاب من الواهب فقط، وأكثر شراح فقه الحنفية على أن الهبة تتم بالإيجاب وحده في حق الواهب، وبالإيجاب والقبول في حق الموهوب له.

وعند جمهور الفقهاء([1472]): أركان الهبة أربعة: الواهب، والموهوب له، والموهوب، والصيغة.

فالواهب: المالك إذا كان صحيح البدن مالكاً أمر نفسه.

والموهوب له: كل إنسان.

والموهوب: كل مملوك.

والصيغة: كل ما يقتضي الإيجاب والقبول؛ من قول أو فعل.

والإيجاب: إما صريح؛ كقوله: وهبت هذا الشيء لك.

أو ما يجري مجرى الصريح؛ كقوله: مَلَّكْتُه منك، أو جعلته لك، أو هو لك، أو أعطيته، أو نحلته، أو أهديته، أو أطعمتك هذا الطعام، أو حملتك في هذه السيارة، ونوى به الهبة.

الإيجاب المقترن بالوقت (العمرى):

مثل أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو جعلت هذه الدار لك عمري، أو عمرك، أو حياتك، أو حياتي؛ فإذا متُ أنا فهي ردٌّ على ورثتي:

فعند جمهور الفقهاء([1473]): هذا كله هبة، وهي للمعمَر له في حياته، ولورثته أيضاً بعد وفاته؛لصحة التمليك، والتوقيت باطل، قال رسول الله r: “أَمْسِكُوا عَلَيكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلاَ تُفْسِدُوْهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيَّاً وَمَيْتَاً وَلِعَقِبِهِ ([1474]).

وعند فقهاء المالكية([1475]): العمرى جائزة، وينتفع بها المعمَر له طوال حياته؛ فإذا مات رجعت إلى صاحبها.

الإيجاب المقترن بشرط (الرقبى):

مثل أن يقول: هذه الدار لك رقبى أو حبيسة:

فعند فقهاء الحنفية([1476]): هي عارية في يده، ويأخذها منه متى شاء؛ لأن قوله تعليق للتمليك بأمر يحتمل الوجود والعدم، والتمليكات لا تحتمل التعليق بالحظر الاحتمالي؛ فلم تصحَّ هبة، وصحت عارية.

وأما فقهاء المالكية([1477]): فقد أبطلوا الرقبى.

وعند فقهاء الشافعية والحنابلة([1478]): إذا قبضها فهي هبة، وقوله: رقبى وحبيسة باطل، واستدلوا بقوله r: “الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبِى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا([1479])، ولأن قوله: داري لك تمليك العين، لا تمليك المنفعة، وقياساً على العمرى.

الإيجاب المقترن بالمنفعة (المنحة) ([1480]):

مثل أن يقول: هذه الدار لك سكنى، وهذه الدار لك منحة، وهذه الأرض لك عطية، ونحو ذلك، فعند فقهاء الحنفية: هي عارية، أما منحة الطعام ونحوه مما لا ينتفع به إلا باستهلاكه؛ فإنه يكون هبة.

شروط الهبة:

هناك شروط للواهب، وشروط للموهوب.

أولاً: شروط الواهب([1481]):

أن يكون أهلاً للتبرع؛ بكمال العقل والبلوغ مع الرشد؛ فلا تجوز هبة الصبي والمجنون.

أولاً: شروط الموهوب:

1- أن يكون موجوداً وقت الهبة([1482])؛ فلا تنعقد هبة ما يثمر نخله في هذا العام مثلاً، أو ما تلد أغنامه هذه السنة؛ لأنه تمليك لمعدوم؛ فيكون العقد باطلاً، والقاعدة: كل ما يصح بيعه تصح هبته.

2- أن يكون مالاً متقوِّماً([1483])؛ فلا تنعقد هبة ما ليس بمال أصلاً؛ كالميتة، والدم، وصيد الحرم، وصيد المحرم، ونحو ذلك، كما لا تنعقد هبة ما ليس بمتقوِّم؛ كالخمر والخنـزير.

3- أن يكون مملوكاً في نفسه؛ فلا تنعقد هبة المباحات.

4- أن يكون مملوكاً للواهب([1484])؛ فلا تنفذ هبة مال الغير بغير إذنه؛ لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.

5- أن يكون محرزاً، أي مفرزاً.

فعند فقهاء الحنفية([1485]): لا تجوز هبة المشاع؛ إذا كان يحتمل القسمة؛ كالدار، وتكون الهبة فاسدة، وتجوز الهبة إذا كان مشاعاً لا يحتمل القسمة([1486])؛ كالسيارة، وجواز الهبة للضرورة؛ لأنه قد يحتاج إلى هبة بعض ذلك.

وعند جمهور الفقهاء([1487]): هبة المشاع جائزة، وصفة قبضه: أن يسلم الواهب جميع الشيء إلى الموهوب له فيستوفي منه حقه، ويكون نصيب شريكه في يده كالوديعة، واستدلوا: بأن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله r أن يرد عليهم ما غنمه منهم، قال r: “مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ([1488]).

6- أن يكون الموهوب متميزاً عن غيره([1489])؛ ليس متصلاً به، ولا مشغولاً بغير الموهوب؛ لأن معنى القبض هو: التمكن من التصرف في المقبوض، ولا يتحقق مع شغل الموهوب بغيره.

فلو وهب داراً فيها متاع للواهب، أو وهب شاحنة عليها حمل للواهب دون الحمل وقبض الموهوب: فلا تصح الهبة، ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب له؛ فلو مُيَّز الموهوب عن غيره وسلَّمه وحده جازت الهبة.

7- قبض الموهوب له.

وهو شرط لزوم وتمام الهبة، لا شرط صحة، وهذا عند فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية([1490])، ودليلهم: ما روت عائشة قالت: إن أبا بكر الصديق نَحَلَها جداد([1491]) عشرين وسقاً من مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما مِن الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هو أسماء، فمَن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية([1492])؛ فهو نص في اشتراط القبض للزوم الهبة.

وعند فقهاء المالكية([1493]): لا يشترط القبض لصحة الهبة، ولا للزومها، وإنما هو شرط لكمال فائدتها، فالموهوب يُملك بمجرد العقد، وأما القبض أو الحيازة فهي من متممات الهبة.

وعند فقهاء الحنابلة([1494]): القبض شرط لصحة الهبة في المكيل أو الموزون؛ لإجماع الصحابة على ذلك، أما غير ذلك فتلزم الهبة فيه بمجرد العقد.

8- أن يكون القبض بإذن المالك.

وهذا عند جمهور الفقهاء([1495]): فلو قبض بلا إذن لم يملكه، ودخل في ضمانه.

وعند فقهاء المالكية([1496]): يصح القبض ولو بلا إذن من الواهب، ويُجبر الواهب على تمكين الموهوب من القبض حيث طلبه؛ لأن الهبة تُملك بالقول.

صفة حكم الهبة:

عند فقهاء الحنفية([1497]): حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم؛ فيصح الرجوع والفسخ؛ لقوله r: “الْرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لِمْ يُثَبْ مِنْهَا([1498])، أي: يُعَوَض، لكن يكره الرجوع لأنه من الدناءة، ولا يصح الرجوع إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي.

وعند فقهاء المالكية([1499]): يثبت الملك في الهبة بمجرد العقد، ويصبح لازماً بالقبض؛ فلا يحل الرجوع بعدئذ، واستثنوا الأب في رجوعه فيما وهبه لابنه؛ سواء قبل القبض أو بعده، ما لم يترتب عليه حق الغير؛ كأن يتزوج الابن مثلاً، ويُعرف عندهم بالاعتصار في الهبة.

وعند فقهاء الشافعية والحنابلة([1500]): لا يحل للواهب أن يرجع في هبته؛ إلا الوالد فيما أعطى ولده؛ لقوله r: “الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ([1501])، وقال رسول الله r: “لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً؛ فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ([1502])، وكالوالد سائر الأصول عند فقهاء الشافعية.

عطية الأولاد:

لا خلاف بين العلماء في: استحباب التسوية في العطاء بين الأولاد، واختلفوا في بيان المراد من التسوية المستحبة.

فعند جمهور الفقهاء([1503]): يستحب للأب أن يسوي بين الأولاد؛ الذكور والإناث في العطية؛ فيُعطي للأنثى مثل الذكر؛ لقوله r: “سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكِمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَو كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدَاً لَفَضَّلْتُ النَّسَاءَ([1504])، وهذا على وجه الندب.

وعند فقهاء الحنابلة([1505]): للأب أن يقسم بين أولاده على حسب قسمة الله تعالى في الميراث؛ لأن الله تعالى قسم بينهم كذلك.

$    $    $

الفصل الرابع والعشرون

الشركة

التعريف:

الشِرْكة بكسر فسكون؛ كنِعْمة، أو الشَرِكة بفتح فكسر؛ ككَلِمة، ويجوز الشَرْكة بالفتح وإسكان الراء: اسم مصدر شَرِك؛ كعَلِم: يقال: شَرِك الرجلُ الرجلَ في البيع والميراث يَشْرَكه شِرْكاً، والشِرْك: النصيب، وشَرِكة: خلط نصيبه بنصيبه، أو اختلط نصيباهما([1506]).

فالشركة إذن: خلط النصيبين واختلاطهما([1507]).

وسيكون حديثنا عن شركة العقود، دون شركة الملك.

تعريف شركة العقد:

عند فقهاء الحنفية([1508]): عقد بين المتشاركين في الأصل والربح.

وعند فقهاء المالكية([1509]): بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر؛ موجب صحة تصرفهما في الجميع.

وعند فقهاء الشافعية([1510]): ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع.

وعند فقهاء الحنابلة([1511]): اجتماع في تصرف.

وشركة العقد بأنواعها الثلاثة (أموال وأعمال ووجوه) جائزة سواء أكانت عَناناً أم مفاوضة([1512]).

دليل مشروعية الشركة:

ثبتت مشروعية شركة العنان: بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:

أ – أما الكتاب: فقوله تعالى: ]وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ[[ص: 24]، والخلطاء هم الشركاء([1513]).

ب – وأما السنة: فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا([1514])، وعَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهِ r قَبْلَ الإِسْلامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ r: “مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي، كَانَ لاَ يُدَارِي وَلاَ يُمَارِي([1515])، وعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ r فَأَمَرَهُمَا أَنَّ: مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ([1516])، وتقريرات رسول الله r كثيرة لا مرية فيها على الجملة([1517])؛ لأن أكثر عمل القوم في صدر الدعوة كان التجارة والمشاركة فيها.

ج – الإجماع([1518]): فقد كان الناس وما زالوا يتعاملون بها في كل زمان ومكان وفقهاء الأمصار شهود فلا يرتفع صوت بنكير.

د – المعقول([1519]): فإن شركة العنان طريق من طرق استثمار المال وتنميته تمس إليه حاجة الناس، قَلَّت أموالهم أو كثرت، كما هو مشاهد ملموس، حتى لقد كادت الشركات التجارية الكبرى، التي يستحيل عادة على تاجر واحد تكوينها: أن تكون طابع هذا العصر الذي نعيش فيه.

وأما المفاوضة من شركة الأموال فليس في جوازها نص ثابت.

وإنما أجازها فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([1520]) بالبراءة الأصلية: فالأصل في المعاملات الجواز حتى يقوم دليل المنع، ولا دليل.

ومنعها فقهاء الشافعية والحنابلة([1521])؛ لتضمنها الوكالة في مجهول، والكفالة بمجهول لمجهول، وكلاهما باطل على انفراد، فما تضمنهما معا أشد بطلاناً.

وأما شركة الأعمال: فتجوز عند فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة([1522]).

ويستدل للجواز بما يلي:

أولاً – بالبراءة الأصلية: فالأصل في العقود كلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد، ولا دليل.

ثانياً – أن الحاجة داعية إليهما، وتصحيحهما ممكن بطريق التوكيل الضمني من كل شريك لشريكه؛ ليقع تصرف كل واحد والربح المترتب عليه للجميع، فلا معنى للحكم ببطلانهما.

وأما عند فقهاء المالكية الشافعية([1523]): فإن شركة الأعمال باطلة للغرر.

وأما شركة الوجوه: فتجوز عند فقهاء الحنفية والحنابلة([1524]).

وذهب فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية([1525]) إلى: بطلان شركة الوجوه؛ لأنها من باب الضمان بجعل، ومن باب السلف الذي يجر نفعاً، ولعدم المال المشترك فيهما.

تقسيم شركة العقد باعتبار محلها:

تنقسم الشركة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام([1526]):

  • شركة أموال.
  • شركة أعمال.
  • شركة وجوه، وتسمى أيضا شركة أبدان، وتسمى كذلك شركة التقبل.

فشركة الأموال([1527]): عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في رأس مال لهم، ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة، سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا؛ لأنه يعلم عند الشراء، وسواء شرطوا أن يشركوا جميعاً في كل شراء وبيع، أم شرطوا أن ينفرد كل واحد بصفقاته، أم أطلقوا.

وأما شركة الأعمال([1528])، فهي: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعاً معيناً من العمل أو أكثر أو غير معين لكنه عام، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة، وذلك كالخياطة، والصباغة، والبناء، وتركيب الأدوات الصحية أو كل ما يتقبل.

وأما شركة الوجوه([1529]): فهي أن يتعاقد اثنان فأكثر بدون ذكر رأس مال على أن يشتريا نسيئة ويبيعا نقداً، ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضمانهما للثمن.

تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت:

والمراد التساوي والتفاوت في أمور خمسة([1530]):

  • رأس مال الشركة: الشامل لكل مال للشريكين صالح للشركة (نقود).
  • كل تصرف تجاري في رأس مال الشركة.
  • الربح.
  • كفالة ما يلزم كلا من الشريكين من دين التجارة.
  • أهلية التصرف.

وتنقسم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت إلى قسمين:

  • شركة مفاوضة.
  • شركة عنان.

وشركة المفاوضة عند فقهاء الحنفية([1531]) هي: التي يتوافر فيها تساوي الشركاء في هذه الأمور الخمسة من ابتداء الشركة إلى انتهائها؛ لأن شركة المفاوضة من العقود الجائزة من الطرفين، لكل منهما فسخها متى شاء، فأعطي دوامها حكم ابتدائها، وشرطت فيه المساواة أيضاً.

وشركة العَِنان([1532]) هي: التي لا يوجد فيها هذا التساوي([1533])؛ بأن لم يوجد أصلاً، أو وجد عند العقد وزال بعده: كأن كان المالان متساويين عند العقد ثم ارتفعت قيمة أحدهما قبل الشراء؛ فإن الشركة تنقلب عناناً بمجرد [هذا الارتفاع].

ولم يشترط فقهاء المالكية([1534]) المساواة في هذه الأمور الخمسة لصحة المفاوضة، بل كل ما عندهم من الفرق بين طبيعتي شركة المفاوضة وشركة العنان. أن كلا من الشريكين في شركة المفاوضة يطلق التصرف لشريكه ولا يحوجه إلى مراجعته وأخذ موافقته في كل تصرف من تصرفاته للشركة، بخلاف العنان؛ فإنها لا بد فيها من ذلك.

أما فقهاء الحنابلة فللمفاوضة عندهم معنيان([1535]):

أحدهما: الشركات الأربع مجتمعة: العنان، والمضاربة، والأبدان، والوجوه: فإذا فوض كل من الشريكين لصاحبه المضاربة وتصرفات سائر هذه الشركات صحت الشركة؛ لأنها مجموع شركات صحيحة، ويكون الربح على ما شرطاه، والخسارة بقدر المالين.

ثانيهما: أن يشترك اثنان فصاعداً في كل ما يثبت لهما وعليهما، وهذا صحيح أيضا لكن بشريطة أن لا يدخلا فيه كسباً نادراً ولا غرامة، وإلا اختص كل شريك بما يستفيده من مال نفسه أو عمله، وبما يلزمه من ضمانات فكل نفس ]لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ[ [البقرة: 2/286].

تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص:

يقسم فقهاء الحنفية الشركة بهذا الاعتبار إلى:

  • مطلقة.
  • مقيدة.

فالمطلقة([1536]): هي التي لم تقيد بشرطٍ أَمْلَتْه إرادة شريك أو أكثر: بأن تقيد بشيء من المتاجر دون شيء، ولا زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، ولا ببعض الأشخاص دون بعض؛ كأن اشترك الشريكان في كل أنواع التجارة وأطلقا.

والمقيدة([1537]): كالتي تقيد ببعض الأشياء أو الأزمان أو الأمكنة؛ كأن تقيد بالحبوب، أو المنسوجات، أو السيارات، أو البقالات، أو تقيد بموسم قطن هذا العام، أو ببلاد هذه الدولة، أو غيرها.

والتقييد ببعض المتاجر دون بعض لا يتأتى في شركة المفاوضة.

أما التقييد ببعض الأوقات دون بعض: فيكون في شركة المفاوضة وفي شركة العنان.

الشروط العامة في شركة العقد: وتتنوع أنواعاً:

النوع الأول: في كل من شركتي المفاوضة والعنان.

أولاً – قابلية الوكالة:

ويمكن تفسيرها بأمرين([1538]):

1- قابلية التصرف المتعاقد عليه للوكالة ليتحقق مقصود الشركة: وهو الاشتراك في الربح؛ لأن سبيل ذلك أن يكون كل واحد من الشريكين وكيلا عن صاحبه في نصف ما تصرف فيه، وأصيلا في نصفه الآخر.

2- أهلية كل شريك للتوكيل والتوكل؛ لأنه وكيل في أحد النصفين. أصيل في الآخر؛ فلا تصح الشركة من الصبي غير المأذون في التجارة. والمعتوه الذي لا يعقل.

ثانياً – أن يكون الربح معلوماً بالنسبة([1539]):

أي أن تكون حصة كل شريك من الربح محددة بجزء شائع منه معلوم النسبة إلى جملته: كنصفه، فإذا تم العقد على أن يكون للشريك حصة في الربح من غير بيان مقدار، كان عقدا فاسدا؛ لأن الربح هو مقصود الشركة فتفسد بجهالته؛ كالعوض والمعوض في البيع والإجارة.

وكذلك إذا علم مقدار حصة الشريك في الربح، ولكن جهلت نسبتها إلى جملته؛ كمائة أو أكثر أو أقل؛ لأن هذا قد يؤدي إلى خلاف مقتضى العقد – أعني الاشتراك في الربح.

النوع الثاني: في شركة المفاوضة خاصة:

فتنعقد عناناً إذا اختل شرط منه:

أولاً: أهلية الكفالة([1540]):

وهذا شرط فقهاء الحنفية في كل من الشريكين؛ لأن كل واحد منهما بمنـزلة الكفيل عن صاحبه فيما يجب من دين التجارة أو ما يجري مجراها.

ثانياً – أن لا يشترط العمل على أحد الشريكين([1541]):

فلو شرط العمل على أحد المتفاوضين بطلت الشركة عند فقهاء الحنفية؛ لأن هذا تصريح بما ينافي طبيعة المفاوضة من المساواة فيما يمكن الاشتراك فيه من أصول التصرفات.

شروط خاصة بشركة الأموال مطلقاً: (أي سواء كانت شركة مفاوضة أم
شركة عنان):

الشرط الأول([1542]): أن يكون رأس المال عيناً؛ لا دَيناً؛ لأن التجارة التي بها يحصل مقصود الشركة وهو الربح، لا تكون بالدين، فجعله رأس مال الشركة منافٍ لمقصودها.

الشرط الثاني([1543]): أن يكون المال من الأثمان: سواء أكان من النقدين. أعني الذهب والفضة (المضروبين عملة)، ومثلها النقود الورقية وما يقابلها من الوسائل الحديثة.

الشرط الثالث: أن يكون رأس المال حاضراً:

اشترط فقهاء الحنفية([1544]): أن يكون رأس المال حاضراً، وتساهل فقهاء المالكية بالغيبة القريبة([1545]).

الشرط الرابع: الخلط:

لا يشترط فقهاء الحنفية ولا فقهاء الحنابلة خلط المالين([1546]).

أما فقهاء المالكية([1547]) فالصواب أنه عندهم ليس بشرط صحة أصلاً؛ لأن الشركة تلزم عندهم بمجرد العقد. أي بمجرد تمام الصيغة.

وعند فقهاء الشافعية([1548]): إذا لم يخلط المالان فلا شركة، وكذلك إذا خلطا وبقيا متميزين؛ لاختلاف الجنس كنقود بلدين بسكتين أو نقود ذهبية وفضية، أو الوصف كنقود قديمة وجديدة؛ لأن بقاء التمايز يجعل الخلط كلا خلط.

شروط خاصة بشركة المفاوضة في الأموال: وهي شروط إذا اختلت كانت الشركة عناناً:

الشرط الأول: اشترط فقهاء الحنفية([1549]) المساواة في رأس المال ويعتبر ابتداء وانتهاء؛ فلا بد من قيام المساواة ما دامت الشركة في رأس المال قائمة كألف دينار من هذا، وألف دينار من ذاك؛ لأن الشركة عقد غير لازم لكل من الشريكين فسخه متى شاء، فصارت كالمتجددة كل ساعة، والتحق استمرارها بابتدائها في اشتراط المساواة بمقتضى اسمها (مفاوضة).

الشرط الثاني([1550]): شمول رأس المال لكل ما يصلح له من مال الشريكين:

والأثمان وحدها هي الصالحة لذلك، إذا كانت عيناً لا دَيناً، حاضرة لا غائبة؛ سواء أكانت أثماناً بأصل الخلقة (الذهب والفضة) أم بجريان التعامل (النقود الورقية).

الشرط الثالث: إطلاق التصرف لكل شريك في جميع أنواع التجارة:

وهو شرط عند فقهاء الحنفية([1551])، فيتجر كل شريك في أي نوع أراد، قل أو كثر،

سهل أو عسر، رخص أو غلا.

وشرط إطلاق التصرف لكلا الشريكين غير مقرر عند فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([1552]).

شروط خاصة بشركة الأعمال:

الشرط الأول([1553]): أن يكون محلها عملاً؛ لأن العمل هو رأس المال فيها؛ فإذا لم يكن من أحد الشريكين عمل: لم تصح الشركة.

الشرط الثاني([1554]): أن يكون العمل المشترك فيه يمكن استحقاقه بعقد الإجارة: كالنساجة والصباغة والخياطة وكالصياغة والحدادة والنجارة، وكتعليم الكتابة أو الحساب أو الطب أو الهندسة أو العلوم الأدبية.

أما ما لا يستحق بعقد الإجارة فلا تصح فيه شركة الأعمال، وهذا ينتظم جميع المحظورات الشرعيـة: كالنياحة على الموتى، والأغاني الخليعة، وقراءة القرآن بالأنغام المخلـة بصحة الأداء.

شرط خاص بشركة الوجوه:

اشترط فقهاء الحنفية وكذلك القاضي من فقهاء الحنابلة([1555]): أن يكون الربح بين الشريكين بنسبة ضمانهما الثمن، وضمانهما الثمن إنما هو بنسبة حصصهما فيما يشتريانه معاً، أو كل على انفراد.

فإذا شرط لأحد الشريكين في الربح أكثر أو أقل مما عليه من الضمان فهو شرط باطل لا أثر له، ويظل الربح بينهما بنسبة ضمانهما؛ لأنه لا يوجد في هذه الشركة سبب لاستحقاق الربح سوى الضمان، فيتقدر بقدره.

والمذهب عند فقهاء الحنابلة([1556]) أن: الربح في شركة الوجوه يكون على حسب ما اتفقا عليه؛ لأن الشريكين شركة وجوه يتجران، والتجارة عمل يتفاوت كيفاً، كما يتفاوت كماً، ويختلف باختلاف القائمين به نشاطاً وخبرة؛ فالعدالة أن تترك الحرية للمتعاقدين ليقدرا كل حالة بحسبها، حتى إذا اقتضت التفاوت في الربح، لم يكن عليهما من حرج في التشارط عليه وفق ما يريان.

بعض أحكام الشركة والآثار المترتبة عليها([1557]):

يد الشريك يد أمانة([1558]): اتفق الفقهاء على أن: يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أياً كان نوعها؛ لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به.

والقاعدة في الأمانات: أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير([1559])، ومن النتائج المترتبة على أمانة الشريك: قبول قوله بيمينه في مقدار الربح والخسارة([1560]).

استحقاق الربح([1561]): لا يُستحق الربح إلا بالمال أو العمل أو الضمان؛ فهو يُستحق بالمال، لأنه نماؤه فيكون لمالكه، قال r: “الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ([1562])، أو “الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ([1563])، أي: مَن ضَمِنَ شيئاً فله غَلَّتُه.

والربح في شركة المفاوضة دائماً على التساوي.

أما في شركة العنان: فالربح بحسب المالين.

أسباب انتهاء الشركة([1564]):

أولاً: فسخ أحد الشريكين.

ثانياً: جنون أحدهما جنوناً مطبقاً.

ثالثاً: موت أحد الشريكين.

رابعاً: مخالفة شروط العقد، إلا أن البطلان يكون بمقدار المخالفة كلياً أو جزئياً، فمثال المخالفة الكلية ما لو نهى أحد الشريكين الآخر عن الخروج بالبضاعة؛ فخرج بها، ومثال المخالفة الجزئية: أن يبيع نسيئة ولا يجيزه شريكه؛ فيبطل البيع في حصة الشريك، وينفذ في حصة البائع، وفي هذه الحصة تبطل الشركة حينئذ.

أما فقهاء المالكية([1565]): فلا يرتبون على مخالفة شروط العقد، بل وطبيعته، إلا إعطاء الشريك الآخر حق رد التصرف الذي وقعت به المخالفة، وتضمين المخالف إن ضاع المال بسبب مخالفته.

$    $    $

الفصل الخامس والعشرون

مستجدَّات في الشركات

المبحث الأول: الشركات بين الفقهاء ورجال القانون([1566])

يقسم القانون الوضعي الشركات إلى قسمين:

شركات أشخاص.

شركات أموال.

أما شركات الأشخاص: فهي التي يبرز فيها العنصر الشخصي؛ فتقوم على شخصية الشركاء والثقة المتبادلة بينهم؛ بصرف النظر عن المال الذي يقدمه كل شريك، وهي على ثلاثة أنواع:

  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • شركة المحاصة.

وأما شركات الأموال: فهي التي تعتمد في تكوينها على عنصر المال النقدي، بصرف النظر عن شخصية الشريك، وهي على ثلاثة أنواع:

  • شركة المساهمة.
  • شركة التوصية بالأسهم.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وإليك بيان الحكم الشرعي لهذه الشركات:

شركة التضامن

تعريفها: هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات، أو في بعضها.

وتمتاز هذه الشركة: بكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة؛ ليس في حدود رأس المال فقط، بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال الخاصة لكل شريك.

حكمها: وجود عنصر الضمان فيها يجعلها أشبه ما تكون بشركة المفاوضة التي أجازها فقهاء الحنفية، وهي التي تتطلب الاشتراك بشرط التساوي بين الشركاء في: رأس المال والتصرف، ولَمَّا كان هذا الأمر عسيراً؛ بسبب احتمال حصول زيادة في أموال أي من الشركاء؛ مما يجعلها سريعة التحول إلى شركة عنان، والتي لا تتطلب الضمان والمسؤولية والكفالة؛ فلا يُطالب الشريك إلا بما عقده بنفسه من التصرفات، ولا مانع من اشتراط الكفالة في شركة العنان([1567])، والكفالة جائزة في غير الشركة.

وإذا جازت بين شخصين ليس بينهما علاقة مالية؛ فلأن تجوز بين شخصين ارتبطا بعقد الشركة أولى، ويؤيد ذلك أن (الأصل في العقود هو التراضي)([1568])، ويصح الاشتراط ما لم يخالف نصاً شرعياً([1569])، ولا يوجد معارض.

شركة التوصية البسيطة

تعريفها: هي الشركة التي تُعقد بين شركاء بعضهم متضامنون، وبعضهم موصون.

فالمتضامنون: هم الذين لهم رؤوس أموال ويقومون بأعمال إدارة الشركة، ويتحملون التزاماتها، وهم متضامنون في إيفاء ديون الشركة.

والموصون يُقَدِّمون المال، ولا يُسْأَلون عن إدارة الشركة، ولا يتحمَّلون التزاماتها.

حكمها: هذه الشركة جائزة؛ لأن الفقهاء يجيزون في شركة العنان أن يُشْتَرط العمل لأحد الشريكين([1570])، ويُسأل عنه دون غيره.

ويجوز أن تُشترط زيادة الربح للعامل([1571])، أو أن يُقَدَّر له مرتب خاص، ويكون أجيراً بالمصطلح الفقهي.

ولا فرق بين أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة شريكاً واحداً أو أكثر (متضامنون)، وغير المسؤول شخصاً واحداً أو أكثر(موصون).

كما يمكن جعل هذه الشركة نوعاً من أنواع شركة المضاربة:

الشريك المتضامن: هو المضارِب المتصرف في الشركة، المسؤول عن الحقوق المتعلقة بها أمام الغير.

والشريك الموصِي: هو رب المال في شركة المضاربة، وهو غير مسؤول عن إدارة الشركة، ولا يضمن لأصحاب الحقوق المتعاملين حقوقهم، ولا يتحمل من الالتزامات إلا خسارة رأس ماله في حالة الخسارة.

وتوزع الأرباح حسب الاتفاق بين المتشاركين في شركة المضاربة.

شركة المحاصة

تعريفها: عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي؛ بتقديم حصة من مال، أو من عمل، لاقتسام نتيجة العمل.

وتمتاز بخفائها عن الجمهور؛ فليس لها رأس مال شركة، ولا عنوان، ولا وجود ظاهر.

فهي شركة وقتية كالتي تنشأ في مزاد أو في صفقة خاصة تنتهي بانتهائها، وتصفى الأرباح عقب الفراغ منها، فالذي يبرز منها شريك واحد يتعامل في الظاهر باسمه، وتبقى الشركة مستترة.

حكمها: هذه الشركة جائزة شرعاً:

تندرج تحت شركة العنان؛ حيث لا تساوي فيها، ولا تضامن ولا تكافل، ومعقودة على نوع خاص من التجارات، والأرباح توزع حسب الاتفاق، والخسارة تكون حسب رؤوس الأموال المستعملة، وذلك إذا كانت حصص الشركاء شائعة الملكية بين الشركاء.

وتندرج تحت شركة العنان والمضاربة؛ إذا احتفظ كل شريك بملكية حصته، لكنه سلَّمها لواحد لاستثمارها مع بقية الحصص لمصلحة الكل، على أن يقتسموا الأرباح والخسائر بحسب الاتفاق أو الحصص.

فالمال المقدَّم من أصحابه لأحدهم يُعَدُّ مضاربة، ويكون الشريك المتصرف مضارباً، لكنه لَمَّا كان متقدِّماً بجزء من رأس المال فهو شريك عنان أيضاً، كما أنه إذا تصرف معه بعض الشركاء في إدارة الشركة كانت شركةَ عنان بينهم.

وأما الذين لم يساهموا في إدارة الشركة فهم شركاء متضامنون.

شركة المساهمة

التعريف بها: هي أهم أنواع شركات الأموال، وهي التي يُقسم فيها رأس المال
إلى أجزاء صغيرة متساوية، يُطلق على كل منها اسم (سهم) غير قابل للتجزئة، ويكون
قابلاً للتداول.

وتُسمى شركة (مُغْفَلة)؛ لإغفال الاعتبار الشخصي في تكوينها، وإنما الاعتبار الأول في تكوينها هو للمال، والشركاء لا يعرف بعضهم بعضاً، ولا يعرفون شيئاً عن إدارة الشركة إلا ما يعرضه مجلس إدارتها على الجمعية العمومية عند اجتماعها كل سنة.

وتتحدد مسؤولية المساهم بقَدْر القيمة الاسمية لأسهمه، ويُعَدُّ مدير الشركة ومجلس إدارتها وعمالها: أجراء عند المساهمين (في المصطلح الفقهي).

وتوزع الأرباح بنسبة الأسهم، (أي: بنسبة رؤوس الأموال).

حكمها: هذه الشركة جائزة شرعاً؛ لاندراجها تحت شركة العنان، فهي قائمة على التراضي، وكون مجلس الإدارة متصرفاً في أمور الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهمين، ولا مانع من تعدد الشركاء.

واقتصار مسؤولية الشريك المساهم على أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب المال في شركة المضاربة.

ودوام الشركة أو استمرارها سائغ؛ بسبب اتفاق الشركاء عليه، و”الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ([1572]) فيما هو حلال.

وإصدار الأسهم أمر جائز شرعاً، أما إصدار السندات (القروض بفائدة)؛ فلا يحل شرعاً.

شركة التوصية بالأسهم

التعريف بها: هي التي تضم نوعين من الشركاء: متضامنين ومساهمين.

والمساهمون كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة؛ لا يُسأل الواحد منهم إلا في حدود الحصة التي يقدِّمها.

إلا أن المساهمين عددهم أكثر بحيث يسمح بقيام جمعية عمومية منهم.

ويختلف المساهم عن الموصِي في الأول (المساهم) يملك أسهماً قابلة للتداول، بعكس الثاني (الموصِي)، ولا اعتبار لأشخاص الشركة في تكوينها، بل الاعتبار في تكوينها لأموالهم في الشركة.

حكمها: هي شركة جائزة شرعاً؛ لأنها من أنواع شركة العنان التي يُشترط فيها التضامن بين بعض الشركاء.

وحرية الشريك المتضامن بالتصرف مستمدة من إذن الشركاء الآخرين.

وعمل المتضامنين في أموال المساهمين خاضع لأحكام شركة المضاربة، ولا مانع من كون بعض الشركاء مساهمين؛ لأن تقديم الحصة بالأسهم جائز شرعاً؛ وبخاصة إذا انحصر عدد المساهمين، وعرف بعضهم بعضاً.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعريفها: هي شركة أموال، ولا اعتبار في تكوينها لشخصية الشركاء، واشترط القانون فيها ألا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريكاً، ولا يُسأل الواحد منهم إلا بقَدْر حصته.

فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص:

ففيها من شركات الأموال: أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته، وأن حصته تنتقل إلى ورثته، وإدارتها إما من غير المساهمين بمرتب محدد، ويكون أجيراً، أو يديرها أحد الشركاء نظير جزء من الأرباح.

وفيها من شركات الأشخاص: أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة، وليس مساهماً، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول؛ كالأسهم التجارية.

كما قد يكون فيها بعض خصائص شركة المضاربة، كما في تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته، كما أن رب المال في شركة المضاربة لا يُسأل إلا في حدود رأسماله.

شركات السيارات

كثيراً ما تنعقد الشركة في ملكية سيارة شاحنة أو سيارة صغيرة أو لنقل الركاب، ويكون بعض الشركاء ملاَّكاً لحصص معينة، وواحد منهم سائق للسيارة، وشريك يملك بعض الأسهم معاً، ويتقاضى السائق عادة أجراً أو راتباً شهرياً معيناً، وقد يوافق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعها مثلاً للسائق على أن تسدد قيمة (الربع) من الأرباح في المستقبل.

حكمها: ما سبق كله جائز؛ لتعارف الناس، ولا مانع من وجود صفتي الشركة والإجارة في شيء واحد؛ لأن المنع من وجود عقدين في عقد، أو شرطين في عقد يزول بزوال علته أو حكمته: وهو عدم إثارة النـزاع والجدال.

الشركة في الأنعام

شركة لرعي الماشية، أو لتربية الأبقار والأغنام.

بحيث يُقدَّم المال من شريك، والعمل من الشريك الآخر، وقد يشتركان في دفع ثمن البهائم، ثم ينفرد أحدهما في العمل؛ إما بالرعي، أو بتقديم الطعام والشراب، والحراسة والتنظيف.

وذلك كله جائز بشرط انتفاء الجهالة الفاحشة المفضية للنـزاع والخصام، ولا تضر الجهالة اليسيرة التي لا تفضي إلى التنازع، ويتسامح الناس فيها عادة.

نماذج فاسدة:

إذا اشترى شخص بعض الأنعام، ودفع ثمنها كله من ماله، وتعهد شخص آخر بتربيتها وشراء الطعام لها: فهذه الشركة لا تصح؛ لأن ما يشتريه العامل من الطعام مجهول جهالة فاحشة تؤدي إلى المنازعة؛ فيفسد العقد.

إذا كان ثمن العلف يُستوفى مما تُنتجه الأنعام من ألبان، ويُوزع باقي ريع اللبن على الشريكين: فلا تصح الشركة؛ إذ قد يكفي اللبن للطعام، وقد لا يكفي.

فإذا تكفل صاحب رأس المال بما قد تحتاجه من طعام: صح العقد.

نماذج صحيحة:

إذا اقتصر عمل العامل على التربية والرعاية والإطعام، وتكفل أو تعهد رب المال بأثمان النفقات والطعام: صحت الشركة، وتكون شركة مضاربة.

إذا اشترك اثنان في دفع ثمن الحيوان ونفقة الطعام والشراب، وتبرع أحدهما بالخدمة: صحت الشركة؛ لأنها اقتصرت على المشاركة في رأس المال دون العمل.

الاشتراك في أثمان الماشية، وأخذ الراعي أو العامل ألبان الماشية وأسمانها نظير القيام بما يلزمها من خدمة وعناية ورعاية، ويكون النتاج من أولاد وأصواف بين الشريكين مناصفة: فالشركة جائزة شرعاً؛ لتعامل الناس بها، وتعارفهم عليها، وحاجتهم إليها، ولا يوجد نص شرعي يحظرها، ولا يترتب عليها منازعات وعداوات؛ فتجوز تيسيراً على الناس.

المبحث الثاني: السندات([1573])

تعريف السند: شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط؛ سواء أكان جوائز توزع بالقرعة، أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً.

حكم السند: قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

أولاً: إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغ مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة.

ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.

ثانياً: تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات.

ثالثاً: كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار.

رابعاً: من البدائل للسندات المحرمة (إصداراً أو شراءً أو تداولاً) السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً.

المبحث الثالث: الأسواق المالية([1574])

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

أولاً: الأسهم:

1- الإسهام في الشركات:

أ – بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

ب – لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

ج – الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.

2- ضمان الإصدار (under writing):

ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم،  أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعاً، إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه – غير الضمان – مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.

3- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب:

لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه، وتأجيل سداد بقية الأقساط؛ لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محذور؛ لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير؛ لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة.

4- السهم لحامله:

بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة؛ فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.

5- محل العقد في بيع السهم:

إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.

6- الأسهم الممتازة:

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح.

ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.

7- التعامل في الأسهم بطريقة ربوية:

أ – لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار؛ لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.

8- بيع الأسهم أو رهن:

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.

9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار:

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار؛ لا مانع منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً.

10- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:

يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة – حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة – أو بالقيمة السوقية.

11- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة:

لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.

كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام. وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية.

12- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها:

يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل؛ لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة.

وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية؛ لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة.

ثانياً: الاختيارات:

أ – صورة عقود الاختيارات:

إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.

ب- حكمها الشرعي:

إن عقود الاختيارات (كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية): هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.

وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعاً.

وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها.

ثالثاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:

1- السلع:

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:

الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم، وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً
قبل قبضها.

الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.

2- التعامل بالعملات:

يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع، ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة، أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات، وبيعها؛ بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة.

3- التعامل بالمؤشر:

المؤشر هو: رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر؛ لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.

4- البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات:

ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية، وبخاصة بيع السَّلَم والصرف، والوعد بالبيع في وقت آجل، والاستصناع، وغيرها.

ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة.

رابعاً: بطاقة الائتمان:

أ – تعريفها:

بطاقة الائتمان هي: مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري؛ (بناءً على عقد بينهما) يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع.

من أنواع هذا المستند ما يمكن مِن سحب نقود من المصارف.

ولبطاقات الائتمان صور:

– منها: ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وليس من حساب المصدر؛ فتكون بذلك مغطاة. ومنها: ما يكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية.

– ومنها: ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة. ومنها: ما لا يفرض فوائد.

– وأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملها، ومنها: ما لا يفرض فيه
المصدر رسماً.

المبحث الرابع: المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية([1575])

تعريف المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.

أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة – إن وجدت – بقدر حصته في الشركة.

تختص المشاركة المتناقصة: بوجود وعد مُلْزِم من أحد الطرفين فقط؛ بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.

يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.

حكمها: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أ – عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب – عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

ج – تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

د – الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

هـ – منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل).

$    $    $

الفصل السادس والعشرون

شركة المُضَارَبَة

التعريف:

المضاربة في اللغة([1576]): مفاعلة من ضرب في الأرض: إذا سار فيها، ومن هذا قوله تعالى: ]وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ[ [المزمل: 20]، وهي أن تعطي إنساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم من الربح.

وتسمية المضاربة بهذا الاسم في لغة أهل العراق، أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضاً أو مقارضة.

واختار فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة التسمية بالمضاربة، واختار فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية التسمية بالقراض([1577]).

وهي في اصطلاح فقهاء الحنفية([1578]): عقد شركة في الربح بمال من جانب، وعمل
من جانب.

وعند فقهاء الشافعية([1579]): أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه، والربح مشترك.

مشروعية المضاربة:

اتفق الفقهاء([1580]): على مشروعية المضاربة وجوازها، وذلك على وجه الرخصة أو الاستحسان، فالقياس أنها لا تجوز، لأنها استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معدوم ولعمل مجهول، ولكن الفقهاء تركوا القياس وأجازوا المضاربة ترخصاً أو استحساناً لأدلة قامت عندهم على مشروعية المضاربة، منها ما ذكره الكاساني حيث قال([1581]): تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع.

أما الكتاب الكريم فقوله عز شأنه: ]وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ[[المزمل: 20]، والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله عز وجل.

وأما السنة: فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً، ولا ينـزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله r فأجازه([1582])، وكذا بُعث رسول الله r والناس يتعاقدون بالمضاربة، فلم ينكر عليهم، وذلك تقرير لهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة.

وأما الإجماع([1583]): فإنه روي عن جماعة من الصحابة y أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم؛ عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد الله ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد، ومثله يكون إجماعاً، وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله r من غير إنكار من أحد، وإجماع أهل كل عصر حجة، فترك به القياس.

حكمة مشروعية شركة المضاربة([1584]):

شرعت لأن الضرورة دعت إليها؛ لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها، وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه، فاضطر فيها إلى استنابة غيره، ولعله لا يجد من يعمل له فيها بإجارة، لما جرت عادة الناس فيه في ذلك على المضاربة، فرخص فيها لهذه الضرورة، واستخرجت بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة على نحو ما رخص فيه في المساقاة.

صفة عقد المضاربة:

ذهب جمهور الفقهاء([1585]) إلى أن: المضاربة من العقود الجائزة من الطرفين تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان، لأنه متصرف في مال غيره بإذن فهو كالوكيل، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده.

المضاربة المطلقة والمقيدة([1586]):

قسّم فقهاء الحنفية المضاربة قسمين:

أ – المضاربة المطلقة: وهي أن يدفع رب المال للعامل في المضاربة رأس المال من غير تعيين العمل أو المكان أو الزمان أو صفة العمل أو من يعامله.

ب – المضاربة المقيدة: وهي التي يعين فيها رب المال لعامل شيئاً من ذلك.

وقالوا: إن تصرف المضارب في كل من النوعين ينقسم إلى أربعة أقسام:

أ – قسم للمضارب أن يعمله من غير حاجة إلى التنصيص عليه ولا إلى قول: اعمل برأيك.

ب – قسم ليس له أن يعمل ولو قيل له: اعمل برأيك، إلا بالتنصيص عليه.

ج – قسم له أن يعمله إذا قيل له: اعمل برأيك، وإن لم ينص عليه.

د – قسم ليس له أن يعمله رأساً وإن نص عليه.

أركان المضاربة:

ذهب فقهاء الحنفية([1587]) إلى أن: ركن عقد المضاربة الإيجاب والقبول بألفاظ
تدل عليهما.

وذهب جمهور الفقهاء([1588]) إلى أن أركان: المضاربة هي: عاقدان، ورأس مال، وعمل، وربح، وصيغة.

وقال بعض فقهاء الشافعية([1589]): يكفي القبول بالفعل، وذلك إذا كان الإيجاب بلفظ الأمر، كخذ، فيكفي أخذ الدراهم مثلاً.

شروط المضاربة: ذكر الفقهاء لصحة المضاربة شروطاً وهي:

ما يتعلق بالصيغة من الشروط:

اتفق الفقهاء([1590]) على أنه لا بد في المضاربة من الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وتنعقد بلفظ يدل على المضاربة، مثل: ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك، أو ما يؤدي معاني هذه الألفاظ؛ لأن المقصود المعنى، فجاز التعبير بكل ما يدل عليه، والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.

وقبول العامل يكون بلفظ يدل على الرضا والموافقة، متصلاً بالإيجاب بالطريق المعتبر شرعاً في عقد البيع وسائر العقود.

ما يتعلق بالعاقدين من الشروط([1591]):

أن يكون العاقد من أهل التصرف، وهو الحر البالغ الرشيد الذي يصح منه التوكيل والتوكل.

ما يتعلق برأس مال المضاربة من الشروط:

يشترط لصحة المضاربة شروط يلزم تحقيقها في رأس المال، وهي: أن يكون نقداً من الدراهم والدنانير، وأن يكون معلوماً، وأن يكون عيناً لا ديناً.

أولاً: كون رأس المال من الدراهم والدنانير:

اتفق الفقهاء على هذا الشرط، ولهم فيما يتخرج على هذا الشرط من محترزات وصور ومسائل خلاف وتفصيل:

ثانياً: كون رأس مال المضاربة معلوماً:

ذهب الفقهاء([1592]) إلى أنه: يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلوماً للعاقدين؛ قَدْرَاً وصفة وجنساً؛ علماً تَرتفع فيه الجهالة، ويُدْرَأ النـزاع.

ثالثاً: كون رأس مال المضاربة عَيناً:

ذهب الفقهاء إلى أنه: يشترط لصحة المضاربة أن يكون رأس مالها عَيناً؛ فلا تجوز على ما في الذمة، بمعنى أن لا يكون رأس المال دَيْنَاً؛ فإن كان دَيناً لم تصح.

والمضاربة بالدَّين لا تخلو إما أن تكون بالدَّين على العامل، وإما بالدَّين على
غير العامل.

أ – المضاربة بالدَّين على العامل:

اتفق الفقهاء على أن([1593]): المضاربة بدَين لرب المال على العامل لا تصح.

ب – المضاربة بدين على غير العامل:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن([1594]): المضاربة بدَين على غير العامل لا تصح؛ كما لو قال للعامل: قارضتك على دَيني على فلان فاقبضه واتجر فيه، أو نحو ذلك.

وعند فقهاء الحنفية([1595]): تجوز المضاربة في ما لو قال لرجل: اقبض مالي على فلان من الدَّين، واعمل به مضاربة؛ لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض؛ فكان رأس المال عَيناً لا دَيناً.

رابعاً: كون رأس مال المضاربة مُسَلَّماً إلى العامل:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه([1596]): يشترط لصحة المضاربة أن يكون العامل مطلق التصرف في رأس مال المضاربة ومستقلاً باليد عليه، وعبر بعض عن ذلك بالتخلية بينه وبين رأس المال، وعبر عنه آخرون بأنه تسليم رأس المال إليه.

المضاربة بالوديعة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن([1597]): المضاربة تصح بالوديعة في يد العامل أو في يد غيره، كما لو قال رب الوديعة للمودَع لديه: ضارب بالوديعة التي عندك والربح مناصفة بيننا، أو قال لآخر: ضارب بالوديعة التي لي عند فلان (مع العلم بقدرها) فقَبِل كل منهما؛ فإن المضاربة تنعقد صحيحة؛ لأن اليد لم يتغير وصفها، فهي قبل المضاربة وحال كونها وديعة: يد أمانة، وهي بعد المضاربة: يد أمانة كذلك، ولأن الوديعة ملك رب المال؛ فجاز أن يضارب عليها كما لو كانت حاضرة في زاوية البيت.

وذهب فقهاء المالكية([1598]) إلى أنه: لا تصح المضاربة بالوديعة الموجودة في يد العامل؛ وذلك لاحتمال كون المودع أنفقها فتكون دَيناً، والمضاربة لا تصح بالدين، إلا أن يحضر المودَع لديه الوديعة، ويقبضها المودِع ويدفعها مضاربة؛ فتصح، أو يحضرها المودَع لديه، ويُشْهِد على أن هذا المال الذي أحضر هو وديعة فلان عندي، ثم يدفعها المودِع مضاربةً فتجوز؛ فإن لم يحدث شيء من هذين الأمرين، وقال رب الوديعة للعامل: اتجر بما عندك من وديعة على أن الربح مناصفة بيننا مضاربة، فاتجر العامل بالوديعة، فإن ربحها لربها وخسرها عليه، وللعامل أجر مثله.

وكذلك عند فقهاء المالكية: لا تصح المضاربة بالوديعة عند أمين؛ فإنَّ وَكَّل رب الوديعة العامل على خلاصها، ثم يضارب بها، أو يضارب بثمنها بعد بيعها: كانت المضاربة فاسدة يترتب عليها (بعد العمل فيها) للعامل أجرُ مثله في تولي تخليص الوديعة، وبيعها إن حدث في ذمة صاحبها؛ ربح العامل أو لم يربح.

ما يتعلق بالربح من الشروط:

أولاً: كون الربح معلوماً([1599]):

اتفق الفقهاء على أنه: يشترط لصحة المضاربة أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلوماً؛ لأن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.

وعند جمهور الفقهاء([1600]): لو دفع إليه ألف درهم على أنهما يشتركان في الربح، ولم يبين مقدار الربح؛ جاز ذلك، والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي المساواة، قال الله تعالى: ]فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ[ [النساء: 12].

وعند فقهاء المالكية([1601]): لو قال الربح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفاً، بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه ولك في الربح شرك، فإن المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت هناك عادة تعين إطلاق الشرك على النصف مثلاً فيعمل عليها.

ثانياً: كون الربح جزءاً شائعاً:

ذهب الفقهاء إلى([1602]): لزوم أن يكون المشروط لكلٍ من المضارِب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً: نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً.

ما يتعلق بالعمل من الشروط:

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه([1603]): يشترط في العمل بالمضاربة شروط، تصح المضاربة بوجودها، وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها، وهي: أن يكون العمل تجارة، وأن لا يُضَيِّق ربُ المال على العامل في عمله، وأن لا يخالف العامل مقتضى العقد.

بعض الشروط الفاسدة في عقد المضاربة:

أ – شَرْط اشتراك المالك في العمل:

ذهب الفقهاء إلى أن([1604]): شرطُ عملِ ربِّ المال في عقد المضاربة يُفسدها؛ لأن المال أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى المضارب، وإذا شَرَط عملَ ربِ المال معه لا يتحقق التسليم؛ لأن يدَ رب المال تبقى على المحل فيَمنع من تمام التسليم.

وعند بعض فقهاء الحنابلة([1605]): من أخرج مالاً ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما؛ صح.

ب – شَرْط قَدْرٍ معين من الربح:

ذهب الفقهاء([1606]) إلى أن: اشتراطَ عددَ مقدارٍ من الربح للعاقدين أو أحدهما يُفْسدِ عقد المضاربة؛ فإن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر، والباقي للآخر لا يجوز، والمضاربة فاسدة؛ لأن المضاربة نوع من الشركة، وهي الشركة في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح، لاحتمال أن لا يربح المضارب إلا هذا القَدْر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة، ولا يكون التصرف مضاربة.

وعند بعض فقهاء المالكية([1607]): يجوز جعل الربح كله لأحد المتعاقدين أو لغيرهما؛ لأنه من باب التبرع، وإطلاق القراض عليه حينئذٍ مجاز.

ج – اشتراط ضمان المضارب عند التلف([1608]):

نص فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية على أنه: لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه؛ كان العقد فاسداً.

وهذا ما يؤخذ من عبارات فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط؛ لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد.

توقيت المضاربة أو تعليقها:

ذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة في المذهب إلى أنه([1609]): يصح توقيت المضاربة بزمن معين، فلو قال رب المال للمضارب: ضاربتك على هذه الدراهم أو الدنانير سنة؛ جاز؛ لأن المضاربة توكيل، وهو يحتمل التخصيص بوقت دون وقت، كما تجوز المضاربة المعلقة على شرط، مثل: إذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا؛ لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه؛ كالوكالة.

وذهب فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية إلى أنه([1610]): لا يجوز توقيت المضاربة أو تعليقها؛ فلو أجَّل العمل فيها ابتداءً أو انتهاءً؛ مثل: اعمل فيها سنة من الآن، أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل فيها: فسدت المضاربة؛ لما في ذلك من التحجير المنافي لأصل المضاربة، ولأن عقد المضاربة يبطل بالجهالة؛ فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل، ولأن التوقيت يخل بمقصود المضاربة وهو الربح؛ فقد لا يتحقق الربح في المدة المؤقتة.

يد المضارب:

ذهب الفقهاء([1611]) إلى أن: يد المضارب على رأس مال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتعدي أو التفريط؛ كالوكيل.

ما يستحقه المضارب في المضاربة الصحيحة:

يستحق المضارب بعمله في مال المضاربة الصحيحة شيئين: النفقة والربح المسمى([1612]).

أولاً: نفقة المضارب:

اختلف الفقهاء في نفقة المضارب:

عند فقهاء الحنفية([1613]): يستحق المضارب النفقةَ بعمله في مال المضاربة على سبيل الوجوب، وشرط الوجوب: خروج المضارب بالمال من المصر الذي أخذ المال منه مضاربة، سواء كان مصره أو لم يكن، فما دام يعمل به في ذلك المصر فإن نفقته في مال نفسه لا في مال المضاربة.

وكل من كان مع المضارب ممن يعينه على العمل فنفقته من مال المضاربة؛ كأجير يخدمه؛ لأن نفقته كنفقة نفسه.

وتحتسب النفقة من الربح أولاً إن كان في المال ربح، فإن لم يكن فهي من رأس المال، لأن النفقة جزء هالك من المال.

والمراد من النفقة هنا: الكسوة والطعام والإدام والشراب وأجر الأجير، وفراش ينام عليه، وعلف دابته (نفقة سفره بالسيارة أو الطائرة أو الباخرة) التي يركبها في سفره ويتصرف عليها في حوائجه، وغسل الثياب، ودهن السراج (مصروف الإنارة) والحطب (التدفئة) ونحو ذلك؛ لأنه لابد للمضارب من هذه الأشياء، فكان الإذن ثابتاً من رب المال دلالة.

وأما ثمن الدواء والحجامة والادهان (العطر)، ونحوه مما يرجع إلى التداوي وصلاح البدن، ففي ماله خاصة، لا في مال المضاربة.

وقدر النفقة يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف، فإن جاوز ذلك؛ ضَمِن الفضل (الزيادة)؛ لأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد.

وعند فقهاء المالكية([1614]): يجوز لعامل المضاربة الإنفاق من مالها على نفسه في زمن سفره للتجارة، وإقامته في البلد الذي يتجر فيه وفي حال رجوعه حتى يصل إلى وطنه، ويقضى له بذلك عند المنازعة بشروط:

الأول: أن يسافر فعلاً للتجارة، أو يشرع في السفر، أو يحتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال (ولو دون مسافة القصر)؛ من طعام، وشراب، وركوب، ومسكن، وحمام، وحجامة، وغسل ثوب، ونحو ذلك على وجه المعروف حتى يعود لوطنه، ومفهوم الشرط أنه لا نفقة للعامل في الحضر.

الثاني: أن يحتمل مال المضاربة الإنفاق بأن يكون كثيراً عرفاً، فلا نفقة في اليسير.

الثالث: أن يكون سفره لأجل تنمية المال، أما لو كان سفره لزوجة مدخول بها، وحج، وغزو؛ فلا نفقة له من مال المضاربة، لا في حال ذهابه ولا في حال إقامته في البلد التي سافر إليها، وأما في حال رجوعه: فإن رجع من سفرِ قُرْبَة؛ فلا نفقة له، وإن رجع من عند أهل لبلد له بها أهل فله النفقة؛ لأن سفر القُرْبَة والرجوع منه لله، والرجوع من عند الأهل ليس كذلك.

وعند فقهاء الشافعية([1615]): لا ينفق العامل من مال المضاربة على نفسه حضراً جزماً، وكذا سفراً في الأظهر؛ لأن له نصيباً في الربح فلا يستحق شيئاً آخر، ولأن النفقة قد تكون قَدْر الربح فيؤدي إلى انفراده به، وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءاً من رأس المال، وهو ينافي مقتضاه، فلو شرط له النفقة في العقد: فسد.

وعند فقهاء الحنابلة([1616]): ليس للمضارب نفقة من مال المضاربة ولو مع السفر بمال المضاربة؛ لأنه دخل في عقد المضاربة على أن يستحق من الربح شيئاً فلا يستحق غيره، إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة إلا بشرط؛ فإن شَرَطها ربُّ المال وقَدَّرَها فحسنٌ؛ قطعاً للمنازعة؛ فإن لم يقدرها واختلفا فله نفقة مثلِه عرفاً؛ من طعام، وكسوة؛ لأن إطلاق النفقة يقتضى جميع ما هو ضروراته المعتادة.

ثانياً: الربح المسمى:

وهذا ما لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا في الوقت الذي يملك المضاربة فيه حصته من ربح المضاربة.

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن([1617]): المضارب يملك حصته من الربح بالقسمة لا بمجرد ظهور الربح؛ لأن الربح زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل.

ولأن المال إذا بقي في يد المضارب فحكم المضاربة بحالها، فلو صححنا قسمة الربح لثبتت قسمة الفرع قبل الأصل؛ فهذا لا يجوز، وإذا لم تصح القسمة؛ فإذا هلك ما في يد المضارب صار الذي اقتسماه هو رأس المال، فوجب على المضارب أن يرد منه تمام رأس المال.

ولأن العامل في المضاربة لو ملك الربح بالظهور لكان شريكاً حتى لو هلك منه شيء هلك من المالين، وليس كذلك، بل الربح وقاية لرأس المال.

وعند فقهاء الحنابلة([1618]): أن العامل يملك حصته من الربح بالظهور قبل القسمة.

ما يستحقه رب المال في المضاربة الصحيحة([1619]):

يستحق رب المال في المضاربة الصحيحة الربح المسمى إذا كان في المال ربح، وإن لم يكن فلا شيء له على المضارب.

اختلاف رب المال والعامل المضارب:

قد تحدث اختلافات بين رب المال والمضارب، منها:

  • الاختلاف في رد المال:

عند جمهور الفقهاء([1620]): إن ادعى العامل المضارب رَدَّ المال، وأنكر رب المال: فالقـول قول رب المال؛ لأن المضارب قبض المال لنفع نفسه.

وعند فقهاء المالكية([1621]): القول قول العامل المضارب بيمينه؛ لأنه أمين مودَع لديه.

  • الاختلاف في قدر رأس المال([1622]):

إن اختلف العاقدان في قدر رأس المال يُقبل قول العامل المضارب بالاتفاق؛ كأن قال رب المال: دفعت إليك ألفين، وقال العامل المضارب: دفعت إلي ألفاً، وإنما يقبل قول العامل؛ لأن رب المال يدعي زيادة، والعامل المضارب يُنكر، والقول قول المنكر.

  • الاختلاف في جزء الربح:

إن اختلف العامل المضارب ورب المال بعد الشروع في العمل في جزء الربح الذي سيعطى للعامل، وادعى كل منهما جزءاً غير معتاد بين الناس؛ فإنه يُقضى بينهما بالجزء المعتاد في قراض المثل؛ فإن انفرد أحدهما بدعوى الجزء المعتاد فالقول قوله، وإن ادعى كل منهما جزءاً معتاداً فالقول للعامل المضارب؛ لرجحان جانبه بالعمل، وهو أمين.

وعند فقهاء الحنفيّة وفقهاء الحنابلة([1623]): إذا اختلف رب المال والمضارب في قدر الجزء المشروط من الرّبح فادّعى العامل النّصف (مثلاً) وقال رب المال: الثلث؛ فالقول قول ربّ المال؛ لأنّه لو أنكر الرّبح رأساً كان القول قوله فكذلك قَدْرُه؛ فإن أقاما جميعاً البيّنة فالبيّنة بيّنة المضارب.

وعند فقهاء المالكيّة([1624]): القول للعامل بيمينه في قدر جزء الرّبح إذا تنازعا بعد العمل، وأمّا قبل العمل فلا فائدة؛ لكون القول قول العامل؛ لأنّ لربّ المال فسخ العقد بشرطين:

الأوّل: إن ادّعى شَبَهَاً؛ أي جزءاً يشبه أن يكون جزء قراضٍ في العادة؛ كالثلث، أو النّصف، وقد جرت بهما عادة النّاس, سواء أشبه رب المال أم لا, وأمّا لو انفرد رب المال بالشّبه فيكون القول قوله.

الثّاني: أن يكون المال بيد العامل ولو حكماً؛ فلو سلّمه لربّه على وجه المفاصلة لم يكن القول قول العامل؛ ولو مع وجود شبهه إن بَعُدَ قيامه؛ فإن قَرُبَ فالقول قوله.

وقالوا: القول لربّ المال بيمينه؛ سواء كان تنازعهما قبل العمل أو بعده إن ادّعى في قدر جزء الرّبح الشّبه ولم يشبّه العامل؛ فإن لم يشبّه رب المال فمضاربة المثل، أي يستحق العامل جزء مضاربةِ المثلِ.

وذهب فقهاء الشّافعيّة([1625]) إلى: أنّ طرفي عقد المضاربة إن اختلفا في قدر الرّبح المشروط للعامل؛ فقال العامل: النّصف, وقال المالك: بل الثلث؛ تحالفا كالمتبايعين؛ فإذا حلفا فسخ العقد, واختصّ الرّبح والخسران بالمالك, ووجبت عليه للعامل أجرة مثله؛ وإن زادت على مدّعاه؛ لأنّ مقتضى التّحالف والفسخ رجوع كلٍّ من العوضين لصاحبه؛ فإن تعذّر فقيمته, وقد رجع المال وربحه للمالك وقياسه رجوع العمل للعامل لكنّه تعذّر, فأوجبنا قيمته وهي الأجرة.

  • الاختلاف بين القرض والمضاربة:

عند جمهور الفقهاء([1626]): إن ادعى العامل أن المال الذي يتجر به أخذه من ربه قراضاً، وادعى رب المال أنه دفعه إليه قرضاً؛ فالقول للعامل المضارب؛ لأنه ينكر ما يدعيه عليه رب المال من الضمان.

وعند فقهاء المالكية([1627]): القول قول رب المال بيمينه؛ لرجحان جانبه، إذ الأصل في وضع اليد على مال الغير الضمان.

انفساخ المضاربة: تنفسخ المضاربة بأسباب منها:

أولاً: موت رب المال أو المضارب:

ذهب جمهور الفقهاء([1628]) إلى أن: المضاربة تنفسخ بموت رب المال أو المضارب؛ لأن المضاربة كالوكالة، أو تشتمل عليها، والوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل، غير أنهم قالوا: إن رأس المال إذا كان عند الموت عرضاً فإن للمضارب البيع لتنضيضه (تحويله إلى سيولة نقدية).

 وذهب فقهاء المالكية([1629]إلى أنه: إن مات عامل المضاربة قبل نضوض (تسييل) رأس مالها فلوارثه الأمين لا غيره: أن يكمل العمل على حكم مورثه، فيبيع ما بقي من سلع المضاربة ويأخذ حظ مورثه من الربح، ولا ينفسخ عقد المضاربة بموت العامل؛ ارتكاباً لأخف الضررين، وهما ضرر الورثة في الفسخ، وضرر رب المال في إبقائه عندهم.

ثانياً: فقدان أهلية أحدهما أو نقصها:

قد يعرض لأهلية رب المال أو المضارب من عوارض الأهلية ما يذهبها أو ينقصها، مما قد يكون سبباً في إنهاء المضاربة، ومن هذه العوارض:

أ – الجنون([1630]): الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإنه يبطله.

ب – الإغماء([1631])نص فقهاء الشافعية على أن: الإغماء سبب تنفسخ به المضاربة.

ج – الحجر([1632])المضاربة تبطل بالحجر يطرأ على أحد العاقدين.

ثالثاً: فسخ المضاربة([1633]):

فسخ المضاربة يكون من العاقدين بإرادتهما، أو من أحدهما بإرادته المنفردة، ويحصل الفسخ بقول: فسخت المضاربة أو رفعتها أو أبطلتها، أو بقول المالك للعامل: لا تتصرف بعد هذا، ونحو ذلك، وقد يحدث بالفعل؛ كاسترجاع رب المال رأس مال المضاربة كله، وغير ذلك.

رابعاً: تلف رأس المال المضاربة([1634]):

تنفسخ المضاربة بتلف مال المضاربة الذي تسلمه المضارب، ولم يحركه بعد للمضاربة بالشراء؛ لأن المال الذي تعين للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك وزال.

وهذا إذا تلف المال كله، أما إذا تلف بعض المال في هذه الحالة؛ فإن المضاربة تنفسخ بقدر ما تلف من رأس المال ويظل باقيه على المضاربة.

خامساً: استرداد رب المال رأس المال المضاربة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن([1635]): استرداد رب المال رأس مال المضاربة كله تنفسخ به المضاربة؛ لعدم وجود المال الذي تقوم عليه المضاربة، وأن استرداده بعض رأس المال تنفسخ به المضاربة فيما استرد وتظل قائمة فيما سواه.

وفَصَّل فقهاء الشافعية([1636]): ترتفع المضاربة باسترجاع المالك رأس المال كله من المضارب، ولو استرد المالك بعض المال قبل ظهور ربح وخسران فيه رجع رأس المال إلى الباقي بعد الْمُسْتَرَدِّ؛ لأنه لم يترك في يد المضارب غيره فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له، وانفسخت المضاربة فيما استرد.

وإن استرد المالك بعض رأس المال بغير رضا العامل بعد ظهور الربح فالْمُسْتَرَدِّ منه شائع: ربحاً ورأس مال على النسبة الحاصلة من جملة الربح ورأس المال؛ لأنه غير مُمَيَّز (مفصول ومعزول)، ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح فلا ينفذ تصرف المالك فيه، ولا يسقط بخسر وقع بعده.

$    $    $

الفصل السابع والعشرون

صورٌ معاصرةٌ لشركة المضاربة

سندات المقارضة وسندات الاستثمار([1637])

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة:

أولاً- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه، ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة.

ثانياً- الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها
العناصر التالية:

العنصر الأول:

أنَّ يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك؛ لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أنَّ الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

العنصر الثاني:

يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أنَّ شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار، وأنَّ الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.

ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال، وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.

العنصر الثالث:

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

1- إذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب، وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإنَّ تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتُطبق عليه أحكام الصرف.

2- إذا أصبح مال القراض ديوناً فإنه تُطَبَّق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.

3- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع.

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة.

العنصر الرابع:

أنَّ  من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها، وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أنَّ المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.

وأنَّ يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

ثالثاً- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسـواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض

والطلب ويخضع لإرادة العاقدين.

كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.

كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.

رابعاً- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال؛ فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

خامساً- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع، ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين.

سادساً- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلاً.

ويترتب على ذلك:

أ – عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب – أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند النقيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد.

ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك.

سابعاً – يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة.

وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلــة؛ فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

ثامناً – ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

تاسعاً- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أنَّ هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

صكوك الإجارة([1638])

تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به:

إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلاً.

والغرض من صكوك الإجارة: تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية.

وعلى ذلك عُرّفت بأنها: سندات ذات قيمة متساوية؛ تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل.

لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دَيْنٌ على جهة معنية؛ سواء أكانت شخصية طبيعية أو اعتبارية، وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عين استعمالية؛ كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية (المتماثلة أو المتباينة) إذا كانت مؤجرة، تدرّ عائداً محدداً بعقد الإجارة.

يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.

يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها (إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة)؛ كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، مادام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائداً معلوماً.

يجوز لمالك الصك (أو الصكوك) بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به؛ وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).

يستحق مالكُ الصك حصته من العائد، (وهو الأجرة) في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.

يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصاً شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر.

أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك؛ لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين

 لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حَمَلَة الصكوك.

$    $    $

الفصل الثامن والعشرون

المُزَارعَة

التعريف:

المزارعة في اللغة([1639]): من زرع الحب زرعاً وزراعة: بذره، والأرضَ: حرثها للزراعة، وزرع الله الحرث: أنبته وأنماه، وزارعه مزارعة: عامله بالمزارعة، والمزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.

وفي الاصطلاح: عرفها الفقهاء بعدة تعريفات.

فعرَّفها فقهاء الحنفية بأنها([1640]): عقد على الزرع ببعض الخارج.

وعرَّفها فقهاء المالكية([1641]): بأنها الشركة في الزرع.

وعند فقهاء الشافعية([1642]): عمل على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك.

وعند فقهاء الحنابلة([1643]): دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل.

حكم المزارعة:

اختلف الفقهاء في حكم المزارعة:

أ – فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عقد المزارعة، ومشروعيتها([1644])، واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع والمعقول.

فمن السنة: “أَنَّ النَّبِيَّ r عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ([1645]).

أما الإجماع([1646]): فقد أجمع الصحابة قولاً وعملاً على مشروعية المزارعة، ولم يخالف في ذلك أحد منهم.

وأما المعقول([1647]): فالمزارعة عقد شركة بمال من أحد الشريكين وهو الأرض، وعمل من الآخر وهو الزراعة، فتجوز بالقياس على المضاربة، والجامع بينهما دفع الحاجة في كل منهما؛ فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل، والمهتدي إليه قد لا يجد المال، فمسّت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما.

ب – وذهب أبو حنيفة وزفر إلى: عدم جواز المزارعة مطلقاً([1648])، واستدلوا على ذلك بالسنة المطهرة والمعقول.

أما السنة: ما ورد أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلاَ بِرُبُعٍ، وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى([1649]).

وأما المعقول فمن وجهين([1650]):

الأول: أن رسول الله r: “نهى عن قفيز الطحان([1651])، والاستئجار ببعض الخارج (المزارعة) في معناه، والمنهي عنه غير مشروع، فيكون الاستئجار لبعض الخارج غير مشروع كذلك.

الثاني: أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه استئجار ببدل مجهول، وهو غير جائز، وبه تبين أن حديث خيبر محمول على الجزية دون المزارعة؛ صيانة لدلائل الشرع عن التناقض.

ج – وذهب فقهاء المالكية إلى أنه([1652]): لا يجوز إعطاء الأرض مزارعة إلا أن تكون أرضاً وشجراً، فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع، ويكون السواد مقدار الثلثين من الجميع، فيجوز حينئذٍ أن تعطى بالثلث والربع، والنصف على ما يعطى به ذلك السواد.

د – وأجازها فقهاء الشافعية([1653]) في الأرض التي تكون بين النخيل أو العنب إذا كان بياض الأرض أقل، فإن كان أكثر؛ فالأصح جوازها أيضاً، وقيل: لا تجوز، ولكنهم منعوها مطلقاً في الأرض البيضاء.

أركان المزارعة:

عند جمهور الفقهاء: العاقدان، ومحل العقد، والصيغة، (الإيجاب والقبول) الدالان
على التراضي.

وركنها عند فقهاء الحنفية([1654]): الصيغة فقط.

حقيقة المزارعة:

اختلف الفقهاء في حقيقة عقد المزارعة، وهل هو إجارة، أو شركة أو يجمع
بين الاثنين؟.

فذهب فقهاء الحنفية([1655]) إلى أن: المزارعة تنعقد إجارة، ثم تتم شركة.

أما إن فيها معنى الإجارة: فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض والمزارعة كذلك، فالبذر إن كان من قبل رب الأرض فالعامل يملك منفعة نفسه من رب الأرض بعوض هو نماء بذره، وإن كان من قبل العامل فصاحب الأرض يملك منفعة أرضه من العامل بعوض هو نماء بذره، فكانت المزارعة استئجاراً، إما للعامل، وإما للأرض، والأجرة فيها: بعض الخارج منها.

وأما أن فيها معنى الشركة؛ فلأن الخارج من الأرض يكون مشتركاً بين صاحبها وبين المزارع حسب النسبة المتفق عليها بينهما.

وذهب فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([1656]) إلى: أنها شركة.

شروط العاقدين:

ويراد بهما العامل والمالك:

ذهب جمهور الفقهاء إلى: اشتراط كون العامل في المزارعة عاقلاً([1657])، أما البلوغ فليس بشرط، وتجوز مزارعة الصبي المأذون.

وعند فقهاء الشافعية([1658]): تصح من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك.

شروط خاصة في صحة المزارعة عند جمهور الفقهاء:

أولاً: ما يخص البذر([1659]):

نص فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة على أنه([1660]): يشترط فيه أن يكون معلوماً؛ بأن يبين جنسه، ونوعه، ووصفه، وعَلَّلُوا ذلك: بأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع بالزيادة والنقصان، فرب زرع يزيد في الأرض، ورب آخر ينقصها، وقد يكثر النقصان وقد يقل فوجب البيان والتحديد.

تحديد مقدار البذر:

اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مقدار البذر الذي يزرع.

فذهب فقهاء الحنفية([1661]) إلى: عدم اشتراط ذلك؛ لأن هذا تحدده حاجة الأرض إليه.

وذهب فقهاء الحنابلة([1662]) إلى أنه: يشترط تحديد مقدار البذر؛ لأنها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالأجرة.

الطرف الذي يكون عليه البذر:

ذهب فقهاء الحنفية([1663]) إلى أنه يجوز أن يكون البذر من المزارع، ويجوز أن يكون من صاحب الأرض، ولكن لا يجوز أن يكون منهما معاً، فوجب بيان من عليه البذر، لأن عدم البيان يؤدي إلى المنازعة، وهي مفسدة للعقد.

وذهب فقهاء المالكية([1664]) إلى أنه: يجوز أن يكون البذر من أي منهما، ويجوز أن يكون منهما معاً، بشرط أن لا يكون مقابل الأرض؛ لئلا يؤدي إلى كراء الأرض بممنوع، وهو مقابلة الأرض بطعام؛ كالعسل، أو بما تنبته ولو لم يكن طعاماً؛ كالقطن والكتان.

وذهب فقهاء الحنابلة([1665]) إلى أنه: لا يشترط كون البذر من رب الأرض.

ثانياً: الشروط الخاصة بالخارج من الأرض (قسمة المحصول):

يشترط في الخارج من الأرض شروط هي([1666]):

أ – أن يُبَيَّن في عقد المزارعة نصيبُ مَن لا بذر له من الخارج من الأرض؛ فلو سكت عنه فسدت المزارعة؛ لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج والسكوت عن ذكر الأجرة مفسد للإجارة، فكذلك السكوت عن ذكر الخارج يفسد المزارعة.

ب- أن يكون الخارج مشتركاً بين صاحب الأرض والمزارع؛ لأنه هو المقصود بالمزارعة، فلو شرطا أن يكون الخارج من الأرض لأحدهما فقط: فسدت المزارعة؛ لأن معنى الشركة لازم لهذا العقد وكل شرط يكون قاطعاً لها يكون مفسداً للعقد؛ فالمزارعة تنعقد إجارة في الابتداء، وتقع شركة في الانتهاء، كما ذكرنا.

ج- أن تكون حصة كل واحد منهما بعض الخارج من الأرض ذاتها؛ فلو شرطا أن تكون الحصة من محصول أرض أخرى: بطلت المزارعة؛ لأنها استئجار ببعض الخارج من الأرض وليست كالإجارة المطلقة.

د – أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القَدْر سواء بالتساوي أو بالتفاوت حسب الاتفاق بين المتعاقدين؛ كالنصف، والثلث، والربع ونحو ذلك؛ لأن ترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة.

واشترط فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([1667]): التساوي في الربح إذا كان البذر منهما متساوياً؛ فإن كان متفاضلاً فعلى قدر بذر كلٍّ.

هـ – أن تكون حصة كل منهما من الخارج جزءاً شائعاً من الجملة؛ كالنصف، أو الثلث، أو الربع، ونحو ذلك؛ فلو شرط لأحدهما كمية معينة من المحصول؛ كعشرة أرادب([1668]) من القمح أو خمسة قناطير من القطن؛ فإن العقد لا يصح مطلقاً؛ لأن المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة، واشتراط قدر معلوم من الخارج لأحدهما ينفي لزوم معنى الشركة؛ لاحتمال أن الأرض لا تخرج زيادة على القدر المعلوم، فلا يبقى للطرف الآخر شيء.

وكذلك إذا اشترط أحدهما أن يكون قدر البذر لنفسه والباقي يقسم بينهما؛ فسدت المزارعة؛ لاحتمال أن الأرض لا تنتج إلا قدر البذر، فيكون الخارج كله له، ويحرم الآخر من المحصول، فينتفي معنى الشركة، ولأن صاحب البذر في الحقيقة شرط قدر البذر له لا عين بذره؛ لأن عينه تهلك في التراب، وهذا الشرط لا يصح؛ لأنه يكون بمثابة اشتراط كمية معينة من المحصول له، وهذا يفسد المزارعة.

كما لا يجوز الاتفاق على أن يكون لصاحب الأرض زرعُ ناحية معينة من الأرض، وللمزارع زرع الناحية الأخرى، ومثل هذا الاتفاق مفسد للمزارعة نفسها، وذلك كأن يشترط أحدهما لنفسه ما على السواقي والجداول إما منفرداً أو بالإضافة إلى نصيبه([1669]).

واستدلوا على ذلك بما روي عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ r عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ([1670])، وَأَقْبَالِ([1671]) الْجَدَاوِلِ([1672])، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ؛ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا؛ فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ؛ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ([1673]).

وبأن اشتراط زرع ناحية معينة يمنع لزوم الشركة في العقد؛ لأنه شيء معلوم وقد يتلف زرع ما عُيِّن لأحدهما دون الآخر، فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه.

ثالثاً: ما يخص الأرض (محل المزارعة):

اشترط الفقهاء في الأرض شروطاً هي([1674]):

أ – أن تكون معلومة؛ معينة تعييناً نافياً للجهالة.

ب – أن تكون صالحة للزراعة في مدة المزارعة؛ لأن الأرض التي لا تصلح للزراعة لا تجوز إجارتها، فلا تصح المزارعة عليها كذلك، أما إذا كانت صالحة للزراعة في المدة، ولكن لا يمكن زراعتها وقت التعاقد لعارض موقت؛ كانقطاع الماء أو في زمن الفيضان، أو كثرة الثلوج ونحو ذلك من العوارض التي هي على شرف الزوال في مدة المزارعة: فإن العقد يكون صحيحاً([1675]).

ج – التخلية بين الأرض والعامل ليتمكن من العمل فيها بلا مانع؛ وعلى ذلك لو شرط أن يكون العمل على صاحب الأرض أو عليهما معاً؛ فسدت المزارعة؛ لانعدام التخلية بين الأرض والمزارع.

والتخلية أن يقول صاحب الأرض للعامل: سلمت إليك الأرض، ومن التخلية: أن تكون الأرض فارغة عند العقد.

جواز المزارعة بالأرض المستأجرة نقداً:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه([1676]): لا يشترط أن تكون الأرض مملوكة لصاحبها، وإنما يكفي أن يكون مالكاً لمنفعتها فقط، وعلى ذلك: لو استأجر إنسان أرضاً من الغير لمدة معينة بمبلغ معين من المال؛ فإنه يجوز لهذا المستأجر أن يدفع هذه الأرض مزارعة إلى شخص آخر.

رابعاً: ما يخص المعقود عليه في المزارعة([1677]):

أن يكون الذي عقد عليه في المزارعة مقصوداً من حيث إنها إجارة أحد أمرين:

الأمر الأول: منفعة العامل، وذلك إذا كان البذر من صاحب الأرض؛ لأنه يصير مستأجراً للعامل ليزرع له أرضه بنسبة معينة من المحصول.

الأمر الثاني: منفعة الأرض، وذلك إذا كان البذر من العامل؛ لأنه يصير مستأجراً للأرض بجزء من نمائها يدفعه لصاحبها.

وإذا اجتمعا في الاستئجار؛ فسدت المزارعة.

أما منفعة الماشية ونحوها من الآلات اللازمة للزراعة فإنها إما أن تكون تابعة للعقد، أو مقصودة بذاتها، فإن جعلت تابعة له؛ جازت المزارعة، وإن جعلت مقصودة؛ فسدت.

ووجه عدم جواز جعل منفعة الماشية مقصودة في العقد: أن المزارعة تنعقد إجارة ثم تتم شركة، ولا يتصور انعقاد الشركة بين منفعة الماشية وبين منفعة العامل، وأن جواز المزارعة ثبت بالنص على خلاف القياس؛ فيقتصر جوازها على المحل الذي ورد فيه النص، وذلك فيما إذا كانت الآلة تابعة، فإذا جعلت مقصودة يرد إلى القياس.

خامساً: ما يخص المدة:

اختلف الفقهاء في اشتراط مدة معينة لعقد المزارعة.

فذهب فقهاء الحنفية إلى أنه([1678]): يجب تحديد عقد المزارعة بمدة معينة؛ فإذا لم تحدّد له مدة معينة أو كانت المدة مجهولة: فسدت المزارعة، ووجه ذلك: أن المزارعة استئجار ببعض الخارج من الأرض، والإجارة لا تصح مع جهالة المدة، فكذلك المزارعة.

ويجب أن تكون هذه المدة كافية للزراعة وجني المحصول، وتجوز المزارعة على أكثر من عام بشرط تعيين المدة.

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنه([1679]): تصح المزارعة بلا بيان مدة وتقع على أول زرع واحد، وعليه الفتوى.

وذهب فقهاء الحنابلة([1680])إلى أنه: لا يشترط بيان مدة للمزارعة، لأنه لم ينقل عن النبي r أنَّه قدَّر لأهل خيبر مدة معينة، ولو قَدَّر لم يُتْرَك نقله؛ لأن هذا مما يحتاج إليه فلا يجوز الإخلال بنقله، وعمر y أجلاهم من الأرض وأخرجهم منها، ولو كانت لهم مدة مقدرة لما جاز له إخراجهم منها.

شروط المزارعة عند فقهاء الشافعية([1681]): (تبعية المزارعة للمساقاة)

أ – اتحاد العامل، ومعنى اتحاد العامل: أن يكون عامل المساقاة هو عامل المزارعة نفسه.

ب – تعسر الإفراد، ومعناه: أن يتعسر إفراد النخيل أو العنب محل المساقاة، وإفراد البياض بالزراعة، فالتبعية تتحقق حينئذٍ.

ج – اتصال العقدين، ومعناه: أن لا يفصل العاقدان بين المساقاة والمزارعة التابعة لها؛ فلو قال صاحب الأرض للعامل: ساقيتك على النصف، فقال له: قبلت، ثم زارعه صاحب الأرض على البياض: لا تصح المزارعة؛ لأن تعدد العقد يزيل التبعية.

د – تقدم المساقاة على المزارعة عند التعاقد؛ لأن التابع (المزارعة) لا يتقدم على
المتبوع (المساقاة).

صور من المزارعة الصحيحة:

أ- أن يكون العمل من جانب، والباقي كله من أرض وبذر وماشية وآلات ونفقات من الجانب الآخر.

وقد نص على صحة هذه الصورة جمهور الفقهاء([1682])، ووجه صحتها: أن صاحب الأرض يصير مستأجراً للعامل لا غير، ليعمل له في أرضه ببعض الخارج منها، الذي هو نماء ملكه وهو البذر.

ويشترط فقهاء المالكية([1683]) لصحة هذه الصورة أن ينعقد بلفظ الشركة؛ فإن عقدا بلفظ الإجارة لا تصح؛ لأنها إجارة بجزء مجهول، وإن أطلقا القول فالمشهور عند فقهاء المالكية حملها على الإجارة؛ فلا تجوز.

ب- أن تكون الأرض من جانب، والباقي كله من الجانب الآخر، وهذه الصورة جائزة عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([1684])، وظاهر المذهب عند فقهاء الحنابلة([1685]) أنه: إن كان البذر من رب الأرض، والعمل من العامل كانت المزارعة صحيحة، وهذا هو الأصل في المزارعة فقد عامل رسول الله r أهل خيبر على هذا، ووجه صحة هذه الصورة: أن العامل يصير مستأجراً للأرض لا غير ببعض الخارج منها الذي هو نماء ملكه وهو البذر.

ج- أن تكون الأرض والبذر من جانب، والعمل والماشية من الجانب الآخر وهو المزارع([1686])، ووجه صحة هذه الصورة: أن هذا استئجارٌ للعامل لا غير؛ مقصوداً، أما البذر فغير مستأجر مقصوداً، ولا يقابله شيء من الأجرة.

د- أن يتساويا في الجميع([1687])؛ أرضاً وعملاً وبذراً وماشية ونفقات؛ لأن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.

هـ – أن تكون الأرض والماشية من جانب، والعمل والبذر من الجانب الآخر.

وهذه الصورة جائزة عند أبي يوسف([1688])؛ لأنه لو كانت الأرض والبذر من جانب جاز، وجعلت منفعة الماشية تابعة لمنفعة العامل، فكذا إذا كانت الأرض والماشية من جانب: فإنها تجوز، وتجعل منفعة الدواب تابعة لمنفعة الأرض.

وفي ظاهر الرواية([1689]) لا تجوز؛ لأن العامل هنا يصير مستأجراً للأرض والماشية جميعاً مقصوداً ببعض الخارج؛ لأنه لا يمكن تحقيق معنى التبعية هنا؛ لاختلاف جنس المنفعة؛ لأن منفعة الماشية ليست من جنس منفعة الأرض، فبقيت أصلاً بنفسها.

ما يفسخ به عقد المزارعة([1690])

أولاً: العذر الاضطراري الذي يحول دون مضي العقد:

العذر الاضطراري إما أن يرجع إلى صاحب الأرض، وإما أن يعود إلى المزارع.

أ – عند فقهاء الحنفية: العذر الذي يرجع إلى صاحب الأرض: هو الدَين الفادح الذي لا يستطيع صاحب الأرض قضاءه إلا من ثمنها؛ فلو كان عليه دَين؛ بيعت الأرض لسداد هذا الدَين، وفسخ عقد المزارعة إذا أمكن فسخه؛ بأن كان قبل زراعة الأرض، أو بعدها ولكن الزرع بلغ الحصاد.

أما إذا لم يمكن الفسخ بأن كان الزرع بقلاً، فإن الأرض لا تباع في الدين ولا ينفسخ العقد إلا بعد بلوغ الزرع الحصاد؛ لأن في البيع إبطال حق المزارع، وفي الانتظار إلى وقت الحصاد تأخير حق صاحب الدين، وفيه رعاية للجانبين فكان أولى.

ب – عند فقهاء الحنفية: العذر الذي يرجع إلى المزارع: نحو المرض الشديد؛ لأنه معجز عن العمل، ونحو السفر البعيد؛ لأنه قد يكون في حاجة إليه، ونحو تركه حرفته إلى حرفة أخرى؛ لأن من الحرف ما لا يغني من جوع فيكون في حاجة إلى الانتقال إلى غيرها.

ثانياً: فسخ المزارعة صراحة أو دلالة:

واللفظ الصريح: الفسخ أو الإقالة.

أما الدلالة: فكأن يمتنع صاحب البذر عن المضي في العقد.

ثالثاً: انقضاء المدة:

رابعاً: موت أحد المتعاقدين:

عند فقهاء الحنفية: تفسخ المزارعة بموت أحد المتعاقدين سواء صاحب الأرض، أو المزارع، وسواء أكانت الوفاة قبل زراعة الأرض أم كانت بعدها، وسواء أكان الزرع بقلاً أم بلغ الحصاد.

وعند فقهاء الحنابلة([1691]): على ورثة المزارع متابعة العمل إذا كان المزارع هو المتوفى، وكان الزرع قد أدرك، ولكنهم لا يجبرون على ذلك.

خامساً: استحقاق أرض المزارعة([1692])

إذا استحقت أرض المزارعة قبل زراعتها أخذها المستحق وفسخ العقد، ولا شيء للعامل على الذي دفعها إليه ليزرعها، حتى ولو كان عمل فيها بعض الأعمال التي تسبق الزرع؛ كالحرث والتسوية والتسميد بالسماد.

ولو استحقت بعد الزرع وقبل الحصاد؛ أخذها المستحق وأمرهما أن يقلعا الزرع، وخُيِّر المزارع بين أخذ نصف الزرع على حاله، ويكون النصف الآخر للذي دفع إليه الأرض مزارعة، وبين تضمين الذي دفع الأرض نصف قيمة الزرع نابتاً وترك له الزرع كله.

$    $    $

الفصل التاسع والعشرون

المُسَاقَاة

التعريف:

المساقاة في اللغة([1693]): مفاعلة من السَقْي، وهي دفع النخيل والكروم إلى مَن يعمره، ويسقيه، ويقوم بمصلحته، على أن يكون للعامل سهم (نصيب) والباقي لمالك النخيل.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي([1694]).

أو أن يعامل غيره على نخل أو شجر أو عنب؛ ليتعهده بالسقي والتربية على أن
الثمرة لهما([1695]).

الحكم التكليفي:

اختلف الفقهاء في حكم المساقاة على أقوال:

القول الأول: أنها جائزة شرعاً([1696])، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه الفتوى عند فقهاء الحنفية([1697])، وقالوا: سبب جوازها حاجة الناس إليها([1698])، واستدلوا بحديث عَبْدِ اللَّهِ (ابن عمر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ r خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا؛ وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا([1699])، وبالقياس على المضاربة من حيث الشركة في النماء فقط دون الأصل([1700]).

القول الثاني: أنها غير مشروعة، وهو قول أبي حنيفة وزفر([1701])، واستدلوا بحديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلاَ بِرُبُعٍ، وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمّىً([1702])، وهذا الحديث وإن كان وارداً في المزارعة غير أن معنى النهي (وهو الكراء بجزء من الخارج من الأرض) وارد في المساقاة أيضاً([1703]).

كما استدلوا بحديث: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ([1704])، وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمها، وبين قلتها وكثرتها، فكان الغرر أعظم، فاقتضى أن يكون القول بإبطالها أحق([1705]).

واستدلوا كذلك بحديث: أن رسول الله r: “نهى عن قفيز الطحان([1706])، والمعنى الذي نهى لأجله عن قفيز الطحان موجود في المساقاة؛ لأنها استئجار العامل ببعض ما يخرج من عمله([1707]).

ومن أدلتهم في المعقول: أن هذا استئجار ببعض الخارج وإنه منهي عنه([1708]).

حكمة مشروعيتها([1709]):

تحقيق المصلحة ودفع الحاجة؛ فمن الناس من يملك الشجر، ولا يهتدي إلى طرق استثماره، أو لا يتفرغ له، ومنهم من يهتدي إلى الاستثمار، ويتفرغ له ولا يملك الشجر، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بين المالك والعامل.

أركان المساقاة:

عند جمهور الفقهاء([1710]): خمسة وهي: العاقدان، والصيغة، ومتعلق العمل (الشجر)، والثمار، والعمل، وزاد فقهاء المالكية: المدة فهي ستة عندهم.

والركن عند فقهاء الحنفية هو الصيغة فقط([1711])، والبواقي أطراف.

ولكل من هذه الأركان شروط نذكرها فيما يلي:

الركن الأول: العاقدان: ويراد بهما العامل والمالك:

ذهب جمهور الفقهاء إلى: اشتراط كون العامل في المساقاة عاقلاً([1712])، أما البلوغ فليس بشرط، وتجوز مساقاة الصبي المأذون.

وعند فقهاء الشافعية([1713]): تصح من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك.

الركن الثاني: الصيغة([1714]):

المراد بها: الإيجاب والقبول بكل ما ينبئ عن إرادة المساقاة لفظاً أو معنى على الخلاف بين الفقهاء في قضية اعتبار اللفظ أم المعنى في العقد.

الركن الثالث: المحل وشروطه:

يقصد بالمحل هنا: متعلق العمل في المساقاة، أي ما يقوم العامل بسقيه ورعايته مقابل جزء من الثمر، ويشترط الفقهاء في محل المساقاة شروطاً هي:

أولاً: أن يكون مما تصح المساقاة عليه([1715]):

أجاز الفقهاء المساقاة في النخل، واختلفوا في جوازها في: العنب، والشجر المثمر وغير المثمر، وكذا البقول والرطاب ونحوها.

ثانياً: أن يكون محل المساقاة معلوماً معيناً([1716]):

لأن المساقاة إجارة ابتداء وشركة انتهاء، فكما تشترط معلومية محل الإجارة تشترط معلومية محل المساقاة؛ ويكون ذلك بالإشارة أو الوصف أو التحديد أو الرؤية.

ثالثاً: أن يكون الشجر بحيث يزيد ثمره بالسقي والتعهد:

أورد هذا الشرط جمهور الفقهاء([1717])، وعن فقهاء الشافعية فيه قولان([1718])؛ أظهرهما: الجواز.

رابعاً: التخلية([1719]):

التخلية بمعنى تسليم الشجر إلى العامل وانفراد العامل بوضع اليد في الحديقة، وذلك ليتمكن من العمل متى شاء.

الركن الرابع: الثمار([1720])ويعبر الفقهاء عنه بـ (الخارج) وله شروطه الخاصة به:

أ – أن يكون مشتركاً بين المالك والعامل، لا أن يكون لأحدهما أو لغيرهما.

غير أن فقهاء المالكية نصوا على جواز أن تكون الثمرة كلها للعامل أم للمالك.

ومحصل هذا: اشتراط كون نصيب كل منهما من الثمرة جزءاً شائعاً معلوماً، وذلك تحقيقاً لمعنى المساقاة، وهو العمل في الشجر لقاء جزء معلوم من الثمر.

الركن الخامس: العمل:

يشترط في العمل ثلاثة شروط هي([1721]):

أولاً: أن يكون مقصوراً على العامل وحده، بدون اشتراط شيء منه على المالك.

ويفسد العقد: باشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو: أن العمل على العامل.

ثانياً: أن لا يشترط على العامل ما لا يدخل في جنس عمله.

اتفق الفقهاء على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار، ولا يجوز اشتراط منفعة زائدة، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير، ولا شيئاً من الأشياء الخارجة عن المساقاة.

ثالثاً: أن يتفرد العامل بالحديقة:

من شروط العمل: أن يستبد العامل باليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء؛ فلو شرطا كونه في يد المالك، أو مشاركته في اليد؛ لم يصح، ولو سلم المفتاح إليه، وشرط المالك الدخول عليه، جاز على الصحيح.

مدة المساقاة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه([1722]): يصح توقيت المساقاة، ولا يشترط التوقيت، واستدلوا: بأن وقت إدراك الثمر معلوم، وقلما يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن، ولأن رسول الله r وخلفاءه لم يضربوا مدة لأهل خيبر([1723])، وأنه لا ضرر في تقدير مدة

المساقاة؛ فهي عقد جائز؛ كالوكالة، فلم يشترط التوقيت.

وعند فقهاء الشافعية([1724]): يشترط معرفة العمل جملة لا تفصيلاً بتقدير المدة؛ كسنة أو أكثر، فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة؛ لأنها عقد لازم فأشبهت الإجارة.

الأحكام المترتبة على المساقاة الصحيحة ابتداء:

يترتب على المساقاة الصحيحة العديد من الأحكام، منها([1725]):

أ – أنه يجب قيام العامل بكل ما يحتاج إليه الشجر من السقي والتلقيح والحفظ؛ لأنها من توابع المعقود عليه، وهو العمل، كما يجب على المالك كل ما يتعلق بالنفقة على الشجر من السماد واللقاح ونحو ذلك.

ب – لا يملك العامل أن يدفع الشجرَ معاملةً إلى غيره إلا إذا قال له المالك: اعمل برأيك، وذلك لأن فيه إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه والثمر عندئذ للمالك، وللعامل الثاني أجر مثله على العامل الأول، ولا أجر للأول لأنه تصرف في مال غيره بغير تفويض وهو لا يملك ذلك؛ قياساً على المضاربة والوكالة.

وأجاز فقهاء المالكية([1726]) ذلك بقيد، وهو: إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه، وإلا مُنِع من مساقاته لآخر، ما لم يكن أميناً، ولو أقل أمانة لا غير أمين.

وفقهاء الشافعية([1727]) قالوا بالجواز بقيد التوافق في المدة والنصيب، ولا يجوز بأكثر من نصيب العامل؛ فهو لا يملك الزيادة، وتصرفه تصرف في حق نفسه للزوم العقد فيملك الاستنابة في تصرفه.

ج – عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([1728]): إذا قصر العامل في سقي الشجر حتى

يبس ضمن؛ لأن العمل واجب عليه، والشجر في يده أمانة، فيضمن بالتقصير ولو أخَّر السقي تأخيراً معتاداً؛ لا يضمن لعدم التقصير، وإلا ضمن.

د – عند فقهاء الحنفية([1729]): الزيادة على المشروط في العقد جائزة، وكذلك الحط منه، وذلك في حالتين:

الأولى: إن لم يَتَنَاهَ عِظَم الثمر؛ كانت جائزة منهما (العامل ورب الأرض)؛ لأن إنشاء العقد جائز في هذه الحال، فتجوز الزيادة منهما أيهما كان.

الثانية: وإن تناهى عظم الثمر، وتم نضجه؛ جازت الزيادة من قبل العامل لرب الأرض؛ لأن الزيادة في هذه الحال بمثابة حط، ولا تجوز الزيادة من قبل المالك؛ لأنها مستحقة في مقابل العمل.

ما يفسد المساقاة:

تفسد المساقاة بما يلي:

أولاً([1730])اشتراط جزء معين من الثمرة لأحد المتعاقدين، أو تخصيص جانب من الكرم أو البستان لأحدهما، أو اشتراط جزء معلوم من غير الثمر يفسدها؛ لأنه من مورد النهي الثابت في السنة، كما في حديث رافع بن خديج([1731])، ولأنه قد لا يثمر الشجر إلا القَدْر المسمى، ولأن المساقاة شركة في الثمرة فقط.

ثانياً([1732])اشتراط مشاركة المالك للعامل في عمله مفسد للعقد؛ إذ لابد من التخلية بين العامل والشجر، والتخلية تفوت بهذا الاشتراط، كما أن هذا يخالف مقتضى عقد المساقاة، وهو أن العمل فيها على العامل.

ثالثاً([1733])أن يشترط على العامل عملاً يبقى أثره ومنفعته بعد أن يونع الثمر، وتنتهي مدة المساقاة؛ كنصب العرائش، وغرس الأشجار، وبناء الجدران، وتشييد البيوت لحفظ الثمار، وتسوير الحدائق، واستحداث حفريات مائية، فهذا مفسد للعقد.

رابعاً: اشتراط شيء من الأعمال على العامل بعد أن تنتهي مدة المساقاة ويحين الأكل؛ كالقطاف والحفظ والتجفيف؛ لأن ذلك ليس مما يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحدهما، ولم يَجْرِ به التعامل، فكان من مؤن الملك، والملك مشترك بينهما فكانت مؤنته عليهما على قدر ملكيهما، ومعنى هذا أنه: لو جرى بشيء من ذلك العرف؛ صح العقد وجاز اشتراطه([1734]).

غير أن جمهور الفقهاء([1735]) على أن هذه المذكورات على العامل؛ فلا يفسد العقد باشتراطها على العامل؛ لأنها من العمل الواجب عليه.

خامساً: عند فقهاء الحنفية والشافعية([1736]): تفسد المساقاة باشتراط أن يكون الخارج كله لأحدهما؛ لانقطاع معنى الشركة به، وهي من خصائص هذا العقد، وكذلك لو شرط أن يكون بعض الخارج لغيرهما، ومذهب فقهاء المالكية([1737]): جواز أن تكون الثمرة كلها للعامل أو المالك وإن نفاه بعضهم.

سادساً: عند فقهاء الحنفية([1738]): تفسد المساقاة باشتراط الحمل والحفظ بعد قسمة المحصول على العامل؛ لأنه ليس من عمل المساقاة، وقَيَّد فقهاء المالكية([1739]) الفساد بها: إذا كانت فيه كلفة أو مشقة، وإلا جاز، وينبغي أن يدفع له أجرة الحمل في الممنوعة مع أجرة المثل.

سابعاً([1740])تحديد مدة لا يثمر الشجر خلالها، وهذا يمنع المقصود فيكون مفسداً للعقد، ومَن يشترط التوقيت من فقهاء المالكية([1741]) لا يجيزه بما زاد على الجذاذ في العادة.

ثامناً([1742])شركة العامل فيما يعمل فيه؛ كما لو كان بستاناً مشتركاً بين اثنين، فدفعه أحدهما إلى الآخر مساقاة مدة معلومة على أن يكون الثمر بينهما مثالثة، ثلثاه للعامل وثلثه للمالك؛ فإنه تفسد المساقاة، والخارج بينهما على قدر الملك، ولا شيء للعامل، وهذا لأنه لا يجوز استئجار الإنسان للعمل في شيء هو فيه شريك.

انفساخ المساقاة:

تنفسخ المساقاة بـ([1743]):

أ – الموت.

ب – مضي المدة.

ج – الاستحقاق.

د – تصرف المالك.

هـ – الفسخ بالإقالة والعذر.

$    $    $

الفصل الثلاثون

الكفالـة

التعريف:

الكفالة لغة([1744]): من كَفَل (بابه: نصر) المال وبالمال: ضمنه، وكَفَلَ بالرجل يَكْفُل ويَكْفِل كَفْلاً وكُفُولاً، وكفالة، وكَفُل وكَفِل وتَكَفَّل به: ضَمِنَه، وأَكْفَلَه إياه وكَفَّلَه: ضَمَّنَه، وكَفَلْتُ عنه المال لغريمه وتَكَفَّل بدينه تَكَفُّلاً.

وأما الكفالة في الاصطلاح: فقد اختلف الفقهاء في تعريف الكفالة تبعاً لاختلافهم فيما يترتب عليها من أثر.

فعرفها فقهاء الحنفية([1745]): ضم ذمة  الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق.

ويرى جمهور الفقهاء أن الكفالة هي([1746]): أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم.

ففقهاء الحنفية([1747]): يطلقون الكفالة على كفالة المال والوجه.

وفقهاء المالكية وفقهاء الشافعية([1748]): يقسمون الضمان إلى ضمان المال وضمان الوجه، ويطلق فقهاء الشافعية الكفالة على ضمان الأعيان البدنية.

وأما عند فقهاء الحنابلة([1749]): فالضمان يكون التزام حق في ذمة شخص آخر، والكفالة التزام بحضور بدنه إلى مجلس الحكم.

ويسمى الملتزم بالحق ضامناً، وضميناً، وحميلاً، وزعيماً، وكافلاً، وكفيلاً، وصبيراً، وقبيلاً، وغريماً، غير أن العرف جار([1750]) بأن الضمين يستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل في النفوس، والقبيل والصبير في الجمع.

الحكم التكليفي:

الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: ]قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ[ [يوسف: 72]، أي كفيل: ضامن وقوله تعالى: ]سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ[ [القلم: 40]، أي: كفيل.

ومن السنة: قوله r: “الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ([1751])، قال الخطابي: الزعيم: الكفيل، والزعامة: الكفالة.

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r لاَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: “أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟”، قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: “صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ“، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ r، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ r قَالَ: “أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ([1752]).

وقد نقل كثير من الفقهاء الإجماعَ على جواز الكفالة؛ لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين([1753]).

أركان الكفالة وشروطها:

أركان الكفالة([1754]): الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به.

الركن الأول: صيغة الكفالة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن([1755]): صيغة الكفالة تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له; لأن الكفالة مجرد التزام من الكفيل بأداء الدين لا معاوضة فيه، بل هو تبرع ينشأ بعبارته وحده، فيكفي فيه إيجاب الكفيل.

وفي قول ثان عند فقهاء الشافعية([1756]): يشترط الرضا ثم القبول، وفي قول ثالث يشترط الرضا دون القبول لفظاً.

وذهب أبو حنيفة ومحمد، وهو رأي عند فقهاء الشافعية إلى أن([1757]): صيغة الكفالة تتركب من إيجاب يصدر من الكفيل، وقبول يصدر عن المكفول له؛ لأن الكفالة عقد يملك به المكفول له حق مطالبة الكفيل أو حقاً ثبت في ذمته فوجب قبوله، ويترتب على ذلك أن الكفالة لا تتم بعبارة الكفيل وحده، سواء كانت الكفالة بالنفس أو بالمال، بل لا بد من قبول المكفول له.

الركن الثاني – الكفيل:

يشترط الفقهاء([1758]) في الكفيل: أن يكون أهلاً للتبرع؛ لأن الكفالة من التبرعات.

وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، ولو كان مميزاً مأذوناً
أو أجازها الولي أو الوصي([1759])، أما المحجور عليه لسفه: فلا يصح ضمانه ولا كفالته عند

جمهور الفقهاء([1760]).

وكذلك لا تصح الكفالة مع الإكراه عند جمهور الفقهاء، وعند فقهاء المالكية: لا تلزم الكفيل المكره([1761]).

أما المحجور عليه للدَّين، فقد ذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة إلى أنه([1762]): يجوز له أن يكفل؛ لأنه أهل للتصرف، والحجر يتعلق بماله لا بذمته.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه([1763]): تصح كفالة المريض من مرض الموت، بحيث لا يتجاوز (مع سائر تبرعاته) ثلث التركة، فإن جاوزته تكون موقوفة على إجازة الورثة؛ لأن الكفالة تبرع، وتبرع المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية.

وذهب فقهاء الشافعية إلى أن([1764]): ضمان المريض يكون من رأس ماله، إلا إذا ضمن وهو  معسر واستمر إعساره إلى وقت وفاته، أو ضمن ضماناً لا يستوجب رجوعه على المدين، فيكون حينئذ في حدود الثلث، وإذا استغرق الدين مال المريض – وقضى به – بطل الضمان إلا إذا أجازه الدائن؛ لأن الدين يقدم على الضمان.

الركن الثالث – المكفول له:

يشترط في المكفول له: أن يكون معلوماً للكفيل، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط كونه بالغاً عاقلاً، وفي اشتراط رضاه بالكفالة وقبوله لها، وذلك على النحو التالي:

1- كون المكفول له معلوماً للكفيل:

ذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية إلى([1765]): اشتراط كون المكفول له معلوماً للكفيل، سواء كانت الكفالة منجزة أو معلقة أو مضافة؛ فإن كان مجهولاً له، كما لو قال: أنا كفيل بما يحصل من هذا الدلال من ضرر على الناس، لم تصح الكفالة؛ لتفاوت الناس في استيفاء حقوقهم تشديداً وتسهيلاً.

وذهب فقهاء المالكية، وفقهاء الحنابلة إلى أن([1766]): جهالة المكفول له لا تضر، والكفالة صحيحة، فإذا قال الضامن: أنا ضامن الدين الذي على زيد للناس – وهو لا يعرف عين من له الدين – صحت الكفالة؛ لحديث أبي قتادة المتقدم فقد كفل أبو قتادة دين الميت دون أن يعرف المكفول له.

2 – اشتراط البلوغ والعقل في المكفول له:

ذهب جمهور الفقهاء إلى([1767]): عدم اشتراط البلوغ والعقل في المكفول له؛ لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له، فلا يلزم أن يكون أهلاً للقبول.

وذهب أبو حنيفة ومحمد([1768]) إلى: اشتراط أن يكون المكفول له بالغاً عاقلاً؛ لاحتياج الكفالة إلى إيجاب وقبول.

3 – قبول المكفول له:

أبو حنيفة ومحمد يريان أن الكفالة لا تتم إلا بإيجاب وقبول، وأن قبول المكفول له ركن فيها؛ لأن الكفالة عقد يملك به المكفول له حق مطالبة الكفيل أو حقاً في ذمة الكفيل؛ إذ لا يملك إنسان حقاً رغم أنفه، فلا تتحقق إلا بإيجاب وقبول([1769]).

وجمهور الفقهاء يرون أن([1770]): الكفالة تتحقق بإيجاب الكفيل وحده، فلا تتوقف على قبول المكفول له؛، لأن الكفالة مجرد التزام لا معاوضة فيه، ولا يضر بحق أحدهما أو ينقص منه، بل هو تبرع من الكفيل فيتم بعبارته وحده.

الركن الرابع – المكفول عنه:

اشترط بعض الفقهاء أن يكون المكفول عنه معلوماً للكفيل، واشترط بعضهم رضا المكفول عنه، واشترط بعضهم: أن يكون المكفول عنه قادراً على الوفاء بالمكفول به، وذلك على التفصيل الآتي:

1 – كون المكفول عنه معلوماً للكفيل([1771]):

ذهب جمهور الفقهاء إلى: عدم اشتراط معرفة الكفيل للمكفول عنه؛ لأن النبي r أقر الكفالة من غير أن يسأل الضامن هل يعرف المكفول عنه أو لا([1772])، ولأن الضمان تبرع بالتزام مال فلا يشترط معرفة من يتبرع عنه به.

وذهب فقهاء الحنفية إلى: اشتراط علم الكفيل بالمكفول عنه؛ ليعلم الضامن ما إذا كان المضمون عنه أهلاً لاصطناع المعروف إليه أو لا.

وزاد فقهاء الشافعية أنه: اشتُرِط ذلك ليعرف هل المكفول عنه موسر وممن يبادر إلى قضاء دينه أو لا، وزاد فقهاء الحنفية: أن اشتراط كون المكفول عنه معلوماً للكفيل هو في حالة ما إذا كانت الكفالة معلقة أو مضافة، أما في حال التنجيز؛ فلا تمنع جهالة المكفول عنه صحة الكفالة.

وعلى ذلك: لو قال شخص لآخر: ما بايعت أحداً من الناس أو ما أقرضت أحداً من الناس فأنا كفيل به، فإن الكفالة تكون غير صحيحة.

ولكن لو قال لشخص: كفلت لك بمالك على فلان أو فلان: صحت الكفالة، ويكون للكفيل حق تعيين المكفول عنه منهما؛ لأنه الملتزم بالدين.

2- رضا المكفول عنه بالكفالة:

اتفق الفقهاء([1773]) على أنه: لا يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول عنه أو إذنه، بل

تصح مع كراهته لذلك، ففي الحديث أقر النبي r كفالة أبي قتادة دين الميت([1774])، والميت لا يتأتى منه رضاء ولا إذن؛ ولأن عقد الكفالة التزام المطالبة، وفيه نفع للطالب، ولا ضرر فيه على المطلوب، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقاً؛ وإن لم يُخَلِّف وفاء.

ويترتب على ذلك أن الكفالة تصح إذا كان المكفول عنه صبياً أو مجنوناً أو غائباً؛ لأن الحاجة إلى الكفالة تظهر غالبا في مثل هذه الأحوال([1775]).

3- قدرة المكفول عنه على تنفيذ محل الالتزام([1776]):

ذهب فقهاء الحنابلة والصاحبان (محمد وأبو يوسف) إلى أنه: لا يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول عنه قادراً على تسليم المكفول به؛ فيصح الضمان عن كل مَن وجب عليه حق، حياً كان أو ميتاً، مليئاً أو مفلساً، ترك كفيلاً بهذا الدين أو لم يترك، ففي الحديث أقر النبي r الكفالة عن ميت لم يترك وفاء ولا كفيلاً([1777]).

وذهب أبو حنيفة إلى أنه: يشترط في المكفول عنه أن يكون قادراً على الوفاء بالمكفول به إما بنفسه وإما بنائبه؛ فلا يصح ضمان ميت مدين توفي لا عن تركة ولا عن كفيل بالدين؛ لأن الميت عاجز عن الوفاء، غيرَ أهلٍ للمطالبة، والحديث يُحْمَل على الإقرار بكفالة سابقة لا على إنشائها، أو أنه وعد بالتبرع وهو جائز عن الميت.

الركن الخامس: محل الكفالة:

قد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها كثير من الفقهاء: الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها البعض: كفالة البدن، وكفالة الوجه.

أولاً – كفالة المال:

قد يكون المكفول به دَيناً، وقد يكون عيناً، والحكم يتغير في كل حالة:

أ – (كفالة الدَّين):

يشترط الفقهاء لصحة كفالة الدَّين: أن يكون دَيناً صحيحاً، وأن يكون واجباً في الذمة على التفصيل الآتي:

1- أن يكون دَيناً صحيحاً([1778]): وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

وعلى ذلك تجوز كفالة نفقة الزوجة عند وجوبها بالقضاء أو الرضاء، سواء كانت ماضية أو حاضرة أو مستقبلة.

2- أن يكون الدَّين واجباً في الذمة أو أن يكون مآله إلى الوجوب([1779]):

وعلى ذلك تصح الكفالة بالدين الموعود به (وإن لم يكن موجوداً عند الكفالة)؛ لأن مآله إلى الوجوب، وذلك كأن يقول الكفيل: أَقْرِض فلاناً وأنا كفيل بما ستقرضه إياه.

واشترط الشافعي في الجديد([1780]): أن يكون الدَين ثابتاً في الذمة عند الكفالة، وعلى ذلك: فإن الكفالة لا تصح  بما سيكون من دين موعود به.

ب – (كفالة العين):

وهي: أن يلتزم الكفيل برد عينها إن كانت قائمة، وَيُرَدُّ مثلها أو قيمتها إذا تلفت.

وللفقهاء في حكم كفالة الأعيان تفصيلٌ يَرْجِعُ إلى ثبوت الحق في ذمة الأصيل أو عدم ثبوته، وذلك على التفصيل الآتي:

1- العين المضمونة بنفسها([1781]):

هي التي يجب على حائزها أن يردها إلى صاحبها إن كانت قائمة، أو يرد مثلها أو  قيمتها إن تلفت، وذلك كالعين المغصوبة أو المقبوضة على سوم الشراء.

وقد ذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة وقول عند فقهاء الشافعية إلى: صحة كفالة هذا النوع من الأعيان؛ فيلتزم الكفيل برد العين ما دامت قائمة، وبرد المثل إن كانت مثلية، وبرد القيمة إن كانت قيمية.

وذهب فقهاء المالكية وهو قول آخر للشافعية إلى أنه: لا تجوز الكفالة بالأعيان، وإنما تصح إذا ضَمِن المعيَّن على أنه إذا تلف بتعدٍ أو تقصيرٍ؛ التزم بدفع قيمته أو برد مثله.

وعلى ذلك: إذا ضمن عين المغصوب؛ لم يصح الضمان، ولكن إذا كفله على أنه مُلْزَم بضمانه إذا تعذر رده؛ صح الضمان.

2- العين المضمونة بغيرها([1782]):

وهي التي يجب على حائزها أن يردها إلى صاحبها إن كانت قائمة، فإذا هلكت لا يجب أن يرد مثلها أو قيمتها، بل يجب عليه التزام آخر.

مثال ذلك: المبيع في يد البائع؛ فإنه مضمون بالثمن، فإذا هلك سقط الثمن عن المشتري إذا لم يكن دفعه، ووجب على البائع رده إليه إن كان دفعه.

وكذلك الرهن في يد المرتهن؛ فإنه مضمون بالدَّين إذا كانت قيمته تزيد عليه، وإلا كان مضموناً بقَدْر قيمته من الدين.

وقد ذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة إلى: أن هذا النوع من الأعيان يجوز ضمان تسليمه فقط ما دام قائماً، فإذا هلك؛ سقطت الكفالة؛ لأنه إذا هَلَكَ هَلَكَ على صاحب اليد بما هو مضمون به، فالمبيع مضمون بالثمن، وإذا هلك في يد البائع؛ سقط الثمن عن المشتري، وعند فقهاء المالكية: لا يصح ضمان الأعيان، على معنى تسليمها بذاتها.

وقد تقدم في العين المضمونة بنفسها عرض قولي فقهاء الشافعية([1783])، فيجريان أيضاً في هذه المسألة.

3- الأمانة:

قسم فقهاء الحنفية الأعيان التي تعد أمانة في يد حائزها قسمين([1784]):

قسم يجب على صاحب اليد تسليمه إلى مالكه؛ كالعارية في يد المستعير، والعين المستأجرة في يد المستأجر، وهذا القسم تجوز الكفالة بتسليمه، فإذا هلك لا يلزم الكفيلَ شيءٌ لكونه أمانة، والأمانة إذا هلكت تهلك مجاناً.

والقسم الآخر لا يجب على صاحب اليد تسليمه، بل على المالك أن يسعى إلى ذلك؛ كالودائع وأموال المضاربة، وهذا القسم لا تجوز الكفالة بتسليمه، كما لا تجوز بقيمته؛ إذ ليس شيء منهما مضموناً أو واجباً على صاحب اليد، ولا كفالة إلا بما هو واجب.

وذهب فقهاء المالكية إلى([1785]): عدم صحة ضمان الودائع والعاريات ومال القراض، على أنها إذا تلفت أتى بعينها، ولكن إذا ضمنها على أنها إذا تلفت بتعد أو تقصير؛ التزم بدفع القيمة أو رد المثل؛ صح الضمان ولزم؛ لأنها كفالة معلقة على ثبوت الدَّين.

وذهب فقهاء الشافعية إلى([1786]): أن العين إذا لم تكن مضمونة على مَن هي في يده؛ كالوديعة، والمال في يد الشريك والوكيل والوصي؛ فلا يصح ضمانها؛ لأن الواجب فيها التخلية دون الرد.

وذهب فقهاء الحنابلة([1787]) إلى: أن الأمانات؛ كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط؛ لا يصح ضمانها إن ضمنها من غير تعد فيها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه.

أما إن ضمنها إن تعدى فيها فظاهر كلام أحمد يدل على صحة الضمان، فعلى هذا إن تلفت العين بغير تعد ولا تفريط؛ لم يلزم الضامن شيء، وإن تلفت بتفريط أو تعد؛ لزم الحائز ضمانها، ولزم ضامنه ذلك؛ لأنها مضمونة على من هي في يده، فلزم ضامنه، كالغصوب والعواري، وهذا في الحقيقة ضمان ما لم يجب.

ثانياً – كفالة النفس([1788]):

هي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك.

وفي هذه الحالة: يتحد المكفول به والمكفول عنه. وقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكم الكفالة بالنفس، وفي مضمونها وذلك على التفصيل التالي:

أ – حكم الكفالة بالنفس: اتفق الفقهاء إلى([1789]): أن الكفالة بالنفس صحيحة؛ لقوله تعالى: ]قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ[[يوسف: 66].

ب – مضمون الكفالة بالنفس: لا خلاف بين الفقهاء([1790]) في صحة كفالة النفس بالنظر إلى مَن عليه دَين؛ لأنها مجرد التزام بإحضار مَن يجب إحضاره إلى مجلس ينبغي أن يحضره.

وتصح الكفالة عند فقهاء الحنابلة مع اشتراط أن يضمن المال إذا لم يحضر المكفول، وتصح  الكفالة حالة ومؤجلة، كما صح الضمان كذلك([1791]).

انتهاء الكفالة:

لانتهاء الكفالة حالتان:

أ – انتهاء الكفالة تبعاً لانتهاء التزام الأصيل([1792]):

تنتهي الكفالة بانقضاء الدين المكفول به بأي طريق من طرق انقضاء الدين؛ كالأداء، والإبراء، والمقاصة وغير ذلك.

أما الكفالة في العين: فتنتهي بتسليم العين المكفولة.

وأما الكفالة في البدن: فتنتهي بإحضار المكفول ببدنه أو موته.

ب – انتهاء الكفالة بصفة أصلية([1793]):

تنتهي الكفالة بصفة أصلية بما يأتي:

1- مصالحة الكفيل الدائن: إذا صالح الكفيل الدائن على بعض الدَّين بشرط أن يبرئه من الكفالة؛ انتهت الكفالة بالنسبة للدين كله، وبرئت ذمة الأصيل إزاء دائنه من الجزء الذي تم عليه الصلح، ويرجع الكفيل على المدين.

2- الإبراء: إذا أبرأ الدائن الكفيل من التزامه، فإنَّ هذا الإبراء يعد منه تنازلا عن الكفالة، وتنتهي بذلك.

3- إلغاء عقد الكفالة: إذا بطل عقد الكفالة، أو فسخ، أو استعمل المكفول له حق الخيار، أو تحقق شرط البراءة منها، أو انقضت مدة الكفالة المؤقتة، أو نحو ذلك، فإن الكفالة تنتهي بالنسبة للكفيل، دون أن تبرأ ذمة الأصيل نحو دائنه.

4- موت الكفيل بالبدن: إذا مات الكفيل في ضمان الوجه أو في ضمان الطلب، فإن الكفالة تنتهي؛ لأنه لم يبق قادرا على إحضار المكفول بنفسه، ولا التفتيش عنه أو الدلالة عليه.

5- تسليم العين المكفولة: إذا سلم الكفيل العين المضمونة بنفسها إن كانت قائمة، أو رد مثلها أو دفع قيمتها إن كانت هالكة، فإنه يبرأ من التزامه، وتنتهي الكفالة بذلك.

ويندرج ضمن الكفالة بالمال ما يجري في هذا العصر مما يسمى بـ (خطاب الضمان)، الذي يستخدم لتوثيق عقود التعهدات والمقاولات، وعقود التوريد.

وقد درس مجمع القه الإسلامي خطاب الضمان وأصدر فيه القرار الآتي([1794]):

أولاً: إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكال، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

ثانياً: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان.

وقد قرر الفقهاء: عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقروض، وذلك ممنوع شرعاً، لذا قرر المجمع ما يلي:

أولاً: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.

$    $    $

الفصل الحادي والثلاثون

الصلـح

التعريف:

الصلح في اللغة([1795]): اسم بمعنى المصالحة والتصالح، خلاف المخاصمة والتخاصم.

وفي الاصطلاح([1796]): معاقدة يرتفع بها النـزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين.

والمصالح([1797]): هو المباشر لعقد الصلح.

والمصالح عنه([1798]): هو الشيء المتنازع فيه إذا قطع النـزاع فيه بالصلح.

والمصالَح عليه، أو المصالَح به([1799]): هو بدل الصلح.

دليل مشروعية الصلح:

ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول([1800]).

أما الكتاب:

أ – ففي قولـه تعالى: ]لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ[[النساء: 114]، قال ابن رشد: وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين([1801]).

ب – وفي قولـه تعالى: ]وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ[[النساء: 128]، فقد أفادت الآية مشروعية الصلح، حيث إنه سبحانه وصف الصلح بأنه خير، ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعاً مأذوناً فيه.

وأما السنة:

أ – فقول رَسُولِ اللَّهِ r: “الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً([1802])، والحديث واضح الدلالة على مشروعية الصلح.

ب – وعن كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ r وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: “يَا كَعْبُ“، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا“، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “قُمْ فَاقْضِهِ([1803]).

وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء([1804]) على مشروعية الصلح في الجملة، وإن كان بينهم اختلاف في جواز بعض صوره.

وأما المعقول: فهو أن الصلح رافع لفساد واقع، أو متوقع بين المؤمنين، إذ أكثر ما يكون الصلح عند النـزاع، والنـزاع سبب الفساد، والصلح يهدمه ويرفعه، ولهذا كان من أجل المحاسن.

الحكم التكليفي للصلح([1805]):

الصلح من حيث ذاته مندوب إليه، وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحة، وتعرض حرمته وكراهته؛ لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته.

وقال ابن القيم: الصلح نوعان([1806]):

أ – صلح عادل جائز، وهو ما كان مبناه رضا الله سبحانه، ورضا الخصمين، وأساسه العلم والعدل، فيكون المصالِح عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل كما قال سبحانه: ]فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ[[الحجرات: 9].

ب – وصلح جائر مردود: وهو الذي يُحِلُّ الحرامَ، أو يُحَرِّم الحلالَ؛ كالصلح الذي يتضمن أكل الربا، أو إسقاط الواجب، وكما في الإصلاح بين القوي الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي المقتدِر صاحب الجاه، ويكـون له فيه الحظ، بينما يقع الإغماض والحيف فيه على  الضعيف، أو لا يُمَكِّنُ ذلك المظلوم من أخذ حقه.

أقسام الصلح:

القسم الأول: الصلح مع إقرار المدعى عليه، وهو جائز باتفاق الفقهاء([1807])، وهو ضربان: صلح عن الأعيان، صلح عن الديون.

(أ) – الصلح عن الأعيان، وهو نوعان: صلح الحطيطة، وصلح المعاوضة.

أولاً: صلح الحطيطة: وهو الذي يجري على بعض العين المُدَّعاة؛ كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال:

أحدها: لفقهاء الحنفية: هناك قولان في المذهب([1808]):

أحدهما: لا يصح هذا الصلح؛ لأن الإسقاط عن الأعيان باطل، كما أن بعض المدعى به لا يكون عوضاً عن كله.

والثاني: يصح هذا الصلح، ولا تسمع الدعوى في باقيها بعده؛ لأن الإبراء عن بعض العين المدعى بها إبراء في الحقيقة عن دعوى ذلك البعض.

والثاني: لفقهاء المالكية، وهو الأصح عند فقهاء الشافعية([1809]): وهو أنه يُعَدُّ من قبيل هبة بعض المدعَى لمن هو في يده، فتثبت فيه أحكام الهبة، سواء وقع بلفظ الهبة أو بلفظ الصلح.

والثالث: لفقهاء الحنابلة([1810]): وهو أنه إذا كان له في يده عين، فقال المقَرُّ له: وهبتك نصفها، فأعطني بقيتها، فيصح ويعتبر لـه شروط الهبة؛ لأن جائز التصرف لا يُمْنَع من هبة بعض حقه، كما لا يمنع من استيفائه.

وإذا وقع بلفظ الصلح، فإنه لا يصح؛ لأنه يكون قد صالح عن بعض ماله ببعضه، فهو هضم للحق، أو بشرط أن يعطيه الباقي؛ لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعضه، والمعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة.

ثانياً: صلح المعاوضة: وهو الذي يجري على غير العين المدَّعاة؛ كأن ادعى عليه دارا، فأقر له بها ثم صالحه منها على ثوب أو دار أخرى.

وهو جائز صحيح باتفاق الفقهاء([1811])، ويُعَدُّ بيعاً، وإن عقد بلفظ الصلح؛ لأنه مبادلة مال بمال، ويشترط فيه جميع شروط البيع، وتتعلق به جميع أحكام البيع؛ كالرد بالعيب، والمنع من التصرف قبل القبض ونحو ذلك، كما يفسد بالغرر والجهالة الفاحشة والشروط المفسدة للبيع.

ولو صالحه من العين المدعاة على منفعة عين أخرى، كما إذا ادعى على رجل شيئاً، فأقر به، ثم صالحه على سكنى داره، أو ركوب دابته، أو لبس ثوبه مدة معلومة فلا خلاف بين الفقهاء في جواز هذا الصلح، وأنه يكون إجارة، وتترتب عليه سائر أحكامها؛ لأن العبرة للمعاني، فوجب حمل الصلح عليها([1812]).

ب – الصلح عن الدَّين: وذلك مثل أن يدعي شخص على آخر دَيناً، فيقر المدعَى عليه له به، ثم يصالحه على بعضه، أو على مال غيره.

وهو عند الفقهاء نوعان: صلح إسقاط وإبراء، وصلح معاوضة.

أولاً: صلح الإسقاط والإبراء: ويسمى عند فقهاء الشافعية([1813]) صلح الحطيطة.

وهو الذي يجري على بعض الدين المدعى، وصورته بلفظ الصلح، أن يقول المقر له: صالحتك على الألف الحال الذي لي عليك على خمسمائة.

وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:

أحدهما: لجمهور الفقهاء هو أن([1814]): هذا الصلح جائز؛ إذ هو أخذ لبعض حقه وإسقاط لباقيه، لا معاوضة، ثم قال فقهاء الشافعية: ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما؛ كالإسقاط والهبة والترك والإحلال والتحليل والعفو والوضع، ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب، كما يصح بلفظ الصلح في الأصح.

والثاني: لفقهاء الحنابلة([1815]): وهو أنه إذا كان لرجل على آخر دَين، فوضع عنه بعض حقه، وأخذ منه الباقي: كان ذلك جائزاً لهما إذا كان بلفظ الإبراء، وكانت البراءة مطلقة من غير شرط إعطاء الباقي؛ كقول الدائن: على أن تعطيني كذا منه، ولم يمتنع المدعى عليه من إعطاء بعض حقه إلا بإسقاط بعضه الآخر.

أما لو صالحه عن ألف مؤجل على خمسمائة معجلة، فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على قولين:

أحدهما([1816]): لجمهور الفقهاء أن ذلك لا يجوز، وقد علل فقهاء الحنفية المنع: بأن صاحب الدَّين المؤجَّل لا يستحق المعجل؛ فلا يمكن أن يُجْعَل استيفاءً، فصار عوضاً، وبيع خمسمائة بألف لا يجوز، ووجه المنع عند فقهاء المالكية: أن مَن عجَّل ما أُجِّل يُعَدُّ مسلِفاً، فقد أسلف الآن خمسمائة ليقتضي عند الأجل ألفاً من نفسه، وعلل فقهاء الشافعية عدم الصحة: بأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي، والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض.

الثاني([1817]): جواز ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن قيم الجوزية؛ لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً؛ فإن الربا الزيادة، وهي منتفية هاهنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي، وإما أن تقضي، وبين قوله: عَجِّل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر؛ فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياس صحيح.

ثانياًصلح المعاوضة: وهو الذي يجري على غير الدَّين المدَّعَى؛ بأن يقـر له بدَين في ذمته، ثم يتفقان على تعويضه عنه، وحكمه حكم بيع الدين، وإن كان بلفظ الصلح، وهو عند الفقهاء على أربعة أضرب:

الأول([1818]): أن يقر بأحد النقدين، فيصالحه بالآخر، نحو: أن يقر له بمئة درهم، فيصالحه منها بعشرة دنانير، أو يقر له بعشرة دنانير، فيصالحه منها على مائة درهم؛ فله حكم الصرف؛ لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، ويشترط له ما يشترط في الصرف من الحلول والتقابض قبل التفرق.

والثاني([1819]): أن يقر له بعَرَض، كسيارة وبيت وثوب، فيصالحه عن العَرَض بنقد، أو يعترف له بنقد كدينار، فيصالحه عنه على عرض، فله حكم البيع؛ إذ هو مبادلة مال بمال، وتثبت فيه أحكام البيع.

والثالث([1820]): أن يقر له بدَين في الذمة فيصالح على موصوف في الذمة من غير جنسه؛ بأن صالحه عن دينار في ذمته، بكمية من القمح، ونحوه في الذمة، فقد نص جمهور الفقهاء على صحة هذا الصلح، مع ملاحظة عدم جواز التفرق فيه من المجلس قبل القبض؛ لئلا يصير من بيع الدَّين بالدَّين، وهو منهي عنه شرعاً، وعند فقهاء الشافعية([1821]): يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس ليخرج عن بيع الدَّين بالدَّين.

والرابع([1822]): أن يقع الصلح عن نقد؛ بأن كان على رجل عشرة دراهم، فصالح من ذلك على منفعة؛ كسكنى دار، أو ركوب دابة مدة معينة، أو على أن يعمل له عملاً معلوماً، فلهذا الصلح حكم الإجارة، وتثبت فيه أحكامها.

القسم الثاني: الصلح مع إنكار المدعى عليه: وذلك كما إذا ادعى شخص على آخر شيئاً، فأنكره المدعى عليه، ثم صالح عنه.

وقد اختلف الفقهاء في جوازه على قولين:

أحدهما لجمهور الفقهاء([1823]): وهو جواز الصلح على الإنكار، بشرط أن يكون المدعِي معتقداً أن ما ادعاه حق، والمدعَى عليه يعتقد أن لا حق عليه، فيتصالحان قطعاً للخصومة والنـزاع، أما إذا كان أحدهما عالماً بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه؛ لأنه من أكل المال بالباطل.

واستدلوا على ذلك:

أ – بظاهر قوله تعالى: ]وَالصُّلْحُ خَيْرٌ[[النساء: 128]، حيث وصف المولى عز وجل جنس الصلح بالخيرية، ومعلوم أن الباطل لا يوصف بالخيرية، فكان كل صلح مشروعاً بظاهر هذا النص إلا ما خص بدليل.

ب – بعموم قوله e: “الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً([1824])، فيدخل ذلك في عمومه.

والثاني لفقهاء الشافعية([1825]): وهو أن الصلح على الإنكار باطل.

واستدلوا على ذلك:

أ – بأن المدعِي إن كان كاذباً فقد استحل مال المدعى عليه، وهو حرام، وإن كان صادقاً فقد حرم على نفسه ماله الحلال؛ لأنه يستحق جميع ما يدعيه، فدخل في قوله e: “إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً([1826]).

ب – ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه؛ فبطل كالصلح على
حد القذف.

القسم الثالث: الصلح مع سكوت المدعى عليه: وذلك كما إذا ادعى شخص على آخر شيئاً، فسكت المدعى عليه دون أن يقر أو ينكر، ثم صالح عنه.

وقد اعتبر الفقهاء([1827]) هذا الصلح في حكم الصلح عن الإنكار؛ لأن الساكت مُنْكِرٌ حكماً؛ نظراً لكون الأصل براءة الذمة وفراغها، فقد ترجحت جهة الإنكار.

ومن هنا كان اختلافهم في جوازه؛ تبعاً لاختلافهم في جواز الصلح عن الإنكار.

وعلى هذا، فللفقهاء في الصلح عن السكوت قولان:

أحدهما: لجمهور الفقهاء([1828]): وهو جواز الصلح على السكوت، وحجتهم الأدلة

التي ساقوها على جوازه عن الإنكار.

والثاني: لفقهاء الشافعية([1829]): وهو عدم جواز الصلح على السكوت، وأنه باطل، وذلك لأن جواز الصلح يستدعي حقاً ثابتاً، ولم يوجد في موضع السكوت؛ إذ الساكت يُعَدُّ منكِراً حكماً حتى تُسْمَع عليه البينة؛ فكان إنكاره معارضاً لدعوى المدعي، ولو بَذَلَ المال لَبَذَلَهُ لِدَفْع خصومةٍ باطلةٍ، فكان في معنى الرشوة.

شروط الصلح:

أولاً: الشروط المتعلقة بالمصالَح عنه: المصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه، وهو نوعان: حق الله، وحق العبد.

أما حق الله: فلا خلاف بين الفقهاء([1830]) في عدم صحة الصلح عنه، وعلى ذلك:

فلا يصح الصلح عن حد الزنا والسرقة وشرب الخمر، بأن صالح زانياً أو سارقاً من غيره أو شاربَ خمرٍ على مال على أن لا يرفعه إلى ولي الأمر.

وكذلك لو صالح شاهدا يريد أن يشهد عليه على مال ليكتم شهادته فهو باطل؛ لأن الشاهد في إقامة الشهادة محتسب حقاً لله عز وجل؛ لقوله سبحانه: ]وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ[[الطلاق: 2].

وأما حق العبد: فهو الذي يصح الصلح عنه عند تحقق شروطه الشرعية، وشروطه عند الفقهاء ثلاثة:

أحدها([1831])أن يكون المصالحَ عنه حقاً ثابتاً للمصالح في المحل: فلو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً في يده أنه ابنه منها، وجحد الرجل، فصالحت عن النسب على شيء؛ فالصلح باطل؛ لأن النسب حق الصبي لا حقها، فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها.

والثاني([1832])أن يكون مما يصح أخذ العوض عنه، أي: سواء أكان مما يجوز بيعه أو لا يجوز، وسواء أكان مالا أو غير مال، وعلى ذلك:

فيجوز الصلح عن قَوَدِ نفس ودونها، وعن سكنى دار ونحوها، وعن عيب في عوض أو معوض؛ قطعا للخصومة والمنازعة.

الثالث: أن يكون معلوماً: وقد اختلف الفقهاء في اشتراطه أو في مداه على ثلاثة أقوال:

أحدها لفقهاء الحنفية([1833]): واشتراط كون المصالَح عنه معلوماً إن كان مما يحتاج إلى التسليم؛ لئلا يفضي إلى المنازعة.

أما إذا كان مما لا يحتاج التسليم؛ كترك الدعوى مثلاً: فلا يشترط كونه معلوماً؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة، والمصالَح عنه هاهنا ساقط، فهو بمنـزلة الإبراء عن المجهول، وهو جائز.

والثاني لفقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([1834]): وهو التفريق بين ما إذا كان المصالَح عنه مما يتعذر علمه، وبين ما إذا كان مما لا يتعذر؛ فإن كان مما يتعذر علمه، فقد نصوا على صحة الصلح عنه، وعند فقهاء الحنابلة: سواء أكان عينا أم دَيناً، وسواء جهلاه أو جهله مَن عليه الحق، وسواء أكان المصالَح به حَالاًّ أو نسيئة، واستدلوا على ذلك بحديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ؛ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلاَ يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ([1835]).

أما إذا كان مما لا يتعذر علمه؛ كتركة باقية، صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها مع الجهل بها: فقال فقهاء المالكية: لا يجوز الصلح إلا بعد المعرفة بذلك، وقال فقهاء الحنابلة في المشهور عندهم: يصح لقطع النـزاع.

والثاني لفقهاء الشافعية([1836]): وهو عدم صحة الصلح عن المجهول؛ فلو ادعى عليه شيئاً مجمَلاً فأقر له به وصالحه عنه على عوض؛ صح الصلح.

ثانياً: الشروط المتعلقة بالمصالَح به (بدل الصلح): وشروطه عند الفقهاء اثنان:

أحدهما([1837]): أن يكون مالاً متقوِّماً، وعلى ذلك:

فلا يصح الصلح على الخمر، والخنـزير، والميتة، والدم، وصيد الإحرام والحرم، وذلك لأن في الصلح معنى المعاوضة، فما لا يصح عوضاً في البياعات لا يصح جعله بدل صلح، ولا فرق بين أن يكون المال دَيناً أو عيناً أو منفعة.

فلو صالحه على مقدار من الدراهم، أو على سكنى دار أو ركوب دابة وقتاً معلوماً؛ صح ذلك.

والثاني([1838]): أن يكون معلوماً.

إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم؛ لأن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة، فتوجب فساد العقد.

أما إذا كان شيئاً لا يفتقر إلى القبض والتسليم؛ فلا يشترط معلوميته، مثل أن يدعي حقاً في دار رجل، وادعى المدعى عليه حقاً في أرض بيد المدعي، فاصطلحا على ترك الدعوى؛ جاز، وإن لم يبين كل منهما مقدار حقه؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة.

وعند فقهاء الحنابلة([1839]): يصح الصلح عن مجهول تعذر علمه؛ من دَين أو عين بمعلوم؛ فإن لم يتعذر علمه؛ فله حكم البراءة من مجهول.

آثار الصلح([1840]):

الآثار المترتبة على انعقاد الصلح: حصول البراءة عن الدعوى، ووقوع الملك في بدل الصلح للمدعِي، وفي المصالَح به للمدعَى عليه إن كان مما يحتمل التمليك.

والأصل: أن الصلح من العقود اللازمة؛ فلا يملك أحد العاقدين فسخه، أو الرجوع عنه بعد تمامه.

$    $    $

الفصل الثاني والثلاثون

الإقرار

التّعريف:

من معاني الإقرار في اللّغة([1841]): الاعتراف، يقال: أقرّ بالحقّ إذا اعترف به، وأقرّ الشّيء أو الشّخص في المكان: أثبته وجعله يستقرّ فيه.

 وفي اصطلاح الفقهاء، الإقرار: هو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر([1842]).

الحكم التّكليفيّ، ودليل مشروعيته:

الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب، وقد ثبتت حجّيّة الإقرار بالكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول.

 أمّا الكتاب فقوله تعالى: ]وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ[[البقرة: 282]، أمره بالإملال، فلو لم يقبل إقراره لَمَا كان لإملاله معنًى، وقوله تعالى: ]بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ[[القيامة: 14]، أي: شاهد؛ كما قاله ابن عبّاسٍ.

 وأمّا السّنّة: فما روي أنّه r رجم ماعزاً والغامديّة بإقرارهما([1843])؛ فإذا وجب الحدّ بإقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب.

 وأمّا الإجماع([1844]): فلأنّ الأمّة أجمعت على أنّ الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ، حتّى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره، والمال أولى.

 وأمّا المعقول: فلأنّ العاقل لا يقرّ على نفسه كاذباً بما فيه ضرر على نفسه أو ماله، فترجّحت جهة الصّدق، في حقّ نفسه؛ لعدم التّهمة، وكمال الولاية([1845]).

حجّيّة الإقرار:

الأصل أنّ الإقرار حجّة بنفسه([1846])، ولا يحتاج لثبوت الحقّ به إلى القضاء، فهو أقوى ما يُحْكَم به، وهو مقدّم على البيّنة، ويبدأ الحاكم بالسّؤال عنه قبل السّؤال عن الشّهادة، فهو سيّد الحجج، فلو شهد شاهدان للمدّعِي، ثمّ أقرّ المدّعى عليه حكم بالإقرار، وبطلت الشّهادة.

على أنّ حجّيّته قاصرة على المقرّ وحده([1847])؛ فلا يصحّ إلزام أحدٍ بعقوبةٍ نتيجة إقرار آخر بأنّه شاركه في جريمته، وهذا ما جرى عليه القضاء في عهد الرّسول r، فقد روي أنّ رجلاً جاء إلى النّبيّ r فقال: إنّه قد زنى بامرأةٍ، فأرسل النّبيّ r إلى المرأة فدعاها فسألها عمّا قال، فأنكرت، فحدّه وتركها([1848]).

ركن الإقرار:

أركان الإقرار عند جمهور الفقهاء([1849]) أربعة: مقرّ، ومقرّ له، ومقرّ به، وصيغة.

وأمّا ركن الإقرار عند فقهاء الحنفية فهو الصّيغة فقط، صراحةً كانت أو دلالةً.

الركن الأول: المقرِّ وما يشترط فيه:

المُقِرُّ: مَن صدر منه الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على نفسه وتشترط فيه أمور:

الشّرط الأوّل: المعلوميّة:

حتّى لو قال رجلان: لفلانٍ على واحدٍ منّا ألف درهمٍ؛ لا يصحّ؛ لأنّه لا يتمكّن المُقَـرُّ له من المطالبة، وكذلك إذا قال أحدهما: غصب واحد منّا؛ لأنّ من عليه الحقّ غير معلومٍ ويجبران على البيان.

الشّرط الثّاني: العقل([1850]):

فلا يصحّ إقرار الصّبيّ غير المميّز والمجنون.

إقرار النّائم والمغمى عليه: النّائم والمغمى عليه إقرارهما؛ كإقرار المجنون؛ لأنّهما حال النّوم والإغماء ليسا من أهل المعرفة والتّمييز، وهما شرطان لصحّة الإقرار.

إقرار السّكران:

جائز عند فقهاء الحنفية([1851]) بالحقوق كلّها إلاّ الحدود الخالصة، إذا كان سكره بطريقٍ محظورٍ، وإن سكر بطريقٍ غير محرّمٍ؛ كمن شرب المسكر مكرهاً لا يلزمه شيء، وكذا من شرب ما لا يعلم أنّه مسكر فسكر بذلك.

وعند فقهاء المالكية([1852]): السّكران لا يؤاخذ بإقراره؛ لأنّه وإن كان مكلّفاً إلاّ أنّه محجور عليه في المال، وكما لا يلزمه إقراره: لا تلزمه العقود، بخلاف جناياته فإنّها تلزمه.

وعند فقهاء الشافعية([1853]): إقرار السّكران صحيح، ويؤاخذ به في كلّ ما أقرّ به، سواء وقع الاعتداء فيها على حقّ اللّه سبحانه أو على حقّ العبد؛ لأنّ المتعدّي بسكره يجب أن يتحمّل نتيجة عمله، تغليظاً عليه وجزاءً لما أقدم عليه وهو يعلم أنّه سيذهب عقله، أمّا من تغيّب عقله بسببٍ يعذر فيه فلا يلزم بإقراره، سواء أقرّ بما يجب فيه الحدّ حقّاً للّه خالصاً أو ما فيه حقّ العبد أيضاً.

إقرار السّفيه([1854]):

السّفيه بعد الحجر عليه لا يصحّ إقراره بالمال؛ لأنّه من التّصرّفات الضّارّة المحضة من حيث الظّاهر، وإنّما قبل الإقرار من المأذون للضّرورة.

الشّرط الثّالث: البلوغ([1855]):

أمّا البلوغ فإنّه ليس بشرطٍ لصحّة الإقرار؛ فيصحّ إقرار الصّبيّ العاقل المأذون له بالدّين والعين؛ لأنّ ذلك من ضرورات التّجارة، ويصحّ  إقراره في قَدْر ما أذن له فيه دون ما زاد.

وعند الشّافعيّة: لا يصحّ إقرار الصبي بحالٍ؛ لعموم الخبر: “رفع القلم عن ثلاثةٍ، عن الصّبيّ حتّى يبلغ، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النّائم حتّى يستيقظ([1856])، ولأنّه لا تقبل شهادته.

وفي قولٍ عند فقهاء الحنابلة([1857]): إنّه لا يصحّ إقرار المأذون له إلاّ في الشّيء اليسير، إلاّ أنّه لا يصحّ إقرار المحجور عليه؛ لأنّه من التّصرّفات الضّارّة المحضة من حيث الظّاهر.

ويقبل إقرار الصّبيّ، ببلوغه الاحتلام في وقت إمكانه([1858])؛ إذ لا يمكن معرفة ذلك إلاّ من جهته، وكذا ادّعاء الصّبيّة البلوغ برؤية الحيض، ولو ادّعى البلوغ بالسّنّ؛ قُبِل ببيّنةٍ.

الشّرط الرّابع: فهم المقرِّ لما يقرّ به([1859]):

لا بدّ للزوم الإقرار واعتباره أن تكون الصّيغة مفهومةً للمقرّ.

فلو لقّن العامّيّ كلماتٍ عربيّةً لا يعرف معناها؛ لم يؤاخذ بها؛ لأنّه لمّا لم يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها.

وبالأولى لو أقرّ العربيّ بالعجميّة أو العكس، وقال: لم أدر ما قلت؛ صدّق بيمينه؛ لأنّه أدرى بنفسه والظّاهر معه.

الشّرط الخامس: الاختيار([1860]):

ويشترط في المقرّ الاختيار، مدعاةً للصّدق، فيؤاخذ به المكلّف بلا حجرٍ، أي حال كونه غير محجورٍ عليه؛ فإذا أقرّ الحرّ البالغ العاقل طواعيةً بحقٍّ؛ لزمه.

وعند فقهاء الحنابلة([1861]): يصحّ من مكلّفٍ مختارٍ بما يتصوّر منه التزامه، بشرط كونه بيده، وولايته واختصاصه، ولو على موكّله أو مورثه أو مولّيه.

الشّرط السّادس: عدم التّهمة([1862]):

ويشترط في المقرّ لصحّة إقراره: أن يكون غير متّهمٍ في إقراره؛ لأنّ التّهمة تخلّ برجحان الصّدق على جانب الكذب في إقراره؛ لأنّ إقرار الإنسان على نفسه شهادة، قال اللّه تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ[[النساء: 135]، والشّهادة على نفسه إقرار، والشّهادة تُرَدُّ بالتّهمة، ومن أمثلته: ما لو أقرّ لمن بينه وبينه صداقة أو مخالطة.

وممّن يتّهم في إقراره:

أ – المدين المحجور عليه (بالفَلَس) ([1863])؛ لإحاطة الدّين بماله الّذي حجر عليه فيه.

وفصّل فقهاء الشافعية، فقالوا: لو أقرّ المفلس بعينٍ أو دَينٍ؛ وجب قبل الحجر، فالأظهر قبوله في حقّ الغرماء لانتفاء التّهمة الظّاهرة.

ونُقل عن الإمام أحمد أنّ المفلس إذا أقرّ، وعليه دين ببيّنةٍ، يبدأ بالدّين الّذي بالبيّنة؛ لأنّه أقرّ بعد تعلّق الحقّ بتركته، فوجب ألاّ يشارك المقرّ له من ثبت دينه ببيّنةٍ؛ كغريم المفلس الّذي أقرّ له بعد الحجر عليه.

ب – إقرار المريض مرض الموت:

الأصل أنّ المرض ليس بمانعٍ من صحّة الإقرار في الجملة([1864])، إلا أن للمريض مرض الموت أحكام خاصة:

فإقرار المريض مرض موتٍ بدينٍ لأجنبيٍّ([1865]) ينفذ من كلّ ماله ما لم يكن عليه دَيون أقرّ بها في حال صحّته؛ لأنّه لم يتضمّن إبطال حقّ الغير وكان المقرّ له أولى من الورثة؛ لقول عمر: إذا أقرّ المريض بدينٍ جاز ذلك عليه في جميع تركته، ولأنّ قضاء الدّين من الحوائج الأصليّة، وحقّ الورثة يتعلّق بالتّركة بشرط الفراغ.

ج – إقرار المريض بالإبراء:

عند فقهاء الحنفية([1866]): إذا أقرّ المريض أنّه أبرأ فلاناً من الدّين الّذي عليه في صحّته لا يجوز؛ لأنّه لا يملك إنشاء الإبراء للحال، فلا يملك الإقرار به، بخلاف الإقرار باستيفاء الدّين؛ لأنّه إقرار بقبض الدّين، وأنّه يملك إنشاء القبض فيملك الإخبار عنه بالإقرار.

ويقرب منهم فقهاء الشافعية([1867]) إذ يقولون: إذا أبرأ المريض مرض الموت أحد مديونيه، والتّركة مستغرقة بالدّيون؛ لم ينفذ إبراؤه؛ لتعلّق حقّ الغرماء.

بينما يقول فقهاء المالكية في باب الإقرار([1868]): وإن أبرأ إنسان شخصاً ممّا قبله أو أبرأه من كلّ حقٍّ له عليه، أو أبرأه وأطلق بريء مطلقاً ممّا في الذّمّة وغيرها معلوماً أو مجهولاً، وهذه العبارة بإطلاقها شاملة للمريض وللصّحيح، وشاملة للإبراء من دين الصّحّة وغيره.

الرّكن الثّاني: المقَرُّ له، وما يشترط فيه:

 المقَرُّ له: مَن يثبت له الحقّ المقَرُّ به، ويحقّ له المطالبة به أو العفو عنه([1869])، واشترط الفقهاء فيه ما يأتي:

 الشّرط الأوّل: ألاّ يكون المقَرُّ له مجهولاً:

فلا بدّ أن يكون معيّناً([1870])، بحيث يمكن أن يطالِب به؛ ولو كان حَمْلاً؛ كأن يقول: عليّ ألف لفلانٍ، أو عليّ ألف لحمل فلانة، أو يكون مجهولاً جهالةً غير فاحشةٍ؛ كأن يقول: عليّ مال لأحد هؤلاء العشرة، أو لأحد أهل البلد، وكانوا محصورين.

الشّرط الثّاني: أن تكون للمقَرِّ له أهليّةُ استحقاقِ المقَرِّ به؛ حسّاً وشرعاً([1871]):

الإقرار للميّت:

لو قال: لهذا الميّت عليّ كذا فذلك إقرار صحيح، وهو إقرار في الحقيقة للورثة يتقاسمونه قسمة الميراث، لكن إن كان المقَرُّ له حملاً ثمّ سقط ميّتاً؛ بطل الإقرار، إن كان سبب الاستحقاق ميراثاً أو وصيّةً، ويرجع المال إلى ورثة المورث، أو ورثة الموصي.

الإقرار للجهة:

الأصل أنّه يصحّ الإقرار لمن كان لديه أهليّة ماليّةٍ أو استحقاقٍ؛ كالوقف والمسجد؛ فيصحّ الإقرار لهما، على نفسه بمالٍ له، ويصرف في إصلاحه وبقاء عينه؛ كأن يقول ناظر على مسجدٍ أو وقفٍ: ترتّب في ذمّتي مثلاً للمسجد أو للوقف كذا؛ فإنّ الإقرار لهذا ومثله كالطّريق والقنطرة والسّقاية؛ يصحّ، ولو لم يذكر سبباً؛ كغلّة وقفٍ أو وصيّةٍ؛ لأنّه إقرار من مكلّفٍ مختارٍ فلزمه، كما لو عيّن السّبب ويكون لمصالحها، فإذا أسنده لممكنٍ بعد الإقرار؛ صحّ.

وفي وجهٍ عند فقهاء الحنابلة([1872]): أنّ الإقرار للمسجد ونحوه من الجهات لا يصحّ إلاّ مع ذكر السّبب.

 الشّرط الثّالث: ألاّ يُكَذّب المقِرُّ في إقراره([1873]):

يشترط الفقهاء لصحّة الإقرار ألاّ يكذّب المقَرُّ له المقِرَّ فيما أقرّ به، فإن كذّبه
بطل إقراره.

الرّكن الثّالث: المقَرّ به:

المقَرّ به في الأصل نوعان: حقّ اللّه تعالى، وحقّ العبد([1874]).

وحقّ اللّه تعالى نوعان: حقّ خالص للّه، وحقّ للّه فيه حقّ وللعبد أيضاً، ولصحّة الإقرار بحقّ اللّه شروط هي: تعدّد الإقرار، ومجلس القضاء، والعبارة، ولا يشترط لصحّة الإقرار بحقّ اللّه تعالى الصّحو حتّى يصحّ إقرار السّكران.

 وأمّا حقّ العبد فهو المال، من العين والدّين والنّسب والقصاص والطّلاق ونحوها، فهي تثبت مع الشّبهات، والشّرائط المختصّة بحقوق العباد نوعان:

نوع يرجع إلى المقَرّ له، وهو أن يكون معلوماً.

ونوع يرجع إلى المقَرّ به، فيشترط لصحّة الإقرار بالعين والدّين: الفراغ عن تعلّق حقّ الغير؛ لأنّ حقّ الغير معصوم محترم.

الرّكن الرّابع: الصّيغة([1875]):

الصّيغة هي: ما يظهر الإرادة من لفظٍ، أو ما يقوم مقامه من كتابةٍ أو إشارةٍ، وإظهار الإرادة لا بدّ منه، فلا عبرة بالإرادة الباطنة.

وصيغة الإقرار نوعان([1876]): صريح ودلالة. فالصّريح نحو أن يقول: لفلانٍ عليّ ألف

درهمٍ؛ لأنّ كلمة (عليّ) كلمة إيجابٍ لغةً وشرعاً، قال اللّه تعالى: ]وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[[آل عمران: 97]، وكذا لو قال لرجلٍ: هل لي عليك ألف درهمٍ ؟ فقال الرّجل: نعم؛ لأنّ كلمة (نعم) بمثابة إعادةٍ لكلامه، وكذا لو قال: لفلانٍ في ذمّتي ألف درهمٍ؛ لأنّ ما في الذّمّة هو الدّين، فيكون إقراراً بالدّين.

والأمر بكتابة الإقرار إقرار حكماً([1877])؛ إذ الإقرار كما يكون باللّسان يكون بالبنان، فلو قال للكاتب: اكتب إقراراً بألفٍ عليّ لفلانٍ؛ صحّ الإقرار واعتبر، كتب أو لم يكتب.

والكتابة المرسومة المعنونة كالنّطق بالإقرار([1878])، ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلبٍ من الدّائن أو بلا طلبه.

تعليق الإقرار على المشيئة:

هذا يمنع صحة الإقرار عند فقهاء الحنفية؛ لأن التعليق على المشيئة يجعل الأمر محتملاً، والإقرار إخبار عن كائن، والكائن لا يحتمل التعليق، وهو مفاد قول فقهاء الشافعية فيمَن قَرَن إقراره بقوله: (فيما أحسب أو أظن)، إذ قالوا: إنه لغو؛ لأنه علق مشيئة إقراره على شرط فلم يصح، ولأن ما علق على مشيئة الله لا سبيل إلى معرفته([1879]).

ويرى فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة أن([1880]): الإقرار يلزمه.

غير أن فقهاء الحنابلة يفرقون بين التعليق على مشيئة الله، وبين التعليق على
مشيئة الأشخاص([1881]).

فلو قال: لك علي ألف إن شئت، أو إن شاء زيد؛ لم يصح الإقرار، ولأنه علقه على شرط يمكن علمه فلم يصح.

ويفارق التعليق على مشئية الله تعالى؛ لأنها كثيراً ما تذكر تبركاً وصلة وتفويضاً إلى الله، لا للاشتراط؛ لقوله تعالى: ]لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ[[الفتح: 27].

بخلاف مشيئة الآدمي، كما أن مشيئته تعالى لا تعلم إلا بوقوع الأمر، فلا يمكن وقف الأمر على وجودها، ومشيئة الآدمي يمكن العلم بها فيمكن جعلها شرطاً يتوقف الأمرعلى وجودها، ويتعين حمل الأمر هنا على المستقبل، فيكون وعداً لا إقراراً.

تعليق الإقرار على شرطٍ:

عند جمهور الفقهاء([1882]): لو أقرّ بشيءٍ على أن يكون له خيار الشّرط، فإنّ الإقرار صحيح ويبطل الشّرط؛ لأنّ شرط الخيار في معنى الرّجوع، والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرّجوع؛ لأنّ الإقرار إخبار فلا يقبل الخيار؛ لأنّ ما يذكره المقرّ بعد الإقرار يعتبر رفعاً له؛ فلا يقبل كالاستثناء.

ووضع فقهاء الحنابلة قاعدةً عامّةً بأنّ كلّ إقرارٍ معلّقٍ على شرطٍ ليس بإقرارٍ؛ لأنّه ليس بمقرٍّ في الحال، وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجباً عند وجود الشّرط؛ لأنّ الشّرط لا يقتضي إيجاب ذلك([1883]).

تغيير وصف المقَرِّ به([1884]):

إن كان التّغيير متّصلاً باللّفظ؛ كأن يقول: لفلانٍ عليّ ألف درهمٍ وديعة، كان
إقراراً بالوديعة.

أمّا إن كان منفصلاً، بأن سكت ثمّ قال: هي وديعة؛ فلا يصحّ، ويكون إقراراً بالدَّين؛ لأنّ البيان هنا لا يصحّ إلاّ بشرط الوصل.

ولو قال: عليّ ألف درهمٍ وديعة قرضاً أو دَيناً، فهو إقرار بالدَّين؛ لجواز أن يكون أمانةً في الابتداء ثمّ يصير مضموناً في الانتهاء؛ إذ الضّمان قد يطرأ على الأمانة متّصلاً كان أو منفصلاً، لأنّ الإنسان في الإقرار بالضّمان غير متّهمٍ.

الاستثناء في الإقرار([1885]):

إن كان الاستثناء من جنس المستثنى منه ومتّصلاً به.

فإن كان استثناء الأقلّ فلا خلاف في جوازه؛ كأن يقول: عليّ لفلانٍ عشرة دراهم إلاّ ثلاثةً فيلزمه سبعة.

أمّا إن كان استثناء الأكثر بأن قال: عليّ لفلانٍ عشرة دراهم إلاّ تسعةً؛ فجائز عند فقهاء الحنفية، ويلزمه درهم وهو الصّحيح.

وإن كان استثناء الكلّ من الكلّ بأن يقول: لفلانٍ عليّ عشرة دنانير إلاّ عشرةً؛ فباطل، وعليه العشرة كاملةً؛ لأنّه ليس استثناءً، وإنّما هو إبطال ورجوع، والرّجوع عن الإقرار في حقّ العباد لا يصحّ.

تقييد الإقرار بالأجل([1886]):

عند فقهاء الحنفية والمالكية: إذا أقرّ شخص بدينٍ عليه لآخر وقال: إنّه مؤجّل، وادّعى المقرّ له حلوله ولزومه، أي: صَدَّقَهُ في الدّين وكذبه في التّأجيل، فإنّ الدّين يلزمه حالاً؛ لأنّه أقرّ على نفسه بمالٍ، وادّعى حقّاً لنفسه أنكره المقرّ له، فالقول للمنكر بيمينه.

وعند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة أنّ المُقِرَّ يُحَلَّف، ويُقْبَل قوله في التّنجيم (التقسيط) والتّأجيل.

التّوكيل في الإقرار:

عند جمهور الفقهاء([1887]): الأصل أنّ التّوكيل يجوز في كلّ ما يقبل النّيابة، ومن ذلك الإقرار؛ إذ الإخبار من الموكِّل حقيقةً، ومن الوكيل حكماً؛ لأنّ فعل الوكيل كفعل الموكّل، فكأنّ الإقرار صدر ممّن عليه الحقّ.

والأصحّ عند فقهاء الشافعية([1888]): أنّ التّوكيل في الإقرار لا يجوز.

$    $    $

الفصل الثالث والثلاثون

الغصب

 التعريف:

الغصب لغة([1889]): هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً، والاغتصاب مثله، يقال: غصبه منه وغصبه عليه بمعنى واحد.

واصطلاحاً: عرفه فقهاء الحنفية بأنه([1890]): إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال.

وعرفه فقهاء المالكية بأنه([1891]): أخذ مال قهراً تعدياً بلا حرابة.

وعرفه فقهاء الشافعية بأنه([1892]): الاستيلاء على حق الغير عدواناً، أي بغير حق.

وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه([1893]): الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق.

الحكم التكليفي ودليله:

الغصب حرام([1894]) إذا فعله الغاصب عن علم; لأنه معصية، وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن الكريم: فقول الله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[ [النساء: 29].

وأما السنة الشريفة: فمنها قوله e: “إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ

حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا([1895])، وقوله r: “لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ([1896]).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة.

ما يتحقق به الغصب:

في بيان ما يتحقق به الغصب اتجاهان:

الأول: لجمهور الفقهاء([1897]): الغصب يتحقق بإثبات يد العدوان على الشيء المغصوب، بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه، ولا يشترط إزالة يد المالك، وليس المقصود من الاستيلاء، الاستيلاء الحسي بالفعل، وإنما يكفي الحيلولة بين المال وبين صاحبه، ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه.

والثاني: لفقهاء الحنفية([1898]): الغصب إزالة يد المالك عن ماله المتقوِّم على سبيل المجاهرة والمغالبة، أي أن الغصب لا يتحقق إلا بأمرين اثنين هما: إثبات يد الغاصب (وهو أخذ المال) وإزالة يد المالك، أي: بالنقل والتحويل.

آثار الغصب:

للغصب آثار تتعلق بكل من الشيء المغصوب والغاصب والمالك المغصوب منه.

أولاً – ما يلزم الغاصب:

يلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير، ورد العين المغصوبة ما دامت قائمة، وضمانها إذا هلكت.

أ – الإثم والتعزير([1899]): يستحق الغاصب المؤاخذة في الآخرة، إذا فعـل الغصب

عالماً أن المغصوب مال الغير; لأن ذلك معصية، وارتكاب المعصية عمداً موجب للمؤاخذة، بقوله e: “مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ([1900]).

وصرح جمهور الفقهاء بأنه([1901]): يؤدب بالضرب والسجن غاصبٌ مميزٌ، صغيراً أو كبيراً; رعاية لحق الله تعالى ولو عفا عنه المغصوب منه; لدفع الفساد وإصلاح حاله وزجراً له ولأمثاله.

أما غير المميز، من صغير ومجنون، فلا يعزر؛ فإن حدث الغصب والشخص جاهل بكون المال لغيره، بأن ظن أن الشيء ملكه؛ فلا إثم ولا مؤاخذة عليه; لأنه خطأ لا مؤاخذة عليه شرعاً، لقوله e: “إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ([1902])، وعليه رد العين ما دامت قائمة، والغرم إذا صارت هالكة.

ب – رد العين المغصوبة([1903]): ذهب الفقهاء إلى أنه: يجب على الغاصب رد العين
المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها؛ لقوله e “عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ([1904])، وقوله أيضاً: “لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِباً وَلاَ جَادّاً، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا([1905]).

وترد العين المغصوبة إلى مكان الغصب؛ لتفاوت القيم باختلاف الأماكن.

ومؤنة الرد على الغاصب; لأنها من ضرورات الرد، فإذا وجب عليه الرد، وجب عليه ما هو من ضروراته.

فإن كان المغصوب قد فات؛ كأن هلك أو فقد أو هرب؛ رَدَّ الغاصب إلى المغصوب منه مثله إن كـان له مِثْل؛ بأن كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً من الطعام والدنانير والدراهم وغير ذلك، أو قيمته إن لم يكن له مِثْل؛ كالعروض والحيوان والعقار.

ثانياً – حقوق المغصوب منه:

للمالك المغصوب منه حقوق هي: رد عين المغصوب والثمار والغلة، والتضمين، وحقه في الهدم والقلع لما أحدثه الغاصب في ملكه، والجمع بين أخذ القيمة والغلة.

أ – رد أو استرداد عين المغصوب وزوائده وغلته ومنافعه([1906]): ذهب الفقهاء إلى أن: من حق المغصوب منه أن يرد إليه الغاصب عين ماله الذي غصبه إذا كان باقياً بحاله، وقولـه e “عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ([1907])، وقوله: “لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِباً وَلاَ جَادّاً، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا([1908]); ولأن رَدَّ عين المغصوب هو الموجب الأصلي للغصب، والواجب الرد في المكان الذي غصبه; لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن.

وأما زوائد المغصوب ففيه التفصيل الآتي:

يرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن([1909]): زوائد المغصوب لا تضمن إذا هلكت بلا تعد، وإنما هي أمانة في يد الغاصب، سواء أكانت منفصلة كالولد واللبن والثمرة، أم متصلة؛ كالسمن والجمال؛ لأن الغصب هو إثبات يد الغاصب على مال الغير على وجه يزيل يد المالك، ويد المالك لم تكن ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب، فإن تعدى الغاصب على الزيادة، بأن أتلفها أو أكلها أو باعها، أو طلبها مالكها فمنعها عنه؛ ضمنها؛ لأنه بالتعدي أو المنع صار غاصباً.

وفَصَّل فقهاء المالكية في نوع الزيادة، فقالوا([1910]): إذا كانت الزيادة التي بفعل الله متصلة؛كالسِمَن والكبر، فلا تكون مضمونة على الغاصب، وأما إذا كانت الزيادة منفصلة، ولو نشأت من غير استعمال الغاصب؛ كاللبن والصوف وثمر الشجر: فهي مضمونة على الغاصب إن تلفت أو استهلكت، ويجب ردها مع المغصوب الأصلي على صاحبها.

وذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة ومحمد من فقهاء الحنفية إلى أن([1911]): زوائد المغصوب في يد الغاصب تُضمن، سواء أكانت متصلة؛ كالسِمَن ونحوه، أم منفصلة؛ كثمرة الشجرة وولد الحيوان، متى تلف شيء منها في يد الغاصب; لتحقق إثبات اليد العادية (الضامنة)؛ لأنه بإمساك الأصل تسبب في إثبات يده على هذه الزوائد، وإثبات يده على الأصل محظور.

أما منافع المغصوب ففيه التفصيل الآتي:

أوجب فقهاء الحنفية ضمان أجر المثل في ثلاثة مواضع([1912]وهي: أن يكون المغصوب وقفاً، أو ليتيم، أو معداً للاستغلال؛ بأن بناه صاحبه أو اشتراه لذلك الغرض، وإن نقص المغصوب (أي ذاتُه) باستعمال الغاصب غُرِّم النقصان؛ لاستهلاكه بعض أجزاء العين المغصوبة، وأما غلة المغصوب: فلا تطيب في رأي أبي حنيفة ومحمد للغاصب; لأنه لا يحل له الانتفاع بملك الغير، وعند أبو يوسف وزفر: تطيب له.

وعند فقهاء المالكية([1913]): للمغصوب منه غلةُ مغصوبٍ مستعمَل إذا استعمله الغاصب أو أكراه، سواء كان دابة أو أرضاً أو غير ذلك على المشهور؛ فإذا لم يستعمل: فلا شيء عليه؛ ولو فَوَّت على (صاحبه) استعماله، إلا إذا نشأ من غير استعمال كلبن وصوف وثمر.

وذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة إلى أن([1914]): الغاصب يضمن منفعة المغصوب، وعليه أجر المثل، سواء استوفى المنافع أم تركها تذهب، وسواء أكان المغصوب عقاراً كالدار، أم منقولاً كالكتاب والحلي ونحوهما; لأن المنفعة مال متقوِّم، فوجب  ضمانه كالعين المغصوبة ذاتها.

ب – الضمان: ذهب الفقهاء([1915]) إلى أنه: إذا تلف المغصوب في يد الغاصب أو نقص أو أتلفه، أو حدث عيب مفسد فيه، أو صنع شيئاً منه حتى سمي باسم آخر؛ كخياطة القماش، وصياغة الفضة حلياً، وصناعة النحاس قِدْرَاً؛ وجب على الغاصب ضمانه، وحق للمالك المغصوب منه تضمينه، بأن يدفع له مثله إن كان من  المثليات; لأن الواجب الأصلي في الضمانات هو المثل؛ لقوله تعالى: ]فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ[ [البقرة: 194]، ولأن المثل أقرب إلى الشيء من القيمة، والواجب في الضمان الاقتراب من الأصل بقدر الإمكان؛ تعويضاً للضرر، ولما روي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ r إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ r عَنْ كَفَّارَتِهِ؟، فَقَالَ: “إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ([1916]).

فإن لم يقدر الغاصب على المثل أو كان المال قيمياً كالأرض والدار والثوب والحيوان؛ وجب عليه ضمان القيمة([1917]).

ج – الهدم والقلع: اتفق الفقهاء([1918]) على أن: الغاصب يلزم برد المغصوب إلى صاحبه كما أخذه، كما يلزم بإزالة ما أحدث فيه من بناء، أو زرع أو غرس؛ لقوله e: “مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ([1919]).

غير أن فقهاء المذاهب فصلوا في الأمر كما يأتي:

فذهب فقهاء الحنفية إلى أنه([1920]): إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة المغصوب زال ملك المالك، ولزم الغاصب قيمتها؛ لأن في القلع ضرر ظاهر لصاحب البناء (الغاصب) من غير فائدة تعود للمالك، أما إذا كانت قيمة المغصوب أكثر من البناء؛ فلم يزل ملك مالكها.

ولو غصب غاصب أرضاً فغرس فيها، أو بنى فيها، وكانت قيمة الأرض  أكثر، أجبر الغاصب على قلع الغرس، وهدم البناء، ورد الأرض فارغة إلى صاحبها كما كانت; إذ “لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ([1921])، فإن كانت قيمة البناء أكثر؛ فللغاصب أن يضمن للمالك قيمة الأرض ويأخذها.

وإذا كانت الأرض تَنْقُص بقلع الغرس منها أو هدم البناء؛ فللمالك أن يضمن للغاصب قيمة البناء والغرس مقلوعاً أنقاضاً؛ رعاية لمصلحة الطرفين، ودفعاً للضرر عنهما فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء، وتقوم وبها شجر وبناء مستحق القلع والهدم، فيضمن الفرق بينهما.

وإذا زرع الغاصب الأرض؛ فإن كانت الأرض ملكاً فإن أعدها صاحبها للزراعة، فيكون الأمر مزارعة بين المالك والغاصب، ويحتكم إلى العرف في حصة كل منهما، النصف أو الربع مثلاً.

وإن كانت مُعَدَّة للإيجار؛ فالناتج للزارع، وعليه أجر مثل الأرض، وإلا فعلى الغاصب نقصان ما نقص الزرع.

وأما إذا كانت الأرض وقفاً أو مال يتيم، اعتُبر العرف إذا كان أنفع، وإن لم يكن العرف أنفع؛ وجب أجر المثل؛ لقولهم: يفتى بما هو أنفع للوقف.

ويرى فقهاء المالكية([1922]): أن مَن غصب أرضاً أو عموداً أو خشباً، فبنى فيها أو بها؛ يخير المالك بين المطالبة بهدم البناء على المغصوب، وبين إبقائه على أن يعطي الغاصب قيمة الأنقاض، بعد طرح أجرة القلع أو الهدم، ولا يعطيه قيمة التجصيص والتزويق ونحوهما مما لا قيمة له، أي إنهم يرجحون مصلحة المالك؛ لأنه صاحب الحق.

ومَن غصب أرضاً، فغرس فيها أشجاراً فلا يؤمر بقلعها، وللمغصوب منه أن يعطيه قيمتها بعد طرح أجرة القلع كالبنيان، فإن غصب أشجاراً، فغرسها في أرضه؛ أُمِر بقلعها.

ومَن زرع في الأرض المغصوبة زرعاً؛ فإن أخذها صاحبها في إبان الزراعة، فهو مخير بين أن يقلع الزرع، أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء، وإن أخذها بعد إبان الزراعة فلفقهاء المالكية رأيان: أي أن المالك يخير، ورأي ليس له قلعه وله الكراء، والزرع لزارعه.

وقرر فقهاء الشافعية([1923]): أن الغاصب يكلف بهدم البناء وقلع الغراس على الأرض المغصوبة، وعليه أرش النقص إن حدث، وإعادة الأرض كما كانت، وأجرة المثل في مدة الغصب إن كان لمثلها أجرة، ولو أراد المالك تملكها بالقيمة، أو إبقاءها بأجرة، لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح; لإمكان القلع بلا أرش.

ولو بذر الغاصب بذراً في الأرض وكان البذر والأرض مغصوبين من شخص واحد؛ فللمالك تكليفه إخراج البذر منها وأرش النقص، وإن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض، لم يكن للغاصب إخراجه، كما لا يجوز للغاصب قلع تزويق الدار المغصوبة إن رضي المالك ببقائه.

ووافق فقهاء الحنابلة([1924]) فقهاء الشافعية في مسألتي البناء والغرس على الأرض المغصوبة؛ للحديث: “لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ([1925]).

أما في حالة زرع الأرض: يخير المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد، وأخذ أجر الأرض وأرش النقص من الغاصب، وبين أخذ الزرع له، ودفع النفقة للغاصب؛ لقوله e:

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ([1926]).

وَقَالَ رَافِعٌ: أَتَى النَّبِيُّ r بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعاً، فَقَالَ: “مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ“، فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، فَقَالَ: “أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ“، قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “خُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ“، قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ”([1927])، أي: للغاصب.

د – الجمع بين أخذ القيمة والغلة: للفقهاء اتجاهان في مسألة جمع المالك بين أخذ القيمة إذا تلف المغصوب، وبين أخذ الغلة كالأجرة المستفادة من إيجار الأعيان المغصوبة.

الاتجاه الأول: لفقهاء الحنفية وفقهاء المالكية([1928]):

لا يَجمع المالكُ بين أخذِ قيمةٍ وغلةٍ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان بأثر رجعي إلى وقت الغصب، ولا يلزم الغاصب بالقيمة إلا بتلف المغصوب أو فواته.

والاتجاه الثاني: لفقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1929]):

وهو أنه يجمع المالك بين أخذ القيمة عند  التلف والغلة; لأنه تلفت عليه منافع ماله بسببٍ كان في يد الغاصب؛ فلزمه ضمانها، كما لو لم يدفع القيمة، والأجرة أو الغلة في مقابلة ما يفوت من المنافع، لا في مقابلة أجزاء الشيء المغصوب، فتكون القيمة واجبة في مقابلة ذات الشيء، والغلة في مقابلة المنفعة، وإن تلف المغصوب؛ فعلى الغاصب أجرته إلى حين تلفه؛ لأنه من حين التلف لم تبق له منفعة حتى يتوجب عليه ضمانها.

$    $    $

الفصل الرابع والثلاثون

اللُقَطَة

التعريف:

اللقطة في اللغة([1930]): من لقط أي أخذ الشيء من الأرض.

واللقطة شرعاً([1931]): هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقىً فيأخذه أمانة.

حكم الالتقاط:

اختلف الفقهاء في حكم الالتقاط على ما يأتي:

ذهب فقهاء الحنفية إلى أنه([1932]): يندب رفع اللقطة إن أمن الملتقط على نفسه تعريفها، وإلا فالترك أولى من الرفع، وإن أخذها لنفسه حَرُم؛ لأنها كالغصب في هذه الحالة، ويُفْرَض عليه أخذها إذا خاف من الضياع؛ فلو تركها حتى ضاعت كان آثماً.

وذهب فقهاء المالكية إلى أنه([1933]): إن كان الملتقط يعلم من نفسه الخيانة كان الالتقاط حراماً، وإن كان يخاف أن يستفزه الشيطان ولا يتحقق من ذلك فيكون مكروهاً، وإن كان يثق بأمانة نفسه، فإما أن يكون بين ناس لا بأس بهم ولا يخاف عليها الخونة، وإما أن يخافهم فإن خافهم وجب عليه الالتقاط، وإن لم يخفهم فللإمام مالك ثلاثة أقوال في هذه الحالة: الاستحباب مطلقاً، والاستحباب فيما له بال فقط، والكراهة.

وعند فقهاء الشافعية([1934]): إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وحكي عن الإمام الشافعي قول آخر: أنه يجب أخذها؛ صيانة للمال عن الضياع، وذلك لقوله تعالى: ]وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[ [التوبة: 71]. فإذا كان المؤمن ولياً للمؤمن فقد وجب عليه حفظ ماله فلا يتركه عرضة للضياع.

ويرى فقهاء الحنابلة أن([1935]): الأفضل ترك الالتقاط؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ r: “ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ([1936])، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب في تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركه أولى وأسلم.

الإشهاد على اللقطة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه([1937]): يسن الإشهاد على اللقطة حين يجدها؛ لأن في الإشهاد صيانة لنفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات، ومن غرمائه إن أفلس.

وذهب فقهاء الحنفية إلى([1938]): وجوب الإشهاد؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ r: “مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ؛ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ([1939]).

ويكون الإشهاد بقوله على مسمعٍ من الناس: إني ألتقط لقطة، أو عندي لقطة، فأي الناس سأل عنها فدلوه عليّ؛ فإذا أشهد عليها ثم هلكت؛ فالقول قول الملتقط ولا ضمان عليه.

ويذكر في الإشهاد بعض صفات اللقطة ليكون في الإشهاد فائدة ولا يستوعب صفاتها؛ لئلا ينتشر ذلك فيدعيها مَن لا يستحقها، ولكن يذكر للشهود ما يذكره في التعريف من الجنس والنوع، أو عفاصها أو وكاءها.

التعريف باللقطة([1940]):

يجب على الملتقط التعريف باللقطة؛ لما ورد عن أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِئَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ r فَقَالَ: “عَرِّفْهَا حَوْلاً“، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: “عَرِّفْهَا حَوْلاً“، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاثاً، فَقَالَ: “احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا“، فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِداً”([1941]).

لأن إمساكها من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها فلم يجز، ولأنه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط؛ لأن بقائها في مكانها إذاً أقرب إلى وصولها إلى صاحبها، إما بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدها، وإما بأن يجدها من يعرفها، وأخذها يفوت الأمرين فيحرم.

وذكر فقهاء الشافعية أنه: يشترط فيمَنْ يَتَوَلَّى التعريف: أن يكون عاقلاً ثقة ولا تشترط فيه العدالة إذا كان موثوقاً بقوله، كما يشترط أن يكون غير مشهور بالخلاعة والمجون وهو عدم المبالاة بما يصنع.

مدة التعريف:

يرى فقهاء الحنفية([1942]): التفريق في اللقطة بين القليل والكثير فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أياماً على حسب ما يرى أنها كافية للإعلام، وأن صاحبها لا يطلبها بعد هذه المدة، وإن كانت عشرة دراهم فصاعداً عرّفها حولاً؛ لأن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم.

يرى جمهور الفقهاء([1943]) أن اللقطة تعرّف سنة من غير تفصيل بين القليل والكثير؛ لما ورد عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ r فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ؟، فَقَالَ: “اعْرِفْ عِفَاصَهَا([1944])، وَوِكَاءَهَا([1945])، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا“، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟، قَالَ: “لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ“، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟، قَالَ: “مَا لَكَ وَلَهَا؛ مَعَهَا سِقَاؤُهَا([1946]) وَحِذَاؤُهَا؛ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا([1947])، فقد أمره أن يعرف اللقطة سنة من غير فصل بين القليل والكثير.

زمان التعريف ومكانه:

اتفق الفقهاء([1948]) على أن: الملتقط يعرّف اللقطة خلال مدة التعريف، في النهار دون الليل، وفي اليوم الذي وجدها فيه ولأسبوع بعده؛ لأن الطلب فيه أكثر فيعرفها في كل يوم.

ويعرفها في المكان الذي وجدها فيه؛ لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها؛ لأنه يطلبها غالباً حيث افتقدها، كما تعرف على أبواب المساجد والجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيه، ولا ينشدها داخل المسجد؛ لأن المساجد لم تبنَ لهذا، ولورود النهي عن ذلك([1949])، كما يعرفها أيضاً في الأسواق والمجامع والمحافل وأماكن الأسفار.

مرات التعريف ومؤنته:

ذهب جمهور الفقهاء([1950]) إلى أنه: لا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع الحول بالتعريف كل يوم، بل يعرف في أول السنة كل يوم مرتين، ثم مرة كل أسبوع، ثم مرة أو مرتين في كل شهر، وإنما جُعل التعريف في أول السنة أكثر؛ لأن طلب المالك فيها أكثر، وكلما طالت المدة على فقد اللقطة قل طلب المالك لها.

وذهب فقهاء المالكية([1951]) إلى أن الملتقط لو استناب غيره لتعريفها فالأجر من اللقطة.

وذهب فقهاء الشافعية([1952]) إلى أنه: لا تلزمه مؤنة التعريف إن كانت لها مؤنة بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك، وإن أراد سفراً استناب من يحفظ اللقطة ويعرّفها بإذن الحاكم ولا يسافر بها، أما إذا التقط اثنان لقطة عرفها كل واحدٍ منهما نصف سنة، أو عرّفها أحدهما سنة كاملة نيابة عن الآخر، ويعرفها كلها لا نصفها ليكون للتعريف فائدة، وإن أراد التخلص من تعب التعريف دفعها إلى حاكم أمين، أو إلى القاضي، ويلزمهما القبول حفظاً لها على صاحبها.  

وذهب فقهاء الحنابلة([1953]) إلى أن: للملتقط أن يتولى التعريف بنفسه وله أن يستنيب فيه غيره، فإن وجد متبرعاً بذلك، وإلا إن احتاج إلى أجر فهو على الملتقط.

كيفية التعريف باللقطة([1954]):

يجب أن يذكر من يتولى التعريف جنس اللقطة ونوعها ومكان وجودها وتاريخ التقاطها، ويجب على المعرف أن لا يستوفي جميع أوصاف اللقطة حتى لا يعتمدها كاذب فيفوتها على مالكها، واكتفى فقهاء الحنابلة بذكر جنسها لا غير.

الاتجار في اللقطة([1955]):

يد الملتقط على اللقطة يد أمانة وحفظ خلال الحول؛ ولذلك لا يجوز له الاتجار فيها خلال هذه المدة؛ لأن في ذلك تعريضاً للهلاك أو الضياع أو النقص بفعل من الملتقط عن قصد؛ إذ التجارة تحتمل الربح والخسارة.

وإذا اتجر فيها خلال الحول فهو ضامن لها، أو ضامن لأرش نقصها عند جمهور الفقهاء، وإذا ربحت خلال الحول وجاء صاحبها فيجب على الملتقط ردها إليه مع زيادتها المتصلة أو المنفصلة.

النفقة على اللقطة([1956]):

اللقطة إما أن تحتاج إلى نفقة للإبقاء عليها؛ كما هو الحال بالنسبة إلى الأنعام، مثل نفقة الطعام والشراب، وأجرة الراعي.

وإما أن لا تحتاج إلى نفقة؛ كما في النقود.

وإما أن تحتاج إلى بعض النفقة؛ كما في أجرة الحَمْل للأمتعة.

فملتقط الأنعام إذا أنفق عليها بإذن الحاكم وأمرِه كان ما أنفقه دَيناً على صاحبها؛ لأن للحاكم والقاضي ولاية في مال الغائب، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وكذلك الحال إذا أنفق بغير إذن الحاكم على رأي فقهاء المالكية، بينما يرى جمهور الفقهاء أنه إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم أو القاضي؛ فهو متبرع بما أنفقه لقصور ولايته في مال الغائب بإشغال ذمته بالدين بدون أمره.

ويجري الخلاف السابق فيما إذا التقط ما يمكن بقاؤه بلا إنفاق عليه؛ كالرطب الذي يتتمر، والعنب الذي يتزبب، واللبن الذي يتحول إلى أَقْط إن كان الأحظ والأفضل لصاحبه الإبقاء عليه والاحتفاظ به، وإلا أمره القاضي ببيعه والاحتفاظ بثمنه.

وإذا حضر المالك وقد أنفق عليها الملتقط فله أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة؛ لأنها حية بنفقته، فصار المالك كأنه استفاد الملك من جهة الملتقط فأشبه المبيع.

ولا يسقط دَين النفقة بهلاك اللقطة في يد الملتقط قبل الحبس، ويسقط إذا هلك بعد الحبس؛ لأنها تصير بالحبس شبيهة بالرهن من حيث تعلق حقه بها.

أما إن أنفق الملتقط على اللقطة وانتفع بها؛ كأن تكون ماشية فحلبها وشرب لبنها فلا يرجع على مالكها بالنفقة.

التصدق باللقطة:

ذهب جمهور الفقهاء([1957]) إلى: جواز التصدق باللقطة إذا عرفها الملتقط ولم يحضر صاحبها مدة التعريف، ولا يتوقف ذلك على إذن الحاكم، ويتصدق بها على الفقراء والمساكين.

ويرى فقهاء الحنفية([1958]) أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد ما تصدق بها الملتقط فهو بأحد خيارات ثلاث:

أ  – إن شاء أمضى الصدقة.

ب – وإن شاء ضَمَّن الملتقط؛ لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه.

ج – وإن شاء ضَمَّن المسكين إذا هلك المدفوع إليه في يده؛ لأنه قبض ماله بغير إذنه.

رد اللقطة إلى صاحبها([1959]):

يشترط لرد اللقطة إلى صاحبها أن يصفها ويتعرف عليها بذكر علامات تميزها عن غيرها؛ كذكر عددها أو بعض علاماتها ومكان فقدها وما أشبه ذلك، أو يثبت أنها له بالبينة.

فإذا ذكر علاماتها من العفاص والوكاء والعدد والوزن فيجوز للملتقط أن يدفعها إليه، وإن شاء أخذ منه كفيلاً زيادة في الاستيثاق.

فهل يجبر قضاءً على ردها لصاحبها بمجرد ذكر علاماتها المميزة أم لابد من البينة؟:

ذهب فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية([1960]) إلى: أن الملتقط لا يجبر على تسليم اللقطة إلى مدعيها بلا بينة؛ لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره، ولأن اللقطة مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة، لكن يرى فقهاء الحنفية: جواز تسليمها لمدعيها عند إصابة علامتها، كما يرى فقهاء الشافعية: جواز تسليمها إذا غلب على ظن الملتقط صدق مدعيها، واستدلوا بقوله r: “فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ([1961]).

وذهب فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة([1962]) إلى أن: الملتقط يُجْبَر على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها بصفاتها المذكورة، سواءً غلب على ظنه صدقه أم لا، ولا يحتاج إلى بينة، عملاً بالحديث: “سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: “اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً؛ فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ؛ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ([1963])، وقوله r: “فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ([1964])، ولأنه من المتعذر إقامة البينة على اللقطة؛ لأنها ضاعت من صاحبها حال السهو والغفلة وليس عنده شهود في هذه الحالة، ويمكن أن يكون ذكر الأوصاف والعفاص والوكاء من البينة.

$    $    $

الفصل الخامس والثلاثون

إحياء الموات

التعريف:

الإحياء في اللّغة([1965]): جعل الشّيء حيّاً، والموات: الأرض الّتي خلت من العمارة والسّكّان، أو: الأرض الّتي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد([1966]).

وإحياء الموات في الاصطلاح:

عند فقهاء الحنفية([1967]): التّسبّب للحياة النّامية ببناء أو غرس أو كرب (حراثة) أو سقي.

وعرّفه فقهاء المالكية بأنّه([1968]): لقب لتعمير داثر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها.

وعرّفه فقهاء الشافعية بأنّه([1969]): عمارة الأرض الخربة الّتي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد.

وعرّفه فقهاء الحنابلة بأنَّه([1970]): عمارة ما لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه
أثر عمارة.

الحكم التّكليفيّ لإحياء الموت:

حكمه الجواز([1971])؛ لقول النَّبِيِّ r: “مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ([1972]).

على أنّ فقهاء الشافعية ذهبوا إلى أنّه مستحبّ([1973])؛ للحديث، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r:
مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ([1974])، وحكمة مشروعيّته أنّه سبب لزيادة الأقوات
والخصب للأحياء.

إذن الإمام في الإحياء:

فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات، هل هي مباحة فيَملك كلُّ من يحقّ له الإحياء أن يحييها بلا إذن من الإمام، أم هي ملك للمسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ([1975]): الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام، فمن أحيا أرضاً مواتاً بلا إذن من الإمام ملكها، ولكن يستحب استئذانه.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّه([1976]): يشترط إذن الإمام، سواء أكانت الأرض الموات قريبةً من العمران أم بعيدةً.

والمفهوم من نصوص فقهاء المالكية([1977]) أنّ: العبرة بما يحتاجه النّاس وما لا يحتاجونه، فما احتاجوه فلا بدّ فيه من الإذن، وما لا فلا.

ما يجوز إحياؤه وما لا يجوز:

اتفق الفقهاء([1978]) على أنّ ما كان مملوكاً لأحد أو حقّاً خاصّاً له أو ما كان داخل البلد لا يكون مواتاً أصلاً؛ فلا يجوز إحياؤه، ومثله ما كان خارج البلد من مرافقها محتطباً لأهلها أو مرعًى لمواشيهم، حتّى لا يملك الإمام إقطاعها، وكذلك أرض الملح والقار – النفط – ونحوهما، ممّا لا يستغني المسلمون عنه، ولا يجوز إحياء ما يضيق على وارد أو يضرّ بماء بئر.

ونصّ فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة([1979]على أنّه: لا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ولا منىً؛ لتعلّق حقّ الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنًى بالمسلمين، ولما فيه من التّضييق في أداء المناسك، واستواء النّاس في الانتفاع بهذه المحالّ.

كما اتفق الفقهاء([1980]) على أنّ: الأرض المحجَّرة لا يجوز إحياؤها؛ لأنّ مَن حَجَّرها أولى بالانتفاع بها من غيره، فإن أهملها فلفقهاء المذاهب تفصيلات.

ففقهاء الحنفية([1981]): وضعوا مدّةً قصوى للاختصاص الحاصل بالتّحجير هي ثلاث سنوات، فإن لم يقم بإحيائها أخذها الإمام ودفعها إلى غيره، والتّقدير بذلك مرويّ عن عمر: (ليس لمتحجّر بعد ثلاث سنين حقّ)([1982]).

وذهب فقهاء المالكية إلى أنّ([1983]): من أهمل الأرض الّتي حجّرها بأن لم يعمل فيها، مع قوّته على العمل من ذلك الحين إلى ثلاث سنوات، فإنّها تؤخذ منه؛ عملاً بالأثر السّابق، ولم يعتبروا التّحجّر إحياءً إلاّ إذا جرى العرف باعتباره كذلك.

وذهب فقهاء الشافعية إلى أنّه([1984]): إذا أهمل المتحجّر إحياء الأرض مدّةً غير طويلة عرفاً، وجاء من يحييها، فإنّ الحقّ للمتحجّر.

وذهب فقهاء الحنابلة في أحد وجهين عندهم([1985]) إلى أنّ: التّحجير بلا عمل لا يفيد، وأنّ الحقّ لمن أحيا تلك الأرض؛ لأنّ الإحياء أقوى من التّحجير.

ما يكون به الإحياء:

يكاد يتّفق فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية فيما يكون به الإحياء.

فالإحياء عند فقهاء الحنفية([1986])يكون بالبناء على الأرض الموات، أو الغرس فيها، أو كربها (حرثها)، أو سقيها.

وعند فقهاء المالكية([1987]): أن يحفر فيها بئراً، أو يُجري عيناً، أو يغرس شجراً، أو يبني، أو يحرث.

أمّا فقهاء الشافعية([1988]) فقد نصّوا على أنّ: ما يكون به الإحياء يختلف بحسب المقصود منه:

فإن أراد مسكناً اشترط لحصوله تحويط البقعة بآجر أو لبن أو محض الطّين أو
ألواح الخشب والقصب بحسب العادة، وسقف بعضها لتتهيّأ للسّكنى، ونصب باب لأنّه المعتاد في ذلك.

وإن كان المقصود زريبةً للدّوابّ فيشترط التّحويط، ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء، ولا يشترط السّقف؛ لأنّ العادة في الزّريبة عدمه.

والإحياء في المزرعة يكون بجمع التّراب حولها، لينفصل المحيا عن غيره، وفي معنى التّراب قصب وحجر وشوك.

ولفقهاء الحنابلة فيما يكون به الإحياء روايتان([1989]):

إحداهما: أنّ تحويط الأرض إحياء لها سواء أرادها للبناء أو الزّرع أو حظيرةً للغنم أو الخشب أو غير ذلك؛ لقول النَّبِيِّ r: “مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ([1990])، والحائط يختلف باختلاف البلدان.

والرواية الثّانية: أنّ الإحياء ما تعارفه النّاس إحياءً؛ لأنّ الشّرع ورد بتعليق الملك على الإحياء، ولم يبيّنه ولا ذكر كيفيّته، فيجب الرّجوع فيه إلى ما كان إحياءً في العرف.

إهمال المحيا([1991]):

مَن أحيا أرضاً ميّتةً، ثمّ تركها، وزرعها غيره، فهل يملكها الثّاني، أو تبقى على
ملك الأوّل؟.

مذهب جمهور الفقهاء وأحد أقوال ثلاثة عند فقهاء المالكية: أنّها تبقى على ملك الأوّل، ولا يملكها الثّاني بالإحياء، مستدلّين بقوله e: “مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ([1992])، ولأنّ هذه أرض يعرف مالكها، فلم تملك بالإحياء.

وفي قول لفقهاء المالكيّة، وهو قول عند فقهاء الحنفية: أنّ الثّاني يملكها، قياساً على الصّيد إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه، فهو للثّاني.

والقول الثّالث عند فقهاء المالكية: الفرق بين أن يكون الأوّل أحياه، أو اختطّه أو اشتراه، فإن كان الأوّل أحياه كان الثّاني أحقّ به، وإن كان الأوّل اختطّه أو اشتراه كان أحقّ به.

$    $    $

دليل سياسات واجراءات العمليات المركزية

اجراءات التجارة الدولية

كانون أول 2006

وثيقة مضبوطة Controlled document

الباب الاول : الاعتمادات المستندية

الفصل الاول : الإعتمادات المستندية الصادرة:

  1. يجب ان تفتح الاعتمادات المستندية الصادرة بتأمين نقدي 100% او ضمن سقف مدروس ائتمانيا بشكل مسبق للعميل في مجال الاعتمادات ، واذا كان التأمين النقدي اقل من 100% او كان الاعتماد ليس ضمن السقف المحدد للعميل ، ترفع المعاملة الى مركز التمويل التجاري لدراستها ائتمانيا قبل الموافقة على فتح الاعتماد المستندي المطلوب.
  2. يجوز تحويل الاعتماد المفتوح بناء على طلب عميل البنك إلى شراء بضاعة مرابحة شريطة إن يتم ذلك قبل عملية شحن البضاعة في بلد البائع كي تصبح على ضمانة البنك وبالتالي يكون البنك مالكا لها وبعد الحصول على موافقة المرجع المختص في التمويل على ذلك وحسب صلاحية منح التمويل والاستثمار وتنتهي علاقة العميل بالاعتماد في هذه الحالة وتصبح علاقته مرتبطة بالبنك .
  3. يجوز تحويل الاعتماد المفتوح لشراء بضاعة مرابحة إلى اعتماد ذاتي تسدد قيمته من العميل مباشرة في أي وقت من الأوقات بعد إصدارة مباشرة أو بعد وصول مستنداته وذلك من باب فض العقد شريطة موافقة البنك على ذلك والغاء عقد المرابحة بطريقة شرعية .
  4. لا يجوز تحويل الاعتماد الذاتي إلى مرابحة إذا شحنت البضاعة أو وصلت إلى بلد المشتري كون ضمانها يقع على المشتري خلال الرحلة وبالتالي يكون هو مالكها شرعا ، فلا يجوز شراء البضاعة منه وإعادة بيعها له .
  5. تعتبر الأعراف والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية باريس رقم  وأي تعديلات مستقبلية عليها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل .
  6. تعتبر الأعراف والأصول الموحدة لأوامر التغطية  للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية باريس  (URR)  رقم 525 وأي تعديلات مستقبلية عليها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل .
  7. يجب التقيد التام بتعليمات وسياسات مصرف سورية المركزي في مجال الاعتمادات المستندية .

فتح الاعتمادات المستندية الصادرة:

  1. عند فتح اي اعتماد يجب التاكد من الحصول على الموافقة الائتمانية لفتح الاعتماد او ان الاعتماد سيفتح ضمن السقف المخصص للعميل او ان يكون الاعتماد مغطى بتأمين نقدي بنسبة 100%.

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
    مدير التجارة الدولية             1.    استلام طلبات الإعتمادات ومرفقاتها الواردة من الفروع.2.    إذا كانت الطلبات غير مطابقة / غير واضحة / غير مقروءة / ناقصة يتم الاتصال بالفرع فورا لمعالجة أسباب عدم المطابقة وحفظها في ملف العوالق لمتابعة الفرع لحين استكمالها.3.    إذا كانت مطابقة يتم تدقيق تواقيع الفرع على طلب فتح الاعتماد وكتاب التغطية والتوقيع بما يفيد ذلك.4.    تسليم طلب الاعتماد إلى ضابط الإعتمادات.
   ضابط الإعتمادات                                                                                                                                                                               نموذج رقم…5.    تدقيق طلب فتح الاعتماد من النواحي الفنية.6.    التأكد من وجود كتاب التغطية وأن يحتوي كتاب التغطية على ما يلي:-­        قيام الفرع بحجز التأمينات وعمولات الخدمة والمصاريف من حساب العميل لديه أو أنه حصل على موافقة ائتمانية حسب الأصول ومطابقة للنصوص الشرعية.­        التأكد من أنه تم تحديد اسم شركة التأمين واستكمال اجراءات التامين على البضاعة والتي يجب أن تغطى من كافة الأخطار إلا إذا كان هناك موافقة استثنائية من صاحب الصلاحية على خلاف ذلك.­         التأكد من أنه في حالة الإعتمادات بشرط الشحن البري أنه قد تم توقيع العميل على كمبيالة غب الطلب وأنه قد تم إرسال صورة الكمبيالة على الفاكس على أن يتم إرسال الأصل لاحقا مع طلب فتح الاعتماد.­        التأكد من أنه تم ربط الاعتماد مع سقف إعتمادات العميل ومع كل من الضمانات والكفلاء.­        التأكد من أن رقم الاعتماد موجود في المكان المخصص وموقع عليه حسب الأصول ومصادق على صحة توقيع العميل.­        التأكد من وضوح اسم طالب فتح الاعتماد وعنوانه كاملا وأرقام الهواتف.­        التأكد من وضوح اسم المستفيد من الاعتماد وعنوانه وأرقام الهواتف إن وجدت.­        التأكد من أن المستندات المطلوبة ستكون باسم البنك ليتم تجييرها لاحقا باسم طالب فتح الاعتماد أو من يفوضه بذلك بشكل قانوني بعد تسديد قيمتها كاملة للبنك او تسوية عملية التسديد.­        التأكد من وجود ووضوح صفة البضاعة وما يتناسب والوصف في البضاعة.­        التأكد من أن بلد التداول هو بلد المستفيد ما لم ينص على خلاف ذلك بصراحة وتكون مقبولة ائتمانيا للبنك.­        تحديد آخر موعد لتقديم المستندات للتداول.­        التأكد من طريقة الدفع في الاعتماد المستندي وإذا كانت بغير الاطلاع كليا أو جزئياً فيجب التأكد من وضع تاريخ محدد لذلك.­        التأكد من نوع الاعتماد أن كان معزز أو غير معزز وأن كان دوار أم لا وكذلك قابل للتحويل أم لا وأن كان الشحن المجزأ مسموح به أم لا أو تغير الناقلة مسموح به أم لا أو الشحن على سطح الباخرة مسموح به أم لا وتحديد الجهة التي سوف تتحمل عمولات الخدمة.­        التأكد من نوع البوليصة أن كان (برا أو بحرا أو جوا) ومبينه انعكاس شروط التسليم عليها (أي مبينه كيفية دفع أجور الشحن وتناسبها مع شروط التسليم وبين عدد نسخ البوليصة) وعلى أن يشترط أن يكون للشركة الناقلة وكيل محلي وأن يكون الشاحن هو المستفيد في الاعتماد وبخلاف ذلك يجب أن يكون هناك شرط بقبول المستندات من طرف ثالث.­        التأكد من أن الفاتورة مطلوبة في كل أنواع الإعتمادات ومبين عدد النسخ الأصلية ويجب أن تكون حد أدنى ثلاثة نسخ .­        التأكد من طلب شهادة المنشأ مع بيان بلد الصنع ما لم يشترط في الاعتماد خلاف ذلك وقبول البنك لذلك ائتمانيا وبشكل واضح.­        إذا كانت بوليصة التأمين من ضمن المستندات المطلوبة فيجب أن تكون البوليصة شاملة لكل المخاطر + الحروب وأن يكون لشركة التأمين وكيل محلي ما لم يكن هناك موافقة استثنائية على خلاف ذلك.­        أن تكون المستندات المطلوبة أعلاه وباقي المستندات تتناسب ونوع البضاعة كشهادة الفحص الصحي للمواد الغذائية.­        أن يكون وصف البضاعة مختصرا وواضحا ويصف البضاعة بطريقة سليمة وأن تكون الأسعار والوحدات من البضاعة مطابقة وتتناسب مع قيمة الاعتماد ويجب أن يشار إلى الفاتورة المبدئية والعقد والعرض رقما وتاريخا ويجب أن لا يتعدى تاريخ الفاتورة المبدئية تاريخ إصدار الاعتماد.­        التأكد أن تاريخ الشحن لا يزيد عن آخر يوم لتقديم المستندات إلى إذا كان مسموحا به وأن لا يتجاوز 21 يوما من ذلك وأن يكون بعد تاريخ فتح الاعتماد.­        التأكد من الشحن ومكان وصول البضاعة وطريقة الشحن وواسطة الشحن وشروط التسليم وتناسب ذلك مع المستندات المطلوبة.­        التأكد من عدم شطب أي شرط من شروط الاعتماد    والتي من الممكن أن تؤثر على الناحية الائتمانية.7.    إذا كانت الشروط أعلاه مطابقة يكتب على رأس الطلب (الطلب مقبول فنيا) ويتم التوقيع عليه من ضابط الإعتمادات ويحول إلى ضابط السويفت مقابل التوقيع عليه بالاستلام مبينا الوقت ويتم استكمال إجراءات فتح ملف الاعتماد حسب النموذج المعتمد لدى البنك وحفظ كافة الأوراق بداخله.
 ضابط السويفت            8.    بعد أن يقوم ضابط السويفت باستلام الطلب والموقع عليه من قبل ضابط الإعتمادات بما يؤكد صحة الطلب فنيا والمحفوظ داخل الملف يتم  الاتصال مع ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين للحصول على اسم البنك المبلغ والمغطي ويتم تعزيز ذلك خطيا، أو يقوم بتحديد اسم البنك المبلغ والمغطي من خلال القوائم المتوفرة لديه مسبقا من إدارة العلاقات الخارجية والمراسلين والتي يتم تحديثها بشكل دوري وشبه يومي.9.    إدخال الطلب على نظام الإعتمادات الصادرة على النظام وذلك عن طريق طلب رقم الاعتماد الذي تم الحصول عليه من الفرع طالب فتح الاعتماد والتأكد من وجود كافة البيانات وتدقيقها وإجراء التعديلات التي تتناسب والمستندات المطلوبة والتأكد من وجود البيانات المالية وتحويل ارصدة التامينات وعمولات الخدمة الى الحسابات الخاصة بذلك وفي حال وجود نقص في البيانات يتم التأكد من الفرع عن ذلك.10.بعد التأكد من البيانات كافة يتم استخراج مستخرج للبيانات ويرفق بالطلب ويتم تدوين رقم الاعتماد في السجلات ويتم تسليمه إلى ضابط الإعتمادات بموجب توقيع استلام وساعة الاستلام.
 ضابط الإعتمادات  11.تدقيق المستخرج من واقع الطلب حرفيا واستدراك وتصويب الأخطاء أن وجدت والتأكد من تعبئة البيانات التالية:   ­        اسم البنك المبلغ وعنوانه.­        اسم البنك المغطي وعنوانه .­        تعليمات التغطية.­        كيفية إرسال المستندات والتي يجب أن يكون بالبريد السريع.­        ما يؤكد عدم إرسال أي تعزيز بريدي لهذا السويفت.12.تسليم المستخرج بعد تعديله وتصويبه يدويا إلى ضابط السويفت.
 ضابط السويفت 13.الدخول على شاشة التعديلات للاعتمادات وذلك لتصويب الأخطاء الواردة في المستخرج الأول والتأكد من إجراء كافة التعديلات المطلوبة وبعد التأكد من صحة البيانات المدخلة يكون بذلك قد وصل إلى مرحلة السويفت وفي حال تم اكتشاف معلومات خطأ أو نقص البيانات من قبل مدير التجارة الدولية يتم إعادتها للتصحيح من قبل ضابط السويفت وبعده يسلم إلى مدير التجارة الدولية ليتم المصادقة على صحة البيانات والتوقيع بما يفيد ذلك.
 ضابطالإعتمادات 14.تدقيق القيود المستخرجة من قبل ضابط والتأكد من صحتها واعتمادها بشكل نهائي واستكمال التوقيع من المستوى الإداري المطلوب وترحيل القيود على الحسابات النظامية.15.في حال كان التأمين على البضاعة من قبل شركة محلية يتم إعداد طلب التأمين وتوقيعه ووضعه على وجه الملف واستكمال التوقيع من المستوى الإداري المطلوب ثم يسلم الملف مع القيود وطلب التأمين إلى مدير التجارة الدولية.
 مدير التجارة الدولية 16.التوقيع على كافة الوثائق المرفقة مع الملف والقيود وطلب التأمين يتم إرسال طلب التأمين على الفاكس إلى شركة التأمين وتثبيت ذلك على الملف وتسليم الملف إلى ضابط 
 ضابط السويفت 17.تجهيز السويفت وتدقيقه من واقع مستخرج البيانات وتسليم مستخرج السويفت إلى مدير التجارة الدولية ليتم التدقيق النهائي للسويفت والتوقيع بما يفيد ذلك.18.يتم القيام بعملية الابراق وإرفاق النسخة الأصلية مع ملف الاعتماد وتسليمه إلى موظف الإعتمادات المعني.

تعديل الاعتمادات المستندية الصادرة:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء 
 ضابط الاعتمادات                                  1.    استلام طلبات التعديل ومرفقاتها الواردة من الفروع بالفاكس أو بالبريد الداخلي.2.    التأكد من أن المستندات الواردة سليمة وواضحة وكاملة ومقروءة.3.    إذا كانت غير مكتملة يتم الاتصال مع الفرع فورا لمعالجة أسباب عدم المطابقة وتحفظ في ملف العوالق لدى مدير التجارة الدولية لمتابعة الفرع للتعديل.4.    إذا كانت المستندات مطابقة يتم تدقيق توقيع الفرع على طلب التعديل وخطاب التغطية والتوقيع بما يفيد ذلك.5.    استخراج ملف الإعتماد من القاصة وإرفاق طلب التعديل عليه.6.    تدقيق طلب تعديل الاعتماد من النواحي الفنية مثل :-­        التأكد من أن كتاب التغطية الوارد من الفرع يتضمن قيام الفرع بحجز التأمينات (إذا تطلب التعديل ذلك) وعمولات الخدمة والمصاريف من حساب العميل.­        التأكد من وجود رقم الاعتماد في المكان المخصص لذلك ومطابقته مع رقم الاعتماد الموجود على الملف.7.    دراسة طلب التعديل لمعرفة نوع التعديل وانعكاساته على شروط الاعتماد و مثلاً:­         إذا كان التعديل زيادة مبلغ الاعتماد فيجب إتباع التعليمات الخاصة بفتح الاعتماد ( ائتمانيا وفنيا وماليا ) بحيث يتم ملاحظة انعكاس زيادة كمية البضاعة طرديا مع زيادة قيمة الاعتماد (ما لم تكن هذه الزيادة زيادة في أسعار البضاعة أو تغير بعض الشروط التي تؤدي إلى زيادة قيمة الاعتماد مع عدم تغير كمية البضاعة) ويجب أن يتم التأكد من زيادة قيمة بوليصة التأمين بما يتناسب وزيادة قيمة الاعتماد.8.    إذا كان التعديل تمديد مدة سريان الاعتماد فيجب التأكد مما يلي:­        أن الفارق بين آخر موعد للشحن وآخر موعد لتقديم المستندات لن يزيد عن (21) يوم حيث أن معنى تمديد الاعتماد يعني تمديد الصلاحية للتداول فقط ما لم يذكر خلاف ذلك.­        أما إذا كان الفارق بين التاريخين يزيد عن (21) يوما عندها يجب أن يكون هناك شرط قبله العميل ووقع عليه وهو أن المستندات المتقادمة مقبولة ضمن فترة سريان الاعتماد.9.    التأكد من أن تاريخ تقديم المستندات غير مربوط بشروط أخرى أخذت بعين الاعتبار ائتمانيا عند الموافقة لفتح الاعتماد مثل أن يكون هناك عطاء أو عقد محدد فيه تاريخ تسليم البضاعة وقد قام البنك بتقديم حوالة حق واعتمدت كتأمين أو ضمانة للاعتماد الصادر.10.التأكد من أن تاريخ سريان الاعتماد لا يزيد عن تاريخ سريان اعتماد وارد اعتبر كضمان لهذا الاعتماد مثل اعتماد مقابل اعتماد أو اعتماد محول لم يتم تعديل تاريخ سريان الاعتماد الأصلي به.11.إذا كان التعديل تخفيض قيمة الاعتماد فيعتبر هذا التعديل تعديلا عاديا ولا يؤثر على تخفيض قيمة الاعتماد لا في القيود النظامية ولا في التأمينات النقدية أو الضمانات المقدمة تأميناً لهذا الاعتماد ولا في بوليصة التأمين إلا بعد استلام إدارة خدمات التجارة الدولية لرد موثق من البنك المراسل بقبول المستفيد لهذا التخفيض وعندها يتم تخفيض القيود النظامية والتأمينات النقدية وبوليصة التأمين حسب واقع الحال.12.إذا كان التعديل يعني إلغاء الاعتماد فيجب هنا التمييز بين حالتين:E    الحالة الأولى:  طلب إلغاء الاعتماد قبل انتهاء فترة الصلاحية حيث يعتبر هذا التعديل تعديلا عاديا دون أن ينعكس ائتمانيا أو ماليا لا في القيود النظامية ولا في التأمينات النقدية أو الضمانات المقدمة تأميناً لهذا الاعتماد ولا في بوليصة التأمين إلا بعد استلام تأكيد موثق من البنك المراسل بقبول المستفيد لإلغاء الاعتماد المستندي وعندها فقط يتم عكس القيود النظامية والتأمينات النقدية بوليصة التأمين حسب واقع الحال. E    الحالة الثانية: طلب إلغاء الاعتماد بعد انتهاء فترة الصلاحية وهنا يجب التمييز أن الفترة المنقضية من تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد إلى تاريخ تقديم كتاب الإلغاء يجب أن تكون أكثر من (20) يوما وبذلك يتم إلغاء الاعتماد وعكس القيود النظامية والتأمينات والضمانات وإلغاء بوليصة التأمين وحسب واقع الحال أما إذا كانت المدة اقل من (20) يوما فينطبق عليه ما ذكر في الحالة الأولى. 13.إذا كان التعديل تعديلا فنيا مثل تعديل طريقة الشحن أو تعديل شروط التسليم أو تعديل مواصفات البضاعة أو أية تعديلات في المستندات المطلوبة عندها يجب مراعاة انعكاس هذه التعديلات على الشروط الأخرى.14.إذا كان التعديل خليط من ما ذكر أعلاه يجب القيام بدراسة كل تعديل على حده فنيا وكأنه تعديل مستقل.15.إذا كانت الشروط أعلاه مقبولة فنيا يصادق على رأس الطلب (مقبول فنيا) ويوقع ويسلم مرفقا به الطلب إلى ضابط السويفت. 
  
 ضابط السويفت 16.استلام الملف المرفق به الطلب والموقع عليه من ضابط الإعتمادات بما يؤكد صحة الطلب فنيا وإدخال بيانات الطلب على نظام الإعتمادات الصادرة عن طريق شاشة التعديلات من خلال طلب رقم الاعتماد والتأكد من وجود كافة البيانات المطلوبة.17.بعد التأكد من إدخال كافة البيانات يتم استخراج مستخرج من النظام والتوقيع عليه وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات. 
 ضابط الإعتمادات 18.تدقيق المستخرج من واقع الطلب واستدراك وتصويب أية أخطاء مطبعية أو فنية والتوقيع على التصويب والتأكد من إدخال كافة الحقول المطلوبة وغير المتواجدة في الطلب أصلا والمنعكسة على الاعتماد نتيجة للتعديل.19.يتم تسليم المستخرج بعد التدقيق والتصويب وتعبئة الخانات المطلوبة إلى ضابط السويفت مقابل التوقيع بالتاريخ والساعة. 
ضابط السويفت  20.إجراء التعديلات والتصويب الذي تم من قبل ضابط الإعتمادات واستخراج مستخرج بعد التعديل والتوقيع بما يفيد التعديل وتسليمه إلى مدير التجارة الدولية. 
مدير التجارة الدولية 21.في حال وجود تصويب يتم تدقيق المستخرج والتأكد من صحة التعديل وأنه لم يوثر على باقي البيانات والتوقيع بما يفيد صحة المستخرج وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات. 
ضابط الإعتمادات 22.تدقيق القيود والتوقيع عليها بما يفيد صحتها والحصول على توقيع مفوض معتمد (مدير التجارة الدولية).23.إعداد طلب بوليصة التأمين إذا كان التعديل يستوجب ذلك وتوقيع الطلب من المفوضين المعتمدين وإبلاغ شركة التأمين بذلك. 
مدير التجارة الدولية 24.فرز القيود وإرسال طلب تعديل بوليصة التأمين إلى شركة التأمين واستخراج تعزيز الإرسال (المستخرج) وتسليمه إلى ضابط السويفت. 
ضابط السويفت 25.إدخال البيانات على نظام السويفت وتجهيزه للإبراق.26.استخراج مستخرج السويفت من الجهاز بعد إجراء كافة التعديلات المطلوبة وحيث يكون بصيغته النهائية وأن يكون جاهز للإبراق. 
مدير التجارة الدولية 27.مطابقة مستخرج السويفت مع البيانات المدخلة على نظام الإعتمادات والسويفت وفي حال وجد صحيحا يتم التوقيع عليه بما يفيد ذلك.28.إعادة المستخرج إلى موظف السويفت ليتم إعطاءه الموافقة على جهاز السويفت ليصبح جاهز للإبراق. 
ضابط السويفت 29.يقوم بعملية السويفت النهائية ويسلم بعد ذلك نسخة السويفت إلى ضابط الإعتمادات. 
ضابط الاعتمادات 30.تصوير مستخرج السويفت وإرفاق الصورة مع إشعار القيد على حساب العميل وإرسالها إلى العميل بالبريد.31.حفظ مستخرج السويفت الأصلي في ملف الاعتماد ويحفظ في القاصة المخصصة لذلك تحت الرقابة الثنائية.32.متابعة وصول أصل طلب التعديل وكتاب التغطية من الفرع المعني لحفظه في ملف الاعتماد. 

طلب إصدار تعهد بواخر ( ضمان ملاحي ) / تجيير إذن تسليم جوي:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
 ضابط الإعتمادات 1.    استلام الفاكس الوارد من الفرع وتسجيله في سجل الوارد بعد تدقيق تواقيع الفرع وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات.2.    تدقيق الفاكس والتأكد من أن المرفقات كاملة والمعلومات الموجودة  في كتاب التغطية كاملة.3.    استخراج الملف من القاصة.4.    الدخول على شاشة الاعتماد .5.    تدقيق القيود والتوقيع عليها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 6.    تدقيق القيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وفرزها وتسليم الملف إلى ضابط الإعتمادات.
 ضابط الإعتمادات 7.    حفظ كافة المتعلقات داخل الملف وإعادته إلى قاصة الإعتمادات القائمة.8.    إذا كان الاعتماد مؤجل الدفع وكانت الموافقة الائتمانية بتوقيع العميل على كمبيالة يتم الدخول إلى شاشة الاعتماد لإثبات وجود كمبيالة برسم   التأمين.9.    تدقيق المستخرجات والتوقيع عليها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية
مدير التجارة الدولية 10.تدقيق المستخرجات والتوقيع عليها أن كانت مطابقة وفرز القيود ووضعها في مكان الترحيل ووضع نسخة الملف من القيود على وجه الملف.
 ضابط الإعتمادات 11.حفظ كافة المتعلقات داخل الملف وإعادة الملف إلى القاصة الخاصة بالإعتمادات القائمة.12.متابعة استلام أصل كتاب التغطية واصل كتاب العميل والتعهد من العميل بقبول المستندات كما هي ومهما ورد من خلافات وكذلك الكمبيالة برسم التأمين إذا كان قد تم توقيع العميل عليها.

تدقيق مستندات الاعتماد المستندي الصادر:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
 ضابط الإعتمادات                           1.    استلام المستندات الواردة من الديوان وبعد التوقيع على سجل البريد بما يفيد الاستلام مبينا تاريخ ووقت الاستلام على نموذج الاستلام الخاص.2.    التأكد من أن الختم الوارد على المستندات التي تم استلامها من الديوان لم يمضي على استلامها أكثر من (24) ساعة وبخلاف ذلك يجب أن يطلع عليها مدير التجارة الدولية ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فورا من قبله.3.    استخراج ملف الاعتماد من القاصة ووضع المستندات عليه وختمها بختم البنك (الشعار والاسم) وكتابة رقم الاعتماد بجانب الختم.4.    مراجعة المستندات الواردة مبدئيا مع كتاب التغطية المرفق وإذا كانت غير مطابقة يتم إعداد سويفت إلى البنك المراسل بذلك مبينا فيه كافة الاختلافات.5.    إذا كانت المستندات مطابقة يتم دراسة الاعتماد من حيث أصل الاعتماد وتعديلاته ثم يتم مطابقة المستندات مع شروط الاعتماد شريطة مراعاة قبول أو عدم قبول المستفيد للتعديلات من حيث اعتبار التعديل بكافة بنوده قد تم قبوله من قبل المستفيد سابقا وبعد أن يتم تدقيق كافة المستندات تدقيقا دقيقا يتم التركيز على النقاط التالية:­        التأكد من عدد نسخ البوالص ويجب إن تكون بحد ادني ثلاثة نسخ .­        التأكد من وجود المصادقة حسب الأصول على المستندات إذا كانت مطلوبة.­        التأكد من أن المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية وحسب ما تم طلبه من العميل.­        التأكد من أن تاريخ المستندات لا يسبق تاريخ فتح الاعتماد ما لم يكن يشترط على خلاف ذلك.­        التأكد من تقديم المستندات خلال فترة سريان الاعتماد.­        التأكد من أن المستندات غير متقادمة.­        التأكد من أن تاريخ الشحن ضمن المدة المقبولة.­        التأكد من تجانس المستندات.­        التأكد من أن وصف البضاعة الواردة في الفاتورة التجارية وقيمتها مطابقا تماما لمواصفات البضاعة في الاعتماد.­        التأكد من أن منشأ البضاعة كما هو محدد في الاعتماد.­        التأكد من أن بوليصة الشحن الواردة هي بوليصة الشحن المطلوبة وأنها موقعه من الناقل أو وكيلة أو من القبطان أو وكيله وفي حال توقيع الوكيل فيجب أن يذكر صراحة بأنه وقع كوكيل عن الناقل أو القبطان وأنها مؤرخة ونظيفة وأن للشركة الناقلة وكيل في الجمهورية العربية السورية و أن البضاعة على متن السفينة.­        والتأكد من صحة باقي المستندات المطلوبة وأنها مطابقة لشروط الاعتماد.­        التأكد من أن عمولة البنك المراسل على حساب المستفيد أو على حساب العميل وقد تم تطبيق ذلك.6.    إذا كانت المستندات مطابقة يتم التوقيع على رسالة التغطية بما يفيد ذلك وكذلك على خانة التدقيق في الملف.7.    إذا كانت المستندات غير مطابقة فيتم تدوين المخالفات في المستندات الواردة على مذكرة منفصلة وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.8.    أما إذا وردت المستندات وعليها مخالفات تم اكتشافها من قبل البنك المراسل فيتم اتخاذ الخطوات التالية:­        يتم اتخاذ كافة الإجراءات السابقة من حيث التدقيق والفحص للمستندات.­        إذا كان قد تم إصدار تعهد بواخر ( ضمان ملاحي ) أو تجيير بوليصة جوية يجب ان يكون العميل قد وافق مسبقا على قبول الخلافات وعليه يتم الدخول إلى شاشة الاعتماد المستندي وتسديد المستندات وبعد التأكد من وجود بوليصة الشحن المطابقة في مواصفاتها لصورة بوليصة الشحن التي تم إصدار التعهد الملاحي بموجبها.9.    تعبئة كافة الحقول الخاصة بتسديد الاعتماد المستندي واستخراج القيود.10.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وتمريرها إلى مدير التجارة الدولية.11.أما إذا لم يكن لدى العميل رصيد فيتم تعبئة الحقول الخاصة بتسديد الاعتماد المستندي وتدقيقها وتمريرها إلى مدير التجارة الدولية.12.يتم استخراج خطاب موجه للعميل لإعلامه بوصول المستندات ومطالبته بمراجعة الفرع المعني وتسديد قيمة الاعتماد.13.يتم بعد ذلك حفظ كافة الوثائق داخل الملف مع إبقاءه ضمن ملفات المتابعة المستعجلة ومتابعة العميل والفرع المعني بذلك.14.في حال وجود الرصيد يتم تدقيق القيود وفرزه والتأكد من ترحيله.15.يتم إرسال إشعار القيد على حساب العميل مع المستندات إلى الفرع المعني ليتم تسليمها للعميل فورا اذا تم تسديدها كاملا وبخلاف ذلك يرسل اشعار وصول المستندات لوحده حيث لا يجوز بأي شكل من الاشكال تسليم المستندات للعميل الا بعد تسديد او تسوية قيمتها.16.ختم الملف بختم الملفات المسددة وحفظه في القاصة الخاصة بالملفات المسددة.

متابعة تسديد الاعتماد المستندي:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
 ضابط الإعتمادات 1.    بعد أسبوع من تاريخ اشعار وصول المستندات الى العميل يتم القيام بما يلي:­        استخراج كتاب تذكيري ثاني للعميل لمطالبته بسداد رصيد الجاري مدين المستندي المستحق.­        يجب أن يتم متابعة حسابات العميل بشكل يومي خلال فترة العشرة أيام الأولى لتحويل أية أرصدة دائنة إلى حساب الجاري مدين المستندي المستحق.­        قبل توقيع الكتاب من المفوضين يتم مراجعة حسابات العميل للمرة الأخير وقبل إرسال الكتاب للتأكد من وجود أرصدة تسمح بالتسديد الكلي ويتم التسديد ( بالتنسيق مع مدير الفرع المعني ) ويلغى الخطاب الثاني مع الإشارة عليه بأنه تم سداد الجاري مدين المستندي من حساب العميل ويحفظ في ملف الاعتماد.­        يمنع منعا باتا قيام الفرع او التجارة الدولية بإعادة أية أرصدة تم تحويلها من حسابات العملاء من قبل التجارة الدولية لتسديد الجاري مدين المستندي أو السحوبات المقبولة المكفولة المدفوعة غير المسددة.
مدير التجارة الدولية 2.    تدقيق القيود والتوقيع عليها وإعادتها إلى ضابط الإعتمادات لاستكمال الإجراء من فرز القيود وحفظها في الملف.
  ضابط الإعتمادات 3.    فرز القيود وترحيلها وحفظ القيود وكتاب التذكير الثاني المؤشر عليه بالتسديد في الملف وحفظ الملف في القاصة المخصصة للاعتمادات المستندية المسددة.4.    أما في حال السداد الجزئي يتم استخراج الخطاب ألتذكيري الثاني وتوقيعه من مدير التجارة الدولية وإرساله إلى العميل موضحا فيه الرصيد المستحق والواجب تسديده.5.    إعداد القيود بما تسمح به أرصدة العميل للتسديد وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 6.    التوقيع على خطاب التذكير الثاني والقيود وإعادتها إلى ضابط الاعتمادات لفرزه وإرساله إلى الترحيل وحفظ صورة عنها في ملف الاعتماد مع صورة عن خطاب التذكير بعد إرسال الأصل إلى العميل. 
ضابط الإعتمادات        7.    التأكد من أن بوليصة التأمين وفور استلامها تغطي التأمين على البضاعة لمدة ( 30 ) يوما بعد وصول البضاعة إذا كان الشحن جوي و/أو (اسبوع ) بعد وصول البضاعة إذا كان الشحن بري و/أو (60) يوما بعد وصول البضاعة إذا كان الشحن بحري وفي كل الأحوال يجب التأكد أن البضاعة مؤمن عليها.8.    التأكد من وصول البضاعة من خلال مخاطبة وكلاء الشحن للتحقق من وصول البضاعة ومكان تواجدها وذلك بعد (10) أيام من وصول المستندات إذا كان الشحن بري أو جوي ومدة (20) يوما إذا كان الشحن بحري.9.    متابعة العميل بشكل حثيث لتغطية المبالغ المستحقة في حساب الجاري مدين مستندي وترسل له الرسائل التذكيرية أسبوعيا ويتم الاتصال معه يوميا لكي يتم إغلاق الحساب .10.بعد مرور شهر كامل على عدم قيام العميل بسداد الحساب كليا أو جزئيا يتم مخاطبة الفرع المعني لتكثيف متابعة العميل اضافة لمتابعة ضابط الإعتمادات في دائرة خدمات التجارة الدولية.

تدقيق الإعتمادات المستندية الصادرة مؤجلة الدفع:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
 ضابط الإعتمادات                          1.    استلام المستندات الواردة من الديوان والتوقيع على سجل البريد بما يفيد الاستلام مبينا تاريخ ووقت الاستلام / أو استلام المستندات من مندوب البريد السريع بعد التوقيع بالاستلام مبينا التاريخ والوقت على نموذج الاستلام الخاص.2.    التأكد من أن الختم الوارد على المستندات التي تم استلامها من الديوان لم يمضي على استلامها أكثر من (24) ساعة وبخلاف ذلك يجب أن يطلع عليها مدير التجارة الدولية ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فورا من قبله.3.    استخراج ملف الاعتماد من القاصة ووضع المستندات عليه وختمها بختم البنك (الشعار والاسم) وكتابة رقم الاعتماد بجانب الختم.4.    مراجعة المستندات الواردة مبدئيا مع كتاب التغطية المرفق وإذا كانت غير مطابقة يتم إعداد سويفت إلى البنك المراسل بذلك مبينا فيه الاختلافات.5.    إذا كانت المستندات مطابقة يتم دراسة الاعتماد من حيث أصل الاعتماد وتعديلاته ثم يتم مطابقة المستندات مع شروط الاعتماد شريطة مراعاة قبول أو عدم قبول المستفيد للتعديلات من حيث اعتبار التعديل بكافة بنوده قد تم قبوله من قبل المستفيد سابقا وبعد أن يتم تدقيق كافة المستندات تدقيقا دقيقا يتم التركيز على النقاط التالية :-­        التأكد من وجود التصديقات حسب الأصول على المستندات إذا كانت مطلوبة.­        التأكد من أن المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية وحسب ما تم طلبه من العميل.­        التأكد من أن تاريخ المستندات لا يسبق تاريخ فتح الاعتماد ما لم يكن يشترط على خلاف ذلك.­        التأكد من تقديم المستندات خلال فترة سريان الاعتماد.­        التأكد من أن المستندات غير متقادمة.­        التأكد من أن تاريخ الشحن ضمن المدة المقبولة.­        التأكد من تجانس المستندات.­        التأكد من أن وصف البضاعة الواردة في الفاتورة التجارية وقيمتها مطابقا تماما لمواصفات البضاعة في الاعتماد المستندي.­        التأكد من أن منشأ البضاعة كما هو مطلوب في الاعتماد المستندي.­        التأكد أن بوليصة الشحن الواردة هي بوليصة الشحن المطلوبة وأنها موقعه من الناقل أو وكيله أو من القبطان أو وكيله وفي حال توقيع الوكيل فيجب أن يذكر صراحة بأنه وقع كوكيل عن الناقل أو القبطان وأنها مؤرخة ونظيفة وأن للشركة الناقلة وكيل في الجمهورية العربية السورية و أن البضاعة على متن السفينة.­        التأكد من صحة باقي المستندات المطلوبة وأنها مطابقة للشروط الاعتماد.­        التأكد من أن عمولة البنك المراسل على حساب المستفيد أم على حساب العميل وقد تم تطبيق ذلك.6.    إذا كانت المستندات مطابقة يتم التوقيع على رسالة التغطية بما يفيد ذلك وكذلك على خانة التدقيق في الملف.7.    إذا كانت المستندات غير مطابقة فيتم تدوين المخالفات في المستندات الواردة على مذكرة منفصلة وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.8.    إن نتيجة فحص المستندات عندما تكون غير مطابقة ستكون بأحد الأشكال التالية:أ‌-        المستندات مطابقة من وجهة نظر البنك المراسل ومن وجهة نظر بنك سورية الدولي الاسلامي.ب‌-    المستندات مطابقة من وجهة نظر البنك المراسل ومخالفة من وجهة نظر بنك سورية الدولي الاسلامي ولم يتم إصدار خطاب ضمان ملاحي أو تجيير بوليصة شحن جوي.ج‌-     المستندات غير مطابقة من وجهة نظر البنك المراسل ولم يتم إصدار خطاب ضمان ملاحي و تجيير بوليصة الشحن الجوي/ إذن تسليم.

المستندات مطابقة من وجهة نظر البنك المراسل ومن وجهة نظر بنك سورية الدولي الاسلامي:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
ضابط الإعتمادات 1.    طلب الاعتماد من شاشة الإعتمادات حسب رقمه التسلسلي لتحويله إلى سحب مقبول مكفول.2.    يقوم بتعبئة كافة الحقول اللازمة واستخراج مستخرج نموذج إشعار وصول المستندات والمكون من أصل وصورة كالتالي:­        يرسل الأصل إلى العميل.­        نسخة إلى ملف الاعتماد .3.    استخراج القيود المحاسبية .4.    تدقيق المستخرج والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وإعداد الكمبيالة الخاصة بذلك دون تعبئة التاريخ.5.    تسليم الملف والمستخرجات بما فيها القيود إلى مدير التجارة الدولية لتوقيع المستخرجات والقيود توقيعا ثانيا.
          6.    فرز القيود ووضعها في مكان الترحيل ويتم فرز الإشعارات كالتالي:­        أصل إشعار وصول المستندات يرفق معه إشعار عمولة الخدمة ويرسل للعميل.­        نسخة إشعار وصول المستندات يرفق معها نسخة من إشعار عمولة الخدمة والمستندات والكمبيالة غير الموقعة وترسل للفرع المعني.­        نسخة ملف الإعتماد تحفظ في الملف.7.    ترسل الإشعارات أعلاه إلى الديوان لإرسالها إلى الجهات المعنية.8.    يحتفظ بالملف في تريه العوالق لديه إلى حين الحصول على تعليمات ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين لتغطية الاعتماد.9.    عند استلام التعليمات الخاصة بالتسديد من قبل ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين يتم تسليم الملف إلى ضابط الإعتمادات ليتم تجهيز سويفت إلى البنك المراسل لإبلاغه بوصول المستندات وتأكيد تاريخ الاستحقاق. 
مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
ضابط الإعتمادات 10.إعداد نص السويفت ويتم تسليمه إلى ضابط السويفت  ليتم تجهيز السويفت واستخراج مستخرج السويفت.11.تدقيق مستخرج السويفت والتوقيع عليه إذا كان مطابقا أو تصويبه إذا كان هناك أخطاء.
 مدير التجارة الدولية 12.تدقيق نسخة مستخرج السويفت والتوقيع عليه إذا كان مطابقا أو تصويبه إذا كان هناك أخطاء.13.إعادة الملف مع السويفت الموقع إلى ضابط السويفت ليتم استكمال إجراءات السويفت.14.إرفاق نسخة السويفت بعد الابراق مع الملف وإعادته إلى ضابط الإعتمادات.
 ضابط الإعتمادات 15.استلام السحب المقبول المكفول (الكمبيالة) الوارد من الفرع والموقع من العميل والكفيل ولا يتم تسليم المستندات للعميل الا بعد التوقيع على السحب المقبول المكفول من قبل العميل والكفيل وتنفيذ كافة شروط الاعتماد المسبقة.16.استخراج الملف من القاصة.17.التدوين على الملف باستلام السحب المقبول المكفول والتوقيع على ذلك وحفظ صورة عن السحب في الملف وإعادة الملف إلى القاصة.18.يتم حفظ السحب المقبول والمكفول في القاصة الخاصة وحسب تاريخ الاستحقاق.19.يتم متابعة السحب المقبول المكفول وإخراجه قبل أسبوع من تاريخ الاستحقاق ليتم إجراء ما يلزم لتحصيله في موعده. علما بأنه يجب أن يكون هناك كشف ألي   يستخرج يتضمن كافة السحوبات المكفولة حيث يتم استلام هذا الكشف من قبل مدير التجارة الدولية ليتم متابعته بشكل حثيث.
مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
مدير التجارة الدولية 20.يتم تحويل نسخة من الكشف المذكور أعلاه والخاص بالسحوبات المقبولة المكفولة إلى ضابط الإعتمادات ليتم مخاطبة ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين لتأمين تغطية المقابل لهذه السحوبات واستلام ردا خطيا منهم بذلك.21.يتم في تاريخ الاستحقاق استخراج كشف جديد ليتم الدخول إلى هذه السحوبات وتسديدها.
ضابط الإعتمادات 22.يتم استخراج الملفات التي استحقت سحوباتها في ذلك اليوم ويتم الدخول على الشاشة لتسديد السحوبات حيث تتم مقارنة رصيد العميل الحر مع قيمة السحب.23.إذا كان الرصيد يسمح يتم استخراج القيد.24.تدقيق المستخرجات والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 25.تدقيق المستخرجات والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وفرز القيود ووضعها في مكان الترحيل وإرسال إشعار القيد المدين للعميل ونسخة من الإشعارات إلى ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين.26.تسليم الملف وعليه كافة المرفقات إلى ضابط الإعتمادات ليستكمل الإجراءات.
 ضابط الإعتمادات 27.حفظ كافة المتعلقات داخل الملف وختم الملف بختم (مسدد) وحفظه في قاصة الإعتمادات المسددة ما لم يكن الشحن جزئي حيث يتم حفظه في قاصة الإعتمادات القائمة ما لم يكن عليه سحب آخر لم يتم سداده فيحفظ في قاصة الملفات التي عليها سحوبات مقبولة مكفولة إلى حين السداد.28.أما إذا كان حساب العميل لا يسمح فيتم استخراج القيود وتدقيقها والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وتسليمها مع الملف إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 29.تدقيق المستخرجات والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة ويتم فرز القيود وإرسالها للترحيل وإعادة الملف إلى ضابط الاعتمادات .
مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
ضابط الإعتمادات 30.حفظ مسودة القيود داخل الملف وختمه بختم مسدد ما لم يكن الشحن جزئي حيث يتم حفظه في قاصة الإعتمادات القائمة ما لم يكن عليه سحب آخر لم يتم سداده فيحفظ في قاصة الملفات التي عليها سحوبات مقبولة مكفولة إلى حين السداد.31.يتم وضع نظام متابعة آلي  لاستخراج كتاب تذكيري للعميل لسداد السحوبات عند الاستحقاق وذلك قبل أسبوع من تاريخ الاستحقاق للسحب.32.يتم عرض كتاب التذكير على مدير التجارة الدولية بعد التأكد من أن حسابات العميل لا تسمح بالسداد الكلي أو الجزئي وفي حال وجود أرصدة تسمح بالسداد الكلي أو الجزئي يتم التنسيق مع الفرع المعني لحجز هذه الأرصدة ليتم السداد من خلالها.33.عند استحقاق السحب يستخرج كتاب آلي من النظام لمطالبة العميل بالسداد يتم عرضه أيضا على مدير التجارة الدولية.34.بعد مرور اسبوع على عدم قيام العميل بسداد الحساب كلياً أو جزئياً يتم مخاطبة الفرع المعني لتكثيف متابعة العميل بموازاة متابعة ضابط الإعتمادات في دائرة خدمات التجارة الدولية.35.يتم تحويل الملف الى دائرة متابعة وتحصيل الديون ليتم اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحصيل حقوق البنك في حال استنفاذ كافة سبل تحصيل قيمة مستندات الاعتماد من العميل او الكفيل.

المستندات مطابقة من وجهة نظر البنك المراسل ومخالفة من وجهة نظر بنك سورية الدولي الاسلامي ولم يتم إصدار خطاب تعهد بواخر ( ضمان ملاحي ) أو تجيير بوليصة الشحن:

  1. في حال وصول المستندات وعليها مخالفات وتم اصدار تعهد بواخر أو تجيير بوليصة التأمين ففي هذه الحالة يكون العميل قد قبل المستندات مسبقا على الرغم من المخالفات الواردة في المستندات.

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
ضابط الاعتمادات 1.    الدخول على النظام وتعبئة الخانات بما فيها المخالفات واستخراج اشعار وصول المستندات موجلة الدفع مخالفة.2.    تدقيق المستخرج والتوقيع عليه وتسليمه إلى مدير التجارة الدولية .
مدير التجارة الدولية 3.    تدقيق المستخرج والتأكد من صحة المخالفات والتوقيع على إشعار وصول المستندات المخالفة.4.    فرز إشعار وصول المستندات المخالفة ويرسل الأصل إلى العميل ونسخة في ملف الاعتماد ويسلم إلى ضابط الإعتمادات ليتم ابلاغ البنك المراسل بالمخالفات.
ضابط الإعتمادات 5.    وضع اشعار وصول المستندات والمخالفات في مغلف ويدون رقم الاعتماد على المغلف واسم وعنوان العميل ويتم أما إرساله بالبريد أو تسليمه للعميل باليد عن طريق الفرع لبيان رأيه في المخالفات من حيث قبولها أو رفضها بعد التاكد من تسديد او تسوية قيمة المستندات و/أو توقيع السحب حسب الاصول وتنفيذ كافة شروط الاعتماد وفي حال موافقة العميل على المخالفات يتم السير في اجراءات تسديد الاعتماد حسب الاصول.6.    تسليم الملف وعليه نسخة اشعار وصول المستندات المخالفة إلى ضابط السويفت ليقوم بإعداد رسالة السويفت إلى البنك المراسل تبين المخالفات الواردة في المستندات ويقوم بعد أنجاز المطلوب بتسليم الملف مع رسالة السويفت إلى مدير التجارة الدولية لمتابعة البنك المراسل وتنفيذ تعليماته بخصوص المستندات المخالفة .
مدير التجارة الدولية 7.    تدقيق مستخرج السويفت والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه والتوقيع عليه بما يفيد ذلك واعادته إلى ضابط الإعتمادات.
مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
ضابط الإعتمادات 8.    تسليم أصل مستخرج السويفت بعد استكمال التوقيع عليه بما يفيد التدقيق وسلامة البيانات إلى ضابط السويفت والاحتفاظ بالملف لحين استلام أصل السويفت المبرق.
ضابط السويفت 9.    استكمال إجراءات الابراق واستخراج المستخرج المبرق وإعادته إلى ضابط الإعتمادات موقعا بما يفيد الابراق الى البنك المراسل.10.عند استلام سويفت من البنك المراسل ردا على السويفت الصادر بخصوص المستندات المخالفة للاعتماد المعني يسلم السويفت إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 11.استخراج ملف الاعتماد المؤجل الدفع من القاصة لدراسة رد البنك المراسل.12.في حال عدم إقرار البنك المراسل بالمخالفات الواردة يتم إعداد رد حسب الأعراف الدولية وحسب البنود التي تم الاتفاق عليها عند فتح الاعتماد والاتفاق مع العميل حسب الوثائق المقدمة من المصدر ويتم تسليم الرد إلى مدير التجارة الدولية لاعتماد النص أو إجراء التعديلات أن وجدت والتوقيع عليها بما يفيد الموافقة على الإرسال وصحة البيانات وتسليم مسودة الرسالة إلى ضابط السويفت مرفقة مع الملف.
ضابط السويفت 13.إدخال البيانات حسب ما ورد من مدير التجارة الدولية واستخراج مستخرج للتدقيق يسلم إلى ضابط الإعتمادات
ضابط الإعتمادات 14.تدقيق مستخرج البيانات والتوقيع على صحة المعلومات الواردة وتسليمه إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 15.تدقيق مستخرج البيانات والتوقيع عليه بما يفيد ذلك وإرسال أصل السويفت إلى ضابط السويفت.
ضابط السويفت 16.القيام بعملية الابراق للسويفت وتسليم النسخة التي تم إبراقها إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 17.حفظ نسخة السويفت في ملف الاعتماد وإعادته إلى القاصة الخاصة بالإعتمادات المستندية مؤجلة الدفع القائمة.18.إذا اخذ البنك المراسل بالمخالفات وطلب المستندات برسم القبول يتم تزويد العميل بنسخة من السويفت وحفظ الأصل في ملف الاعتماد.
مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
  19.أما إذا كان رد البنك المراسل بالاقرار بالمخالفات وطلب الاحتفاظ بالمستندات برسم التحصيل يتم الدخول إلى شاشة إلغاء الإعتمادات واستخراج (القيود).20.إعداد رسالة سويفت للبنك المراسل بتحويل المستندات إلى التحصيل وإلغاء الاعتماد والطلب من البنك المراسل مراسلة البنك على رقم التحصيل الجديد وارسال نسخة من هذا السويفت إلى العميل مع رسالة إلغاء التفويض للبنك المغطي وحفظ كل هذه المراسلات في ملف الاعتماد الملغى ونسخة منه في ملف التحصيل الجديد مبينا فيه رقم الاعتماد والتحصيل على كل من الملفين وتسليم كل هذه الوثائق مع ملف الاعتماد الملغى إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 21.تدقيق كافة المراسلات والبيانات الجديدة في ملف الاعتماد والتأكد من الإلغاء وفرز كافة الإشعارات المرفقة والتوقيع عليها بما يفيد صحتها وتسليم الملف إلى ضابط السويفت مرفق معها مسودة الرسالة الموقعة.
ضابط السويفت 22.استخراج رسالة السويفت وتسليمها إلى ضابط الإعتمادات مع الملف.
ضابط الإعتمادات 23.تدقيق رسالة السويفت والتوقيع عليها وتسليمها مع الملف إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 24.يقوم بتدقيق رسالة السويفت والتوقيع عليها بما يفيد صحتها وتسليمها إلى ضابط السويفت.
ضابط السويفت 25.إبراق السويفت واستخراج نسخة الرسالة التي تم إبراقها وتسليمها إلى ضابط الإعتمادات .
ضابط الإعتمادات 26.حفظ نسخة رسالة السويفت المبرقة في الملف واستخراج المستندات الخاصة بتحويل الاعتماد إلى بوليصة تحصيل وارفاقه مع نسخة من السويفت وكافة المراسلات مع البنك المراسل والتي تبين عملية التحويل وتسليمها إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل مقابل توقيعه بالاستلام على الملف.27.حفظ الملف الذي تم إلغاءه وتحويله إلى بوليصة تحصيل في القاصة الخاصة للاعتمادات المسددة بعد ختمه بختم مسدد مالم يكن الشحن جزئي فيحفظ في قاصة الإعتمادات القائمة.

المستندات الواردة من البنك المراسل تتضمن مخالفات مذكورة من قبله ولم يتم إصدار تعهد بواخر ( ضمان ملاحي ) أو تجيير بوليصة شحن جوي:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
ضابط الإعتمادات 1.    الدخول إلى شاشة إلغاء الاعتماد واستخراج (القيود)2.    يتم تدوين المخالفات الواردة والتي تم التصريح عنها في كتاب التغطية من البنك المراسل والبحث عن أية مخالفات أخرى في المستندات وتدوينها والتوقيع عليها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 3.    تدقيق المذكرة التي تحتوى على المخالفات والتأكد من صحتها والتوقيع عليها بما يفيد ذلك وتسليم الملف والوثائق إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 4.    إعداد رسالة سويفت للبنك المراسل بتحويل المستندات إلى التحصيل وإلغاء الاعتماد والطلب من البنك المراسل مراسلة البنك على رقم التحصيل الجديد وارسال نسخة من هذا السويفت إلى العميل مع رسالة إلغاء التفويض للبنك المغطي وحفظ كل هذه المراسلات في ملف الاعتماد الملغى ونسخة منه في ملف التحصيل الجديد مبينا فيه رقم الاعتماد والتحصيل على كل من الملفين وتسليم كل هذه الوثائق مع ملف الاعتماد الملغي إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 5.    تدقيق كافة المراسلات والبيانات الجديدة في ملف الاعتماد والتأكد من إلغاء الاعتماد وفرز كافة القيود المرفقة والتوقيع عليها بما يفيد صحتها وتسليم الملف إلى ضابط السويفت مرفق معه مسودة الرسالة الموقعة توقيعين.
ضابط السويفت 6.    استخراج رسالة السويفت وتسليمها إلى ضابط الإعتمادات مع الملف.
ضابط الإعتمادات 7.    تدقيق رسالة السويفت والتوقيع عليها وتسليمها مع الملف إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 8.    تدقيق رسالة السويفت والتوقيع عليها بما يفيد صحتها وتسليمها مع الرسالة الموقعة توقيعين إلى ضابط السويفت.
ضابط السويفت 9.    إبراق السويفت واستخراج نسخة الرسالة التي تم إبراقها وتسليمها إلى ضابط الإعتمادات.
مسؤولية التنفيذالنماذج  الاجراء
ضابط لإعتمادات  10.حفظ نسخة رسالة السويفت المبرقة في الملف واستخراج المستندات الخاصة بتحويل الاعتماد إلى بوليصة تحصيل وإرفاقه مع نسخة من السويفت وكافة المراسلات مع البنك المراسل والتي تبين عملية التحويل وتسليمها إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل مقابل توقيعه بالاستلام على الملف.11.حفظ الملف الذي تم إلغاءه وتحويله إلى بوليصة تحصيل في القاصة الخاصة للاعتمادات المسددة بعد ختمه بختم مسدد ما لم يكن الشحن جزئي فيحفظ في قاصة الإعتمادات القائمة أو قاصة الإعتمادات التي عليها سحوبات مقبولة مكفولة إذا كان هناك سحب مقبول مكفول.

الفصل الثاني : الاعتمادات المستندية الواردة

  1. الإعتمادات المستندية الواردة هي من العناصر الرئيسية المكونة لعملية التجارة التصديرية للجمهورية العربية السورية ولتنفيذها يجب أن يتم التعامل مع البنوك المراسلة التي تطلب تبليغ الإعتمادات المستندية الواردة ويؤدي ذلك إلى توسعة قاعدة البنوك التي يتم التعامل معها على أن تكون الإعتمادات مستكملة لعناصر العملية التجارية بشكل تعاقدي موثق مع العميل المحلي. والسياسة المقترحة أن يتم الموافقة على قبول تبليغ هذه الإعتمادات لعملاء البنك وغيرهم مع اخذ الحيطة في تدقيق وفحص البيانات لضمان حسن سير العملية والبنك يقدم هذه الخدمة للتجار المحليين لقاء عمولات تقديم الخدمة .
  2. الاعتمادات الواردة هي الاعتمادات التي تم إصدارها من قبل فروع / بنوك مراسلة لصالح مستفيدين محليين أو مستفيدين في الخارج ، ويكون البنك إما “مبلغاً” للاعتماد وبدون مسؤولية أو التزام  أو “معززاً” للاعتماد ، أي بمعنى أن يكون البنك مسؤولا عن دفع قيمة الاعتماد إلى المستفيدين في حالة تقديم المستندات المطابقة ، شأنه في ذلك شأن البنك مصدر الاعتماد .
  3. تبلغ الاعتمادات الواردة التي لم يتم التأكد من صحة الرقم السري / التوقيع الظاهر عليها للمستفيدين بدون اية مسؤولية او التزام على البنك ، مع التأكيد للمستفيد خطياً في نموذج التبليغ ان البنك على اتصال بالبنك المراسل لتوثيق صحة الرقم السري / التوقيع على الاعتماد.
  4. لا يُنقل مضمون الاعتماد الوارد الى المستفيد على اوراق البنك لاحتمال السهو والخطأ بالطباعة .
  5. يراعى أن تكون بنود وشروط الاعتماد واضحة ومفهومة وقابلة للتنفيذ وغير متناقضة وتبين بوضوح مسؤولية البنك عن تنفيذ / تبليغ / تعزيز / عدم تعزيز شروط الاعتماد.
  6. اذا لم يتضمن الاعتماد الوارد طريقة دفع قيمة مستندات الاعتماد، يطلب من البنك المراسل تحديد طريقة الدفع .
  7. يجب التأكد من أن البنك طالب تعزيز الاعتماد من ضمن البنوك المراسلة ، وأن قيمة الاعتماد تقع ضمن السقف المحدد له من قبل ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين ، أما اذا كان البنك من غير البنوك المراسلة / السقف منتهي الصلاحية/ السقف متجاوز يتم الرجوع إلى ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين لآخذ الموافقات الخاصة على تعزيز الاعتماد.
  8. الاعتمادات الواردة المطلوب تعزيزها والتي تحتاج إلى موافقة مسبقة من ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين ، تبلغ مبدئيا دون تعزيز ( بدون مسئولية ) لحين الحصول على الموافقة اللازمة من ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين بهذا الخصوص، ويشار على نسخة تبليغ الاعتماد للمستفيدين بأنه سيتم إعلامهم لاحقا بخصوص طلب البنك المراسل إضافة تعزيزنا على الاعتماد الوارد.
  9. لا يتم تعزيز الاعتمــادات الــواردة بــدون حــق الرجـــوع عـلى المسـتفيدين (Without Recourse) وذلك في حالة طلب البنك المراسل تعزيز هذا النوع من الاعتمادات.
  • يطلب من المستفيدين دفع عمولات خدمة التعزيز و/او خدمة التبليغ قبل تبليغهم الاعتماد وذلك في الاعتمادات التي تكون فيها عمولات الخدمة على حساب المستفيدين سواء استغل الاعتماد او لم يستغل والتي تشترط عدم الرجوع على البنك مصدر الاعتماد  بعمولات الخدمة هذة عند الإلغاء/ عدم الاستغلال.
  • تخضع جميع الاعتمادات الواردة للأصول والأعراف الدولية الموحدة سواء كانت معززة أو غير معززة، أما اذا طلب البنك المراسل تبليغ الاعتماد دون ان يكون خاضعاً للأصول والأعراف الموحدة فيتم الاعتذار عن تبليغ هذا النوع من الاعتمادات.
  • إذا طلب البنك المراسل إضافة تعزيزنا على الاعتماد، و تم رفض إضافة التعزيز لأسباب ائتمانية او فنية (ما لم يشترط البنك عدم تبليغ الاعتماد في حالة عدم تعزيزه)، يبلغ الاعتماد الوارد للمستفيدين دون إضافة تعزيزنا ، وفي نفس الوقت يعلم البنك المراسل بهذا الإجراء ويتوجب انتظار تعليماته.
  • يجب التقيد بالتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف في مجال الاعتمادات الواردة .

فتح الإعتمادات المستندية الواردة:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط السويفت 1.    استلام الاعتماد المستندي الوارد والتأكد من أن السويفت مشفر وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات بموجب توقيعه على سجل الإعتمادات الواردة مبينا التاريخ والوقت.
ضابط الإعتمادات 2.    التأكد من أن السويفت مشفر.3.    تدقيق تواقيع البنك فاتح الاعتماد إذا كانت متوفرة وفي حال كانت غير مطابقة يتم الاتصال مع البنك لتصويب ذلك.4.    التأكد من ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين بوجود سقف للبنك فاتح الاعتماد وأن السقف يغطي الاعتماد الوارد.5.    تدقيق الاعتماد فنيا وإذا وجد أي تعارض في الاعتماد يقوم بالاتصال مع البنك فاتح الاعتماد عن طريق السويفت لتصويب الوضع وذلك بعد عرض الموضوع على مدير التجارة الدولية لإقرار التعارض ويقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد مباشرة أو عن طريق البنك المبلغ وبدون أدنى مسؤولية مع كتابة ملاحظات تفيد أن البنك بصدد الاتصال مع البنك فاتح الاعتماد لحل المخالفات .6.    بعد وصول التعديلات أو التصويب من قبل البنك فاتح الاعتماد يتم التأكد من صحة التعديلات والتوقيع بما يفيد ذلك ويتم تسليم الاعتماد الوارد إلى ضابط السويفت.
ضابط السويفت 7.    فتح ملف الاعتماد والدخول على شاشة فتح الإعتمادات الواردة والحصول على رقم تسلسل الاعتماد اليا وتعبئة الخانات اللازمة مثل:­        مبلغ الاعتماد­        تاريخ نهاية الاعتماد­        نوع العملة­        اسم البنك فاتح الاعتماد وعنوانه كاملا­        اسم المستفيد وعنوانه كاملاً­        آخر موعد للشحن­        طريقة الدفع­        هل الاعتماد معزز أم لا8.    استخراج مستخرج البيانات التي تم إدخالها ويكون هذه المستخرج نموذج تبليغ اعتماد وارد وكذلك إشعار وصول الاعتماد للبنك المراسل.9.    إذا لم يكن المستفيد يتعامل مع احد فروع البنك وكان التبليغ عن طريق بنك محلي وبعد اتخاذ كافة إجراءات الاستعلام عن حسابات للعميل لدى البنك يتم تحويل الاعتماد إلى المركز الرئيسي.10.تسليم المستخرج والقيود إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 11.تدقيق المستخرج والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وإعادتها إلى ضابط السويفت لإعادة التصويب إذا كان هناك خلافات ومن ثم تسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 12.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وفرز القيود وإرسالها إلى الترحيل وفرز إشعار وصول الاعتماد الوارد والذي يتم حسب ما يلي:­        أصل الإشعار للمستفيد مرفقا به أصل الاعتماد.­        نسخة للفرع الذي يتعامل معه المستفيد مرفقا به نسخة من الاعتماد.­        نسخة من الإشعار إلى البنك المراسل فاتح الاعتماد لإشعاره بوصول الاعتماد.13.إرفاق النسخ مع الإشعارات ويتم إرسالها إلى الديوان والاحتفاظ بالملف وعليه مسودة القيد الخاص بالاعتماد.
ضابط الإعتمادات  14.حفظ المرفقات مع الملف وتعبئة خانات الملف وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة القائمة.

تعديلات الإعتمادات المستندية الواردة:

  1. تجري التعديلات بناء على طلب المستفيد أما بموجب طلب يقدمه أو رسالة بريدية أو بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد بموجب رسالة سويفت.

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط السويفت 1.    إذا ورد التعديل من البنك المراسل فاتح الاعتماد يتم التأكد من السويفت أنه مشفر ويتم التوقيع عليه وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 2.    تدقيق السويفت والتأكد أنه مشفر أو تدقيق التوقيع إذا كان البريد الوارد عن طريق الديوان.3.    دراسة التعديل الوارد ومدى تأثيره على الاعتماد وهل هذا التعديل قد اثر على كافة الشروط أو على بعضها ويتم استخراج الملف من قاصة الإعتمادات الواردة القائمة.4.    إذا كان التعديل مقبولا يتم الدخول على شاشة التعديلات للاعتمادات الواردة ويجري التعديلات اللازمة.5.    استخراج مستخرج التعديل واستخراج القيود إذا كان التعديل زيادة في المبلغ أسوة بقيود الاعتماد الأصلية.6.    تدقيق المستخرجات والقيود ويجب أن يكون المستخرج باللغة الإنجليزية لإرسال نسخة منها إلى البنك المراسل فاتح الاعتماد ويقوم بالتوقيع عليها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 7.    تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وفرز القيود وإرسالها إلى الترحيل وإرسال النسخ حسبما يلي:­        أصل الإشعار للمستفيد مرفقا به أصل نسخة التعديل الواردة من البنك فاتح الاعتماد.­        نسخة للفرع الذي يتعامل معه المستفيد مرفقا به نسخة من التعديل.­        نسخة من الإشعار إلى البنك المراسل فاتح الاعتماد لإشعاره بوصول التعديل.8.    تسليم الملف إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 9.    حفظ المرفقات داخل الملف وحفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة القائمة.
ضابط الإعتمادات 10.أما إذا كان التعديل قد طلب من قبل المستفيد فيتم استلام طلب التعديل عن طريق الفرع المعني ( فرع المستفيد )11.التأكد من تواقيع الفرع والعميل إذا كان متوفرا ويتم استخراج الملف لاتخاذ الإجراء المناسب.12.إعداد مسودة السويفت للبنك فاتح الاعتماد والتوقيع عليها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 13.تدقيق مسودة السويفت والتأكد من صحة المعلومات حسب طلب العميل والتوقيع عليها وتسليمها إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 14.تسليم مسودة السويفت مع الملف إلى ضابط السويفت
ضابط السويفت 15.إدخال المعلومات على نظام السويفت والتأكد من صحته وإعادة الملف مع نسخة السويفت المعدة للإبراق إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 16.تدقيق السويفت والتأكد من صحة إدخال البيانات والتوقيع عليه والحصول على توقيع مدير التجارة الدولية بعد التدقيق واعادته إلى ضابط السويفت
ضابط السويفت 17.القيام بعملية الإبراق حسب الأصول والتأكد من السويفت واستخراج النسخة التي تم إبراقها وإرفاقها مع الملف وتسليمها إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 18.حفظ نسخة السويفت بعد الابراق في الملف ويحفظ في ملف العوالق إلى حين يتم استلام رد البنك فاتح الاعتماد.
ضابط السويفت 19.عند استلام الرد بموجب سويفت من البنك فاتح الاعتماد يتم تسليم السويفت إلى ضابط الإعتمادات المعني مقابل التوقيع على سجل الاستلام بالتاريخ والوقت.
ضابط الإعتمادات 20.التأكد من أن السويفت مشفر أو تدقيق تواقيع البنك فاتح الاعتماد إذا كان الرد بريديا وإذا كانت هذه التواقيع موجودة.21.استخراج الملف من قاصة الإعتمادات الواردة. 22.إرفاق التعديل مع الملف والدخول على شاشة تعديل الإعتمادات الواردة وإجراء التعديلات حسب ما ورد من البنك فاتح الاعتماد.23.استخراج مستخرج للبيانات التي تم تعديلها واستخراج القيود اللازمة إذا كان التعديل زيادة مبلغ الاعتماد وتدقيق هذه المستخرجات والقيود والتوقيع عليها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 24.تدقيق المستخرجات والتوقيع عليها وعلى القيود وفرزها وإرسالها إلى الترحيل وإرسال المستخرجات وان  تكون على نسختين احدهما ترسل إلى العميل والثانية للملف.25.تسليم الملف مع الوثائق إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات  26.حفظ المرفقات داخل الملف وحفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة.27.أما إذا كان التعديل الوارد هو إلغاء الاعتماد الوارد فيتم التأكد من أن السويفت مشفر وإعداد رسالة إلى المستفيد لابلاغه بطلب إلغاء الاعتماد والحصول على موافقته على الالغاء وارفاق نسخة طلب البنك فاتح الاعتماد بالإلغاء ونسخة إلى الفرع الذي يتعامل معه العميل وإبلاغ البنك المبلغ (المحلي) إذا كان قد تم التبليغ بواسطة بنك محلي واذا كان رد العميل بعدم الموافقة على الغاء الاعتماد فيتم ابلاغ البنك المراسل بالرفض.
ضابط السويفت 28.إذا ورد رد المستفيد بالموفقة على الإلغاء عن طريق الفرع أو مباشرة أو عن طريق البنك المبلغ يتم أولا التأكد من صحة تواقيع الطلب وصحة البيانات فنيا يتم تسليم الوثائق إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 29.التأكد من تدقيق التواقيع واستخراج الملف وإرفاق الوثائق معه.30.الدخول إلى شاشة إلغاء الإعتمادات المستندية الواردة واستخراج القيود.      31.تدقيق المستخرج بالإلغاء والقيود والتوقيع عليها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 32.تدقيق التواقيع والمستخرجات والتأكد من قيد كافة عمولات الخدمة على حساب البنك فاتح الاعتماد وفرز القيود وإرسالها إلى الترحيل وإرسال نسخ حسب الآتي:­        الأصل للبنك المراسل فاتح الاعتماد .­        نسخة للعميل.­        نسخة الفرع الذي يتعامل معه العميل أن وجد .­        نسخة إلى البنك المحلي المبلغ أن وجد.33.إرفاق كافة الوثائق مع الملف وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 34.حفظ المرفقات ونسخة الملف داخل الملف ويختم بختم سدد ويتم وضع متابعة لتحصيل عمولة الخدمة من البنك فاتح الاعتماد ويحفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة والملغاة.35.عند استلام سويفت دفع عمولة الخدمة من البنك فاتح الاعتماد يتم تسليمه إلى ضابط الاعتمادات الذي يقوم بدوره بإجراء قيد عمولة الخدمة .36.استخراج القيود وتدقيقها والتوقيع عليها وتمريرها مع الملف إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 37.تدقيق القيود والتوقيع عليها وفرزها وإرسالها إلى الترحيل ويعاد الملف إلى ضابط الإعتمادات مع مسودة القيد.
ضابط الإعتمادات 38.حفظ كافة الوثائق في الملف وإعادته إلى قاصة الإعتمادات الواردة والمسددة أو الملغاة.

استلام مستندات الإعتمادات المستندية الواردة وتبليغها:

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط الإعتمادات 1.    استلام المستندات من الديوان أو العميل أو البنك المبلغ مقابل التوقيع بالاستلام مع بيان التاريخ والوقت.2.    مطابقة المستندات مع الإرسالية من حيث العدد.3.    استخراج ملف الاعتماد الوارد المعني وإرفاق المستندات معه.4.    ختم المستندات بختم البنك مبينا رقم الاعتماد ويتم ذلك على كل المستندات في مكان واضح ويتم تدقيق المستندات تدقيقا فنيا والأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة والتي تمت الموافقة عليها من طرفي الاعتماد الوارد والتأكد من مدى انعكاس هذه التعديلات على شروط الاعتماد والمستندات وفي حال وجود ملاحظات يتم تدوينها على مذكرة ملحقة ويتم التوقيع على كافة البيانات وتسليم الملف مع الوثائق إلى مدير التجارة الدولية .5.    إذا كانت المستندات مطابقة يقوم بتسليمها مع الملف إلى مدير التجارة الدولية وبعد أن يدققها مرة أخرى يقوم بالتوقيع عليها وعلى كتاب التغطية بما يفيد ذلك.6.    بعد الحصول على توقيع مدير التجارة الدولية إذا كانت المستندات مطابقة يتم اعدد مسودة السويفت وتسليمها إلى ضابط السويفت بعد تدقيق المسودة وتوقيعها توقيعين من قبل ضابط الإعتمادات و مدير التجارة الدولية.7.    بعد التوقيع على كتاب التغطية يقوم ضابط الإعتمادات بالدخول على شاشة تسديد اعتماد مستندي وارد ويتم تعبئة كافة الخانات اللازمة لذلك واستخراج القيود حسب الحالات التالية : ­        إذا كان الاعتماد المستندي الوارد بالاطلاع وحساب البنك المراسل لدى البنك .­        إذا كان الاعتماد الوارد بالاطلاع وغير معزز وكانت التغطية لدى بنك آخر . 8.    يطلب من البنك المراسل (فاتح الاعتماد) قيد قيمة المستندات المطابقة لصالح البنك لدى البنك المغطي على أن يتم إشعار البنك  بذلك إذا كانت شروط التغطية تنص على أن يتم مخاطبة البنك المراسل.9.    استلام إشعار البنك المراسل (المغطي بالدفع ) بقيد قيمة المستندات لحساب البنك لدى البنك المراسل .19.عكس القيد النظامي للسحوبات وحسب واقع الحال اخذ بعين الاعتبار كون الاعتماد معزز أم غير معزز.20.في تاريخ الاستحقاق إذا كان الاعتماد المؤجل غير معزز وكان حساب البنك فاتح الاعتماد مع بنك مغطي فيتم القيد لحساب بنك سورية الدولي الاسلامي لدى المغطي عند استلام إشعار القيد بقيمة السحب .21.يتم متابعة قيد التغطية مع البنك المغطي لحساب بنك سورية الدولي الاسلامي بقيمة السحوبات وبنفس تاريخ الحق.22.بعد استخراج القيود يتم تدقيق القيود والتوقيع عليها وتسليم كامل الملف والقيود والمرفقات إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية  23.تدقيق الرسالة المرسلة إلى البنك المراسل فاتح الاعتماد والتوقيع عليها وتدقيق القيود والتوقيع عليها وفرزها وإرسالها إلى الترحيل وإرسال نسخة من إشعار القيد لحساب العميل لدى الفرع المعني أو إرسال كتاب بتاريخ الاستحقاق الذي سوف يتم الدفع فيه وحسب واقع الحال.24.إرسال الإرسالية مرفقا بها المستندات إلى الديوان لإرسالها إلى البنك المراسل وإعادة نسخة ضابط الإعتمادات حيث يتم إرفاقها بالملف.25.يتم بعد ذلك تسليم الملف إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 26.حفظ كافة المرفقات داخل الملف وختمه ختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة وذلك إذا كان الاعتماد الوارد بالاطلاع وكان حساب البنك فاتح الاعتماد لدى بنك سورية الدولي الاسلامي وبعد أن يكون قد تم القيد عليه. 27.حفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة للمتابعة إذا كان الاعتماد الوارد بالاطلاع وكانت التغطية سوف تتم من قبل بنك آخر ومتابعة وصول الإشعار وقيد القيمة ويتم بعد استلام إشعار القيد ختمه ختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة.28.حفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة القائمة بعد تثبيت تاريخ استحقاق السحب على وجه الملف ومتابعة تاريخ الاستحقاق وقيد القيمة سواء على حساب البنك المراسل فاتح الاعتماد لدى بنك سورية الدولي الاسلامي أو لدى بنك مراسل (مغطي) وعندها يتم ختمه ختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة.
مدير التجارة الدولية 29.ما لم يكن الشحن مجزأ ولم تكن المستندات لآخر شحنة أو هناك سحوبات قائمة لم تستحق بعد عندها يتم حفظ الملف في قاصة الإعتمادات المستندية الواردة القائمة لحين تقديم مستندات آخر شحنة على الاعتماد أو تسديد كافة السحوبات القائمة من خلال القيام بالخطوات التالية:­        تدقيق الرسالة المرسلة إلى البنك المراسل فاتح الاعتماد والتوقيع عليها وكذلك توقيع القيود وفرزها وإرسالها إلى الترحيل وإرسال نسخة من إشعار القيد لحساب العميل إلى الفرع المعني أو كتاب بتاريخ الاستحقاق الذي سوف يتم الدفع فيه وحسب واقع الحال.­        إرسال الإرسالية مرفقا بها المستندات إلى الديوان لإرسالها إلى البنك المراسل وإعادة نسخة ضابط الإعتمادات حيث يتم إرفاقها بالملف.­        بعد التأكد من إتمام عملية الإرسال إلى البنك المراسل يتم إرفاق نسخة الملف وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات .
ضابط الإعتمادات 30.إذا كانت المستندات المقدمة غير مطابقة فيتم الاتصال مع العميل لحل مشكلة المخالفات المكتشفة في المستندات واستدراكها بالتصحيح إذا كان ذلك ممكن.31.بعد أن يتم استدراك المخالفات يتم إتباع الإجراءات السابقة من تقديم المستندات وتدقيقها وإشعار البنك المراسل وتسديدها حسب ما ذكر سابقا وحسب واقع الحال.
مدير التجارة الدولية 32.تدقيق الرسالة المرسلة إلى البنك المراسل فاتح الاعتماد والتوقيع عليها وكذلك توقيع القيود وفرزها وإرسالها إلى الترحيل وإرسال نسخة من إشعار القيد لحساب العميل إلى الفرع المعني أو كتاب بتاريخ الاستحقاق الذي سوف يتم الدفع فيه وحسب واقع الحال.33. إرسال الإرسالية مرفقا بها المستندات إلى الديوان لإرسالها إلى البنك المراسل وإعادة النسخة الى ضابط الإعتمادات لحفظها بالملف34.بعد التأكد من إتمام عملية الإرسال إلى البنك المراسل يتم إرفاق نسخة الملف وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات.
ضابط الإعتمادات 35.حفظ كافة المرفقات داخل الملف وختمه ختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة وذلك إذا كان الاعتماد الوارد بالاطلاع وكان حساب البنك فاتح الاعتماد لدى بنك سورية الدولي الاسلامي وبعد أن يكون قد تم القيد عليه.36.حفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة للمتابعة إذا كان الاعتماد الوارد بالاطلاع وكانت التغطية سوف تتم من قبل بنك آخر ومتابعة وصول الإشعار وقيد القيمة ويتم بعد استلام إشعار القيد ختمه ختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة.37.حفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة القائمة بعد تثبيت تاريخ استحقاق السحب على وجه الملف ومتابعة تاريخ الاستحقاق وقيد القيمة سواء على حساب البنك المراسل فاتح الاعتماد لدى بنك سورية الدولي الاسلامي أو لدى بنك مراسل (مغطي) وعندها يتم ختمه ختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة.38.أما إذا لم يكن بالإمكان استدراك المخالفات فعندها يتم تدقيق المستندات بالطلب من العميل تحديد رغبته، أما بإرسال المستندات برسم القبول أو بإرسال المستندات برسم التحصيل وبناء على قرار العميل الخطي يتم اتخاذ الإجراءات التالية:­        إعداد رسالة تغطية للبنك المراسل فاتح الاعتماد بالمستندات ويبين فيها المخالفات المكتشفة في المستندات والطلب من البنك المراسل تسليم المستندات للعميل مقابل قبوله للخلافات واعتبار المستندات مطابقة سواء كانت مستندات بالاطلاع أو مؤجلة الدفع.­        إعداد رسالة تغطية لمستندات برسم التحصيل إذا رغب العميل بإرسال المستندات برسم التحصيل.
  ­        يتم إلغاء القيود النظامية في حال إرسال المستندات برسم التحصيل.­        يتم متابعة البنك المراسل حتى يتم تسديد قيمة المستندات أو السحوبات أو إعادتها لعدم التسديد.39.في حال إرسال المستندات برسم القبول  وتحت الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات تبقى القيود النظامية قائمة إلى أن يتم البت بشأن المستندات واستلام تأييد من البنك المراسل بقبول المستندات أو رفضها حيث يتم إلغاء القيود النظامية وحسب واقع الحال.40.مطالبة البنك المراسل بعمولات الخدمة إذا كانت العمولات على حساب فاتح الاعتماد أو قيدها على حساب العميل إذا كانت على حساب المستفيد.41.قد يطلب العميل إرسال سويفت إلى البنك المراسل لإبلاغه بالمخالفات والطلب منه اخذ موافقة العميل طالب فتح الاعتماد على قبولها قبل إرسال المستندات للبنك المراسل وعندها يتم إرسال هذا السويفت إلى البنك المراسل للحصول على موافقة العميل على المخالفات ويتم حفظ المستندات في القاصة مع الملف لحين ورود رد من البنك المراسل فإذا كان الرد بالموافقة يتم إتباع الإجراءات الموجودة في بند تقديم المستندات وتدقيقها وتسديدها حسب واقع الحال .
مدير التجارة الدولية 42.تدقيق الرسالة المرسلة إلى البنك المراسل فاتح الاعتماد والتوقيع عليها وكذلك توقيع القيود وفرزها وإرسالها إلى الترحيل وإرسال نسخة من إشعار القيد لحساب العميل إلى الفرع المعني أو كتاب بتاريخ الاستحقاق الذي سوف يتم الدفع فيه وحسب واقع الحال.43.إرسال الإرسالية مرفقا بها المستندات إلى الديون لإرسالها إلى البنك المراسل وإعادة نسخة ضابط الإعتمادات حيث يتم إرفاقها بالملف.44.بعد التأكد من إتمام عملية الإرسال إلى البنك المراسل يتم إرفاق نسخة الملف وتسليمه إلى ضابط الإعتمادات. 
ضابط الإعتمادات 45.حفظ كافة المرفقات داخل الملف وختمه بختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة وذلك إذا كان الاعتماد الوارد بالاطلاع وكان حساب البنك فاتح الاعتماد لدى بنك سورية الدولي الاسلامي وبعد أن يكون قد تم القيد عليه.46.حفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة للمتابعة إذا كان الاعتماد الوارد بالاطلاع وكانت التغطية سوف تتم من قبل بنك آخر ويتابع وصول الإشعار وقيد القيمة ويتم بعد استلام إشعار القيد ختمه ختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة.47.حفظ الملف في قاصة الإعتمادات الواردة القائمة بعد تثبيت تاريخ استحقاق السحب على وجه الملف ومتابعة تاريخ الاستحقاق وقيد القيمة سواء على حساب البنك المراسل فاتح الاعتماد لدى بنك سورية الدولي الاسلامي أو لدى بنك مراسل (مغطي) اخرى وعندها يتم ختمه بختم سدد وحفظه في قاصة الإعتمادات الواردة المسددة.48.إذا كان الرد بعدم الموافقة فعندها يتم اخذ رأى العميل بذلك وهو أما إعادة المستندات للعميل لاتخاذ ما يلزم من قبله وحسب ما يراه مناسبا وأما اخذ موافقته الخطية على إرسال المستندات برسم التحصيل وعندها تتخذ الإجراءات التالية:­        إعداد رسالة تغطية لمستندات برسم التحصيل إذا رغب العميل بإرسال المستندات برسم التحصيل.­        إجراء القيود اللازمة­        متابعة البنك المراسل حتى يتم سداد المستندات أو السحوبات أو إعادتها لعدم السداد.49.إقفال الملف وحفظ كافة المتعلقات داخله وحفظه في قاصة الإعتمادات المستندية المسددة أو الملغاة وحسب واقع الحال.

الباب الثاني : بوالص التحصيل

الفصل الاول : بوالص التحصيل الصادرة

  1. تقبل بوالص التحصيل الصادرة من عملاء البنك فقط.
  2. الأصل أن تقدم مستندات بوليصة التحصيل الصادرة من العميل على نسختين ( نسخة أولى ونسخة ثانية “Duplicate”) ،  ويجوز قبولها ان كانت من نسخة واحدة بناء على طلب العميل .
  3. يكون البنك مسؤولا عن تدقيق كتاب الإرفاق الصادر عن العميل مع المستندات المرفقة للتأكد من توافق البيانات وعدد المستندات مع كتاب الإرفاق.
  4. في الحالات التي ينص السحب فيها على الدفع لأمر بنك سورية الدولي الاسلامي، يجب تجيير السحب / السحوبات العائدة للبوليصة بخاتم التجيير المعتمد لأمر البنك المحصل .
  5. مراعاة أن تبين إرسالية مستندات بوليصة التحصيل الصادرة ما يلي:-
    • قيمة عمولات الخدمة والمصاريف المطلوبة من المسحوب عليه في حال كون عمولات الخدمة على حساب المسحوب عليه.
    • شروط تسليم المستندات.
    • طريقة التحويل عند تسديد قيمة المستندات.
  6. يراعى حفظ جميع المراسلات و الإشعارات في الملف الخاص بالبوليصة ويعطى الملف نفس رقم البوليصة ويتم حفظه في الخزائن المخصصة حسب الرقم المتسلسل.
  7. يجب متابعة البنك المحصل بعد أسبوعين من تاريخ إرسال المستندات لإعلامنا بمصير البوليصة، وفي حال عدم استلام رد يتم المتابعة بشكل نصف شهري وذلك لحين استلام رد من البنك المحصل بوصول / تسديد البوليصة / قبول السحوبات، وإشعار العميل الساحب (المصدر) بذلك.
  8. في حال إعلامنا من قبل البنك المحصل عدم قبول المسحوب عليه استلام المستندات، يتم الاتصال مع العميل الساحب وإعلامه بذلك للحصول على تعليماته بخصوص البوليصة. إذا طلب العميل الساحب كتابياً إرسال تعليمات جديدة لتسليم المستندات لمستفيد ثانٍ يتم إعلام البنك المحصل بتعديل اسم المستفيد (المسحوب عليه).
  9. يجب متابعة البنك المحصل بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق للسحوبات التي لم تسدد بعد، ويتابع بعد ذلك أسبوعيا لحين التسديد.

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 1.    استلام المستندات الواردة من الفرع عن طريق الديوان والتوقيع على سجل البريد بما يقيد ألاستلام.2.    ختم رسالة التغطية بختم ساعة وتاريخ ألاستلام.3.    تدقيق تواقيع الفرع مرسل المستندات وإذا كانت غير مطابقة يتم الاتصال بالفرع لحل مشكلة التواقيع.4.    إذا كانت التواقيع مطابقة يتم تدقيق المرفقات والتأكد أن رسالة العميل مرفقة وان عدد المستندات المرفقة مطابقة لكتاب التغطية.5.    إذا كانت المرفقات غير مطابقة يتم الاتصال بالفرع المرسل لحل مشكلة النواقص أو الزيادة.6.    إذا كانت المرفقات مطابقة أو تم استدراك النواقص أو حل مشكلة الزيادة في المستندات المرفقة يتم التوقيع على رسالة التغطية الواردة من الفرع بما يفيد المطابقة وختم المستندات بختم البنك.7.    فتح ملف بوليصة تحصيل صادرة وكتابة رقم البوليصة على الملف.8.    يسلم الملف ومرفقاته إلى مدخل البيانات.9.    الدخول على شاشة بوالص التحصيل الصادرة وطلب رقم البوليصة الموجودة على الملف وتعبئة المعلومات اللازمة وهي:­        مبلغ البوليصة.­        طريقة الدفع.­        المستندات المرفقة.­        اسم البنك الذي سترسل إليه المستندات وعنوانه بالكامل.­        شروط التغطية.­       عمولات الخدمة المطلوبة.10.طباعة المستخرج والقيود وارفاقها مع الملف.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 11.تدقيق المستخرج والقيود والتوقيع عليها وتمرير الملف ومرفقاته إلى مدير التجارة الدولية ليدققه مرة ثانية ويوقع عليه وكذلك القيود علما بان المستخرج من أصل ونسختين كالتالي:·              الأصل للبنك المراسل.·              نسخة للفرع مرسل المستندات.·              نسخة للعميل مقدم مستندات للتحصيل
مدير التجارة الدولية 12.فرز القيود ووضعها في تريه الترحيل وارسال المستندات للديوان لإرسالها للبنك المراسل شريطة أن يكون الكتاب من أصل وصورة وكالتالي:·     ألأصل يرفق مع المستندات المرسلة.·     الصورة تعاد إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل لحفظها في ملف بوليصة التحصيل.13.حفظ ملف البوليصة في تريه العوالق لحين استلام النسخة من الديوان عندها يسلم الملف إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل لحفظه في القاصة تحت الرقابة الثنائية.
ضابط السويفت 14.عند استلام السويفت من البنك المراسل بما يفيد الدفع إذا كانت المستندات مقابل الدفع الفوري SIGHT PAYMENY يتم تسجيل السويف في السجل وتسليمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل مقابل توقيعه بالاستلام مبينا التاريخ والوقت.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 15.استخراج ملف بوليصة التحصيل بعد اخذ الرقم من السويفت الوارد.16.التأكد من أن السويفت مشفر AUTHENTICATED وإلا يرسل للبنك المراسل لإعادة الرسالة مشفرة.17.إذا كان السويفت مشفر يتم الدخول على شاشة تسديد بوالص التحصيل الصادرة وتسديد البوليصة واستخراج القيود .18.تدقيق المستخرجات والتوقيع عليها وكذلك توقيع القيود.19.تسليم الملف أو المستخرجات إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 20.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وفرزها ووضع القيود في تريه الترحيل وإرسال ألإشعار للعميل وإشعار  العمولات للفرع مرسل المستندات أما إذا كانت المستخرجات أو القيود غير مطابقة فيتم اعادتها إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل والذي يصوب الأخطاء ويعيدها إلى مدير التجارة الدولية مرة ثانية.21.إعادة الملف إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 22.حفظ نسخة المستخرجات وختم الملف بما يفيد التسديد وحفظه في القاصة للملفات المسددة.
ضابط السويفت 23.أما إذا كانت المستندات مؤجلة الدفع وعند استلام السويفت الوارد من البنك المراسل بما يفيد تسليم المستندات مقابل توقيع المستورد على السحب وتحديد تاريخ ألاستحقاق يتم تسليم السويفت عن طريق السجل إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل مقابل توقيعه بالاستلام وتحديد التاريخ والساعة.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 24.التأكد من أن السويفت مشفر وإلا يقوم بالاتصال بالبنك المراسل لإعادة السويفت مشفرا.25.إذا كان السويفت مشفرا يتم الدخول على شاشة التسديد لوضع الخيار مؤجل الدفع وتحديد تاريخ ألاستحقاق لاستخراج رسالة موجهة إلى العميل بما يفيد ذلك وبدون أدنى مسؤولية على البنك وتكون هذه الرسالة من أصل ونسخة:­        إلاصل للعميل.­        نسخة لملف البوليصة في دائرة خدمات التجارة الدولية.26.طباعة المستخرج وتدقيقه وتوقيعه إذا كان مطابقا.27.تسليم الملف المستخرج وكتاب العميل لمدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 28.تدقيق بوالص التحصيل وتصويب إلاخطاء ( ان وجدت ) وتوقيع كتاب العميل وإعادة الملف إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 29.استخراج مستخرج جديد وإعادته إلى مدير التجارة الدولية في حال وجود أخطاء و يتم التصحيح.
مدير التجارة الدولية 30.إرسال الأصل للعميل عن طريق الديوان وحفظ الملف في تريه العوالق   لديه لحين وصول نسخة الكتاب.31.عند وصول نسخة الملف من كتاب العميل يتم ارفاق النسخة مع الملف وتسليمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 32.حفظ إلاشعار داخل الملف وحفظ الملف في القاصة تحت الرقابة الثنائية.
ضابط السويفت 33.في تاريخ الاستحقاق وعند وصول السويفت من البنك المراسل يتم تسليمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل الصادرة بموجب سجل ويوقع عليه بالاستلام مبينا التاريخ والوقت. 
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 34.استخراج ملف بوليصة التحصيل بعد اخذ الرقم من السويفت الوارد.35.التأكد من أن السويفت مشفر AUTHENTICATED وإلا يرسل للبنك المراسل لإعادة الرسالة مشفرة.36.إذا كان السويفت مشفر يتم الدخول على شاشة تسديد بوالص التحصيل الصادرة وتسديد البوليصة واستخراج القيود.37.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها .38.تسليم الملف والمستخرجات إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 39.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وفرزها ووضع القيود في تريه الترحيل وإرسال ألإشعار للعميل وإشعار العمولات للفرع مرسل المستندات أما إذا كانت المستخرجات أو القيود غير مطابقة فتم اعادتها إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل الصادرة والذي يصوب ألأخطاء ويعيدها إلى مدير التجارة الدولية مرة ثانية.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 40.حفظ نسخة المستخرجات وختم الملف بما يفيد التسديد وحفظه في قاصة للملفات المسددة.41.إذا لم يصل السويفت بما يفيد السداد يتم الدخول على شاشة متابعة البوالص المؤجلة وادخال رقم البوليصة واستخراج المستخرج مبينا أن سحب البوليصة قد استحق بتاريخ كذا ولم يسدد ويتم الاستفسار من البنك المراسل عن مصير هذا السحب ويكون من أصل وصورتان كالتالي:­        الأصل للبنك المراسل.­        صورة للعميل مقدم المستندات.­        صورة لملف البوليصة لدى دائرة خدمات التجارة الدولية.42.تدقيق المستخرج والتوقيع عليه إذا كان مطابق وتسليمه إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 43.تدقيق المستخرج والتوقيع عليه إذا كان مطابق أو اعادته إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل الصادرة لتصويبه وإعادته إليه مرة ثانية لتدقيقه وتوقيعه.44.إرسال الأصل والنسختين إلى الديوان لإرسالها حسب الأصول وحفظ الملف لديه في تريه العوالق لحين استلام نسخة ملف إدارة عمليات التجارة الدولية.45.عند استلام النسخة يتم إرفاقها مع الملف وبتسليمها إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 46.استلام الملف وحفظ كافة الوثائق داخل الملف ومتابعة وصول رد البنك المراسل بالسداد.47.في تاريخ الاستحقاق إذا وصل السويفت من البنك المراسل يتم استخراج ملف بوليصة التحصيل بعد اخذ الرقم من السويفت الوارد.48.التأكد من أن السويفت مشفر AUTHENTICATED وإلا يرسل للبنك المراسل لإعادة الرسالة مشفرة.49.إذا كان السويفت مشفر يتم الدخول على شاشة تسديد بوالص التحصيل الصادرة وتسديد البوليصة واستخراج القيود.             50.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها .51.تسليم الملف و المستخرجات إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 52.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة وفرزها ووضع القيود في تريه الترحيل وإرسال الإشعار للعميل وإشعار العمولات للفرع مرسل المستندات أما إذا كانت المستخرجات أو القيود غير مطابقة فيعيدها إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل الصادرة والذي يصوب الأخطاء ويعيدها إلى مدير التجارة الدولية.53.اعادة الملف إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 54.حفظ نسخة الملف وختم الملف بما يفيد التسديد وحفظه في القاصة.55.فى حالة رفض المستورد في الخارج الدفع يقوم البنك المراسل بإعادة السحب إلى دائرة خدمات التجارة الدولية وعند استلام السحب يتم التوقيع على سجل الديوان محددا الوقت والتاريخ واستخراج الملف الخاص البوليصة.56.الدخول على شاشة إلغاء سحب مؤجل لبوليصة تحصيل صادرة وادخال المعلومات واستخراج مستخرج يفيد إرفاق السحب المعاد من البنك المراسل وغير المسدد إلى العميل مقدم المستندات للتحصيل ويكون من أصل وصورة كالتالي:-       الأصل للعميل.-      صورة لملف البوليصة.57.استخراج القيود.      58.تدقيق المستخرج والقيود والتوقيع عليها.59.ارسال الملف ومرفقاته إلى مدير التجارة الدولية لتدقيق المستخرجات والقيود وإذا وجد هناك أخطاء يعيدها إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل للتصويب وإعادة المستخرجات مرة ثانية له.
مدير التجارة الدولية 60.توقيع وفرز القيود في تريه الترحيل وإرفاق السحب مع أصل الرسالة الموجهة للعميل وارسالها للديوان مع الصور وحفظ الملف لديه في تريه العوالق.61.عند استلام نسخة الرسالة من الديوان ترفق مع الملف وتسليمها لضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 62.حفظ النسخة داخل الملف وختمه بختم مسدد وحفظه في القاصة للملفات المسددة.

الفصل الثاني : بوالص التحصيل الواردة

  1. يعلم العميل بوصول مستندات البوليصة ويطلب منه في إشعار التبليغ الحضور لتسديدها / قبول السحوبات العائدة لها وتزويد البنك بالمستندات حسب المتطلبات أو إعلام البنك رأيه بخصوص البوليصة خلال فترة محددة (خمسة عشر يوما).
  2. تعرض مستندات البوليصة الواردة على العميل بالشكل والصيغة التي استلمت بها دون تغيير أو تعديل على المستندات أو على صيغتها حيث  تنحصر مسؤولية الفرع في التحقق من عدد المستندات الواردة مع العدد المذكور في كتاب ألإرفاق للبوليصة.
  3. يعلم البنك المراسل / مرسل البوليصة باستلام المستندات ويراعى أن يبين إشعار ألاستلام ما يلي:-
  • أن التحصيل خاضع للقواعد الموحدة لبوالص التحصيل.
  • أن ألاحتجاج غير مقبول لدينا في حالة عدم دفع قيمة السحوبات/ المستندات.
  1. تحول مستندات البوليصة الواردة إلى بنك محلي آخر في الحالات التالية:-
  • بناء على طلب البنك المرسل ويتم إتباع تعليماته حرفياً بهذا الخصوص.
  • بناء على طلب البنك المحلي كطلب العميل (المسحوب عليه) إذا كانت تعليمات البنك المراسل مرسل البوالص تسمح بذلك.
  1. ترسل المستندات مع صورة عن كتاب البنك المرسل إلى البنك المحلي حسب تعليمات طالب التحويل، ويطلب من البنك المعني توجيه كافة المراسلات المتعلقة بتلك البوليصة إلى البنك المرسل مباشرة، ويشعر البنك المراسل / مرسل البوليصة بذلك.
  2. تُجيَّر بوالص الشحن لأمر البنك المحول إليه إذا كانت مجيرة أصلاً لأمر بنك سورية الدولي الاسلامي.
  3. توضع النسخة الثانية من مستندات البوليصة الواردة عند استلامها مع النسخة الأصلية في الخزائن الحديدية تحت الرقابة الثنائية.
  4. ترسل النسخة الثانية من مستندات البوليصة للبنك المحلي المعني إذا كانت المستندات الأصلية قد أرسلت للبنك المحلي.
  5. يحفظ كتاب إرفاق المستندات وكافة المراسلات والإشعارات الخاصة بالبوليصة وصورة عن الفاتورة وبوليصة الشحن في الملف الخاص بالبوليصة ويعطى الملف نفس رقم البوليصة ويتم حفظه في الخزائن المخصصة حسب الرقم المتسلسل.
  • يتابع العميل (خطيّاً) للحضور لتسديد / قبول البوليصة بشكل أسبوعي ويُشعَر البنك المراسل / مرسل البوليصة بمصير البوليصة شهرياً.
  • يُعلَم البنك المراسل / مرسل المستندات فوراً ويُطلَب منه تزويدنا بتعليماته في كيفية التصرف بالمستندات في حال رفض العميل استلام مستندات البوليصة أو رفض دفع قيمة السحب المقبول.

اجراءات التشغيل:

مسؤولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 1.    استلام المستندات الواردة من الديوان والتوقيع على السجل بالاستلام.2.    فتح ملف لبوليصة التحصيل الواردة ووضع المستندات ومرفقاتها على وجهه الملف بعد تعبئة خاناته.3.    تدقيق رسالة التغطية الواردة من البنك المراسل مع المستندات وإذا كانت غير مطابقة يقوم بإرسال سويفت للبنك المراسل يبلغه فيها بإلاختلافات ويطلب منه تصويب الوضع.4.    إذا كانت المستندات مطابقة لرسالة التغطية أو تم إرسال سويفت للبنك المراسل وتم تصويب الوضع يتم الاتصال بالعميل لمعرفة الفرع الذي يتعامل معه ( إذا لم يكن موجودا على رسالة البنك المراسل ) وتدوين ذلك على وجه الرسالة والتوقيع عليها.5.    الدخول على شاشة بوالص التحصيل الواردة والتي تبين آخر رقم متسلسل ويثبت الرقم على الملف وإدخال كافة المدخلات على الشاشة واستخراج المستخرج وإرسال نسخة الإشعار بالاستلام للبنك المراسل و يجب أن تكون المدخلات كاملة:-         اسم المستورد ( العميل التي وردت المستندات باسمه ).-         اسم المصدر.-         البنك المبلغ.-         نوع العملة.-         طريقة الدفع.-         تفاصيل المستندات الواردة.-         اسم البنك المراسل ( مرسل المستندات وعنوانه ).-         اسم الفرع الذي يتعامل معه العميل. 6.    استخراج المستخرج الخاص بوصول المستندات من قبل مدخل البيانات والقيود اللازمة ويرفق المستخرج  والمستندات مع الملف ويسلمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل مقابل توقيعه بالاستلام مبينا التاريخ والساعة.  7.    تدقيق المستخرج والقيود والتوقيع عليها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية. 
مدير التجارة الدولية 8.    تدقيق المستخرج والقيود مرة ثانية والتوقيع عليها توقيعا ثانيا وفرز القيود ووضعها في تريه الترحيل وفرز المستخرج من أصل وثلاث نسخ والتي تكون كالتالي:­        الأصل يرسل للعميل المستورد ويطلب منه مراجعة الفرع المعني.­        نسخة للفرع إذا كان هناك اسم فرع أو اقرب فرع للعميل إذا كان لا يتعامل مع أي فرع.­        نسخة لملف بوليصة التحصيل الواردة .­        نسخة إشعار استلام إلى البنك المراسل.9.    إرسال كافة النسخ للديوان لإرسالها حسب الأصول وحفظ نسخة ملف البوليصة في الملف وتسليمه الى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 10.حفظ رسالة البنك المراسل ونسخة الإشعار المرسل في الملف وحفظه في قاصة بوالص التحصيل الواردة.11.عند ورود الرد يقوم باستلام الفاكس ومرفقاته وتدقيق توقيع الفرع وإذا لم يكن مطابقا يتم الاتصال بالفرع المعني لتصويب الوضع.12.إذا كان التوقيع مطابق وكتاب التغطية متضمنا حجز المبلغ على حساب العميل والتأكد من أن العميل قام باحضار اجازة الاستيراد  يتم الدخول على شاشة تسديد بوالص التحصيل الواردة بإلاطلاع وتسديد البوليصة واستخراج المستخرجات بعد تعبئة كافة المعلومات والقيود اللازمة لذلك وحسب واقع الحال سواء كانت العمولات على حساب العميل أو تخصم من قيمة المستندات المقدمة.13.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة أو الدخول مرة ثانية على الشاشة الخاصة بتسديد بوالص التحصيل الواردة لتصويب الوضع واستخراج مستخرجات جديدة وتوقيعها وتمريرها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 14.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها وفرز القيود ووضعها في تريه الترحيل وإرسال نسخة التسديد لضابط الكفالات وبوالص التحصيل لإرسال سويفت إلى البنك المراسل بما يفيد التسديد ودفع المبلغ وقيده على حساب بنك سورية الدولي الاسلامي لديه أو إرسال سويفت آخر إلى البنك المغطى ومعاملتها كحوالة صادرة.15.إرسال إشعارات القيد على حساب العميل إلى الديوان لإرسال الأصل للعميل ونسخة الفرع المعني ونسخة لملف بوليصة التحصيل الواردة ويحفظ الملف في تريه العوالق لديه حتى يستلم التالي:أ‌.       نسخة الحوالة الصادرة بمبلغ البوليصة المسددة.ب‌.   نسخة إشعار القيد على حساب العميل بما يفيد التسديد.16.بعد استلام النسخ المذكورة أعلاه يتم إرفاقها مع الملف وإرسالها لضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 17.حفظ النسخ داخل الملف وختم الملف بختم سدد وحفظه في قاصه بوالص التحصيل الواردة المسددة.18.إما إذا كانت المستندات مؤجلة الدفع وعند استلام الفاكس الوارد من الفرع بخصوص توقيع العميل والطلب بقيد عمولات الخدمة والمصاريف على حساب العميل لدى الفرع وحجزها من حسابه يتم التأكد من وضوح الفاكس الوارد وتدقيق تواقيع الفرع والتأكد من المعلومات الواردة في كتاب التغطية والتأكد أن العميل قد وقع على السحب بما يفيد القبول وان توقيع العميل مطابق.19.استخراج ملف بوليصة التحصيل من القاصة الخاصة بذلك وإرفاق الفاكس به.20.الدخول على شاشة تسديد بوالص تحصيل واردة مؤجلة الدفع ووضع تاريخ الاستحقاق وباقي المعلومات الواردة في الشاشة.21.استخراج مستخرج لقبول السحب باللغة الانجليزية واستخراج القيود اللازمة لذلك .22.عند استلام الفاكس الوارد من الفرع لتسديد السحب يتم التأكد من وضوحه ويتم تدقيق تواقيع الفرع والتأكد من أن كافة المعلومات المطلوبة في كتاب التغطية موجودة واستخراج الملف من القاصة ووضع الفاكس عليه.23.تدقيق تواقيع الفرع وإذا لم تكن مطابقة يتم الاتصال بالفرع المعني لتصويب الوضع.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 24.إذا كان التوقيع مطابقا وكتاب التغطية متضمنا حجز المبلغ على حساب العميل يتم الدخول على شاشة تسديد بوالص التحصيل الواردة وتسديد البوليصة واستخراج المستخرجات بعد تعبئة كافة المعلومات والقيود لذلك وتكون القيود و حسب واقع الحال سواء كانت العمولات على حساب العميل أو تخصم من قيمة المستندات المستخرجة.25.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة أو الدخول مرة ثانية على الشاشة  الخاصة بتسديد بوالص التحصيل الواردة لتصويب الوضع واستخراج مستخرجات جديدة وتوقيعها وتمريرها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 26.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها وفرز القيود ووضعها في تريه الترحيل وإرسال نسخة التسديد إلى ضابط الحوالات لإرسال سويفت إلى البنك المراسل بما يفيد التسديد ودفع المبلغ وقيده على حساب بنك سورية الدولي الاسلامي وإرسال سوفيت آخر إلى البنك المغطي ومعاملته كحوالة صادرة.27.إرسال إشعارات القيد على حساب العميل إلى الديوان لإرسال الأصل للعميل ونسخة للفرع المعني ونسخة لملف بوليصة التحصيل الواردة ويحفظ الملف في تريه العوالق لدى مدير التجارة الدولية حتى يتم استلام التالي:أ‌.       نسخة الحوالة الصادرة بالمبلغ المسدد.ب‌.   نسخة إشعار القيد على حساب العميل بما يفيد التسديد.و يكون المستخرج من أصل وثلاث نسخ وكالتالي:أ‌.       الأصل للبنك المراسل بما يفيد قبول العميل السحب والتعهد بدفعه في تاريخ الاستحقاق المحدد وبدون أدنى مسؤولية أو التزام من بنك سورية الدولي الاسلامي .ب‌.   نسخة العميل.ت‌.   نسخة لملف بوليصة التحصيل الواردة.28.تدقيق المستخرجات والقيود وإذا كانت صحيحة يتم التوقيع عليها وفرز القيود والمستخرجات ووضعها في تريه الترحيل وإرسال إشعار قبول المستندات ونسخة للديوان لإرسال الأصل للبنك المراسل ونسخة العميل بعد إرفاق إشعار القيد على حساب العميل ونسخة ملف بوليصة التحصيل الواردة وإلاحتفاظ بالملف لدى مدير التجارة الدولية في تريه العوالق لحين إعادة نسخة إشعار قبول سحب بوليصة التحصيل الواردة.29.عند استلام نسخة أشعار قبول سحب بوليصة التحصيل الواردة يتم إرفاقه مع الملف وتسليمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 30.حفظ نسخة الإشعار داخل الملف وحفظه في قاصة بوالص التحصيل الواردة حسب التسلسل.31.عند استلام الفاكس الوارد من الفرع لتسديد السحب يتم التأكد من وضوحه وتدقيق تواقيع الفرع والتأكد من أن كافة المعلومات المطلوبة في كتاب التغطية موجودة واستخراج الملف من القاصة ووضع الفاكس عليه وإذا لم يكن مطابقا يتم الاتصال بالفرع المعني لتصويب الوضع.32.إذا كان التوقيع مطابقا وكتاب التغطية متضمنا حجز المبلغ على حساب العميل يتم الدخول على شاشة تسديد بوالص التحصيل الواردة.33.تدقيق  المستخرجات والقيود والتوقيع عليها إذا كانت مطابقة أو الدخول مره ثانية على شاشة تسديد بوالص التحصيل الواردة لتصويب الوضع واستخراج مستخرجات جديدة وتوقيعها وتمريرها إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 34.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها وفرز القيود ووضعها في تريه الترحيل وإرسال نسخة التسديد إلى ضابط الحوإلات لإرسال سويفت إلى البنك المراسل يفيد التسديد ودفع المبلغ وقيده على حساب بنك سورية الدولي الاسلامي لديه أو إرسال سويفت آخر إلى البنك المغطي ومعاملتها كحوالة صادرة.35.إرسال اشعارات القيد على حساب العميل إلى الديوان لإرسال الأصل للعميل ونسخة إلى الفرع المعني ونسخة إلى ملف البوليصة التحصيل الواردة ويحفظ الملف لديه في تريه العوالق حتى يستلم التالي:أ‌.       نسخة الحوالة الصادرة بالمبلغ المسدد.ب‌.   نسخة اشعار القيد على حساب العميل بما يفيد التسديد. 
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 36.عند استلام الفاكس الوارد من الفرع بخصوص رفض العميل للمستندات يتم التأكد من انه نظيف وسليم واستخراج الملف من القاصة والتأكد من أن تواقيع العميل قد دققت ووقع عليها وتدقيق تواقيع الفرع وإذا كانت مطابقة يتم إعداد سويفت للبنك المراسل لابلاغه برفض العميل للمستندات والطلب منه تزويد بنك سورية الدولي الاسلامي بتعليماته واعداد السويفت .37.تدقيق المستخرج وإذا كان مطابقا يتم التوقيع عليه وتسليمه إلى مدير التجارة الدولية والذي يدقق المستخرج ويوقع عليه إذا كان مطابقا أما إذا كان غير مطابق فيتم اعادته إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل لتصويب الوضع وإعادة الملف مرة ثانية إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية   38.فرز أصل السويفت وإرساله إلى ضابط السويفت ليتم إبراقه.39.بعد استلام نسخة السويفت المبرق يقوم بحفظها على وجه الملف وتسليم الملف إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 40.يقوم بحفظ المرفقات داخل الملف وإعادة الملف إلى قاصة البوالص التحصيل غير المسددة.
ضابط السويفت 41.إذا وصل رد البنك المراسل بالسويفت لإعادة المستندات يقوم ضابط السويفت بتسليمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل مقابل توقيعه بالاستلام.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 42.التأكد من أن السويفت مشفر  واستخراج الملف وكتابة رسالة للفرع لإعادة المستندات لدائرة خدمات التجارة الدولية وتسليم الكتاب إلى مدير التجارة الدولية بعد استلام الكتاب المطبوع وتدقيقه وتوقيعه توقيع أول.
مدير التجارة الدولية   43.تدقيق الكتاب وإرفاق صورة من السويفت الوارد إلى الفرع وإرسال أصل الكتاب وحفظ النسخة الثانية في الملف ووضع الملف في تريه العوالق لحين استلام المستندات من الفرع.44.عند استلام المستندات من الفرع يتم ارفاق الملف مع المستندات وتسليمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل. 
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 45.الدخول على شاشة بوالص التحصيل الواردة / إعادة المستندات وإدخال المعلومات اللازمة بسبب الرفض واستخراج المستخرج من أصل ونسختين وتدقيقه والتوقيع عليه وتسليمه إلى مدير التجارة الدولية  بعد التأكد من مطالبة البنك بعمولات الخدمة.
مدير التجارة الدولية   46.تدقيق المستخرج وتوقيعه وإرفاق المستندات مع أصل المستخرج وإرسال الأصل إلى الديوان لإرساله إلى البنك المراسل وحفظ نسخة في الملف وتسليم الملف إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 47.حفظ المرفقات داخل الملف وختمه بختم سدد وحفظه في قاصة البوالص المسددة بعد وضع نسخة كتاب المراسل في المتابعة لحين استلام عمولات الخدمة من البنك المراسل والذي يجب آن يتابع حتى يتم استلامه.48.الدخول على شاشة إلغاء سحب مؤجل لبوليصة تحصيل واردة ويدخل المعلومات ويستخرج مستخرج يفيد إرفاق السحب المعاد من البنك المراسل وغير المسدد إلى العميل مقدم المستندات للتحصيل.   ويكون من أصل وصورة كالتالي:    – الأصل للعميل.    – صورة لملف بوليصة التحصيل .                    49.استخراج القيود وتدقيق المستخرج والقيود وتوقيعهما وارسال الملف ومرفقاته إلى مدير التجارة الدولية لتدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها.50.الدخول إلى شاشة بوالص التحصيل الواردة مؤجلة الدفع والدخول على خانة الإلغاء والإعادة ويستخرج مستخرج باللغة ألانجليزية موجه إلى البنك المراسل من أصل ونسختين ويقوم بتدقيق المستخرج والتوقيع عليه وتسليمه إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية تدقيق المستخرج والتوقيع عليه وإرفاق السحب مع الأصل وإرسال الأصل إلى الديوان ليقوم بإرسال الأصل للبنك المراسل وحفظ نسخة في الملف وتسليم الملف إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 51.ختم الملف بختم سدد وحفظه في قاصة بوالص التحصيل الواردة المسددة.

الباب الثالث : الكفالات ( خطابات الضمان )

الفصل الاول : الكفالات الصادرة

  1. يجب ان تكون الكفالات الصادرة بتأمين نقدي 100% او ضمن سقف مدروس ائتمانيا بشكل مسبق للعميل في مجال الكفالات ، واذا كان التأمين النقدي اقل من 100% او كانت الكفالة ليست ضمن السقف المحدد للعميل ، ترفع المعاملة الى مركز التمويل التجاري لدراستها ائتمانيا قبل الموافقة على اصدار الكفالة المطلوبة.
  2. تصدر الكفالات إما لصالح مستفيد مقيم أو لصالح مستفيد خارج الجمهورية العربية السورية ، وفي الحالة الثانية يطلب البنك من أحد مراسليه في الخارج إصدار الكفالة نيابة عنه وعلى كامل مسؤوليته أو أن يصدر كفالة منه مقابل كفالة البنك Back to Back L.G. أو أن يبلغ الكفالة للمستفيد بدون مسؤولية عليه .
  3. تؤخذ موافقة العميل (طالب إصدار الكفالة / خطاب الضمان ) الخطية على ما يلي عند إصدار كفالة / خطاب ضمان عملاء لصالح مستفيد خارج البلاد أو الطلب من بنك خارجي مراسل إصدار الكفالة:
  • أن تكون الكفالة / خطاب الضمان المقابلة خاضعة للقوانين والمحاكم السائدة في بلد البنك المصدر للكفالة / الكفالة.
  • إضافة الشروط التي يطلب البنك المراسل إضافتها قبل إصدار الكفالة / الكفالة.
  • تحديد اللغة التي ستصدر بها الكفالة / خطاب الضمان ، إذا اختلفت اللغة التي ستصدر بها الكفالة / الكفالة في بلد المستفيد.
  • منح البنك المراسل فترة أسبوعين بعد تاريخ استحقاق الكفالة لغايات البريد (رسالة، تلكس).
  1. تتضمن تعليمات الإصدار في الكفالات / خطابات الضمان الخارجية الموجهة للبنك المراسل ما يلي :
  • الطلب من البنك المراسل إصدار الكفالة / خطاب الضمان على كامل مسؤولية البنك مقابل كفالته Back to Back L.G. / أو تبليغه بدون مسؤولية وذلك حسب طلب العميل.
  • إدراج كافة البيانات الأساسية في التعليمات الصادرة متضمنة اسم العميل طالب الإصدار / اسم المستفيد وعنوانه كاملاً، قيمة الكفالة / خطاب الضمان / الغرض من الكفالة / خطاب الضمان / مدة الكفالة / خطاب الضمان وتاريخ الاستحقاق / رقم الكفالة / خطاب الضمان لدينا.
  • منح البنك المراسل مدة أسبوعين بعد تاريخ الاستحقاق لأغراض البريد.
  • التعهد للبنك المراسل بدفع أي مبلغ بحدود قيمة الكفالة / خطاب الضمان لدى أول طلب خلال مدة سريان الكفالة / الخطاب المقابل الصادر عنه في حالة الإصدار منه مقابل كفالة البنك Back to Back L.G. ( إذا لم تكن الكفالة / خطاب الضمان مشروط ).
  • الموافقة على أن تكون الكفالة / الكفالة المقابل خاضع للقوانين والمحاكم السائدة في بلد البنك المراسل مصدر الكفالة / الخطاب إذا تطلبت إجراءات البنك المراسل ذلك.
  • تزويد البنك بنسختين من الكفالة الصادر لصالح المستفيد في الخارج .
  1. يجب التقيد بالتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي و/أو مجلس النقد والتسليف في مجال الكفالات الصادرة.

إصدار الكفالات الخارجية بالعملة الاجنبية:

اجراءات التشغيل:

مسئولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 1.    استلام الفاكس الوارد من الفرع والتأكد من سلامته وصحة المستندات الواردة ووضوحها وبخلاف ذلك يتم الاتصال مع الفرع المعني لمعالجة الوضع.2.    تدقيق تواقيع الفرع وفتح ملف الكفالة ووضع كافة المتعلقات على وجه الملف.3.    تدقيق طلب ونص الكفالة من الناحية الفنية والتوقيع بما يفيد صحة الطلب والنص وفي حال وجود أخطاء الاتصال مع الفرع وتعزيز ذلك بالفاكس.4.    إذا كان النص والطلب مقبولين يتم تحديد البنك المبلغ للكفالة وحسب السقوف مع البنوك المراسلة أو اخذ موافقة ادارة العلاقات الخارجية والراسلين على ذلك .5.    الدخول إلى نظام الكفالات الخارجية الصادرة وطلب الكفالة بإدخال الرقم المعطى من الفرع.6.    تعبئة كافة الحقول اللازمة وإدخال نص الكفالة واستخراج مستخرج مبينا رقم الكفالة.7.    تدقيق المستخرج والتأكد من إدخال كافة البيانات اللازمة لإصدار الكفالات وفي الحقول الخاصة بها والتوقيع على المستخرج بما يفيد صحته او بيان التعديلات ان وجدت.8.    الدخول إلى شاشة تعديل الكفالات ويتم  إجراء التعديلات اللازمة واستخراج القيود.9.    تدقيق كافة البيانات المستخرجة من النظام والقيود والتوقيع بما يفيد صحتها وتسليمها إلى مدير التجارة الدولية وإعداد مسودة السويفت.
مدير التجارة الدولية 10.تدقيق المستخرجات ومسودة السويفت والقيود والتأكد من صحتها والتوقيع عليها وبعد ذلك تسليم كافة المتعلقات إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل. 
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 11.تسليم مسودة السويفت إلى ضابط السويفت موقعة بتوقيعين. 
ضابط السويفت 12.إدخال كافة البيانات الموجودة على مسودة السويفت والتأكد من صحة الإدخال واستخراج مستخرج السويفت وتسليمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 13.تدقيق مستخرج السويفت والتوقيع عليه وتعزيز التوقيع من قبل مدير التجارة الدولية.
ضابط السويفت 14. إجراء عملية الإبراق للسويفت وتسليم النسخة المبرقة إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 15.فرز كافة المتعلقات وإرسال النسخ كما يلي:­        صورة من الكفالة المبرقة مرفقة بإشعار القيد إلى العميل مباشرة أو عن طريق الفرع.­        صورة عن الكفالة وصورة عن إشعار القيد إلى الفرع المعني.­        حفظ نسخة من كافة المتعلقات داخل ملف الكفالة.16. متابعة وصول أصل طلب العميل ونص الكفالة من الفرع ليتم حفظه في الملف.

تعديل الكفالات الصادرة بالعملة الاجنبية:

اجراءات التشغيل:

مسئولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 1.    استلام الفاكس الوارد من الفرع المعني والتأكد من تواقيع الفرع ومن وضوح المعلومات وبخلاف ذلك الاتصال مع الفرع للتعديل وتعزيز التعديل بالفاكس.2.     استخراج ملف الكفالة من القاصة المخصصة لذلك.3.    تدقيق طلب التعديل المطلوب من النواحي الفنية.4.    إذا كانت التعديلات مقبولة من الناحية الفنية يتم التوقيع على الطلب بما يفيد صحته فنيا.5.    الدخول على شاشة تعديل الكفالات الخارجية الصادرة وإدخال كافة بيانات التعديل المطلوبة.6.    استخراج مستخرج التعديلات التي تم إدخالها والقيود التي تأثرت بتلك التعديلات و تدقيقها والتوقيع عليها وتسليمها مع الملف إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 7.    تدقيق المستخرجات والقيود والتأكد من صحتها والتوقيع عليها بما يفيد ذلك وإعادتها مع الملف إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 8.    تسليم ضابط السويفت مستخرج التعديل والموقع بتوقيعين ليتم إبراقه.
ضابط السويفت 9.    ترحيل البيانات إلى نظام السويفت واستخراج مستخرج وتدقيقه وتسليمه إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل للتدقيق.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 10.تدقيق مستخرج السويفت والتوقيع عليه والحصول على توقيع مدير التجارة الدولية بما يفيد صحة المعلومات المدخلة على نظام السويفت و تسليم المستخرج إلى ضابط السويفت.
ضابط السويفت 11.اتمام عملية الإبراق وتسليم النسخة النهائية بعد الإبراق إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل. 
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 12.استلام نسخة السويفت وإرفاقها بالملف وإرسال صورة من التعديل مرفق بإشعار القيد المدين للعميل وحفظ باقي المستندات في الملف.
في حال تم استلام طلبات التعديل من البنك المراسل
ضابط السويفت 1.    استلام طلبات التعديل من البنك المراسل والتأكد من أنها سليمة التشفير ومن ثم تسليمها إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل المعني مقابل التوقيع بالاستلام.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 2.    استلام طلبات التعديل مقابل التوقيع على السجلات الخاصة بذلك ويبين تاريخ ووقت الاستلام.3.    القيام مباشرة بإبلاغ العميل طالب إصدار الكفالة بمحتويات التعديل إما مباشرة أو عن طريق الفرع المعني ويطلب منه تعليماته بهذا الخصوص4.    في حال كانت تعليمات العميل برفض التعديلات وتم استلام كتاب خطي من العميل بذلك يتم فورا إبلاغ البنك المراسل برفض التعديلات وبقاء الكفالة قائمة بشروطها الأصلية.5.    أما في حال تم قبول التعديلات بموجب كتاب خطي وارد من العميل مباشرة أو من الفرع المعني فيتم إتباع نفس الخطوات الواردة في بند تعديل الكفالات الخارجية الصادرة بالعملة الأجنبية المذكورة اعلاه.

استحقاق الكفالات الصادرة بالعملة الأجنبية / تجديدها/ دفع قيمتها:

اجراءات التشغيل:

مسئولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 1.     متابعة الكفالة قبل أسبوعين من تاريخ استحقاقها من خلال استخراج كشوف الية لذلك ومخاطبة العميل طالب الإصدار وتذكيره بتاريخ الاستحقاق ( ما لم يكن عليه مطالبة من المستفيد بالدفع أو التجديد ).2.    في حال لم يكن هناك مطالبة بالتجديد أو الدفع يتم في يوم العمل الثاني لتاريخ انتهاء الكفالة إرسال رسائل إلى كل من طالب الإصدار والمستفيد لإعلامهم بانتهاء مدة الكفالة.3.     الدخول إلى شاشة إلغاء الكفالات الصادرة واستخراج قيود الإلغاء.                                4.    تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها وإعداد مذكرة إلى الفرع المعني تفيد بإلغاء الكفالة لرفع الحجز عن الضمانات إن وجدت وتسليم كافة الوثائق إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 5.    تدقيق كافة المستخرجات والتأكد من انتهاء مدة الكفالة وعدم وجود أي مطالبات عليها بالدفع أو التجديد و التأكد من مستخرج القيود والتوقيع عليها بما يفيد صحتها والتوقيع أيضاً على الكتاب الموجه للفرع وتعاد المعاملة إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 6.    إرسال كتاب الفرع والعميل عن طريق الديوان وفرز القيود إلى الترحيل و حفظ كافة المتعلقات في الملف بعد التأشير عليها بإلغاء الكفالة وحفظ الملف في قاصة الكفالات المنتهية .7.    عند ورود تعليمات من البنك المراسل المستفيد من الكفالة بالإفراج عنها لانتهاء الغاية منها يتم القيام باستخراج سند الكفالة والتمديدات والتعديلات وعكس القيود النظامية وإبلاغ كافة الأطراف بعملية الإلغاء.8.    في حال تم تقديم مطالبة من قبل المستفيد عن طريق الديوان أو السويفت وقبل تاريخ استحقاق الكفالة بالتجديد أو التمديد أو دفع قيمتها فيتم استلام الطلب والتأكد من صحته و التوقيع على استلام الطلب بالوقت والتاريخ.9.     إعداد كتاب إلى العميل طالب إصدار الكفالة وإبلاغه بطلب المستفيد و إدخال إشعار حجز على الكفالة من خلال شاشة دفع / أو حجز ثم حفظ الملف بعد تدقيق المعلومات والحصول على توقيع مدير التجارة الدولية.10.بتاريخ الاستحقاق يتم التجديد أو التمديد من خلال الدخول على الشاشة الخاصة لكل عملية وتعديل التواريخ والمعلومات الضرورية ويتم استخراج مستخرج بيانات التعديل أو التمديد مع القيود وتدقيقها والتوقيع عليها بما يفيد صحتها وتسليم كافة الوثائق إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 11.تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها توقيعا ثانيا وفرز القيود وإرسالها إلى الترحيل وتسليم مستخرج التمديد أو التجديد إلى ضابط السويفت.
ضابط السويفت 12.إدخال بيانات عمليات التمديد أو التجديد إلى نظام السويفت واستخراج هذه البيانات للتدقيق من قبل ضابط الكفالات وبوالص التحصيل ومدير التجارة الدولية.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 13.العمل على تدقيق المستخرج من نظام السويفت والتأكد من صحة البيانات والتوقيع عليها بما يفيد صحتها.
مدير التجارة الدولية 14.التدقيق على صحة البيانات والتوقيع عليها توقيعا ثانيا بما يفيد بصحتها و بعد ذلك إعادة المستخرج إلى ضابط السويفت.
ضابط السويفت 15.إبراق السويفت وتسليم النسخة النهائية المبرقة إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل            16.حفظ السويفت وكافة المتعلقات داخل الملف وإرسال نسخة من التمديد أو التجديد مرفق معه إشعار القيد إلى العميل مباشرة أو عن طريق الفرع و حفظ الملف في المكان المخصص.17.أما في حال كان الطلب لدفع قيمة الكفالة بتاريخ الاستحقاق أو قبله فيتم العمل على إبلاغ طالب إصدار الكفالة بطلب المستفيد وان البنك سيقوم بإجراء ما يلزم لذلك في التاريخ المحدد ويتم الطلب من العميل تغطية قيمة الكفالة فورا.18.الدخول إلى شاشة الكفالات الصادرة الوارد عليها مطالبة بالدفع وتعبئة البيانات الضرورية واستخراج القيود الخاصة بالدفع و تدقيق كافة المستخرجات والتوقيع عليها بما يفيد صحتها.19. التنسيق مع ادارة العلاقات الخارجية والمراسلين بموجب كتاب خطي لإجراء عملية التحويل إلى حساب المستفيد.20.بعد استكمال عملية التحويل إلى حساب المستفيد والحصول على نسخة السويفت الذي يفيد بذلك يتم إرسال النسخ التالية:­        نسخة من إشعار القيد على حساب العميل مع نسخة السويفت ونسخة طلب التسديد إلى العميل.­         نسخة من إشعار القيد على حساب العميل مع نسخة السويفت ونسخة طلب الدفع إلى الفرع.­         كتاب للبنك المراسل لإبلاغه بإتمام عملية الدفع والتحويل لحسابه أو لحساب المستفيد .        21.حفظ كافة الوثائق داخل الملف والتاشير عليه بالدفع ويحفظ في قاصة الكفالات الخارجية الملغاة أو المدفوعة.

الكفالات المحلية الصادرة:

  1. تتم اجراءات اصدار/تعديل/تسديد/الغاء الكفالات المحلية بالعملة المحلية من قبل الفرع وتحفظ الملفات لدى دائرة خدمات التجارة الدولية .
  2. التقيد بالسياسات الائتمانية ودليل خدمات العملاء في مجال الكفالات المحلية الصادرة.
  3. لا يجوز اصدار كفالة محلية الا بوجود موافقة ائتمانية او وجود سقف للعميل او تغطية الكفالة بنسبة 100%.
  4. لا يجوز اصدار الكفالات المحلية لغايات الحصول على تمويلات من البنوك التجارية المحلية اما الكفالات الصادرة للحصول على تمويلات من البنوك الاسلامية فتصدر بموافقة خاصة من المدير العام.

اجراءات التشغيل:

مسئولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 5.     استلام ملف الكفالة الصادرة الوارد من الفرع .6.     تدقيق الملف من النواحي الفنية والتاكد من تقيد الفرع بالسياسات والاجراءات المحددة لاصدار الكفالات المحلية والتاكد من وجود موافقة على الاصدار من الجهة صاحبة الصلاحية.7.     التوقيع على الملف بما يفيد تدقيقه وعدم وجود ملاحظات عليه.8.    حفظ الملف في القاصة المخصصة للكفالات المحلية الصادرة وحسب الفرع الذي اصدر الكفالة.

الفصل الثاني :الكفالات الواردة

الكفالات المحلية الواردة والمستفيد منها بنك سورية الدولي الاسلامي:

اجراءات التشغيل:

مسئولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط الكفالات وبوالص التحصيلنموذج رقم ..1.    عند ورود صك الكفالة من الديوان والتي يكون بنك سورية الدولي الاسلامي مستفيداً منها، يتم تدقيق التواقيع على سند الكفالة ودراسته من الناحية الفنية وعرضه على مدير التجارة الدولية أو على المستشار القانوني لاعتمادها.2.     في حال عدم اعتماد سند الكفالة يعاد إلى البنك المصدر لها لتعديلها.3.     في حال اعتماد سند الكفالة يتم فتح ملف للكفالة على النموذج المعتمد وإدخاله على النظام على شاشة الكفالات الواردة  حسب البيانات التالية:-أ‌.       إدخال طلب كفالة واردة حسب رقم البنك المصدر.ب‌.   إدخال قرار كفالة واردة/ خطاب الضمان .ت‌.   قبول الكفالة والقيود المحاسبية .4.    الحصول على المستخرجات التالية :-أ‌.       كتاب حجز للكفالة .ب‌.   القيد النظامي :من ح/ تعهدات البنوك لقاء كفالات مقدمة من الموردين .إلى ح/ كفالات مقدمة من الموردين للبنك .5.    تدقيق المستخرجات والتوقيع على القيود وإرفاقها مع الملف إلى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 6.    تدقيق المستخرجات والقيود والتوقيع عليها وفرز القيود ووضعها في تريه الترحيل وإرسال كتاب الحجز للديوان ( يرسل إلى البنك المصدر لحفظ حق البنك في الكفالة ) ووضع الكفالة في تريه الترحيل لحين إعادة نسخة الملف من الديوان .7.     يتم متابعة هذه الكفالات من خلال كشف الكفالات التي سوف تستحق قبل 15 يوم من تاريخ استحقاقها لاغراض التحقق من غرض الكفالة.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 8.    حفظ كافة الوثائق في الملف ويتم حفظها في قاصة خطابات الضمان الواردة القائمة

وصول الكفالة المحلية الواردة وتبليغها:

اجراءات التشغيل:

مسئولية التنفيذالنماذجالاجراء
ضابط السويفت 1.    استلام خطاب الضمان والتأكد من أن السويفت موثق  وتسليم خطاب الضمان  الوارد إلى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 2.    إذا كانت الكفالة الواردة بريدية فيتم استلام خطاب الضمان الوارد من الديوان بموجب توقيعه على السجل مبينا التاريخ والوقت.3.     تدقيق تواقيع البنك المراسل ان وجدت واذا لم تكن مطابقة يتم الاتصال بالبنك المراسل لتصويب الوضع.4.    سواء كان خطاب الضمان بريدي أو سويفت يتم التأكد من وجود سقف للبنك طالب اصدار الكفالة وان السقف يغطي الكفالة.5.    تدقيق خطاب الضمان فنيا وإذا وجد أي تعارض في خطاب الضمان الوارد يتم الاتصال بالبنك مصدر خطاب الضمان بالتلكس أو السويفت لتصويب الوضع وذلك بعد عرض الموضوع على مدير التجارة الدولية واقرار التعارض موضوع البحث او يتم تبليغ خطاب الضمان الى المستفيد مباشرة او عن طريق البنك المبلغ وبدون ادنى مسؤولية مع كتابة ملاحظة ان البنك بصدد الاتصال مع البنك المراسل للاستعلام عن نقاط الخلاف ولا يعتبر هذا التبليغ ساري المفعول ( رسمي ) الا بعد وصول الرد من البنك المراسل، وصورة من هذا التبليغ للفرع المعني.6.    بعد وصول التصويب من البنك المراسل إذا كانت هناك  ملاحظات أو تعارض أو كان خطاب الضمان الوارد صحيحا يتم الدخول على شاشة الكفـالات الواردة وتعبئة الخانات اللازمة مثل:-أ‌.       مبلغ الكفالة / خطاب الضمان الوارد .ب‌.   تاريخ انتهاء الكفالة / خطاب الضمان الوارد.ت‌.   نوع العملة.ث‌.   اسم البنك المراسل وعنوانه كاملا.ج‌.    اسم المستفيد وعنوانه كاملا.ح‌.    نص الكفالة / خطاب الضمان .7.      بعد ان يكون النظام قد اعطى رقما متسلسلا للكفالة يتم استخراج المستخرج ويكون باللغة الانجليزية بحيث يكون اشعار تبليغ خطاب الضمان الوارد وفي نفس الوقت اشعار وصول خطاب الضمان الوارد للبنك  المراسل .8.    إذا لم يكن هناك اسم فرع يتعامل معه العميل او كان التبليغ عن طريق أحد البنوك المحلية يتم تحويل خطاب الضمان إلى الفرع الرئيسي وذلك بعد الاستعلام عن العميل بالاسم وتبين عدم وجود تعامل له مع أي فرع من فروع بنك سورية الدولي الاسلامي .9.    تسليم الملف والمستخرجات الى مدير التجارة الدولية.
مدير التجارة الدولية 10.تدقيق المستخرجات والتي تتكون من اشعار اصدار الكفالة ونص الكفالة / خطاب الضمان والقيود والتوقيع عليها اذا كانت مطابقة وفرز القيود ووضعها في تريه الترحيل وفرز اشعار وصول خطاب الضمان الوارد والذي يكون كالتالي:-أ‌.       اصل الاشعار للعميل مرفقا به اصل خطاب الضمان الوارد.ب‌.   نسخة للبنك المراسل (مصدر خطاب الضمان الوارد) أشعاراً بوصول خطاب الضمان الوارد ومطالبته بالعمولات والمصاريف وطالبا قيد قيمة الكفالة في تاريخ الاستحقاق ما لم يصلهم من البنك مصدر الكفالة ما يخالف ذلك .ت‌.   نسخة لملف دائرة خدمات التجارة الدولية مرفقا بها نسخة عن خطاب الضمان الوارد .ث‌.   نسخة للفرع المعني.11.ارفاق النسخ مع الاشعارات بعد تدقيق الكفالة / خطاب الضمان الوارد فنيا وارسالها للديوان وارسال الملف الخاص بالكفالة / خطاب الضمان الوارد الى ضابط الكفالات وبوالص التحصيل.
ضابط الكفالات وبوالص التحصيل 12.اجراء وترحيل القيد النظامي على النحو التالي :   من ح/ تعهدات البنك لقاء كفالات واردة                   الى ح/ التزامات البنك لقاء كفالات واردة حسب رقم الفرع . 13. حال استلام اشعار العمولات من البنك المراسل يتم اجراء القيود التالية:-   من ح/ البنـك المراسل.        الى مذكورينح/ عمولات الكفالات الصادرة.                                   ح/ نفقات البرق والبريـد ( ان وجدت ).14.الاحتفاظ بالملف في تريه العوالق لحين اعادة نسخة الملف من الديوان.15.حفظ المرفقات داخل الملف وتعبئة خانات الملف وحفظه في قاصة الكفـالات القائمة .

قانون التجارة في سورية

قانون التجارة

المرسوم 149/1949 وتعديلاته

المادة 1

يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.

المادة 2

1 ـ إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.

2 ـ على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.

المادة 3

إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.

المادة 4

1 ـ على القاضي، عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية الإلزامية.

2 ـ ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

المادة 5

إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.

المادة 6

1 ـ تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً تجارية برية:

آ ـ شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء أبيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.

ب ـ شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها، أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.

ج ـ البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

د ـ أعمال الصرافة والمبادلة المالية، ومعاملات المصارف العامة والخاصة.

هـ ـ مشروع تقديم المواد.

و ـ مشروع المصانع وإن يكن مقترناً باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.

ز ـ مشروع النقل براً أو جواً أو على سطح الماء.

ح ـ مشروع العمالة والسمسرة.

ط ـ مشروع التأمين بأنواعه.

ي ـ مشروع المشاهد العامة.

ك ـ مشروع التزام الطبع.

ل ـ مشروع المخازن العامة.

م ـ مشروع المناجم والبترول.

ن ـ مشروع الأشغال العقارية.

س ـ مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.

ع ـ مشروع وكالة أشغال.

2 ـ وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة 7

تعد أعمالاً تجارية بحرية:

آ ـ كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها. وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.

ب ـ جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.

ج ـ إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.

د ـ وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

المادة 8

1 ـ جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.

2 ـ وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.

المادة 9

1 ـ التجار هم:

آ ـ الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.

ب ـ الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.

2 ـ أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة أو الشركات المحدودة المسؤولية أو شركات التوصية المساهمة فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولأحكام الصلح الواقي والإفلاس المقررة في هذا القانون.

المادة 10

إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 11

كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.

المادة 12

لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

المادة 13

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

المادة 14

إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.

المادة 15

تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني.

المادة 16

1 ـ يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:

آ ـ دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته.

ب ـ دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها.

ج ـ دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.

2 ـ ويجب عليه أيضاً أن يحفظ ويرتب الرسائل والبرقيات التي يتلقاها.

3 ـ ويجب أن تنظم الدفاتر المنصوص عليها في البندين (آ، ج) من الفقرة 1 باللغة العربية ويحدد وزير الاقتصاد الوطني بقرارات تصدر عنه كيفية تطبيق هذه الفقرة على مختلف المتاجر والشركات وتعيين المواعيد الانتقالية المتعلقة بذلك.

المادة 17

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.

المادة 18

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس المحكمة البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بدائية.

المادة 19

يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.

المادة 20

لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس.

المادة 21

1 ـ فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.

2 ـ وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.

المادة 22

1 ـ سجل التجارة يمكِّن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشتغل في البلاد.

2 ـ وهو أيضاً أداة المشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.

المادة 23

1 ـ ينظم في كل محافظة سجل بعناية وزارة الاقتصاد الوطني.

2 ـ يتألف هذا السجل من ثلاثة فروع:

آ ـ فرع لتسجيل الشركات المؤسسة خارج البلاد السورية.

ب ـ فرع لتسجيل شركات التأمين وشركات الاقتصاد والتوفير ويخضع لقانون خاص.

ج ـ فرع لتسجيل بقية المؤسسات التجارية.

3 ـ يحلف الموظف الذي يتولى مسك السجل قبل أن يباشر وظيفته اليمين أمام المحكمة البدائية المدنية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.

المادة 24

1 ـ يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه.

2 ـ على التاجر أن يقدم تصريحاً في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي:

آ ـ اسمه ولقبه.

ب ـ اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته ـ وعند الاقتضاء ـ كنيته واسمه المستعار.

ج ـ تاريخ ولادته ومحلها.

د ـ جنسيته الأصلية. وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.

هـ ـ وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بأن لا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقاً للقانون المشار إليه.

و ـ الاتفاقية الزوجية للتاجر التابع لجنسية أجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام الاشتراك القانوني في الأموال.

ز ـ موضوع التجارة.

ح ـ الأماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري أو وكالاته في سورية.

ط ـ شعار المحل أو عنوانه التجاري.

ي ـ أسماء المفوضين ولقبهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.

ك ـ المحلات التجارية التي استثمرها قبلاً صاحب التصريح والتي يستثمرها حالاً في محافظات أخرى.

3 ـ ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل.

المادة 25

1 ـ يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:

آ ـ كل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.

ب ـ شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامة التي يستعملها المصنع أو التجارة.

ج ـ الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.

د ـ الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار.

هـ ـ التفرغ عن المحل التجاري.

2 ـ ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات (آ، ب، هـ) ويجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج، د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

المادة 26

1 ـ إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.

2 ـ ويقدم طالبوا التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:

آ ـ اسم وشهرة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء التوصية. وجنسية كل منهم موضحة وفقاً لما ورد في الفقرة (د) من المادة 24 وتاريخ ولادته ومحلها.

ب ـ اسم الشركة التجاري أو عنوانها.

ج ـ موضوع الشركة.

د ـ الأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات في سورية أو في الخارج.

هـ ـ أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها.

و ـ رأس مال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب على المساهمين أو شركاء التوصية تقديمها وكذلك قيمة ما يقدم للشركة من النقود أو من أموال أخرى.

ز ـ ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.

ح ـ ماهية الشركة.

ط ـ الحد الأدنى لرأس مال الشركة إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغير.

المادة 27

يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:

آ ـ كل تعديل أو تبديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.

ب ـ الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها.

أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل.

ج ـ شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات المصنعية والتجارية التي تستعملها الشركة.

د ـ الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.

هـ ـ الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما.

المادة 28

1 ـ كل تاجر له مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية يجب عليه مهما كانت جنسيته أن يسجل اسمه خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة في المحافظة التي أنشئت الوكالة فيها.

2 ـ ويجب أن يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرها مع تعيين محل المركز الرئيسي.

3 ـ وكذلك يجب أن تذكر في سجل التجارة جميع التعديلات المبينة فيما تقدم مع الأحكام والقرارات السابقة الذكر إذا كانت صادرة في سورية أو منحتها المحاكم السورية صيغة التنفيذ.

المادة 29

تخضع هذه الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها.

المادة 30

1 ـ إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.

2 ـ ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.

المادة 31

1 ـ كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده.

2 ـ أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها.

المادة 32

إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ التي نص عليها.

المادة 33

على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون.

المادة 34

1 ـ يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم.

2 ـ ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.

3 ـ ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل.

المادة 35

لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل:

آ ـ الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.

ب ـ الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة.

المادة 36

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصاء والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

المادة 37

1 ـ كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة.

2 ـ تحكم بهذه الغرامة المحكمة البدائية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول.

3 ـ وإذا لم يطلب صاحب الشأن إجراء القيود من تلقاء نفسه، بعد انقضاء المواعيد القانونية تأمره المحكمة بالتسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الحكم، وإذا لم يجرِ المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة.

4 ـ أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيحالون إلى لجنة التأديب.

المادة 38

1 ـ كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 ـ ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.

3 ـ وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.

المادة 39

1 ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.

2 ـ ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.

المادة 40

كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.

المادة 41

1 ـ تفصل المحكمة البدائية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة، في كل خلاف يقع بين أمين السجل وبين أصحاب العلاقة.

2 ـ وقرار محكمة البداية خاضع للتمييز.

المادة 42

1 ـ يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.

2 ـ يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً ـ الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.

المادة 43

إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبنية في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.

المادة 44

1 ـ على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.

2 ـ وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره.

المادة 45

1 ـ يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه.

2 ـ يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.

3 ـ للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على ذهاب خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.

المادة 46

1 ـ إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.

المادة 47

1 ـ لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.

2 ـ التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.

المادة 48

1 ـ يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته.

2 ـ وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.

3 ـ وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.

المادة 49

لا يكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة.

المادة 50

1 ـ على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.

2 ـ من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.

3 ـ ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

المادة 51

1 ـ كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره تطبق بحقه أحكام المواد 701 و702 و703 من قانون العقوبات.

2 ـ تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية.

3 ـ ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.

المادة 52

كل من خالف أحكام المادتين 44 و45 يعاقب بغرامة من 10 ليرات إلى 100 ليرة.

المادة 53

1 ـ إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.

2 ـ وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.

المادة 54

1 ـ أن يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.

2 ـ وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.

المادة 55

إن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجارية بشرط أن لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية.

المادة 56

1 ـ جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركات المحاصة ـ يجب إثباتها بعقد مكتوب.

2 ـ على أنه يجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها.

المادة 57

إن الوثائق التأسيسية لجميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركات المحاصة ـ يجب شهرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلي وإلا كانت باطلة.

المادة 58

إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة 59

شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.

المادة 60

1 ـ يجوز أن تكون وثيقة التأسيس رسمية كما يجوز أن تكون سنداً عادياً.

2 ـ على أنه يجب في الحالة الأخيرة أن يكتب من السند نسخ بقدر عدد الشركاء.

المادة 61

1 ـ يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع قلم المحكمة البدائية المدنية في منطقة مركز الشركة صورة أو نسخة من وثيقة التأسيس.

2 ـ إذا أجري فيما بعد تعديل في وثيقة التأسيس وجب إيداع نسخة جديدة عنها في قلم المحكمة.

المادة 62

1 ـ يجب في خلال الميعاد نفسه شهر الشركة بقيدها في سجل التجارة في منطقة مركزها وفاقاً لأحكام المادة 26.

2 ـ ويجب أيضاً تسجيل التعديلات الطارئة وفاقاً لأحكام المادة 27.

المادة 63

1 ـ التخلف عن إيداع وثيقة التأسيس في قلم المحكمة أو عدم تسجيله في سجل التجارة يؤدي إلى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسؤولين بوجه التضامن.

2 ـ والتخلف عن ذكر نص يهم الغير في وثيقة التأسيس المودعة قلم المحكمة أو في الخلاصة المدرجة في سجل التجارة يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن.

3 ـ والتخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.

المادة 64

1 ـ إن البطلان الناشئ عن عدم الشهر لا يسقط بالتقادم ويحق لجميع ذوي الشأن أن يحتجوا به.

2 ـ أما الشركاء فليس لهم أن يحتجوا به ضد الغير.

3 ـ أما إذا أجريت معاملات الشهر متأخرة فيحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح الاحتجاج بالبطلان الذي استهدفت له الشركة.

المادة 65

1 ـ كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان الشركة ـ فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية.

2 ـ ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء شخصياً.

المادة 66

1 ـ يتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط، جميعهم أو عدد منهم مع إضافة كلمة (وشركاؤهم) أو بما هو في معناها.

2 ـ ويجب على الدوام أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية.

3 ـ وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً عن ديونها لدى أي شخص ينخدع بذلك.

المادة 67

1 ـ فيما خلا التفرغات المنصوص عليها صراحة في وثيقة التأسيس لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر.

2 ـ على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة وليس لهذا الاتفاق أي أثر إلا بين المتعاقدين.

المادة 68

يعود الحق في إدارة الأعمال إلى جميع الشركاء إلا إذا قضى نظام الشركة أو وثيقة لاحقة بأن تناط الإدارة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر.

المادة 69

1 ـ يعزل مديرو الأعمال بالطريقة التي عينوا بها.

2 ـ أما إذا كان العزل تعسفياً فإنه يفتح سبيلاً للمطالبة بالتعويض بالشروط المبينة في القانون المدني.

3 ـ وإذا عين مدير جديد بدلاً من مدير نظامي وجب شهر هذا التبديل.

المادة 70

يجوز لمديري الأعمال أن يقوموا بجميع ما يلزم لتسيير مشروع الشركة تسييراً منتظماً، إلا إذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.

المادة 71

1 ـ لا يجوز لمديري الأعمال أن يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركة مقاولات أو مشروعات إلا بناءً على إجازة خاصة من الشركاء.

2 ـ ويجب عند الاقتضاء تجديد هذه الإجازة في كل سنة.

3 ـ وكذلك لا يجوز لمديري الأعمال أن يديروا مشروعاً مشابهاً لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة تجدد في كل سنة.

المادة 72

1 ـ إذا وجد عدة مديرين للأعمال، كان لكل منهم حق المعارضة في العمليات التي ينوي عقدها الآخرون، وعندئذ يتخذ القرار بأغلبية أصوات المديرين المذكورين، ما لم تكن المعارضة مستندة إلى مخالفة العمل لنظام الشركة.

2 ـ وفي هذه الحالة الأخيرة يكون تقدير صفة العمل مختصاً بالمحكمة.

المادة 73

تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الأعمال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيء النية.

المادة 74

1 ـ يحق لدائني الشركة أن يقاضوها وإنما يجب عليهم قبل ذلك أن يرسلوا إليها إنذاراً بطلب الإيفاء.

2 ـ كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائهم وقت التعاقد. ويكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة.

المادة 75

1 ـ إن أسباب الانحلال الشاملة لجميع الشركات هي:

آ ـ انقضاء المدة التي أسست من أجلها الشركة.

ب ـ انتهاء المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف.

ج ـ زوال موضوع المشروع نفسه.

2 ـ وعلاوة على ما تقدم يجوز دائماً للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدرها المحكمة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة.

المادة 76

1 ـ تخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم، لأسباب الانحلال الآتية:

آ ـ مشيئة أحد الشركاء إذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها.

ب ـ إذا طرأ على شخص أحد الشركاء ما أفقده الأهلية العامة.

ج ـ إفلاس أحد الشركاء.

2 ـ على أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال أو فقد الأهلية أو أفلس، وإنما يجب عليهم حينئذ أن يجروا معاملة الشهر القانونية.

المادة 77

1 ـ إذا لم يكن في نظام الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء.

2 ـ أما إذا ترك الشريك المتوفى زوجاً أو فرعاً تؤول إليه حقوقه فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية ما لم يكن في النظام شرط مخالف.

المادة 78

في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو الذي قررت المحكمة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ينص نظام الشركة على طريقة أخرى التخمين.

المادة 79

1 ـ فيما عدا الحالة التي يكون فيها الانحلال منطبقاً على نص وثيقة التأسيس يجب شهر انحلال الشركة كما شهرت الوثيقة نفسها وفي ذات الميعاد.

2 ـ ويجري الأمر على هذا المنوال عند إخراج أحد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة أحدهم.

المادة 80

بعد الانحلال تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.

المادة 81

إذا كان نظام الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجوداً في منطقتها.

المادة 82

على المصفين شهر نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم.

المادة 83

على المصفين عندما يتولون وظائفهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أعمال الشركة.

المادة 84

1 ـ يحصل المصفون ما للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.

2 ـ على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا عن المتجر بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.

المادة 85

1 ـ على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.

2 ـ على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.

المادة 86

تجري القسمة وفاقاً لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك أحكام القانون المدني.

المادة 87

1 ـ في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه ـ تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.

2 ـ وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.

3 ـ ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقاً للقواعد العامة.

المادة 88

الشركة المغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم أي أسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا به من المال.

المادة 89

كل شركة مغفلة أياً كان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها.

المادة 90

1 ـ يجب أن يطلق على الشركة المغفلة اسم معين يشير إلى غايتها.

2 ـ ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا أنه يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني أن تقبل أن يدخل في اسم الشركة اسم شخص طبيعي إذا كانت له شهرة تجارية واسعة أو كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانوناً باسم هذا الشخص.

3 ـ ويجب أن يتبع هذا الاسم عبارة ((مساهمة مغفلة)) وبيان مقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع، مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصان.

المادة 91

1 ـ تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز أن تكون المدة محدودة أو غير محدودة.

2 ـ وإذا كانت غايتها عملاً معيناً فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل.

3 ـ ولا يجوز تمديد الشركة تمديداً حكمياً بموجب نص في نظامها الأساسي، وإنما يمكن تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية على أن يقترع بالموافقة على ذلك وفقاً لأحكام المادة 222.

المادة 92

يجب أن يحدد رأس مال الشركة بالنقد السوري وأن لا يقل عن خمسين ألف ليرة.

المادة 93

1 ـ يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة.

2 ـ ولا يجوز أن يقل السعر الاسمي للسهم عن عشر ليرات ولا أن يزيد على 500 خمسمائة ليرة.

المادة 94

تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى من هذه القيمة.

المادة 95

تصدر الشركات المغفلة أسناداً موقتة وأسهماً ويجوز لها أن تصدر أسناد القرض.

المادة 96

تعطى الأسناد الموقتة حين الاكتتاب، ويثبت عليها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتنظم كما تنظم الأسهم العادية، وتقوم مقامها إلى أن تبدل بأسهم حين الاكتتاب، ويثبت عليها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية. وتنظم كما تنظم الأسهم العادية، وتقوم مقامها إلى أن تبدل بأسهم حين دفع سائر الأقساط.

المادة 97

1 ـ أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو أقساطاً، وإما عينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة.

2 ـ ويجب أن تكون أسهم الشركات المؤسسة في سورية اسمية.

3 ـ السهم غير قابل للتجزئة، إنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، وكذلك الحال إذا كان الاشتراك في عدة أسهم.

4 ـ ويعين نظام الشركة أحكام قسائم الأرباح وشكلها ويجوز أن تكون لحاملها أو اسمية.

5 ـ يجوز أن تكون قيمة السهم مقسمة إلى أقساط يعينها النظام الأساسي على أن لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن خمس قيمة السهم. ويجب بكل حال أن تسدد ثلاثة أرباع هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الترخيص.

المادة 98

1 ـ يتمتع جميع مساهمي الشركة بنفس الحقوق ويخضعون لالتزامات واحدة.

2 ـ إلا أنه يجوز في جميع الأحوال التي لم ينص فيها النظام الأساسي على منع صريح، إصدار أسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية.

3 ـ أسهم الامتياز تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح أو في أموال الشركة عند تصفيتها أو في كليهما، أو أية ميزة أخرى.

4 ـ يخضع إصدار أسهم الامتياز إلى التحقيق المنصوص عليه بشأن الأسهم العينية.

المادة 99

1 ـ جميع الشركات المغفلة المؤسسة في سورية يجب أن يكون مركزها الرئيسي في الأراضي السورية.

2 ـ ويجب اتخاذ هذا المركز الرئيسي، إما في مكان الاستثمار أو في مكان إدارة الشركة.

3 ـ وتكون جنسيتها سورية حكماً رغم كل نص مخالف.

المادة 100

1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني أن تصدر بمرسوم عادي نموذجاً للنظام الأساسي للشركات المغفلة.

2 ـ وعلى الشركات أن تنسج على منواله.

المادة 101

يقصد بكلمتي “وزير” و”وزارة” المستعملتين في هذا الباب وزير ووزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية، وبعبارة “دائرة الشركات” الدائرة المختصة في الوزارة المذكورة.

المادة 102

1 ـ يقدم المؤسسون طلب الترخيص لهم بتأسيس الشركة إلى الوزارة بعد التصديق على تواقيعهم من قبل موظف محلف في دائرة الشركات أو الكاتب العدل.

2 ـ يتضمن الطلب عند اللزوم تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للشركة وعلى نصه النهائي.

المادة 103

يجب أن لا يقل عدد المؤسسين عن الخمسة.

المادة 104

1 ـ يصدر الترخيص بمرسوم خلال شهرين من تاريخ تسجيل الطلب في سجل الوزارة، أما الشركة التي لا تطرح أسهمها في الاكتتاب العام فيجري الترخيص بتأسيسها بقرار وزاري.

2 ـ إذا لم يصدر هذا المرسوم أو القرار الوزاري في الميعاد المذكور يعتبر الطلب مرفوضاً.

3 ـ وفي حالتي الرفض الضمني والصريح يحق للمؤسسين أن يراجعوا مجلس الوزراء، وقراره لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

4 ـ وفي حالة رفض الطلب من قبل مجلس الوزراء لا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على قرار مجلس الوزراء.

المادة 105

1 ـ على المؤسسين أن يقدموا إلى الوزارة مشروع النظام الأساسي للشركة المنوي تأليفها.

2 ـ وللوزارة أن تطلب إليهم إدخال التعديلات التي تراها لازمة لتوفيق المشروع مع أحكام القانون.

3 ـ ويصدق مشروع النظام الأساسي بقرار من الوزير بعد صدور مرسوم الترخيص وينشر بالجريدة الرسمية ملحقاً بالقرار الوزاري.

4 ـ إذا رفض الوزير التصديق على النظام الأساسي أو لم يصدر قراره بالتصديق خلال شهر من صدور مرسوم الترخيص يحق للمؤسسين أن يراجعوا مجلس الشورى.

المادة 106

يعد نشر مرسوم الترخيص وقرار التصديق على النظام الأساسي وهذا النظام في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون معاملات تغطية الأسهم أو الاكتتاب بها.

المادة 107

1 ـ يجوز للمؤسسين، باستثناء الشركات التي تكون غايتها استثمار امتياز، أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون أن يطرحوها في الاكتتاب العام.

2 ـ ولهم أن يكتتبوا بقسم من الأسهم على وجه لا يقبل التنقيص ويعرضوا الباقي للاكتتاب.

3 ـ وعلى كل حال يجب ذكر ذلك صراحة في طلب الترخيص وفي النظام الأساسي مع بيان عدد الأسهم التي اكتتب بها كل مؤسس.

المادة 108

1 ـ عند طرح الأسهم على الاكتتاب العام يجب على المؤسسين أن يذكروا في الدعوة إليه بياناً يتضمن الأمور الآتية:

آ ـ غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها.

ب ـ المقدمات العينية والمزايا الممنوحة للمؤسسين أو سواهم في حال وجودها.

جـ ـ تاريخ الاكتتاب ومكانه وشرائطه وقيمة السهم.

2 ـ يجب نشر البيان المذكور في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل في مركز الشركة، وفي صحيفة على الأقل في كل من المدن التي طرحت فيها أسهم للاكتتاب.

المادة 109

1 ـ يجري الاكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف المقبولة من الوزارة وتدفع لديه الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى النظام الأساسي وتقيد في حساب يفتح باسم الشركة.

2 ـ ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن:

آ ـ الاكتتاب بعدد معين من الأسهم.

ب ـ قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي.

جـ ـ الموطن الذي اختاره المكتتب على أن يكون في سورية.

د ـ جميع المعلومات الأخرى الضرورية.

3 ـ يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى المصرف، موقعة منه أو ممن يمثله، ويدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال.

4 ـ يتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والقسط المدفوع ورقماً متسلسلاً وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف.

5 ـ يعتبر الاكتتاب قطعياً عند إتمام هذه المعاملة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزيادة عدد الأسهم المكتتب بها على الأسهم المعروضة.

6 ـ تعطى نسخة مطبوعة من النظام الأساسي لكل مكتتب ويذكر ذلك في الإيصال.

المادة 110

يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة 111

1 ـ على المصرف الذي يجري الاكتتاب لديه أن يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقاً لأحكام نظام الشركة الأساسي وهو مسؤول عن مراعاة أحكامه.

2 ـ يحفظ المصرف جميع الأموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول.

3 ـ وهو مسؤول عن أي تصرف مخالف.

المادة 112

1 ـ إذا لم تبلغ الاكتتابات خلال الميعاد المحدد لها ثلاثة أرباع الأسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب بموافقة الوزارة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.

2 ـ وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية هذا الميعاد الجديد وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأسمالها.

3 ـ وفي حالة الرجوع عن التأسيس يعيد المؤسسون المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة.

4 ـ وفي حالة إنقاص رأس المال يعطى المكتتبون الحق بتثبيت اكتتابهم أو بالرجوع عنه ضمن ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى فإذا لم يرجعوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الأول مثبتاً.

المادة 113

1 ـ المؤسسون مسؤولون بالتضامن والتكافل عن إرجاع المبالغ المكتتب بها كاملة عند وجوب إعادتها.

2 ـ ويتحملون بالتضامن والتكافل النفقات التي بدلت في سبيل تأسيس الشركة إذا لم يتم هذا التأسيس.

المادة 114

إذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

المادة 115

يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من إغلاق الاكتتاب:

آ ـ أن يقدموا لوزارة الاقتصاد تصريحاً يعلنون فيه عدد الأسهم التي جرى الاكتتاب بها، وقيام المكتتبين بدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب.

ب ـ وأن يربطوا بهذا التصريح نص بيان الاكتتاب وجدولاً بأسماء المكتتبين وبعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.

المادة 116

1 ـ يجب على المؤسسين في خلال الميعاد المذكور في المادة السابقة أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية.

2 ـ وإذا لم يقم المؤسسون بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد قامت الوزارة بالدعوة.

المادة 117

1 ـ تطلع هذه الهيئة على تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له. ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة.

2 ـ تبحث الهيئة بصورة خاصة في الأسهم العينية والميزات التي أعطيت للمؤسسين.

3 ـ وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات.

4 ـ ثم تعلن تأسيس الشركة نهائياً.

المادة 118

يرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية أحد المؤسسين ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الهيئة بالتوقيع على محضر الجلسة ويبلغ صورة عنه إلى الوزارة.

المادة 119

1 ـ يشترط لصحة القرارات التي تصدرها هذه الهيئة حضور مكتتبين يمثلون نصف الأسهم المكتتب بها على الأقل وموافقة الأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة.

2 ـ ولا يكون للمكتتبين الذين قدموا حصصاً عينية أو منحوا منافع خاصة حق التصويت في القرارات المتعلقة بحصصهم العينية أو منافعهم الخاصة.

المادة 120

1 ـ لا يمنع إتمام المعاملات المتقدم ذكرها من إقامة دعوى المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين العينيين والأشخاص الحائزين على منافع خاصة وأعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات الأولين عندما يتضح وجود زيادة كبيرة مقصودة في تخمين المقدمات العينية أو الخدمات المؤداة.

2 ـ يسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى في خلال خمس سنوات من تاريخ إعلان تأسيس الشركة.

المادة 121

على أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات الأولين أن يتحققوا من أن الشركة أسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلك.

المادة 122

1 ـ إذا أسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة في خلال ميعاد خمس سنوات أن يندرها بوجوب إتمام المعاملة المهملة.

2 ـ فإذا لم تعمد في خلال شهر إلى إجراء معاملة التصحيح جاز لذي العلاقة أن يطلب الحكم ببطلان الشركة.

3 ـ ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.

4 ـ وتصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.

المادة 123

1 ـ إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني حق للشركاء والأشخاص الآخرين أن يقيموا ـ في وقت إقامة دعوى البطلان ـ دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحساب الأولين وكذلك على المساهمين العينيين والأشخاص الحائزين لمنافع خاصة إذا كانت معاملات التقدير لم تتم بصدق وأمانة.

2 ـ غير أنه يلزم المدعي أن يثبت أن الضرر الذي لحق به مرتبط بخلل التأسيس ارتباط النتيجة بالسبب.

3 ـ ويكون لدعوى المسؤولية نفس المادة المحددة لدعوى البطلان، على أنه لا يمكن إنزالها إلى أقل من ثلاث سنوات بإصلاح خلل التأسيس.

المادة 124

بعد تأسيس الشركة يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يجروا المعاملات الأولية المختصة بالشهر والإيداع لدى قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة المفروضة على جميع الشركات.

المادة 125

يستلزم عدم الشهر بطلان الشركة أو بطلان البند المغفل وإلقاء المسؤولية التضامنية على الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة وعلى مفتشي الحسابات الأولين الذين تجب عليهم مراقبة القيام بجميع المعاملات.

المادة 126

تخضع الشركة من جهة أخرى لنوع من الشهر المستمر على الصورة الآتية:

آ ـ يعلق نظام الشركة الأساسي في مكاتبها.

ب ـ يحق لكل شخص أن يطلب عنه نسخة طبق الأصل مقابل ثمن معقول.

جـ ـ في جميع العقود التي تعقدها الشركة وفي جميع الرسائل والنشرات والإعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر عنها يجب أن يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشائها ومقدار رأس مالها المكتتب به ورأس مالها المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصاناً ورقم تسجيلها في سجل التجارة.

المادة 127

1 ـ على أعضاء مجلس الإدارة أن ينشروا كل عام في الجريدة الرسمية بعد شهرين من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الحسابات ـ ميزانية السنة المالية المختتمة وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات.

2 ـ وتعفى من القيام بهذه المعاملة الشركات التي لم تدع الجمهور للاكتتاب وقت تأسيسها ولا يتجاوز رأس مالها مئة ألف ليرة.

المادة 128

1 ـ إذا كان طلب الترخيص يتعلق بتأسيس شركة يتألف جزء من رأسمالها أو كله من أسهم عينية، معطاة لقاء مقدمات عينية فيتحتم على الوزارة قبل إصدار قرار التصديق على النظام الأساسي أن تطلب إلى رئيس محكمة البداية المدنية في مركز الشركة تعيين خبير أو أكثر من قائمة الخبراء التي تضعها وزارة العدلية لتخمين قيمة الأموال المقدمة عيناً.

2 ـ تعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والحقوق المعنوية.

المادة 129

1 ـ على الخبراء إنجاز أعمالهم وتقديم تقرير بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية ضمن ميعاد لا يتجاوز الشهر.

2 ـ إذا كانت تقديرات الخبراء متفقة مع تقديرات المؤسسين لقيمة هذه المقدمات أو تزيد عليها فتستكمل المعاملات اللازمة للتصديق على النظام الأساسي.

3 ـ أما إذا تبين من تقدير الخبراء أن قيمة تلك المقدمات لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين، فللوزارة أن ترفض التصديق على النظام.

4 ـ يبقى للمؤسسين الحق بتقديم طلب جديد يتضمن إما تنزيلاً لعدد الأسهم العينية بما يتوافق مع تقرير الخبراء وإما تقديم مقدمات إضافية على أن تجري معاملة تخمينها وفق الأصول السابقة وبمعرفة الخبراء أنفسهم.

5 ـ وإذا كان التقرير الثاني الصادر عن الخبراء متفقاً مع التقديرات الأصلية استكملت معاملات تصديق النظام الأساسي.

المادة 130

تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات تعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ـ ويذكر فيها أنها أسهم عينية.

المادة 131

لا تعطى الأسهم العينية إلا عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.

المادة 132

1 ـ لا يجوز التداول بالأسهم العينية إلا بعد انقضاء سنتين على إصدارها.

2 ـ إذا كانت هذه الأسهم أصدرت عند التأسيس يعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيئة العامة التأسيسية تشكيل الشركة نهائياً تاريخاً لإصدارها.

3 ـ إذا أصدرت هذه الأسهم بعد التأسيس فيعتبر تاريخ صدور المرسوم بالموافقة على تعديل النظام الأساسي وإحداث هذه الأسهم تاريخاً لإصدارها.

4 ـ لا يسري منع التداول على الأسهم العينية المعطاة لمساهمي شركة مندمجة كانت أسهمها متداولة قبل الاندماج.

المادة 133

1 ـ يتمتع أصحاب الأسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية، باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون.

2 ـ على أنه يجوز أن يتضمن نظام الشركة نصاً يجيز توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة المبالغ المدفوعة عن الأسهم النقدية أو العينية.

المادة 134

يجوز منح مبالغ معينة عند تأسيس الشركة لمساهمين أو لغيرهم من الأشخاص باسم مكافأة تأسيس لقاء جهودهم المبذولة في سبيل تأسيس الشركة.

المادة 135

يجوز منح مكافآت التأسيس بشكل أسهم عادية تعتبر مدفوعة القيمة.

المادة 136

لا يجوز منح حصص تأسيس أو حصص أرباح.

المادة 137

يجري تقدير مكافآت التأسيس الممنوحة بشكل مبالغ معينة أو بشكل أسهم عادية وفقاً للأصول المبينة في المادتين 128 و129.

المادة 138

تتناول مهمة الخبراء المشار إليهم في المادتين 128 و129 تقدير ما إذا كانت هناك جهود ومساع مبذولة فعلاً من قبل مستحقي مكافآت التأسيس، وما إذا كانت هذه المكافآت تتناسب مع قيمة تلك الجهود والمساعي.

المادة 139

يجب أن يذكر في النظام الأساسي أسماء الأشخاص الذين منحت لهم مكافآت التأسيس، ومقدار هذه المكافآت والشكل الذي منحت به.

المادة 140

ألغيت بموجب المادة 6 من القانون رقم 66 تاريخ 12/3/1959.

المادة 141

1 ـ بعد تأسيس الشركة نهائياً يبرز المكتتبون إلى الشركة إيصالات المصرف التي تثبت دفعهم المبلغ المطلوب ويستلمون لقاءها أسناداً موقتة.

2 ـ وتتضمن هذه الأسناد:

آ ـ اسم المساهم وعدد الأسهم وعدد الأقساط المشروط في النظام الأساسي.

ب ـ ما دفع من هذه الأقساط وتاريخ الدفع.

جـ ـ الرقم المتسلسل للسند الموقت وأرقام الأسهم التي يحويها.

د ـ رأس مال الشركة ومركزها وخاتمها وتواقيع المفوضين بالتوقيع.

المادة 142

1 ـ المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها.

2 ـ وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقاً للإجراءات التالية:

3 ـ تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الأسهم وأرقامها، ويكلف فيها بتسديد الأقساط المستحقة في ميعاد أسبوع من تاريخ وصول البطاقة إليه.

4 ـ إذا لم تسدد الأقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها أن تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة على مرتين على الأقل.

5 ـ ويجب أن يتضمن الإعلان موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على أن لا تقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الإعلان في الصحيفتين لأول مرة عن عشرين يوماً.

6 ـ وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض.

7 ـ ولا يقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لإجراء المزاودة.

8 ـ ويحق للشركة بعد انقضاء الميعاد المعين في الفقرة رقم 3 أن تبيع السند في البورصة إن وجدت.

9 ـ يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات، ويرد الباقي لصاحب السهم.

10 ـ إذا لم تكف أثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الأسهم السابقين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 158 وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة ما لم يثبت عكسها.

المادة 143

بعد تسديد كامل قيمة السهم يعطى المساهم سنداً نهائياً يتضمن البيانات نفسها الواجب ذكرها في الأسناد الموقتة، عدا ما يشير إلى عدد الأقساط، ويذكر فيه أن قيمة السهم قد سددت بكاملها.

المادة 144

1 ـ يجوز تداول الأسناد الموقتة بعد أن يكون قد سدد من قيمتها ما يعادل أربعين في المائة على الأقل.

2 ـ ويجوز أيضاً تداول الأسهم.

3 ـ ولا يعتبر السعر سارياً بالنسبة إلى الشركة إلا إذا دون في السجل الخاص الموجود لديها.

4 ـ ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة ولا لأحد موظفيها أن يحتفظ بالأسناد الموقتة أو بالأسهم ولا بقسائمها لأي سبب كان، ولو بطلب المساهم باستثناء أسهم أعضاء مجلس الإدارة المنصوص على حفظها لدى الشركة في المادة 181.

المادة 145

1 ـ يجري البيع بمجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار مجلس الإدارة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبت من هوية المتعاقدين وأهليتهما، وينظم بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم الشاري وموطنهما والممثلين عند وجودهما وعدد الأسناد الموقتة أو الأسهم المبيعة وأرقامها وعدد قسائمها والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع وتعهد من المشتري بقبول نظام الشركة الأساسي وبتنفيذه.

2 ـ يحتفظ مندوب الشركة المفوض بهذا العقد لديه أو بصورة عنه مصدقة رسمياً ويسجله في السجل الخاص الموجود لدى الشركة ويدون ذلك على ظهر السند أو السهم ويوقع عليه بعد وضع خاتم الشركة.

3 ـ ويجري التسجيل إما استناداً إلى محضر البيع المنظم حسب الأصول وإما تنفيذاً لحكم مكتسب قوة القضية المقضية وبناءً على مذكرة من دائرة التنفيذ.

المادة 146

على الشركة رفض التسجيل في الأحوال الآتية:

آ ـ إذا كان السند أو السهم مرهوناً أو محجوزاً أو محبوساً.

ب ـ إذا كان مفقوداً ولم يعط به سند أو سهم جديد.

جـ ـ إذا كان البيع مخالفاً لنظام الشركة الأساسي.

المادة 147

1 ـ يجوز رهن الأسناد والأسهم على أن يسجل ذلك وفقاً للأحكام المذكورة في المادة 145 المتعلقة ببيع الأسهم.

2 ـ يذكر الرهن في السند أو السهم ويسلم إلى المرتهن.

3 ـ يجب أن ينص في عقد الرهن على مصير الأرباح المستحقة مدة الرهن وما يوزع من حقوق المساهم وعلى سائر الشروط المتعلقة بهذا الرهن.

4 ـ لا يجوز رفع إشارة الرهن إلا بعد تسجيل إقرار المرتهن بذلك في سجل الشركة أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية.

المادة 148

توضع إشارة الحجز على الأسناد أو الأسهم، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجودة لدى الشركة، بناءً على تبليغ صادر من مرجع مختص.

المادة 149

1 ـ لا يجوز حجز أموال الشركة تأميناً أو استيفاءً للديون المترتبة على أحد المساهمين.

2 ـ وإنما يجوز حجز أسناد أو أسهم المدين وأرباحها على أن يجري ذلك وفقاً للقواعد المتعلقة بحجز الأسهم.

المادة 150

تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم المحجوز عليه.

المادة 151

1 ـ يجب أن تكون الوكالات المعطاة بالبيع والرهن مصدقة من موظف رسمي مختص.

2 ـ أما الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها فيمكن أن تكون بكتاب عادي.

المادة 152

1 ـ بعد إجراء معاملات تسجيل البيع وفقاً للأحكام السابقة يعطى المشتري بحسب الحال إما أسهماً جديدة أو سنداً جديداً بعدد الأسهم المبيعة وأرقامها والأقساط المدفوعة واسم الشاري، يوقعه أصحاب حق التوقيع في الشركة.

2 ـ ويجوز أن يؤشر على ظهر السند أو السهم نفسه باسم الشاري وخلاصة عن محضر البيع وتاريخ تسجيله وتوقيع مندوب الشركة المفوض بالتسجيل.

المادة 153

1 ـ تجري معاملات تسجيل الأسناد والأسهم المتفرغ عنها بالهبة وفقاً للقواعد المقررة لتسجيل البيع.

2 ـ وتسجيل نتائج التوارث وفقاً لقواعد تسجيل البيع إذا تقدم جميع الورثة أو وكلاؤهم أو أولياؤهم أو أوصياؤهم بطلب إجراء نقل أسهم المتوفي إلى أسماء الورثة وفقاً للاتفاق المعقود فيما بينهم على أن يسجل هذا الاتفاق كما يسجل عقد المبيع.

3 ـ أما إذا كان فراغ الأسناد أو الأسهم قد جرى تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب قوة القضية المقضية فيسجل وفقاً لذلك الحكم وتحفظ مذكرة دائرة التنفيذ لدى الشركة مع عقود البيع.

4 ـ وفي الأحوال المذكورة يعطى المساهم الجديد أسناداً أو أسهماً جديدة أو يؤشر على ظهر السند أو السهم الأصلي وفقاً للأصول المقررة في البيع.

المادة 154

1 ـ إذا فقد سهم أو سند فلمالكه المسجل اسمه في دفتر الشركة أن يطلب إليها إعطاءه سهماً أو سنداً جديداً بدلاً عن الضائع.

2 ـ وعليه أن يعلن هذا الضياع في جريدتين يوميتين على الأقل لمرة واحدة مع ذكر أرقام الأسناد أو الأسهم وعددها وعدد القسائم الملصقة بها وأرقامها.

3 ـ وبعد مضي شهرين على تاريخ الإعلان يعطى المساهم أسهماً وأسناداً جديدة على أن يؤشر عليها أنها أعطيت بدلاً عن ضائع.

4 ـ وفي كل حال يبقى المساهم مسؤولاً مالياً عن نتائج هذا الفقدان.

المادة 155

1 ـ يحق للمساهم تسديد قسط أو أكثر قبل أن يطلبه مجلس الإدارة.

2 ـ وفي هذه الحال تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها أو حجزها.

3 ـ يعتبر هذا الدفع كسائر الأقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل تسديد الأقساط نفسها من المساهمين الآخرين.

المادة 156

1 ـ لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان:

آ ـ زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.

ب ـ إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الأساسي.

جـ ـ فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئات العامة المختلفة والتصويت فيها.

د ـ تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على أحدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر وفاقاً لأحكام هذا القانون.

2 ـ على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع مساهمي الشركة.

المادة 157

يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الآتية:

1 ـ قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين سواء أكان منشأ هذه المبالغ أرباحاً محققة أو الاحتياطي الاختياري.

2 ـ استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيه رأس المال عند تصفية الشركة.

3 ـ المساهمة في إدارة أعمال الشركة سواء في الهيئات العامة أو في مجلس الإدارة مع مراعاة شروط الأهلية المحددة في النظام الأساسي وبشرط أن يكون مسدداً عند اجتماعات الهيئة العامة جميع الأقساط المطلوبة عن الأسهم التي يملكها.

4 ـ الحصول على أسناد بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني.

5 ـ بيع أسهمه ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الأساسي.

6 ـ حق إقامة الدعوى ببطلان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً لأحكام القوانين العامة أو النظام العام أو نظام الشركة الأساسي.

7 ـ حق الاطلاع على دفاتر الشركة التي يعينها مجلس الإدارة وذلك خلال الأيام العشرة التي تسبق انعقاد الهيئة العامة. وتبقى هذه الدفاتر معروضة أيضاً أثناء انعقاد الهيئة العامة.

8 ـ حق الحصول على كراس مطبوع يحوي:

آ ـ ميزانية الدورة الحسابية المنقضية.

ب ـ حساب الأرباح والخسائر.

جـ ـ الجرد السنوي.

د ـ تقرير مجلس الإدارة.

هـ ـ تقرير مفتشي الحسابات.

على أن تودع هذه الكراسات في مركز الشركة تحت تصرف المساهمين قبل عشرة أيام على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة العادية أو ترسل لعنوان المساهم بناءً على طلبه.

9 ـ حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون.

10 ـ حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون.

11 ـ حق طلب حل الشركة بسبب خسارة ثلاثة أرباع رأسمالها على أن يقدم هذا الطلب وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون.

12 ـ حق أفضلية الاكتتاب بالأسهم الجديدة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزيادة رأس المال وقرارات الهيئة العامة في هذا الشأن.

المادة 158

يكلف المساهم بصورة خاصة بالواجبات الآتية:

1 ـ تسديد الأقساط الباقية عند الطلب وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.

ويكون مالكو السهم المتتابعون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تسديد الأقساط الباقية لغاية 75% من قيمة السهم الاسمية مع مراعاة ما ورد في المادة 142 ويبقى مالك السهم الأخير مسؤولاً وحده عن الأقساط الباقية بعد تسديد ثلاثة أرباع قيمة السهم.

وعلى كل حال تسقط الضمانة المشتركة عن المساهم بعد مضي سنتين على تاريخ تفرغة عن هذا السهم إلى الغير وفقاً للأحكام المبينة في هذا الشأن.

2 ـ دفع فائدة التأخر عن تسديد قسط من الأقساط في موعده المعين بمعدل ينص عليه في النظام وذلك بمجرد انقضاء الميعاد المحدد دون اللجوء إلى أعذار المدين.

3 ـ دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع السهم أو السند.

4 ـ الامتناع عن أي عمل أو دعاية لدى المساهمين الآخرين لحثهم على عدم تسديد الأقساط أو بقصد الإضرار بالشركة، وذلك تحت طائلة التعويض عما يسببه عمله من الإضرار للشركة.

5 ـ الرضوخ لكل قرار تصدره الهيئة العامة بصورة قانونية.

المادة 159

1 ـ يحق للشركات المغفلة أن تصدر أسناد القرض.

2 ـ وأسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضاً طويل الأجل.

3 ـ ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجهة لجميع الناس.

المادة 160

تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.

المادة 161

يتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط الآتية:

آ ـ أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به بكامله.

ب ـ أن لا يجاوز القرض رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري أو الزراعي.

جـ ـ أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة بقرار يخضع لمصادقة الوزارة.

ملاحظة: نصت المادة 7 من القانون رقم 177 تاريخ 8/10/1958 المتعلق بتأسيس المصرف الصناعي على ما يلي:

ـ خلافاً لأحكام المادتين 161 و 167 من قانون التجارة يجوز أن تتجاوز القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يصدرها المصرف تنفيذاً لأحكام الفقرة ج من المادة 6 ضعفي الرأسمال المكتتب به.

المادة 162

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بأسناد القرض ونشر أي إعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية أن ينشروا في الجريدة الرسمية بياناً بتواقيعهم وعناوينهم يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الإصدار مع الإشارة إلى مصادقة الوزارة وعدد الأسناد التي يراد إصدارها وقيمتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد إيفائها وشروطه وضماناته وعدد أسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة، وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة.

المادة 163

يجب أن تذكر الإيضاحات المشار إليها في جميع الإعلانات والإذاعات والمنشورات وفي وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان.

المادة 164

يحق للمكتتبين بالأسناد أن يلغوا اكتتابهم وأن يستردوا المبالغ التي دفعوها إذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 165

يجب على أعضاء مجلس الإدارة بعد إغلاق الاكتتاب بالأسناد أن يقدموا إلى الوزارة تصريحاً بمقدار الأسناد المكتتب بها.

المادة 166

إذا لم يكن ثمن الأسناد قد دفع بتمامه عند الاكتتاب ولم يلب المكتتبون الدعوات الموجهة إليهم لدفع الباقي عند استحقاقه يحق للشركة أن تبيع هذه الأسناد إما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة إن وجدت وفقاً للإجراءات المعينة في المادة 142.

المادة 167

لا يجوز إصدار أسناد القرض ذات النصيب إلا بقانون خاص.

المادة 168

يجوز إصدار أسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند أو وفائه.

المادة 169

1 ـ يجري وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة وفاقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار.

2 ـ ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره.

المادة 170

1 ـ يتكون حكماً من أصحاب أسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار.

2 ـ وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.

المادة 171

1 ـ تجتمع هيئة حملة أسناد القرض لأول مرة بناءً على دعوة الشركة المصدرة.

2 ـ وعلى الشركة في خلال أسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب أن توجه دعوة الهيئة إلى الاجتماع.

3 ـ تدخل في جدول أعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها.

المادة 172

1 ـ تعقد الهيئة اجتماعاتها بناءً على دعوة ممثليها.

2 ـ ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عند طلب فريق من حملة الأسناد يمثلون 5% من قيمتها.

3 ـ وتجتمع هذه الهيئة أيضاً بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة.

المادة 173

1 ـ تجري الدعوة بإعلان في الجريدة الرسمية ينشر لمرة واحدة وبإعلان في الصحف المحلية الأكثر ذيوعاً في محافظات دمشق وحلب وحمص ينشر على مرتين يفصل بينهما ثمانية أيام.

2 ـ تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

3 ـ ولا يجوز أن يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول.

المادة 174

1 ـ لا تكون قرارات الهيئة قانونية إلا إذا كان الحاضرون يمثلون ثلثي الأسناد المصدرة.

2 ـ وإذا لم يكتمل هذا النصاب يصار إلى دعوة الهيئة لاجتماع ثان وفقاً للأصول المبينة في المادة السابقة على أن تشتمل على جدول الأعمال نفسه.

3 ـ ويكفي في الاجتماع الثاني أن يمثل فيه ثلث قيمة الأسناد.

4 ـ تتخذ القرارات بموافقة ثلثي أصوات الحاضرين والممثلين.

المادة 175

يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الأسناد.

المادة 176

كل تدبير يؤول إلى إطالة ميعاد الوفاء أو تخفيض معدل الفائدة أو رأسمال الدين أو إنقاص التأمينات الضامنة له وبوجه الإجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الأسناد لا يجوز أن يتخذ إلا بالأكثرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 174.

المادة 177

1 ـ لممثلي أصحاب الأسناد حق حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة.

2 ـ وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين.

3 ـ ويحق لهم الاشتراك في المباحثات دون التصويت.

المادة 178

1 ـ يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر.

2 ـ يعين النظام الأساسي عدد الأعضاء ويجوز تعديل هذا العدد بقرار من الهيئة العامة العادية غير تابع لموافقة الوزارة على أن يبلغ إليها ويشهر في السجل التجاري.

3 ـ ويحدد النظام الأساسي مدة العضوية دون أن تزيد على أربع سنوات. كما ينص على أصول الدورة الانتخابية للأعضاء وكيفية انتهاء مدة العضوية دفعة واحدة أو بالتناوب.

4 ـ ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم.

في الأحكام الانتقالية المتعلقة بهذا الموضوع، جاء في المادة 26 من القانون رقم 66 تاريخ 12/3/1959 ما يلي:

يحتفظ أعضاء مجلس الإدارة الذين يتجاوز عددهم السبعة في الشركات المساهمة القائمة عند صدور هذا القانون بعضويتهم حتى اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الذي يعقد للبحث في أعمال دورة عام 1958 حيث تسقط عنهم العضوية جميعاً ويجري مجدداً انتخاب مجلس إدارة لا يتجاوز عدده الحد الجديد “.

المادة 179

1 ـ يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية وأن لا تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة أكثر من نسبة اشتراك المساهمين الأجانب في رأسمال الشركة.

2 ـ وإذا اختلت إحدى هذه الشرائط فللوزير أن يمنح الشركة مهلة معينة لتوفق وضعها مع القانون تحت طائلة بطلان الانتخاب.

المادة 180

1 ـ يجب أن ينص النظام الأساسي على عدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة.

2 ـ وللوزارة تقدير هذا العدد حسب وضع الشركة ضماناً لمصلحتها ولمصلحة المساهمين.

3 ـ ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوب من العضو.

4 ـ ولا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتماً.

5 ـ ويسمح في هذه الحالة وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 181 بالتفرغ عن الأسهم إلى اسم العضو المنتخب ولو لم تكن سددت الأقساط المشترط دفعها لجواز التداول.

المادة 181

1 ـ تبقى أسهم أعضاء مجلس الإدارة محبوسة ولا يجوز تداولها قبل مضي ستة أشهر على تاريخ نهاية مدة عضويتهم.

2 ـ تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة.

3 ـ وإذا نقص العدد المطلوب من الأسهم خلال مدة العضوية يجب على العضو ذي العلاقة إكماله خلال شهر وإلا سقطت عنه العضوية.

المادة 182

1 ـ عندما يكون شخص اعتباري من أشخاص الحقوق العامة كالدولة أو المحافظات أو البلديات مساهماً في مشروع من المشاريع الخاصة، يجوز له أن يستقل في انتداب ممثلين عنه في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وأن لا يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم، وتكون مدة ممثلي الشخص الاعتباري في هذه الحال غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة.

2 ـ يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري بما يتمتع به الأعضاء المنتخبون من الحقوق والواجبات.

3 ـ والشخص الاعتباري مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

المادة 183

يجب على عضو مجلس الإدارة أن يثبت بسجل عدلي يبرز للوزارة عقب الانتخاب أنه لم يحكم عليه بإحدى الجرائم الآتية:

آ ـ بأية جناية.

ب ـ بجنحة السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير والإفلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبتين.

المادة 184

1 ـ لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي يسري عليها هذا القانون على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين عرضت أسهمها على الاكتتاب العام.

ويشترط في العضو الذي يجمع بين عضوية أكثر من شركتين أن يكون مالكاً لـ 10% على الأقل من رأس مال الشركات التي يزيد عددها عن هذا الحد.

2 ـ ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً إدارياً مفوضاً أو رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليهما أحكام هذا القانون.

3 ـ فيما عدا العضو الذي يملك على الأقل عشر أسهم رأسمال الشركة لا يجوز لمن تبلغ سنة الستين سنة ميلادية، في نهاية السنة المالية للشركة التي طرحت أسهمها على الاكتتاب العام. أن يمارس عضوية مجلس الإدارة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من رئيس الجمهورية، ويمنح هذا الترخيص لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للعضوية.

في الأحكام الانتقالية المتعلقة بهذا الموضوع، جاء في المادة 27 من القانون رقم 66 تاريخ 12/3/1953 ما يلي:

يحتفظ أعضاء مجلس الإدارة الذين بلغوا عند صدور هذا القانون السن المشار إليها في المادة 9 منه، بعضويتهم حتى اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الذي تعقده الشركة للبحث في أعمال دورة عام 1958 “.

4 ـ على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة على مسؤوليته وعقب اجتماع الهيئة العامة العادية في كل سنة جدولاً يتضمن سن الأعضاء وجنسياتهم وأسهمهم وأسماء الشركات المساهمة الأخرى التي يمارسون فيها أي منصب.

المادة 185

1 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة.

2 ـ ويعتبر باطلاً انتخاب الموظف الخاضع لقانون الموظفين الأساسي إلى عضوية مجلس إدارة هذه الشركات.

3 ـ لا يتم تعيين شخص عضواً في مجلس إدارة شركة تقوم على إدارة واستغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له، ويجب أن تبلغ إليه قرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة بهذا التعيين بكتاب مضمون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء اعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه.

المادة 186

ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري.

المادة 187

يجوز أن يشترط في نظام الشركة الأساسي انتخاب عدد لا يتجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.

المادة 188

على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب عدم قبول العضوية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه الانتخاب، وإلا اعتبر سكوته قبولاً منه للعضوية.

المادة 189

1 ـ إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب فلمجلس الإدارة أن يعين لهذا المركز من يراه مناسباً من المساهمين الحائزين على شروط العضوية.

2 ـ ويبقى هذا التعيين موقتاً حتى يعرض على أول اجتماع للهيئة العامة في دورتها السنوية العادية فتملئ حتماً المركز الشاغر إما بإقرار التعيين أو بانتخاب عضو آخر.

3 ـ إذا بلغت المناصب الشاغرة ربع المناصب الأصلية فيتحتم على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ حدوث الشاغر الأخير وتنتخب من بملئ المراكز الشاغرة.

4 ـ وفي جميع هذه الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

المادة 190

1 ـ لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها سير الشركة وفقاً لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما هو منصوص عليه في هذا القانون أو في نظام الشركة الأساسي.

2 ـ إنما يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها.

3 ـ تعين في النظام الأساسي الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الإدارة لاستدانة ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات.

المادة 191

1 ـ يجتمع مجلس الإدارة في مكتبه خلال أسبوع واحد من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس.

2 ـ إذا لم يحدد نظام الشركة الأساسي مدة لولاية الرئيس ونائبه يكون انتخابهما لمدة سنة.

3 ـ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسباً، عضواً مفوضاً أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة.

4 ـ تبلغ الوزارة صورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين، وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة.

المادة 192

1 ـ رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير، ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.

2 ـ وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.

3 ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.

المادة 193

1 ـ يجوز أن يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بوظيفة مدير عام للشركة.

2 ـ يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف أي شخص من المساهمين أو غيرهم بوظيفة مدير عام للشركة.

3 ـ ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة.

المادة 194

1 ـ رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون حتى تجاه الغير عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة.

2 ـ أما الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى شخصية ولا يحول دون إقامتها حتى بالنسبة للمساهمين اقتراع من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

المادة 195

1 ـ رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون أيضاً تجاه المساهمين عن خطئهم الإداري.

2 ـ أما بالنسبة للغير، فإنهم غير مسؤولون مبدئياً عن خطئهم الإداري.

3 ـ على أنه في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات يحق للمحكمة البدائية المدنية بناءً على طلب وكيل التفليسة أو النيابة العامة أو عفواً من تلقاء نفسها أن تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو إلى كل شخص سواهم موكل بإدارة أعمال الشركة أو تفتيش حساباتها ديون الشركة كلاً أو بعضاً.

4 ـ وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين مع المسؤولية أم لا.

5 ـ ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

المادة 196

1 ـ إن حق إقامة الدعوى على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بناءً على الفقرة الأولى من المادة السابقة مختص بالشركة.

2 ـ وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

المادة 197

1 ـ لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مفتشي الحسابات.

2 ـ ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور الإدارية التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

3 ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المساهم أن يصوت عن نفسه أو عن من يمثله عندما يكون الأمر متعلقاً بمنفعة خاصة يراد منحه إياها، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة عند عرضه على الهيئة العامة.

المادة 198

1 ـ تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس الإدارة وإما مشتركة فيما بينهم جميعاً.

2 ـ وفي الحالة الثانية يكونون ملزمين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر.

3 ـ ويكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

المادة 199

تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته.

المادة 200

1 ـ يعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويض أعضاء مجلس الإدارة.

2 ـ ويحدد هذا التعويض إما بمرتب سنوي أو بمبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرها العضو أو بشكل يمزج بين هاتين الطريقتين على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو في كلا الحالتين مبلغ (3000) ليرة سورية والرئيس مبلغ (6000) ليرة سورية سنوياً.

3 ـ ويمكن أن يحدد التعويض بنسبة معينة لا تتجاوز عشرة بالمائة من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجباري واحتياطي ضريبة الدخل وريع الأسهم والأسناد التي تملكها الشركة، على أن لا يتجاوز معدل ما يتقاضاه العضو الواحد من أعضاء المجلس الـ (6000) ليرة سورية والرئيس (12000) ليرة سورية.

المادة 201

يجوز للهيئة العامة العادية بأن تعدل طريقة تحديد تعويض أعضاء مجلس الإدارة المبينة في النظام الأساسي بقرار تتخذه بالأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة. ويخضع هذا القرار إلى تصديق وزارة الاقتصاد، ويكون أثره محصوراً بالسنوات المالية المقبلة.

المادة 202

1 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مباشرة أو بناءً على طلب ربع أعضائه على الأقل.

2 ـ ويعقد اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المحل الذي يعينه الرئيس إذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة على أن يكون في سورية.

3 ـ ويجب أن لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن مرة واحدة في الشهر.

المادة 203

1 ـ ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس والأعضاء الذين حضروا الجلسة، ويمسك هذا السجل ويرقم وفق أحكام المادتين (17 و18).

2 ـ وعلى العضو المخالف أن يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه.

3 ـ يجوز إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.

المادة 204

يجب أن يحضر نصف أعضاء المجلس على الأقل لتكون قراراته قانونية.

المادة 205

يحدد النظام الأساسي التفاصيل المتعلقة بإدارة الجلسات والدعوة إليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون.

المادة 206

تصدر القرارات في مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يدعمه الرئيس.

المادة 207

لا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات مجلس الإدارة.

المادة 208

1 ـ تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:

آ ـ الوفاة.

ب ـ الاستقالة.

جـ ـ انتهاء المدة.

د ـ الإقالة.

هـ ـ الإخلال بالشرط الوارد في المادة 181.

و ـ الغياب، وفقاً لأحكام المادة 211.

ز ـ التعيين لوظيفة عامة.

2 ـ وليس لهذا التعداد صفة الحصر.

المادة 209

1 ـ يجب أن تكون الاستقالة خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة.

2 ـ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس.

ولا تتوقف على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها.

المادة 210

1 ـ يحق للهيئة العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بناءً على اقتراح المجلس المستند إلى قرار يتخذه بأكثريته المطلقة أو بناءً على طلب موقع من مساهمين يمثلون خمساً وعشرين بالمئة من أسهم الشركة المكتتب بها.

2 ـ إذا قدم هذا الطلب إلى مجلس الإدارة قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية وجب على مجلس الإدارة أن يوجه خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الطلب إليه الدعوة لعقد هيئة عامة، وإذا لم يقم المجلس بهذه الدعوة وجهتها الوزارة.

3 ـ ولا يجوز المذاكرة في الهيئة العامة بشأن إقالة رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا ورد ذلك صراحةً في جدول الأعمال مع ذكر اسم المطلوب إقالته.

4 ـ يجري الاقتراح على الإقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتشي الحسابات.

المادة 211

1 ـ إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عن حضور أربع جلسات متوالية أو تغيب عن حضور نصف الجلسات في ستة أشهر وذلك بدون عذر مشروع اعتبر مستقيلاً بقرار يتخذه مجلس الإدارة ويبلغ إلى ذي العلاقة.

2 ـ ويعتبر مستقيلاً حكماً إذا تغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة مدة ستة أشهر متتابعة ولو كان هذا التغيب بسبب معذرة مشروعة.

المادة 212

1 ـ لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص خاص منحته الهيئة العامة.

2 ـ ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ذات التزامات طويلة الأجل.

3 ـ يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأنسب.

4 ـ لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.

المادة 213

تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الأحكام الخاصة بها المنصوص عليها في المواد 116 إلى 119 والأحكام المشتركة الواردة في هذا الفصل.

المادة 214

تجتمع الهيئة العامة العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها نظام الشركة الأساسي.

المادة 215

1 ـ تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي، على أن لا يجاوز الأشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

2 ـ ويجوز دعوتها أيضاً في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو بناءً على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتشي حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن عشر أسهم الشركة.

المادة 216

1 ـ يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك.

2 ـ وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فتوجه دعوة إلى اجتماع ثان من قبل الرئيس نفسه.

المادة 217

1 ـ لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها.

2 ـ إذا لم يحصل النصاب في الجلسة الأولى فتعتبر الجلسة التالية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

المادة 218

تصدر القرارات بالأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة.

المادة 219

1 ـ تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة.

2 ـ وتدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية:

آ ـ سماع تقرير مجلس الإدارة.

ب ـ سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

ج ـ مناقشة الحسابات والمصادقة عليها.

د ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات، وتعيين الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معيناً في النظام الأساسي.

هـ ـ تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

و ـ البحث في الاقتراحات بالاستدانة أو بالرهن أو بإعطاء الكفالات واتخاذ القرارات بذلك.

المادة 220

1 ـ تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة مباشرة أو بناءً على طلب خطي مبلغ إليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن عشر أسهم الشركة أو بناءً على طلب خطي من مفتشي الحسابات.

2 ـ ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة في الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.

3 ـ يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة.

المادة 221

1 ـ لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة.

2 ـ إذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فيطلب في الجلسة الثانية تمثيل ثلث أسهم الشركة على الأقل.

المادة 222

1 ـ تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2 ـ ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى على نصف مجموع أسهم الشركة في الأحوال التالية:

آ ـ تعديل نظام الشركة الأساسي.

ب ـ اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.

ج ـ حل الشركة.

د ـ إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم.

3 ـ أما نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فيجب أن توافق عليه أكثرية تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.

4 ـ لا تصح المذاكرة بالموضوعات المنصوص عليها في الفقرتين (2 و3) إلا إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين.

المادة 223

للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية.

المادة 224

1 ـ يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل.

2 ـ ويجوز دائماً الاستعاضة عن الإعلان بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين بدون استثناء.

3 ـ ويجب أن تتضمن الدعوة في كل حال خلاصة واضحة عن جدول الأعمال.

4 ـ ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين يوم الاجتماع عن عشرة أيام.

5 ـ إذا لم تعقد الجلسة الأولى لفقدان النصاب يجب أن لا تقل المدة بين إعلان الدعوة للجلسة الثانية وبين ميعاد انعقادها عن عشرة أيام.

6 ـ وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد المدة بين الجلستين الأولى والثانية على خمسة عشر يوماً.

7 ـ ويجري التبليغ للجلسة الثانية وفقاً للأصول المتبعة بشأن تبليغ الدعوة للجلسة الأولى.

المادة 225

1 ـ ينظم المؤسسون جدول الأعمال للهيئة العامة التأسيسية وينظم مجلس الإدارة جدول الأعمال للهيئتين العامتين العادية وغير العادية.

2 ـ يذاع جدول الأعمال ويبلغ مع الدعوة.

3 ـ لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال.

المادة 226

1 ـ لكل مساهم حق الاشتراك في أبحاث الهيئة العامة رغم كل نص مخالف.

2 ـ ولكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه.

3 ـ يجوز أن يحدد النظام الأساسي عدد الأصوات التي تحق للمساهمين الذين يملكون عدداً كبيراً من الأسهم.

4 ـ يجوز أن ينص النظام الأساسي على مضاعفة عدد الأصوات لمصلحة المساهمين الذين احتفظوا بملكية أسهمهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية.

المادة 227

1 ـ يجوز التوكيل لحضور الهيئات العامة على أن يكون الوكيل مساهماً وأن لا يحمل بصفته وكيلاً عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي.

2 ـ لا يجوز بكل حال أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في المائة من رأس مال الشركة التي طرحت أسهمها على الاكتتاب العام وعلى عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي لم تطرح أسهمها على الاكتتاب العام.

المادة 228

1 ـ تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة على أن يبدأ التسجيل في مدة لا تقل عن أسبوع قبل ميعاد الجلسة ويغلق التسجيل قبل عقد الجلسة.

2 ـ يسجل في هذا السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.

3 ـ يعطى للمساهم بطاقات بدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها.

4 ـ ويقوم بالتسجيل أحد أعضاء مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.

5 ـ تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تعديلها خلال المدة المفتوحة للتسجيل الثاني.

المادة 229

1 ـ يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو من غيرهم ويختار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها من بين أكثر المساهمين أسهماً.

2 ـ يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة.

3 ـ ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.

المادة 230

يمسك جدول حضور يسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة العامة وعدد الأصوات التي يملكونها وتواقيعهم ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة.

المادة 231

يجوز إعطاء صور عن المحضر يوقعها الرئيس.

المادة 232

1 ـ يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس.

2 ـ أما في الانتخابات والإقالة من العضوية فيكون بالاقتراع السري، ويجوز للرئيس بموافقة مندوب الحكومة أن يعمد إلى طريقة تصويت أخرى إذا لم ير محذوراً من ذلك ما لم يطالب بالتصويت السري مساهم واحد.

المادة 233

1 ـ القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة قانوناً ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أم غائبين ضمن أحكام القانون.

2 ـ ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة إلا وفقاً للقانون.

3 ـ ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات إلا بعد الحكم ببطلانها.

4 ـ وعلى كل حال لا يجوز سماع الدعوى ببطلان أحد القرارات المتخذة من قبل الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على اتخاذه.

المادة 234

1 ـ إذا اتخذت الهيئة العامة قراراً من شأنه أن ينقص بوجه من الوجوه الحقوق العائدة لفئة من الأسهم، فلا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد موافقة هيئة خاصة مؤلفة من حملة أسهم الفئة ذات الشأن.

2 ـ تطبق على هذه الهيئة الخاصة قواعد النصاب الوارد ذكرها في المادة 221 ونسبة الأصوات المعينة في المادة 222 فقرة رقم (1).

المادة 235

1 ـ تنتخب الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه الوزارة مفتشاً للحسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2 ـ وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب المفتش أو اعتذر هذا المفتش أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الإدارة أن يقترح على الوزارة ثلاثة أسماء لتنتقي منهم من يملئ المركز الشاغر.

3 ـ يوضع نظام المحاسبين القانونيين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 236

لا يجوز أن يعين مفتشاً للحسابات:

1 ـ كل من ينال لأي سبب كان أجراً أو تعويضاً من الشركة أو من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من أي مشروع يملك عشر رأس مال الشركة أو تملك الشركة عشر رأس ماله.

2 ـ كل شريك لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أعماله الأخرى أو قريب له حتى الدرجة الرابعة.

المادة 237

1 ـ يقوم مفتشو الحسابات مجتمعين أو منفردين بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بصورة خاصة أن يبحثوا عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية.

2 ـ ولهؤلاء المفتشين أن يطلعوا في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها ولهم أن يطلبوا من مجلس الإدارة أن يوافيهم بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفتهم وعلى هذا المجلس أن يضع تحت تصرفهم كل ما من شأنه تسهيل مهمتهم.

المادة 238

1 ـ يجب على المفتشين أن يضعوا تقريراً خطيا يقدمونه للهيئة العامة عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح وأن يقترحوا في هذا التقرير أما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما بإعادتها لمجلس الإدارة.

2 ـ ويجب أن يبحث المفتشون في تقريرهم الأمور التالية:

آ ـ مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضين على الهيئة العامة للقانون ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية.

ب ـ موقف المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من حيث تقديمهم للمفتشين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل إجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها.

ج ـ المنافع الخاصة والنقاط التي أوجب القانون التقيد بها.

3 ـ إذا اطلع المفتشون على مخالفات للقانون أو لنظام الشركة الأساسي فعليهم أن يبلغوا ذلك المرجع المربوط به الشخص المسؤول ورئيس مجلس الإدارة والوزارة.

4 ـ أما في الأحوال الهامة فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى الهيئة العامة.

5 ـ ويضع المفتشون تقريرهم إما بالإجماع وإما بالأكثرية وللمخالف أن يقدم مخالفته بتقرير على حدة.

6 ـ إذا لم يقدم تقرير مفتشي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الأرباح باطل.

المادة 239

1 ـ إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في هذا القانون فيجب على المفتشين أن يطلبوا إليه دعوتها.

2 ـ ويحق لهم أيضاً منفردين ومجتمعين أن يطلبوا إليه دعوة الهيئة العامة في أي وقت إذا رأوا ذلك مفيداً.

المادة 240

1 ـ مفتشو الحسابات مسؤولون إما بصورة فردية أو بالتضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في عملهم.

2 ـ وتسقط بالتقادم دعوى المسؤولية هذه بمرور خمس سنوات على تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيها تقريرهم.

المادة 241

لا يجوز للمفتشين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.

المادة 242

1 ـ السنة المالية للشركة تتبع السنة الشمسية.

2 ـ ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدأها ومنتهاها في أي شهر كان.

المادة 243

1 ـ يجب على مجلس الإدارة أن يضع في خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة مالية:

آ ـ تقريراً عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة.

ب ـ جرداً بموجودات الشركة وبديونها.

ج ـ ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة.

د ـ حسابات الأرباح والخسائر.

2 ـ ويجب أن تكون الميزانية واضحة منسقة وأن يبين فيها مقدار ما تملكه الشركة من الأسهم ومن الحصص في المشروعات الأخرى ومبلغ السلف التي تكون قد أعطيت لشركات فرعية تابعة لها.

3 ـ ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي مواعيد أخرى لذلك على أن لا تتجاوز خمسة شهور.

4 ـ ويجب أن تبلغ هذه المستندات إلى مفتشي الحسابات وإلى الوزارة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من اجتماع الهيئة العامة وأن يرسل إلى الوزارة في الميعاد نفسه جدول كامل بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم.

5 ـ وعلى مجلس الإدارة أن يوزع على المساهمين نسخاً من تقريره السنوي مع تقرير مفتشي الحسابات عند تسجيل الأسهم قبل اجتماع الهيئة العامة.

6 ـ ويجب على مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يتجاوز رأس مالها الاسمي خمسمائة ألف ليرة سورية أن ينشر الميزانية في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وأن يوافي وزارة الاقتصاد بنسخ عن هذه الصحف، ولا يجوز اجتماع الهيئة العامة ما لم يتحقق مندوب وزارة الاقتصاد الموفد لحضورها بأن هذا النشر قد تم وفقاً لهذه الأحكام.

المادة 244

1 ـ يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة:

آ ـ كيفية سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية.

ب ـ شرحاً لحساب الأرباح والخسائر.

ج ـ التزامات الشركة التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن سحب الشيكات والسفاتج.

د ـ كامل مخصصات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمفتشين بما في ذلك أجورهم وأرباحهم والتعويضات عن نفقاتهم وضماناتهم ومهماتهم.

هـ ـ اقتراحاً بتوزيع الأرباح.

2 ـ ويجب أن ينوه في التقرير بالأمور الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وبكل تغيير حدث في أسلوب وضع الميزانية أو تقديمها.

المادة 245

1 ـ يجب أن يتضمن نظام الشركة النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنوياً من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة أو التعويض على نزول قيمتها، وتختلف هذه النسب باختلاف نوع الاستثمار.

2 ـ تستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستبدلة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال على المساهمين.

المادة 246

1 ـ يجب أن يقتطع في كل سنة عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري.

2 ـ ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة في الاحتياطي الإجباري ما يعادل نصف رأس مال الشركة.

3 ـ لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين، إنما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للمساهمين وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

4 ـ ولا يجوز أن يجاوز الحد الأدنى المذكور الخمسة في المائة.

5 ـ ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية.

المادة 247

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن فرز المبالغ المخصصة للاستهلاك وللاحتياطي الإجباري.

المادة 248

1 ـ يجوز للهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً عن ربع الأرباح الصافية لتلك السنة.

2 ـ ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف.

3 ـ ويستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لقرارات الهيئة العامة.

المادة 249

يجب فرز جزء من الأرباح يتناسب مع نوع المشروع لقاء الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

المادة 250

يجوز أن ينص النظام الأساسي على صندوق خاص لإنشاء أو لمساعدة مؤسسات إسعاف لعمال الشركة ومستخدميها.

المادة 251

1 ـ إن قرارات الهيئة العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي أو بحل الشركة أو اندماجها بشركة أخرى لا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

2 ـ وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يطلب تصديقها.

3 ـ إذا لم يصدر القرار الوزاري بهذا التصديق في ميعاد شهرين من وصول الطلب إلى الوزارة فيعتبر ذلك رفضاً للتصديق وللشركة أن تتبع حينئذ نفس طرق المراجعة المنصوص عليها في المادة 105.

المادة 252

1 ـ لا يجوز زيادة رأس المال إذا كان رأس مال الشركة الأصلي لم يغط بكامله أو كانت أقساط الأسهم لم تدفع بكاملها.

2 ـ يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة ولو كانت الأسهم الجديدة قد أصدرت بسعر يزيد على قيمتها الاسمية وفي هذه الحال يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار ربحاً في حساب الاحتياطي.

3 ـ تطبق أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.

المادة 253

إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لزيادة عدد الأسهم عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب عليه اتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية المصدرة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة غير العادية بوظائف الهيئة العامة التأسيسية.

المادة 254

1 ـ لكل مساهم حق أفضلية بالاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي.

2 ـ ويجوز منح مدة لممارسة الحق المذكور على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.

3 – تتضمن الدعوة تحديد بدء ونهاية موعد الاكتتاب وسعره.

4 – ويجب أن يكون جميع المساهمين الأصليين متساوين في حق استعمال هذه الأفضلية.

المادة 255

1 ـ يجوز أن تندمج شركات مساهمة ببعضها.

2 ـ ولا يجري الاندماج إلا بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركتين وحسب القواعد المتعلقة بزيادة رأس المال.

المادة 256

1 ـ للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إعادته إلى قيمته الموجودة لديها.

2 ـ ولا يجوز أن يقرر التخفيض إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

3 ـ ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر عن الهيئة العامة غير العادية وأن يقترن هذا القرار بتصديق الوزارة.

4 ـ ويجوز أن يجري التخفيض بأحد الأشكال الآتية:

آ ـ تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط غير المستحقة إذا كانت فائضة على حاجة الشركة.

ب ـ تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها.

المادة 257

يقدم مجلس الإدارة قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس المال إلى الوزارة مرفقاً بجدول مصدق من مفتشي الحسابات يبين الالتزامات التي على الشركة مع اسم كل دائن وعنوانه إذا أمكن.

المادة 258

تبلغ الوزارة الدائنين الوارد اسمهم في الجدول عن عزمالشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن عن ذلك العزم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين في مركز أعمال الشركة وفي فروعها.

المادة 259

1 ـ لكل دائن حق الاعتراض على التخفيض المنوي إجراؤه.

2 ـ يقدم الاعتراض إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان.

3 ـ تسعى الوزارة لتصفية الاعتراضات بالطرق الحبية خلال شهر من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض.

4 ـ إذا لم يحلّ الاعتراض في المهلة المذكورة، تكلف الوزارة المعترضين بتقديم دعوى أمام المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي خلال شهر من التكليف.

5 ـ على كاتب المحكمة أن يرسل إلى الوزارة إشعاراً بإقامة الدعوى فور تسجيلها تحت طائلة المسؤولية المسلكية.

6 ـ إذا حصلت المراجعة القضائية تؤجل المصادقة على تخفيض رأس المال إلى أن تقرر المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق المعترضين.

7 ـ إذا لم يقع اعتراض لدى الوزارة أو أمام القضاء خلال المواعيد المعينة أو وقع اعتراض وفصلت فيه المحكمة بأن التخفيض لا يضر بحقوق المعترضين، قامت الوزارة بإجراءات التصديق والشهر بقرار منها.

المادة 260

يعتبر قرار الوزارة بالموافقة على تخفيض رأس المال عند تسجيله أنه حل محل ما يقابله في نظام الشركة الأساسي ويجب إدخاله في كل نسخة من النظام تصدر أو تسلم إلى المساهمين أو إلى الغير بعد تسجيله.

المادة 261

1 ـ لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها الخاص ما لم ترخص بذلك الهيئة العامة وما لم يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وتؤدى قيمة الأسهم كاملة.

2 ـ تعتبر الأسهم التي تشترى على هذا الوجه مستهلكة.

المادة 262

يجوز في الشركة التي خصصت مبلغاً لقاء استهلاك أسهمها أن تستهلك هذه الأسهم قبل انحلال الشركة بالقرعة السنوية.

المادة 263

على الشركة أن تمنح أصحاب الأسهم التي تم شراؤها أو استهلاكها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين أسهماً تدعى أسهم التمتع.

المادة 264

لا يجوز بأي حال للشركة أن تقترض مالاً برهن أسهمها.

المادة 265

1 ـ تنحل الشركات المغفلة بحلول الأجل المعين لها، أو بإتمام المشروع الذي تأسست من أجله أو باستحالة إتمامه.

2 ـ وتنحل بإرادة الشركاء المعبر عنها في الهيئة العامة غير العادية بالشروط المبينة في المادة 222.

3 ـ وتنحل أيضاً في جميع الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي القانون.

المادة 266

1 ـ إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها على مجلس الإدارة أن يعقد هيئة عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

2 ـ إذا أهمل مجلس الإدارة عقد الهيئة العامة المذكورة أو لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني أو رفضت الهيئة حل الشركة يبقى لكل مساهم الحق في مراجعة القضاء.

المادة 267

يجب شهر القرار المتخذ مهما كان نصه.

المادة 268

تجري التصفية مبدئياً بحسب القواعد المنصوص عليها لشركات التضامن.

المادة 269

1 ـ إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة الأساسي فإنهم يعينون باقتراع الهيئة العامة العادية ما لم يكن المراد حل الشركة قبل الميعاد ففي هذه الحالة تعينهم الهيئة العامة غير العادية في الوقت نفسه.

2 ـ وإذا لم يمكن الحصول على قرار من الهيئة العامة فيعود أمر تعيينهم إلى المحكمة.

المادة 270

يبقى مفتشو الحسابات في وظائفهم وينضم إليهم الخبير الذي تعينه المحكمة وذلك لمراقبة التصفية.

المادة 271

يتلقى المصفون حسابات أعمال الإدارة التي قام بها مجلس الإدارة اعتباراً من موافقة الهيئة العامة على الميزانية الأخيرة إلى افتتاح التصفية، فيوافقون عليها أو يعرضون على القضاء المشاكل التي تعترضهم.

المادة 272

إذا تجاوزت مدة التصفية عاماً واحداً وجب على المصفين أن يضعوا الميزانية السنوية وينشروها.

المادة 273

بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون ميزانية نهائية يعينون فيها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة.

المادة 274

1 ـ يضع مفتشو الحسابات تقريراً عن الحسابات التي يقدمها المصفون ثم توافق عليه الهيئة العامة العادية وتقرر براءة ذمة المصفين.

2 ـ أما إذا اعترضت الهيئة العامة على الحسابات فيرفع الخلاف إلى المحكمة.

المادة 275

1 ـ يحق للوزارة أن تراقب الشركات المساهمة المغفلة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي.

للوزارة أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تؤلف جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً.

ولها أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة تسمية ممثل قضائي عن المساهمين تنحصر مهمته بإقامة الدعوى على المسؤولين مدنياً في الأحوال التي تستوجب ذلك.

2 ـ ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت مفتش حسابات الشركة أو من تنتدبه للقيام في تفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسجلاتها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك.

3 ـ وللوزارة أن تصدر القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وعلى الشركات أن تعمل بمقتضاها.

المادة 276

1 ـ على مجلس إدارة الشركة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة الأساسي وفي القانون.

2 ـ وإذا امتنع المجلس عن دعوتها أو تأخر في ذلك يحق للوزارة بعد إخطار مجلس الإدارة دون جدوى أن تدعو الهيئة العامة للاجتماع وتنظم جدول الأعمال وتكون جميع تكاليف الدعوة على عاتق الشركة.

المادة 277

يحق لكل مستدع أن يطلع لدى دائرة الشركات على المعلومات والوثائق غير المكتومة المحفوظة لديها في إضبارة الشركة وأن يستحصل على نسخة مصدقة أو بيانات عنها لقاء رسم يعينه الوزير بقرار.

المادة 278

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب أحد الأفعال التالية:

آ ـ إصدار الأسهم أو حصص التأسيس أو أسنادها الموقتة أو النهائية أو تسليمها لأصحابها أو عرضها للتداول قبل صدور مرسوم الترخيص بتأليف الشركة أو صدور القرار الوزاري القاضي بتصديق نظامها الأساسي أو بالسماح بزيادة رأسمالها.

ب ـ إصدار أسناد القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام القانون.

ج ـ إصدار أسهم ذات النصيب في سورية خلافاً لأحكام المادة 167.

د ـ إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول دفع الاكتتابات بصورة وهمية أو غير حقيقية.

هـ ـ نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو بأسناد القرض.

و ـ تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع أو إعطاء معلومات غير صحيحة فيها أو في تقرير مجلس الإدارة أو في تقرير مفتشي الحسابات أو الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة إلى الهيئة العامة أو طي معلوما ت أو إيضاحات أوجب ذكرها القانون، كل ذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية على المساهمين أو ذوي الشأن.

ز ـ توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.

حـ ـ تقديم تقارير غير مطابقة للواقع أو أغفل فيها بيان الواقع وذلك عن سوء نية وبقصد إيهام ذوي الشأن.

وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل.

المادة 279

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة إفشاء الأسرار مفتشو الحسابات الذين يخالفون أحكام المادة 241 بقصد الإضرار بالشركة التي يعملون لديها.

المادة 280

يعاقب بغرامة نقدية من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية:

1 ـ المؤسسون الذين يخالفون أحكام المادتين 108 و115.

2 ـ كل من يدعو إلى الاكتتاب بصورة مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 109.

3 ـ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام المواد 126 و127 و162 و163 و165 و181 و212 و243 و244و191 و214 و215 و220 و275.

4 ـ مفتشو الحسابات الذين يهملون وضع أو تقديم التقرير إلى الهيئة العامة خلافاً لأحكام المادة 238 فقرة (1).

المادة 281

لا يسأل الشريك في الشركات المحدودة المسؤولية إلا عن حصته في رأس المال ولا يقسم رأس المال إلى أسهم.

المادة 282

1 ـ يجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من غايتها أو من اسم شخص طبيعي ويجوز أن يذكر فيه اسم شخص أو أكثر من المؤسسين أو من غيرهم.

2 ـ يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (محدودة) مع بيان رأس مال الشركة.

3 ـ يجب أن يشهر في جميع مطبوعات الشركة من أوراق ورسائل وفواتير ونشرات وغيرها البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

4 ـ إذا لم تذكر البيانات على الصورة الواردة في الفقرتين السابقتين يعتبر المديرون مسؤولين شخصياً عن التزامات الشركة بالتضامن تجاه الغير.

5 ـ ويعاقب فضلاً عن كل ذلك كل من المديرين بغرامة من مائتين إلى ألفي ليرة.

المادة 283

تخضع هذه الشركات إلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري مهما كان موضوعها أو غايتها.

المادة 284

يحظر على هذه الشركات أن تقوم بأعمال التأمين أو أعمال الاقتصاد والتوفير.

المادة 285

يجوز أن تتأسس هذه الشركات من شريكين اثنين فأكثر على أن لا يتجاوز العدد الخمسة والعشرين.

المادة 286

تتأسس هذه الشركات لمدة محددة تعين في النظام الأساسي.

المادة 287

لا يجوز لهذه الشركات أن تصدر أسناد قرض.

المادة 288

1 ـ تتأسس الشركات المحدودة المسؤولية بترخيص يصدر بقرار عن وزير الاقتصاد الوطني.

2 ـ يقدم المؤسسون إلى الوزارة طلب الترخيص مع نسخة من النظام الأساسي موقعاً عليها من جميع المؤسسين.

3 ـ على المؤسسين أن يصدقوا على تواقيعهم في النظام الأساسي لدى الكاتب العدل أو وزارة الاقتصاد الوطني أو دوائرها في المحافظات.

4 ـ للمؤسسين أن يفوضوا من شاءوا بالتوقيع على النص النهائي للنظام الأساسي.

5 ـ يحق لوزارة الاقتصاد الوطني أن تطلب إلى المؤسسين أن يدخلوا على النظام الأساسي المقدم من قبلهم التعديلات التي تتفق مع أحكام القانون.

6 ـ يصدر القرار بالترخيص والمصادقة على النظام خلال شهرين من تاريخ قيد طلب الترخيص في الوزارة.

7 ـ تنشر الوزارة قرار الترخيص والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

المادة 289

على المؤسسين فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي أن يقوموا بمعاملات الشهر وفاقاً للإجراءات الآتية:

آ ـ عليهم إيداع نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي في ديوان المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي.

ب ـ وعليهم تسجيل الشركة في سجل التجارة.

المادة 290

يترتب على عدم إجراء معاملات الشهر على الصورة المبينة في المادة السابقة بطلان الشركة وإلقاء المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.

المادة 291

1 ـ لا يجوز أن يقل رأس المال عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويجب أن يثبت الوفاء به كاملاً حين التأسيس.

2 ـ يجوز أن يكون رأس مال الشركة مقسماً إلى حصص متفاوتة.

3 ـ يجب أن يكون دفع الحصص النقدية ثابتاً في مصرف من المصارف الرسمية ويجب أن تودع الشهادة المثبتة للدفع دائرة سجل التجارة مع عقد التأسيس.

4 ـ لا يجوز للمصرف تسليم المبالغ المدفوعة من الشركاء عن حصصهم في رأس المال إلا للمديرين، ولا يجوز لهؤلاء المديرين إقراض الشركاء من مال الشركة.

المادة 292

1 ـ إذا كانت حصص الشركاء أو بعضهم مقدمات عينية يجب تقدير قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في النظام الأساسي.

2 ـ ويجب أن تسلم هذه المقدمات إلى الشركة عند التأسيس.

3 ـ يكون المؤسسون مسؤولين شخصياً بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة.

4 ـ تسقط دعوى المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة الثالثة بعد مرور خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة.

المادة 293

علاوة على المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر الشركة باطلة إذا كانت القيمة الحقيقية للمقدمات العينية تنقص عن قيمتها التقديرية عشرة بالمائة بسبب غش أو تدليس أو كان ذلك النقص يبلغ خمسين بالمائة.

المادة 294

تعتبر باطلة كل شركة مؤسسة خلافاً للمادة 288 والفقرة الثالثة من المادة 291 والمادة 292.

المادة 295

1 ـ لا يجوز للمؤسسين أو الشركاء أن يدعوا ببطلان الشركة الواردة في المادتين السابقتين.

2 ـ تسقط دعوى البطلان المشار إليها في المادتين السابقتين بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة.

المادة 296

1 ـ يسقط الادعاء بالبطلان بزوال سببه قبل الحكم النهائي الذي تصدره محكمة الدرجة الأولى على أن يتحمل المدعى عليهم كافة نفقات الدعوى ورسومها.

2 ـ وللمحكمة أن تمنح الشركاء بناءً على طلبهم أو من تلقاء نفسها ميعاداً لإزالة أسباب البطلان.

3 ـ إذا حكمت المحكمة بالبطلان يصبح المؤسسون والمديرون الذين أدت مخالفتهم إلى البطلان مسؤولين بالتضامن تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الأضرار الناتجة عن الحكم.

المادة 297

1 ـ لكل شريك أن يتفرغ عن حصته في الشركة أو عن جزء منها ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

2 ـ وأما إذا كان المتفرغ له أجنبياً عن الشركة فللشركاء الآخرين حق الرجحان عليه بالشروط نفسها ضمن نطاق الأحكام الآتية:

1- على الشريك الذي عزم على بيع حصته من أجنبي أن يبلغ سائر الشركاء العرض الذي تلقاه.

2 ـ يجري هذا التبليغ بواسطة المديرين.

3 ـ بعد انقضاء شهر على إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الرجحان يكون الشريك حراً في التصرف بحصته.

4 ـ إذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.

5 ـ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته.

6 ـ لا يكون لنقل الحصص أثر بالنسبة إلى الشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي سجل التجارة.

3 ـ ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السفتجة تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.

4 ـ ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري عليه الأصل.

5 ـ ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

المادة 298

1 ـ يجوز تقسيم الحصص على أن لا يزيد عدد الشركاء على الخمسة والعشرين.

2 ـ إذا انتقلت حصة بالإرث إلى أكثر من شخص وكان عددهم يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء على الخمسة والعشرين تبقى حصص جميع الورثة بحكم حصة واحدة بالنسبة إلى الشركة ما لم تنتقل الحصة باتفاقهم أو بحكم القضاء إلى عدد منهم ضمن حدود الحد الأقصى لعدد الشركاء.

3 ـ وتطبق على كل حال الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

المادة 299

1 ـ يتولى إدارة الشركة من يعهد إليه بالإدارة من الشركاء أو من غيرهم بمقتضى نص في النظام الأساسي أو قرار من الهيئة العامة للشركاء.

2 ـ يجوز أن يكون عدد المديرين واحداً أو أكثر دون أن يزيد على سبعة.

المادة 300

1 ـ يمسك في الشركة دفتر للشركاء بإشراف المديرين ويقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وقيمة الحصة التي يملكها.

2 ـ للشركاء ولدائني الشركة حق الاطلاع على الدفتر المتقدم ذكره.

المادة 301

المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين العامة أو لنظام الشركة الأساسي وعن أخطائهم في إدارة الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها للشركات المغفلة.

المادة 302

1 ـ يعين النظام الأساسي سلطة المديرين.

2 ـ ولا يسري تحديد سلطتهم على الغير.

3 ـ يلزم توقيع المديرين الشركة دون قيد.

المادة 303

1 ـ على المديرين أن يدعوا الهيئة العامة للشركاء في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ربع رأس المال.

2 ـ توجه الدعوة بكتاب مضمون قبل الموعد المعين للاجتماع بثمانية أيام على الأقل.

3 ـ تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية رأس المال، ما لم يضف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء.

4 ـ ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي فيشترط فيها أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال ما لم يضف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء.

5 ـ جميع القرارات المتضمنة تعديل النظام الأساسي تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد الوطني وفاقاً للإجراءات المتعلقة بتصديق النظام المذكور.

المادة 304

1 ـ لا يجوز للمديرين بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولوا الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لتجارة الشركة.

2 ـ يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المديرين وإلزامهم بالتعويض.

المادة 305

على الشركة أن تحتفظ برأس مال احتياطي وفقاً للقواعد المقررة للشركات المغفلة.

المادة 306

1 ـ يجب أن ينص نظام الشركة على انتخاب مفتش للحسابات أو أكثر يختارهم الشركاء في الهيئة العامة من الجدول الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني.

2 ـ يخضع مفتشو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة للشركات المغفلة.

المادة 307

1 ـ يجب أن يصدر قرار من الهيئة العامة للشركاء بالتصديق على الميزانية السنوية وتقرير مفتشي الحسابات.

2 ـ على المديرين في خلال الأيام العشرة التالية للتصديق أو يودعوا الميزانية وتقرير مفتشي الحسابات وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 308

1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني حق الرقابة على الشركات المحدودة المسؤولية ضمن الشروط المنصوص عليها في الشركات المغفلة.

2 ـ ويشترط حضور مندوب الوزارة في الهيئة العامة للشركاء.

المادة 309

1 ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال الشركاء والمديرون الذين يخالفون أحكام المواد 284 و287 و288.

2 ـ يعاقب بغرامة من 100 إلى ألف ليرة المديرون الذين يخالفون أحكام المادتين 300 و304 والفقرة 2 من المادة 307 والفقرة 1 من المادة 303.

المادة 310

1 ـ شركة التوصية تقوم بأعمالها تحت عنوان.

2 ـ وتشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة، والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.

المادة 311

شركات التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية المساهمة.

المادة 312

1 ـ تعلن شركة التوصية للجمهور تحت عنوان لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المتضامنين.

وإذا لم يكن هناك إلا شريك متضامن واحد فيمكن إضافة كلمة “وشركاؤه” إلى اسمه.

2 ـ وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية.

المادة 313

الشركاء المتضامنون سواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن.

المادة 314

1 ـ لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مستنداً إلى وكالة.

2 ـ وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها.

3 ـ على أن مراقبة تصرفات مديري الأعمال، والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل.

المادة 315

تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين.

المادة 316

يقسم رأس مال شركات التوصية المساهمة إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.

المادة 317

تخضع شركات التوصية المساهمة أياً كان موضوعها لقانون التجارة وعرفها.

المادة 318

تطبق على شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات المغفلة وبسير أعمالها.

المادة 319

جميع الالتزامات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة.

المادة 320

1 ـ ينتخب الشركاء المساهمون مفتشاً للحسابات أو أكثر حسب ما يقضي به النظام الأساسي من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني.

2 ـ يجتمع مفتشو الحسابات في حال تعددهم بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.

3 ـ أما مدة وظيفة مفتشي الحسابات فتعين في نظام الشركة.

المادة 321

جميع قرارات الهيئات العامة ـ ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق التصرفات الإدارية ـ تفيد ضمناً موافقة الشركاء المتضامنين الشخصية طبقاً للقواعد المعينة في نظام الشركة.

المادة 322

1 ـ يجوز لكل شركة أن تضع في نظامها نصاً يفيد أن رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذٍ خاضعة لأحكام المواد الآتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص.

2 ـ ويجب شهر ذلك النص.

المادة 323

1 ـ عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغير يجوز أن يزاد رأس مالها إما بقبول شركاء جدد فيها وإما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز أن ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها أو جزءاً منه.

2 ـ يجري زيادة رأس المال وتنقيصه بحرية تامة ويعفيان من معاملة الشهر ما لم ينص نظام الشركة على العكس.

المادة 324

1 ـ لا يجوز أن يكون رأس المال الابتدائي أكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة.

2 ـ ويجوز أن يزاد هذا المبلغ بمقتضى قرارات تتخذها الهيئة العامة العادية سنة فسنة.

3 ـ على أنه لا يجوز أن تبلغ كل زيادة أكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة.

المادة 325

1 ـ يعين نظام الشركة مبلغاً لا يجوز أن ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء أو بخروج بعضهم.

2 ـ ولا يجوز أن يكون ذلك المبلغ أقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة الشهر.

المادة 326

يجوز وضع نص في نظام الشركة يقضي بأنه يحق للهيئة العامة أن تقرر بالأغلبية المعينة لتعديل نظام الشركة، إخراج شريك أو عدة شركاء منها بدون أن يحرموا حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي المختص بها.

المادة 327

إن الشريك الذي يخرج من الشركة إما بمحض إرادته وإما بناء على قرار الهيئة العامة يبقى مدة ثلاث سنوات مسؤولاً تجاه الشركاء وتجاه الغير عن كل الالتزامات التي كانت موجودة وقت خروجه.

المادة 328

1 ـ إذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة يجوز أن يمنح نظام الشركة الأساسي الهيئة العامة أو مجلس الإدارة حق الاعتراض على انتقال الأسهم.

2 ـ ويشترط أن لا يساء استعمال هذا الحق.

المادة 329

مهما كان شكل الشركة فإنها لا تحل بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو فقده الأهلية أو وفاته بل تظل قائمة حكماً بين سائر الشركاء.

المادة 330

يطبق هذا القانون على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له.

المادة 331

تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

المادة 332

الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.

المادة 333

يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.

المادة 334

لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

المادة 335

ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.

المادة 336

1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.

2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

المادة 337

لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

المادة 338

لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف، مع الاحتفاظ بالإستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.

المادة 339

1 ـ في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.

2 ـ إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.

المادة 340

1 ـ إن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.

2 ـ وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.

المادة 341

يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف.

المادة 342

كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة، لا يعد معقوداً على وجه مجاني. وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة.

المادة 343

1 ـ لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية.

2 ـ لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.

3 ـ لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ.

المادة 344

إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.

المادة 345

1 ـ في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.

2 ـ ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور عشر سنوات.

المادة 346

1 ـ إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف.

2 ـ إن عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها، وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية.

3 ـ أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.

المادة 347

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.

المادة 348

1 ـ فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها.

2 ـ يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.

3 ـ أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة “القيمة وضعت تأميناً” أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه.

4 ـ وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.

المادة 349

1 ـ لا ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة، بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه.

2 ـ ويكفي ليعد التسليم حاصلاً، أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع أو الأشياء المرهونة مقفلاً بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين، أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشياء منطبق على العرف التجاري.

المادة 350

يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.

المادة 351

1 ـ إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو أسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن أبدلت هذه الأشياء أو الأسناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه.

2 ـ وإذا كانت هذه الأشياء أو الأسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق.

المادة 352

1 ـ يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الأسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن.

2 ـ وإذا كان ما تسلمه أسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل.

المادة 353

إذا كان الشيء الموضوع تأميناً أسناداً لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الأسناد.

المادة 354

1 ـ عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال إخبار إجرائي إلى مدينه أو الغير، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.

2 ـ ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.

المادة 355

يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.

المادة 356

ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض، والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

المادة 357

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من قبل المرسل، إلا إذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم.

المادة 358

1 ـ إذا كان المنقول أشياء، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها.

2 ـ وإذا وجد في الطرود أشياء ثمينة، وجب عليه أن يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

المادة 359

1 ـ يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب في المنقول أو عن خطأ المرسل.

2 ـ إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.

المادة 360

للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم إتمام العمل كله أو بعضه.

المادة 361

على الناقل أن يعلم المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة.

المادة 362

للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.

المادة 364

1 ـ إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضى.

2ـ وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها، وإذا وقع طارئ ما، فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.

المادة 365

إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر، أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معيناً.

المادة 366

تطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية.

المادة 367

1 ـ تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.

2 ـ وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.

3 ـ وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون المدني.

المادة 368

1 ـ في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.

2 ـ وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.

المادة 369

الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح.

المادة 370

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.

المادة 371

يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل.

المادة 372

عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث عادة في العقود التي تنشاً بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.

المادة 373

1 ـ إن الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل.

2 ـ ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة.

3 ـ وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة مستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراً.

المادة 374

1 ـ الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.

2 ـ تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل.

المادة 375

1 ـ الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة.

2 ـ أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة.

المادة 376

1 ـ يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة.

2 ـ وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.

المادة 377

لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه.

المادة 378

إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.

المادة 379

1 ـ فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.

2 ـ يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم “عمولة الضمان”.

3 ـ وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.

المادة 380

1 ـ مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.

2 ـ وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى الموكل.

3 ـ أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل.

المادة 381

تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق مخالف.

المادة 382

1 ـ يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها.

2 ـ ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه.

المادة 383

1 ـ للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.

2 ـ وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها.

3 ـ لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 349 من هذا القانون.

4 ـ ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات.

5 ـ إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.

المادة 384

إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع.

المادة 385

إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.

المادة 386

1 ـ السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار أن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر.

2 ـ تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.

المادة 387

1 ـ إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفاقاً للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف.

2 ـ وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.

المادة 388

1 ـ يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.

2 ـ وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.

3 ـ وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وإن لم يتم الاتفاق.

المادة 389

يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.

المادة 390

لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.

المادة 391

1 ـ يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.

2 ـ وفي البيوع بالعينة عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.

المادة 392

إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.

المادة 393

يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء.

المادة 394

1 ـ يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط.

2 ـ يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف. ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.

المادة 395

إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 396

1 ـ إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.

2 ـ وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.

3 ـ وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.

4 ـ وإذا قيدت أسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الأسناد.

المادة 397

إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.

المادة 398

1 ـ إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.

2 ـ وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.

المادة 399

1 ـ لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري.

2 ـ إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين.

المادة 400

1 ـ يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر.

2 ـ ويؤلف الرصيد ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني.

3 ـ إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر.

المادة 401

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهما أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.

المادة 402

1 ـ إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الأخبار المسبق المعينة في العقد.

2 ـ يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بإرجاعها.

3 ـ وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 403

1 ـ إذا كان ما أودع في المصرف أوراقاً مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك.

2 ـ ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق أو اعترف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.

3 ـ وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوقاف المالية المودعة مقابل عمولة.

المادة 404

1 ـ تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها.

2 ـ ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة.

المادة 405

1 ـ في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد.

2 ـ إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقى من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 406

1 ـ يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.

2 ـ وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.

المادة 407

إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه. جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.

المادة 408

1 ـ إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة ونهائياً بقبول الأوراق والإيفاءات المقصودة.

2 ـ ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها والمصاريف التي أنفقها لإنقاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع.

3 ـ ويحق له أيضاً استيفاء عمولة.

المادة 409

إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات.

المادة 410

تشتمل السفتجة على البيانات الآتية:

آ ـ كلمة “سفتجة” مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

جـ ـ اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).

د ـ تاريخ الاستحقاق.

هـ ـ مكان الأداء.

و ـ اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل).

ر ـ تاريخ إنشاء السفتجة ومكان إنشائها.

ح ـ توقيع من أنشأ السفتجة (الساحب).

المادة 411

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سفتجة إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

آ ـ السفتجة الخالية من ذكر تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها.

ب ـ إذا لم يذكر في السفتجة مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه.

ج ـ السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المعين بجانب اسم ساحبها.

المادة 412

1 ـ يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه.

2 ـ كما يجوز سحبها عليه.

3 ـ وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المادة 413

يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم في موطن آخر.

المادة 414

1 ـ يجوز لساحب السفتجة المستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها.

2 ـ ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السفاتج الأخرى.

3 ـ ويجب بيان سعر الفائدة في السفتجة فإن خلت منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.

4 ـ وتسري الفائدة من تاريخ السفتجة إذا لم يعين فيها تاريخ آخر.

المادة 415

1 ـ إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف و بالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف.

2 ـ وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.

المادة 416

1 ـ إذا حملت السفتجة تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السفتجة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي السفتجة الآخرين.

2 ـ يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سفتجة إلى قانون بلده.

ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سفتجة وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده.

المادة 417

1 ـ من وقع سفتجة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.

2 ـ فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.

3 ـ ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.

المادة 418

1 ـ الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول.

2 ـ أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.

المادة 419

1 ـ على الساحب أو الشخص الذي تسحب السفتجة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها.

2 ـ ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر السفتجة وحاملها.

المادة 420

يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق السفتجة بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ السفتجة.

المادة 421

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبين.

المادة 422

1 ـ على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل السفتجة المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.

2 ـ وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال.

المادة 423

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق السفتجة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.

المادة 424

1 ـ إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

2 ـ فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود، فلحامل السفتجة الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم.

المادة 425

إذا سحبت عدة سفاتج على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:

آ ـ إذا سحبت السفاتج في تاريخ واحد قدمت السفتجة الحاملة لقبول المسحوب عليه.

ب ـ وإذا لم تحمل أية سفتجة قبول المسحوب عليه قدمت السفتجة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.

ج ـ ويراعى بالنسبة للسفاتج الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها، ويكون حامل السفتجة الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره، أما السفاتج المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

المادة 426

1 ـ قبول المسحوب عليه للسفتجة دليل على وجود المقابل لديه إلا إذا ثبت العكس.

2 ـ وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين.

3 ـ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل القبول أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.

4 ـ فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

5 ـ أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المادة 427

1 ـ السفتجة قابلة للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة “لأمر”.

2 ـ والسفتجة التي يدون فيها ساحبها عبارة “ليست لأمر” أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.

3 ـ ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً للسفتجة أم لا، كما يصح تظهيرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً بها، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيرها.

المادة 428

1 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة 431 يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.

2 ـ والتظهير الجزئي باطل.

3 ـ وتظهير السفتجة لحاملها يعد تظهيراً على بياض.

المادة 429

1 ـ يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها.

2 ـ ويجب أن يوقع عليه المظهر.

3 ـ ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها.

المادة 430

1 ـ ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة.

2 ـ وإذا كان التظهير على بياض جاز لحاملها:

آ ـ أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

ب ـ أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.

جـ ـ أن يسلمها كما هي لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهرها.

المادة 431

1 ـ المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها، ما لم يشترط خلاف ذلك.

2 ـ وله أن يمنع تظهيرها. وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليهم السفتجة بتظهير لاحق.

المادة 432

1 ـ يعتبر من بيده السفتجة أنها حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.

2 ـ والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.

3 ـ وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السفتجة بذلك التظهير على بياض.

4 ـ وإذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث ما فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن نية سيئة أو خطأ جسيم.

المادة 433

ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.

المادة 434

1 ـ إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للتحصيل” أو “القيمة للقبض” أو “للتوكيل” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السفتجة، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

2 ـ وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

3 ـ ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المادة 435

1 ـ إذا اشتمل التظهير على عبارة ((القيمة ضمان)) أو ((القيمة رهن)) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل السفتجة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها.

2 ـ فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.

3 ـ وليس للمسؤولين عن السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر، ما لم يكن الحامل قد حصل على السفتجة بقصد الإضرار بالمدين.

المادة 436

1 ـ للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له.

2 ـ أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.

3 ـ ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس.

المادة 437

لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزويراً.

المادة 438

يجوز لحامل السفتجة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

المادة 439

1 ـ لساحب السفتجة أن يشترط فيها وجوب تقديمها القبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.

2 ـ وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها.

3 ـ وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السفتجة للقبول قبل أجل معين.

4 ـ وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم السفتجة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة 440

1 ـ السفاتج المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.

2 ـ وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.

3 ـ وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.

المادة 441

1 ـ يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السفتجة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

2 ـ ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.

3 ـ ولا يلزم حامل السفتجة المقدمة للقبول بتسليمها للمسحوب عليه.

المادة 442

1 ـ يكتب القبول على السفتجة ذاتها ويعبر عنه بكلمة ((مقبول)) أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.

2 ـ ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السفتجة.

3 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السفتجة.

4 ـ فإن خلت السفتجة من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً.

المادة 443

1 ـ لا يجوز أن يعلق القبول على شرط.

2 ـ ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السفتجة.

3 ـ وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر بيان من بيانات السفتجة عد هذا التعديل رفضاً لها.

4 ـ ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

المادة 444

1 ـ إذا عين الساحب في السفتجة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.

2 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.

المادة 445

1 ـ يصبح المسحوب عليه بقبوله السفتجة ملزماً بوفائها عند استحقاقها.

2 ـ فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السفتجة وفقاً للمادتين 472 و473 من هذا القانون.

المادة 446

1 ـ إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السفتجة قبل ردها عد ذلك رفضاً للقبول.

2 ـ ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السفتجة ما لم يقم الدليل على العكس.

3 ـ على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابه، أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.

المادة 447

1 ـ وفاء مبلغ السفتجة يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

2 ـ ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على السفتجة.

المادة 448

1 ـ يكتب الضمان الاحتياطي إما على السفتجة ذاتها وإما على الورقة المتصلة بها.

2 ـ ويكون هذا الضمان بصيغة ((مقبول كضمان احتياطي)) أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضمان بتوقيعه.

3 ـ ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عد حاصلاً للساحب.

4 ـ ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السفتجة إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.

5 ـ ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.

6 ـ والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه.

المادة 449

1 ـ يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون.

2 ـ ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.

3 ـ وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السفتجة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة.

المادة 450

1 ـ يجوز أن تسحب السفتجة مستحقة الأداء على الوجه الآتي:

آ ـ لدى الاطلاع.

ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

جـ ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ السفتجة.

د ـ بيوم معين.

2 ـ والسفتجة المشتملة على ميعاد استحقاقآخر أو على مواعيد متعاقبة تكون باطلة.

المادة 451

1 ـ السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها.

2 ـ ويجب أن تقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخها.

3 ـ وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.

4 ـ وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.

5 ـ وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل.

المادة 452

1 ـ تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السفتجة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو تاريخ ورقة الاحتجاج.

2 ـ فإذا لم يقدم الاحتجاج عد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول.

3 ـ كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 440 من هذا القانون.

المادة 453

1 ـ السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.

2 ـ وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.

3 ـ وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.

4 ـ وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر، كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه.

5 ـ والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل.

6 ـ وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.

المادة 454

1 ـ إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء.

2 ـ وإذا سحبت السفتجة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الأداء بعد مدة من تاريخها، أرجع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك.

3 ـ ويحسب ميعاد تقديم السفتجة وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.

4 ـ ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السفتجة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.

المادة 455

1 ـ على حامل السفتجة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع في يوم استحقاقها.

2 ـ ويعتبر تقديم السفتجة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.

المادة 456

1 ـ للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السفتجة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.

2 ـ وليس للحامل أن يرفض وفاءً جزئياً.

3 ـ وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السفتجة وأن يطلب مخالصة بذلك.

4 ـ وكل ما يدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وضامنيها الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.

المادة 457

1 ـ لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق.

2 ـ فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

3 ـ ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم.

4 ـ وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.

5 ـ ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين.

المادة 458

1 ـ إذا اشترط وفاء السفتجة بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمتها بعملة سورية حسب سعرها في يوم الاستحقاق.

2 ـ وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة السفتجة محسوبة بسعر العملة السورية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.

3 ـ والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية، وإنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السفتجة.

4 ـ ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.

5 ـ وإذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

المادة 459

1 ـ إذا لم تقدم السفتجة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع قيمتها خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء.

2 ـ وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل، وعلى كاتب المحكمة المختص أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السفتجة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع.ويسلم هذه الوثيقة للمودع.

3 ـ فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم السفتجة.

4 ـ وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع.

5 ـ فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السفتجة وجب عليه وفاء قيمتها له.

المادة 460

لا تقبل المعارضة في وفاء السفتجة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.

المادة 461

إذا ضاعت سفتجة غير مقبولة جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

المادة 462

إذا كانت السفتجة الضائعة مقترنة بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط أداء كفيل.

المادة 463

من ضاعت منه سفتجة سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يمكنه تقديم إحدى نسخها الأخرى، جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائها بعد أن يثبت ملكيته لها وبشرط تقديم كفيل.

المادة 464

في حالة الامتناع عن وفاء السفتجة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها محافظة على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق تلك السفتجة، ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة 469 من هذا القانون.

المادة 465

1 ـ يجب على صاحب السفتجة الضائعة لكي يحصل على نسخة منها أن يرجع إلى من ظهر له السفتجة.

2 ـ ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب السفتجة.

3 ـ وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السفتجة الضائعة.

4 ـ ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها.

5 ـ ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وذلك وفقاً لأحكام المادة 463.

المادة 466

ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 462 و463 و465 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

المادة 467

1 ـ لحامل السفتجة عند عدم وفائها له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

2 ـ وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:

آ ـ في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً.

ب ـ في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل السفتجة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.

جـ ـ في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول.

3 ـ إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب، ج) أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء، فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب أن يحصل فيه وفاء السفاتج بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق.

4 ـ ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 468

1 ـ يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول ((أو)) لعدم الوفاء).

2 ـ ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السفتجة للقبول.

3 ـ فإذا وقع عرضها الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 441 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضاً تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.

4 ـ ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السفتجة المستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.

5 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج بعدم القبول.

6 ـ ويغني الاحتجاج بعدم القبول عن تقديم السفتجة للأداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء.

7 ـ وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السفتجة أم لم يكن قبلها، وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السفتجة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السفتجة للمسحوب عليه لوفائها وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.

8 ـ وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قد قبل السفتجة أم لم يكن قبلها وكذلك في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة 469

1 ـ يجب على حامل السفتجة أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.

2 ـ ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلغ ساحب السفتجة.

3 ـ وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق.

4 ـ ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مظهره السابق.

5 ـ ومتى أشعر أحد موقعي السفتجة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.

6 ـ وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفى بإشعار المظهر السابق له.

7 ـ ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السفتجة ذاتها.

8 ـ وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له.

9 ـ ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.

10 ـ ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله، على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة السفتجة.

المادة 470

1 ـ يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السفتجة عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء متى كتب على السفتجة “المطالبة بلا مصاريف” أو “بدون احتجاج” أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.

2 ـ ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة.

3 ـ وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.

4 ـ وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.

5 ـ أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده.

6 ـ وإذا قدم حامل السفتجة الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.

7 ـ أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.

المادة 471

1 ـ ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قبل حاملها على وجه التضامن.

2 ـ ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.

3 ـ ويثبت هذا الحق لكل موقع على سفتجة أوفى بقيمتها.

4 ـ والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أو لا.

المادة 472

1 ـ لحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

آ ـ قيمة السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة.

ب ـ الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسفتجة المسحوبة والمستحقة الدفع في أراضي الجمهورية السورية ومحسوبة بسعر 6% للسفاتج الأخرى.

جـ ـ مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.

2 ـ وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السفتجة استنزل من قيمتها ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.

المادة 473

يجوز لمن أوفى سفتجة مطالبة ضامنيه بما يأتي:

آ ـ جميع ما أوفاه.

ب ـ فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الوفاء بالنسبة للسفاتج المسحوبة والمستحقة الأداء في سورية ومحسوبة بسعر 6%للسفاتج الأخرى.

جـ ـ المصاريف التي تحملها.

المادة 474

1 ـ لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسفتجة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه.

2 ـ ولكل مظهر أوفى السفتجة أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.

المادة 475

1 ـ في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السفتجة يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء بالسفتجة وإعطاءه مخالصة به.

2 ـ ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أدى.

المادة 476

1 ـ يسقط ما لحامل السفتجة من حقوق قبل مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

آ ـ تقديم السفاتج المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه.

ب ـ تقدم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء.

جـ ـ تقديم السفتجة للوفاء في حال اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.

2 ـ وإنما لا يقع السقوط قبل الساحب إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وحينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى قبل المسحوب عليه.

3 ـ وإذا لم تعرض السفتجة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

4 ـ وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السفتجة للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.

المادة 477

1 ـ إذا حال دون عرض السفتجة أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة، حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.

2 ـ وعلى حامل السفتجة أن يشعر دون إبطاء من ظهرها له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها.

3 ـ وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له السفتجة، ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 469 من هذا القانون.

4 ـ وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السفتجة للقبول أو للوفاء دون إبطاء، وعليه تقديم الاحتجاج عند الاقتضاء.

5 ـ وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السفتجة أو تقديم الاحتجاج.

6 ـ فإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع عليها أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السفتجة بوقوع الحادث، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض.

7 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.

8 ـ ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقديم الاحتجاج بشأنها.

المادة 478

1 ـ يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية بواسطة الكاتب العدل.

2 ـ ويجب أن يوجه الاحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السفتجة أو إلى آخر موطن معروف له، وإلى موطن الأشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الاقتضاء وإلى موطن من قبلها بطريق التدخل.

3 ـ ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.

المادة 479

تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسفتجة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السفتجة أو وفائها عند الاقتضاء. كما يجب أن تشمل على الإنذار بوفاء قيمتها. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء، والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء.

المادة 480

لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السفتجة، وعندئذ تسري أحكام المواد من 461 إلى 466.

المادة 481

1 ـ يجب على الكاتب العدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه إليه هذا الاحتجاج، وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.

2 ـ ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرست، فإذا قصر في ذلك كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.

المادة 482

1 ـ لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سفتجة أن يستوفي قيمتها بسحبه سفتجة جديدة مستحقة الأداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

2 ـ وتشتمل قيمة سفتجة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 472 و473 من هذا القانون مضاف إليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع.

3 ـ فإذا كان ساحب سفتجة الرجوع هو الحامل فتحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي كانت السفتجة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.

4 ـ فإذا كان ساحبها هو أحد المظهرين حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سفتجة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.

المادة 483

إذا تعددت سفاتج الرجوع قلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مظهر لها إلا بنفقات سفتجة رجوع واحدة.

المادة 484

لحامل السفتجة المقدم عنها احتجاج بعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد اتباع الإجراءات المقررة لذلك أن يحجز بإذن من القاضي المختص منقولات كل من التزم بموجب السفتجة حجزاً احتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 485

1 ـ لساحب السفتجة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.

2 ـ ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة بها.

3 ـ ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السفتجة، وإنما لا يجوز تدخل القابل.

4 ـ ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السفتجة.

المادة 486

1 ـ يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سفتجة واجبة العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

2 ـ وإذا عين في السفتجة من يقبلها أو يؤدي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجعقبلميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السفتجة على من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.

3 ـ وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.

4 ـ أما إذا أقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.

المادة 487

1 ـ يدون قبول السفتجة بطريق التدخل على السفتجة ذاتها ويوقع عليه المتدخل.

2 ـ ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته، وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.

المادة 488

1 ـ يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.

2 ـ ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل السفتجة وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين بالمادة 472 من هذا القانون.

المادة 489

1 ـ يجوز وفاء السفتجة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين.

2 ـ ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراء لذمته.

3 ـ ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.

المادة 490

1 ـ إذا كان للقابلين للسفتجة بطريق التدخل أو للمعينين لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حاملها عرضها عليهم جميعاً وتقديم احتجاج بعدم الوفاء إذا كان له مقتض وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.

2 ـ فإن لم يقدم الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي، أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم.

المادة 491

إذا رفض حامل السفتجة الوفاء من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة 492

1 ـ يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السفتجة ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته وإلا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب.

2 ـ ويجب أن تسلم السفتجة إلى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج.

المادة 493

1 ـ يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السفتجة، إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيرها.

2 ـ وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.

3 ـ وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على إيفائه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.

4 ـ ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.

المادة 494

1 ـ يجوز سحب السفتجة نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً.

2 ـ ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها سفتجة مستقلة.

3 ـ ولكل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته.

4 ـ ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.

5 ـ وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المادة 495

1 ـ وفاء السفتجة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى.

2 ـ غير أن المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

3 ـ والمظهر الذي ظهر نسخ السفتجة لأشخاص مختلفين، ومظهروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.

المادة 496

1 ـ على من يرسل إحدى نسخ السفتجة للقبول أن يبين في النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.

2 ـ وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إذا أثبت بورقة احتجاج:

آ ـ إن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها.

ب ـ إن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.

المادة 497

1 ـ لحامل السفتجة أن يحرر منها صوراً.

المادة 498

1 ـ يجب أن يبين في صورة السفتجة اسم من يكون بيده أصلها.

2 ـ وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناءً على طلبه.

3 ـ وإذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة “منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة” أو أية عبارة أخرى مماثلة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.

المادة 499

إذا وقع تحريف في متن السفتجة التزم الذين وقعوها فيما بعد بمقتضى متنها المحرف، أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنها الأصلي.

المادة 500

1 ـ تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

2 ـ أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

3 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السفتجة أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.

المادة 501

1 ـ لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.

2 ـ ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.

المادة 502

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة 503

1 ـ يجب على المدعى عليهم بالدين رغماً من انقضاء ميعاد التقادم أن يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها.

2 ـ وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة 504

1 ـ إذا وافق استحقاق السفتجة يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.

2 ـ وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسفتجة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو تقديم احتجاج إلا في يوم عمل.

3 ـ وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي.

4 ـ أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.

المادة 505

لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.

المادة 506

لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 467 و477 من هذا القانون.

المادة 507

1 ـ يطلق لفظ “التوقيع” في هذا الكتاب على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع.

2 ـ ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.

المادة 508

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

آ ـ شرط الأمر أو عبارة ((سند لأمر)) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب ـ تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

جـ ـ تاريخ الاستحقاق.

د ـ مكان الأداء.

هـ ـ اسم من يجب الأداء له أو لأمره.

و ـ تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

ز ـ توقيع من أنشأ السند (المحرر).

المادة 509

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

آ ـ السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.

ب ـ إذا لم يذكر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للأداء وموطن المحرر في الوقت نفسه.

جـ ـ السند الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.

المادة 510

الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.

المادة 511

تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته.

المادة 512

تسري أيضاً على السند لأمر أحكام السفتجة المتعلقة بالضمان الاحتياطي فإذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً لمصلحة محرر السند لأمر.

المادة 513

1 ـ يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل السفتجة.

2 ـ أما أسناد الأمر الواجبة الأداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة 440 ليضع عليها تأشيراً بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه.

3 ـ ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.

4 ـ فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.

المادة 514

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

آ ـ كلمة “شيك” مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

جـ ـ اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).

د ـ مكان الأداء.

هـ ـ تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.

و ـ توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المادة 515

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

آ ـ إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه.

ب ـ إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ج ـ إذا خلا من بيان محل الإنشاء عد منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة 516

1 ـ لا يجوز سحب الشيكات إلا على صيرفيين.

2 ـ والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير صيرفيين في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.

المادة 517

1 ـ لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما.

2 ـ وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لذمته مقابل وفائه.

3 ـ ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية قبل المظهرين أو الحامل دون غيرهم.

4 ـ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت إنشائه وإلا يكون ضامناً وفاءه، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

المادة 518

1 ـ لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن.

2 ـ على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك. وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

المادة 519

1 ـ يجوز اشتراط أداء الشيك:

آ ـ إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على “شرط الأمر” أو بدونه.

ب ـ إلى شخص مسمى مع ذكر شرط “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.

جـ ـ إلى حامل الشيك.

2 ـ والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.

3 ـ والشيكات المشتملة على شرط “عدم القابلية للتداول” لا تدفع إلا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.

المادة 520

1 ـ يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه.

2 ـ ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.

3 ـ ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله.

المادة 521

كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

المادة 522

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أية جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير صيرفياً.

المادة 523

تسري على الشيك أحكام المواد 415 و416 و418 المتعلقة بالسفتجة.

المادة 524

يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

المادة 525

1 ـ الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة “لأمر”.

2 ـ والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة ((ليس لأمر)) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.

3 ـ ويصح التظهير ولو للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.

المادة 526

1 ـ يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.

2 ـ والتظهير الجزئي باطل. وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.

3 ـ والتظهير ((لحامله)) يعد تظهيراً على بياض.

4 ـ والتظهير ((إلى المسحوب عليه)) لا يعتبر إلا مخالصة (إيصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة 527

تسري على الشيك أحكام المواد 429 و430 و431 و432 و433 و434 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.

المادة 528

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للأحكام المختصة بالرجوع، غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر.

المادة 529

1 ـ التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.

2 ـ ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا إذا ثبت العكس.

3 ـ ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وإن حصل يعد تزويراً.

المادة 530

تسري على الشيك أحكام المواد 447 و448 و449 المتعلقة بالسفتجة فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 448 بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه.

المادة 531

1 ـ يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

2 ـ والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.

المادة 532

1 ـ الشيك المسحوب في سورية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية أيام.

2 ـ فإن كان مسحوباً في خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال عشرين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوربا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال سبعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة.

3 ـ ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

المادة 533

إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

المادة 534

يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.

المادة 535

1 ـ للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.

2 ـ ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.

3 ـ فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخر وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب الحامل أن يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

المادة 536

إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك.

المادة 537

1 ـ إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص.

2 ـ ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هنالك من مقابل الوفاء.

3 ـ وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك.

4 ـ وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.

المادة 538

1 ـ إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نفوذ غير كاف لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.

2 ـ فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً.

المادة 539

1 ـ من أوفى قيمة شيك بغير معارضة من أحد عد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 556.

2 ـ وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، وليس ملزماً أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.

المادة 540

1 ـ إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة السورية حسب سعرها في يوم الوفاء.

2 ـ فإذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة السورية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

3 ـ وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

4 ـ والعرف الجاري في سورية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر. إنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء.

5 ـ ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.

6 ـ وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

المادة 541

تسري على الشيك أحكام المواد 461 و463 و464 و465 و466 المتعلقة بالسفتجة.

المادة 542

1 ـ لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره.

2 ـ ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.

3 ـ ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.

4 ـ ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.

5 ـ فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ صيرفي أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.

6 ـ أما إذا كتب اسم صيرفي معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.

7 ـ ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام.

8 ـ ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم الصيرفي المعين.

المادة 543

1 ـ لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى صيرفي.

2 ـ ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى الصيرفي المعين، أو إلى عميله إن كان هذا الصيرفي هو المسحوب عليه.

3 ـ ومع ذلك يجوز للصيرفي المعين أن يلجأ إلى صيرفي آخر لقبض قيمة الشيك.

4 ـ ولا يجوز لصيرفي أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائهأو من صيرفي آخر. ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا.

5 ـ وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة.

6 ـ وإذا لم يراع المسحوب عليه أو الصيرفي الأحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.

المادة 544

1 ـ يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية:

لقيده في الحساب” على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات “اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة” والقيد في التسجيلات يقوم مقام الوفاء.

2 ـ ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة “القيد في الحساب”.

3 ـ ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

المادة 545

تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج سورية.

المادة 546

1 ـ لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الآتية:

آ ـ بورقة احتجاج رسمية.

ب ـ ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه.

ج ـ ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.

2 ـ ويطلق لفظ احتجاج أيضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب. ج) من هذه المادة إلا إذا نص على خلاف ذلك.

المادة 547

1 ـ يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.

2 ـ فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.

المادة 548

تسري على الشيك أحكام المواد 469 و470 و471 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.

المادة 549

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

آ ـ مبلغ الشيك غير المدفوع.

ب ـ الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في سورية والمستحقة الوفاء فيها، وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى.

جـ ـ مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.

المادة 550

لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يأتي:

آ ـ جميع ما أوفاه.

ب ـ فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى.

جـ ـ المصاريف التي تحملها.

المادة 551

تسري على الشيك أحكام المواد 474 و478 و479 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.

المادة 552

1 ـ إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.

2 ـ وعلى حامل الشيك أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به.

3 ـ وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له الشيك. ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 469 من هذا القانون.

4 ـ وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون إبطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو اتخاذ ما يقوم مقامه.

5 ـ وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.

6 ـ ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.

المادة 553

1 ـ فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إن كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر، أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس، أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار.

2 ـ وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً.

المادة 554

تسري على الشيك أحكام المادة 495 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.

المادة 555

تسري على الشيك أحكام المادة 499 المتعلقة بالسفتجة.

المادة 556

1 ـ يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك.

2 ـ وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية.

المادة 557

1 ـ تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك قبل المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.

2 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.

3 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم قبل البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.

4 ـ ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

المادة 558

تسري على الشيك أحكام المواد 501 و502 و503 و505 و506 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.

المادة 559

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك.

المادة 560

يسري على الشيك حكم المادة 484 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.

المادة 561

1 ـ يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان إصداره، وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ أو أثبت فيه تاريخاً غير صحيح وكل من سحب شيكاً على غير صيرفي.

2 ـ ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره أو تاريخه أو كتب فيه تاريخ لاحق لتاريخ تظهيره أو تقديمه.

3 ـ وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.

4 ـ ويحكم أيضاً بهذه الغرامة على كل من أوفى شيكاً يكون خالياً من مكان إصداره أو تاريخه وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

5 ـ ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره.

6 ـ كل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء.

7 ـ ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الإصدار إذا توفر فيه ما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة 515 من هذا القانون.

المادة 562

1 ـ على كل صيرفي لديه مقابل وفاء، وسلم إلى دائنه شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم إليه.

2 ـ وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز عشر ليرات.

المادة 563

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.

المادة 564

1 ـ إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة.

2 ـ ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية إذا اختار ذلك.

المادة 565

كل صيرفي رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً قبل الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من أذى.

المادة 566

يطلق لفظ صيرفي في هذا القانون على كل الأشخاص والمؤسسات التي تحترف أعمال الصيرفة.

المادة 567

لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.

المادة 568

1 ـ كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر.

2 ـ ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة 427 وما يليها المختصة بتظهير السفتجة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة.

3 ـ وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيء النية.

4 ـ ولا يجبر على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الإيصال.

المادة 569

إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سفتجة أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس.

المادة 570

إن الأسهم وأسناد القرض وأسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في باب الشركات المغفلة المؤسسة في سورية.

المادة 571

1 ـ إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.

2 ـ ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به. وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته.

3 ـ وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.

المادة 572

1 ـ إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند.

2 ـ وتنشا ملكية هذا السند من هذا التسجيل.

المادة 573

1 ـ يتم التفرغ عن السند الإسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله.

2 ـ ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته.

3 ـ ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشراً. وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.

المادة 574

يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى أسناداً مختلطة).

المادة 575

1 ـ إن أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير.

2 ـ ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير السفتجة ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه.

المادة 576

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية المدنية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها أن تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الإفلاس.

المادة 577

1 ـ على التاجر أن يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفاقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات، وأن يقدم أيضاً وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلاً وتقديرياً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة إلى مبلغ دين كل منهم ومحل إقامته.

2 ـ وإذا كان الأمر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لإنشائها وفقاً للأصول.

3 ـ وعلى التاجر أن يوضح الأسباب التي حملته على طلب الصلح، وأن يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح في الحال عن مقترحاته، وأن يعين أيضاً الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه.

4 ـ وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمائة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين في المائة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات.

المادة 578

1 ـ على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:

آ ـ إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.

ب ـ إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالإفلاس الإحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو كأن لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق أو كان قد شهر إفلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.

ج ـ إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.

د ـ إذا فر بعد إغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.

2 ـ و في جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.

المادة 579

1 ـ إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة بدعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.

2 ـ إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.

3 ـ ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح الملازمين في منطقته.

4 ـ يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وإبلاغه إلى الدائنين.

5 ـ ويعين أيضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن.

6 ـ وعليه أن يعين للطالب ميعاداً لا يجاوز خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال.

7 ـ وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره.

المادة 580

1 ـ يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف وبطلب تسجيله في سجل التجارة، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.

2 ـ وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة أن تقرر النشر في صحف إضافية.

3 ـ ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنبية أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك.

4 ـ وعلى الكاتب أن يبلغ كلاً من الدائنين، علماً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين. ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة.

5 ـ ويجب أن تضم إلى الملف الأوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ إلى الدائنين.

المادة 581

1 ـ منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً، وكل ذلك تحت طائلة البطلان.

2 ـ تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الإجراءات المبينة فيما تقدم.

3 ـ إن الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الأداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.

4 ـ أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وإن تكن ممتازة فلا تخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 582

1 ـ في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب.

2 ـ ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.

المادة 583

1 ـ لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي.

2 ـ وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الإقتراض في شكل سفاتج أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارته أو أقام رهناً أو تأميناً عقارياً بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة.

المادة 584

1 ـ إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسماً من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما، فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر الإفلاس.

2 ـ ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.

المادة 585

1 ـ بعد إطلاع المفوض على دفاتر المدين وأسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.

2 ـ ويحق له عند الاقتضاء أن يطلب من أصحاب العلاقة الإيضاحات اللازمة.

3 ـ ثم يضع المفوض بلا إبطاء تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 586

1 ـ يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.

2 ـ ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.

3 ـ وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب.

4 ـ وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية.

5 ـ وإذا لم يمكن إنجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكماً إلى أقرب يوم عمل، بدون حاجة إلى إعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم. ويجري الأمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعاملات.

المادة 587

1 ـ لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس أهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول.

2 ـ وللمدين أن يؤدي جوابه، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه.

3 ـ ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات.

المادة 588

1 ـ يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت، وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.

2 ـ على أنه يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.

3 ـ ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معيناً وأن لا يقل عن ثلث مجموع الدين.

4 ـ على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذٍ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي، يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله.

5 ـ وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على أثر هذا التصويت وهذا القبول.

6 ـ تسقط حتماً آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غيرعقاري وإن كان هذا التنازل جزئياً إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله.

المادة 589

1 ـ لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة.

2 ـ ويحرم أيضاً من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح.

3 ـ إن التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.

المادة 590

1 ـ على القاضي المنتدب أن يذكر في المحضر الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر.

2 ـ ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى القاضي المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع.

3 ـ ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه.

المادة 591

قبل توقيع الإمضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة إلى حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً.

المادة 592

1 ـ على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح.

2 ـ ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.

3 ـ ويحق للمدين وللدائنين أن يتدخلوا في المناقشة.

4 ـ وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين.

المادة 593

تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستناداً إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية.

المادة 594

1 ـ إذا اعتبرت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وأن مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وأنها مشروعة وتنفيذها مضمون، فتقرر تصديق الصلح.

2 ـ وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها.

3 ـ أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها.

المادة 595

1 ـ لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع أو يرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأمين، وبوجه عام أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته، ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاً وصدقته المحكمة.

2 ـ وكل عمل يقوم به المدين خلافاً لهذا المنع يكون عديم الأثر تجاه أصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.

المادة 596

1 ـ يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح.

2 ـ ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس.

المادة 597

1 ـ يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي.

2 ـ ويجب أن يحتوي هذا الاعتراض على الأسباب وأن يبلغ إلى المدين وإلى المفوض.

3 ـ ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين.

4 ـ أما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوماً.

5 ـ وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه.

6 ـ إن النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يكون باطلاً.

المادة 598

1 ـ لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين.

2 ـ إن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين، غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح.

المادة 599

يستفيد الشركاء المسؤولون شخصياً عن ديون الشركة من الصلح الممنوح لها ما لم يكن نص مخالف.

المادة 600

1 ـ في كل شركة تجارية أصدرت أسناد قرض تربو قيمتها على عشرين في المائة من مجموع الديون التي عليها، لا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت الهيئة العامة لأصحاب الأسناد المذكورة على المقترحات بقرار يتخذ وفاقاً لشروط النصاب والأغلبية المعينة في باب الشركات المغفلة.

2 ـ موافقة الهيئة العامة لأصحاب أسناد القرض واجبة أية كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن الأسناد ومجموع الدين العام إذا كان عقد الصلح يتضمن شروطاً خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند إصدار الأسناد فيما يختص بأصحابها.

المادة 601

كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لأصحاب أسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقاً لدعوة الدائنين يمكن أن يزاد إلى ستين يوماً.

المادة 602

إن أصحاب أسناد القرض المشترط لها أداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الإصدار بل يضيفون إليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.

المادة 603

1 ـ يحق للمحكمة بناء على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق، أن تبطل الصلح وأن تشهر إفلاس المدين إذا ثبت أن بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته.

2 ـ ولا تقبل أية دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه.

3 ـ وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكماً الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه.

المادة 604

إذا لم يقم بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.

المادة 605

1 ـ يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن لا تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً.

2 ـ على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن تحدد بخمس سنوات كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الأقل.

المادة 606

مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة.

المادة 607

1 ـ يشهر الإفلاس بحكم من المحكمة الابتدائية المدينة التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية.

2 ـ ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.

3 ـ وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر إفلاس التاجر نفسه يصار إلى تعيين المرجع.

4 ـ المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس.

المادة 608

1 ـ يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه.

2 ـ ويجب عليه أن يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري.

3 ـ وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.

المادة 609

1 ـ يجوز أيضاً أن ترفع القضية إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو عدة دائنين.

2 ـ يجب أن لا يتجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.

3 ـ وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذٍ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

المادة 610

1 ـ للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.

2 ـ وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.

المادة 611

1 ـ يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أومن تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للإعتزال أو للوفاة.

2 ـ غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه.

المادة 612

1 ـ يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.

2 ـ ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع إلى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين، ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة.

3 ـ ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 667. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين.

4 ـ وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.

المادة 613

1 ـ يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية.

2 ـ ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية.

3 ـ ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.

4 ـ ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وأن تبلغ إلى النيابة العامة بواسطة الكاتب.

المادة 614

1 ـ تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف.

2 ـ وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية.

3 ـ تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم، أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.

4 ـ ولا يكون في حال من الأحوال لطرق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقف.

المادة 615

1 ـ تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات إن وجدت.

2 ـ ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شهر إفلاسه.

3 ـ أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.

المادة 616

تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.

المادة 617

1 ـ يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحرزها في مدة الإفلاس.

2 ـ ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري.

3 ـ ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة.

4 ـ على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.

المادة 618

1 ـ لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.

2 ـ على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود.

3 ـ وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحرزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته.

المادة 619

1 ـ يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية.

2 ـ تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.

المادة 620

1 ـ يوقف الحكم بشهر الإفلاس، بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط، سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري.

2 ـ أما فوائد الديون المؤمنة فلا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً.

المادة 621

1 ـ يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس.

2 ـ ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الالتزام.

3 ـ ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين.

4 ـ ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي.

المادة 622

1 ـ إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية.

2 ـ يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة.

3 ـ وينشأ عن هذا التسجيل، من تاريخ وقوعه، تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين.

المادة 623

1 ـ تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ:

آ ـ التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة.

ب ـ وفاء الديون قبل استحقاقها مها كان شكل وقوعه.

جـ ـ وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو سفاتج أو أسناد ((لأمر)) أو حوالات، وبوجه عام كل وفاء بمقابل.

د ـ إنشاء تأمين عقاري رضائي أو قضائي أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال، كل ذلك لتأمين دين سابق.

2 ـ إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس، ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية.

المادة 624

كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع.

المادة 625

1 ـ إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد.

2 ـ وإذا كان محل الوفاء سفتجة أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه.

3 ـ أما إذا كان محل الوفاء سنداً “لأمر” فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول.

4 ـ وفي كلا الحالين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.

المادة 626

1 ـ قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل تجاه كتلة الدائنين.

2 ـ وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو في خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً بين تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين.

المادة 627

تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 623 و624 و626 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.

المادة 628

1 ـ تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة.

2 ـ ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة.

3 ـ ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة.

4 ـ وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة.

5 ـ ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.

المادة 629

يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.

المادة 630

لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.

المادة 631

إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.

المادة 632

1 ـ إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين.

2 ـ على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.

المادة 633

1 ـ إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.

2 ـ ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ.

المادة 634

1 ـ يحق للقاضي المنتدب بناءً على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء.

2 ـ وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها إلى المحكمة.

3 ـ تسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل بجلسة علنية.

المادة 635

إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة 636

تعين المحكمة في حكمها بشهر الإفلاس أحد أعضائها ليكون قاضياً منتدباً.

المادة 637

1 ـ يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها.

2 ـ وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة.

المادة 638

1 ـ تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها.

2 ـ وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة.

3 ـ ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها.

4 ـ يقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط إلى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن.

المادة 639

للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن.

المادة 640

1 ـ إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.

2 ـ ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح اللازمين في منطقته.

المادة 641

1 ـ على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام.

2 ـ ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه.

3 ـ وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب.

4 ـ إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد.

5 ـ يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.

المادة 642

1 ـ توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه.

2 ـ وفي حالة إفلاس شركة تضامن لا يكتفى بوضع الأختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في موطن كل من الشركاء المتضامنين على حدة.

المادة 643

إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة، فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.

المادة 644

1 ـ على القاضي المنتدب أن يأمر بناءً على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص باستخراجها ـ الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته.

2 ـ ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.

3 ـ ويحق له أن يجيز أيضاً وضع الأختام:

آ ـ على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها.

ب ـ على الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.

4 ـ تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالاً مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر.

المادة 645

1 ـ يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء.

2 ـ لا يجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا بناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.

المادة 646

1 ـ يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.

2 ـ يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.

3 ـ أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم.

4 ـ وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفضونها. ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يقف على فضها.

المادة 647

يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح الوكلاء.

المادة 648

1 ـ يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره.

2 ـ وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.

3 ـ ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.

المادة 649

إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة.

المادة 650

يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها.

المادة 651

إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.

المادة 652

يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.

المادة 653

1 ـ ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهما وتودع إحدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء.

2 ـ وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء.

3 ـ وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.

المادة 654

1 ـ إذا شهر الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهره فيشرع حالاً في تنظيمها وعلى الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.

2 ـ ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.

المادة 655

1 ـ يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة وعن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها.

2 ـ وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته.

3 ـ وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير.

المادة 656

يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم وفي كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.

المادة 657

بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوب للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.

المادة 658

1 ـ يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه.

2 ـ وعليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه. ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون إلى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم.

3 ـ ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد بالتأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين.

المادة 659

يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس.

المادة 660

1 ـ يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع.

2 ـ ويقرر إجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ.

3 ـ ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا، أن يأذن للوكلاء على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.

المادة 661

1 ـ تسلم حالاً النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات إلى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف.

2 ـ ويجب أن يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الإيداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض.

3 ـ وإذا تأخر الوكلاء وجبت عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها.

4 ـ لا يمكن استرجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاص آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب. وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدماً على قرار برفعه.

5 ـ ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقاً لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه.

المادة 662

1 ـ يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية.

2 ـ وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسمائة ليرة فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة.

3 ـ ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية.

4 ـ ولا يحق للوكلاء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها.

المادة 663

1 ـ يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة أسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل.

2 ـ ويعطي الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة.

3 ـ ويمكن إرسال هذا الملف إلى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول.

4 ـ وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.

المادة 664

1 ـ إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية أسناد ديونهم في الثمانية الأيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم أسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.

2 ـ ويمددها هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفاقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية على أن لا يجاوز التمديد ثلاثين يوماً.

المادة 665

1 ـ يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.

2 ـ وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون.

3 ـ ويعطى الدائن عشرة أيام لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية.

المادة 666

1 ـ على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناءً على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.

2 ـ وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بواسطة النشر في الصحف ويرسل إليهم علاوة على ذلك كتاباً يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.

3 ـ وفي أحوال استثنائية جداً يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.

المادة 667

1 ـ لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة.

2 ـ ويعطى المفلس الحق نفسه.

3 ـ بعد انقضاء هذا الميعاد وبناءً على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد القاضي المنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة:

بناءً على إثبات السيد………………. أو الشركة………………..

قبل أو (قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة بمبلغ…………..

المادة 668

1 ـ تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى المحكمة البدائية المدنية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكور في المادة 666 وتفصل فيها بناءً على تقرير القاضي المنتدب.

2 ـ ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 669

1 ـ يحق للمحكمة أن تقرر موقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.

2 ـ ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.

المادة 670

الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي.

المادة 671

1 ـ الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.

2 ـ لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب. ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة موقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.

3 ـ وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى.

المادة 672

إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون.

المادة 673

1 ـ على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة 669 إذا كان هناك نزاع، أن يدعو بواسطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح.

2 ـ ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من أجله يعقد الاجتماع.

3 ـ أما الدائنون الذين قبلت ديونهم موقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم.

المادة 674

1 ـ تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها.

2 ـ ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت موقتاً إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية.

3 ـ ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب.

المادة 675

1 ـ يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي أجريت.

2 ـ ويجب أن تسمع أقوال المفلس.

3 ـ ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة.

المادة 676

لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان:

آ ـ يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو موقت.

ب ـ يجب أن لا يشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.

المادة 677

لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.

المادة 678

1 ـ يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً.

2 ـ وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة 676 فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد.

3 ـ ولا يلزم الدائنون الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر الجلسة، لحضور الاجتماع الثاني للهيئة، وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير.

4 ـ يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.

المادة 679

1 ـ لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

2 ـ وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء التتبعات الجزائية.

3 ـ على أنه لا يمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم.

4 ـ وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.

المادة 680

1 ـ إذا حكم على المفلس لإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.

2 ـ ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة 681

إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت أسناد قرض فلا يمكن عقد الصلح إلا إذا وافقت عليه هيئة حملة الأسناد وأبدت رأيها في الأحوال وبالشروط المبينة في باب الصلح الواقي.

المادة 682

1 ـ لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب أسناد القرض، أن يعترضوا على الصلح المقرر.

2 ـ ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب أسناد القرض وإلا كان باطلاً، وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تقعدها المحكمة.

3 ـ وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد، ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل أن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 683

1 ـ يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة.

2 ـ وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد.

3 ـ وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة.

المادة 684

في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح.

المادة 685

1 ـ إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق.

2 ـ ويمكنها أيضاً أن ترفض تصديق عقد الصلح إذا كان لا يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود.

المادة 686

1 ـ يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء أكانوا مذكورين في الميزانية أم لا، وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي حق الذين قبل دخولهم موقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.

2 ـ على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة.

المادة 687

1 ـ بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 616.

2 ـ يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقر. ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها.

3 ـ وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته.

4 ـ وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة.

المادة 688

1 ـ يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة.

2 ـ كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه، بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً.

3 ـ ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفاقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي.

المادة 689

يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.

المادة 690

يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.

المادة 691

مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي.

المادة 692

1 ـ لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إما عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه.

2 ـ ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في ميعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس.

3 ـ ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً.

4 ـ ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس.

المادة 693

1 ـ إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت أو غير موقت، جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.

2 ـ وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء.

المادة 694

1 ـ إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.

2 ـ وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.

المادة 695

1 ـ عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.

2 ـ ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام.

3 ـ وعليهم أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة، في مراجعة الأسناد المالية والأوراق وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.

4 ـ وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية.

5 ـ ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد ـ إذا وجدوا ـ ومطالبتهم بإبراز أسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تحقيقها، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية.

6 ـ ويتم التحقيق عن الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون.

المادة 696

1 ـ يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة.

2 ـ ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها، وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزء منها.

المادة 697

بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد.

المادة 698

لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.

المادة 699

1 ـ تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده. أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية:

آ ـ إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم.

ب ـ إذا استوفوا جزءاً من ذاك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه.

2 ـ وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه.

المادة 700

1 ـ إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الاتحاد.

2 ـ ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول.

3 ـ ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم.

4 ـ وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد.

5 ـ ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول.

المادة 701

1 ـ يستشار الدائنون في ما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة.

2 ـ فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار.

3 ـ لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة.

المادة 702

1 ـ إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين أن لا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء.

2 ـ وفي هذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعاً لنظام اتحاد الدائنين باستثناء الأموال الشخصية المختصة بالشركاء الذين عقد معهم الصلح.

3 ـ ولا يجوز أن يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزاماً يوجب عليهم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال الشركة.

4 ـ ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.

المادة 703

1 ـ يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية.

2 ـ على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.

3 ـ ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.

4 ـ ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم.

5 ـ ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.

6 ـ على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.

المادة 704

1 ـ إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.

2 ـ ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون.

المادة 705

1 ـ يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون.

2 ـ ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.

3 ـ أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناءً على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك.

المادة 706

يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنوعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس، وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية.

المادة 707

إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء إجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات.

المادة 708

1 ـ يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.

2 ـ الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.

المادة 709

1 ـ يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال.

2 ـ ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إدارتهم.

المادة 710

توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين.

المادة 711

1 ـ يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة.

2 ـ ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين.

المادة 712

1 ـ لا يجوز للوكلاء أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه.

2 ـ وإذا كان تقديم السند غير ممكن للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.

3 ـ وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع.

المادة 713

1 ـ بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع.

2 ـ وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.

3 ـ يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كائن أقواله وملاحظاته.

4 ـ وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً.

المادة 714

1 ـ يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها.

2 ـ ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.

المادة 715

لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة.

المادة 716

1 ـ يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته.

2 ـ أما شروط الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط.

3 ـ على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.

4 ـ ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حالة الاتحاد.

5 ـ ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.

المادة 717

1 ـ إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين، أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات، جاز للمحكمة بناءً على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة.

2 ـ ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية.

المادة 718

1 ـ يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها.

2 ـ وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت عملاً بأحكام المادة السابقة.

المادة 719

إن الدائن الذي يحمل أسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه.

المادة 720

1 ـ لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.

2 ـ وفي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.

المادة 721

1 ـ إذا كان الدائن يحمل أسناداً منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى، ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقى، بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل.

2 ـ أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس.

المادة 722

1 ـ بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.

2 ـ ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.

المادة 723

1 ـ للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها.

2 ـ ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب.

3 ـ أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب.

المادة 724

1 ـ يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين.

2 ـ ويجوز أيضاً طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها.

المادة 725

1 ـ يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها مادامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها.

2 ـ ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

المادة 726

يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.

المادة 727

1 ـ يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها مادامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه.

2 ـ على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشتر آخر حسن النية.

المادة 728

إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما.

المادة 729

في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.

المادة 730

1 ـ إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.

2 ـ ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.

المادة 731

تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقاً للقواعد المبينة فيما يلي.

المادة 732

إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير.

المادة 733

يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة، الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين.

المادة 734

1 ـ إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة.

2 ـ وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.

المادة 735

1 ـ يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذي يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل.

2 ـ وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.

المادة 736

إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً فالدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق.

المادة 737

إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية.

المادة 738

1 ـ بعد بيع العقارات وإجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة أن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين.

2 ـ أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد إلى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.

المادة 739

الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام الآتية:

آ ـ تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.

ب ـ أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية.

المادة 740

يعتبر الدائنون الذين لم يصبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية.

المادة 741

1 ـ إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج.

2 ـ ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.

المادة 742

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها.

ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.

المادة 743

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 744

إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة.

المادة 745

1 ـ إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أي دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج.

2 ـ وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.

3 ـ وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج.

المادة 746

إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز ألفين وخمسمائة ليرة أو ظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المئة، جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بناءً على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة.

المادة 747

تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية:

آ ـ تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز أسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد 614 و628 و664 و682 و695 من هذا القانون.

وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام.

ب ـ لا توضع الأختام.

ج ـ لا يعين مراقبون.

د ـ يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف.

هـ ـ يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات.

و ـ لا يجري إلا توزيع واحد للنقود.

ز ـ يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.

المادة 748

تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بناءً على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.

المادة 749

1 ـ إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنين.

2 ـ في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.

المادة 750

تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحملها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقاً للمادة السابقة.

المادة 751

لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين.

المادة 752

تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس.

المادة 753

1 ـ لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.

2 ـ وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم.

المادة 754

في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية:

آ ـ يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية إلى كتلة الدائنين.

ب ـ يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.

المادة 755

1 ـ يعتبر باطلاً بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة أو ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس.

2 ـ ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقات إلى من تعود له قانوناً.

المادة 756

1 ـ لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.

2 ـ يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم.

المادة 757

1 ـ للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي.

2 ـ ويجوز لهم أن يأخذوا عنها خلاصات خاصة أو أن يطلبوا نسخاً رسمية عنها فيرسلها إليهم الكاتب.

3 ـ أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمر بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال.

المادة 758

1 ـ بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكماً بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً.

2 ـ إن استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن تمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً.

المادة 759

1 ـ يعاد الاعتبار حتماً إلى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.

2 ـ ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات.

3 ـ ويشترط في إعادة الاعتبار لشريك في شركة أشخاص وقعت في الإفلاس أن يثبت أنه أوفى وفاقاً لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وإن يكن قد حصل على صلح خاص.

4 ـ وإذا اختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال.

المادة 760

تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته:

آ ـ إذا كان قد أوفى تماماً الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه، ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.

ب ـ إذا أثبت المفلس أن الدائنين أبرأوا ذمته إبراءً تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره.

المادة 761

1 ـ يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أسناد الإيصال والأوراق المثبتة.

2 ـ يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى رئيس المحكمة التي أعلنت الإفلاس وإلى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.

المادة 762

يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.

المادة 763

1 ـ لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينه إبراءً تاماً الحق في أن يعترض على إعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه.

2 ـ وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجري لإعادة الاعتبار.

المادة 764

1 ـ بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب، نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق، والاعتراضات المقدمة من الدائنين.

2 ـ وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى رئيس المحكمة.

المادة 765

1 ـ تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة.

2 ـ ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحام.

3 ـ وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة، فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار.

4 ـ وإذا كانت إعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.

5 ـ ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.

6 ـ يبلغ الحكم إلى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من تاريخ تبليغه إليهم.

7 ـ وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 766

1 ـ إذا رد الطلب فلا يمكن العود إليه إلا بعد مرور سنة.

2 ـ وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.

3 ـ ويرسل أيضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل العدلي.

4 ـ ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة.

المادة 767

لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.

المادة 768

يجوز إعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.

المادة 769

فيما عدا القواعد المبينة في الأبواب السابقة تخضع الشركات للأحكام التالية:

المادة 770

1 ـ يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة أن تحصل على صلح واق كما يجوز أن يشهر إفلاسها.

2 ـ ويجوز شهر إفلاس شركة وإن كانت في حالة التصفية.

3 ـ وتسري هذه الأحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط أن تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية.

المادة 771

1 ـ يجب أن يشتمل طلب الصلح الواقي أو التصريح الذي يرمي إلى استصدار الحكم بالإفلاس على توقيع الشريك أو الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية وعلى توقيع المدير أو عضو مجلس الإدارة الذي يقوم بوظيفته بناءً على قرار مجلس الإدارة إذا كانت الشركة مغفلة أو محدودة المسؤولية.

2 ـ وإذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي أن يقدم التصريح المذكور.

3 ـ ويودع الطلب أو التصريح قلم المحكمة الكائن في منطقتها مركز الشركة.

المادة 772

1 ـ يجب أيضاً على جميع الشركاء في شركات التضامن، وجميع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية، أن يقوموا كل فيما يختص به بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ توقف الشركة عن الدفع.

2 ـ وعلى المحكمة أن تعلن في الحكم نفسه إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين.

3 ـ ولها أن تعين قاضياً منتدباً ووكيلاً أو وكلاء تشمل مهمتهم جميع التفليسات وكتل الدائنين وإن تكن هذه التفليسات متميزة بعضها عن بعض، وكتل الدائنين مؤلفة من أشخاص مختلفين.

المادة 773

يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.

المادة 774

إذا أفلست الشركة إفلاساً احتيالياً أو تقصيرياً فيجوز عند الاقتضاء أن تقام دعوى المسؤولية الجزائية على الشركاء في شركة التضامن وعلى الشركاء المتضامنين في شركة التوصية وعلى مديري الشركات المغفلة والمحدودة المسؤولية أو أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين.

([1]) يُنْظَر: القواعد، لابن رجب، القاعدة الثانية والخمسين، ص78.

([2]) المادة رقم (103 و 104) من مجلة الأحكام العدلية.

([3]) شرح العناية على الهداية، البابرتي، بهامش فتح القدير، 5/74.

([4]) الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، د. عبد الرزاق السنهوري، الفقرة 36، 1/149.

([5]) صحيح البخاري، 33، 1/21، وصحيح مسلم بشرح النووي، 107، 1/322.

([6]) مسند أحمد، عن أنس بن مالك، 11975، 3/135.

([7]) يُنْظَر: أحكام القرآن، الجصاص، 1/572، وأحكام القرآن، ابن العربي، 1/ 259، وبدائع الصنائع، الكاساني، 2/252، والمجموع، النووي، 9/154، والمغني، ابن قدامة، 4/302، و303، و362.

([8]) يُنْظَر: أحكام القرآن، للجصاص، 1/572، وأحكام القرآن، لابن العربي، 1/ 259، والمغني، ابن قدامة، 4/302.

([9]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 2/252، و253، وتبصرة الحكام، 209 و210، والأشباه والنظائر، السيوطي، 308.

([10]) صحيح ابن حبان، 6/152، والبيهقي في السنن، والطبراني في الكبير، والدارقطني، وابن أبي شيبة.

([11]) أخرجه البخاري (2650)، ومسلم (4269).

([12]) يُنْظَر: المنثور في القواعد، الزركشي، 3/327، و328، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، 2/52، والمبسوط، السرخسي، 21/69.

([13]) يُنْظَر: المبسوط، 30/168 ـ 169، والبهجة على التحفة، 1/11، وأحكام القرآن، الجصاص، 1/620.

([14]) رواه الترمذي (1260)، وابن ماجه (2336).

([15]) ذكره ابن حجر في الإصابة عند ترجمة جهم بن سعد، 1/255.

([16]) أخرجه البخاري من حديث مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، 7/453.

([17]) يُنْظَر: المبسوط، 16/112، والمغني، 9/145 ـ 146.

([18]) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

([19]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 6/135، و143، و145، وجواهر الإكليل، 2/77، ومغني المحتاج، 2/121، والمغني، 4/361، و263، و447.

([20]) أحكام القرآن، الجصاص، 1/622.

([21]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 6/4 ـ6، وجواهر الإكليل، 2/111، والأشباه والنظائر، السيوطي، 308، والمغني، ابن قدامة، 4/590 – 605.

([22]) رواه البخاري (2289).

([23]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 4/204، و7/173، والتبصرة بهامش شرح فتح العلي، 2،319، والقواعد، ابن رجب، 87، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/328.

([24]) يُنْظَر: الموسوعة الفقهية الكويتية، 6/135.

([25]) يُنْظَر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، 1/1292، الفقرة رقم (133)، ونظرية العقد، د. عبد الرزاق السنهوري، ص23.

([26]) يُنْظَر: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد مصطفى شلبي، ص440، والمدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، 1/318، الفقرة رقم (151).

([27]) درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، المادة رقم (69)، 1/69.

([28]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 5/137، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/3.

([29]) يُنْظَر: المهذب، الشيرازي، 1/257، وكشاف القناع، البهوتي، 3/148.

([30]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 5/138-152، وبداية المجتهد، ابن رشد، 2/204، ومغني المحتاج، الشربيني، 2/10-20، والروض المربع، 2/165. 

([31]) تحفة الفقهاء، السمرقندي، 2/34.

([32]) النقود؛ وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، د. علاء الدين زعتري، ص 102.

([33]) تحفة الفقهاء، السمرقندي، 2/33.

([34]) بدائع الصنائع، الكاساني، 5/135، وشرح زُبد ابن رسلان، 1/182.

([35]) كشاف القناع، البهوتي، 3/151.

([36]) حاشية البجيرمي، 2/172.

([37]) مغني المحتاج، الشربيني، 2/11.

([38]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، قرار رقم : 52 ( 3/6).

([39]) يُنْظَر: شركة الاتصالات.. وعقود الإذعان، يحيى محمد الشهراني، صحيفة الوطن السعودية، الاثنين 26 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 14 يونيو 2004م العدد(1354) السنة الرابعة.

([40]) يُنْظَر: لسان العرب، مادة (ذَعَنَ).

([41]) نقل مثل هذه الآراء الدكتور الزرقا في كتابه (المدخل الفقهي).

([42]) يُنْظَر: الموافقات، 2/367، و2/369، ومواهب الجليل، 3/230.

([43]) يُنْظَر: المبسوط، 23/192، وشرح فتح القدير، 5/449، و5/483، وحاشية ابن عابدين، 4/191، وكتاب التقرير والتحبير، 2/269.

([44])Roger Clarke “Electronic Commerce Definitions” Department of Computer Science, Australian National University, 2000. p.2..

([45])Barbara M. et al “Government Statistics: E-Commerce and Electronic Economy” a paper prepared for presentation to the Federal Economic Statistic, Advisory Committee (FESAC), June 15, 2000. p.3..

([46]) من فتاوى الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (6)، ص 390-391.

([47]) من فتاوى الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (1).

([48]) رواه الترمذي، 1231، 3/533.

([49]) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الخامسة، القرار رقم (7).

([50]) يُنْظَر: المصباح المنير، ولسان العرب، مادة (بيع).

([51]) حاشية ابن عابدين، 4/501، ومغني المحتاج، 2/273.

([52]) لسان العرب، مادة (بيع).

([53]) البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، 5/78.

([54]) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/2.

([55]) حواشي الشرواني، 4/215.

([56]) حاشية قليوبي مع عميرة، 2/152.

([57]) المغني، ابن قدامة، 4/3.

([58]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 1/432، والمهذب، 1/257، والمغني، 4/3.

([59]) مسند الإمام أحمد، 15276، 4/141.

([60]) يُنْظَر: فتح المعين، 3/3، والمبدع، 4/3.

([61]) يُنْظَر: المغني، 4/3.

([62]) يُنْظَر: المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، 1/312 وما بعدها.

([63]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/133، والبحر الرائق، 6/186، وحاشية ابن عابدين، 3/10 وما بعدها.

([64]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/241، وإعانة الطالبين، 3/3، وكشاف القناع، 3/145 وما بعدها.

([65]) يُنْظَر: المهذب، 1/258.

([66]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/228، وحاشية العدوي، 2/180، وكشاف القناع، 3/146.

([67]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/3، ومغني المحتاج، 2/4، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/3.

([68]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/58 وما بعدها.

([69]) يُنْظَر: الهداية شرح الهداية، 3/21، الشرح الكبير، الدردير مع حاشية الدسوقي، 3/3، وإعانة الطالبين، 3/75، والمبدع، 4/5.

([70]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/5، والإنصاف، 4/262.

([71]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/133، وحاشية البجيرمي، 2/168، والمبدع، 4/5.

([72]) يُنْظَر: حاشية البجيرمي، 2/167.

([73]) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار، 2/4، ومغني المحتاج، 2/5، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، 1/254.

([74]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/3، والمهذب، 1/257، والإنصاف، 4/261.

([75]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/3، والموسوعة الفقهية، 9/12.

([76]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/229، وكشاف القناع، 3/547.

([77]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/136 وما بعدها، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/5، ومغني المحتاج، 2/5.

([78]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/136 وما بعدها، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/5، وحاشية البجيرمي، 3/216.

([79]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/55، والإنصاف، 7/28.

([80]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/291.

([81]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/134، وشرح الرزقاني على الموطأ، 1/290، وإعانة الطالبين، 3/4، والمبدع، 4/6.

([82]) يُنْظَر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، 3/336، والمجموع، 9/153.

([83]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/4، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/3.

([84]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/516، والبحر الرائق، 5/279.

([85]) يُنْظَر: شرح الزرقاني، 3/380، وموطأ مالك، 2/650.

([86]) يُنْظَر: المجموع، 9/150 وما بعدها، ومغني المحتاج، 2/4.

([87]) يُنْظَر: حاشية البجيرمي، 2/168.

([88]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/310، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/5 وما بعدها.

([89]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/290، وحاشيتا قليوبي وعميرة، 2/154.

([90]) يُنْظَر: الوسيط، 5/379.

([91]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/137، ومواهب الجليل، 4/239، والمبدع، 4/356.

([92]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/7.

([93]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 3/422، والكافي في فقه ابن حنبل، 3/29.

([94]) يُنْظَر: الأشباه والنظائر، السيوطي، 1/312.

([95]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/135، وحاشية ابن عابدين، 3/241.

([96]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 2/33، والفواكه الدواني، 2/73، والروض المربع، 2/27.

([97]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/135، والفواكه الدواني، 2/73، والروض المربع، 2/27.

([98]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/248، وحاشية الدسوقي، 3/5، ودليل الطالب، 1/106.

([99]) يُنْظَر: حاشية البجيرمي، 2/385، ومغني المحتاج، 2/7.

([100]) يُنْظَر: المجموع، 9/140، ودليل الطالب، 1/106.

([101]) رواه ابن ماجه، 2185، 2/737.

([102]) التلويح على التوضيح 2/195، وكشف الأسرار 4/1503.

([103]) هذا التعريف وإن لم يصرحوا به لكنه يؤخذ من كتبهم بوضوح، يراجع لذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل، 5/ 9، ط الأميرية ببولاق، ومواهب الجليل للحطاب 5/9، ط السعادة 1329، وفتاوى السيوطي، ضمن مجموعة رسائله مخطوطة الأزهر رقم (131 فقه شافعي) ورقة (143)، وحاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج 2/156 ط عيسى الحلبي، وكشاف القناع 2/5 للبهوتي، ط الرياض.

([104]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/138 وما بعدها، وبداية المجتهد، 2/204، ومغني المحتاج، 2/10-20، والمغني، 4/7 وما بعدها.

([105]) [لأن ما لا ينعقد لم يصح ولا ينعكس؛ فإن الفاسد عندنا منعقد نافذ إذا اتصل به القبض]. البحر الرائق، 5/281.

([106]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/505، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/10 وما بعدها، والإقناع، 4/274، وكشاف القناع، 3/154.

([107]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/449.

([108]) يُنْظَر: المبدع، ابن مفلح، 4/9، والمغني، 4/175.

([109]) يُنْظَر: المهذب، 1/261.

([110]) مكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (3).

([111]) فتح الباري، 4/425، والنووي على صحيح مسلم، 11/3.

([112]) فتح الباري، 4/426.

([113]) مجلة الأحكام العدلية، 1/18، والدر المختار، 3/532، وشرح فتح القدير، 4/348، وكشاف القناع، 1/398، وقواعد الفقه، المجددي، 1/89، والمدخل، ابن بدران، 1/298.

([114]) سنن الدارقطني، 4/271.

([115]) صحيح مسلم، 1581، 3/1207.

([116]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/258، والإقناع، 3/274، وكشاف القناع، 3/156.

([117]) سنن الترمذي، 1729، 4/222، وسنن ابن ماجه، 3612، 2/1194.

([118]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/142، والبحر الرائق، 1/109 وما بعدها، و6/88، وتحفة الملوك، 1/23.

([119]) سنن الترمذي، 1729، 4/222، وسنن ابن ماجه، 3612، 2/1194.

([120]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/187، وحاشية ابن عابدين، 5/58، وبدائع الصنائع، 5/135.

([121]) يُنْظَر: التمهيد، 4/144، والمهذب، 1/261.

([122]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/156، والمبدع، 4/14.

([123]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 1/55-56، والتاج والإكليل، 1/113، وحاشية البجيرمي، 2/177، والمبدع، 1/56.

([124]) يُنْظَر: الفواكه الدواني، 1/389، والمجموع، 1/284، وكشاف القناع، 3/156.

([125]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/258، والإقناع، 2/274، وكشاف القناع، 3/156.

([126]) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/344.

([127]) صحيح مسلم، 1581، 3/1207.

([128]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/73.

([129]) يُنْظَر: المهذب، 1/261.

([130]) يُنْظَر: البحر الرائق، 1/109، و6/187.

([131]) يُنْظَر: التمهيد، 8/404، والوسيط، 3/18، ودليل الطالب، 1/106.

([132]) رواه البخاري، 1980، 2/735، ومسلم، 1567، 3/1198.

([133]) يُنْظَر: بداية المجتهد، 2/95، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/11.

([134]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/187، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/11، والمبدع، 4/10.

([135]) رواه مسلم، 1569،  3/1199.

([136]) رواه أبو داود، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وفي إسناده اضطراب.

([137]) يُنْظَر: الفروع، 4/8.

([138]) يُنْظَر: الدر المختار، 6/306، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/11، وتحفة المحتاج، 4/238، والإنصاف، 4/273.

([139]) وعند فقهاء المالكية: [ذكر ابن الفرس في أحكام القرآن: أن المشهور من المذهب أن جلد الخنـزير يُنْتَفَع به بعد الدبغ]. مواهب الجليل، 1/101، وفي الكافي لابن عبد البر، 1/19: [وجلد الخنـزير لا يطهر بدباغ ولا غيره؛ لأنه محرم الذكاة].

([140]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/187، وحاشية الدسوقي 2/115-117.

([141]) تبيين الحقائق، 4/126.

([142]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/115-117.

([143]) يُنْظَر: الإقناع، 2/275، وروضة الطالبين، 3/350، ومغني المحتاج، 2/11-12.

([144]) يُنْظَر: المغني، 4/174، وكشاف القناع، 3/153، والمبدع، ابن مفلح، 4/14.

([145]) يُنْظَر: الكافي في فقه ابن حنبل، 2/5.

([146]) يُنْظَر: الفروع، 4/9.

([147]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/187، وشرح فتح القدير، 7/118، وحاشية ابن عابدين، 6/464.

([148]) يُنْظَر: حواشي الشرواني، 4/239.

([149]) يُنْظَر: القوانين الفقهية، 1/164، ومغني المحتاج، 2/12، وكشاف القناع، 3/155.

([150]) مواهب الجليل، 4/263.

([151]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/78، وحاشية ابن عابدين، 4/268.

([152]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/12.

([153]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/142، والمهذب، 1/374، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 22/141.

([154]) صحيح مسلم، 1581، 3/1207.

([155]) يُنْظَر: المحرر في الفقه، 1/240.

([156]) يُنْظَر: الهداية، 3/59، والتمهيد، 16/345، والأم، 3/70، والمغني، 4/162.

([157]) يُنْظَر: المبسوط، 13/16، وكفاية الطالب، 2/222، والمهذب، 1/267، وعمدة الفقه، 1/47.

([158]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/446، حاشية الدسوقي، 3/76، والوسيط، 3/72، ومنار السبيل 1/239.

([159]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/446، والمدونة، 7/234، والمجموع، 9/250، والمبدع، 4/55.

([160]) أخرجه البخاري، 2032، 2/752، ومسلم، 1412، 2/1032.

([161]) رواه البخاري، 2043، 2/755، ومسلم، 1412، 3/1155.

([162]) رواه البخاري، 6562، 6/2554، ومسلم، 1516، 2/1032.

([163]) رواه مسلم، 1519، 3/1157.

([164]) رواه البخاري، 2043، 2/755.

([165]) رواه مسلم، 1522، 3/1157.

([166]) رواه مسلم، 1523، 3/1158.

([167]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/505، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/175-176، والمغني، 4/17.

([168]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/279، والتاج والإكليل، 4/365، والتنبيه، 1/88، والكافي، 2/10.

([169]) يُنْظَر: الدر المختار، 5/59، وبدائع الصنائع، 4/136.

([170]) رواه مسلم، 1533، 3/1153.

([171]) البحر الرائق، 5/325، وبداية المجتهد، 2/112، والأم، 3/47، والمغني، 4/65.

([172]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/53، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/57، وحاشية البجيرمي، 2/206، والمبدع، 4/27.

([173]) يُنْظَر: مصنف عبد الرزاق، 8/21.

([174]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/280، والتمهيد، 13/315، والإقناع، 1/98، والإنصاف، 4/300.

([175]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/53، وكفاية الطالب، 2/219، والأم، 3/118، والكافي، 2/18.

([176]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/21، وكفاية الطالب، 2/219، ونهاية الزين، 1/238، والمغني، 4/146.

([177]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/175، والتاج والإكليل، 4/364، ودقائق المنهاج، 1/60، والمبدع، 4/29.

([178]) رواه البخاري، 2164، 2/797، وشرح النووي على صحيح مسلم، 10/230.

([179]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/279.

([180]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/71، وأنيس الفقهاء، القونوي، 1/219، ومغني المحتاج، 3/45، وكشاف القناع، 3/289.

([181]) رواه البخاري، 2124، 2/781، ومسلم، 1604، 3/1226.

([182]) يُنْظَر: الوسيط، 5/166 وما بعدها، والمحرر في الفقه، 1/324.

([183]) يُنْظَر: الهداية، 3/32.

([184]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/65.

([185]) يُنْظَر: المبدع، 4/25.

([186]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/11.

([187]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/297، وحاشيتا قليوبي وعميرة، 2/164، والمغني، 4/15.

([188]) يُنْظَر: الأم، 3/133.

([189]) يُنْظَر: المهذب، 1/263، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 29/306.

([190]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/505، والفروق، 2/257، وحاشيتا قليوبي وعميرة، 2/160، وكشاف القناع، 3/157.

([191]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/72، ومغني المحتاج، 2/14.

([192]) رواه أبو داود، 3503، 3/283، والترمذي، 1232، 3/534.

([193]) الإنصاف، 5/98، وعون المعبود، 9/291، وتحفة الأحوذي، 4/360.

([194]) نيل الأوطار، 5/253.

([195]) رواه أبو داود، 3477، 3/278، وابن ماجه، 2472، 2/826.

([196]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/241.

([197]) يُنْظَر: الهداية، 3/16، والشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، 3/365، والمهذب، 1/262، والإنصاف، 7/103.

([198]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/396.

([199]) يُنْظَر: الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، 3/365.

([200]) يُنْظَر: الإنصاف، 7/105.

([201]) يُنْظَر: المبسوط، 30/190 وما بعدها، والمدونة الكبرى، 6/15، وحواشي الشرواني، 4/450، والمبدع، 4/22.

([202]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/284، وحواشي الشرواني، 4/358، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/30.

([203]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 2/260، وحواشي الشرواني، 4/395، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 20/343.

([204]) مختار الصحاح.

([205]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/148.

([206]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/561، ومواهب الجليل، 4/447، وروضة الطالبين، 3/515، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 30/272.

([207]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/561 وما بعدها.

([208]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/145.

([209]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/73، وروضة الطالبين، 3/517.

([210]) يُنْظَر: شرح معاني الآثار، 4/36، والإقناع، 2/289، وفتاوى ابن تيمية، 30/274.

([211]) يُنْظَر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، 1/312 وما بعدها، والذخيرة، 1/152، وإعانة الطالبين، 3/38، والمحرر في الفقه، 1/323.

([212]) يُنْظَر: الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، 3/145، ومغني المحتاج، 2/72، والفروع، 4/105.

([213]) رواه مسلم، 1526، 3/1161.

([214]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/73.

([215]) رواه ابن ماجه، 2228، 2/750.

([216]) رواه مسلم، 1525، 3/1160، و1528، 3/1162.

([217]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، المواد: 272، 273، 274، 275.

([218]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 3/16.

([219]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/99، والفواكه الدواني، 1/333، وحواشي الشرواني، 5/6.

([220]) وقريب من الشيك الكمبيالة إلا أن الشيك يسحب عادةً على المصرف والكمبيالة على أي جهة، والشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع، ويشترط له الرصيد بخلاف الكمبيالة.

([221]) السفتجة؛ بضم السين وتفتح وفتح التاء، وهي إقراض لسقوط خطر الطريق، فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة، وقالوا: إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس. [الدر المختار، الحصكفي]، وفي القاموس هي: أن يعطي مالاً لآخر، وللآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياها هناك، فيستفيد أمن الطريق، وفي لموسوعة الفقهية الكويتية [41/146]: السفتجة: طريقة تتبع في نقل النقود من بلد إلى آخر، تتفادى بها أخطار النقل من سرقة أو نهب أو فقدان أو غير ذلك.

([222]) قرار رقم: 53( 4/6) مجلة المجمع (العدد 6، 1/453)، في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق14-20 آذار (مارس)1990م.

([223]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/505، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/11، وإعانة الطالبين، 3/11، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، 1/289.

([224]) يُنْظَر: البحرالرائق، 6/82، والإقناع، 1/92.

([225]) يُنْظَر: البحرالرائق، 6/82.

([226]) سنن ابن ماجه، 2196، 2/740.

([227]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/281، ومواهب الجليل، 4/285، والإقناع، 2/298، والمبدع، 4/24.

([228]) يُنْظَر: المبسوط، 13/164، والفواكه الدواني، 2/107، والمهذب، 1/264، وكشاف القناع، 3/163.

([229]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/10.

([230]) يُنْظَر: المهذب، 1/309.

([231]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/572، ومجلة الأحكام العدلية، 1/49، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني، 1/522.

([232]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/305، والقوانين الفقهية، 1/163.

([233]) يُنْظَر: ص: 38.

([234]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/157.

([235]) رواه أبو داود، 3503، 3/283، والترمذي، 1232، 3/534.

([236]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/11.

([237]) صحيح مسلم، 1513، 3/1153.

([238]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/505، وحاشية الدسوقي، 3/15.

([239]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/294.

([240]) يُنْظَر: كتاب التقرير والتحبير، 2/414.

([241]) يُنْظَر: الدر المختار، 4/529، وحاشية البجيرمي، 2/427، والمغني، 4/136.

([242]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/179، 207، 208، 213.

([243]) يُنْظَر: المبسوط، الشيباني، 5/90، وشرح فتح القدير،  6/260، وحاشية ابن عابدين، 4/529.

([244]) يُنْظَر: شرح فتح القدير،  6/260، وحاشية ابن عابدين، 4/529.

([245]) يُنْظَر: المبدع، 4/34، والإنصاف، 4/31.

([246]) يُنْظَر: الهداية، 3/59، وزاد المستقنع، 1/104.

([247]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، ابن الهمام،  6/262.

([248]) يُنْظَر: الفروق، 2/146، والمهذب، 1/300، والمغني، 4/198.

([249]) يُنْظَر: قواعد الفقه، 1/74.

([250]) رواه البخاري، 1962، 2/729، ومسلم، 1603، 3/1226.

([251]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/301، وحاشية ابن عابدين، 4/531.

([252]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/522، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 4/3.

([253]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/234.

([254]) رواه البخاري، 2124، 2/781، ومسلم، 1604، 3/1226.

([255]) يُنْظَر: الموسوعة الفقهية، 15/39.

([256]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السادسة، القرار رقم (2).

([257]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (2).

([258]) يُنْظَر: جواهر الإكليل، 1/305، و2/5، والبهجة شرح التحفة، 2/86، وشرح منتهى الإرادات، 2/142.

([259]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/272.

([260]) يُنْظَر: النقود، وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، د. علاء الدين زعتري، 361 وما بعدها.

([261]) قرار مجمع الفقه الإسلامي،  رقم: 21 (9/3)، في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م.

([262]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/560، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/146، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/210 وما بعدها، والمغني، 4/89.

([263]) واستثنى فقهاء المالكيّة صوراً، لا ينتقل فيها الضمان إلى المشتري إلاّ بالقبض، هي:

أ – ما لو كان في المبيع حقّ توفية لمشتريه، وهو المثليّ من مكيل أو موزون أو معدود حتّى يفرغ في أواني المشتري، فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه فهو من ضمان البائع.

ب – السّلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثّمن.

ج – المبيع الغائب على الصّفة أو على رؤية متقدّمة.

د – المبيع بيعاً فاسداً.

هـ – الثّمار المبيعة بعد بدوّ صلاحها، فلا تدخل في ضمان المشتري إلاّ بعد أمن الجائحة. يُنْظَر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة (بيع) الفقرة: 59.

([264]) يُنْظَر: المراجع السابقة.

([265]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/331، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/147.

([266]) يُنْظَر: المهذب، 1/295.

([267]) يُنْظَر: المبدع، 4/115.

([268]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/317، وحاشية الدسوقي، 3/170 وما بعدها، ومغني المحتاج، 2/80 وما بعدها، وكشاف القناع، 6/388.

([269]) مجلة الأحكام العدلية، 1/47 وما بعدها.

([270]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/552.

([271]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/324، وحاشية الدسوقي، 3/176، ومغني المحتاج، 2/88 وما بعدها، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/70.

([272]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/555، وفتاوى ابن تيمية، 30/220.

([273]) يُنْظَر: المغني، ابن قدامة، 4/73.

([274]) رواه مسلم، 1534، 3/1165.

([275]) شرح النووي على صحيح مسلم، 10/178.

([276]) رواه مسلم، 1538، 3/1167.

([277]) رواه البخاري، 2085، 2/766.

([278]) رواه البخاري، 2086، 2/766، ومسلم، 1555، 3/1190.

([279]) رواه أبو داود، 3371، 3/253، والترمذي، 1228، 3/530، وابن ماجه، 2217، 2/747.

([280]) رواه البخاري، 2084، 2/766، ومسلم، 1535، 3/1175.

([281]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 4/500، ومغني المحتاج، 2/88، والمبدع، 4/165.

([282]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/555، وشرح الزرقاني على الموطأ، 3/335، والإقناع، 2/289، والمبدع، 4/168.

([283]) السدرة: شجرة النبق (الحبق) التي يكثر وجودها في البراري.

([284]) رواه أبو داود، 5239، 4/361.

([285]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/212، والمبدع، 4/168.

([286]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/555.

([287]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([288]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/178.

([289]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/91.

([290]) يُنْظَر: حاشية قليوبي مع عميرة، 2/235.

([291]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).

([292]) أن يكون المعقود عليه: طاهراً، منتفعاً به وغير منهي عنه شرعاً، ومقدوراً على تسليمه، ومعلوماً بالجنس والنوع والصفة والمقدار.

([293]) من أهمها: تعجيل كامل رأس المال، وتحديد الأجل.

([294]) يُنْظَر: المغني، 4/128.

([295])  يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/103، والفواكه الدواني، 2/72.

([296]) القوانين الفقهية، 1/175.

([297]) يُنْظَر: المبسوط، 15/76، والفواكه الدواني، 2/72، والمهذب، 1/291، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، 1/283.

([298]) رواه أبو داود، 1641، 2/120، وابن ماجه، 2198، 2740.

([299]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/232.

([300]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/183.

([301]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/54، والبحر الرائق، 6/108.

([302]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثامنة، القرار رقم (4).

([303]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (5).

([304]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/30.

([305]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/50.

([306]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/30.

([307]) يُنْظَر: المبسوط، 19/122، وحاشية الدسوقي، 3/12، ومغني المحتاج، 2/15، والأشباه والنظائر، السيوطي، ص285، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، 1/259.

([308]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/50.

([309]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/148-149،

([310]) رواه البخاري، 3443، 3/1332.

([311]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/148-149.

([312]) يُنْظَر: المبسوط، 13/154.

([313]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/148-149.

([314]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/15، والأشباه والنظائر، السيوطي، ص285، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، 1/259.

([315]) رواه أبو داود، 3503، 3/283، والترمذي، 1232، 3/534، وقال: حديث حسن.

([316]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/75 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين، 5/50، و113، وشرح فتح القدير، 7/69، وحاشية الدسوقي، 3/12، والأشباه والنظائر ص285، وفتاوى السعدي، 1/441.

([317]) يُنْظَر: البحر الرائق، 4/76، و7/311، ومجلة الأحكام العدلية، 1/30.

([318]) يُنْظَر: منح الجليل، 2/550، والمجموع، 9/136، وروضة الناظر، 1/58.

([319]) يُنْظَر: فتح الوهاب، 2/434.

([320]) يُنْظَر: البحر الرائق، 4/76، وحاشية ابن عابدين، 4/508، ومجلة الأحكام العدلية، 1/30.

([321]) يُنْظَر: مختار الصحاح، مادة (غرر).

([322]) لسان العرب، مادة (غرر).

([323]) رواه مسلم، 1513، 3/1153.

([324]) يُنْظَر: الكافي، ابن عبد البر، 1/364، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/56.

([325]) يُنْظَر: فتاوى السغدي، 1/466.

([326]) يُنْظَر: فتح الوهاب، 1/282، ومغني المحتاج، 2/31.

([327]) يُنْظَر: المهذب، 1/266.

([328]) يُنْظَر: المبدع، 4/29.

([329]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/287، وحاشية ابن عابدين، 4/526.

([330]) يُنْظَر: شرح الزرقاني، 3/400، والمهذب، 1/266، والمبدع، 4/29.

([331]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/83، والمبدع، 4/29.

([332]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/287، وشرح فتح القدير، 6/55.

([333]) يُنْظَر: المغني، 4/146.

([334]) يُنْظَر: حاشية البجيرمي، 2/207.

([335]) يُنْظَر: فتاوى السغدي، 1/465 وما بعدها، والقوانين الفقهية، 1/170، والمهذب، 1/266، والمبدع، 4/29.

([336]) رواه البخاري، 5481، 5/2190، ومسلم، 1511، 3/1151.

([337]) صحيح مسلم، 1511، 3/1152.

([338]) صحيح مسلم، 1512، 3/1152.

([339]) يُنْظَر: المغني، 4/146، والمبدع، 4/29.

([340]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/56، والوسيط، 3/71، والمبدع، 4/29.

([341]) صحيح مسلم، 1513، 3/1153.

([342]) يُنْظَر: المبسوط، 13/16، والفواكه الدواني، 2/95، والأم، 3/75، وعمدة الفقه، 1/47.

([343]) رواه الترمذي، 1231، 3/533.

([344]) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، 5/219.

([345]) رواه أبو داود، 3461، 3/274.

([346]) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وأحمد، 4/84.

([347]) يُنْظَر: نصب الراية، 4/20.

([348]) يُنْظَر: الوسيط، 3/72.

([349]) يُنْظَر: جواهر الإكليل، 2/22، وحاشيتا قليوبي وعميرة، 2/177.

([350]) يُنْظَر: المغني، 4/127.

([351]) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، 5/219.

([352]) رواه أبو داود، 3461، 3/274.

([353]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/447، والتمهيد، 24/391، والمهذب، 1/267، وعمدة الفقه، 1/47.

([354]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/80.

([355]) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير، 4/84.

([356]) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، 5/219.

([357]) رواه أبو داود، 3461، 3/274.

([358]) يُنْظَر: المبدع، 4/35.

([359]) يُنْظَر: بداية المجتهد، 2/115.

([360]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/311، وكشاف القناع، 3/174.

([361]) يُنْظَر: المغني، 4/161.

([362]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 5/396، والمهذب، 1/270، والمبدع، 4/40.

([363]) يُنْظَر: المهذب، 1/270، والمبدع، 4/40.

([364]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/32، ومواهب الجليل، 4/313.

([365]) يُنْظَر: لسان العرب، والمصباح المنير، مادة (جزف).

([366]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 4/285.

([367]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/20.

([368]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/77، وكفاية الطالب، 2/23، وكشاف القناع، 3/169.

([369]) يُنْظَر: حاشية البجيرمي، 2/193.

([370]) أخرجه مسلم، 1526، 3/1161.

([371]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (عرب)، والقاموس المحيط، باب النون فصل العين.

([372]) يُنْظَر: فتاوى السغدي، 1/472-473، ومواهب الجليل، 4/369، ومغني المحتاج، 2/39، والمبدع، 4/59.

([373]) يُنْظَر: فتاوى السغدي، 1/472-473، وحاشية الدسوقي، 3/63، وروضة الطالبين،
3/397، والمبدع، 4/59.

([374]) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.

([375]) رواه أبو داود، 3502، 3/283، وابن ماجه، 2192، 2/738، وفي تلخيص الحبير، لابن حجر، 3/17: (وفيه راو لم يسم، وسمي في رواية لابن ماجه: كمال عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان، ورواه الدارقطني والخطيب في الرواة: عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكر الدارقطني: أنه تفرد بقوله: عن عمرو بن الحارث، قال ابن عدي: يقال إن  مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة، ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، وقال عبد الرزاق في مصنفه: أنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم، سئل رسول الله r عن العربان في البيع فأحله، وهذا ضعيف، والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى).

([376]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/63، والتاج والإكليل، 4/369.

([377]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/39، ونيل الأوطار، 5/251.

([378]) يُنْظَر: المغني، 4/160.

([379]) يُنْظَر: المغني، 4/160.

([380]) مصنف عبد الرزاق، 9213،  6/513-514، وسنن البيهقي الكبرى، 10962، 6/34، وقال ابن حجر: (عَلَّقَه البخاري). تلخيص الحبير، 4/196.

([381]) يُنْظَر: المغني، 4/160.

([382]) يُنْظَر: نيل الأوطار، 5/251.

([383]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 2/108، و2/211، والتاج والإكليل، 4/65، والمغني، 9/299.

([384]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/63.

([385]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/195.

([386]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثامنة، القرار رقم (3).

([387]) وفي هذا ترجيح لقول فقهاء الحنابلة.

([388]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (عين)، ومختار الصحاح، مادة (عين).

([389]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (عين)، وكشاف القناع، 3/186.

([390]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 3/416-417، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/25.

([391]) يُنْظَر: الكافي، 1/325.

([392]) يُنْظَر: القوانين الفقهية، 1/171.

([393]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/273.

([394]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/273.

([395]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/404.

([396]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/273، والقوانين الفقهية، 1/171، والكافي، 1/325.

([397]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/273.

([398]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([399]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 3/417، والمجموع، 9/248.

([400]) قال في إعلام الموقعين، 3/281: [فصل: الأئمة منـزهون عن إحداث الحيل: والمتأخرون أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة ونسبوها الى الأئمة، وهم مخطئون في نسبتها إليهم، ولهم مع الأئمة موقف بين يدى الله، ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم يكن معروفاً بفعل الحيل، ولا بالدلالة عليها، ولا كان يشير على مسلم بها.=

=وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون الى مذهبه من تصرفاتهم … أدخلوها في مذهبه؛ وإن كان رحمه الله تعالى يجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر الى قصد العاقد ونيته … فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له، بل ما يُتَيَقَّن أن باطنه خلاف ظاهره …

فالفرق إذاً واضحٌ بين أن لا يُعْتَبَر القصدُ في العقد ويجريه على ظاهره، وبين أن يُسَوِّغ عقداً قد عُلِم بناؤه على المكر و الخداع، وقد عُلِم أن باطنه خلاف ظاهره، فو الله ما سوغ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا العقد قط، ومَن نَسَبَ ذلك إليهم فهم خصماؤه ثم الله.

فالذى سوغه الأئمة بمنـزلة الحاكم (القاضي) يُجْرِي الأحكام على ظاهر عدالة الشهود؛ وإن كانوا في الباطن شهود زور.

والذي سوغه أصحاب الحيل بمنـزلة الحاكم يَعلم أنهم في الباطن شهود زور كَذَبَة، وأن ما شهدوا به لا حقيقة له، ثم يَحْكُم بظاهر عدالتهم.

ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين قد تواطئا على ألف بألف ومائتين، وترواضا (تراضيا) على ذلك، وجعلا السلعة مُحَلِّلاً للربا: لم يُجَوِّز ذلك، ولأَنْكَرَه غايةَ الإنكار].

([401]) يُنْظَر: المغني، 4/127.

([402]) يُنْظَر: الموافقات، 3/36، و3/300، وإرشاد الفحول، 1/411، والمدخل، ابن بدران، 1/296، وشرح الزرقاني، 2/437، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 32/225، و228، وفتح الباري، 5/61، و12/327.

([403]) رواه أبو داود، 3462، 3/274.

([404]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (فضل).

([405]) يُنْظَر: التعريفات، الجرجاني.

([406]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/68، والقوانين الفقهية، 1/163، وروضة الطالبين، 4/319.

([407]) يُنْظَر: دليل الطالب، 1/106، وإعانة الطالبين، 3/8.

([408]) رواه البخاري، 3443، 3/1332.

([409]) رواه الترمذي، 1257، 3/558.

([410]) رواه أبو داود، 3503، 3/283، والترمذي، 1232، 3/534.

([411]) رواه أبو داود، 3504، 3/283، والترمذي، 1234، 3/535.

([412]) رواه أبو داود، 2190، 2/258.

([413]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/7، والإنصاف، 4/327، وحاشية البجيرمي، 2/225.

([414]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/224، وشرحه: الهداية، 4/94.

([415]) يُنْظَر: البحر الرائق، 1/137، وحاشية ابن عابدين، 1/224.

([416]) يُنْظَر: المغني، 4/154.

([417]) رواه ابن ماجه، 3380، 2/1121.

([418]) يُنْظَر: حاشية قليوبي مع عميرة، 2/184.

([419]) المغني، 4/154.

([420]) يُنْظَر: الأم، 4/74، وروضة الطالبين، 3/416.

([421]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/224، وشرحه: الهداية، 4/94.

([422]) يُنْظَر: المبسوط، السرخسي، 24/26.

([423]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 4/94، وإعانة الطالبين، 3/23، والإنصاف، المرداوي، 4/327.

([424]) يُنْظَر: المغني، ابن قدامة، 4/154.

([425]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/23.

([426]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 4/336، وإعانة الطالبين، 3/23، وكشاف القناع، 3/181.

([427]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/7.

([428]) يُنْظَر: المجموع، 6/25، وإعانة الطالبين، 3/23، وحاشية البجيرمي، 2/224، وفتح المعين، 3/23.

([429]) يُنْظَر: الإنصاف، المرداوي، 4/327.

([430]) رواه أبو داود، 3504، 3/283، والترمذي، 1234، 3/535.

([431]) يُنْظَر: الوسيط للسنهوري, نظرية الالتزام ص158, 258 ف 774 , المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 2/117.

([432]) رواه البخاري، 2153، 2/794.

([433]) رواه البخاري في صحيحه في باب الشروط.

([434]) أخرجه البخاري، 2275، 2/847، ومسلم، 715، 3/1221.

([435]) رواه أبو داود، 3504، 3/283، والترمذي، 1234، 3/535.

([436]) المغني، 4/80.

([437]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، 1421هـ/2000م، 2/305-306.

([438]) يُنْظَر: لسان العرب، ومختار الصحاح، مادة (لجأ).

([439]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/265.

([440]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 3/355.

([441]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/99، والفروع، 4/36.

([442]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 3/355.

([443]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/275.

([444]) يُنْظَر: لسان العرب، ومختار الصحاح، مادة (هزل).

([445]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/507.

([446]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/507 وما بعدها، و5/89، و5/275، والفروع، 4/36، وكشاف القناع، 3/150.

([447]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/507.

([448]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([449]) يُنْظَر: المجموع، 9/164، وخبايا الزوايا، 1/186.

([450]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/59، وفتاوى السغدي، 1/468.

([451]) رواه أبو داود، 3382، 3/255.

([452]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 3/418.

([453]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/59.

([454]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/249، والمجموع، 9/153، والفروع، 4/3.

([455]) يُنْظَر: المبدع، 4/7.

([456]) “والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه” صحيح مسلم، 2699، 4/2074.

([457]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/183 وما بعدها.

([458]) أخرجه البخاري، 2032، 2/752، ومسلم، 1412، 2/1032.

([459]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/53، وبدائع الصنائع، 5/232.

([460]) يُنْظَر: الفواكه الدواني، 2/108، والمهذب، 1/291.

([461]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/25، وفتح الوهاب، 1/286، ومغني المحتاج، 2/37، والمغني، 4/149.

([462]) يُنْظَر: المحرر في الفقه، 1/282، والمغني، 4/149، وكشاف القناع، 3/183.

([463]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (نجش).

([464]) الهداية، 3/53.

([465]) المبدع، 4/78.

([466]) رواه البخاري، 2043، 2/755، ومسلم، 1412، 3/1155.

([467]) رواه البخاري، 6562، 6/2554، ومسلم، 1516، 2/1032.

([468]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/68، وإعانة الطالبين، 3/26، والمبدع، 4/78.

([469]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/233.

([470]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/233، والمهذب، 1/291، والإنصاف، 4/395.

([471]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/68، والإنصاف، 4/395.

([472]) للعلم: فإنه ضمن برنامج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد فقد ألغى احتكار الوكالة الحصرية الساري المفعول منذ 50 عاماً وسمح للتجار بالاستيراد، دون التقيد بشرط الوكيل. www.albayan.com 16/9/2002م، وفي السعودية أنهت وزارة التجارة الدراسات النهائية لمشروع نظام مكافحة المنافسة غير المشروعة الذي يتضمن إلغاء الوكالات التجارية الحصرية بالمملكة تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء وإقراره رسمياً، ومن أهم نقاط المشروع: منع الوكيل للشركة الأجنبية باحتكار الوكالة على مستوى المملكة (أي: إلغاء الوكالة الحصرية الفردية)، وقد رأت وزارة التجارة مؤخراً أن قيام الوكالات التجارية باحتكار تسويق منتجات الشركة الأجنبية يعتبر هيمنة غير مشروعة، وتحد من قيام مجموعات تجارية تثري المجتمع بخدمات وفوائد كثيرة، وتهدف الوزارة من إلغاء الوكالة الحصرية إلى إيجاد منافسة شريفة بين المجموعات التجارية والوكلاء التجاريين للشركات الأجنبية، مما يعود بالنفع للمستهلك من حيث التعامل مع أكثر من وكيل، مما يتيح خدمته بشكل أفضل من حيث السعر المناسب وخدمة ما قبل وبعد البيع. صحيفة الجزيرة السعودية، الأحد: 24 رمضان 1422هـ، www.suhuf.net.sa/2001jaz/dec/9/ec1.htm، وفي لبنان قامت المحكمة اللبنانية في جلستها يوم 14/2/2002 بإقرار مشروع قانون إلغاء الوكالات الحصرية، وأرسلته إلى مجلس النواب بتاريخ 25/2/2002 مبررة أن إلغاء الوكالات الحصرية سيخفض الأسعار بنسب كبيرة، www.tamseel-cs.gov.eg/view_news.asp?id 271.

 ([473]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/137، والبحر الرائق، 6/108.

([474]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/70، والكافي، 1/367.

([475]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 3/413، وحواشي الشرواني، 4/291، والمبدع، 4/78، والإنصاف، 4/318.

([476]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/70، وروضة الطالبين، 3/413، والمبدع، 4/78.

([477]) رواه مسلم، 1519، 3/1157.

([478]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/476، والمبدع 4/74.

([479]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/137، وحاشية الدسوقي، 3/70، والمهذب، 1/290، والمبدع، 4/74.

([480]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/478، والتمهيد، 13/321، وروضة الطالبين، 3/413، والمغني، 4/152.

([481]) يُنْظَر: التمهيد، 13/321، وكشاف القناع، 3/211، والمغني، 4/152.

([482]) يُنْظَر: المغني، 4/152.

([483]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 4/378، وحاشية البجيرمي، 2/218، والمغني، 4/150.

([484]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/103.

([485]) رواه البخاري، 2043، 2/755.

([486]) رواه مسلم، 1522، 3/1157.

([487]) رواه مسلم، 1523، 3/1158.

([488]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/102، وحاشية البجيرمي، 2/220، وكشاف القناع، 3/184.

([489]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/108، وروضة الطالبين، 3/412، وكشاف القناع، 3/184.

([490]) يُنْظَر: حاشية البجيرمي، 2/218.

([491]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/69، وكشاف القناع، 3/184.

([492]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/137، ومواهب الجليل، 4/378، والمهذب، 1/291، والإنصاف، 4/333.

([493]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/333.

([494]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/69، والمبدع، 4/80.

([495]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/69.

([496]) إن الخطاب الإسلامي في آية الجمعة يشير إلى أنه لا يوجد يوم عطلة في الإسلام، كما يريد أن يسميها الناس؛ فالإسلام يدفع أتباعه إلى العمل الدؤوب في جميع الأوقات، فقبل أداء أعظم فرائض الله – صلاة الجمعة – كان المسلمون في حال عمل وبيع، وبعد أداء الصلاة: أمرهم بالانتشار في الأرض وطلب الرزق.

([497]) يُنْظَر: التمهيد، 18/201، والأم، 1/195، والمبدع، 4/41.

([498]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/137.

([499]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 1/386، والأم، 1/195، ومختصر الخرقي، 1/34.

([500]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 1/85.

([501]) يُنْظَر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 1/335، والتاج والإكليل، 5/102، وإعانة الطالبين، 2/95، والمبدع، 4/41.

([502]) يُنْظَر: مراقي الفلاح، 283، ومواهب الجليل، 2/182، وحاشية الجمل على شرح المنهج، 2/54، وكشاف القناع، 3/181.

([503]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/232، وحاشية البجيرمي، 4/447، ومنار السبيل، 1/291.

([504]) يُنْظَر: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، 1/505.

([505]) يُنْظَر: البحر الرائق، 2/169، ومواهب الجليل، 2/182، وإعانة الطالبين، 2/95.

([506]) يُنْظَر: المغني، 2/72.

([507]) يُنْظَر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (العدد الرابع، 1/89).

([508]) قرار رقم: 17 (5/3) بشأن أجهزة الإنعاش مجلة المجمع – ع 3، ج 2/ص 523: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش، واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، قرر ما يلي: يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل. وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء، كالقلب مثلاً، لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة، والله أعلم.

([509]) يُنْظَر: لسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة، مادة (خير).

([510]) الموسوعة الفقهية، مادة (خيار)، 20/41.

([511]) إعانة الطالبين، 3/26.

([512]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/31.

([513]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/24.

([514]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/106.

([515]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/31، وحاشية الدسوقي، 3/106.

([516]) يُنْظَر: المهذب، 1/266.

([517]) يُنْظَر: المغني، 4/161.

([518]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/23، ومجمع الأنهر، 2/31.

([519]) يُنْظَر: الموسوعة الفقهية، مادة (خيار الرؤية)، 20/64..

([520]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/18.

([521]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/27، والمجموع، 9/274، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 29/306.

([522]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/133.

([523]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/292.

([524]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 4/296، والمبدع، 4/25.

([525]) يُنْظَر: الأم، 3/3، و3/74، والإنصاف، 4/296.

([526]) سنن البيهقي الكبرى، 10205، 5/268، وسنن الدار قطني، 3/4.

([527]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/27، والمجموع، 9/274، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 29/306.

([528]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/28 وما بعدها، والمجموع، 9/285، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، 1/292.

([529]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/298.

([530]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/28، و6/338، وحاشية الدسوقي، 3/24، والمغني، 4/17.

([531]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/19، والمبدع، 4/26.

([532]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/35، وحاشية ابن عابدين، 4/594، وحاشية الدسوقي، 3/26.

([533]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/572.

([534]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/565.

([535]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/91.

([536]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/28.

([537]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/2، والفواكه الدواني، 2/84، والمهذب، 1/258، والإنصاف، 4/375.

([538]) رواه البخاري، 2011، 2/745، ومسلم، 1533، 3/1165.

([539]) سنن البيهقي الكبرى، 10239، 5/273، وسنن الدارقطني، 220، 3/55.

([540]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/300، والمجموع، 9/181، والكافي فقه ابن حنبل، 2/45.

([541]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/3، وحاشية الدسوقي، 3/95، ومغني المحتاج، 2/47، والإنصاف، 4/375.

([542]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/24، والمبدع، 4/67.

([543]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/91 وما بعدها.

([544]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/24، ومغني المحتاج، 2/47.

([545]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/3، والإنصاف، 4/375.

([546]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/23، والفواكه الدواني، 2/48، ومغني المحتاج، 2/46، والمغني، 4/8.

([547]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/29، والشرح الصغير، 3/142، ومغني المحتاج، 2/48، والإنصاف، 4/378.

([548]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/102، ومغني المحتاج، 2/49، والإنصاف، 4/393.

([549]) رواه البخاري، 2176، 2/805، ومسلم، 1618، 3/1237.

([550]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/29.

([551]) يُنْظَر: الروض المربع، 2/174.

([552]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/228، والمبدع، 4/63.

([553]) يُنْظَر: البحرالرائق، 5/285، والفواكه الدواني، 2/109، ومغني المحتاج، 2/45، والمبدع، 4/63.

([554]) يُنْظَر: المبسوط، 13/157، وشرح الزرقاني، 3/406، ومغني المحتاج، 2/44، وكشاف القناع، 3/200.

([555]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/21.

([556]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/71.

([557]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/4، والمجموع، 9/166.

([558]) يُنْظَر: المغني، 4/5.

([559]) الموسوعة الفقهية، مادة (خيار المجلس)، 20/169، ويُنْظَر: منار السبيل، 1/297.

([560]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/40، ومواهب الجليل، 4/240، وفتح الوهاب، 1/271، والمبدع، 4/5.

([561]) يُنْظَر: حواشي الشرواني، 4/223.

([562]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 1/246، ومغني المحتاج، 2/45، والشرح الكبير مع المغني، 5/71.

([563]) يُنْظَر: البحر الرائق،2/136، ومغني المحتاج، 2/45، والروض المربع، 2/173.

([564]) يُنْظَر: الوسيط، 3/104-105، ومنار السبيل، 1/297.

([565]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/284، وحاشية الدسوقي، 3/91، وروضة الطالبين، 3/437، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/43.

([566]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/38، ومواهب الجليل، 4/241، ومغني المحتاج، 2/6، والمبدع، 4/5.

([567]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/137.

([568]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/5، ومغني المحتاج، 2/45، والإنصاف، 4/368.

([569]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/6، و2/45.

([570]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/26، والإنصاف، 4/363.

([571]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/21، وحاشية الدسوقي، 3/91.

([572]) رواه البخاري، 2005، 2/743، ومسلم، 1531، 3/1163.

([573]) يُنْظَر: الأم، 3/4.

([574]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/228.

([575]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([576])  يُنْظَر: البحر الرائق، 5/284.

([577]) يُنْظَر: البحر الرائق، 3/38.

([578]) يُنْظَر: بداية المجتهد، 2/173.

([579]) يُنْظَر: الفروع، 4/76.

([580]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/389، وحاشية الدسوقي، 3/108، وإعانة الطالبين، 3/30، والمبدع، 4/85.

([581]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/274.

([582]) رواه أحمد، 33703.

([583]) رواه أبو داود، 3508، 3/284، والترمذي، 1285، 3/581، وابن ماجه، 2243، 2/754.

([584]) يُنْظَر: المغني، 4/108.

([585]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/38-39، وحاشية الدسوقي، 3/119، ومغني المحتاج، 2/63، والإنصاف، 4/404.

([586]) سنن ابن ماجه، 2246، 2/755.

([587]) رواه أحمد، 15439.

([588]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/38، مغني المحتاج، 2/63، والإنصاف، 4/404.

([589]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/39، ومواهب الجليل، 4/440، ومغني المحتاج، 2/50 وما بعدها، والإنصاف، 4/420.

([590]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/38-39.

([591]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/60، ومغني المحتاج، 2/53.

([592]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/53.

([593]) يُنْظَر: المغني، 4/129.

([594]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/42، والوسيط، 3/119، والمبدع، 4/85.

([595]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/41 وما بعدها.

([596]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/589، والخرشي، 5/149، ومغني المحتاج، 2/61، وكشاف القناع، 3/173.

([597]) يُنْظَر: الدر المختار، 5/32، والإنصاف، 4/426.

([598]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/121.

([599]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/56، والإنصاف، 4/426.

([600]) يُنْظَر: المبسوط، 13/103، ومغني المحتاج، 2/56.

([601]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/410.

([602]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/269-270.

([603]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/58، والخرشي، 5/138، ومغني المحتاج، 2/54، وكشاف القناع، 2/63.

([604]) يُنْظَر: البحر الرائق، 3/155، والمهذب، 1/285، والإنصاف، 4/383.

([605]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/55، والمغني، 4/272.

([606]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/55.

([607]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/62.

([608]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/55، ومغني المحتاج، 2/61، والمغني، 4/130.

([609]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/62.

([610]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/414.

([611]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/62، والروض المربع، 2/174.

([612]) رواه أبو داود، 3508، 3/284، والترمذي، 1285، 3/581، وابن ماجه، 2243، 2/754.

([613]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/55.

([614]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/448.

([615]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/63، والمغني، 4/113.

([616]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/18، وحاشية الدسوقي، 3/119، والوسيط، 3/132، والمبدع، 4/284.

([617]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/21 وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 3/120، والوسيط، 3/130، والإنصاف، 4/426.

([618]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/70، والتاج والإكليل، 4/439، ومغني المحتاج، 2/58، وكشاف القناع، 3/223.

([619]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/58.

([620]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/21، والإنصاف، 4/420.

([621]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/124.

([622]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 3/472.

([623]) يُنْظَر: الوسيط، 3/128.

([624]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/66، والمبدع، 4/27.

([625]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/3.

([626]) يُنْظَر: الموسوعةالفقهية، مادة (خيار فوات الوصف)، 20/157.

([627]) يُنْظَر: الوسيط، 5/166، ودليل الطالب، 1/112.

([628]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/763.

([629]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/3، وحاشية الدسوقي، 3/108، والوسيط، 5/166، ومنار السبيل،
1/303.

([630]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/108، ومغني المحتاج، 2/34، والمغني، 4/139.

([631]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (غبن).

([632]) دليل الطالب، 1/110.

([633]) يُنْظَر: المبدع، 4/77، وروضة الطالبين، 3/470.

([634]) يُنْظَر: المبدع، 4/78، وروضة الطالبين، 3/470.

([635]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/68.

([636]) يُنْظَر: المهذب، 1/291.

([637]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/395.

([638]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/470، والمبدع، 4/79.

([639]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 3/419.

([640]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/282.

([641]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/141.

([642]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/36.

([643]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/396.

([644]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/34.

([645]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/140، والأم، 4/103، والإنصاف، 4/394.

([646]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/70 وما بعدها.

([647]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/213، والمبدع، 4/104.

([648]) يُنْظَر: الصحاح، الجوهري، مادة (ربح).

([649]) بداية المبتدي، 1/137.

([650]) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/159.

([651]) حواشي الشرواني، 4/424.

([652]) المغني، 4/129.

([653]) يُنْظَر: القوانين الفقهية، 1/174.

([654]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/56، والتاج والإكليل، 4/488، ومغني المحتاج، 2/77، والكافي فقه ابن حنبل، 2/94.

([655]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/159.

([656]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/75، والمهذب، 1/288.

([657]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/220، والتاج والإكليل، 4/488، ومغني المحتاج، 2/77، والمغني، 4/136.

([658]) يُنْظَر: المبسوط، 13/28، و89، وبدائع الصنائع، 5/222.

([659]) وأموال الربا عند فقهاء المالكية: كل مقتات مدخر، وعند فقهاء الشافعية: كل مطعوم، وعند فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة: كل مكيل وموزون، واتفق الجميع على جريان الربا في الذهب والفضة، وما يحل محلهما من الأوراق النقدية على الصحيح.

([660]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/118، وحاشية الدسوقي، 3/160، ومغني المحتاج، 2/77، والمغني، 4/136.

([661]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/223، وحاشية الدسوقي، 3/160 وما بعدها.

([662]) رواه أحمد، 3418.

([663]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/78.

([664]) يُنْظَر: الإنصاف، 4/444.

([665]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/225.

([666]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/226.

([667]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([668]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/168 وما بعدها.

([669]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/79.

([670]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 4/113-114.

([671]) يُنْظَر: الأم، 3/39، ومواهب الجليل، 4/405.

([672]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (1).

([673]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (2).

([674]) رواه أبو داود، 3503، 3/283، والترمذي، 1232، 3/534.

([675]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (ولي).

([676]) بداية المبتدي، 1/137.

([677]) بدائع الصنائع، 5/226، ويُنْظَر: الكافي في فقه ابن حنبل، 2/28.

([678]) التاج والإكليل، 4/485.

([679]) حاشية البجيرمي، 2/282.

([680]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/223، وحاشية الدسوقي، 3/156، والوسيط، 3/160 وما بعدها، والمغني، 4/93.

([681]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/220-221، وحاشية الدسوقي، 3/157، والوسيط، 3/162، والمبدع، 4/102.

([682]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/222.

([683]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([684]) يُنْظَر: المرجع السابق، 5/223.

([685]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/226، وحاشية الدسوقي، 3/169، ومغني المحتاج، 2/79.

([686]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/231.

([687]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/226، ومغني المحتاج، 2/79، وكشاف القناع، 3/231.

([688]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/165.

([689]) روضة الطالبين، 3/526.

([690]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/220، والوسيط، 3/161، وكشاف القناع، 3/229.

([691]) ينظر: بدائع الصنائع، 5/226، وحاشية الدسوقي، 3/158، ونهاية المحتاج، 4/110، وكشاف القناع، 3/229.

([692]) يُنْظَر: ص 170.

([693]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/181، وحاشية الدسوقي، 3/158، ونهاية المحتاج، 4/110-111، والمبدع، 4/102.

([694]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 4/112.

([695]) بدائع الصنائع، 5/228.

([696]) حواشي الشرواني، 4/424.

([697]) كشاف القناع، 2/91.

([698]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/220، وحاشية الدسوقي، 3/159، ومغني المحتاج، 2/77، والمغني، 4/134.

([699]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/220.

([700]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/163.

([701]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/77-78.

([702]) يُنْظَر: المغني مع الشرح الكبير، 4/287.

([703]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/220، ونهاية المحتاج، 4/112، والمغني مع الشرح الكبير، 4/287.

([704]) يُنْظَر: المصباح المنير، ولسان العرب، مادة (قيل).

([705]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/110، وشرح الزرقاني، 3/379، والمغني، 4/96.

([706]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/71، والتاج والإكليل، 4/484، وروضة الطالبين، 3/493، ودليل الطالب، 1/113.

([707]) رواه أبو داود، 3460، 3/274، وابن ماجه، 2199، 2/741.

([708]) سنن البيهقي الكبرى، 10912، 6/27.

([709]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/110.

([710]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 4/88.

([711]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/71.

([712]) يُنْظَر: المبدع، 4/124.

([713]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/308.

([714]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/40، والمبدع، 4/124.

([715]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/110، ومغني المحتاج، 2/49.

([716]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/114، ومغني المحتاج، 2/49.

([717]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/308، وحاشية الدسوقي، 3/159، وروضة الطالبين، 3/493.

([718]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/259.

([719]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/54.

([720]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/72، وحاشية الدسوقي، 3/155.

([721]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 2/111، والوسيط، 3/140، والشرح الكبير مع المغني، 4/132.

([722]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/110، والمدونة الكبرى، 9/69، وروضة الطالبين، 3/493، والشرح الكبير مع المغني، 4/180 وما بعدها.

([723]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/73، والمدونة الكبرى، 9/73، ومغني المحتاج، 2/66، والشرح الكبير مع المغني، 4/119 وما بعدها.

([724]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/73.

([725]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/155.

([726]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (ربو).

([727]) البحر الرائق، 6/135.

([728]) مغني المحتاج، 2/21.

([729]) كشاف القناع، 3/251.

([730]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 7/3، وكفاية الطالب، 2/180، والمهذب، 1/270، والمغني، 4/25.

([731]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/21.

([732])  قال السّرخسيّ: ذكر اللّه تعالى لآكل الرّبا خمساً من العقوبات:

[إحداها: التّخبّط.. قال اللّه تعالى: ]الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ[[البقرة: 275].

الثّانية: المحق.. قال تعالى: ]يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا[[البقرة: 276]، والمراد: الهلاك والاستئصال، وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتّى لا ينتفع به، ولا ولده بعده.

الثّالثة: الحرب.. قال اللّه تعالى: ]فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِه[[البقرة: 279].

الرّابعة: الكفر.. قال اللّه تعالى: ]وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ[[البقرة: 278]، وقال سبحانه بعد ذكر الرّبا: ]وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[[البقرة: 276] أي: كفّارٍ باستحلال الرّبا، أثيمٍ فاجرٍ بأكل الرّبا.

الخامسة: الخلود في النّار. قال تعالى: ]وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ
[[البقرة: 275]. وكذلك – قول اللّه تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[[آل عمران: 130]، قوله سبحانه: ]أَضْعَافاً مُّضَاعَفَة[[آل عمران: 130] ليس لتقييد النّهي به، بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخاً لهم بذلك؛ إذ كان الرّجل يربي إلى أجلٍ، فإذا حلّ الأجل قال للمدين: زدني في المال حتّى أزيدك في الأجل، فيفعل،وهكذا عند محلّ كلّ أجلٍ، فيستغرق بالشّيء الطّفيف ماله بالكلّيّة، فنهوا عن ذلك ونزلت الآية] المبسوط، 12/109.

([733]) رواه البخاري، 2615، 3/1017، ومسلم، 88، 1/92.

([734]) رواه مسلم، 1598، 3/1219.

([735]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/28، وفتح الوهاب، 1/276، والمبدع، 4/127.

([736]) يُنْظَر: تفسير القرطبي، 3/352، والتمهيد لابن عبد البر، 2/247، ومغني المحتاج، 2/22.

([737]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/22.

([738]) يُنْظَر: فتح الباري، 4/401، وقواعد الفقه، 1/303، وإعلام الموقعين، 2/155، و3/150.

([739]) يُنْظَر: تفسير ابن كثير، 1/328، والبحرالرائق، 8/83، وبدائع الصنائع، 7/337.

([740]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/284.

([741]) حكمة تحريم الرّبا: أورد المفسرون لتحريم الرّبا حكماً تشريعيّةً (يُنْظَر: تفسير القرطبي،
3/359، والتفسير الكبير، للفخر الرازي، 7/93-94،وتفسير غرائب القرآن، النيسابوري بهامش الطبري، 3/81):

منها: أنّ الرّبا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوضٍ، لأنّ من يبيع الدّرهم بالدّرهمين نقداً أو نسيئةً تحصل له زيادة درهمٍ من غير عوضٍ، ومال المسلم متعلّق حاجته، وله حرمة عظيمة، قال r: “سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ” مسند أحمد، عن عبد الله بن مسعود، 4041، وإبقاء المال في يده مدّةً مديدةً وتمكينه من أن يتّجر فيه وينتفع به أمر موهوم، فقد يحصل وقد لا يحصل، وأخذ الدّرهم الزّائد متيقّن، وتفويت  المتيقّن لأجل الموهوم لا يخلو من ضررٍ.

ومنها: أنّ الرّبا يمنع النّاس من الاشتغال بالمكاسب؛ لأنّ صاحب الدّرهم إذا تمكّن بواسطة عقد الرّبا من تحصيل الدّرهم الزّائد نقداً كان أو نسيئةً خفّ عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمّل مشقّة الكسب والتّجارة والصّناعات الشّاقّة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق الّتي لا تنتظم إلاّ بالتّجارات والحرف والصّناعات والعمارات.

ومنها: أنّ الرّبا يفضي إلى انقطاع المعروف بين النّاس من القرض، لأنّ الرّبا إذا حُرِّم طابت النّفوس بقرض الدّرهم واسترجاع مثله، ولو حلّ الرّبا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدّرهم بدرهمين، فيفضي إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان.

ومن ذلك ما قال ابن القيّم: [فربا النّسيئة، وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة، مثل أن يؤخّر دينه ويزيده في المال، وكلّما أخّره زاد في المال، حتّى تصير المئة عنده آلافاً مؤلّفةً، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلاّ معدم محتاج، فإذا رأى أنّ المستحقّ يؤخّر مطالبته ويصبر عليه بزيادةٍ يبذلها له تكلّف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع من وقتٍ إلى وقتٍ، فيشتدّ ضرره، وتعظم مصيبته، ويعلوه الدّين حتّى يستغرق جميع موجوده، فيربو المال على المحتاج من غير نفعٍ يحصل له، ويزيد مال المرابي من غير نفعٍ يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضّرر، فمن رحمة أرحم الرّاحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الرّبا…] (إعلام الموقعين، 2/154).

([742]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/133، وحاشية الدسوقي، 3/225، وإعانة الطالبين، 3/20، والمبدع، 4/210.

([743]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 2/25، وحاشية الدسوقي، 3/47، والإقناع، الشربيني، 2/278، والمبدع، 4/127.

([744]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 8/253، والقوانين الفقهية، 1/165، وإعانة الطالبين، 2/369، والمبدع، 4/127.

([745]) يُنْظَر: الأم، 3/63، والتمهيد لابن عبد البر، 5/129.

([746]) يُنْظَر: التبصرة، الشيرازي، 1/99، والإبهاج، السبكي، 2/66، وروضة الناظر، 1/271، وفتح الباري، 1/472، وشرح النووي على صحيح مسلم، 3/188، وحاشية ابن عابدين، 1/350، ومواهب الجليل، 3/264، والمهذب، 1/186، والمبدع، 3/56.

([747]) رواه مسلم، 1718، 3/1343.

([748]) رواه البخاري، 2188، 2/813، ومسلم، 1594، 3/1215.

([749]) يُنْظَر: تفسير القرطبي، 3/356 وما بعدها، وحاشية القليوبي مع عميرة، 2/167، 2/175.

([750]) رواه مسلم، 1218، 2/886 وما بعدها.

([751]) يُنْظَر: شرح النووي على صحيح مسلم، 8/183.

([752]) رواه مسلم، 1587، 3/1211.

([753]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/84.

([754]) رواه مسلم، 1587، 3/1211.

([755]) رواه مسلم، 1587، 3/1211.

([756]) سنن البيهقي الكبرى، 10301، 5/286.

([757]) رواه البخاري، 6918، 6/2675، ومسلم، 1593، 3/1215.

([758]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/41-42.

([759]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/22.

([760]) رواه مسلم، 1592، 3/1214.

([761]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/136.

([762]) يُنْظَر: الإنصاف، 5/12.

([763]) رواه مسلم، 1592، 3/1214.

([764]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/137.

([765]) الدورة الثالثة، رقم القرار: 21 (9/3): عمان، المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م.

([766]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/87 وما بعدها.

([767]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/22.

([768]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/144-145.

([769]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/160.

([770]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/209، والفواكه الدواني، 2/76، والإقناع، 2/290، وكشاف القناع، 3/264.

([771]) تصلح العبارة استفهاماً تقريرياً، واستفهاماً إنكارياً.

([772]) رواه مسلم.

([773]) ينظر: حاشية ابن عابدين، 5/260، والقوانين الفقهية، 1/166، والوسيط، 3/46، وكشاف القناع، 3/266.

([774]) قرار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، جدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 –28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م رقم القرار: 10(10/2).

([775]) الهداية شرح البداية، 3/271.

([776]) القانون المدني المصري، المادة، (726)، والقانون المدني السوري، المادة (692).

([777]) نظام التأمين، الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء مؤسسة الرسالة، 1984م، ص21.

([778]) ملخصاً من كتاب الشيخ فيصل المولوي. دار الرشاد الإسلامية، الطبعة الأولى (1408هـ-1988م).

([779]) رواه البخاري، 1331، 2/505، ومسلم، 19، 1/50.

([780]) حاشية ابن عابدين، 4/170.

([781])  يُنْظَر: نيل الأوطار، 8/258.

([782])  حقيقة شركات التأمين، د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، عضو هيئة الـتـدريـس فـي فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وهو أستاذ متخصص في التأمين. http://www.saaid.net/arabic/ar63.htm.

([783])  حقيقة التأمين، د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان. مجلة البيان، العدد 148، 1420 هـ. http://www.alhttan.com/ms5.htm.

([784])  في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي.

([785]) رواه مسلم، 1513، 3/1153.

([786]) رواه أبو داود، 2574، 3/29، والترمذي، 1700، 4/205، والنسائي، 3585، 6/226.

([787]) المنعقد بمكة المكرمة بتاريخ 25 ربيع الآخر لعام 1399هـ، في قراره الخامس.

([788]) رواه البخاري، 2354، 2/880، ومسلم، 2500، 4/1944.

([789]) يًنْظَر: الموافقات5/246.

([790]) يًنْظَر: الموافقات 3/64-65.

([791]) قرار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، جدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م، رقم القرار: 9(9/2).

([792]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (صرف).

([793]) رواه مسلم، 1370، 2/999.

([794]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/215، ومغني المحتاج، 2/25، والمغني، 4/41.

([795]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/2.

([796]) رواه مسلم، 1587، 3/1211.

([797]) يُنْظَر: المبسوط، 14/3، وحاشية الدسوقي، 3/29، ومغني المحتاج، 2/25، والمغني، 4/41.

([798]) رواه الترمذي، 1240، 3/541.

([799]) رواه البخاري، 2070، 2/762.

([800]) رواه مسلم، 1586، 3/1209.

([801]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/215، ومغني المحتاج، 2/24، وكشاف القناع، 3/266.

([802]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/216، ومغني المحتاج، 2/24، والشرح الكبير مع المغني، 4/180.

([803]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/30.

([804]) يُنْظَر: الاختيار، 2/41، ومواهب الجليل، 4/306، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/167، وكشاف القناع، 3/266.

([805]) يُنْظَر: المبسوط، 14/23، والمدونة الكبرى، 10/189، ومغني المحتاج، 2/42.

([806]) يُنْظَر: شرح منتهى الإرادات، 2/201.

([807]) يُنْظَر: المبسوط، 14/11، وحاشية الدسوقي، 3/29، ومغني المحتاج، 2/24، وكشاف القناع، 3/264.

([808]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/209، والفواكه الدواني، 2/76، ومغني المحتاج، 2/24، والمغني، 4/39.

([809]) قرار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، رقم القرار: 21 (9/3): إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11–16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة، قررما يلي:= =بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة؛ من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

([810]) يُنْظَر: الاختيار، 2/40، وكفاية الطالب، 2/183، ومغني المحتاج، 2/22، 24، وكشاف القناع، 3/251-252.

([811]) يُنْظَر: المبسوط، 14/8، وحاشية الدسوقي، 3/28، ومغني المحتاج، 2/24، وكشاف القناع، 3/254.

([812]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/29.

([813]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/235، ومغني المحتاج، 2/23، و25، والشرح الكبير مع المغني، 4/179.

([814]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/309.

([815]) يُنْظَر: الدر المختار، 5/265.

([816]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/30.

([817]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/25، والشرح الكبير مع المغني، 4/179.

([818]) سنن الدار قطني، 269، 3/71.

([819]) يُنْظَر: الدر المختار، 5/265، ومغني المحتاج، 2/70، والمغني، 4/54-55.

([820]) رواه أبو داود، 3354، 3/250، والنسائي، 4582، 7/281.

([821]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/177، وحاشية الدسوقي، 3/40، والمجموع، 9/179، والمحرر في الفقه، 1/272.

([822]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/219-220.

([823]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/36-37.

([824]) يُنْظَر: المهذب، 1/279.

([825]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 4/185.

([826]) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الثالثة عشرة، القرار رقم (1).

([827]) مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25_ 30 رجب 1419هـ (14- 19 نوفمبر 1998م).

([828]) الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (7).

([829]) مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، قرار رقم : 84 (1/9).

([830]) يُنْظَر: الصحاح، مادة (قرض).

([831]) الدر المختار، 5/161.

([832]) حاشية الدسوقي، 3/222.

([833]) مغني المحتاج، 2/117.

([834]) الروض المربع، 2/190.

([835]) يُنْظَر: الموسوعة الفقهية، مادة (قرض)، 33/112.

([836]) البَكر من الإبل: الصغير؛ كالغلام من الآدميين. شرح النووي على صحيح مسلم، 11/37.

([837]) الرباع من الإبل: إذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة. شرح النووي على صحيح مسلم، 11/37.

([838]) رواه مسلم، 166، 3/1224.

([839]) رواه ابن ماجه، 2430، 2/812.

([840]) رواه ابن ماجه، 2431، 2/812.

([841]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/213.

([842]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/117.

([843]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/394.

([844]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/394، ونهاية المحتاج، 4/221-222، والروض المربع، 2/190.

([845]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/117.

([846]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 4/221-222.

([847]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/394.

([848]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/394، والفواكه الدواني، 2/91، ونهاية المحتاج، 4/224، والروض المربع، 2/190.

([849]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/118.

([850]) يُنْظَر: شرح منتهى الإرادات، 2/225.

([851]) يُنْظَر: مرشد الحيران، المادة (809).

([852]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/395.

([853]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/545، ومغني المحتاج، 2/118.

([854]) رواه مسلم، 166، 3/1224.

([855]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 4/384.

([856]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، المادة (126)، والمبدع، 4/205.

([857]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/314.

([858]) يُنْظَر: القوانين الفقهية، 1/190، ومغني المحتاج، 2/118ـ 119.

([859]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 4/33-34، والروض المربع، 2/190.

([860]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/171، وحاشية الدسوقي، 3/65، ومغني المحتاج، 2/120، والمبدع، 4/208.

([861]) رواه البخاري، 1962، 2/729، ومسلم، 1603، 3/1226.

([862]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/226، ومغني المحتاج، 2/119، والإنصاف، 5/415.

([863]) يُنْظَر: المبسوط، 14/37.

([864]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/119، والشرح الكبير مع المغني، 4/392.

([865]) الأصل في القرض: أن يكون بلا تحديد للأجل، قال تعالى: ]مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً [[البقرة: 245]، فإذا ما حدد الأجل أصبح القرض دَيناً، قال تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ [[البقرة: 282].

([866]) يُنْظَر: المهذب، 1/303، والمبدع، 4/208.

([867]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/396.

([868]) يُنْظَر: شرح منتهى الإرادات، 2/227.

([869]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 3/202، وشرح منتهى الإرادات، 2/227.

([870]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/120.

([871]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/226.

([872]) رواه البخاري، 2153، 2/794.

([873]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/120.

([874]) يُنْظَر: الدر المختار، 5/166.

([875]) يُنْظَر: المقدمات الممهدات، لابن عبد البر، 2/519.

([876]) يُنْظَر: المغني، 6/437.

([877]) يُنْظَر: شرح منتهى الإرادات، 2/227.

([878]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/442، وكفاية الطالب، 2/149، والمهذب، 1/311، والفروع، 4/47.

([879]) رواه أبو داود، 3504، 3/283، والترمذي، 1234، 3/535.

([880]) يُنْظَر: المبسوط، 14/37، وحاشية الدسوقي، 3/225، ومغني المحتاج، 2/120، والروض المربع، 2/190

([881]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 4/390.

([882]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 3/203.

([883]) يُنْظَر: الكافي، لابن عبد البر، 2/359.

([884]) يُنْظَر: الخرشي، 5/230.

([885]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/119.

([886]) يُنْظَر: الروض المربع، 2/191.

([887]) رواه ابن ماجه، 2432، 2/813.

([888]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/750، وحاشية الدسوقي، 3/223، والمهذب، 1/302، والروض المربع، 2/190.

([889]) يُنْظَر: المبسوط، 14/30، وحاشية الدسوقي، 3/223، ومغني المحتاج، 2/117، وكشاف القناع، 3/313.

([890]) رواه مسلم، 2699، 4/2074.

([891]) يُنْظَر: المبدع، 4/204، وحاشية الدسوقي، 3/223، ومغني المحتاج، 2/117.

([892]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 4/136، ونهاية المحتاج، 4/219 وما بعدها، والروض المربع، 2/190.

([893]) رواه مسلم، في كتاب الإمارة، 3498.

([894]) رواه النسائي، في كتاب البيوع ، 6405.

([895]) رواه أبو داود، 3343، 3 /38، والترمذي، 1069، 3/381، وابن ماجه، 2407، 2/804.

([896]) ينظر : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. د. يوسف القرضاوي ، ص237.

([897]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثامنة، القرار رقم (6).

([898]) مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: 85 (2/9).

([899]) مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: 109 (4/12).

([900]) مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشرة.

([901]) مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: 42 (4/5). في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.

([902]) من فتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (5)، ص 471-472.

([903]) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (8).

([904]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثالثة، القرار رقم (1)، الفقرة (أ).

([905]) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل العقاري، الكويت، 1410هـ/1990م.

([906]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (2).

([907]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (2).

([908]) دورة مجمع الفقه الإسلامي الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25- 30 رجب 1419هـ، 14-19نوفمبر 1998م. القرار رقم: 92(4/11).

([909]) دورة مجمع الفقه الإسلامي السابعة. القرار رقم 63 (1/7).

([910]) دورة مجمع الفقه الإسلامي الثانية عشرة القرار رقم 108(2/12).

([911]) كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 13 (10/2) و13 (1/3).

([912]) دورة مجمع الفقه الإسلامي الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م. قرار رقم 139 (5/15).

([913]) يُنْظَر: لسان العرب، مادة (غرر).

([914]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/169، والروض المربع، 2/186.

([915]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/209.

([916]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/289.

([917]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/195.

([918]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/102.

([919]) يُنْظَر: الشرقاوي على التحرير، 2/16.

([920]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/195-197 ، ومغني المحتاج، 2/102.

([921]) يُنْظَر: مسند الإمام الشافعي، 2/171، وتفسير الطبري، 3/6، وتفسير ابن كثير، 1/335.

([922]) يُنْظَر: تفسير القرطبي، 3/377.

([923]) رواه البخاري، 2124، 2/781، ومسلم، 1604، 3/1226.

([924]) رواه البخاري، 2136، 2/784.

([925]) المغني، 4/185.

([926]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/168.

([927]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/168.

([928]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/201، وشرح منح الجليل، 3/2، والمهذب، 1/297، والمبدع، 4/205.

([929]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/168، ومنح الجليل، 3/36، ومغني المحتاج، 2/104، وكشاف القناع، 3/289.

([930]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/104.

([931]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/201، والمهذب، 1/297، وشرح منتهى الإرادات، 2/169.

([932]) يُنْظَر: منح الجليل، 3/5.

([933]) يُنْظَر: المبسوط، 29/38 وما بعدها، و29/54، و29/78، وبدائع الصنائع، 5/201.

([934]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/214، وحاشية الدسوقي، 3/200، وشرح منتهى الإرادات، 2/215.

([935]) رواه مسلم، 1587، 3/1211.

([936]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/196، ومغني المحتاج، 2/103، والإنصاف، 5/125.

([937]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/31.

([938]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/101، وكفاية الطالب، 2/231، والمهذب، 1/298، والشرح الكبير مع المغني، 4/365.

([939]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/102-103، ومغني المحتاج، 2/102، والشرح الكبير مع المغني، 4/363.

([940]) رواه البخاري، 2124، 2/781، ومسلم، 1604، 3/1226.

([941]) سنن الدار قطني، 269، 3/71.

([942]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/195.

([943]) يُنْظَر: الشرح الكبير، 1/310.

([944]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/103، والأم، 7/108، والمبدع، 4/195.

([945]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/197.

([946]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/141، وكفاية الطالب، 2/234-235، ومغني المحتاج، 2/102، والمبدع، 4/177.

([947]) سنن الدار قطني، 269، 3/71.

([948]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/208 وما بعدها، والفواكه الدواني، 2/98، ومغني المحتاج، 2/104، والشرح الكبير مع المغني، 4/368.

([949]) رواه ابن ماجه، 2281، 2/765.

([950]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/98، والخرشي، 5/5/212 وما بعدها، وفتح العزيز، 9/268، وشرح منتهى الإرادات، 2/214-215.

([951]) يصح السلم في المذروعات؛ لأنه يمكن ضبطها، وجوازه فيها بالإجماع؛ كالثياب، والبُسُط، والحصر، والبواري (الحصر من القصب). يُنْظَر: البحر الرائق، 6/170.

([952]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/98، والكافي، 1/338، ونهاية المحتاج، 4/195، والمحرر في الفقه، 1/333.

([953]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/207، وحاشية الدسوقي، 3/207، ومغني المحتاج، 2/107، وشرح منتهى الإرادات، 2/216.

([954]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/100، وحاشية الدسوقي، 3/205، والشرح الكبير مع المغني، 4/354-355.

([955]) رواه البخاري، 2124، 2/781، ومسلم، 1604، 3/1226.

([956]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/105.

([957]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/100، وحاشية الدسوقي، 3/205، ومغني المحتاج، 2/105، والروض المربع، 2/188-189.

([958]) رواه البخاري، 2124، 2/781، ومسلم، 1604، 3/1226.

([959]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/71، وحاشية الدسوقي، 3/211، وفتح العزيز، 9/243، والروض المربع، 2/188.

([960]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/29، ومغني المحتاج، 2/106، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/116.

([961]) رواه البخاري، 2124، 2/781، ومسلم، 1604، 3/1226.

([962]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/100.

([963]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/102.

([964]) يُنْظَر: المنتقى للباجي، 4/299.

([965]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/104.

([966]) يُنْظَر: الروض المربع، 2/189.

([967]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/72، وحاشية الدسوقي، 3/214، والمهذب، 1/309، وشرح منتهى الإرادات، 2/220.

([968]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/103.

([969]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة التاسعة، القرار رقم (2).

([970])  يُنْظَر: لسان العرب، والصحاح، مادة (صنع).

([971])  يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/2.

([972])  يُنْظَر: المبسوط، 12/138، والفروع، 4/18.

([973])  يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/3.

([974])  يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 2/362.

([975])  رواه البخاري، 5538، 5/2205، ومسلم، 2091، 3/1655.

([976])  يُنْظَر: البحر الرائق، 6/185.

([977])  يُنْظَر: الإنصاف، 4/300.

([978])  يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/4.

([979])  يُنْظَر: الاختيار، 2/4.

([980]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/2.

([981]) يُنْظَر: المبسوط، 12/139، والهداية شرح البداية، 3/78، وحاشية ابن عابدين، 5/255.

([982]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/2.

([983]) يُنْظَر: المبسوط، 12/139، والبحر الرائق، 6/186.

([984]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/3.

([985]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 2/363.

([986]) يُنْظَر: المبسوط، 12/139.

([987]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/3-4.

([988]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/3-4.

([989]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/76.

([990]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (3).

([991]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السادسة، القرار رقم (1).

([992]) أجور خدمات القروض، قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:

أولاً: جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.

ثانياً: أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثالثاً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.

([993]) البيع بالتقسيط، تقرر:

أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.

ثانياً: لا يجوز شرعاً في بيع الأجل: التنصيصُ (النص) في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامَه أيَ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حَلَّ من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

([994]) يُنْظَر: المُغْرِب، ومقاييس اللغة، مادة (آجر).

([995]) يُنْظَر: المبسوط، 15/14، ومنح الجليل، 3/735، ومغني المحتاج، 4/173، والشرح الكبير مع المغني، 6/6.

([996]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/173، ومنح الجليل، 3/734، ومغني المحتاج، 2/332، والشرح الكبير مع المغني، 6/5.

([997]) سنن البيهقي الكبرى، 11431، 6/120.

([998]) سنن ابن ماجه، 2443، 2/817.

([999]) صحيح البخاري، 2114، 2/776.

([1000]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/173، ومنح الجليل، 3/734، ومغني المحتاج، 2/332، والشرح الكبير مع المغني، 6/5.

([1001]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/231، وبداية المجتهد، 2/165-166، والمهذب، 1/394، والشرح الكبير مع المغني، 6/6.

([1002]) يُنْظَر: منح الجليل، 3/736، ومغني المحتاج، 2/332، والمبدع، 5/63.

([1003]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/174.

([1004]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 4/228، وحاشية العدوي، 2/180، وكشاف القناع، 3/146.

([1005]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/58 وما بعدها.

([1006]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/174، ومواهب الجليل، 5/390، ومغني المحتاج، 2/332، والمبدع،
5/62-63.

([1007]) يُنْظَر: المهذب، 1/395، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/300.

([1008]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/176.

([1009]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/332.

([1010]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/194، ونهاية المحتاج، 5/278.

([1011]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/179، وبداية المجتهد، 2/172، وكشاف القناع، 3/203.

([1012]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/176، وروضة الطالبين، 5/173.

([1013]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/176، وإعانة الطالبين، 3/108.

([1014]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/15، ودليل الطالب، 1/106.

([1015]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/179، وكفاية الطالب، 2/247، والمهذب، 1/395، والمغني، 4/80.

([1016]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/175، ومنح الجليل، 3/776، ومغني المحتاج، 2/335 وما بعدها، والمبدع، 5/73.

([1017]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/189، 190، وكفاية الطالب، 2/247، وروضة الطالبين، 4/427، والمبدع، 5/73.

([1018]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/187، ومنح الجليل، 3/776، ومغني المحتاج، 2/336، وكشاف القناع، 3/563.

([1019]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/175، 183، وحاشية الدسوقي، 4/20، والمهذب، 1/396، وكشاف القناع، 3/563.

([1020]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/179، وحاشية الدسوقي، 4/49، والمهذب، 1/406.

([1021]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/181، وحاشية الدسوقي، 4/16، و4/20، ومغني المحتاج، 2/349، والمبدع، 5/84.

([1022]) يُنْظَر: المبسوط، 16/32، وحاشية الدسوقي، 4/12، وحاشية البجيرمي، 3/180، والمبدع، 5/84.

([1023]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/401، وحاشية الدسوقي، 4/12، والإقناع، 2/350، وكشاف القناع، 4/5.

([1024]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/184.

([1025]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/349، والإقناع، الشربيني، 2/350.

([1026]) يُنْظَر: الاختيار، 2/51، ومنح الجليل، 3/736، ونهاية المحتاج، 5/322، وكشاف القناع، 3/551.

([1027]) يُنْظَر: البحر الرائق، 7/298، والقوانين الفقهية، 1/181، والإقناع، 2/349، والمبدع،
 5/66.

([1028]) سنن البيهقي الكبرى، 11431، 6/120.

([1029]) يُنْظَر: منح الجليل، 3/736، وروضة الطالبين، 5/176، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 29/71.

([1030]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/194.

([1031]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/179، ومنح الجليل، 3/739.

([1032]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/202.

([1033]) رواه البخاري، 2153، 2/794.

([1034]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/4.

([1035]) يُنْظَر: المهذب، 1/399، والمبدع، 5/115.

([1036]) يُنْظَر: الدر المختار، 6/13، وحاشية العدوي، 2/257، ومغني المحتاج، 2/346 وما بعدها، وزاد المستقنع، 1/131.

([1037]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/3، والفواكه الدواني، 2/114، ومغني المحتاج، 2/348، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 29/50، و30/159.

([1038]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/204، والحطاب، 5/431، والمهذب، 1/401 وما بعدها.

([1039]) يُنْظَر: المهذب، 1/401 وما بعدها، وكشاف القناع، 3/241.

([1040]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/199، ومغني المحتاج، 2/354، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/322.

([1041]) يُنْظَر: المهذب، 1/403.

([1042]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/470.

([1043]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/210، ومغني المحتاج، 2/351.

([1044]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/205، والمهذب، 1/401.

([1045]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/357، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/321.

([1046]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/208، وحاشية الدسوقي، 4/55.

([1047]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/209، وحاشية الدسوقي، 4/45، ومغني المحتاج، 2/358، وكشاف القناع، 4/21.

([1048]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/434، وحاشية الدسوقي، 4/47، ونهاية المحتاج، 5/264-265.

([1049]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/47.

([1050]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/429، ومغني المحتاج، 2/334.

([1051]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/35، والفتاوى الهندية، 4/429.

([1052]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 5/471، والشرح الكبير مع المغني، 6/51-52.

([1053]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 5/277، 278، 303.

([1054]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/188، ومغني المحتاج، 2/350، والمغني، 5/276.

([1055]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/207، وحاشية الدسوقي، 4/30، 33، 94، ومغني المحتاج،
2/356، والروض المربع، 2/218.

([1056]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/30، 33، 94.

([1057]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/416، ومنح الجليل، 3/756، ومغني المحتاج، 2/359.

([1058]) سنن البيهقي الكبرى، 10912، 6/27.

([1059]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/196 وما بعدها، ومغني المحتاج، 2/355، والإنصاف، 6/61-62.

([1060]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/200-201.

([1061]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/356.

([1062]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/32، ومغني المحتاج، 2/356، والروض المربع، 2/217.

([1063]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/195، وحاشية الدسوقي، 4/29، والمهذب، 1/405، والإنصاف، 6/66.

([1064]) يُنْظَر: المراجع السابقة.

([1065]) يُنْظَر: الإنصاف، 6/66.

([1066]) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (8)، ص 515-516.

([1067]) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (5)، ص 389-390.

([1068]) مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ 14-19 نوفمبر 1998م.

([1069]) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (3)، ص 388-389.

([1070]) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة، القرار رقم (6).

([1071]) سنن ابن ماجه، 2443، 2/817.

([1072]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/189، ومنح الجليل، 3/772، ومغني المحتاج، 2/337، ومنار السبيل، 1/384.

([1073]) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ r فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ“. رواه أبو داود، 3674، 3/326، والترمذي، 1295، 3/589، وابن ماجه، 3381، 2/1122.

([1074]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/249، ومواهب الجليل، 5/409، ومغني المحتاج، 2/350، والمغني،
5/320.

([1075]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/189، ومنح الجليل، 3/772، ومغني المحتاج، 2/337، والروض المربع، 2/216.

([1076]) رواه الترمذي، 209، 1/409-410.

([1077]) رواه ابن ماجه، 2157، 2/730.

([1078]) رواه أحمد، 14981.

([1079]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/240، وحاشية ابن عابدين، 2/199.

([1080]) يُنْظَر: منح الجليل، 3/764، ومغني المحتاج، 2/344، والمبدع، 5/91.

([1081]) رواه البخاري، 4741، 4/1919.

([1082]) رواه البخاري، 5405، 5/2166.

([1083]) يُنْظَر: منح الجليل، 3/772.

([1084]) يُنْظَر: كشاف القناع، 4/13.

([1085]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/20.

([1086]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/175، والإنصاف، 6/27.

([1087]) يُنْظَر: منح الجليل، 3/777، ومغني المحتاج، 2/344، والإنصاف، 6/27.

([1088]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 5/419.

([1089]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/245، وحاشية الدسوقي، 4/81، ومغني المحتاج، 2/352، والشرح الكبير مع المغني، 6/41.

([1090]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/189.

([1091]) يُنْظَر: الروض المربع، 2/214.

([1092]) يُنْظَر: المغني، 5/257.

([1093]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/70، ومغني المحتاج، 2/352.

([1094]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/211 والقوانين الفقهية، 1/220، ومغني المحتاج، 2/352، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/331.

([1095]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/42.

([1096]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/204، 222.

([1097]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/81، وحاشية الدسوقي، 4/4، ومغني المحتاج، 2/352، والمبدع، 5/89.

([1098]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/184، ومواهب الجليل، 6/156، وروضة الطالبين، 5/228، والمبدع، 5/89.

([1099]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/410، 455-456، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 30/73.

([1100]) يُنْظَر: بدائع الصنائع،4/185، وحاشية الدسوقي،4/12، والمهذب، 1/398، وكشاف القناع،4/7.

([1101]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/352.

([1102]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/184، وحاشية الدسوقي، 4/12، والمهذب، 1/396 وما بعدها، وكشاف القناع، 4/5 وما بعدها.

([1103]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/455-456، وحاشية الدسوقي، 4/23، ومغني المحتاج، 2/360، وكشاف القناع، 4/14.

([1104]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/234.

([1105]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/212.

([1106]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/211-212، وحاشية الدسوقي، 4/26، والمهذب، 1/415، والروض المربع، 2/218.

([1107]) يُنْظَر: الفواكه الدواني، 2/115، والمغني، 5/314.

([1108]) يُنْظَر: المدونة الكبرى، 11/421.

([1109]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/122.

([1110]) يُنْظَر: كشاف القناع، 4/14.

([1111]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/499-505، وحاشية الدسوقي، 4/28، وحاشية قليوبي مع عميرة، 3/70، 73، 78، والروض المربع، 2/217.

([1112]) يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/85، والمهذب، 1/406، وكشاف القناع، 2/302.

([1113]) يُنْظَر: المبسوط، 30/168، والفواكه الدواني، 2/114، ومغني المحتاج، 2/344، والمغني،
7/163.

([1114]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/451-452، وحاشية الدسوقي، 4/17، والمهذب، 1/398، 409، وكشاف القناع، 4/6.

([1115]) ملخصاً من بحث أستاذنا الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي، لدورة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشر.

([1116]) يُنْظَر: المادة 661 كويتي، والمادة 780 أردني، والمادة 872 إماراتي.

([1117])  يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/3.

([1118]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 4/174.

([1119]) يُنْظَر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي ص483-484.

([1120]) يُنْظَر: المرجع السابق ص484 وما بعدها.

([1121]) يُنْظَر: البحر الرائق، 7/176، والتاج والإكليل، 5/202، والمهذب، 1/351، والإنصاف، 5/344.

([1122]) يُنْظَر: المادتان 890-891 إماراتي، والمادتان 798-799 أردني، والمواد 680-683 كويتي.

([1123]) يُنْظَر: المجلة (م571-573)، مرشد الحيران (م621، 626، 627). العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني، أ. د. وهبة الزحيلي ص280.

([1124]) يُنْظَر: المذكرة الإيضاحية للقانون الكويتي ص495 وما بعدها، وللقانون الأردني 586 وللقانون الإماراتي ص801.

([1125]) رواه ابن ماجه، 2185، 2/737.

([1126]) يُنْظَر: المغني 5/18.

([1127]) يُنْظَر: المرجع السابق 5/256، لكن لم يجز الحنابلة استئجار راع لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها أو نصفه أو جميعه؛ لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها، فلم يمكن إلحاقه بذلك.

([1128]) يُنْظَر: القانون المدني الكويتي المادة 690، الأردني المادة 795/2، الإماراتي المادة 887، والمذكرات الإيضاحية لهذه القوانين.

([1129]) يُنْظَر: المادة 691 مدني كويتي.

([1130]) يُنْظَر: القانون الكويتي المواد 671-679، والإماراتي المواد 884-889، والأدني المواد 792-797.

([1131]) يُنْظَر: المجلة المواد 225، 226، 439، 466.

([1132]) يُنْظَر: العقود المسماة في القانونين الإماراتي والأردني، أ. د. وهبة الزحيلي ص279-280.

([1133]) يُنْظَر: القانون الكويتي المواد 666-670، والأردني المواد 783-791، والإماراتي المواد 875-883.

([1134]) يُنْظَر: المجلة، المواد  43، 58، 83، 85، 87، 88، 392، 403، 482، 483، 574، 608، 609، 611، 891، 1387، 1398، 1660، 1801.

([1135]) يُنْظَر: العقود المسماة، المرجع السابق ص277-279.

([1136]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/34، والمبدع، 4/369.

([1137]) رواه أبو داود، 3508، 3/284، والترمذي، 1285، 3/581، وابن ماجه، 2243،
2/754.

([1138]) الهداية شرح البداية، 3/271.

([1139]) يُنْظَر: القانون الكويتي المواد 685-688، والقانون الأردني المواد 800-804، والقانون الكويتي المواد 892-896.

([1140]) يُنْظَر: المجلة المواد 571-573، ومرشد الحيران المواد 621، 626، 627.

([1141]) رواه البخاري، 2153، 2/794.

([1142]) يُنْظَر: إعلام الموقعين، 3/389.

([1143]) الدورة الخامسة بتاريخ 5-22/8/1394 بالطائف.

([1144]) في دورته الثانية عشر بالرياض بتاريخ 25/6/1421- غرة رجب سنة 1421هـ (23-28/9/2000م).

([1145]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/227.

([1146]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي 3/119، ومغني المحتاج 2/53.

([1147]) يُنْظَر: المغني 4/129.

([1148]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (جعل).

([1149]) الفواكه الدواني، 2/111.

([1150]) مغني المحتاج، 2/429.

([1151]) زاد المستقنع، 1/142.

([1152]) يُنْظَر: الفروع، 2/244، ومنار السبيل، 1/387.

([1153]) يُنْظَر: الإقناع، الشربيني، 2/353.

([1154]) يُنْظَر: كشاف القناع، 1/234.

([1155]) يُنْظَر: حاشية البجيرمي، 3/171، وحواشي الشرواني، 4/32.

([1156]) يُنْظَر: مجموع فتاوى ابن تيمية، 30/76.

([1157]) يُنْظَر: حواشي الشرواني، 6/372.

([1158]) يُنْظَر: منح الجليل، 4/3، والمهذب، 1/411، والمبدع، 5/267.

([1159]) يُنْظَر: منح الجليل، 4/3.

([1160]) يُنْظَر: التبصرة، 1/285، والمسودة، 1/174، والمدخل، لابن بدران، 1/289، وتفسير القرطبي، 18/56، وفتح الباري، 1/278، وشرح النووي على صحيح مسلم، 4/32، وشرح فتح القدير، 7/182، والتاج والإكليل، 4/476، وحاشية البجيرمي، 2/91.

([1161]) رواه البخاري، 5404، 5/2166، ومسلم، 2201، 4/1727.

([1162]) رواه البخاري، 5405، 5/2166.

([1163]) رواه البخاري، 2973، 3/1144، ومسلم، 1751، 3/1370-1371.

([1164]) يُنْظَر: منح الجليل، 4/3، والإقناع، 2/353، والكافي في فقه ابن حنبل، 2/333.

([1165]) يُنْظَر: المبسوط، 11/17، وبدائع الصنائع، 6/203.

([1166]) يُنْظَر: الإقناع، 2/353.

([1167]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/60، ومغني المحتاج، 2/429، والمحرر في الفقه، 1/372.

([1168]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/60 وما بعدها، ومغني المحتاج، 2/431، والروض المربع، 2/234.

([1169]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/60 وما بعدها.

([1170]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 5/215.

([1171]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/60، ومغني المحتاج، 2/430، والمبدع، 5/267.

([1172]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/430.

([1173]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 5/269.

([1174]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/63، 66.

([1175]) يُنْظَر: كشاف القناع، 4/14.

([1176]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/66، ومغني المحتاج، 2/429.

([1177]) يُنْظَر: المغني، 6/21.

([1178]) يُنْظَر: المغني، 6/22، والمبدع، 5/269.

([1179]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/66، ونهاية المحتاج، 4/345، والمبدع، 4/35.

([1180]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/63، ومغني المحتاج، 2/431، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 20/507.

([1181]) يُنْظَر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 2/256، والمهذب، 1/411.

([1182]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/68، ومغني المحتاج، 2/433، وكشاف القناع، 4/206.

([1183]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/62 وما بعدها، ودليل الطالب، 1/143.

([1184]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 5/273.

([1185]) يُنْظَر: الفتوى رقم (32437) على موقع الشبكة الإسلامية.

([1186]) يُنْظَر: تفسير القرطبي، 6/307، والمبسوط، 1/68، و2/2، و10/196، وحاشية ابن عابدين، 8/360، والتاج والإكليل، 4/318، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/96.

([1187]) يُنْظَر: الفتوى رقم (12830) على موقع الشبكة الإسلامية.

([1188]) يُنْظَر: الوساطة المالية في الاقتصاد الإسلامي، د. سامي إبراهيم السويلم، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، المجلد العاشر.

([1189]) صحيح البخاري، 2/794.

([1190]) يُنْظَر: الكافي في فقه ابن حنبل، 2/337.

([1191]) يُنْظَر: الكافي في فقه ابن حنبل، 2/338.

([1192]) الإنصاف، المرداوي، 5/138.

([1193]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/403، وحاشية الدسوقي، 2/333، والإقناع، 2/596، والفروع، 4/343.

([1194]) رواه البخاري، 61، 1/34، ومسلم، 2811، 4/2164.

([1195]) فتح الباري، 1/146.

([1196]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/402، واختاره ابن تيمية وابن القيم، يُنْظَر: الفروسية، لابن القيم، 1/180.

([1197]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 3/390، ومغني المحتاج، 4/311، والمبدع، 5/121.

([1198]) رواه أبو داود، 2574، 3/29، والنسائي، 3585، 6/226.

([1199]) يُنْظَر: تفسير القرطبي، 5/66،و13/147، وفتح الباري، 11/454، وسنن البيهقي الكبرى، 10/243، والمستدرك على الصحيحين، 3/671.

([1200]) الفروسية، ابن القيم، 1/71.

([1201]) يُنْظَر: الميسر والقمار، الدكتور رفيق يونس المصري، ص 168-169.

([1202]) يُنْظَر: فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا، ص 513.

([1203]) يُنْظَر: فتاوى معاصرة، الدكتور يوسف القرضاوي، 2/420.

([1204])  يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/63.

([1205])  يُنْظَر: المرجع السابق.

([1206]) يُنْظَر: الميسر والقِداح، ابن قتيبة، ص 43.

([1207]) من الريش والرياش، بمعنى الخصب والمعاش والمال. لسان العرب، مادة (رشا).

([1208]) يُنْظَر: فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا، ص 569.

([1209]) الهدية جائزة عندما تخلو من الشوائب، الرشوة.. دليل فساد أخلاقي، الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ في جامعة الأزهر،  صحيفة الخليج، 11/6/2004م.

([1210]) رواه أبو داود، 3541، 3/291.

([1211]) يُنْظَر: سنن البيهقي الكبرى، 10/139، ومصنف عبد الرزاق، 14664، 8/147، ومصنف ابن أبي شيبة، 22094، 4/457، وفتح الباري، 4/454، وتفسير الطبري، 6/257، وأحكام القرآن للجصاص، 4/84، وتفسير القرطبي، 6/183، وتفسير ابن كثير، 2/62، والمبسوط، 16/67، والمغني، 10/118.

([1212]) يُنْظَر: مصنف ابن أبي شيبة، 22091، 4/457.

([1213]) يُنْظَر: مجموع فتاوى ابن تيمية، 31/285 وما بعدها.

([1214]) يُنْظَر: الفتاوى الاقتصادية، من موقع: الإسلام.

([1215]) رواه أحمد، 21365.

([1216]) يُنْظَر: لسان العرب، مادة (رهن).

([1217]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 4/126، وإعانة الطالبين، 3/48، والمبدع، 4/213.

([1218]) رواه البخاري، 1962، 2/729، ومسلم، 1603، 3/1226.

([1219]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/477، والإقناع، الشربيني، 2/297، والمغني، 4/215.

([1220]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/477، وحاشية الدسوقي، 3/231، والإقناع، 2/297، والمغني، 4/215.

([1221]) يُنْظَر: المبسوط، 21/64، وكفاية الطالب، 2/351، والمهذب، 1/305، والمغني، 4/215.

([1222]) رواه البخاري، 2759، 3/1068.

([1223]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/135، وحاشية الدسوقي، 3/231، ومغني المحتاج، 2/121، والمغني، 4/216.

([1224]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/477، وحاشية الدسوقي، 3/360، والإنصاف، 5/137.

([1225]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/121.

([1226]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/135، وحاشية الدسوقي، 3/231، ومغني المحتاج، 2/122، والشرح الكبير مع المغني، 4/418.

([1227]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/135.

([1228]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/231.

([1229]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 4/133، وحاشية الدسوقي، 3/232، ومغني المحتاج، 2/126، والإنصاف، 5/137-138.

([1230]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 4/133.

([1231]) يُنْظَر: بلغة السالك، 2/116.

([1232]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/126.

([1233]) يُنْظَر: الإنصاف، 5/137-138.

([1234]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/138 وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 3/234، ومغني المحتاج، 2/122، والشرح الكبير مع المغني، 4/405، و4/410.

([1235]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/138 وما بعدها.

([1236]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/232.

([1237]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/122، والشرح الكبير مع المغني، 4/405، و4/410.

([1238]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/136، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/238، ومغني المحتاج، 2/125، والشرح الكبير مع المغني، 4/422.

([1239]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/125، والشرح الكبير مع المغني، 4/422.

([1240]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/136، وبلغة السالك، 2/111، والشرح الكبير مع المغني، 4/422.

([1241]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/136، وبلغة السالك، 2/111، ومغني المحتاج، 2/125، والشرح الكبير مع المغني، 4/422.

([1242]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/152، ومغني المحتاج، 2/139، والشرح الكبير مع المغني، 4/440.

([1243]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/152.

([1244]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/139.

([1245]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 4/440.

([1246]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/146.

([1247]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/246.

([1248]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/131.

([1249]) رواه البخاري، 2376، 2/888.

([1250]) رواه الدارقطني والحاكم، كما في تلخيص الحبير، 3/36.

([1251]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 4/431-432.

([1252]) رواه البخاري، 2376، 2/888.

([1253]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/146، وحاشية الدسوقي، 3/242، ومغني المحتاج، 2/133، والشرح الكبير مع المغني، 4/430 وما بعدها.

([1254]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/146.

([1255]) يُنْظَر: المرجع السابق، 6/152.

([1256]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/242.

([1257]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/133.

([1258]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 4/430 وما بعدها.

([1259]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/136.

([1260]) سنن البيهقي الكبرى، 10992، 6/39، والدارقطني، 125، 3/32.

([1261]) يُنْظَر: المبسوط، 21/109.

([1262]) يُنْظَر: لسان العرب، مادة (ودع).

([1263]) مجمع الأنهر، 2/337.

([1264]) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/419.

([1265]) نهاية المحتاج، 6/110.

([1266]) الروض المربع، 2/229.

([1267]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 3/171، ومواهب الجليل، 5/268، ونهاية المحتاج، 6/111، والروض المربع، 2/229.

([1268]) رواه البخاري، 2153، 2/794.

([1269]) يُنْظَر: كفاية الطالب، 2/359، ونهاية المحتاج، 6/111، والإنصاف، 6/316.

([1270]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/207.

([1271]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/337، ونهاية المحتاج، 6/112.

([1272]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/207، والفواكه الدواني، 2/170، ونهاية المحتاج، 6/114، ودليل الطالب، 1/155.

([1273]) يُنْظَر: المراجع السابقة.

([1274]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/207.

([1275]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/419.

([1276]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 6/113.

([1277]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/274.

([1278]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/207، وحاشية الدسوقي، 3/422، والروض المربع، 2/230.

([1279]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 6/115.

([1280]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/209، والكافي لابن عبد البر، 1/403، وكشاف القناع، 4/167.

([1281]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/209، ومختصر خليل، 1/226، والأم، 3/245، والمغني، 6/301.

([1282]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/210، وحاشية الدسوقي، 3/419، ونهاية المحتاج، 6/113، والروض المربع،2/229.

([1283]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/210، وحاشية العدوي، 2/359، والمهذب، 1/361، والمغني، 6/306.

([1284]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/210، والتاج والإكليل، 5/257، والإقناع، الشربيني، 2/379.

([1285]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/210، وحاشية الدسوقي، 3/421-422، والأم، 4/137، والمغني، 6/301.

([1286]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/210، والتنبيه، 1/111، والروض المربع، 2/231.

([1287]) يُنْظَر: المبسوط، 11/121، والمدونة، 15/148، والأم، 4/136، والمغني، 6/308.

([1288]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 6/114.

([1289]) قرار رقم: 86 ( 3/9)، صادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م. مجلة المجمع العدد 9، 1/667).

([1290]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (حول).

([1291]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/17، وحاشية الدسوقي، 3/325، ومغني المحتاج، 2/193، والروض المربع، 2/197.

([1292]) رواه مسلم، 1564، 3/1197.

([1293]) رواه الترمذي، 1309، 3/600.

([1294]) رواه أحمد، 9594.

([1295]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/266، وشرح الزرقاني، 3/412، وإعانة الطالبين، 3/74، ومطالب أولى النهى، 3/423.

([1296]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/481، والتمهيد، لابن عبد البر، 18/292، والأم، 7/118، المغني، 4/351.

([1297]) يُنْظَر: البحرالرائق، 6/269، والتمهيد لابن عبد البر، 18/290، وحاشية البجيرمي، 3/20.

([1298]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/15.

([1299]) يُنْظَر: بلغة السالك، 2/153، مغني المحتاج، 2/193، والمبدع، 4/270.

([1300]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/325، ومغني المحتاج، 2/193، والروض المربع، 2/197.

([1301]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/15.

([1302]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/326، وإعانة الطالبين، 3/75،

([1303]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/15.

([1304]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/325، ومغني المحتاج، 2/193، والروض المربع، 2/198.

([1305]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16.

([1306]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16، وحاشية الدسوقي، 3/325، ومغني المحتاج، 2/194.

([1307]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16.

([1308]) يُنْظَر: المغني، 4/339.

([1309]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/325، ومغني المحتاج، 2/194، والمغني، 4/339.

([1310]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16.

([1311]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16، والخرشي على خليل، 4/204، ومغني المحتاج، 2/148، 172.

([1312]) يُنْظَر: الفواكه الدواني، 2/240، ومغني المحتاج، 2/194، والشرح الكبير مع المغني، 5/56.

([1313]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16، وحاشية الدسوقي، 3/326، والمهذب، 1/337-338.

([1314]) يُنْظَر: المغني، 4/339.

([1315]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16.

([1316]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16.

([1317]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/328.

([1318]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/61 وما بعدها.

([1319]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/196.

([1320]) يُنْظَر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، 2/236.

([1321]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16.

([1322]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 5/92، والوسيط، 3/222، والشرح الكبير مع المغني، 5/61
وما بعدها.

([1323]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/17، وحاشية الدسوقي، 3/325، ومغني المحتاج، 2/193، والروض المربع، 2/197.

([1324]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/194، والخرشي على خليل، 4/233، ومغني المحتاج، 2/194، وغاية المنتهى، 2/115.

([1325]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/16، وحاشية الدسوقي، 3/327.

([1326]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/194.

([1327]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/56-57.

([1328]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/194، والمبدع، 4/198.

([1329]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/270، والمهذب، 1/338، والشرح الكبير مع المغني، 5/60.

([1330]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/195، والشرح الكبير، 5/60.

([1331]) يُنْظَر: المنتقى للباجي، 5/67،ومغني المحتاج، 2/194.

([1332]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/80.

([1333]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/326-327.

([1334]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/327، ومغني المحتاج، 2/195، والإنصاف، 5/227.

([1335]) يُنْظَر: المبسوط، 20/47، ونهاية المحتاج، 4/408.

([1336]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/17، والقوانين الفقهية، 1/215، ومغني المحتاج، 2/195، والمبدع، 4/270.

([1337]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/17.

([1338]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/266، وكفاية الطالب، 2/473، ومغني المحتاج، 2/195، والمبدع، 4/270.

([1339]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/18.

([1340]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/19.

([1341]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/18، والخرشي على خليل، 4/243، ونهاية المحتاج، 4/412.

([1342]) يُنْظَر: المصباح، ولسان العرب، مادة (توى).

([1343]) البحر الرائق، 7/139.

([1344]) شرح منح الجليل، 3/351.

([1345]) مغني المحتاج، 2/217.

([1346]) المبدع، 4/355.

([1347]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/20.

([1348]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/359، ومغني المحتاج، 2/217.

([1349]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/377.

([1350]) في صحيح مسلم بشرح النووي، 4/406، “قال جابر: قَدِمَ عليٌّ- أي ابن أبي طالب- من سعايته”.

([1351]) سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (13574)، 7/139.

([1352]) رواه الترمذي،840، 3/200.

([1353]) رواه البخاري، 344، 3/1332.

([1354]) رواه أبو داود 3386، 3/679، والترمذي، 1257، 3/558.

([1355]) التَرْقُوة: العظم الذي بين ثُغرة النَّحر والعاتق. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، 1/187. 

([1356]) رواه أبو داود، 3632، 4/47.

([1357]) يُنْظَر: المبسوط، السرخسي، 19/2 وما بعدها، والمهذب، 1/348، ومنار السبيل، 1/393.

([1358]) يُنْظَر: المبسوط، السرخسي، 19/2، وجواهر العقود، السيوطي، 2/210، والمبدع، 4/361.

([1359])يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/20، وشرح منح الجليل، 3/359، ومغني المحتاج، 2/217، والمغني، 5/52.

([1360]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/217.

([1361]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/20.

([1362]) يُنَظَر: مجلة الأحكام العدلية، 1/283.

([1363])يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/359، ومغني المحتاج، 2/218، والشرح الكبير مع المغني،
5/204.

([1364]) يُنْظَر: حاشيتا قليوبي وعميرة، 2/338.

([1365]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/21 وما بعدها، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/377 وما بعدها، والوسيط، 3/279،  والمغني، 5/83.

([1366]) يُنْظَر: المهذب، 1/350.

([1367]) يُنْظَر: الوسيط، 3/279 وما بعدها.

([1368]) يُنْظَر: المبسوط، 19/9، 106، وشرح منح الجليل، 3/357، وحاشيتا قليوبي وعميرة، 2/338، والروض المربع، 2/206.

([1369]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/357، وروضة الطالبين، 4/291، والروض المربع، 2/206.

([1370]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/357.

([1371]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/22، والروض المربع، 2/206.

([1372]) منار السبيل، 1/365.

([1373]) المبسوط، 19/3، والأم، 3/233، ومنار السبيل، 1/365.

([1374]) يُنْظَر: فتاوى السغدي، 2/596، وروضة الطالبين، 4/294.

([1375]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/510، وحاشية الدسوقي، 3/380.

([1376]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/221، والروض المربع، 2/208.

([1377]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/27 وما بعدها، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/283، والمهذب، 1/353 وما بعدها، والمغني، 5/124.

([1378]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/20، والروض المربع، 2/205.

([1379]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/223.

([1380]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/392، ومغني المحتاج، 2/223، وكشاف القناع، 3/483.

([1381]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/391، والمغني، 5/85.

([1382]) يُنْظَر: تلخيص الحبير، 2138، 3/50، والمغني، ابن قدامة، 5/94.

([1383]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/220.

([1384]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/22، وشرح منح الجليل، 3/353، والمبدع، 4/357.

([1385]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/221.

([1386]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/22، وشرح منح الجليل، 3/352، والمهذب، 1/349، والمبدع، 4/357.

([1387]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/23، وشرح منح الجليل، 3/352، ومغني المحتاج، 2/220، والمبدع،
4/357.

([1388]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/146، وشرح منح الجليل، 3/353، والمهذب، 1/349، وكشاف القناع، 3/464.

([1389]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/23، والمهذب، 1/349، والمبدع، 4/357.

([1390]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/23، وشرح منح الجليل، 3/353، والمهذب، 1/348، والمبدع،
4/357.

([1391]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/23، والمبدع، 4/357.

([1392]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/23، وشرح منح الجليل، 3/353، والمبدع، 4/357.

([1393]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/23، والمبدع، 4/357.

([1394]) يُنْظَر: المهذب، 1/349، والمبدع، 4/357.

([1395]) يُنْظَر: البحر الرائق، 6/146.

([1396]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/22، وشرح منح الجليل، 3/353، والمهذب، 1/349، والروض المربع، 2/205.

([1397]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/23، وشرح منح الجليل، 3/352، والمهذب، 1/349، والروض المربع، 2/206.

([1398]) منار السبيل، 1/365.

([1399]) المبسوط، 19/3، والأم، 3/233، ومنار السبيل، 1/365.

([1400]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/24.

([1401]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/354، ومغني المحتاج،2/221، والشرح الكبير مع المغني، 5/243.

([1402]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/24.

([1403]) يُنْظَر: المهذب، 1/351، والروض المربع، 2/208.

([1404]) يُنْظَر: المبسوط، 19/143، والوسيط، 7/435.

([1405]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/28، والمهذب، 1/348، والروض المربع، 2/206.

([1406]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 7/269، وشرح منح الجليل، 3/392، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/347، والروض المربع، 2/206.

([1407]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/37 وما بعدها، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/396، ومغني المحتاج، 2/232، والمغني، 5/113.

([1408]) يُنْظَر: المصباح المنير، مادة (عور).

([1409]) الدر المختار، 5/677.

([1410]) مواهب الجليل، 5/268.

([1411]) مغني المحتاج، 2/263.

([1412]) المغني، 5/128.

([1413]) يُنْظَر: تفسير ابن كثير، 4/556.

([1414]) رواه أبو داود، 3565، 3/296، والترمذي، 2120، 4/433.

([1415]) رواه أبو داود، 3562، 3/296.

([1416]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/214، وإعانة الطالبين، 3/127، والمغني، 5/128.

([1417]) يُنْظَر: المغني، 5/128.

([1418]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 8/381، وحاشية الدسوقي، 3/433، ومغني المحتاج، 2/264، والروض المربع، 2/220.

([1419]) رواه البخاري، 5675، 5/2241، ومسلم، 1005، 2/697.

([1420]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/264، وكشاف القناع، 2/274.

([1421]) يُنْظَر: الفروع، 5/451.

([1422]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/434، ومغني المحتاج، 2/264.

([1423]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/214.

([1424])يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/214، وحاشية الدسوقي، 3/433، ومغني المحتاج، 2/264، والروض المربع، 2/220.

([1425]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/214، وحاشية الدسوقي، 3/434، ومغني المحتاج، 2/265، والروض المربع، 2/220.

([1426]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/214، وحاشية الدسوقي، 3/434 وما بعدها، ومغني المحتاج، 2/265.

([1427]) يُنْظَر: الشرح الصغير، 3/571، والروض المربع، 2/220.

([1428]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/266.

([1429]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/214.

([1430]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/266، والروض المربع، 2/220.

([1431]) رواه أبو داود، 3562، 3/296.

([1432]) يُنْظَر: تفسير ابن كثير، 4/556.

([1433]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/217، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/436، ومغني المحتاج، 2/267، والروض المربع، 2/220.

([1434]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/633، و8/232.

([1435]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/436.

([1436]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/267، والشرح الكبير مع المغني، 5/365-366.

([1437]) رواه أبو داود، 3562، 3/296.

([1438]) رواه أبو داود، 3561، 3/296، والترمذي، 1266، 3/566، وابن ماجه، 2400، 2/802.

([1439]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/218.

([1440]) رواه أبو داود، 3565، 3/296، والترمذي، 2120، 4/433.

([1441]) رواه أبو داود، 3561، 3/296، والترمذي، 1266، 3/566، وابن ماجه، 2400، 2/802.

([1442]) يُنْظَر: الشرح الصغير، 3/574.

([1443]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/436، ومغني المحتاج، 2/267، والروض المربع، 2/220.

([1444]) يُنْظَر: المبدع، 5/145.

([1445]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/436.

([1446]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/267.

([1447]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/436، والروض المربع، 2/220.

([1448]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/274.

([1449]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/274.

([1450]) يُنْظَر: المبسوط، 11/143.

([1451]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/440.

([1452]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/274، والروض المربع، 2/221.

([1453]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 5/140، والروض المربع، 2/221.

([1454]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/440.

([1455]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/372.

([1456]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/274، والروض المربع، 2/221.

([1457]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/218، وحاشية البناني على هامش الزرقاني، 6/131.

([1458]) يُنْظَر: أسنى المطالب، 2/329.

([1459]) يُنْظَر: كشاف القناع، 4/74.

([1460]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/685، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/433، ونهاية المحتاج، 5/130-131، والمغني، 5/132.

([1461]) يُنْظَر: الموسوعة الفقهية، مادة (إعارة).

([1462]) يُنْظَر: الوسيط، 6/230.

([1463]) رواه مسلم، 1038، 2/718.

([1464]) رواه أبو داود، 1646، 2/122، والنسائي، 2587، 5/95.

([1465]) رواه أبو داود، 1671، 2/127.

([1466]) رواه الطبراني. كما في مجمع الزوائد، 10/153.

([1467]) يُنْظَر: البحر الرائق، 4/401، ومغني المحتاج، 2/396، والمغني، 5/384.

([1468]) رواه البخاري في الأدب المفرد. كما في نصب الراية، 4/120.

([1469]) رواه البخاري، 2449، 2/915، ومسلم، 1622، 3/1241.

([1470]) يُنْظَر: المبسوط، 12/47، والتاج والإكليل، 6/51، وإعانة الطالبين، 3/141، والمغني، 6/122.

([1471]) يُنْظَر: المبسوط، 12/57، وبدائع الصنائع، 6/115.

([1472]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/97 وما بعدها، والإقناع، الشربيني، 2/365، والفروع، 4/486.

([1473]) يُنْظَر: البحر الرائق، 7/296-297، وإعانة الطالبين، 3/146، والمغني، 5/400-401.

([1474]) رواه مسلم، 1625، 3/1246.

([1475]) يُنْظَر: القوانين الفقهية، 1/245.

([1476]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/117.

([1477]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/97 وما بعدها.

([1478]) يُنْظَر: المهذب، 1/448، والفروع، 4/485.

([1479]) رواه أبو داود، 3558، 3/295، والترمذي، 1351، 3/633، والنسائي، 3739، 6/274.

([1480]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/118 وما بعدها.

([1481]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/118.

([1482]) يُنْظَر: المبسوط، 12/71، وبداية المجتهد، 2/246، ومغني المحتاج، 2/399، والمغني، 5/383.

([1483]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/119.

([1484]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([1485]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([1486]) ضابط ما يقبل القسمة، وما لا يقبل القسمة، أن: كل شيء يضره التبعيض فيوجب نقصاناً في ماليته: يكون مما لا يحتمل القسمة، وما لا يوجب ذلك فهو يحتملها. حاشية ابن عابدين، 5/166، 5/351.

([1487]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/97، والمهذب، 1/446، والمغني، 5/383.

([1488]) رواه النسائي، 3688، 6/263.

([1489]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/125.

([1490]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/687، ومغني المحتاج، 2/400.

([1491]) أي أعطاها نخلاً يحصل من ثمره عشرون وسقاً، والوسق: ستون صاعاً، أو حمل بعير.

([1492]) سنن البيهقي الكبرى، 11728، 6/169.

([1493]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/101.

([1494]) يُنْظَر: المغني، 5/379.

([1495]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/123، ومغني المحتاج، 2/400، والمغني، 5/379.

([1496]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/101.

([1497]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/127.

([1498]) رواه ابن ماجه، 2387، 2/798.

([1499]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/110.

([1500]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/401، والمبدع، 5/376.

([1501]) رواه البخاري، 2449، 2/915، ومسلم، 1622، 3/1241.

([1502]) رواه الترمذي، 1299، 3/593، والنسائي، 3690، 6/265.

([1503]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 3/274، وشرح الزرقاني، 4/54، ومغني المحتاج، 2/401.

([1504]) سنن البيهقي الكبرى، 11780، 6/177.

([1505]) يُنْظَر: المبدع، 5/370.

([1506]) يُنْظَر: لسان العرب، مادة (شرك).

([1507]) البحر الرائق، 5/179، وحاشيتا قليوبي وعميرة، 2/332، والمغني، 5/3.

([1508]) الدر المختار، 4/299.

([1509]) الفواكه الدواني، 2/119.

([1510]) مغني المحتاج، 2/211.

([1511]) الشرح الكبير مع المغني، 5/109.

([1512]) يُنْظَر: البحر الرائق، 5/179، والفواكه الدواني، 2/119، ومغني المحتاج، 2/211، والمغني، 5/109.

([1513]) يُنْظَر: تفسير الطبري، 23/145، وأحكام القرآن، الجصاص، 5/255، وفتح الباري، 6/457.

([1514]) رواه أبو داود، 3383، 3/256.

([1515]) رواه أحمد، 14958.

([1516]) رواه أحمد، 18502.

([1517]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/153.

([1518]) يُنْظَر: الفواكه الدواني، 2/119، ومغني المحتاج، 2/211، والمغني، 5/124.

([1519]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/153.

([1520]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/58، ومواهب الجليل، 5/126.

([1521]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/212، والمبدع، 5/43.

([1522]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/57-58.

([1523]) يُنْظَر: الكافي، 1/3/2، ومغني المحتاج، 2/212.

([1524]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/57-58، والمحرر في الفقه، 1/353.

([1525]) يُنْظَر:حاشية الدسوقي، 3/363، ومغني المحتاج، 2/212.

([1526]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/63، ومغني المحتاج، 2/212.

([1527]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 2/331، وكفاية الطالب، 2/264.

([1528]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/63، والمغني، 5/113.

([1529]) يُنْظَر: بداية المبتدي، 1/128، والفواكه الدواني، 2/121، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/332، ودليل الطالب، 1/139.

([1530]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 5/226 وما بعدها، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/336، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 30/97.

([1531]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/58.

([1532]) بكسر العين وفتحها.

([1533]) يُنْظَر: المهذب، 1/345.

([1534]) يُنْظَر:حاشية الدسوقي، 3/351 وما بعدها.

([1535]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/198.

([1536]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 3/11.

([1537]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/213.

([1538]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/58 وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 3/348، ومغني المحتاج، 2/213، والمغني، 5/109.

([1539]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/59 وما بعدها، والمغني، 5/124، 148 وما بعدها.

([1540]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/60 وما بعدها، والخرشي على خليل، 4/261، والشرح الكبير مع المغني، 5/198.

([1541]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 2/350، والفواكه الدواني، 2/173.

([1542]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/60 وما بعدها، ومغني المحتاج، 2/213، والمغني، 5/127.

([1543]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/59.

([1544]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/60.

([1545]) يُنْظَر: الخرشي على خليل، 4/58.

([1546]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/60، وكشاف القناع، 3/499.

([1547]) يُنْظَر:حاشية الدسوقي، 3/349.

([1548]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/213-214.

([1549]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/61.

([1550]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([1551]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 2/308.

([1552]) يُنْظَر: الخرشي على خليل، 4/259، ومطالب أولى النهى، 3/553.

([1553]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 2/329، وبلغة السالك، 2/172، ومغني المحتاج، 2/216، والمغني، 5/115.

([1554]) يُنْظَر: الفواكه الدواني، 2/215.

([1555]) يُنْظَر:الهداية شرح البداية، 3/11، والشرح الكبير مع المغني، 5/183-184.

([1556]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/184.

([1557]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/216.

([1558]) يُنْظَر: المبسوط، 11/167، وبلغة السالك، 2/169-170، ومغني المحتاج، 2/216.

([1559]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 3/685، و5/633، و6/485، و8/232.

([1560]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/319، والإقناع، الشربيني، 2/319.

([1561]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/62، والفواكه الدواني، 2/173، ومغني المحتاج، 2/215، والمبدع، 5/4.

([1562]) رواه أبو داود، 3508، 3/284، والترمذي، 1285، 3/581، وابن ماجه، 2243، 2/754.

([1563]) سنن البيهقي الكبرى، 10523، 5/321.

([1564]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/38، ومغني المحتاج، 2/215.

([1565]) يُنْظَر: بلغة السالك، 2/171.

([1566]) ملخصاً من كتاب: الفقه الإسلامي وأدلته، أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، 4/875 وما بعدها.

([1567]) عند فقهاء الحنفية: تنعقد شركة العنان على الوكالة دون الكفالة. المبسوط، 11/174، والهداية شرح البداية، 3/7، وبدائع الصنائع، 6/65، وشرح فتح القدير، 6/176، وحاشية ابن عابدين، 4/311.

([1568]) مجموع فتاوى ابن تيمية، 29/6، ويُنْظَر: 29/155، وتخريج الفروع على الأصول، 1/143.

([1569]) راجع بحث: (بيع وشرط) في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

([1570]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/203، وتحفة الفقهاء، 3/7، و3/8، وشرح فتح القدير،
6/177، وبدائع الصنائع، 6/63.

([1571]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/77، ومجلة الأحكام العدلية، 1/264، وروضة الطالبين، 4/286.

([1572]) رواه البخاري، 2153، 2/794.

([1573]) دورة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس)1990م. مجلة المجمع العدد 6، 2/1273، والعدد 7، 1/73.

([1574]) دورة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م. مجلة المجمع العدد 6، 2/1273 والعدد السابع، 1/73، والعدد التاسع، 2/5.

([1575]) يُنْظَر: دورة مجمع الفقه الإسلامي الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 -11 آذار (مارس)2004م. قرار رقم 136 (2/15).

([1576]) يُنْظَر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (ضرب).

([1577]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/79، وحاشية الدسوقي، 3/517، ومغني المحتاج، 2/309، وكشاف القناع، 3/508.

([1578]) حاشية ابن عابدين، 8/276.

([1579]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/309-310.

([1580]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/79، ومواهب الجليل، 5/356، ومغني المحتاج، 2/309، وكشاف القناع، 3/507.

([1581]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/79.

([1582]) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 11391، 6/111، والدارقطني، 290، 3/78.

([1583]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/79.

([1584]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/79، ومواهب الجليل، 5/356، ومغني المحتاج، 2/309، وكشاف القناع، 3/507.

([1585]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/109، ومغني المحتاج، 2/319، والمغني، 5/38.

([1586]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/87.

([1587]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/79.

([1588]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 5/355، ومغني المحتاج، 2/310، وكشاف القناع، 3/508.

([1589]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/313.

([1590]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/80-81، وحاشية الدسوقي، 3/517، ومغني المحتاج، 2/313، وكشاف القناع، 3/508.

([1591]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/81-82، والشرح الصغير، 3/455-458، ومغني المحتاج، 2/314، والمغني، 5/4.

([1592]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/82، وحاشية الدسوقي، 3/518، ومغني المحتاج، 2/310، والشرح الكبير مع المغني، 5/141.

([1593]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/83 وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 3/518، ومغني المحتاج، 2/310.

([1594]) يُنْظَر: جواهر الإكليل، 2/171، ومغني المحتاج، 2/310، والشرح الكبير مع المغني، 5/140.

([1595]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/83.

([1596]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/84، وحاشية الدسوقي، 3/520، مغني المحتاج، 2/310.

([1597]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/83، ومغني المحتاج، 2/310، الشرح الكبير مع المغني، 5/139.

([1598]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/518.

([1599]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/65، و6/85، وحاشية الدسوقي، 3/518، ومغني المحتاج، 2/313، والشرح الكبير مع المغني، 5/141.

([1600]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/65، و6/85، ومغني المحتاج، 2/313، والشرح الكبير مع المغني، 5/141.

([1601]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/518.

([1602]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/85 وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 3/518، ومغني المحتاج، 2/313، والشرح الكبير مع المغني، 5/140.

([1603]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/311.

([1604]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/85، وحاشية الدسوقي، 3/520، ومغني المحتاج، 2/311، والمبدع، 5/23.

([1605]) يُنْظَر: المبدع، 5/23.

([1606])يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/85-86، والشرح الصغير، 3/682، ومغني المحتاج، 2/313، والمغني، 5/38.

([1607]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/523.

([1608])يُنْظَر: الفتاوى الأنقروية، 2/232، وحاشية الدسوقي، 3/523، والمهذب، 1/395، وكشاف القناع، 3/522.

([1609]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/99، والشرح الكبير مع المغني، 5/138.

([1610]) يُنْظَر: الشرح الصغير، 3/687، ومغني المحتاج، 2/312.

([1611]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/87، وحاشية الدسوقي، 3/523، والمهذب، 1/395، والمغني، 5/54.

([1612]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/105.

([1613]) يُنْظَر: المرجع السابق، 6/105 وما بعدها.

([1614]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/530.

([1615]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/317.

([1616]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/516-517.

([1617]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/107، والفواكه الدواني، 2/177، ومغني المحتاج، 2/318.

([1618]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/170.

([1619]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/108.

([1620]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/109، ومغني المحتاج، 2/322، والمغني، 5/77.

([1621]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/536،.

([1622]) يُنْظَر: الدر المختار، 4/492، والمدونة، 5/127، ومغني المحتاج، 2/322، والمغني، 5/78.

([1623]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/324، وكشاف القناع، 3/523.

([1624]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/520 وما بعدها.

([1625]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 5/145-146.

([1626]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/110، وأسنىالمطالب، 2/392، وكشاف القناع، 3/523-524.

([1627]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/537.

([1628]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/112، ومغني المحتاج، 2/319، والشرح الكبير مع المغني، 5/172-173.

([1629]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/536.

([1630]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/112، ومغني المحتاج، 2/319، وكشاف القناع، 3/522.

([1631]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/319.

([1632]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/522.

([1633]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/109، والشرح الصغير، 6/507، ومغني المحتاج، 2/319، والمغني، 5/58.

([1634]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/113، ومغني المحتاج، 2/319.

([1635]) يُنْظَر: الدر المختار، 4/490، وبلغة السالك، 3/697، وكشاف القناع، 3/518-519.

([1636]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/320.

([1637]) دورة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م. مجلة المجمع العدد الرابع، 3/1809.

([1638]) دورة مجمع الفقه الإسلامي الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م قرار رقم 137 (3/15).

([1639]) يُنْظَر: لسان العرب، والمصباح المنير، مادة (زرع).

([1640]) بدائع الصنائع، 6/175.

([1641]) حاشية الدسوقي، 3/372.

([1642]) مغني المحتاج، 2/324.

([1643]) كشاف القناع، 3/532.

([1644]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/175، وحاشية الدسوقي، 3/372، وكشاف القناع، 3/532.

([1645]) رواه البخاري، 2203، 2/820، ومسلم، 1551، 3/1186.

([1646]) يُنْظَر: المغني، 5/242.

([1647]) يُنْظَر: المبسوط، 23/17.

([1648]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/175.

([1649]) رواه أبو داود، 3395، 3/259، وأصله في البخاري، 2215، 2/824، ومسلم، 1536،
3/1176.

([1650]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/175.

([1651]) سنن البييهقي الكبرى، 10636، 5/339، والدار قطني، 195، 3/47.

([1652]) يُنْظَر: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك، 2/260.

([1653]) يُنْظَر: المهذب، 1/394.

([1654]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/176.

([1655]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/177 وما بعدها.

([1656]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/372، والمغني، 5/247.

([1657]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/186، ومغني المحتاج، 2/323، وكشاف القناع، 3/532.

([1658]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/323.

([1659]) البَذْر: هو كل حَبٍّ يزرع في الأرض. المعجم الوسيط.

([1660]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/177، والروض المربع، 2/213.

([1661]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/276.

([1662]) يُنْظَر: الشرح الكبير، 5/590.

([1663]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/177.

([1664]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/373.

([1665]) يُنْظَر: الروض المربع، 2/213.

([1666]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/275-276.

([1667]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/373، والشرح الكبير مع المغني، 5/589.

([1668]) جمع أردب: وحدة قياس (كيل) تستخدم في المحاصيل الزراعية.

([1669]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 4/55، وحاشية الدسوقي، 3/373، وكشاف القناع، 3/344.

([1670]) ما ينبت على حافتي مسيل الماء.

([1671]) منابع.

([1672]) جمع جدول: والجدول: النهر الصغير.

([1673]) رواه مسلم.

([1674]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/178 وما بعدها، وكشاف القناع، 3/542 وما بعدها.

([1675]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/178.

([1676]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/284، وحاشية الدسوقي، 3/376، وكشاف القناع، 3/541.

([1677]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/178.

([1678]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/180.

([1679]) يُنْظَر: المرجع السابق، 6/175.

([1680]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/537.

([1681]) يُنْظَر: المهذب، 1/394.

([1682]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/179، وحاشية الدسوقي، 3/375، والمغني، 5/423.

([1683]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/375.

([1684]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/179، والخرشي، 6/66.

([1685]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/587.

([1686]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/179، وحاشية الدسوقي، 3/375، والمغني، 5/423.

([1687]) يُنْظَر: المبسوط، 23/107، وحاشية الدسوقي، 3/375، والمغني، 5/428-429.

([1688]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/179.

([1689]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([1690]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/181 وما بعدها.

([1691]) يُنْظَر: كشاف القناع، 3/538-539.

([1692]) يُنْظَر: المبسوط، 23/54-55.

([1693]) يُنْظَر: لسان العرب، مادة (سقى).

([1694]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/504.

([1695]) مغني المحتاج، 2/322.

([1696]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/504، وشرح منح الجليل، 3/719، والمهذب، 1/390، والروض المربع، 2/212.

([1697]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/504.

([1698]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/186.

([1699]) رواه البخاري، 2165، 2/798.

([1700]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/175، ونهاية المحتاج، 5/244-245، والمغني، 5/22.

([1701]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/504.

([1702]) رواه أبو داود، 3395، 3/259، وأصله في البخاري، 2215، 2/824، ومسلم، 1536، 3/1176.

([1703]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/175.

([1704]) رواه مسلم، 1533، 3/1153.

([1705]) يُنْظَر: الحاوي، الماوردي، 9/163.

([1706]) سنن البيهقي الكبرى، 10636، 5/339، والدار قطني، 195، 3/47.

([1707]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/175.

([1708]) يُنْظَر: المرجع السابق.

([1709]) يُنْظَر: درر الحكام، 3/504، ومغني المحتاج، 2/322-323، والشرح الكبير مع المغني، 5/556.

([1710]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/539، و550، ومغني المحتاج، 2/323، وكشاف القناع، 3/532، 540.

([1711]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/186.

([1712]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/186، ومغني المحتاج، 2/323، وكشاف القناع، 3/532.

([1713]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/323.

([1714]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/708، ومغني المحتاج، 2/328.

([1715]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 4/60، وشرح منح الجليل، 3/706، ومغني المحتاج، 2/323.

([1716]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/177، و186، وبداية المجتهد، 2/185، والمهذب، 1/391-392، وكشاف القناع، 3/534.

([1717]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/186، وشرح منح الجليل، 3/706، ودليل الطالب، 1/40.

([1718]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/327.

([1719]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/504، وحاشية الدسوقي، 3/540، ومغني المحتاج، 2/326، وكشاف القناع، 3/535.

([1720]) المرجع السابق.

([1721]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/186، وشرح منح الجليل، 3/721، ومغني المحتاج، 2/327، وكشاف القناع، 3/540.

([1722]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/504، وشرح منح الجليل، 3/713، كشاف القناع، 3/538.

([1723]) رواه البخاري، 2213، 2/824، ومسلم، 1551، 3/1187.

([1724]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/327.

([1725]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/187، وشرح منح الجليل، 3/709، ومغني المحتاج، 2/328-329، والمغني، 5/413.

([1726]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/545.

([1727]) يُنْظَر: الحاوي، الماوردي، 9/168.

([1728]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/283، وشرح منح الجليل، 3/724.

([1729]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/187.

([1730]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/186، وشرح منح الجليل، 3/721، ومغني المحتاج، 2/327 وما بعدها، والمغني، 5/218.

([1731]) رواه أبو داود، 3395، 3/259، وأصله في البخاري، 2215، 2/824، ومسلم، 1536، 3/1176.

([1732]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/186، وروضة الطالبين، 5/155.

([1733]) يُنْظَر: المبسوط، 23/80-81، ومغني المحتاج، 2/327.

([1734]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/186.

([1735]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/544، ومغني المحتاج، 2/327 وما بعدها، والمغني، 5/228.

([1736]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/180، ومغني المحتاج، 2/326.

([1737]) يُنْظَر: شرح منح الجليل، 3/707.

([1738]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/186.

([1739]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/549.

([1740]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/286، ومغني المحتاج، 2/327-328، والمغني، 5/232.

([1741]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/542.

([1742]) يُنْظَر: الهداية شرح البداية، 3/178.

([1743]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/184-185، وحاشية الدسوقي، 3/546، ومغني المحتاج، 2/331، وكشاف القناع، 3/537.

([1744]) يُنْظَر: لسان العرب، والمصباح المنير، مادة (كفل).

([1745]) المبسوط، 19/160.

([1746]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/330، ومغني المحتاج، 2/198، والإنصاف، 5/209.

([1747]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/2.

([1748]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/330، ومغني المحتاج، 2/198.

([1749]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/71.

([1750]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/198.

([1751]) رواه أبو داود، 3565، 3/296، والترمذي، 2120، 4/433.

([1752]) رواه أبو داود، 3343، 3 /38، والترمذي، 1069، 3/381، وابن ماجه، 2407، 2/804.

([1753]) يُنْظَر: المبسوط، 19/161، وبداية المجتهد، 2/221، والإقناع، 2/316، وكشاف القناع، 3/374.

([1754]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/198.

([1755]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/2، وحاشية الدسوقي، 3/334، ومغني المحتاج، 2/206، والشرح الكبير مع المغني، 5/102-103.

([1756]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/200.

([1757]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/2، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/325.

([1758]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/3، وحاشية الدسوقي، 2/265، ومغني المحتاج، 2/198 وما بعدها.

([1759]) يُنْظَر: حاشية قليوبي مع عميرة، 2/323، 327.

([1760]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 4/434.

([1761]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 2/239، حاشية قليوبي مع عميرة، 2/156.

([1762]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 4/306، والشرح الكبير مع المغني، 5/75.

([1763]) يُنْظَر: لسان الحكام، 1/258، وحاشية الدسوقي، 3/330، وكشاف القناع، 3/363.

([1764]) يُنْظَر: حاشية قليوبي مع عميرة، 2/323.

([1765]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/6، ومغني المحتاج، 2/200.

([1766]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/334، والشرح الكبير مع المغني، 5/98 وما بعدها.

([1767]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/5، وحاشية الدسوقي، 3/334، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/325، والشرح الكبير مع المغني، 5/98 وما بعدها.

([1768]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/7.

([1769]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/2 وما بعدها.

([1770]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/2 وما بعدها ، وحاشية الدسوقي، 3/334، ومغني المحتاج، 2/200، والشرح الكبير مع المغني، 5/102.

([1771]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/6، وحاشية الدسوقي، 3/334، مغني المحتاج، 2/200، وكشاف القناع، 3/354.

([1772]) رواه أبو داود، 3343، 3 /38، والترمذي، 1069، 3/381، وابن ماجه، 2407، 2/804.

([1773]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/6، وحاشية الدسوقي، 3/331، ومغني المحتاج، 2/200، وكشاف القناع، 3/354.

([1774]) رواه أبو داود، 3343، 3 /38، والترمذي، 1069، 3/381، وابن ماجه، 2407، 2/804.

([1775]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/6، وبداية المجتهد، 2/223، ومغني المحتاج، 2/200، وكشاف القناع، 3/354.

([1776]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/6، وحاشية الدسوقي، 3/331، وكشاف القناع، 3/354.

([1777]) رواه أبو داود، 3343، 3 /38، والترمذي، 1069، 3/381، وابن ماجه، 2407، 2/804.

([1778]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/283-284، وحاشية الدسوقي، 3/333، والمغني، 4/346.

([1779]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/333، ومغني المحتاج، 2/201.

([1780]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/201.

([1781]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/7، وحاشية الدسوقي، 3/346، ومغني المحتاج، 2/202، والإنصاف، 5/209.

([1782]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/7، وحاشية قليوبي مع عميرة، 2/239، والإنصاف، 5/209.

([1783]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/202.

([1784]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/7.

([1785]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/334.

([1786]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/202.

([1787]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/86-87.

([1788]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/203.

([1789]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/4و7، وحاشية الدسوقي، 3/344، ومغني المحتاج، 2/203، والشرح الكبير مع المغني، 5/98.

([1790]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/7، وحاشية الدسوقي، 3/344، ومغني المحتاج، 2/204، والشرح الكبير مع المغني، 5/98.

([1791]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/102.

([1792]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 5/289، وكشاف القناع، 3/359.

([1793]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/4 وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 3/334، وتحفة المحتاج، 5/258، والشرح الكبير مع المغني، 5/102.

([1794]) يُنْظَر: دورة انعقاد مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ
/22 –28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م. مجلة المجمع، العدد 2، 2/1035.

([1795]) الْمُغْرِب، المطرزي.

([1796]) يُنْظَر: البحر الرائق، 7/255، وروضة الطالبين، 4/193، وكشاف القناع، 3/391.

([1797]) يُنْظَر: المادة (1532) من مجلة الأحكام العدلية، 1/297.

([1798]) يُنْظَر: المادة (1534) من مجلة الأحكام العدلية، 1/297.

([1799]) يُنْظَر: المادة (1533) من مجلة الأحكام العدلية، 1/297.

([1800]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 3/417، والإقناع، الشربيني، 2/304.

([1801]) يُنْظَر: المقدمات الممهدات، 2/515.

([1802]) رواه أبو داود، 3594، 3/304، والترمذي، 1352، 3/634، وابن ماجه، 2353، 2/788.

([1803]) رواه البخاري، 445، 1/174، ومسلم، 1558، 3/1192.

([1804]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/40، ومغني المحتاج، 2/177، والشرح الكبير مع المغني، 5/3.

([1805]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 5/80.

([1806]) يُنْظَر: إعلام الموقيعن، 1/109.

([1807]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/40، ومغني المحتاج، 2/177، وشرح منتهى الإردات، 2/260.

([1808]) يُنْظَر: درر الحكام، 4/39.

([1809]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 2/311، وروضة الطالبين، 4/193.

([1810]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/4.

([1811]) يُنْظَر: تحفة الفقهاء، 3/419، ومواهب الجليل، 5/80، ومغني المحتاج، 2/178، والمبدع، 4/282.

([1812]) يُنْظَر: تبيين الحقائق، 5/32، ومواهب الجليل، 5/81، والمهذب، 1/340، والمبدع، 4/282.

([1813]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/178.

([1814]) يُنْظَر: البحر الرائق، 7/259، وحاشية الدسوقي، 2/310، ومغني المحتاج، 2/179.

([1815]) يُنْظَر: الروض المربع،2/199.

([1816]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/45، ومغني المحتاج، 2/179، والشرح الكبير مع المغني، 5/5.

([1817]) يُنْظَر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، 3/371.

([1818]) يُنْظَر: مجمع الأنهر، 2/315، ومواهب الجليل، 5/81-82، وروضة الطالبين، 4/195، والمبدع، 4/283-284.

([1819]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/43، ومغني المحتاج، 2/178، وكشاف القناع، 3/382.

([1820]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/43، والمبدع، 4/284.

([1821]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/178.

([1822]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/47، ومغني المحتاج، 2/178، والروض المربع، 2/199.

([1823]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/40، وشرح الخرشي، 6/8، والروض المربع،2/200.

([1824]) رواه أبو داود، 3594، 3/304، والترمذي، 1352، 3/634، وابن ماجه، 2353، 2/788.

([1825]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/180.

([1826]) رواه أبو داود، 3594، 3/304، والترمذي، 1352، 3/634، وابن ماجه، 2353، 2/788.

([1827]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/40، ومغني المحتاج، 2/179.

([1828]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/40، والخرشي، 6/4، وكشاف القناع، 3/385.

([1829]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/179.

([1830]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/48، والروض المربع، 2/200.

([1831]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/49.

([1832]) يُنْظَر: المبدع، 4/289.

([1833]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/48.

([1834]) يُنْظَر: مواهب الجليل، 5/80، والشرح الكبير مع المغني، 5/9.

([1835]) رواه البخاري، 2534، 2/952، ومسلم، 1713، 3/1337.

([1836]) يُنْظَر: روضة الطالبين، 4/203.

([1837]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/42، 48، وشرح منتهى الإرادات، 2/266.

([1838]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/48، والمبدع، 4/284.

([1839]) يُنْظَر: الروض المربع،2/200.

([1840]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/53، وشرح منتهى الإرادات، 2/263.

([1841]) يُنْظَر: المصباح النير، ولسان العرب.

([1842]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 4/156، ومواهب الجليل، 5/216، ومغني المحتاج، 2/238، وكشاف القناع، 6/452.

([1843]) أخرجه البخاري، 2190، 2/813، ومسلم، 1697، 3/1325.

([1844]) يُنْظَر: إعانة الطالبين، 3/187، والمغني، 5/87.

([1845]) يُنْظَر: تبيين الحقائق، 5/3، وكشاف القناع، 6/453.

([1846]) يُنْظَر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 196، وحاشية الرملي على أسنى المطالب، 2/288.

([1847]) يُنْظَر: تبيين الحقائق، 5/3.

([1848]) رواه ابو داود، 4437، 4/150.

([1849]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 5/216، ومغني المحتاج، 2/238.

([1850]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/397، ومغني المحتاج، 2/238، والشرح الكبير مع المغني، 5/272.

([1851]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/223.

([1852]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/397.

([1853]) يُنْظَر: المهذب، 2/77، 344.

([1854]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/171، وحاشية الدسوقي، 3/398، ومغني المحتاج، 2/172.

([1855]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/222-223، وحاشية الدسوقي، 3/397، ومغني المحتاج، 2/238، والمغني، 9/61.

([1856]) رواه أبو داود، 4398، 4/139، والترمذي، 1423، 4/32.

([1857]) يُنْظَر: المغني، 9/61-62.

([1858]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 5/216، ونهاية المحتاج، 5/66، والشرح الكبير مع المغني، 5/272.

([1859]) يُنْظَر: المنثور في القواعد، الزركشي، 2/13-14.

([1860]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/222، وحاشية الدسوقي، 3/397، ومغني المحتاج، 2/240، والإنصاف، 12/125-126.

([1861]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 5/272.

([1862]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/398.

([1863]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/398، ومغني المحتاج، 2/239، والمغني، 5/124.

([1864]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/223، وحاشية الدسوقي، 3/398.

([1865]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/224، وحاشية الدسوقي، 3/397، ومغني المحتاج، 2/240، والإنصاف، 12/134.

([1866]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/228.

([1867]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/240.

([1868]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/411.

([1869]) يُنْظَر: المهذب، 2/345، والمغني، 9/65.

([1870]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/401، ونهاية المحتاج، 5/72.

([1871]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/223، وحاشية الدسوقي، 3/398، ومغني المحتاج، 2/241-242، وكشاف القناع، 6/459.

([1872]) يُنْظَر: الإنصاف، 12/146.

([1873]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/398، ومغني المحتاج، 2/242، وكشاف القناع، 6/476.

([1874]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/223، والمهذب، 2/343.

([1875]) يُنْظَر: المبسوط، 13/46، ومغني المحتاج، 2/243-244.

([1876]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/207، وحاشية الدسوقي، 3/402، ونهاية المحتاج، 5/76، وكشاف القناع، 6/456.

([1877]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 8/136، وحاشية الدسوقي، 3/399.

([1878]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 8/138.

([1879]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/209، ومغني المحتاج، 2/255.

([1880]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 3/402، والمغني 5/126.

([1881]) يُنْظَر: المغني 5/126.

([1882]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/209، والتاج والإكليل، 5/225، وكشاف القناع، 6/467.

([1883]) يُنْظَر: كشاف القناع، 6/465.

([1884]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/209، ومغني المحتاج، 2/256، وكشاف القناع، 6/467.

([1885]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/209-210، وحاشية الدسوقي، 3/411، ومغني المحتاج، 2/257، وكشاف القناع، 6/468-470.

([1886]) يُنْظَر: تبيين الحقائق، 5/8، وحاشية الدسوقي، 3/404، وروضة الطالبين، 4/398.

([1887]) يُنْظَر: البحر الرائق، 7/146، والصاوي على الشرح الصغير، 3/525، ونهاية المحتاج، 5/25، وكشاف القناع، 6/453.

([1888]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 5/25.

([1889]) يُنْظَر: لسان العرب، والمصباح المنير، مادة (غصب).

([1890]) بدائع الصنائع، 7/143.

([1891]) حاشية الدسوقي، 2/442.

([1892]) مغني المحتاج، 2/275.

([1893]) الشرح الكبير مع المغني، 5/374.

([1894]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/148، وحاشية الدسوقي، 3/445، والمهذب، 1/367، وكشاف القناع، 4/76.

([1895]) رواه البخاري، 1652، 2/619، ومسلم، 1679، 3/1305.

([1896]) مسند الإمام أحمد، 19774.

([1897]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 2/442، ومغني المحتاج، 2/275، وكشاف القناع، 4/83.

([1898]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/143.

([1899]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/277، والفروع، 6/11.

([1900]) رواه البخاري، 2320، 2/866، ومسلم، 1610، 3/1231.

([1901]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 2/442، ومغني المحتاج، 2/277.

([1902]) رواه ابن ماجه، 2043، 1/659.

([1903]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/148، ومغني المحتاج، 2/276، والروض المربع، 2/222.

([1904]) رواه أبو داود، 3561، 3/296، والترمذي، 1266، 3/566، وابن ماجه، 2400، 2/802.

([1905]) رواه أبو داود، 5003، 4/301.

([1906]) يُنْظَر: البحر الرائق، 8/128، والكافي لابن عبد البر، 1/428، ومغني المحتاج، 2/283، والروض المربع، 2/222.

([1907]) رواه أبو داود، 3561، 3/296، والترمذي، 1266، 3/566، وابن ماجه، 2400، 2/802.

([1908]) رواه أبو داود، 5003، 4/301.

([1909]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 7/143، 163.

([1910]) يُنْظَر: حاشية لدسوقي، 3/448.

([1911]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/290، والشرح الكبير مع المغني، 5/398.

([1912]) الموسوعة الفقهية، الكويت، مادة (غصب).

([1913]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 2/448.

([1914]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/286، والشرح الكبير مع المغني، 5/390.

([1915]) يُنْظَر: تبيين الحقائق، 5/333، وشرح الرسالة، 2/217، ومغني المحتاج، 2/277، والروض المربع، 2/223.

([1916]) رواه أبو  داود، 3568، 3/297، والنسائي، 3597، 7/71.

([1917]) يُنْظَر: تبيين الحقائق، 5/333، وحاشية الدسوقي، 3/447، ومغني المحتاج، 2/281 وما بعدها، والروض المربع، 2/223.

([1918]) يُنْظَر: نهاية المحتاج، 5/150، والروض المربع، 2/222.

([1919]) رواه أبو  داود، 3073، 3/178، والترمذي، 1378، 3/332.

([1920]) يُنْظَر: تبيين الحقائق، 5/228 وما بعدها.

([1921]) رواه أبو  داود، 3073، 3/178، والترمذي، 1378، 3/332.

([1922]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 2/454.

([1923]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/291.

([1924]) يُنْظَر: الروض المربع، 2/222.

([1925]) رواه أبو  داود، 3073، 3/178، والترمذي، 1378، 3/332.

([1926]) رواه أبو داود، 3403، 3/261، والترمذي، 1366، 3/648، وابن ماجه، 2466، 2/824.

([1927]) رواه النسائي، 3889، 7/40.

([1928]) يُنْظَر: المبسوط، 16/14، وشرح الرسالة، 2/220.

([1929]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/289، والشرح الكبير مع المغني، 5/396.

([1930]) يُنْظَر: لسان العرب، مادة (لقط).

([1931]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/118، ومغني المحتاج، 2/406، والشرح الكبير مع المغني، 6/318.

([1932]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/200.

([1933]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/120.

([1934]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/406 وما بعدها.

([1935]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/406 وما بعدها.

([1936]) رواه الترمذي، 1881، 4/300، وابن ماجه، 2502، 2/836.

([1937]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/126، ومغني المحتاج، 2/407، والشرح الكبير مع المغني، 6/387.

([1938]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/201.

([1939]) رواه أبو داود، 1709، 2/136، وابن ماجه، 2505، 2/837.

([1940]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 4/278، وحاشية الدسوقي، 4/120، ومغني المحتاج، 2/412-413، والشرح الكبير مع المغني، 6/374.

([1941]) رواه البخاري، 2294، 2/855، ومسلم، 1723، 3/1350.

([1942]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/122.

([1943]) يُنْظَر: المدونة الكبرى، 6/173، ومغني المحتاج، 2/413، والشرح الكبير مع المغني، 6/374
وما بعدها.

([1944]) العفاص: الوعاء وما تُحمل فيه.

([1945]) الوكاء: الخيط الذي يُربط به.

([1946]) السقاء: وعاء يُوضع فيه الشراب، وفيه إشارة إلى ما في سنام الإبل من الماء.

([1947]) رواه البخاري، 2243، 2/836، ومسلم، 1722، 3/1346-1347.

([1948]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/202، ومواهب الجليل، 6/73، ومغني المحتاج، 2/413، والشرح الكبير مع المغني، 6/375 وما بعدها.

([1949]) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا“. رواه مسلم، 568، 1/397.

([1950]) يُنْظَر: تبيين الحقائق، 3/302-303، وحاشية الدسوقي، 4/120، ومغني المحتاج، 2/413، والمغني مع الشرح الكبير، 6/322.

([1951]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/120.

([1952]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/412 وما بعدها.

([1953]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 6/377.

([1954]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/202، ومغني المحتاج، 2/413، والشرح الكبير مع المغني، 6/376.

([1955]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، 6/202-203، والمدونة، 6/175، ومغني المحتاج، 2/415، والشرح الكبير مع المغني، 6/390.

([1956]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/125-127، والمدونة الكبرى، 6/176، ومغني المحتاج، 2/410-414، والمغني مع الشرح الكبير، 6/366-367.

([1957]) يُنْظَر: المدونة الكبرى، 6/180، ومغني المحتاج، 2/410.

([1958]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/124.

([1959]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/129-130، والمدونة الكبرى، 6/174-175، ومغني المحتاج، 2/412، والشرح الكبير مع المغني، 6/388.

([1960]) يُنْظَر: شرح فتح القدير، 6/129، ومغني المحتاج، 2/416.

([1961]) رواه مسلم، 1722، 3/1349.

([1962]) يُنْظَر: المدونة الكبرى، 6/174، والشرح الكبير مع المغني، 6/388.

([1963]) رواه مسلم، 1722، 3/1349.

([1964]) رواه مسلم، 1723، 3/1350.

([1965]) يُنْظَر: المصباح المنير والقاموس المحيط.

([1966]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/361.

([1967]) حاشية ابن عابدين، 6/431.

([1968]) مواهب الجليل، 6/2.

([1969]) البجيرمي على الخطيب، 3/129.

([1970]) الشرح الكبير مع المغني، 6/164.

([1971]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/432، ومواهب الجليل، 6/2، والإقناع، 3/295، والروض المربع، 2/232.

([1972]) رواه أبو داود، 3073، 3/178.

([1973]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/361.

([1974]) السنن الكبرى، النسائي، 5756، 3/404.

([1975]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/361، والشرح الكبير مع المغني، 6/168.

([1976]) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين، 6/432.

([1977]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 6/11-12.

([1978]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/362، والشرح الكبير مع المغني، 6/172.

([1979]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/362، والروض المربع، 2/232.

([1980]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/266.

([1981]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 5/386-387.

([1982]) رواه أبو يوسف في الخراج. نصب الراية، 4/290.

([1983]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/70.

([1984]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/367.

([1985]) يُنْظَر: الشرح الكبير مع المغني، 6/185 وما بعدها.

([1986]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 5/386.

([1987]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي، 4/69-70.

([1988]) يُنْظَر: مغني المحتاج، 2/365.

([1989]) يُنْظَر: الروض المربع، 2/232.

([1990]) رواه أبو داود، 3077، 3/179.

([1991]) يُنْظَر: الفتاوى الهندية، 5/386، والتاج والإكليل، 6/3، ومغني المحتاج، 2/367، والشرح الكبير مع المغني، 6/164-165.

([1992]) رواه البخاري، 2210، 2/823.

عدد القراء : 7780طباعةشارك :

أحدث الكتب والمؤلفات المنشورة في الموقع

اتصل بنا أو قم بارسال فتوى

اتصل بنا

أرسل

معلومات

  •  العنوان: دمشق المهاجرين شارع الرئيسي
  •  الإيميل: info@alzatari.net
  •  الهاتف: +963944543232
قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ في جواز التأمين التعاوني وتوافقه مع قواعد الشريعة الإسلامية .الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ففي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة  بمدينة الرياض في شهر ربيع الأول 1397هـ إطلع المجلس على ما أعلنه جماعة  من الخبراء فيما يصلح أن يكون بديلاً من التأمين التجاري ، والأسس التي يقوم عليها لتحقيق الأهداف التعاونية الشرعية التي أنشئ من أجلها  وصلاحيته أن يكون بديلاً شرعاً عن التأمين التجاري بجميع أنواعه  .وبعد إستماع المجلس إلى ما دعت الحاجة إلى  قرائته مما   أعلن في ذلك  وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدا لله بن منيع جوازه وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون  على وفق قواعد الشريعة الإسلامية للأمور الآتية :الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والإشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث  وذلك  عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النماء فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .الثالث : أنه  لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا ضرر ولا مغامرة  بخلاف التأمين التجاري فإنه  عقد معاونة مالية تجارية .الرابع : قيام  جماعة  من المساهمين أو من يمثلهم بإستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين .ورأى المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :أولاً : الإلتزام  بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام  بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام  به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها  .ثانياً : الإلتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية  إدارة المشروع .ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك إن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل ، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل .رابعاً : إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم  بإعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم  في نفس الوقت من المسئولية، ويرى المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع أن يراعى في وضع المواد التفصيلية  للعمل بالأمين التعاوني الأسس الآتية :الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له  فروع في كافة مدن المملكة وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها  وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة … إلخ .أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين … إلخ .الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة .الثالث :  أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزم من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها  على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد  يستلزم زيادة  الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ويرى المجلس مما عدا فضيلة الشيخ عبدالله  بن منيع أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن تختارهم الدولة وبعد إنتائهم من ذلك  يعاد ما كتبوه إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته وتطبيقه على قواعد الشريعة ، والله الموفق .هيئة كبار العلماء :عبد العزيز بن باز           عبدالله بن محمد بن حميد        عبدالرزاق عفيفي رئيس الدورة العاشرة      محمد الحركان     عبدالمجيد حسن      عبد العزيز بن صالح       صالح بن غصون     إبراهيم بن محمد آل الشيخ     سليمان بن عبيد     محمد بن جبير    عبدالله بن عليان     رائد     عبدالله بن قعود    صالح بن لحيدان     عبدالله بن منيع تنبيه بشأن شركات التأمين التعاونيالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد :فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، لما فيه  من الضرر والمخاطرات العظيمة ،  وأكل أموال الناس بالباطل ، وهي أمور يحرمها  الشرع المطهر ، وينهي عنها  أشد النهي ، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ، و لا يعود منه شيء للمشتركين – لا رؤوس أموال ، ولا أرباح ، ولا أي عائد استثماري – لأن قصد المشترك ثواب الله بمساعدة المحتاج ، ولم يقصد عائداً دنيوياً ، وذلك داخل في قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) وهذا واضح لا إشكال فيه ، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس ولب للحقائق ، حيث سموا التأمين التجاري المحرم : تأميناً تعاونياً ، ونسبوا  القول بإباحته  إلى هيئة كبار العلماء ، من أجل التغرير بالناس ، والدعاية لشركاتهم  ، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة  ، لأن قرارها  واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني  ، وتغيير الإسم  لا يغير الحقيقة  ولأجل البيان للناس ، وكشف التلبيس ، ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .عبد العزيز بن عبدا لله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء .فتوى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة في جواز التأمين التعاونيبعد إطلاع مجلس مجمع الفقه على كثير مما كتبه العلماء في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة وإطلاعه أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه . وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك .قرر :المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال. كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة . تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :بناء على قرار مجلس المجمع بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبدا لعزيز بن باز والشيخ محمد محمود الصواف والشيخ محمد بن عبدا لله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله . وفيما يلي نورد نص قرار المجلس في جواز التأمين التعاوني :كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية :الأول : إن التأمين التعاوني من عقود البيوع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بتوعية ربا الفضل وربا النساء فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .الثالث : أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين . ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .ثانياً : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع .ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل .رابعاً : إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية . ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية :الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فرع في كافة المدن وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. إلخ . أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين … إلخ .الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة .الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .الخامس : إذا تجاوزت المخاطر مورد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة .ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن .المصدر : فتوى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة في جواز التأمين التعاوني في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي . الموضوع : العلاقة بين المساهمين والمشتركين في شركات التأمين الإسلاميةلا مانع شرعاً من تحديد العلاقة بين مؤسسي شركات التأمين الإسلامية (أو المساهمين فيها) وبين المشتركين (حملة الوثائق) على الأساس المبين فيما يلي :أ/ يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين ، من إعداد الوثائق وجمع الأقساط ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية ، في مقابل أجرة معلومة (ينص عليها بحيث يعتبر المشترك قابلاً بها) وذلك بصفتهم القائمين بإدارة التأمين .ب/ يقوم المساهمون أيضاً باستثمار كل من (رأس المال) المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة و (أموال التأمين) المقدمة من حملة الوثائق ، على أن يسحق المساهمون عوائد استثمار رأس مالهم ، وحصة (يتم النص عليها) من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم (المضارب)ج/ تمسك الشركة حسابين منفصلين ، أحدتهما لاستثمار رأس المال ، والآخر لحسابات أموال التأمين ، ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشتركين (حملة الوثائق) .د/ يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة ، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم .هـ/ يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال .التوصياتأ/ يوصي المشاركون البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء منظمة عالمية لبطاقات الائتمان التي تصدرها ، بحيث يمكن مراعاة جميع متطلبات الأحكام الشرعية المتعلقة بها بصورة أساسية لتحقيق الاستقلالية وإبراز الطبيعة المتميزة للتعامل المصرفي الإسلامي وأدواته .ب/ إعطاء الأهمية اللازمة للرقابة الشرعية ، والتدقيق الشرعي الداخلي في البنوك الإسلامي ، لما لذلك من التأكد من مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية في معاملات وعمليات وأدوات البنوك الإسلامية .ج/ التوسع في إيجاد شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية ، والعمل على إيجاد شركة كبرى لهذا الغرض تساهم فيها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، لتلبية حاجات العالم الإسلامي ، وإغناء شركات التأمين الإسلامية عن إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية .د/ تقديم نظام مكتمل عن الأساس المقترح لشركات التأمين الإسلامي بشأن تحديد العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق لاعتماده .المصدر : فتاوى وتوصيات ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي الحلقة الفقهية السادسة ، عمان 1-2ربيع الأول 1417هـ 16-17/7/1996م . السؤال : في بعض عقود التأجير يتم تحميل المستأجر تكلفة التأمين على العين المؤجرة ، فهل يجوز ذلك؟الجواب : يجب تحمل المؤجر (البنك) تكلفة التأمين على العين المؤجرة لأن التأمين يجب على المالك ، لأن بقاء العين لصالح المؤجر ، ويمكن للبنك أن يدرج مقدار التكلفة ضمن الأجرة التي يتفق عليها مع المستأجر ، والله أعلم .المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي . نتيجة لحصول المصرف على ترخيص من مؤسسة نقد البحرين بمزاولة النشاط المصرفي التجاري في البحرين فسوف تخضع جميع أعمال المصرف بالفرع التجاري للقوانين والأنظمة المطبقة على البنوك التجارية العاملة في البحرين مثل متطلبات ملاءة رأس المال ونظام حماية الودائع الحالية والمستقبلية .الأنظمة الدولية : إن الأنظمة والقوانين الدولية المطبقة على الصناعة المصرفية في تطور وإزدياد بهدف تقوية وحماية هذه الصناعة من خلال التطبيق الفعلي لهذه القوانين وحيث أن جميع البنوك المركزية في العالم تعترف بلجنة “بازل” للرقابة المصرفية فإن القوانين الصادرة عن الأخيرة تكون ملزمة دولياً (ولكل دولة فترة معينة تعطى لإنجاز وتطيبق هذه المتطلبات والقوانين حسب الأنظمة الداخلية لكل دولة) , وحيث أن المصارف الإسلامية لا تحظى بمعاملة خاصة فإنها ملزمة بالتقييد بالأنظمة المنبثقة عن لجنة بازل والمطبقة من قبل البنوك المركزية وأسوأ مثال على عدم الالتزام بهذه القوانين ما حدث في بريطانيا عندما أجبر بنك البركة للاستثمار على وقف أعماله وقد تواجه بعض المصارف الإسلامية الأخرى الشيء نفسه – لا قدر الله – في أماكن أخرى في العالم الغربي وإذا لم تلتزم المصارف الإسلامية بهذه الأنظمة فعليها أن توقف نشاطاتها تدريجياً ولكن حرصاً على استمرارية تقدم عجلة المصارف الإسلامية إلى الإمام وتطورها فيجب علينا أن نوجد الحلول المثلى لتطبيق هذه المتطلبات القانونية دون المساس بالأحكام الشرعية .نظام مؤسسة نقد البحرين : أحد الأمثلة على ما سبق هو ظهور مشروع حماية ودائع العملاء المتوقع تطبيقه من قبل مؤسسة نقد البحرين على البنوك التي تزاول النشاط التجاري في الحرين ، ويتمثل هذا المشروع في إنشاء نظام منسق تشترك فيه جميع البنوك التجارية العاملة في البحرين الإسلامية منها والتقليدية .شروط النظام : إنشاء مجلس حماية الودائع مكون من ممثلين من جميع البنوك التجارية العاملة في البحرين ، تتعهد البنوك دون المساهمة بصفة مستمرة – بحماية ودائع العملاء لدى البنوك الأخرى المشاركة ، فلو تم تصفية أحد البنوك المشاركة فإن كل عميل له وديعة لدى هذا البنك سوف يحصل على : : أقل من ثلاثة أرباح مجمل ودائعه لدى البنك الذي يكون تحت التصفية ، بالإضافة إلى 000ر15 دينار بحريني . يكون الحد الأعلى الذي تدفعه البنوك المشاركة مجتمعة هو 10 ملايين دينار بحريني في العام الواحد لمودعي البنك الذي يتقرر تصفيته .إن حصة اشتراك كل بنك عضو معروفة حتى الآن ، ولكنه من المتوقع أن يكون الاشتراك بالتناسب مع مجمل ودائع العملاء لدى أي بنك مساهم مقارنة مع مجمل الودائع لدى جميع البنوك الأعضاء فلو كانت ودائع البنوك الأعضاء 1000 مليون دينار وودائع البنك (أ) 100 مليون دينار فإنه يتوجب على الأخير المساهمة بعشرة في المائة من مجمل الحد الأعلى الذي تدفعه المصارف الأخرى وهو 10 ملايين دينار أي حصة البنك (أ) تكون في هذه الحالة 1 مليون دينار ، وقد لا يكون مناسباً للمصرف الإسلامي أن يضمن دفع جزء من خسائر ودائع البنوك الأخرى إسلامية كانت أم تقليدية . وفي حالة اعتراضنا على الانضمام للمشروع المقترح تطبيقه من قبل مؤسسة نقد البحرين ولو افترضنا أن مؤسسة النقد قبلت بقرارنا هذا فإنه من الصعب أو المستحيل الحصول على هذا الإعفاء من تطبيق النظم والقوانين في أماكن أخرى من العالم ، كالدول الغربية مثلاً التي لا تعفي أنظمتها المصارف الإسلامية من تطبيق القوانين المحلية لتلك الدول .مسئولية المصرف الإسلامية : بالنسبة للعلاقة التعاقدية بين المصرف الإسلامية والمستثمر (المودع) فإن مسئولية المصرف تكون حسب الآتي : الحسابات الجارية : حيث أرصدة الحسابات الجارية تمثل قرضاً من العملاء للمصرف الإسلامي فإن المصرف الإسلامي يضمن ردها إلى أصحابها عند مطالبتهم بها . ففي حالة تصفية المصرف الإسلامي لا قدر الله فإن كافة أصوله بما فيها جميع الموجودات عدا حسابات الاستثمار متيسرة بمقابلة طلبات أصحاب الحسابات الجارية . أما فيما يتعلق بالوفاء لعملاء الحسابات الجارية بالكامل فهذا يعتمد على نوعية الأصول المملوكة نفسها ، وفي أية حالة فإن مسئولية المصرف الإسلامي طرف أصحاب الحسابات الجارية مؤكدة لا لبس فيها . ب) حسابات الاستثمار (إدارة المدخرات) : بالنسبة لحسابات الاستثمار التي يدريها المصرف الإسلامي بصفته مضارباً في أموال أصحاب المال فإن مخاطر الاستثمار هي من مسئولية المستثمرين أنفسهم ، ولا يكون المصرف الإسلامي مسئولاً إلا في حالة حدوث إهمال جسيم من جانبه ، وبالتالي فإن المصرف الإسلامي مسئولاً مسئولية مشروطة مقابل رأس ماله لأصحاب حسابات الاستثمار في المحافظ التي يديرها .اقتراح المصرف : ولتغطية مسئولية المصرف تجاه أصحاب الحسابات الجارية حسابات الاستثمار المدارة من قبل المصرف فإننا نقترح : 1) أن يقوم المصرف بالتعاقد مع شركة التكافل للتأمين الإسلامي (البحرين) – التابعة لمجموعة دار المال الإسلامي – عن طريق الحصول على بوليصة تأمين إسلامي لتغطية مبلغ محدد لصالح عملائنا .2) إن يدفع المصرف الاشتراك التكافلي من أرباحه الخاصة وليس من أرباح عملائه .3) بهذا الأسلوب يكون المصرف قد وفى بمتطلبات المشروع الجديد ، وفي حالة أية مطالبة من قبل مؤسسة نقد البحرين لتصفية أحد البنوك فإن شركة التكافل للتأمين الإسلامي ستقوم بتسوية المطالبة مباشرة دون تدخل المصرف . من المتوقع أن تتراوح نسبة مساهمة المصرف في التكافل بين 3 إلى 5 ألف (3ر0% إلى 5ر0%) من أصل المبلغ المؤمن عليه والذي يفترض أن يكون في البداية ثلاثة ملايين دولار أمريكي ، وعليه تكون مساهمة المصرف في التكافل هي 15 ألف دولار للعام الواحد ، وهذا مبلغ زهيد يدفعه المصرف لحماية ودائع عملائه وكذلك حماية مصالح مساهميه في آن واحد وحيث إن مبدأ التكافل مقبول شرعاً فان اقتراحنا لن يتعارض والأهداف السامية التي من أجلها أنشأ المصرف . فإذا أخذ بهذا المبدأ فإن المصارف الإسلامية العاملة في الدول الغربية ستتمكن من مقابلة القوانين المحلية دون المساس بالأحكام الشرعية . نرجو التكرم بالإطلاع على الاقتراح أعلاه وإبداء الحكم الشرعي حتى نقوم بالرد على مؤسسة نقد البحرين .الجواب : بعد النظر والمداولة ومناقشة إدارة المصرف التي ذكرت انه بالامكان إعطاء مؤسسة نقد البحرين خطاب ضمان في الالتزام بما يترتب على المصرف من مساهمة في تغطية أخطار أي بنك من البنوك المشتركة في التضامن فيما بينها على النهج المذكور في السؤال السابق، فإذا كان خطاب الضمان كافياً عن تسليم المصرف الحصة الواجب تسليمها أسوة بغيره من البنوك المشتركة مقابل غطاء التأمين المقدم تحت هذا النظام ولم يكن خطاب الضمان مشتملاً على التزام المصرف بفائدة ربوية على هذا الخطاب المستندي للضمان فإن الهيئة توصي بالأخذ بتقديم خطاب الضمان وألا يدفع المصرف الحصة الواجب عليه دفعها أسوة بغيره من البنوك الأخرى نظراً لما يشتمل عليه نظام الصندوق المقترح من معاملات قد لا تتفق مع الأحكام الشرعية ، وفي حالة حصول مطالبات من قبل مؤسسة نقد البحرين على أساس هذا النظام فيمكن أن يدفع المصرف المبلغ المطلوب من صندوق احتياطي المخاطر العام الخاص بالمضاربات التي يريدها المصرف ، وبناء على ما ذكر فإن هذا الرأي يكتفي به عن ما تقدم به المصرف من اقتراحات في هذا السبيل .المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين . السؤال : من التسهيلات التي يقدمها المصرف للموظفين التكفل بنفقات علاجهم ، حيث يتوجه الموظف إلى إحدى المصحات أو العيادات الخاصة لتلقي العلاج ويقوم بالدفع ، ثم يقدم فواتير العلاج والمصروفات إلى المصرف ويدفع له المصرف مباشرة وحيث أن العلاج في العادة مكلف ، فهل يجوز للمصرف أن يلجأ إلى التأمين الصحي لدى إحدى شركات التأمين لتتولى تغطية تكاليف علاج موظفي المصرف في مقابل دفع المصرف اشتراك شهري أو سنوي ثابت عن كل موظف؟الجواب : بالنسبة للتأمين الصحي فإنه يعتبر من العقود الجديدة التي تخدم مصلحة الناس ولا بأس أن يلجأ المصرف إلى هذا التأمين لدى إحدى شركات التأمين الإسلامية ، بأن يدفع المصرف قسط التامين حيث يوضع في وعاء الاشتراكات الذي تصب فيه مبالغ الثاني فتنغمس في الكثرة ، ثم تتولى شركة التأمين الإسلامية تغطية نفقات علاج الموظفين بالكامل أو نسبة محددة منها حسب الاتفاق ، فهذا العقد لا غرر فيه ، ولا غبن وهذا التأمين جائز فهو يعتبر تأميناً جماعياً وهو يدخل ضن قانون الكثرة .المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين . قرار رقم 9(9/2) ، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمرة الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة وبعد تعمق البحث في سائر  صوره وأنواعه ، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ، قرر ما يلي :أولاً : أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ، ولذا فهو  حرام شرعاً .ثانياً :  أن العقد البديل الذي يحترم اصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .ثالثاً : دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ، ومن مخالفة النظام الذي يرضات الله لهذه الأمة .المصدر : مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم 9 (9/2) . المؤتمر الثاني بجدة 10-16- ربيع الآخر 1406هـ .

ما مدى فائدة هذا المنشور؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنشور.

Yum